استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی

گفتیم استصحاب همیشه به لحاظ آنچه در خارج است جاری می‌شود بنابراین در استصحاب کلی، استصحاب در عنوان ذهنی جاری نمی‌شود بلکه در کلی در خارج به جاری است.

به همین علت اشکالی مطرح شد که در خارج چیزی غیر از فرد و حصه وجود ندارد اگر منظور از استصحاب کلی، جریان استصحاب در فرد یا حصه است همان اشکال استصحاب فرد مردد نیز این جا هست و اگر منظور از استصحاب کلی، چیزی غیر از فرد و حصه است، پس استصحاب در امر خارجی جاری نیست بلکه در یک امر ذهنی است که برای ما اثری ندارد و استصحاب در امور ذهنی جاری نیست.

گفتیم منظور از فرد، شخص با خصوصیات مفرد او است و منظور از حصه، کلی موجود در ضمن فرد است.

مثلا زید و عمرو دو فرد از انسان هستند و انسانی که در ضمن زید موجود است یک حصه است که متفاوت با انسانی است که در ضمن عمرو موجود است.

خلاصه اینکه بزنگاه اصلی در جریان استصحاب همین نقطه است که استصحاب در امر خارجی باید جاری شود و در عالم خارج چیزی غیر از فرد و حصه وجود ندارد تا قابل استصحاب باشد و جریان استصحاب در فرد و حصه مبتلا به همان اشکال استصحاب در فرد مردد است.

ما در جواب عرض کردیم برای کلی، به لحاظ تعلق علم و یقین به آن، حقیقت متاصلی غیر از حصه و فرد در خارج وجود دارد. درست است که کلی در خارج در ضمن حصه موجود می‌شود اما کلی می‌تواند معلوم و متیقن باشد در حالی که هیچ کدام از خصوصیات حصه یا فرد معلوم نباشند. و در عین تردید در حصه و فرد، کلی در خارج باشد.

بنابراین کلی می‌تواند در علم کاملا جدای از حصه و فرد معلوم باشد. اشکال در فرد مردد این بود که عنوان احدهما اگر چه معلوم است اما موضوع حکم نیست و آنچه موضوع حکم است فرد موجود در خارج است اما در محل بحث ما این اشکال نیست چون خود همان عنوان کلی معلوم، موضوع اثر شرعی است و فرض هم این است که کلی معلوم و متیقن است که هیچ تردیدی در آن نیست و آن کلی هم در عالم خارجی وجود دارد. یعنی در جایی که حصه و فرد معلوم نیست و در آن تردید وجود دارد، ما علم به تحقق کلی در خارج داریم.

مثل مرحوم امام فرموده‌اند در حقیقت یک وجود تسامحی برای کلی در نظر گرفته می‌شود اما حرف مرحوم نایینی و مرحوم صدر این نیست که وجود تسامحی در خارج وجود دارد بلکه وجود حقیقی به دقت عقلی دارد.

کلی یعنی آن جهت جامع و مشترک که در خارج وجود دارد، و حصه همان کلی علاوه بر مشخصات است و فرد هم همان حصه علاوه بر مفردات است.

کلی در خارج وجود دارد ولی نه به وصف کلیت (چون وصف کلیت مقوم آن مفهوم و عنوان ذهنی نیست)

خلاصه اینکه در محل بحث ما همان طور که خصوصیات فرد متعلق علم نیست، حصه نیز متعلق علم نیست و خود کلی متعلق علم است و کلی در خارج در ضمن حصه موجود است اما آن خصوصیاتی که باعث شده است دو حصه متفاوت با هم باشند، مقوم کلی نیستند.

به عبارت دیگر، درست است که وجود در خارج متشخص است، بنابراین دو فرد موجود کلی، با یکدیگر متفاوتند اما هر دو فرد یک ماهیت هستند و ما وجود همان ماهیت را استصحاب می‌کنیم بدون در نظر گرفتن آن تشخصات خارجی. یعنی ما نمی‌خواهیم وجود این کلی یا آن کلی را استصحاب کنیم بلکه می‌خواهیم کلی موجود را استصحاب کنیم. مستصحب کلی موجود است اما به عنوان اینکه وجود کلی است.

کلی در خارج وجود دارد و افراد مصداق آن کلی هستند پس به دقت عقلی صحیح است که بگوییم کلی در خارج موجود است (چون افراد خارجی مصداق آن هستند) و این کلی که در خارج وجود دارد غیر از حصه و فرد است و فرض هم این است که خود کلی موجود در خارج موضوع اثر است پس اولا تردیدی در آن نیست، ثانیا موضوع اثر است و استصحاب بدون مشکل در آن جاری است.

 

ضمائم:

کلام امام خمینی:

القسم الثاني من استصحاب الكلّي‏

و أمّا الثاني: فالأقوى جريان استصحاب الكلّي فيه أيضاً؛ لأنَّ المُعتبر فيه هو وحدة القضيّة المُتيقنة و المشكوك فيها عرفاً، و هو حاصل؛ لأنَّه مع العلم بوجود فرد من‏ الحيوان يعلم بوجود الحيوان، و مع الشكّ في كونه طويل العمر يشكّ في بقاء عين الحيوان المُتيقّن، فما هو مشكوك البقاء عين ما هو مُتيقّن الحدوث.

لا يقال: إنَّ المُتيقّن السابق مردّد بين الحيوانين، و الكلّي مُتكثّر الوجود في الخارج، فالبقّ غير الفيل وجوداً و حيثيّة، حتّى إنَّ حيوانيّة البقّ أيضاً غير حيوانيّة الفيل على ما هو التحقيق في باب الكلّي الطبيعي‏ و ما هو مشكوك البقاء ليس هذا المُتيقّن المُردّد بينهما، فلا تتّحد القضيّتان‏.

فإنَّه يقال: إنَّما يرد ذلك- بعد تسليم كون الطبيعيّ مع الأفراد كذلك عُرفاً- لو أردنا استصحاب الفرد المُردّد، دون ما إذا أردنا استصحاب الكلّي؛ فإنَّ المعلوم هو حيوان خارجيّ مُتشخّص يكون الكلّي موجوداً بوجوده، و يشك في بقاء ذاك الحيوان بعينه، فلا إشكال في جريان الأصل فيه.

لكنّ الإنصاف: أنَّه لو اغمض النظر عن وحدتهما عرفاً، فلا يُمكن التخلّص من الإشكال، سواء اريد إجراء استصحاب الكلّي المُعرّى واقعاً عن الخصوصيّة، أو استصحاب الكلّي المُتشخّص بإحدى الخصوصيّتين، أو الكلّي الخارجيّ مع قطع النظر عن الخصوصيّة؛ بدعوى‏ أنَّ الموجود الخارجيّ له جهتان: جهة مُشتركة بينه و بين غيره من نوعه أو جنسه في الخارج، وجهة مميّزة، و العلم بوجود أحد الفردين موجب لعلم تفصيليّ بجهة مُشتركة خارجيّة بينهما؛ و ذلك لاختلال ركني الاستصحاب أو أحدهما على جميع التقادير:

أمّا على التقدير الأوّل: فللعلم بعدم وجود الكلّي المُعرّى واقعاً عن الخصوصيّة؛ لامتناع وجوده كذلك، فيختلّ ركناه.

و أمّا على الثاني: فلأنَّ ذلك عين العلم الإجمالي بوجود أحدهما؛ لأنَّ الكلّي المُتشخّص بكلّ خصوصيّة يُغاير المُتشخّص بالخصوصيّة الاخرى، فتكون القضيّة المُتيقّنة العلم الإجمالي بوجود أحدهما، و قضيّة اعتبار وحدتها مع المشكوك فيها أن يشكّ في بقاء المعلوم بالإجمال، و في المقام لا يكون الشكّ في بقاء المعلوم بالإجمال، بل يعلم في الزمان الثاني إجمالًا، إمّا ببقاء الطويل، أو ارتفاع القصير، و إنَّما يكون الشكّ في البقاء إذا احتمل ارتفاع ما هو المعلوم، طويل العمر كان أو قصيره، فاختلّ الركن الثاني منه.

و أمّا على التقدير الثالث: فلأنَّ الجهة المشتركة بما هي مُشتركة غير موجودة في الخارج إلّا على‏ رأي الرجل الهمدانيّ الذي يلزم منه مفاسد كما حُقّق في محلّه‏، و على المسلك المنصور تكون الطبيعة في الخارج طبيعتين، فكما لا علم تفصيليّ بإحدى‏ الخصوصيّتين، لا علم تفصيليّ بإحدى الطبيعتين؛ لامتناع حصول العلم التفصيليّ إلّا مع وحدة الطبيعة المعلومة، فحينئذٍ يأتي فيه الإشكال المُتقدّم‏. فالتخلّص عن الإشكال هو ما أشرنا إليه من وحدة القضيّتين عرفاً، و هي المُعتبرة في الاستصحاب، و الدليل على عرفيّة القضيّة ما ترى‏ من عدم قبول النفوس خلافها إلّا بالبرهان، و حكم أهل العرف قاطبة ببقاء النوع الإنساني و سائر الأنواع من بدو الخلقة إلى انقراضها، و اشتهار القول بأنَّ المهملة توجد بوجود ما، و تنعدم بعدم جميع الأفراد و غيرها ممّا هي من لوازم قول الهمدانيّ.

لا يقال: يرد على هذا الاستصحاب ما يرد على استصحاب بقاء النهار في الشبهة المفهوميّة: من أنَّ النهار ينتهي إلى سقوط قرص الشمس، أو يبقى إلى زوال الحمرة؛ لأنَ‏ الاستصحاب غير جار فيه، لعدم الشكّ في الخارج؛ لأنَّ سقوط القرص معلوم، و عدم زوال الحمرة معلوم أيضاً، فالأمر دائر بين المعلومين، و إنّما الشكّ في انطباق مفهوم النهار على احدى القطعتين‏، و كذا الحال فيما نحن فيه لدوران الأمر بين المقطوعين؛ لأنَّ الحيوان الخارجيّ إمّا باق قطعاً، أو مرتفع كذلك، فلا شكّ في الخارج، و إنّما الشكّ في انطباق عنوان الفيل أو البقّ عليه.

فإنَّه يقال: قياس ما نحن فيه على الشبهة المفهوميّة مع الفارق؛ لأنَّ الشكّ في الشبهة المفهوميّة ليس إلّا في المعنى اللّغوي أو العرفيّ؛ أي يشكّ في أنَّ لفظ «النهار» موضوع إلى‏ هذا الحدّ أو ذلك، و هو ليس مجرى الاستصحاب، بخلاف ما نحن فيه؛ فإنَّ الشكّ إنّما هو في بقاء الحيوان الخارجيّ، و منشأ الشكّ إنّما هو الشكّ في طول عمره و قصره، و مثل ذلك لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه إلّا من جهة الشكّ في المُقتضي، و قد فرغنا من جريانه فيه‏.

و أمّا الإشكال من جهة أنَّ الشكَّ في بقاء الكلّي مُسبّب عن الشكّ في حدوث الفرد الطويل المنفيّ بالأصل‏ فواضح الفساد.

الاستصحاب صفحه ۸۴

استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی/ استصحاب فرد مردد

گفتیم برخی گفته‌اند اشکالی که در استصحاب فرد مردد وجود دارد در استصحاب کلی قسم دوم هم وجود دارد و مثل مرحوم عراقی و روحانی اشکال را پذیرفته‌اند.

و ما برای دفع این شبهه ناچاریم مطالبی که در رد این اشکال ذکر کردیم، جمع بندی کنیم.

اشکال این بود که در فرد مردد استصحاب جاری نمی‌شود چون استصحاب در فرد مردد، شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است و این شبهه در همه موارد استصحاب فرد مردد وجود دارد. (چه مواردی که تردد بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء باشد یا بین مقطوع الارتفاع و محتمل البقاء باشد)

در جایی که تردد بین مقطوع الارتفاع و محتمل البقاء باشد، احتمال هست آنچه مشکوک است همان فرد مقطوع الارتفاع باشد و اگر همان باشد، شکی در بقای آن نیست بنابراین استصحاب در فرد مردد، شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.

و در صورتی که تردد بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء باشد قطع داریم استصحاب جاری نیست و اصلا از موارد شبهه مصداقیه نیست بلکه قطع به عدم شمول دلیل استصحاب داریم.

مرحوم عراقی و روحانی می‌فرمایند این اشکال در استصحاب کلی قسم دوم هم وجود دارد. در استصحاب فرد مردد، فرد مردد بود بین مقطوع الارتفاع و غیر آن و در استصحاب کلی، در حصه موجود از کلی تردید هست بین آنچه مقطوع الارتفاع است و بین آنچه مقطوع البقاء یا محتمل البقاء است.

پس در هر دو (هم استصحاب فرد مردد و هم استصحاب کلی) تردید وجود دارد و تفاوتی از این جهت ندارند در یکی فرد مردد بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء است و در دیگری حصه مردد بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء است.

برخی مثل مرحوم آقای خویی فرمودند اصلا در جریان استصحاب در فرد مردد اشکالی وجود ندارد پس در استصحاب کلی هم اشکالی نیست. این بیان در حقیقت پذیرش تلازم بین استصحاب فرد مردد و استصحاب کلی قسم دوم است و پذیرش این است که اگر اشکالی به جریان استصحاب در فرد مردد باشد در جریان استصحاب در کلی قسم دوم هم هست ولی معتقدند در جریان استصحاب در فرد مردد اشکالی وجود ندارد.

در مقابل مثل مرحوم نایینی و مرحوم آقای صدر معتقدند تلازمی بین آنها نیست و با اینکه استصحاب را در فرد مردد جاری نمی‌دانند اما قسم دوم استصحاب کلی را قبول دارند.

ایشان می‌فرمایند استصحاب در فرد مردد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است اما در استصحاب کلی این طور نیست چون مستصحب در استصحاب کلی، حصه نیست. اگر مستصحب حصه بود اشکال وارد است و اینجا هم حصه مردد است اما مستصحب در استصحاب کلی، حصه نیست.

اگر کلی امری انتزاعی باشد (مثل عنوان احدهما در فرد مردد) در موارد استصحاب کلی، مستصحب حصه است چون در این صورت کلی ما بازاء در خارج ندارد (مثل عنوان احدهما) پس کلی (مثل عنوان احدهما) مشیر به آن چیزی است که واقع است و آن واقع مردد بین مقطوع الارتفاع و بین مقطوع البقاء یا محتمل البقاء است و در این صورت شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.

ولی کلی امری انتزاعی نیست بلکه امری متاصل است که ما بازاء در خارج دارد و ما بازاء آن حصه نیست. حصه یعنی تعینات و مشخصات یعنی همان حیثیات کلی از حیث تعین خارجی (حصه با فرد متفاوت است) در حالی که کلی یعنی جهات مشترک بین افراد که قابل انطباق بر متعدد است و روشن است که بین آنچه قابل انطباق بر متعدد است و بین آنچه قابل انطباق بر متعدد نیست تغایر است.

زید و عمرو دو فرد از انسان هستند که مشخصات خاص خود را مثل کوتاهی و بلندی و چاقی و لاغری دارند و انسانیت در ضمن آنها اگر چه این مشخصات را ندارد یعنی انسانیت در ضمن زید کوتاه و چاق نیست و انسانیت در ضمن عمرو بلند و لاغر نیست اما انسانیت در ضمن زید متفاوت با انسانیت در ضمن عمرو است.

اما انسانیت کلی که قابل انطباق بر متعدد است غیر از این حصه است. کلی یک حقیقت جامع است. زید و عمرو در ماهیت مشترکند نه در وجود.

خلاصه اینکه اگر مستصحب در استصحاب کلی، حصه باشد همان اشکال جریان استصحاب در فردد مردد وجود دارد اما مستصحب حصه نیست بلکه جهت مشترک بین حصه است (که البته در عالم خارج حتما در ضمن حصه محقق می‌شود) اما مستصحب ما حصه نیست به طوری که اگر بر فرض محال، کلی می‌توانست بدون حصه در خارج موجود شود همان مستصحب ما بود.

خلاصه اینکه مستصحب همان جهت جامع و مشترک است که متیقن است و تردیدی در آن نیست هر چند در عالم خارج منفک از حصه نیست همان طور که کلی در عالم خارج منفک از فرد نیست.

افراد مصادیق کلی هستند بنابراین در عالم خارج کلی از فرد جدا نیست، اما مستصحب ما جهت حصه یا فرد نیست بلکه جهت مشترکی است که هیچ تردیدی در آن نیست و می‌دانیم که در عالم خارج موجود شده است و در بقای آن شک داریم.

اینکه کلی عین فرد است، و وجود کلی عین وجود فرد است منظور این نیست که فرد با مشخصات و خصوصیات خارجی‌اش مصداق کلی است چرا که خصوصیات فرد، جزو کلی نیست بلکه کلی فقط قدر مشترک بین آنها ست.

استصحاب در خارج جاری است، اما توسط عنوان و در همان حدی که عنوان مشیر به آن است. کلی مشیر به خصوصیات فرد نیست بنابراین خصوصیات فرد و حصه جزو مستصحب نیست.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم عراقی:

نعم في القسم الثاني من الكلي شبهة أخرى في جريانه و [هي‏]: انّ المحتمل ان يكون [اليقين‏] السابق في ضمن ما هو مقطوع الزوال رأسا، و مع ذلك فيحتمل ان يكون انتقاض اليقين السابق بيقين آخر، و مع ذلك الاحتمال لا يبقى مجال لشمول عموم حرمة النقض [بالشك و وجوب نقضه‏] بيقين آخر، لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفسه لا لمخصّصه المنفصل عنه.

و حلّ تلك الشبهة: إن القطع بانعدام الشخص لا يقتضي القطع بانعدام الطبيعي، و ما هو متعلق القطع السابق هو الجهة المحفوظة في الفردين على وجه‏ يكون له نحو تعلق بكل واحد من الفردين بعين تعلّقه [بالآخر] الذي مرجعه إلى القطع ببعض أنحاء وجوده المتحد مع وجود غيره. و من البديهي أن هذا النحو من الوجود يستحيل تعلّق اليقين الناقض به بمحض تعلقه بفرد واحد، بل لا بدّ و ان يكون متعلقا به على وجه يسري إلى غيره أيضا، و هو لا يمكن إلّا ان يتعلق بعدمه المقرون بعدم غيره، و إلّا ف [لو كان‏] نفس ذات عدمه [متعلّقا لليقين‏] و لو منفردا من عدم غيره فلا يكون مثل هذا اليقين متعلّقا بجهته المشتركة مع غيره. فحينئذ [فالشك‏] في بقاء الجهة المشتركة- و لو من جهة الشك في بقاء الطبيعي في ضمن فرد آخر- متحقق بلا احتمال انتقاضه بيقين آخر، و ذلك ظاهر.

مقالات الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۸۰

 

کلام مرحوم عراقی در نهایة الافکار:

و لنقدم الكلام في الاستصحاب الشخصي (فنقول):

اما إذا كان المستصحب شخصاً معيناً فلا إشكال في صحة استصحابه لتمامية أركانه جميعاً من اليقين السابق و الشك اللاحق

(و اما) إذا كان شخصاً مردداً بين الشخصين كأحد الفردين أو الإناءين في مثال العلم الإجمالي بوجوب أحدهما أو نجاسته:

 (فتارة) يكون الشك في بقاء المعلوم بالإجمال من جهة ارتفاع أحد الفردين أو خروجه عن الابتلاء

(و أخرى) من غير تلك الجهة

(فان كان) الشك في البقاء من جهة ارتفاع أحد فردي الترديد، فلا يجري فيه الاستصحاب

(لا لتوهم) عدم اجتماع أركانه فيه من اليقين بالوجود و الشك في البقاء (بل لعدم) تعلق اليقين و الشك بموضوع ذي أثر شرعي (لأنه) يعتبر في صحة التعبد بالشي‏ء تعلق اليقين و الشك به بالعنوان الّذي يكون بذلك العنوان موضوعا للأثر الشرعي، و إلّا فلا يكفى تعلق الشك بغيره من العناوين التي لم يكن كذلك (و الأثر الشرعي) في أمثال المقام انما هو لمصداق الفرد بماله من العنوان التفصيليّ، كصلاة الظهر و الجمعة، و القصر و التمام، و نجاسة هذا الإناء و ذاك الآخر بواقعه و عنوانه التفصيليّ، و مثله مما اختل فيه أحد أركانه و هو الشك في البقاء، لكونه بين ما هو مقطوع البقاء و بين ما هو مقطوع الارتفاع، بل و يختل فيه كلا ركنيه‏

جميعا

(و اما العنوان) الإجمالي العرضي، كعنوان أحد الفردين أو الفرد المردد، أو ما هو موضوع الأثر و نحوها من العناوين العرضية الإجمالية، فهي و ان كانت متعلقة لليقين و الشك، و لكنها بأسرها خارجة عن موضوع الأثر (إذ لم يترتب) أثر شرعي في الأدلة على شي‏ء من هذه العناوين العرضية، فلا يجري الاستصحاب حينئذ لا في في الأدلة على شي‏ء من هذه العناوين العرضية، فلا يجري الاستصحاب حينئذ لا في العنوان الإجمالي، و لا في العناوين التفصيلية، لانتفاء الأثر الشرعي في الأول، و انتفاء الشك في البقاء في الثاني.

(و بهذه) الجهة منعنا عن جريان الاستصحاب في المفاهيم المجملة المرددة بين المتباينين أو الأقل و الأكثر، كالشك في مفهوم زيد المردد بين زيد بن عمرو و زيد ابن خالد، و الشك في ان النهار تنتهي بغياب القرض أو بذهاب الحمرة المشرقية، و الشك في مفهوم الرضاع الموجب لنشر الحرمة في انه ما بلغ عشر رضعات، أو خمسة عشر رضعة، و في مفهوم الكر المردد قدره بين ما يساوي سبعة و عشرين شبراً، أو ثلاثة و أربعين تقريباً، إلى غير ذلك من الأمثلة، فلا يصح استصحاب المفهوم المردد بين المفهومين بعد موت زيد بن عمرو، و لا استصحاب النهار بعد غياب القرض، و لا استصحاب عدم تحقق الرضاع المحرم بعد تحقق عشر رضعات، و لا عدم كرية الماء بعد بلوغه الحد الأول، كل ذلك لما ذكرنا من انتفاء الأثر الشرعي فيما هو المشكوك، و انتفاء الشك في البقاء فيما له الأثر الشرعي، لكونه دائراً بين المقطوعين‏

(و بذلك) أيضا يتضح الفرق بين الفرد المردد، و بين القسم الثاني من الكلي‏، كالحدث المردد بين الأصغر و الأكبر

(فان) صحة الاستصحاب هناك انما هو من جهة ان لنفس الكلي أثر شرعي و هو المانعية عن الصلاة مثلا، بخلاف الفرد المردد، فان الأثر الشرعي فيه انما يكون للشخص لا لعنوان أحد الشخصين و الفرد المردد

(و هذه) الجهة هي العمدة في الفرق بين المقامين، لا بصرف كون الجامع المتعلق للشك و اليقين ذاتياً هناك و عرضياً هنا (و لذا) لو فرض ترتب أثر شرعي هنا أيضا على مثل هذا الجامع العرضي نقول: فيه بجريان الاستصحاب (كما) ان في طرف الكلي لو كان الأثر الشرعي لنفس الحصة أو الفرد لا للكلي و الجامع الذاتي بين الفردين نقول فيه بعدم‏ جريان الاستصحاب.

(و توهم) ان الأصل انما لا يجري في الفرد المردد إذا كان العنوان الإجمالي بما هو هو و في حيال ذاته مقصوداً في الاستصحاب (و اما) إذا كان ملحوظا على وجه الطريقية و المشيرية إلى ما هو الموضوع للأثر بنحو الإجمال، فلا محذور في استصحابه، لأنه بهذا اللحاظ يكون وسيلة لا لإيصال التعبد بالبقاء إلى ما هو الموضوع للأثر الشرعي

(مدفوع) بأنه لو سلم ذلك فانما هو في فرض قابلية ما يحكى عنه العنوان الإجمالي لا عمال التعبد فيه، و المفروض عدم قابليته لذلك، لعدم تعلق الشك بعنوان من العناوين التفصيلية (فانه) ان أخذ كونه وجها و عنواناً لهذا الفرد كان مقطوع البقاء (و ان) أخذ كونه عنواناً للفرد الآخر كان مقطوع الارتفاع

(فعلى كل تقدير) لا شك في البقاء إلّا بعنوان أحد الفردين أو الفرد المردد أو بغيرهما من العناوين الإجمالية العرضية، و بعد خروج مثلها عن حيز الأثر الشرعي فلا يجري الاستصحاب فيها كما هو ظاهر.

(و من التأمل) فيما ذكرنا ظهر الحال فيما لو كان الشك في بقاء الفرد المردد من غير جهة اليقين بارتفاع أحد الفردين، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين مع احتمال زوال نجاسته بورود مطهر عليه من مطر و نحوه، فانه على ما ذكرنا لا يجري فيه الاستصحاب أيضا، لا في العنوان الإجمالي، لاعتبار قيد الأثر في متعلقه، و لا في كل واحد من الإناءين، لانتفاء اليقين بالنجاسة بالنسبة إليهما (لأن) اليقين انما تعلق بأحدهما إجمالا المردد انطباقه على هذا الإناء و ذاك الآخر (و بعد) احتمال طهارة كلا الإناءين فعلا، يرجع فيهما إلى قاعدة الطهارة، بل استصحابها لاجتماع أركانه فيهما من اليقين بالطهارة و الشك في البقاء

(و ان أبيت) الا عن جريان استصحاب النجاسة في هذه الصورة فليكن ذلك بإجرائه في كل واحد من الطرفين لا في العنوان الإجمالي الّذي لا أثر له (بتقريب) استتباع العلم الإجمالي المزبور لليقين بنجاسة كل واحد منهما في فرض انطباق المعلوم عليه، فانه مع هذا اليقين المنوط بكل واحد منهما يتحد متعلق الشك و اليقين فيهما فيجري فيهما الاستصحاب، و بالعلم الإجمالي بتحقق المعلق عليه في‏ أحدهما يعلم بتنجز أحد الاستصحابين فيترتب عليه الأثر فتأمل

(و لكن) مثل هذا التقريب لا يجري في فرض اليقين بارتفاع أحد الفردين، إذ لا يعلم بتحقق المعلق عليه في طرف المشكوك الباقي، كي يترتب عليه أثر عملي كما هو ظاهر.

ثم ان ما ذكرنا من المنع المذكور لا يختص بالاستصحاب، بل يجري في عامة الأصول، لاطراد وجه المنع في جميعها

(و يترتب) على ذلك انه لو صلى عند اشتباه القبلة إلى الجهات الأربع و بعد الفراغ منها علم بفساد واحدة منها معينة، فانه على ما ذكرنا لا يجوز الاكتفاء بالبقية في تفريغ الذّمّة، بل تجب إعادة تلك الصلاة بعينها، لعدم جريان قاعدة الفراغ في العنوان الإجمالي المردد، كالصلاة إلى القبلة المرددة، أو ما هو المأمورية بهذا العنوان الإجمالي، و عدم إثمار جريانها في البقية لعدم العلم بان القبلة فيها

(بخلاف) ما إذا علم بفساد واحدة منها مرددة، فانه على ما ذكرنا لا يجوز الاكتفاء بالبقية في تفريغ الذّمّة، بل تجب إعادة تلك الصلاة بعينها، لعدم جريان قاعدة الفراغ في العنوان الإجمالي المردد، كالصلاة إلى القبلة المرددة، أو ما هو المأمورية بهذا العنوان الإجمالي، و عدم إثمار جريانها في البقية لعدم العلم بان القبلة فيها (بخلاف) ما إذا علم بفساد واحدة منها مرددة، فانه لا يجب إعادة الصلاة، لجريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى كل واحدة من الصلوات المأتية (فان) كل واحدة منها في فرض كونها إلى القبلة مما يشك في صحته و فساده بشك حادث بعد الفراغ فتجري فيها القاعدة

(غاية الأمر) يعلم إجمالا بمخالفة أحد هذه الأصول للواقع، و هو أيضاً غير ضائر لاحتمال كون الفاسدة هي المأتية إلى غير القبلة

(و مثل هذا) التفصيل من نتائج عدم جريان الأصل في العنوان الإجمالي المردد، لاختصاص موضوعه بالشك المتعلق بماله الأثر بعنوانه التفصيلي (و إلّا) فعلى فرض إطلاقه بالنسبة إلى الشك بكل عنوان لا مجال للتفصيل المزبور (بل اللازم) هو المصير إلى جريان القاعدة حتى في فرض العلم بفساد واحدة منها معينة (إذ حينئذ) يصدق الشك في صحة ما هو المأمور به و فساده بهذا العنوان الإجمالي بشك حاصل بعد الفراغ، مع انه لا يظن التزامه من أحد، و عليه فلا يتم التفصيل المزبور بين فرضي المسألة إلّا بما ذكرناه.

ثم انه لو قلنا بكفاية مرآتية العنوان الإجمالي المشكوك لما له الأثر الشرعي في صحة التعبد ببقائه، لا يرد عليه إشكال بعض الأعاظم قده باختلاله في أحد أركانه، لانتفاء الشك ببقاء العنوان المردد بما هو كذلك بعد العلم بارتفاع أحد الفردين و بقاء الآخر، و استلزامه التعبد بما هو معلوم البقاء و بما هو معلوم العدم (بتقريب) ان معنى استصحاب الفرد المردد انما هو التعبد ببقاء الحادث على ما هو عليه من الترديد و هو يقتضي الحكم ببقاء الحادث على كل تقدير سواء كان هو الفرد الزائل أو الباقي و هو ينافي العلم بارتفاع الحادث على تقدير و بقائه على تقدير آخر

(إذ فيه) ان هذا الإشكال يتجه في فرض سراية اليقين و الشك من متعلقه الّذي هو العنوان الإجمالي إلى عناوين الأطراف التفصيلية (و إلّا) ففي فرض وقوفهما على العنوان الإجمالي و عدم سرايتهما إلى العناوين التفصيلية و لا إلى المعنونات الخارجية كما حققناه في مبحث البراءة و الاشتغال بشهادة اجتماع الشك و اليقين في العلوم الإجمالية، فلا مجال لهذا الإشكال، (فانه) كما ان اليقين الإجمالي بالعنوان المردد لا ينافي الشك التفصيلي بكل واحد من الأطراف بل يجتمع معه (كذلك) الشك الإجمالي ببقاء العنوان المزبور لا ينافى اليقين التفصيلي بارتفاع بعض الأطراف و بقاء البعض الآخر، و معه لا قصور في استصحاب العنوان المردد لاجتماع أركانه فيه من اليقين السابق و الشك اللاحق (فانه) من جهة احتمال انطباقه على الفرد الزائل يشك في بقاء ما تعلق به اليقين السابق فيجري فيه التعبد بالبقاء من دون اقتضائه التعدي إلى العناوين التفصيلية كي يلزم التعبد بما هو معلوم الوجود و ما هو معلوم العدم

(كيف) و ان التعبد الاستصحابي تابع يقينه و شكه و بعد عدم تعديهما من العنوان الإجمالي إلى العناوين التفصيلية لا يكاد يتعدى التعبد بالبقاء أيضا عن مورد يقينه و شكه كما هو ظاهر

(و لعمري) ان المنشأ كله للإشكال المزبور انما هو تخيل اعتبار كون المستصحب في الفرد المردد مشكوك البقاء في الزمان المتأخر بجميع عناوينه حتى بعنوانه التفصيليّ المنطبق على الفرد الزائل أو الباقي

(و لكنه) كما ترى فان القدر المستفاد من قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك انما هو اعتبار مجرد تعلق الشك في الزمان المتأخر بعين ما تعلق به اليقين السابق من العنوان، فإذا كان المتعلق للعلم هو العنوان الإجمالي المردد انطباقه على أحد الفردين، يكون معنى الشك فيه عبارة عن الشك ببقاء ذاك‏ العنوان المردد انطباقه على أحد المعلومين، لا ان معناه كونه مشكوك البقاء بجميع العناوين حتى بالعنوان التفصيليّ المنطبق على الفرد الزائل أو الباقي

(كيف) و لازم البيان المزبور هو الإشكال في استصحاب القسم الثاني من الكلي المردد بين القصير و الطويل.

فانه بعد ان كان الكلي بعروض التشخصات عليه يتحصص في الخارج بحصص متعددة بحيث يصير مع كل شخص و خصوصية حصته من الطبيعي غير الحصة الأخرى مع شخص فرد آخر، كما اشتهر بان مع كل فرد أب من الطبيعي، لأن نسبة الطبيعي إلى الافراد كنسبة الآباء إلى الأولاد، لا كالأب الواحد، فلا محالة يكون مرجع العلم الإجمالي في الكلي إلى العلم بحدوث حصة من الطبيعي متخصصة بخصوصية خاصة مرددة بين كونها مقطوع الارتفاع و بين كونها مقطوع البقاء، فيجي‏ء فيه أيضا ما في الفرد المردد من الإشكال

(و هو) كما ترى (إذ هو) مع كونه خلاف ما عليه المعظم، لا يلتزم به المستشكل المزبور أيضا

(و حينئذ) فكما يدفع الإشكال في الكلي بعدم إضرار اليقين بارتفاع أحد الفردين و بقاء الآخر في أركان استصحابه، بدعوى تعلق اليقين و الشك فيه بالجامع الإجمالي المحتمل الانطباق على كل واحد من الفردين لا بالعناوين التفصيلية، و لا بالمحكيات الخارجية، فلا ينافي اليقين بارتفاع أحد الفردين و بقاء الآخر مع اجتماع اليقين و الشك في نفس الكلي و الجامع المحتمل الانطباق على كل واحد من الفردين (كذلك) يدفع به الإشكال في الفرد المردد

(إذ لا فرق) بينهما الا من جهة كون الجامع المتعلق للعلم ذاتياً في الكلي و عرضياً في الفرد المردد، و هو أيضاً غير فارق بعد وقوف اليقين في المقامين على نفس الجامع الإجمالي و عدم سرايته إلى الخارج و لا إلى العناوين التفصيلية للافراد

(و لازم) ذلك بعد تعلق الشك ببقاء العنوان المزبور و لو من جهة الشك في انطباقه على الفرد الزائل أو الباقي هو جريان الاستصحاب فيه بعين جريانه في الكلي، لو لا شبهة انتفاء الأثر الشرعي فيه

(و قد تفطن) المستشكل المزبور لهذا الإشكال في الكلي، فأورد على نفسه بان اليقين في الكلي أيضا لم يتعلق الا بحدوث حصة من الكلي متخصصة بخصوصية خاصة و تلك الحصة امرها يدور بين ما يكون مقطوع البقاء، و ما يكون مقطوع الارتفاع فيكون حال الكلي الموجود في ضمن الفرد المردد حال نفس الفرد المردد (و لكنه) أجاب عنه بان وجود الكلي و ان كان بوجود الفرد و زواله بزواله، إلّا انه ليس الكلي مما ينتزع عن الفرد، بل هو متأصل الوجود في الخارج على ما هو التحقيق من وجود الكلي الطبيعي، من دون فرق بين الأمور العينية التكوينية، و بين الأمور الاعتبارية أو الشرعية (فالعلم) بوجود الفرد المردد يكون منشأ للعلم بوجود الكلي و القدر المشترك خارجا، و ارتفاع أحد الفردين يصير منشأ للشك في بقاء الكلي، فيثبت كلا ركني الاستصحاب

(أقول): و فيه ان المقصود من تأصل الكلي الطبيعي في الخارج، ان كان وجوده في ضمن الفرد بوجود شخصي مستقل قبال الخصوصيات الفردية، ففساده أوضح من ان يبين، فان لازمه اتحاد جميع الافراد المتحدة مع الطبيعي في وجود واحد شخصي

(و ان كان) المقصود وجوده بوجود نوعي أو جنسي، فهو أوضح فساداً، بداهة انه لا وجود للكلي بوصف الكلية الصادقة على الكثيرين في الخارج و انما صقعه بهذا النحو في موطن الذهن لا الخارج، فالخارج هو موطن الحصص المعروضة للتقيدات و التفحصات

(و ان كان) المقصود من وجوده باعتبار وجود حصصه المقرونة بالخصوصيات الفردية، نظراً إلى تكثر الطبيعي في الخارج بعروض التشخصات عليه و تحصصه بحصص متعددة بنحو يصير مع كل فرد حصة من الطبيعي تغاير الحصة الأخرى الموجودة في ضمن الفرد الآخر، غاية الأمر ان العقل ينتزع من هذه الحصص بلحاظ وحدتها السنخية و كونها تحت جنس واحد و فصل فارد مفهوما واحداً فيناله في الذهن بنحو الكلية الصادقة على الكثيرين، فهو متين جداً

(و لكن) يتوجه عليه سؤال الفرق بين الكلي و بين الفرد المردد، في انه بعد عدم إضرار اليقين بارتفاع إحدى الحصتين و بقاء الأخرى في أركان الاستصحاب في الكلي و لو من جهة دعوى تعلق اليقين بنفس الكلي بصورته الذهنية و وقوفه على الجامع المحتمل الانطباق في الخارج على كل واحد من الفردين، و عدم سرايته إلى عناوين الحصص الفردية (فليكن) كذلك في الفرد المردد، لأن فيه أيضا يكون‏ اليقين متعلقاً بالجامع العرضي و العنوان الإجمالي المحتمل الانطباق على كل واحد من الفردين المعلوم ارتفاع أحدهما و بقاء الآخر (إذ لا فرق) بينهما إلّا بصرف كون الجامع المعروض للعلم ذاتياً في أحدهما و عرضياً في الآخر

(و توهم) ان الوحدة السنخية بين الحصص التي هي منشأ انتزاع مفهوم واحد بعد ان تكون جهة زائدة عن الحصص فلا بد من وجودها خارجا، فلا يمكن انتزاع مفهوم واحد منها مع تغاير كل واحدة من الحصص مع الأخرى

(مدفوع) بمنع كونها جهة زائدة عنها بنحو يكون لها وجود مستقل قبال وجودات الحصص، بل هي جهة ذاتية لها و ان وجودها بعين وجود الحصص لا بوجود زائد عن وجودها كما هو واضح

(و لعله) إليه نظر من يقول بان وجود الطبيعي بمعنى وجود افراده فيكون المقصود عينية وجوده مع وجود حصصه المحفوظة في ضمن الافراد و انه لا وجود له مستقلا في الخارج في قبال وجودات الحصص، لا ان المقصود هو عينية وجوده لوجود افراده، و إلّا فمن الواضح انه بالنسبة إلى الافراد يكون وجوده ضمنياً لا عينياً

(و حينئذ) فالعمدة في الإشكال على استصحاب الفرد المردد ما ذكرناه من انتفاء الأثر الشرعي فيما تم فيه أركانه و هو العنوان الإجمالي العرضي و عدم تمامية أركانه فيما له الأثر الشرعي، هذا كله في استصحاب الفرد المردد

نهایة الافکار، جلد ۴، صفحه ۱۱۴

استصحاب/ تنبیهات: استصحاب فرد مردد

گفتیم اعتبار استصحاب در فرد مردد محل اختلاف بین علماء است و اگر چه کلمات آنها در محذور موجود در آن متفاوت است اما نکته همه آنها این است که استصحاب در موارد فرد مردد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.

چون ما نمی‌دانیم آنچه وجودش متیقن است همانی است که ارتفاعش یقینی است یا آن است که احتمال بقاء دارد یا بقائش یقینی است؟

در هر دو مورد استصحاب جاری نیست (چه جایی که فرد مردد بین مقطوع الارتفاع و بین مقطوع البقاء است چون شکی نیست تا استصحاب جاری باشد و چه در جایی که فرد مردد بین مقطوع الارتفاع و بین محتمل البقاء است چون شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است).

در استصحاب کلی، گفته‌اند همین نکته وجود دارد چون عنوان انتزاعی موضوع حکم نیست بلکه واقع آن امر انتزاعی موضوع حکم است و آن واقع مردد بین دو حصه است.

این در حقیقت همان اشکال اول مرحوم آخوند در جریان استصحاب کلی در قسم دوم بود (البته بناء بر اینکه قطع به بقاء فرد طویل در کلام ایشان موضوعیت نداشته باشد و کلام ایشان اعم از این باشد که فرد طویل یقینا باقی باشد یا بقائش محتمل باشد)

البته از نظر ما اشکال جریان استصحاب در فرد مردد چیز دیگری است و آن اینکه در حقیقت قیاس است نه استصحاب.

گفتیم در فرد مردد بحث جایی است که موضوع اثر فرد است مثلا در لباسی که یکی از دو طرفش نجس است که مکلف مردد است نجس کدام طرف است؟ و بعد از تطهیر یک طرف آن، شک در بقای نجاست یک طرف متعین است.

خطایی که اینجا شکل گرفته است مماثلت در کلمه «احدهما» ست. آن «احدهما» که متعلق علم بود مردد بود و بعد از تطهیر، «احدهما» معین است (چون یک طرف معین تطهیر شده است) و بین این دو تباین است. آن عنوان «احدهما» که با مجرای استصحاب است همان «احدهما» معلوم سابق نیست.

آنچه مکلف به آن علم دارد که رکن استصحاب واقع می‌شود «احدهما» مردد است و آن یقینا مرتفع است (چون نجاست مردد یقینا الان نیست) و آنچه در آن شک است «احدهما» معین است. پس آنچه الان احتمال بقاء آن هست فرد معین است نه فرد مردد.

بله در یک تصویر می‌توان استصحاب را جاری کرد جایی که به نجاست یکی از اطراف علم وجود داشته باشد و بعد احتمال می‌دهد که یک طرف را تطهیر کرده است. در این صورت آن استصحاب جاری است چون «احدهما» که الان در بقای آن شک هست همان «احدهما» ست که معلوم بود.

در هر حال برخی گفته‌اند همان اشکالی که در جریان استصحاب در فرد مردد هست در استصحاب کلی قسم دوم هم هست.

چون کلی که در ضمن حصه محقق می‌شود مردد است و نمی‌دانیم کدام حصه در خارج وجود پیدا کرده است. آیا حصه فرد قصیر در خارج موجود شده است یا حصه فرد طویل؟

در استصحاب فرد مردد، شخص و فرد مردد بین دو تا بود و در این جا حصه مردد بین دو تا ست.

حصه‌ای از کلی که موجود شده است مردد بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء یا محتمل البقاء است. و این همان تمسک به استصحاب در شبهات مصداقیه دلیل استصحاب است.

چون احتمال می‌دهیم کلی و جامع که همان معلوم به اجمال بود، در ضمن فرد قصیر موجود شده باشد که اگر این طور باشد مقطوع الارتفاع است و تمسک به استصحاب در این مورد، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش است.

مثل مرحوم آقای روحانی به دلیل همین اشکال جریان استصحاب در کلی قسم دوم را نپذیرفته‌اند.

مرحوم نایینی فرموده‌اند توهم جریان اشکال استصحاب در فرد مردد در استصحاب کلی قسم دوم، ناشی از این است که کلی را عنوان انتزاعی توهم کرده‌اند در حالی که کلی عنوان انتزاعی نیست بلکه یک عنوان متاصل در خارج است.

در فرد مردد، یک عنوان انتزاعی وجود دارد (همان احدهما) در حالی که آنچه موضوع حکم است عنوان انتزاعی نیست بلکه واقعیت فرد موجود صاحب اثر است اما در استصحاب کلی، خود کلی است موضوع حکم است و دارای اثر است و در کلی هیچ تردیدی نیست.

مرحوم آقای صدر همین مطلب را توضیح و بسط داده‌اند که منظور از استصحاب کلی، استصحاب حصه نیست و حصه غیر از کلی است. کلی قابل انطباق بر متعدد است در حالی که حصه قابل انطباق بر متعدد نیست.

انسانیت در ضمن این فرد قابل انطباق بر هیچ فرد دیگری نیست. در بین وجودات متعدد تباین است و اینکه می‌گویند در بین دو فرد اشتراک هست یعنی اشتراک ماهوی دارند نه اینکه در وجود مشترکند. انسان در ضمن زید و انسان در ضمن عمرو یک وجود عینی خارجی نیست و گرنه لازمه‌اش این است که متعدد واحد باشد و این باطل است.

درست است که انسانیت در ضمن همه افراد انسان وجود دارد اما معنایش این نیست که انسانیت در ضمن هر فردی عین انسانیت در ضمن فرد دیگری است. معنایش این نیست که در وجود با هم متحدند بلکه یعنی اتحاد در نوع و ماهیت.

مرحوم آقای صدر به مرحوم عراقی نسبت داده‌اند که ایشان گمان کرده‌اند منظور از استصحاب کلی، استصحاب حصه است و لذا اشکال کرده است که این هم استصحاب فرد مردد است و این اشکال به استصحاب حصه وارد است (یعنی استصحاب حصه، استصحاب فرد مردد است) ولی حصه غیر از کلی است و ما به وجود کلی در خارج علم داریم (بله وجود کلی در خارج به وجود حصه است اما نه به نحو تردید که عنوان انتزاعی باشد بلکه به عنوان اصیل. یعنی خود کلی در خارج وجود دارد ولی نه به وصف کلیت)

و لذا مرحوم آقای صدر بابی باز کرده‌اند و گفته‌اند منظور از استصحاب کلی چیست؟

یک احتمال این است که منظور استصحاب حصه باشد که در این صورت اشکال استصحاب فرد مردد وارد است.

احتمال دیگر اینکه منظور همان چیزی باشد که مطابق مبنای رجل همدانی است که آن هم چون مبنا باطل است قابل التزام نیست.

و احتمال سوم همان است که گفتیم.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای روحانی:

الإيراد الثالث: ان وجود الكلي في ضمن افراده ليس وجودا واحدا، بل وجودات متعددة بتعدد الافراد، فكل فرد توجد في ضمنه حصة من الكلي غير الحصة الموجودة بالفرد الآخر.

و على هذا الأساس أنكر استصحاب الكلي القسم الثالث على ما يأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى، و ملخصه: ان المتيقن من وجود الكلي لا مفهومه و عنوانه، إذ لا أثر بالنسبة إليه. و من الواضح ان المتيقن من وجود الكلي مردد بين الطويل و القصير، فيتأتى ما تقدم من الإشكال في استصحاب الفرد المردد، من عدم الشك في بقاء ما هو المتيقن، إذ المتيقن المردد غير متعلق للشك على كل تقدير، إذ هو على أحد تقديريه مقطوع الارتفاع، فلا يمكن ان يشار إلى الكلي الموجود سابقا و يقال انه مشكوك فعلا، على ما تقدم بيانه، بل الإشكال من ناحية عدم اليقين بالحدوث- لو سلم متأت هاهنا أيضا، لأن وجود الكلي معلوم إجمالا، فالعلم يتعلق بالجامع بين الوجودين فلاحظ.

نعم، لو كان الإشكال في استصحاب الفرد المردد ما أفاده العراقي (رحمه اللّه)، فلا مانع عن إجراء الاستصحاب هاهنا لتعلق اليقين و الشك بما هو موضوع الأثر و هو الكلي، فراجع تعرف.

و بالجملة: الإشكال المختار في الفرد المردد متأت هاهنا حرفا بحرف.

و يتفرع على هذا إشكال آخر و هو: ان التمسك بعموم دليل الاستصحاب في استصحاب الكلي يكون من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لنفسه، و ذلك لأنه مع احتمال كون الكلي موجودا في ضمن الفرد القصير المتيقن الارتفاع، لم يحرز ان نقض اليقين السابق انما هو بالشك، بل يحتمل انه باليقين.

و قد رده المحقق العراقي: بان اليقين بارتفاع الفرد القصير انما يقتضي اليقين بانعدام الطبيعي المحفوظ في ضمنه لا الطبيعي المحفوظ في الفردين و هو الجهة المشتركة بينهما، الّذي كان متعلقا لليقين، فلا يحتمل انتقاض اليقين المتعلق بالجهة المشتركة باليقين بانعدام أحد الفردين‏.

و هذا الرد لا مجال له بعد ان عرفت تقريب الإشكال و ان مبناه على تعلق اليقين بوجود الطبيعي المردد بين الوجودين و قد علم انتقاض أحدهما، فهو لا يعلم ان رفع اليد عن اليقين السابق المتعلق بأحد الوجودين و إحدى الحصتين نقض له بالشك، لاحتماله كونه الحصة هي الموجودة في ضمن الفرد القصير المتيقن ارتفاعه. و ليس المستصحب مفهوم الكلي و عنوانه الجامع كي يقال انه لا يختل بزوال أحد فرديه، فتدبر.

و الّذي يتحصل: انه لا مجال للالتزام باستصحاب الكلي في هذا القسم، و لو التزمنا بجريانه لكان اللّازم القول بجريان استصحاب الفرد المردد، فان الإشكال فيهما واحد فلاحظ.

منتقی الاصول، جلد ۶، صفحه ۱۷۱

استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی/ استصحاب فرد مردد

مرحوم آخوند فرمودند ارکان استصحاب در کلی قسم دوم تمام است و مانعی از جریان این استصحاب نیست.

دو اشکال در مقام مطرح کردند و هر دو را از نظر خودشان جواب دادند.

اشکال سومی در برخی از کلمات از جمله کلام مرحوم نایینی به آن اشاره شده است و اگر چه خود نایینی آن را رد کرده است اما برخی دیگر از علماء اشکال را پذیرفته‌اند.

اشکال این است که محذور استصحاب در فرد مردد در استصحاب کلی قسم دوم هم هست چرا که وجود کلی به وجود افراد است و منشأ شک در بقای و عدم بقای کلی، تردد حصه کلی موجود در خارج بین کلی موجود در ضمن فرد قصیر و کلی موجود در ضمن فرد طویل است.

و همان اشکال استصحاب در فرد مردد در اینجا هم خواهد آمد. تفاوت بین کلی و فرد مردد این است که در استصحاب کلی، اثر مترتب بر کلی است و در استصحاب فرد مردد، اثر مترتب بر فرد است. و منظور از فرد مردد، تردید در خارج نیست چون وجود مساوق با تعین و تشخص است و تردد در وجود، معقول نیست و معنا ندارد وجودی در خارج محقق شود که مردد باشد و مصداق مردد بین دو چیز باشد و این غیر معقول است. بله تردید در علم ما ست.

بنابراین منظور از استصحاب فرد مردد، در جایی است که فرد در خارج تعین دارد ولی در علم ما مردد است.

در استصحاب کلی اثر بر جامع مردد است ولی در استصحاب فرد مردد، اثر بر هر کدام از اشخاص و افراد با خصوصیاتش مردد است و لذا با استصحاب جامع، نمی‌توان آثار افراد را مترتب دانست.

در همان مثال معروف، وضو اثر حدث اصغر است و غسل اثر حدث اکبر است نه اینکه اثر جامع باشد.

و لذا مثال واحد را ممکن است از یک جهت مثال استصحاب کلی دانست مثلا همین مثال اگر از جهت عدم جواز ورود به نماز در نظر گرفته شود مصداق استصحاب کلی است چون عدم جواز ورود به نماز، اثر کلی حدث است و اگر از جهت وجوب غسل یا حرمت مکث در مسجد در نظر بگیریم، مصداق استصحاب مردد است.

اگر اثری که در نظر داریم مترتب بر فرد باشد، نمی‌توان با استصحاب کلی، آن اثر را مترتب کرد و اصل مثبت خواهد بود.

خلاصه اینکه گاهی فرد با مشخصات شخصی‌اش موضوع اثر است که در این صورت برای ترتب اثر باید فرد را استصحاب کرد و گاهی کلی موضوع اثر است که در این صورت باید کلی را استصحاب کرد.

مرحوم نایینی برای تفاوت بین کلی و فرد مردد ضابطه‌ای در مقام اثبات بیان کرده‌اند و فرموده‌اند اگر شک و تردد در مستصحب ناشی از تردد در متحقق در محل واحد است یعنی آنچه می‌خواهیم استصحاب کنیم، محل واحد است و شک داریم در آنجا چه چیزی محقق است در این صورت استصحاب کلی است و اگر تردد در مستصحب به خاطر تردد در محل آن است در این صورت استصحاب فرد مردد است.

گاهی می‌دانیم این لباس با خون نجس شده است و در بقای آن شک داریم. استصحاب نجاست در اینجا استصحاب شخص است.

و گاهی می‌دانیم لباس نجس شده است اما نمی‌دانیم با بول یا با خون؟ در این صورت استصحاب نجاست، استصحاب کلی است.

ولی اگر نمی‌دانیم این لباس نجس شده است یا آن لباس دیگر نجس شده است در این صورت استصحاب نجاست، استصحاب فرد مردد است.

مثلا اگر زید یک درهم به عنوان امانت در اختیار مکلف قرار داده است و عمرو هم یک درهم به عنوان امانت در اختیار او قرار داده است، و بعد یک درهم تلف شود، در اینجا امین شک می‌کند درهم موجود مال کیست تا باید به آن پرداخت کند، استصحاب بقای مال زید یا وجوب پرداخت مال زید و استصحاب بقای مال عمرو یا وجوب پرداخت مال زید در اینجا متصور است و حال اگر فرض کنیم که یکی از دو اصل جاری نباشد  مثلا قبل از اینکه یکی از دو درهم تلف شود، زید آن را به امانت دار بخشید، در اینجا استصحاب بقای مال عمرو و وجوب پرداخت آن استصحاب فرد مردد است. چون دلیل شک در بقای آن، تردد محل است یعنی نمی‌دانیم این درهم تالف، مال زید بوده است یا مال عمرو بوده است.

و شبهه عبائیه معروف هم از موارد استصحاب فرد مردد است مثلا کسی می‌داند یک طرف عبا نجس شده است و بعد یک طرف آن را تطهیر کند، در این صورت اگر چیزی با طرف غیر تطهیر شده ملاقات کند به نجاست آن حکم نمی‌شود (چون ملاقی احد اطراف است) ولی اگر با هر دو طرف ملاقات کند (که یک طرف آن را تطهیر کرده است)، در اینجا اگر استصحاب کلی قسم دوم جاری باشد باید گفت ملاقی نجس است و این نتیجه غریبی است.

البته برخی مثل مرحوم آقای خویی به این نتیجه ملتزم هستند و می‌فرمایند در موارد احکام ظاهری هیچ بعدی در آن نیست و موارد زیادی در احکام ظاهری وجود دارد ما به مثل این ملتزم می‌شویم.

و استصحاب فرد مردد، از نظر عده‌ای از محققین جاری نیست و اگر در استصحاب کلی قسم دوم، همان اشکال وجود داشته باشد استصحاب کلی قسم دوم هم جاری نخواهد بود.

مرحوم نایینی جواب داده‌اند که شبهه عبائیه ناشی از خلط بین استصحاب کلی و استصحاب فرد مردد است. شبهه عبائیه استصحاب فرد مردد است چون نجاست ملاقی از آثار فرد است و از آثار نجاست ملاقا ست و آنچه با طرفی که تطهیر نشده است ملاقات کرد، نمی‌توان به نجاست آن حکم کرد چون نجاست ملاقی اثر نجاست ملاقا ست و اینجا نجاست ملاقا معلوم نیست و بعد که با طرف دیگر که یقینا تطهیر شده است برخورد کرد هم نجس نمی‌شود چون ملاقا یقینا طاهر است.

بنابراین با خود آن عبا نمی‌توان نماز خواند چون عدم جواز نماز، اثر کلی نجاست است و لباس باید پاک باشد و نتیجه استصحاب کلی عدم جواز نماز با این عبا ست اما نجاست ملاقی چون اثر فرد است، و استصحاب فرد مردد جاری نیست، نمی‌توان به نجاست ملاقی حکم کرد و با استصحاب کلی هم نمی‌توان به نجاست ملاقی حکم کرد.

بنابراین مرحوم نایینی استصحاب فرد مردد را جاری نمی‌داند و استصحاب کلی را جاری می‌داند.

اشکالی که در استصحاب فرد مردد مطرح شده است این است که شک در فرد است و جریان استصحاب در فرد، شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است چون نمی‌دانیم آن فرد، چیزی است که مرتفع شده است یا باقی است. مثلا اینکه مکلف نمی‌داند حدث الان باقی است یا نه از این جهت است که نمی‌داند حدث اصغر بوده است یا اکبر؟

اگر بخواهیم استصحاب را به لحاظ فرد جاری کنیم مجرای استصحاب نیست چون فرد یا مقطوع الارتفاع است یا مشکوک الحدوث است و لذا استصحاب در فرد جاری نیست. بنابراین در فرد مردد استصحاب موضوع ندارد چون قوام استصحاب به یقین به حدوث و شک در بقاء است و در فرد یا یقین به حدوث نیست و یا شک در بقاء نیست. اگر گفتیم ملاک در استصحاب یقین به حدوث نیست بلکه حدوث در واقع است در این صورت جریان استصحاب در فرد طویل شبهه مصداقیه دلیل استصحاب خواهد بود.

بنابراین در فرد مردد استصحاب جاری نیست چون استصحاب در فرد مردد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.

ادعا شده است همین شبهه‌ای که در فرد مردد بیان شده است در کلی هم همین مشکل وجود دارد چون استصحاب کلی قسم دوم هم مصداقی از فرد مردد است و در فرد مردد، تردید بین دو فرد است و در استصحاب کلی قسم دوم، تردید بین دو حصه و مصداق از کلی است.

و اگر استصحاب در فرد مردد جاری نیست، در کلی قسم دوم هم جاری نیست.

 

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

ثمّ لا يخفى عليك: أنّ محلّ الكلام في استصحاب الكلّي إنّما هو فيما إذا كان نفس المتيقّن السابق بهويّته و حقيقته مردّدا بين ما هو مقطوع الارتفاع و ما هو مقطوع البقاء، كالأمثلة المتقدّمة، و أمّا إذا كان الإجمال و الترديد في محلّ المتيقّن و موضوعه لا في نفسه و هويّته فهذا لا يكون من الاستصحاب الكلّي  بل يكون كاستصحاب الفرد المردّد الّذي قد تقدّم المنع عن جريان الاستصحاب فيه عند ارتفاع أحد فردي الترديد، فلو علم بوجود الحيوان الخاصّ في الدار و تردّد بين أن يكون في الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي ثمّ انهدم الجانب الغربي و احتمل أن يكون الحيوان تلف بانهدامه أو علم بوجود درهم خاصّ لزيد فيما بين هذه الدراهم العشر ثمّ ضاع أحد الدراهم و احتمل أن يكون هو درهم زيد أو علم بإصابة العباء نجاسة خاصّة و تردّد محلّها بين كونها في الطرف الأسفل أو الأعلى ثمّ طهر طرفها الأسفل، ففي جميع هذه الأمثلة استصحاب بقاء المتيقّن لا يجري، و لا يكون من الاستصحاب الكلّي، لأنّ المتيقّن السابق أمر جزئيّ حقيقيّ لا ترديد فيه، و إنّما الترديد في المحلّ و الموضوع فهو أشبه باستصحاب الفرد المردّد عند ارتفاع أحد فردي الترديد، و ليس من الاستصحاب الكلّي. و منه يظهر الجواب عن الشبهة العبائيّة المشهورة

فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۴۲۱

 

کلام مرحوم آقای خویی:

بقي الكلام في إشكال آخر على استصحاب الكلي منسوب إلى السيد الصدر (ره) و هو المعروف بالشبهة العبائية، و مبني على القول بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، و ملخص هذا الإشكال: أنه لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد طرفي العباء ثم غسلنا أحد الطرفين، فلا إشكال في أنه لا يحكم بنجاسة الملاقي لهذا الطرف المغسول، للعلم بطهارته بعد الغسل، إما بالطهارة السابقة أو بالطهارة الحاصلة بالغسل، و كذا لا يحكم بنجاسة الملاقي للطرف الآخر، لأن المفروض عدم نجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، ثم لو لاقى شي‏ء مع الطرفين، فلا بد من الحكم بعدم نجاسته أيضا، لأنه لاقى طاهراً يقينياً و أحد طرفي الشبهة، و المفروض أن ملاقاة شي‏ء منهما لا توجب النجاسة، مع أن مقتضى استصحاب الكلي هو الحكم بنجاسة الملاقي للطرفين، فلا بدّ من رفع اليد عن جريان الاستصحاب في الكلي، أو القول بنجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، لعدم إمكان الجمع بينهما في المقام.

و قد أجاب عنه المحقق النائيني (ره) بجوابين في الدورتين:

(الجواب الأول)- أن الاستصحاب الجاري في مثل العباء ليس من استصحاب الكلي في شي‏ء، لأن استصحاب الكلي إنما هو فيما إذا كان الكلي المتيقن مردداً بين فرد من الصنف الطويل و فرد من الصنف القصير، كالحيوان المردد بين البق و الفيل على ما هو المعروف، بخلاف المقام، فان التردد فيه في خصوصية محل النجس مع العلم بخصوصية الفرد، و التردد في خصوصية المكان أو الزمان لا يوجب كلية المتيقن، فليس الشك حينئذ في بقاء الكلي و ارتفاعه حتى يجري الاستصحاب فيه، بل الشك في بقاء الفرد الحادث المردد من حيث المكان. و ذكر لتوضيح مراده مثالين: (الأول)- ما إذا علمنا بوجود زيد في الدار، فانهدم الطرف الشرقي منها فلو كان زيد فيه فقد مات بانهدامه، و لو كان في الطرف الغربي فهو حي، فحياة زيد و ان كانت مشكوكا فيها إلا أنه لا مجال معه لاستصحاب الكلي. و المقام من هذا القبيل بعينه (الثاني)- ما إذا كان لزيد درهم و اشتبه بين ثلاثة دراهم مثلا، ثم تلف أحد الدراهم، فلا معنى لاستصحاب الكلي بالنسبة إلى درهم زيد، فانه جزئي و اشتبه بين التالف و الباقي.

و هذا الجواب غير تام، فان الإشكال ليس في تسمية الاستصحاب الجاري في مسألة العباء باستصحاب الكلي، بل الإشكال إنما هو في أن جريان استصحاب النجاسة لا يجتمع مع القول بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة، سواء كان الاستصحاب من قبيل استصحاب الكلي أو الجزئي، فكما أنه لا مانع من استصحاب حياة زيد في المثال الأول، كذلك لا مانع من جريان الاستصحاب في مسألة العباء. و أما المثال الثاني فالاستصحاب فيه معارض بمثله، فان أصالة عدم تلف درهم زيد معارض بأصالة عدم تلف درهم غيره، و لو فرض عدم الابتلاء بالمعارض لا مانع من جريان الاستصحاب فيه، كما إذا اشتبه خشبة زيد مثلا بين أخشاب لا مالك لها لكونها من المباحات الأصلية فتلف أحدها، فتجري أصالة عدم تلف خشبة زيد بلا معارض.

و (الجواب الثاني)- أن الاستصحاب المدعى في المقام لا يمكن جريانه في مفاد كان الناقصة، بأن يشار إلى طرف معين من العباء و يقال: إن هذا الطرف كان نجساً و شك في بقائها، فالاستصحاب يقتضي نجاسته. و ذلك، لأن أحد طرفي العباء مقطوع الطهارة و الطرف الآخر مشكوك النجاسة من أول الأمر، و ليس لنا يقين بنجاسة طرف معين يشك في بقائها ليجري الاستصحاب فيها. نعم يمكن إجراؤه في مفاد كان التامة بأن يقال إن النجاسة في العباء كانت موجودة و شك في ارتفاعها فالآن كما كانت، إلا أنه لا تترتب نجاسة الملاقي على هذا الاستصحاب إلا على القول بالأصل المثبت، لأن الحكم بنجاسة الملاقي يتوقف على نجاسة ما لاقاه و تحقق الملاقاة خارجاً. و من الظاهر أن استصحاب وجود النجاسة في العباء لا يثبت ملاقاة النجس إلا على القول بالأصل المثبت، ضرورة أن الملاقاة ليست من الآثار الشرعية لبقاء النجاسة، بل من الآثار العقلية. و عليه فلا تثبت نجاسة الملاقي للعباء. و نظير ذلك ما ذكره الشيخ (ره) في استصحاب الكرّية فيما إذا غسلنا متنجساً بماء يشك في بقائه على الكرية، من أنه إن أجري الاستصحاب في مفاد كان الناقصة: بأن يقال إن هذا الماء كان كراً فالآن كما كان، فيحكم بطهارة المتنجس المغسول به، لأن طهارته تتوقف على أمرين: كرية الماء، و الغسل فيه، و ثبت الأول بالاستصحاب و الثاني بالوجدان، فيحكم بطهارته، بخلاف ما إذا أجري الاستصحاب في مفاد كان التامة: بأن يقال كان الكر موجوداً و الآن كما كان، فانه لا يترتب على هذا الاستصحاب الحكم بطهارة المتنجس إلا على القول بالأصل المثبت، لأن المعلوم بالوجدان هو غسله بهذا الماء و كريته ليست من اللوازم الشرعية لوجود الكر، بل من اللوازم العقلية له.

و في هذا الجواب أيضا مناقشة ظاهرة، إذ يمكن جريان الاستصحاب في مفاد كان الناقصة مع عدم تعيين موضع النجاسة، بأن نشير إلى الموضع الواقعي، و نقول:

خيط من هذا العباء كان نجساً و الآن كما كان، أو نقول: طرف من هذا العباء كان نجساً و الآن كما كان، فهذا الخيط أو الطرف محكوم بالنجاسة للاستصحاب و الملاقاة ثابتة بالوجدان، إذ المفروض تحقق الملاقاة مع طرفي العباء، فيحكم بنجاسة الملاقي لا محالة.

و ما ذكره (ره)- من أنه لا يمكن جريان الاستصحاب بنحو مفاد كان الناقصة لأن أحد طرفي العباء مقطوع الطهارة و الطرف الآخر مشكوك النجاسة من أول الأمر- جار في جميع صور استصحاب الكلي، لعدم العلم بالخصوصية في جميعها، ففي مسألة دوران الأمر بين الحدث الأكبر و الأصغر يكون الحدث الأصغر مقطوع الارتفاع بعد الوضوء، و الحدث الأكبر مشكوك الحدوث من أول الأمر، و هذا غير مانع عن جريان الاستصحاب في الكلي، لتمامية أركانه من اليقين و الشك.

فالإنصاف في مثل مسألة العباء هو الحكم بنجاسة الملاقي لا لرفع اليد عن الحكم‏ بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة على ما ذكره السيد الصدر (ره) من أنه على القول بجريان استصحاب الكلي لا بد من رفع اليد عن الحكم بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة، بل لعدم جريان القاعدة التي نحكم لأجلها بطهارة الملاقي في المقام، لأن الحكم بطهارة الملاقي إما أن يكون لاستصحاب الطهارة في الملاقي، و إما أن يكون لجريان الاستصحاب الموضوعي و هو أصالة عدم ملاقاته النجس. و كيف كان يكون الأصل الجاري في الملاقي في مثل مسألة العباء محكوماً باستصحاب النجاسة في العباء، فمن آثار هذا الاستصحاب هو الحكم بنجاسة الملاقي. و لا منافاة بين الحكم بطهارة الملاقي في سائر المقامات و الحكم بنجاسته في مثل المقام، للأصل الحاكم على الأصل الجاري في الملاقي، فان التفكيك في الأصول كثير جداً، فبعد ملاقاة الماء مثلا لجميع أطراف العباء نقول: إن الماء قد لاقى شيئاً كان نجساً، فيحكم ببقائه على النجاسة للاستصحاب فيحكم بنجاسة الماء، فتسمية هذه المسألة بالشبهة العبائية ليست على ما ينبغي.

مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۱۰۹

 

استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی

مرحوم آخوند در جواب دوم به اشکال حکومت اصل عدم حدوث فرد طویل بر استصحاب کلی فرمودند حکومت متوقف بر تعدد و دوگانگی است در حالی که در محل بحث ما شک در کلی، عین شک حدوث فرد طویل است این دو یک چیز هستند و حکومت در آنها معنا ندارد.

برخی گفته‌اند این جواب مرحوم آخوند اشکال را مستحکم‌تر می‌کند چون اشکال می‌گفت اصل عدم حدوث حاکم بر استصحاب کلی است و آخوند گفت این دو عین یکدیگرند پس اصل عدم حدوث عین نفی بقای کلی است.

مرحوم روحانی در حل این اشکال فرموده‌اند:

مرحوم آخوند نفرمود بقای کلی عین حدوث فرد است تا بگوییم نفی حدوث، کلی را نفی می‌کند بلکه مرحوم آخوند فرمودند وجود کلی به وجود فرد است و کلی وجود متغایری با وجود افراد ندارد و وجود کلی متحد با وجود فرد است و عین فرد در خارج است و بقای کلی هم به بقای فرد است اما بقای کلی به عدم حدوث فرد نیست همان طور که بقاء فرد متقوم به حدوث فرد نیست.

آنچه مقوم بقای کلی است بقای فرد است نه حدوث فرد تا اگر با اصل حدوث فرد را نفی کردیم عدم بقای کلی را نتیجه بگیریم.

در مثال حدث، عدم حدوث جنابت برای عدم بقای حدث بعد از وضو کافی نیست. حدوث جنابت در قبل برای بقای کلی در بعد کفایت نمی‌کند. بقای کلی به بقای فرد است و با استصحاب عدم حدوث فرد باید عدم بقای فرد را نتیجه گرفت و بعد از آن عدم بقای کلی را نتیجه گرفت و روشن است که این از موارد اصل مثبت است.

خلاصه اینکه اشکال مرحوم آخوند این است که بقای کلی عین بقای فرد است و کلی عین فرد است.

و معنا ندارد اصل عدم بقای فرد حاکم بر استصحاب بقای کلی باشد.

در حقیقت مرحوم آخوند می‌فرمایند شما بحث حکومت را مطرح کردید و حکومت در هر صورت جا ندارد چون اگر شما با اصل عدم حدوث فرد طویل بخواهید اثبات کنید عدم بقای کلی را،‌ اصل مثبت است و اگر با اصل عدم بقای فرد طویل بخواهید عدم بقای کلی را اثبات کنید این دو عین یکدیگرند و حکومت در آن بی معنی است.

و بعد در جواب سوم می‌فرمایند اگر بر وجود ملازمه هم اصرار باشد، ملازمه عقلی است و اصل نمی‌تواند ملازمات عقلی را اثبات کند.

استصحاب عدم وجود جنابت، به ضمیمه عدم وجود حدث اصغر وجدانا، اثبات می‌کند که کلی حدث نیست و این یعنی لازمه عقلی انتفای حصه، انتفای جامع است و چون در اینجا انتفای برخی از حصص با اصل ثابت شده است نمی‌توان انتفای جامع را نتیجه گرفت.

ترتب انتفای کلی بر انتفای کل حصص عقلی است و چون اصل نافی همه حصص نداریم بلکه اصل نافی برخی از حصص است، در این صورت بین اصل نافی حصص و انتفای کلی ملازمه‌ای نیست و برای نفی کلی باید علم وجدانی را هم به اصل نافی بعضی از حصص ضمیمه کرد و این یعنی اصل مثبت است.

تفاوت این بیان با بیانی که ما در توضیح جواب اول آخوند گفتیم روشن است. ما در جواب اول گفتیم اثبات مفاد لیس ناقصه با اصلی که مفاد آن لیس تامه است از مصادیق اصل مثبت است. در این جواب می‌گوییم اثبات مفاد لیس تامه نسبت به کلی (یعنی نفی کلی) با اصلی که مفاد آن لیس تامه نسبت به فرد است (یعنی یک فرد و یک حصه را نفی می‌کند) از مصادیق اصل مثبت است.

خلاصه اینکه استصحاب کلی قسم دوم جاری است.

مرحوم نایینی و مرحوم سید یزدی فرموده‌اند استصحاب عدم حدوث فرد طویل، با استصحاب عدم حدوث فرد قصیر معارض است و جریان هر دو اصل ترخیص در مخالفت قطعی است بنابراین استصحاب بقای کلی جاری است و محکوم چیزی نیست.

در کلمات دیگران هم جواب داده شده است که فرض شما در جایی است که علم اجمالی منجز است در حالی که محل بحث ما اعم از آن است و مواردی که علم اجمالی منجز نیست را هم شامل است. و در موارد عدم تنجز علم اجمالی، اصل عدم حدوث فرد قصیر اثری ندارد تا جاری باشد و با اصل عدم حدوث فرد طویل معارض باشد.

مثلا کسی که بعد از اینکه وضو گرفت علم پیدا کرد که رطوبت خارج یا بول است یا منی است در این صورت استصحاب عدم حدوث حدث اصغر هیچ اثری در حق او ندارد.

و گرنه در مواردی که مکلف علم اجمالی داشته باشد نیازی به جریان استصحاب کلی نداریم بلکه مکلف به خاطر علم اجمالی باید حتی آثار افراد اطراف علم اجمالی را هم مترتب کند.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای روحانی:

و اما الوجه الثاني المذكور في الكفاية، فقد أورد عليه: بأنه من قبيل الفرار من المطر إلى الميزاب، فان أصالة عدم حدوث الفرد الطويل لو كانت مانعة عن استصحاب الكلي بناء على السببية، فهي مانعة بطريق أولى على القول بالعينية، فالإشكال على هذا القول آكد منه على القول بالسببية.

و لكن الّذي يبدو لنا عدم ورود هذا الإيراد عليه، و انه ناش عن الغفلة عن خصوصية في كلامه، و ذلك لأنه (قدس سره) لم يدع وحدة بقاء الكلي مع حدوث الفرد الطويل و العينية بينهما، بل ذهب إلى وحدة بقاء الكلي و بقاء فرده. و من الواضح ان بقاء الفرد ليس من آثار الحدوث و مسبباته، بل كل منهما تؤثر فيه علته، و ليس الحدوث علة للبقاء بلا ريب، فأصالة عدم الحدوث لا تكون بالنسبة إلى أصالة بقاء الكلي من قبيل الأصل السببي.

منتقی الاصول، جلد ۶، صفحه ۱۷۰

استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی

بحث در جریان استصحاب کلی قسم دوم بود. مرحوم آخوند فرمودند مقتضی استصحاب در این قسم تمام است (تحقق جامع و کلی معلوم است و ارتفاع و بقاء آن مشکوک است) و اصل حاکم بر آن هم وجود ندارد و شک ما در بقای کلی ناشی از شک در حدوث فرد طویل نیست.

جواب اول آخوند به حکومت اصل عدم حدوث فرد طویل بر استصحاب کلی، گذشت و در بیان آن اختلاف وجود داشت. این مسلم بود که ایشان می‌فرمایند با اصل عدم حدوث فرد طویل نمی‌توان عدم بقای کلی را نتیجه گرفت اما در توضیح و تبیین آن اختلاف وجود داشت:

و ما گفتیم بیان درست اشکال ایشان این است که اصل عدم حدوث فرد طویل مفاد لیس تامه است و با آن نمی‌توان اثبات کرد حادث فرد طویل نیست (مفاد لیس ناقصه) بنابراین ملازمه‌ وجود دارد اما ملازمه شرعی نیست.

مرحوم اصفهانی فرمودند اصلا ملازمه‌ای وجود ندارد چون شک در بقای کلی یعنی شک در وجود و عدم بعد از وجود است و عدم در زمان دوم و بعد از وجود لازمه عدم حدوث فرد طویل نیست. وجود در زمان اول مفروض است (چه در زمان دوم وجود باشد یا عدم) و عدم بعد از وجود مسبب از عدم حدوث فرد طویل نیست بلکه مسبب از وجود فرد قصیر است.

عدم حدوث فرد طویل، نمی‌تواند اثبات کند کلی حدث در زمان اول وجود داشته است و در زمان دوم وجود ندارد.

بلکه حدوث فرد قصیر است که اثبات می کند کلی حدث در زمان اول وجود داشته است و در زمان دوم وجود ندارد و با اصل عدم حدوث فرد طویل نمی‌توان اثبات کرد حادث فرد قصیر بوده است و حدوث فرد قصیر از لوازم عدم حدوث فرد طویل نیست بلکه صرفا اتفاقی است.

بیان دیگر هم کلام مرحوم سید یزدی بود که ایشان فرمودند عدم حدوث فرد طویل نمی‌تواند ارتفاع کلی را اثبات کند چون اثبات عنوان وجودی (ارتفاع) با اصل عدمی از موارد اصل مثبت است.

و بعد خودشان اشکال کرده‌اند که ما نیازی به اثبات ارتفاع نداریم بلکه همان عدم کلی کافی است.

و بعد ایشان فرموده‌اند ممکن است گفته شود در محل بحث ما ارتفاع موضوع اثر شرعی است.

و مرحوم اصفهانی فرموده‌اند حرف مرحوم سید از اساس اشتباه است و لذا نیازی به حرف ایشان نیست.

و عرض ما این است که مفاد حرف مرحوم اصفهانی که بحث ما در عدم بعد از وجود است چیزی غیر از همان عنوان ارتفاع نیست و لذا حرف مرحوم اصفهانی همان حرف مرحوم سید است و سید فرمودند با اصل عدم حدوث فرد طویل، عنوان ارتفاع اثبات نمی‌شود و مرحوم اصفهانی فرمودند با اصل عدم حدوث فرد طویل، عدم بعد از وجود اثبات نمی‌شود. به نظر ما بین این دو فرقی نیست.

لذا به نظر فقط دو بیان از اشکال اول مرحوم آخوند وجود دارد یکی آنچه ما به تبع مرحوم آقای خویی گفتیم و دیگری آنچه مرحوم اصفهانی و سید یزدی و مرحوم آقای روحانی و تبریزی بیان کرده‌اند.

اشکال دوم مرحوم آخوند این است که سببیت و حکومت فرع تعدد و اثنینیت است در حالی که کلی و فرد دو تا نیستند کلی متقوم به فرد است و وجودش کلی عین وجود فرد است.

اصل عدم حدوث فرد طویل اگر بخواهد حاکم بر استصحاب بقای کلی باشد باید کلی حدث معلول حدوث فرد طویل باشد در حالی که کلی حدث عین فرد طویل یا عین فرد قصیر است و لذا حکومت در آن معنا ندارد.

با این بیان مشخص می‌شود که عدم کلی که قبل از حدوث فرد مردد بین قصیر و طویل قابل استصحاب نیست چون این عدم قطعا منتقض شده است و لذا عدم آن قابل استصحاب نیست.

و عدم حدوث فرد طویل هم نمی‌تواند حاکم بر استصحاب بقای کلی باشد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم سید یزدی:

قوله: كاندفاع توهم كون الشك في بقائه مسببا.

التحقيق في دفع هذا التوهم أنّ الأصل في السبب كان معارضا من الأول قبل فعل الوضوء أو الغسل بأصالة عدم حدوث الحادث الآخر، و لذا لم نحكم بجريانه من الأول، و بعد سقوط الأول قبل ذلك لا يعود بعد فعل الوضوء أو الغسل، فعلم أنّ الأصل في السبب غير جار فيجري استصحاب الكلي بالنسبة إلى المسبب، و أمّا ما دفعه به في المتن من قوله فإن ارتفاع القدر المشترك الخ فمنظور فيه، لأن الأثر الشرعي كجواز الدخول في الصلاة مثلا ليس مترتبا على عنوان ارتفاع الحدث حتى يتكلم في أنه من لوازم الحادث المقطوع الارتفاع أو من لوازم عدم حدوث الآخر، بل مترتّب على عدم تحقق الحدث، و هذا العنوان أعني عنوان عدم تحقق الحدث الآخر يحصل بأصالة عدم حدوثه.

قوله: نعم اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو في ضمنه الخ‏.

فيه منع، بل اللازم من عدم حدوث الفرد الآخر ارتفاع القدر المشترك أيضا بيان ذلك: أنّ الكلّي و حصته و فرده بأجمعها توجد بوجود الفرد و هذا مما لا إشكال فيه، فإذا فرضنا أنّا نعلم بعدم وجود الكلّي في ضمن الأفراد الأخر غير الفرد المشكوك لا جرم ينحصر احتمال وجود الكلّي في كونه موجودا في ضمن ذاك الفرد المشكوك الوجود، فلو أجرينا أصالة عدم وجود ذلك الفرد يلزمه الحكم بعدم الفرد و عدم الحصة التي في ضمنه من الكلّي و عدم نفس الكلّي أيضا، و لا يبقى مجال لاحتمال بقاء الكلّي في هذا الفرض، إذ لا شك في وجوده من غير جهة الفرد الذي حكمنا بعدمه بالأصل، و الحاصل أنّ القدر المشترك بوصف كونه مشكوكا اريد استصحابه هو نفس هذه الحصة بحسب الحقيقة و ينتفي بانتفاء الحصة، فلا وجه لتسليم انتفاء الحصة بالأصل و احتمال بقاء القدر المشترك مع ذلك و من أين جاء هذا الاحتمال هذا، و التحقيق في جواب هذا المتوهم ما قدّمنا فتدبّر.

حاشیة فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۲۰۱

 

استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی

مرحوم اصفهانی اشکال مرحوم آخوند را طوری بیان کردند که با ظاهر کلام آخوند سازگارتر است تا آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است.

ظاهر کلام آخوند نفی ملازمه است نه نفی شرعیت ملازمه.

ایشان می‌فرمایند عدم کلی، از لوازم عدم حدوث فرد طویل نیست یعنی حتی از لوازم عقلی هم نیست. از لوازم اینکه فرد طویل موجود نشده است این نیست که در آن بعد، کلی و جامع هم مرتفع شده است.

عدم بقای حدث و کلی از آثار اتصاف حادث به فرد قصیر است.

و مرحوم اصفهانی فرمودند این را واضح دانسته‌اند که غیر آن اصلا معقول نیست. ایشان فرموده‌اند منظور از شک در وجود و عدم کلی، شک در وجود و عدم مسبوق به وجود است پس شک، در وجود بعد از وجود یا عدم بعد از وجود است و اصل وجود در آن اول مفروغ عنه است و در این صورت معنا ندارد عدم بعد از وجود، معلول عدم حدوث فرد طویل باشد چون عدم بعد از وجود مطلق نیست بلکه مرکب است و عدم مسبوق به وجود معلول عدم حدوث فرد طویل نیست.

مثلا نبود حدث بعد از وجود آن، معلول عدم حدوث جنابت نیست چون مرکب است یکی وجود در آن اول و دیگری عدم در آن دوم و عدم حدوث جنابت نمی‌تواند در وجود در آن اول موثر باشد پس معنا ندارد عدم کلی در آن دوم، معلول عدم حدوث جنابت باشد.

بلکه حتی اگر وجود در آن اول را هم در نظر نگیریم، عدم کلی نمی‌تواند معلول عدم حدوث فرد طویل باشد. عدم حدث در زمان دوم نمی‌تواند معلول عدم حدوث جنابت باشد چون اگر عدم حدوث جنابت موثر در عدم کلی و عدم حدث در زمان دوم باشد لازمه آن، تاثیر عدم حدوث جنابت در عدم کلی و عدم حدث در آن اول هم هست و این خلف فرض ما ست پس معقول نیست عدم کلی معلول عدم حدوث فرد طویل باشد.

و در نتیجه عدم کلی در آن دوم، از لوازم این است که حادث فرد قصیر باشد. و بعد هم فرموده‌اند مراد شیخ در رسائل هم همین است.

و اینکه در این فرض به واسطه علم اجمالی که وجود دارد و می‌داند اگر فرد قصیر بوده باشد الان یقینا مرتفع شده است باعث نمی‌شود ملازمه دائمی در این بین شکل بگیرد بلکه صرفا یک ملازمه اتفاقی است.

به نظر ما بیان مرحوم اصفهانی تمام نیست و با کلام ایشان، اشکال اول مرحوم آخوند اشکال را حل نمی‌کند.

از لوازم عدم حدوث جنابت، ارتفاع کلی و قدر مشترک است. در مثبت بودن اصل شرط نیست ملازمه دائمی باشد بلکه ملازمه اتفاقی هم کفایت می‌کند. فقط مهم این است که ملازمه شرعی نباشد حال چه ملازمه دائمی باشد یا موردی باشد.

و در استصحاب کلی قسم دوم، که فرد یقین دارد که اگر فرد قصیر موجود شده باشد کلی متیقن الارتفاع است، عدم حدوث فرد طویل، ملازم است با عدم کلی و جامع در آن دوم است.

عدم حدوث فرد طویل، منشأ عدم کلی در آن دوم و بعد از علم به ارتفاع فرد قصیر است نه اینکه عدم حدوث فرد طویل منشأ عدم کلی حتی در آن اول هم باشد.

بله عدم حدوث فرد طویل منشأ عدم کلی در ضمن آن حتی در آن اول هم هست اما منشأ عدم کلی و جامع مطلق نیست.

خلاصه اینکه در موارد کلی قسم دوم که در آن دوم فرد قصیر متیقن الارتفاع است، اثبات عدم حدوث فرد طویل ملازم است عقلا با عدم بقای کلی در آن دوم.

و لذا اگر در این بین حجتی باشد که حدوث فرد طویل را نفی کند شکی نیست که ما به عدم جامع و کلی در آن دوم هم حکم می‌کنیم.

و لذا اگر چه بیان مرحوم اصفهانی با ظاهر عبارت مرحوم آخوند سازگارتر است اما قابل التزام نیست چون اشکال مرحوم آخوند را ناتمام می‌کند و همان بیانی که ما در سابق عرض کردیم مناسب‌تر است.

مرحوم اصفهانی کلامی از سید یزدی نقل کرده‌اند که مرحوم آقای روحانی همین را پذیرفته‌اند.

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند مرحوم سید فرموده است لازمه عدم حدوث فرد طویل، ارتفاع کلی نیست بله لازمه عدم حدوث فرد طویل عدم کلی و جامع هست اما ارتفاع کلی و جامع از لوازم آن نیست. و ارتفاع امر وجودی است.

و بعد گفته‌اند ارتفاع کلی و جامع از لوازم عدم حدوث فرد طویل نیست حتی عقلا. خلاصه اینکه از لوازم عدم، ارتفاع وجود نیست.

بعد سید به آخوند اشکال کرده‌اند که ما به نیازی به اثبات عنوان ارتفاع نداریم بلکه همان عدم حدث در آن دوم برای ما مهم است.

و بعد خودشان توجیه کرده‌اند که ممکن است بگوییم عنوان ارتفاع هم اثبات می‌شود چون با در نظر گرفتن دلیل استصحاب که می‌گوید یقین مرتفع و نقض نشده است نتیجه استصحاب ارتفاع جامع و کلی است.

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند حرف شما از ابتداء اشتباه است و بحث در جایی است که شک عدم کلی داریم و حرف این است که عدم حدوث فرد طویل نمی‌تواند عدم کلی در آن دوم را اثبات کند نه اینکه نمی‌تواند عنوان ارتفاع را ثابت کند.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای روحانی:

أقول: اما الوجه الأول الّذي أفاده في الكفاية، و يظهر أيضا من عبارة الشيخ رحمه اللّه فقد يورد عليه: بأنه يبتني على ملاحظة البقاء و الارتفاع طرفي شك واحد، فالشك في البقاء أو الارتفاع- فان الشك ذو طرفين-، فيقال انه ناش من الشك في كون الحادث هو الفرد الطويل أو القصير، و لكن هذا بلا ملزم، إذ المأخوذ في الاستصحاب هو الشك في البقاء و عدمه، فيكون الطرف الآخر هو عدم البقاء لا الارتفاع. و من الواضح ان البقاء و عدمه يترتبان على حدوث الفرد الطويل و عدمه، فأصالة عدم الفرد الطويل تثبت أحد طرفي. الشك و هو عدم البقاء فيلغى تعبدا.

و بالجملة: لدينا شكان تعلق أحدهما بالبقاء و عدمه، الآخر بالارتفاع و عدمه، و موضوع الأصل في الكلي هو الأول، و هو محكوم لأصالة عدم حدوث الفرد الطويل.

و هذا الإيراد لا بأس به، لكن للمنع عنه مجال و ذلك، لأن دليل الاستصحاب لم يتكفل التعبد بالبقاء بعنوانه، و انما التعبير بذلك و رد في كلمات الأصحاب و امّا دليل الاستصحاب فهو يتكفل التعبد بالبقاء بعنوان عدم النقض، و هو عدم رفع اليد. و من الواضح ظهور ذلك في أخذ الشك في الارتفاع في موضوع التعبد، لظهور الدليل في تكفله إلغاء أحد طرفي الشك و إثبات الطرف الآخر، فموضوع الاستصحاب أخذ فيه الشك في الارتفاع لا مجرد عدم‏ البقاء فلاحظ و تدبر.

منتقی الاصول، جلد ۶، صفحه ۱۶۹

 

کلام مرحوم آقای تبریزی:

الإشكال في جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي‏

و قد يقال: أنه لا مجال للاستصحاب في عدم الجنابة في الفرض؛ لأنه معارض أيضا بالاستصحاب في ناحية عدم خروج البول، و عدم إصابته المخرج حيث يعتبر في تطهير المخرج من البول غسله مرتين و لا يعتبر في تطهيره من خروج المني إلّا طبيعي الغسل فالاستصحاب في عدم إصابة البول مخرجه الاكتفاء بغسله مرة فالمكلف يعلم إجمالا إما بوجوب الاغتسال عليه أو غسل مخرج بوله مرتين، و هذا العلم الإجمالي يوجب سقوط الاستصحاب النافي في ناحية كل منهما.

أقول: لو بنى على أن تطهير مخرج البول يكون بغسله الموضع مرتين لا يكون ذلك موجبا للفرق بين هذا الفرض و الفرض السابق عملا؛ لأن الاستصحاب في عدم إصابة البول المخرج و إن يوجب أن يقع المعارضة بينه و بين الاستصحاب في عدم خروج المني، و كذا تقع المعارضة بين أصالة البراءة عن اشتراط الصلاة بغسله مرتين، و بين أصالة البراءة عن اشتراطها بالاغتسال إلّا أنه لا تختلف في النتيجة حيث يلزم على المكلف الاغتسال لإحراز الطهارة لصلاته و لانقطاع الاستصحاب في الحدث المتيقن حصوله بخروج البلل حتى يجوز له مسّ كتابة القرآن و أما جواز مكثه في المساجد و قراءته العزائم فلأصالة الحل الجارية فيهما؛ لأنها أصل مختص و لعله لذلك لم يفصل الشيخ و غيره قدّس سرّهما بين الفرضين في الحكم.

و أما بناء على كفاية غسل الموضع مرة واحدة أو أن غسله مرتين احتياط لبعض ما ورد في تطهير مخرج البول مما ظاهره كفاية المرة فلا معارض لأصالة عدم خروج المني في الفرض الثاني، و لكن هذا لا يوجب عدم جريان الاستصحاب في ناحية كلي الحدث المحرز بخروج البلل حتى في الفرض الثاني إلّا بناء على ما نذكره بعد التعرض للوجه الثاني من الإشكال و جوابه و هو أن ما هو معتبر في جريان الاستصحاب من إحراز الحالة السابقة و الشك في بقائها و إن كان متحققا بالإضافة إلى‏ الكلي إلّا أن الاستصحاب في ناحية عدم حدوث الفرد الطويل حاكم على الاستصحاب في ناحيته فعدم جريانه في ناحية الكلي للمانع لا لفقد المقتضى و الوجه في الحكومة أن الشك في بقاء الكلي مسبب عن احتمال حدوث ذلك الفرد الطويل، و إذا جرى الاستصحاب في ناحية عدم حدوثه يحرز عدم بقائه.

و أجاب الماتن عن هذا الإشكال:

أوّلا- بأن الكلي كان موجودا يقينا فارتفاعه بعد انقضاء الفرد القصير من لوازم كون الحادث سابقا ذلك الفرد القصير و الاستصحاب في عدم حدوث الفرد الطويل لا يثبت أن الحادث سابقا هو الفرد القصير كما أن بقاء الكلي فعلا من لوازم كون الحادث هو الفرد الطويل.

و ثانيا- أن بقاء الكلي أي الطبيعي عين بقاء الفرد الذي في ضمنه لا أنه لازمه و حكومة أصل على أصل آخر إنما يكون فيما كان مجري الأصل المحكوم أثرا و لازما لمجرى الأصل الحاكم.

و ثالثا- بأن بعد الإغماض عن ذلك، و فرض كون بقاء الطبيعي لازما فليس اللزوم شرعيا بل اللزوم عقلي و لا يترتب بأصالة عدم حدوث الفرد الطويل إلّا نفي آثاره الشرعية لا ارتفاع الكلي و عدم وجوده، و قد فهم سيدنا الاستاذ من الجواب الأول عن دعوى الحكومة غير ما ذكرنا حيث قرر مراد صاحب الكفاية بأن الشك في بقاء الكلي مسبب عن احتمال كون الفرد المتيقن حدوثه هو الفرد الطويل و ارتفاعه عن عدم حدوثه، و حيث لا أصل في البين يعين عدم كونه الفرد الطويل فلا يكون في البين حكومة على الاستصحاب في ناحية بقاء الكلي، و لذا أورد على جوابه بأنه إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية فيحرز به عدم كون الحادث الفرد الطويل حيث قبل خروج البلل لم يكن البلل الفرد الطويل و لو بنحو السالبة بانتفاء الموضوع و بعد خروجه يشك في بقاء السالبة بحالها حيث إن السالبة المحصلة صادقة مع انتفاء الموضوع و مع انتفاء المحمول بعد وجود الموضوع، و بالاستصحاب المذكور يحرز عدم كون البلل الخارج هو الفرد الطويل نظير ما تردد أن ما أصاب الثوب عرق الجنب عن الحرام الكافي في تطهيره غسله مرة أو أنه بول فاللازم في تطهيره غسله مرتين فإنه إذا جرى عدم كون ما أصابه بولا يكتفى في تطهيره بالغسل مرة فيكون هذا الاستصحاب حاكما على استصحاب بقاء نجاسة الثوب و لا يعارضه الاستصحاب في عدم كون ما أصابه عرقا؛ لأنه لا أثر لهذا الاستصحاب للزوم غسل الثوب مرة لا محالة؛ لأن الشارع قد حكم بطهارة كل متنجس غسل بالماء مرة إلّا ما أصابه البول فإنه يتعين في تطهيره الغسل مرتين و الصحيح في الجواب عن الماتن أن يقال: إن المطلوب في الاستصحاب الجاري في ناحية الكلي إحراز وجوده في الزمان الثاني أو عدم وجوده فيه و عنوان الارتفاع لم يؤخذ موضوعا للحكم ليكون اللازم إحراز أن الحادث كان الفرد القصير لا الطويل و في إحراز عدم الطبيعي في الزمان الثاني يكفي إحراز عدم حدوث الفرد الطويل إذ انتفاؤه في ضمن الفرد القصير مقطوع به و إذا أحرز عدم وجوده في ضمن الفرد الطويل بالاستصحاب بعدم حدوثه يثبت انتفاؤه، و أيضا الجواب الصحيح عن دعوى حكومة الاستصحاب في عدم حدوث الفرد الطويل أنه مبتلى بالمعارض بالاستصحاب في عدم حدوث الفرد الصغير كما إذا خرج من المتطهر من الحدثين بلل مردد بين البول و المني كما هو الفرض الأول من الفرضين السابقين، و أما في الفرض الثاني كما إذا علم بخروج البلل المردد بين البول و المني بعد تجديد الوضوء قبله ففي هذا الفرض يجري الاستصحاب في ناحية عدم حدوث الفرد الطويل بلا معارض له بل يجري الاستصحاب في ناحية عدم كون البلل الخارج منيا بناء على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي بمعنى أنه إذا كان الموضوع للحكم الشرعي بمفاد السالبة بانتفاء المحمول، و كانت الحالة السابقة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع يمكن إحراز السالبة بانتفاء المحمول بجريان الاستصحاب في تلك السالبة الصادقة مع انتفاء الموضوع و بانتفاء المحمول؛ لأن سلب الوصف عن شي‏ء لا يحتاج إلى وجود ذلك الشي‏ء و الوصف في ثبوته يحتاج إلى ثبوت الموضوع أي تحققه دون انتفائه و على الجملة فمع إحراز الموضوع و الاستصحاب في نفي الوصف عنه يحرز تمام الموضوع للحكم.

دروس فی مسائل علم الاصول، ۵، صفحه ۲۲۷

استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی

بحث در کلام آخوند در جریان استصحاب کلی قسم دوم بود. دو اشکال در کلام آخوند مطرح شده است یکی نسبت به عدم تمامیت ارکان استصحاب است و دیگری نسبت به وجود مانع و معارض است.

اشکال اول این است که ارکان استصحاب در قسم دوم تمام نیست چون کلی در ضمن فرد محقق می‌شود و فرض ما این است که اگر کلی در ضمن فرد قصیر موجود شده باشد یقینا مرتفع شده است پس شکی در آن نیست تا مجرای استصحاب باشد و اگر در ضمن فرد طویل موجود شده باشد به حدوث آن یقین نداریم، پس در هر صورت ارکان استصحاب تمام نیست.

مرحوم آخوند فرمودند مستصحب فرد نیست تا قصیر متقین الارتفاع باشد و طویل مشکوک الحدوث باشد بلکه مستصحب جامع و کلی است که متیقن الحدوث بوده است (در ضمن هر فردی موجود شده باشد) و اکنون در بقای آن شک داریم. بنابراین ارکان استصحاب تمام است.

اشکال دیگری که مطرح شد این بود که اصل عدم حدوث فرد طویل حاکم بر استصحاب بقای جامع و کلی است. چون شک در بقای جامع و کلی معلول شک در حدوث فرد طویل است و استصحاب عدم حدوث فرد طویل شک در بقای جامع و کلی را از بین می‌برد.

مرحوم شیخ از این اشکال یک جواب بیان کرده‌اند و مرحوم آخوند سه جواب در رد این اشکال ذکر کرده‌اند.

از نظر ما جواب سوم آخوند همان جواب مرحوم شیخ است و مرحوم اصفهانی معتقد است جواب اول مرحوم آخوند همان جواب شیخ است.

ما سابقا جواب اول مرحوم آخوند را این طور تقریر می‌کردیم که با استصحاب عدم حدوث فرد طویل نمی‌توان نبود کلی را نتیجه گرفت چون ارتفاع کلی از آثار عدم حدوث فرد طویل نیست بلکه از آثار اتصاف فرد حادث به عدم طویل بودن است.

ارتفاع کلی از آثار اتصاف حادث به قصیر بودن است و بقای کلی از آثار اتصاف حادث به طویل بودن است. و با استصحاب عدم حدوث فرد طویل، نمی‌توان نتیجه گرفت که حادث متصف به طویل بودن نبوده است چون اصل مثبت است.

به عبارت دیگر با استصحاب عدم که مفاد لیس تامه است نمی‌توان مفاد لیس ناقصه را نتیجه گرفت. همان طور که با استصحاب عدم وجود کر در این جا (مفاد لیس تامه) نمی‌توان اثبات کرد که این آب موجود کر نیست (مفاد لیس ناقصه).

با استصحاب عدم حدوث فرد طویل نمی‌توان اثبات کرد که حادث فرد طویل نبوده است.

این بیان، همان بیان مرحوم آقای خویی از کلام آخوند است و لذا مرحوم آقای خویی به آخوند اشکال کرده‌اند که اگر ما استصحاب عدم ازلی را بپذیریم این جواب تمام نیست چون مفاد استصحاب عدم ازلی، لیس ناقصه است یعنی با این اصل اثبات می‌کنیم که فرد حادث متصف به طویل بودن نیست. (به این بیان که این فرد حادث در زمانی که نبود متصف به طویل بودن نبود چون وجود نداشت شک داریم بعد از وجود متصف به طویل بودن شده است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم فرد حادث هم چنان متصف به طویل بودن نیست)

البته کلام آقای خویی با ظاهر کلام آخوند متفاوت است چون آنچه در کلام آخوند آمده بود استصحاب عدم و لیس تامه بود نه استصحاب عدم ازلی. بله هر دو اشکال (هم آنچه مذکور در کلام آخوند است و هم آنچه در کلام آقای خویی مذکور است) در نتیجه مشترکند.

مرحوم اصفهانی کلام آخوند را طور دیگری بیان کرده‌اند. و عبارت مرحوم آخوند هم با بیان مرحوم اصفهانی مساعد است. مرحوم آخوند فرمودند بقای کلی از لوازم حدوث فرد طویل نیست و ارتفاع کلی هم از لوازم عدم حدوث فرد طویل نیست.

یعنی ایشان ملازمه را (چه عقلی و چه شرعی و ...) نفی می‌کنند و مرحوم اصفهانی می‌فرمایند این واضح است.

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند شک در بقای کلی، شک در وجود کلی در آن دوم نیست بلکه شک در وجود بعد از وجود است. همان طور که احتمال عدم وجود کلی در زمان دوم، عدم مطلق نیست بلکه عدم بعد از وجود است چون می‌دانیم جامع در زمان اول موجود شده است و در بقاء و عدم بقای آن شک داریم پس در وجود بعد از وجود یا عدم بعد از وجود شک داریم و روشن و واضح است که شک در عدم بعد از وجود معلول عدم حدوث طویل نیست. عدم کلی بعد از وجود معلول عدم حدوث طویل نیست تا با استصحاب عدم حدوث طویل، اثبات کنیم عدم بعد از وجود نبوده است.

چون عدم بعد از وجود یعنی قبلا بوده است و بعدا معدوم شده است و این معلول این است که آنچه حادث بوده است قصیر بوده است و گرنه این طور نیست که اگر حادث فرد طویل بوده نباشد، عدم بعد از وجود باشد بلکه اگر حادث فرد قصیر بوده باشد عدم بعد از وجود است.

و این همان جواب و کلام شیخ است.

با این بیان ادعای مرحوم آخوند این است که عدم وجود کلی، معلول عدم حدوث فرد طویل نیست و از لوازم آن نیست اما چرا نیست در کلام ایشان نیامده است.

مرحوم اصفهانی این را توضیح داده‌اند که عدم وجود کلی از لوازم عدم حدوث فرد طویل نیست بلکه از لوازم حدوث فرد قصیر است چون شک ما در آن دوم شک در عدم بعد از وجود است یعنی یک امر مرکبی است که وجود در آن اول باشد و در آن دوم معدوم باشد و این معلول اتصاف حادث به قصیر بودن است نه اینکه معلول عدم اتصاف حادث به طویل بودن است. اثبات اینکه حادث طویل نبوده است اثبات نمی‌کند که کلی در آن اول بوده است و در آن دوم معدوم است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

و (أما القسم الثاني) فيجري فيه الاستصحاب أيضا، ففي مثال الحدث المردد بين الأكبر و الأصغر نجري الاستصحاب في الكلي و نحكم بعدم جواز الدخول في الصلاة. و حرمة مس كتابة القرآن. و أما عدم جواز المكث في المسجد، فليس أثراً لجامع الحدث، بل لخصوص الجنابة، و لا مجال لجريان الاستصحاب فيها لعدم اليقين بها. نعم لا يجوز له المكث في المسجد، لأجل العلم الإجمالي بحرمته أو بوجوب الوضوء للصلاة، و هو شي‏ء آخر لا ربط له بمسألة الاستصحاب.

و استشكل بعضهم في جريان الاستصحاب في القسم الثاني بأن الاستصحاب فيه و إن كان جارياً في نفسه لتمامية موضوعه من اليقين و الشك، إلا أنه محكوم بأصل سببي، فان الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل، و الأصل عدمه، ففي المثال يكون الشك في بقاء الحدث مسبباً عن الشك في حدوث الجنابة، فتجري أصالة عدم حدوث الجنابة. و بانضمام هذا الأصل إلى الوجدان يحكم بارتفاع الحدث، فان الحدث الأصغر مرتفع بالوجدان، و الحدث الأكبر منفي بالأصل.

و أجيب عنه بوجوه:

(الأول)- ما في الكفاية من أن الشك في بقاء الكلي ليس مسبباً عن الشك في حدوث الفرد الطويل، بل مسبب عن الشك في كون الحادث طويلًا أو قصيراً.

و بعبارة أخرى الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في خصوصية الفرد الحادث، و ليس له حالة سابقة حتى يكون مورداً للأصل، فتجري فيه أصالة عدم كونه طويلا، فما هو مسبوق بالعدم و هو حدوث الفرد الطويل ليس الشك في بقاء الكلي مسبباً عنه، و ما يكون الشك فيه مسبباً عنه و هو كون الحادث طويلا ليس مسبوقا بالعدم، حتى يكون مورداً للأصل. و هذا الجواب مبني على عدم جريان الأصل في العدم الأزلي. و أما إذا قلنا بجريانه كما هو الصحيح على ما ذكرنا في محله، فلا مانع من جريان أصالة عدم‏ كون الحادث طويلا، و لذا بنينا في الفقه على عدم جريان استصحاب الكلي، للأصل السببي الحاكم عليه في موارد: (منها)- ما إذا شك في كون نجسٍ بولًا أو عرق كافر مثلًا، فتنجس به شي‏ء، فغسل مرة واحدة، فلا محالة نشك في بقاء النجاسة و ارتفاعها على تقدير اعتبار التعدد في الغسل في طهارة المتنجس بالبول، إلا أنه مع ذلك لا نقول بجريان الاستصحاب في كلي النجاسة و وجوب الغسل مرة ثانية، لأنه تجري أصالة عدم كون الحادث بولا فنحكم بكفاية المرة، للعمومات الدالة على كفاية الغسل مرة واحدة و خرج عنها البول بأدلة خاصة.

(الثاني)- ما ذكره أيضا في الكفاية: و هو أن بقاء الكلي عين بقاء الفرد الطويل، فان الكلي عين الفرد لا أنه من لوازمه، فلا تكون هناك سببية و مسببية.

و فيه أن العينية لا تنفع، بل جريان الاستصحاب في الكلي على العينية أولى بالإشكال منه على السببية.

(الثالث)- ما ذكره العلامة النائيني (ره) و هو أن الأصل السببي معارض بمثله، فان أصالة عدم حدوث الفرد الطويل معارض بأصالة عدم حدوث الفرد القصير، و أصالة عدم كون الحادث طويلا معارض بأصالة عدم كون الحادث قصيراً، و بعد سقوط الأصل السببي للمعارضة تصل النوبة إلى الأصل المسببي، و هو استصحاب بقاء الكلي.

و فيه أن دوران الأمر بين الفرد الطويل و القصير يتصور على وجهين:

(الوجه الأول)- أن يكون للفرد الطويل أثر مختص به و للفرد القصير أيضا أثر مختص به، و لهما أثر مشترك بينهما كما في الرطوبة المرددة بين البول و المني، فان الأثر المختص بالبول هو وجوب الوضوء و عدم كفاية الغسل للصلاة، و الأثر المختص بالمني هو وجوب الغسل و عدم كفاية الوضوء، و عدم جواز المكث في المسجد، و عدم جواز العبور عن المسجدين، و الأثر المشترك هو حرمة مس كتابة القرآن، ففي مثل ذلك و إن كان ما ذكره من تعارض الأصول صحيحاً، إلا أنه لا فائدة في جريان الاستصحاب في الكلي في مورده، لوجوب الجمع بين الوضوء و الغسل في المثال بمقتضى العلم الإجمالي، فان نفس العلم الإجمالي كاف في وجوب إحراز الواقع، و لذا قلنا في دوران الأمر بين المتباينين بوجوب الاجتناب عن الجميع للعلم الإجمالي، فهذا الاستصحاب مما لا يترتب عليه أثر.

(الوجه الثاني)- أن يكون لهما أثر مشترك و يكون للفرد الطويل أثر مختص به، فيكون من قبيل دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، كما في المثال الّذي ذكرناه من كون نجس مردداً بين البول و عرق الكافر، فان وجوب الغسل في المرة الأولى أثر مشترك فيه، و وجوب الغسل مرة ثانية أثر لخصوص البول، ففي مثله لو جرى الاستصحاب في الكلي وجب الغسل مرة ثانية، و لو لم يجر كفى الغسل مرة، لكنه لا يجري لحكومة الأصل السببي عليه، و هو أصالة عدم حدوث البول أو أصالة عدم كون الحادث بولا، و لا تعارضها أصالة عدم كون الحادث عرق كافر أو أصالة عدم حدوثه، لعدم ترتب أثر عليها، إذ المفروض العلم بوجوب الغسل في المرة الأولى على كل تقدير، فإذاً لا يجري الأصل في القصير حتى يعارض جريان الأصل في الطويل.

و أما إثبات حدوث الفرد الطويل بأصالة عدم حدوث الفرد القصير، فهو متوقف على القول بالأصل المثبت و لا نقول به.

و ملخص الإشكال على هذا الجواب أنه في القسم الأول، و إن كانت الأصول السببية متعارضة متساقطة، إلا أنه لا أثر لجريان الاستصحاب في الكلي، لتنجز التكليف بالعلم الإجمالي. و في القسم الثاني يكون الأصل السببي حاكما على استصحاب الكلي و لا يكون له معارض، لعدم جريان الأصل في الفرد القصير لعدم‏ ترتب الأثر عليه.

(الرابع)- ما ذكره أيضا في الكفاية و جعله ثالثاً من الأجوبة، و هو أن الشك في بقاء الكلي و إن سلم كونه مسبباً عن الشك في حدوث الفرد الطويل، إلا أن مجرد السببية لا تكفي في حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي، بل الميزان في الحكومة أن يكون ثبوت المشكوك الثاني أو انتفاؤه من الآثار الشرعية للأصل السببي، ليكون الأصل السببي رافعاً للشك المسببي بالتعبد الشرعي، فلا يجري الأصل فيه، لانتفاء موضوعه و هو الشك بالتعبد الشرعي. و (الأول) و هو ما كان ثبوت المشكوك الثاني من اللوازم الشرعية للأصل السببي، كما في استصحاب الطهارة بالنسبة إلى قاعدة الطهارة، فان استصحاب الطهارة يرفع الشك في الطهارة و يثبتها شرعاً، فلا مجال لجريان قاعدة الطهارة، لانتفاء موضوعها و هو الشك بالتعبد الشرعي.

و (الثاني) و هو ما كان انتفاء المشكوك الثاني من الآثار الشرعية للأصل السببي كما في تطهير ثوب متنجس بماء مستصحب الطهارة، فان طهارة الثوب المغسول به من الآثار الشرعية لاستصحاب الطهارة فيه، فلا يبقى معه شك في نجاسة الثوب ليجري فيها الاستصحاب، فانها قد ارتفعت بالتعبد الشرعي. و هذا بخلاف المقام فان عدم بقاء الكلي ليس من الآثار الشرعية لعدم حدوث الفرد الطويل، بل من لوازمه العقلية، فلا حكومة لأصالة عدم حدوث الفرد الطويل على استصحاب الكلي.

و هذا هو الجواب الصحيح، فلا ينبغي الإشكال في جريان القسم الثاني من استصحاب الكلي.

ثم لا يخفى أن ما ذكرنا من جريان الاستصحاب في الكلي إنما هو فيما إذا لم يكن أصل يعين به الفرد، و إلا فلا مجال لجريان الاستصحاب في الكلي، كما إذا كان أحد محدثا بالحدث الأصغر، فخرجت منه رطوبة مرددة بين البول و المني ثم توضأ فشك‏ في بقاء الحدث، فمقتضى استصحاب الكلي و إن كان بقاء الحدث، إلا أن الحدث الأصغر كان متيقناً، و بعد خروج الرطوبة المرددة يشك في تبدله بالأكبر، فمقتضى الاستصحاب بقاء الأصغر و عدم تبدله بالأكبر، فلا يجري الاستصحاب في الكلي، لتعين الفرد بالتعبد الشرعي، فيكفي الوضوء. نعم من كان متطهراً ثم خرجت منه الرطوبة المرددة لا يجوز له الاكتفاء بالوضوء فقط، بل يجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل فما ذكره صاحب العروة من عدم كفاية الوضوء فقط محمول على هذه الصورة كما يظهر من مراجعة كلامه (ره).

و لا يتوقف ما ذكرنا- من تعين الأصغر بالأصل و عدم جريان الاستصحاب في الكلي- على كون الحدث الأصغر و الأكبر من قبيل المتضادين بحيث لا يمكن اجتماعهما، بل الفرد يعين بالأصل على جميع الأقوال فيهما، فان الأقوال فيهما ثلاثة: (الأول)- كونهما متضادين (الثاني)- كونهما شيئاً واحداً و إنما الاختلاف بينهما في القوة و الضعف، فالأصغر مرتبة ضعيفة من الحدث، و الأكبر مرتبة قوية منه، كما قيل في الفرق بين الوجوب و الاستحباب: ان الوجوب مرتبة قوية من الطلب و الاستحباب مرتبة ضعيفة منه (الثالث)- كونهما من قبيل المتخالفين بحيث يمكن اجتماعهما كالسواد و الحلاوة مثلا، فعلى الأول نقول حيث أن الأصغر كان متيقناً و شك في تبدله بالأكبر فالأصل عدم تبدله به. و على الثاني نقول الأصل عدم حدوث المرتبة القوية بعد كون المرتبة الضعيفة متيقنة. و على الثالث نقول الأصل عدم اجتماع الأكبر مع الأصغر، فعلى جميع الأقوال يعين الفرد فلا مجال لجريان الاستصحاب في الكلي.

مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۱۰۵

 

کلام مرحوم اصفهانی:

و أما استصحاب الكلي، مع تردد الفردين مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع، فتحقيق القول فيه ببيان ما توهم مانعاً عنه.

فنقول: إنّ توهّم المنع منه من وجهين: أشار إليهما الشيخ الأعظم- قدّه- في الرسائل‏:

أحدهما- أن وجود الكلي بوجود فرده، و من الواضح أنّ وجود الكلي في‏ ضمن الفرد القصير مقطوع الارتفاع في الزمان الثاني، و وجوده في ضمن الفرد الطويل مشكوك الحدوث من الأول، بل منفي بالأصل، فلا شك في بقاء الكلي لليقين وجداناً بارتفاعه في ضمن أحدهما، و لليقين تعبداً بعدمه في ضمن الآخر، فالكلي بكلا وجوديه مقطوع العدم في الزمان الثاني.

و إن شئت قلت: ان الكلي هي الحصة من الطبيعة النوعية مثلًا الموجودة بوجود الفرد فهي موجودة بالعرض و ما بالعرض يتبع ما بالذات، فإذا كان ما بالذات مقطوع العدم، إما وجداناً أو تعبداً فلا يعقل أن يكون ما بالعرض مشكوكاً.

و منه تعرف أنّ الإشكال لا يدور مدار جعل الفرد علة لوجود الكلي، و لو بمعنى كونه منشأ لانتزاعه- حتى لا يعقل بقاء الأمر الانتزاعي، و المعلوم مع عدم العلة، لتوهم أنه لو قلنا: بأن وجود الكلي عين وجود الفرد، يتخلص به من الإشكال- بل الإشكال واضح الورود على القول بوجود الكلي بعين وجود فرده أيضاً، كما قربناه.

لكنّه لا يخفى عليك أنّ مرجع هذا الإشكال، و ان كان إلى عدم الشك في البقاء، إلّا أنه لو صح للزم منه عدم اليقين بالحدوث أيضاً: إذ ليس الكلي حينئذٍ إلّا الحصة الموجودة بوجود الفرد، و كما أنّ كل فرد مشكوك الحدوث من حيث نفسه، فكذا الحصة الموجودة به، فلا يقين بوجود هذه الحصة، و لا يقين بوجود تلك الحصة، و لا موجود آخر، مع قطع النّظر عن الفردين و عن الحصتين.

و أما اليقين بالحصّة المرددة بين الحصتين، فلو صحّ لكان كاليقين بالفرد المردد فما المانع حينئذٍ من استصحاب الفرد المردد، و كما يقال: لا شك في بقاء الفرد المردد بعد الإتيان بأحدهما، كذلك لا شك في بقاء الحصة المرددة بعد الإتيان بإحدى الحصتين في ضم أحد الفردين.

و الجواب عنه: يتوقف على بيان مقدمة: هي أنّ الفرد ليس زيداً مثلًا بما له من الجواهر و الاعراض، لأن بياضه مثلًا فرد طبيعة الكيف و المبصر، و طوله فرد طبيعة الكم المتصل، إلى غير ذلك من عوارضه، و ليس فرد طبيعة مناط فردية طبيعة أخرى، بل زيد- بنفسه و بدنه- فرد طبيعة الإنسان، غاية الأمر أنّ طبيعي الإنسان المركب من النّفس و البدن، تارة يلاحظ بذاته بحيث يكون النّظر مقصوراً على ذاته و ذاتياته، فهذه ملاحظة نفس الطبيعي الوجداني، فان صرف الشي‏ء واحد لا يتثنى من قبل ذاته، و أخرى يلاحظ حصة من هذا الطبيعي الوجداني متعينة بتعينات الزيديّة، فذات الحصة المحفوفة بتلك التعينات- لا مع مجموع التعينات- هي الماهية الشخصية بتشخص ماهوي، و بلحاظ تقرر ذات الحصة في زيد المحفوف بأنحاء التعين، يكون زيد فرداً لطبيعي الإنسان، كما أنّ حصة من طبيعي البياض- المتعينة بقيامها بزيد- فرد من طبيعة الكيف المبصر و هكذا.

و من البيّن أنّ نفس الطبيعي- بما هو- لا وجود له يختص به في نظام الوجود، بل لا يوجد إلّا متعيناً بأحد أنحاء التعينات لكن اللامتعين بذاته موجود في ضمن المتعين، و لذا جعل الطبيعي جزءاً للفرد، أي تحليلًا، لانحلال الفرد إلى ذات الحصة و تعينها.

و حيث أنّ الوجود- أولا- و بالذات- للمتعين و ثانياً و بالعرض لذات المتعين، جعل الفرد واسطة في عروض الوجود على الطبيعي.

و عليه فنقول: الطبيعي المعبر عنه بالقدر المشترك هنا، و إن كان وجوده بعين وجوده الفرد- بالمعنى المتقدم- فهو بحسب وجوده الواقعي له نحو تعين، إلّا أنه ربما يكون معلوماً بماله من التعين و ربما يكون معلوماً بذاته.

و حيث أنّ المفروض أنّ تعيّن الفرد الطويل، و تعيّن الفرد القصير هنا- بنفسه في كل منهما- مجهول و التعين المردد بين نحوي التعين لا ثبوت له واقعاً كي يكون له ثبوت علماً، فالمعلوم في فرض دوران الأمر بين الفردين ليس إلّا ذات المتعين، أي ذات الحصة و ذات الطبيعي، و لا ملازمة- بوجه- بين كون ذات المتعين معلوماً و كون تعينه أيضاً معلوماً و بعد زوال أحد التعينين يكون بقاء ذات المتعين و ارتفاعه مشكوكاً، لاحتمال كون تعينه هو التعين الباقي أو هو التعين الزائل، و ارتفاع الفرد لا يقتضي إلّا ارتفاع الحصة المتعينة به، و هي غير معلومة، بل المعلوم ذات الحصة.

و قد عرفت أنّ تعينها واقعاً غير تعينها علماً، فالقطع- بزوال حصة متعينة- غير القطع بزوال ذات الحصة الّتي تعلق بها العلم.

كما أنّ التعبد- بارتفاع حصة متعينة- غير التعبد بارتفاع ذات الحصة المتعلق بها العلم، فالمعلوم حدوثه لا علم بارتفاعه، و لا تعبد بارتفاعه، بل لمكان القطع بزوال تعين خاص يشك في ارتفاع ذات الحصة و بقائها.

كما أنّ التعبد- بعدم تعين خاص، لسبق عدمه- غير التعبد بعدم ذات الحصة، مع انقلاب عدمها إلى الوجود و سيأتي‏ إن شاء اللّه تعالى أنّ الأصل- بالإضافة إلى القدر المشترك- معارض بمثله، فلا ينتج أنّ ذات الحصة لا شك في بقائها، إما وجداناً أو تعبداً. هذا تمام الكلام في التوهم الأول.

ثانيهما- أنّ الشك في بقاء الكل مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل، فانه الّذي يكون الكلي باقياً بسبب بقائه، و الأصل عدم حدوثه، و مع جريان الأصل في السبب لا مجال للأصل في المسبب.

و الجواب عنه بالبحث في مقامات:

أحدها- كون الشك في الكلي ناشئاً من الشك في حدوث الفرد الطويل.

ثانيها- في أنّ بقاء الكلي و ارتفاعه من لوازم الفرد الطويل حدوثاً و بقاء شرعاً.

ثالثها- في جريان الأصل فيه، بلا معارضة بمثله.

أما المقام الأول- فتحقيق الحال فيه: إن مفروض الكلام- بناء على هذا التوهّم- الفراغ عن أصل وجود الكلي، و أن مورد الشك هو الوجود بعد الوجود، و هو منشأ انتزاع البقاء و العدم بعد الوجود، و هو منشأ انتزاع الارتفاع.

و من الواضح: أنّ الشك- في الوجود بعد الوجود، و في العدم بعد الوجود- لا يعقل أن يكون مسبباً عن الشك في حدوث الفرد الطويل و عدمه، لأنه مناف للقطع بوجوده من الأول، و لا يجامع احتمال عدمه من الأول، بل يستحيل أن‏ يكون عدم الكلي بعد وجوده مستنداً إلى عدم الفرد الطويل من الأول، و إلّا لما وجد من الأول، بل احتمال الوجود و العدم- بعد الوجود- في الكلي يستند إلى احتمال وجود الفردين، فيحتمل عدمه بعد الوجود، لاحتمال وجود الفرد القصير المنعدم فعلًا، و يحتمل وجوده بعد الوجود لاحتمال وجود الفرد الطويل من الأول.

و لا يخفى أنّ وجود الكلي، و إن كان بوجود فرده، و عدمه بعدم فرده، لا بعدم شي‏ء آخر، إلّا أنّ هذه الملازمة- الواقعية- لا تجدي في ظرف الشك، بل الشك لتقومه باحتمال الوجود و العدم- مع فرض القطع بأصل الوجود من الأول- يستحيل أن يكون مقومه وجود فرد مخصوص و عدمه.

و عليه فاحتمال وجود الكلي و عدمه- في ثاني الحال- مسبب عن الشك في أنّ الحادث المعلوم بذاته أي الفردين هل هو الفرد الطويل؟ حتى يكون باقياً، أو الفرد القصير؟ حتى يكون مرتفعاً و لا أصل يعين الحادث حتى يرتفع الشك بسببه.

و ما ذكرنا هو المراد مما أفاد الشيخ الأجل قدّه- في الرسائل‏ من أنّ ارتفاع القدر المشترك من آثار كون الحادث ذلك الفرد المقطوع الارتفاع، لا من آثار عدم حدوث الأمر الآخر.

لا أنّ مراده تعليق الحكم على البقاء و الارتفاع، و عدم حدوث الأمر الآخر لا يثبت الارتفاع، حتى يقال‏: بأن الحكم في الأدلة معلق على الوجود و العدم، لا على البقاء و الارتفاع، أو يتكلف في جوابه بأن الحكم في الأدلة، و إن كان كذلك، إلّا أنه في عنوان الاستصحاب أخذ الشك في البقاء و الارتفاع. فتدبر جيّداً.

و أما المقام الثاني- فمختصر القول فيه: إنه يتوقف صحة التوهم المزبور على سببية وجود الفرد لوجود الكلي، و ترتب وجود الكلي على وجود فرده، ترتب المسبب على سببه في ذاته، و على أن يكون هذا الترتب شرعياً، حتى يكون الأصل في السبب، حاكماً على الأصل في المسبب و رافعاً للشك في ترتبه عليه شرعاً و كلاهما واضح البطلان.

أما أصل الترتب، و السببية و المسببية فلما هو المعروف من العينية بين الطبيعي و فرده، و أن وجوده بعين وجوده، فلا اثنينية حتى يتوهم السببية و المسببية.

و أما العلية بمعنى كون الفرد مجرى فيض الوجود بالإضافة إلى الماهية النوعية، كالفصل بالإضافة إلى الجنس، و كالصورة بالإضافة إلى المادة، فهي بمعنى لا ينافي العينية في الوجود.

فان ملاك العلية هو ملاك العينية، و ذلك لأن الموجود- بالذات- هي الصورة و هي جهة الفعلية، و الموجود- بالغرض- هي جهة القوة، و هي المادة، لأن التركيب بينهما على التحقيق اتحادي لا انضمامي، و المجعولات بجعل واحد لا يعقل أن يستقل كل منهما بالوجود- فلا محالة- يكون المجعول بالذات هو الموجود بالذات، فأحدهما مجعول و موجود بالذات، و الآخر مجعول و موجود بالعرض، و كل مجعول بالذات فاعل ما به الوجود- لا منه الوجود- بالإضافة إلى المجعول و الموجود بالعرض.

فملاك العينية- و هي وحدة الوجود المنسوب إلى أحدهما، بالذات و إلى الآخر بالعرض- هو ملاك العلية كما عرفت.

و هكذا في الماهية الكلية، و الماهية الشخصية، فان الماهية- الكلية اللامتعينة- لا يعقل استقلالها بالوجود، و المتعين موجود، و هو اللامتعين بضميمة التعين تحليلًا.

فالوجود منسوب إلى الماهية الشخصية المتعينة- بالذات- و إلى الماهية الكلية بالعرض في ذاتها- بالعرض- و لكل ما بالذات نحو من العلية، بالإضافة إلى ما لا متعينة في ذاتها- بالعرض،- و لكل ما بالذات نحو من العلية بالإضافة إلى ما بالعرض، من دون تخلّل جعل ليكون أحدهما موجوداً مبايناً مترتباً على موجود آخر.

و مما ذكرنا تبين أنّ القول بكون الفرد علة للكلي صحيح- على وجه- و غير صحيح- على وجه آخر- و أنّ كون الكلي من لوازم الفرد صحيح على الوجه المزبور.

لكنه نظير لوازم الماهية المجعولة بجعلها، من دون تخلل الجعل بينهما و أن العينية في الوجود لا تنادي كون الفرد منشأ انتزاع الكلي.

كما أنّ كلّ ما بالذات بالإضافة إلى ما بالعرض، كذلك، و أن وجود الكلي بالذات مبني على القول بتأصل الماهية، فانه حيث كان مناط التأصل في نفس ذاتها، و هي واجدة لذاتها و ذاتياتها، هي متحصلة في نفس ذاتها.

و هذا هو من مفاسد القول بأصالة الماهية و تمام الكلام في محله.

و أما أنّ الترتب ليس بشرعي فهو واضح، إذ لم يترتب- في خطاب من الشارع- وجود الحدث الكلي على وجود فرده، ليكون ترتبه عليه على فرض تحققه شرعياً.

و لا يخفى عليك أنّ الكلام في ترتب وجود الطبيعي على وجود فرده، لا على وجود سببه.

فما عن بعض أجلة العصر- في مقام الجواب عن السببية و المسببية، بأن الكليات مختلفة: فمنها ما يكون ترتبه على محققاته شرعاً، كالإحداث بالإضافة إلى محققاتها. و منها ما يكون ترتبه على محققاته عقلياً، كالإنسان بالإضافة إلى زيد و عمرو و بكر- خلط بين المحقق بمعنى المصداق، و المحقق بمعنى السبب، و إلّا فوجود الطبيعي من الحدث بالإضافة إلى افراده الحاصلة- بالنوم، و البول، و الجماع و نحوها- كوجود طبيعي الإنسان بالنسبة إلى افراده، نعم محققاته‏ و أسبابه مختلفة، فمنها شرعي و منها واقعي غير جعلي.

و يمكن أن يقال- بعد التنزل عن المقام الأول- بالفرق بين الأصل الحكمي و الموضوعي، و إن لم يكن هناك ترتب، لا واقعاً و لا جعلًا، لأن جعل الوجوب عين جعل الطلب، فلا يبقى شك في بقاء الطلب بعد التعبد بفرده، و هو جعل الوجوب حقيقة، كما أنّ جعل عدم الوجوب عين جعل عدم الطلب بعد فرض كون الشك في الطلب ناشئاً من الشك في الوجوب، كما هو مقتضى التنزل عن المقام الأول.

فملاك الأصل السببي و المسببي موجود هنا بوجه أكمل، إذ ليس ملاكه إلّا كون التعبد بالسبب يرفع الشك عن المسبب شرعاً، و التعبد بالوجوب يرفع الشك عن بقاء الطلب.

كما أنّ التعبد بعدم الوجوب يرفع الشك عن ارتفاع الطلب، ففي الأول لا شك في بقاء الطلب، و في الثاني لا شك في ارتفاعه.

و أما في الأصل الموضوعي، فلا يجري هذا البيان، إذ ليس التعبد- بالموضوع أو بعدمه- جعلًا له حقيقة، حتى يكون وجود الكلي أو عدمه مجعولًا بعين جعله، و ليس أثر الجامع، و أثر الفرد كالكلي بالإضافة إلى فرده، حتى يكون جعل أثر الفرد جعل طبيعي الأثر المجعول، ليرتفع الشك عنه. بل لا بد من فرض الترتب بين طبيعي الموضوع و فرده شرعاً حتى يدخل في عنوان الأصل السببي و المسببي.

و منه يعلم أنّ العينية بين الطبيعي و فرده، و عدم العلية، و إن كانت مخرجة لما نحن فيه، عن عنوان السببي و المسببي، لكنها توجب الدخول في ملاكه في خصوص الاستصحاب الحكمي دون الموضوعي.

و أما المقام الثالث- فنقول: إن الكلام- تارة- في معارضة الأصلين بالنسبة إلى أثر الجامع- و أُخرى- بالنسبة إلى أثر الفرد بما هو.

أما المعارضة بينهما- من الجهة الثانية- فمبنية على وجود أثر خاص لكل‏ منهما و عدمه؟ فيتعارضان- على الأول- لمنافاتهما، للقطع بثبوت أحد الأثرين.

و لا معارضة- على الثاني- لعدم المانع من التعبد بمفاد الأصل.

و أما المعارضة بينهما- من الجهة الأولى- فحيث أنّ فرض الكلام في استصحاب الكلي، و في حكومة الأصل في الفرد- على الأصل في الكلي- فلا محالة يكون للجامع أثر شرعي، و نسبة كلا الأصلين في نفي الجامع على حد سواء، و مقتضى التعبد بهما- على الفرض- التعبد بعدم الجامع، مع أنّ ثبوته مقطوع به.

ففيما إذا تردد أمر الحادث بين أن يكون- بولًا أو منياً- يكون للجامع بينهما أثر و هو حرمة مس المصحف، و لكل منهما أثر مخصوص، و هو وجوب الغسل للحدث الأكبر، و وجوب الوضوء للحدث الأصغر، و لخصوص الحدث الأكبر أثر مخصوص لا يقابله فيه الأصغر، و هو حرمة اللبث في المسجد.

فأصالة عدم الجنابة- بالنسبة إلى عدم حرمة اللبث- لا معارض لها. و بالنسبة- إلى عدم وجوب الغسل- لها معارض و هو أصل عدم خروج البول المقتضي لوجوب الوضوء، مع أنّ وجوب الغسل و الوضوء مقطوع به، و بالنسبة إلى عدم حرمة مس المصحف، و هو أثر الجامع بين الأكبر و الأصغر- أيضا- يتعارضان للقطع بالحدث المقتضي لحرمة مس المصحف.

فان قلت: الغرض- من عدم المعارضة بين الأصلين- هو عدم المعارضة في ظرف الشك في بقاء الكلي، و هو بعد حدوث ما يزيل أحد الفردين. و في هذا الفرض لا مجرى إلّا لأصل واحد.

قلت: أولا: إنه خلف، لأن المفروض تمامية أركان الاستصحاب في الطرفين.

و إنما لا يجري لعدم الأثر، مع أنه بعد حدوث ما يزيل أحد الفردين لا شك في عدمه فعلًا: إما لانعدامه قبلًا، أو لزواله فعلًا.

و ثانياً: مناط المعارضة حين تمامية أركان الاستصحاب، و عند وجود الحادث المردد، يكون عدم كل من الفردين في نفسه متيقناً سابقاً، مشكوكاً عند حدوث‏ الحادث.

و حيث لا يعقل شمول العام- مع تحقق موضوعه- لكلا الفردين، للعلم بانقلاب العدم إلى الوجود في أحدهما، و شموله- لأحدهما المعين- ترجيح بلا مرجح، فلا محالة يتساقط الأصلان، و بعد وجود ما يزيل أحد الفردين، لم يحدث فرد آخر للعام، حتى يشمله، و الساقط لا يعود.

و سيأتي إن شاء اللّه تعالى في محله، أنّ قيامه بالمقتضيات و موانعها العقلية- حتّى يتوهم تأثير المقتضي اثره بعد زوال مانعة- قياس باطل.

لأن تأثيره بلحاظ شمول المقتضي له في مقام الإثبات و ليس هو إلّا العام، فإذا لم يعمه العام- مع تمامية موضوعه- فلا مقتضى آخر لشموله فيما بعد، كما لا فرد آخر للعام، حتى يكون من الافراد المقدرة الوجود، الداخلة تحت العام بعنوان كلي من الأول.

و لعلنا نتكلم- إن شاء اللّه تعالى- فيه مستوفي في مسألة الأصل السببي و المسببي‏.

و أما ما عن بعض الأجلة- في حاشيته على كتاب البيع للشيخ الأجل: من فرض المثال فيما إذا دار أمر النجس الحادث بين أن يكون بولًا يوجب الغسل مرتين أو دماً لا يوجب الغسل مرتين، و أن الأصل في طرف البول بنفي وجوب الغسلة الثانية، و أن الأصل في طرف الدم لا يثبت وجوب الغسلة الثانية، فلا معارضة.

ففيه أولًا: أن المثال غير منحصر فيما ذكر، حتى يحكم كلياً بحكومة الأصل في الفرد، نظراً إلى عدم المعارضة.

و ثانياً- أن العدم الّذي يجري فيه الأصل:

تارة- يؤخذ بنحو العدم الرابط، و مفاد ليس الناقصة، بأن يكون مفاد الأصل:

عدم كون النجس الحادث، بولًا و حينئذٍ يكون مفاده عدم وجوب الغسلة الثانية، مع فرض النجاسة الموجبة لأصل الغسل، الّذي يساوق المرة إلّا ان العدم- الرابط- غير متيقن في السابق، كما هو واضح.

و أخرى- يؤخذ بنحو العدم المحمولي، و مفاد ليس التامة، و يكون مفاد الأصل عدم حدوث ما يوجب الغسل مرتين، و المعارضةُ- هنا- بلحاظ أثر الجامع و الخصوصية كليهما- متحققةٌ.

بيانه: أنّ أثر النجاسة- الجامعة بين جميع أنحاء النجاسات- وجوب الغسل اللابشرط، الجامع مع الغسل مرة، و مع الغسل مرتين أو أكثر. و نفي ما يوجب الغسل مرّة و ما يوجبه مرتين- مع دوران الأمر بينهما- يوجب نفي النجاسة المقتضية لأصل وجوب الغسل، مع أنه مقطوع به، هذا بالإضافة إلى أثر الجامع.

و أما بالنسبة إلى أثر كل من الخصوصيّتين، فأثر البول أنه لا يجوز الاكتفاء فيه بمرة، و أثر الدم أنه يجوز فيه الاكتفاء بمرة، و كل منهما مشكوك من حيث نفسه.

فأصالة عدم حدوث البول يقتضي التعبد بعدم ما لا يجوز الاكتفاء في غسلة بمرة، و أصالة عدم حدوث الدم يقتضي التعبد بعدم ما يجوز الاكتفاء فيه بمرة، مع القطع بوجود أحدهما.

و منه يعلم أنّ دعوى عدم المعارضة- من حيث تيقن الأقل فلا يجري فيه الأصل، و يختص الأصل بعدم موجب الأكثر.

مدفوعة: بأن أثر الدم ليس وجوب الغسل المجامع- مع جواز الاكتفاء، و عدم جواز الاكتفاء- فانه أثر الجامع، بل أثر الدم هو وجوب الغسل اللابشرط القسمي، المساوق لجواز الاكتفاء فيه بمرة، و هو مباين للغسل بشرط شي‏ء فانهما تعينان متقابلان ليس أحدهما متيقناً بالإضافة إلى الآخر.

نعم وجود الجامع متيقن، لا يجري فيه الأصل، إلّا أنّ جريان الأصلين في الفردين- بنحو العدم المحمولي- مناف للقطع بوجود الجامع أيضاً كما عرفت.

نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۱۶۶

استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی

مرحوم آخوند استصحاب را در کلی قسم اول جاری دانستند. در قسم اول گفتیم ایشان فرموده‌اند در جایی که شک در بقای کلی ناشی از شک در بقای فرد باشد ارکان استصحاب تمام است اما این به معنای تخییر در جریان استصحاب در فرد یا کلی نیست بلکه باید موضوع حکم شرعی را دید. اگر آنچه اثر شرعی دارد فرد است باید خود فرد را استصحاب کرد و اگر آنچه اثر شرعی دارد کلی است باید کلی را استصحاب کرد.

مرحوم اصفهانی هم کلام آخوند را به همین صورت تبیین کرده‌اند.

ترتب آثار فرد با استصحاب کلی، اصل مثبت است و اما ترتب آثار کلی با استصحاب فرد هم همین محذور را دارد چرا که استصحاب فرد، یعنی بقای فرد با تمام خصوصیاتش و اگر فرد با تمام خصوصیاتش موضوع حکم شرعی و اثر شرعی نیست اصلا مشمول دلیل استصحاب نیست تا استصحاب در آن جاری باشد.

البته مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرموده‌اند چون عرف بین وجود کلی و وجود فرد، تفکیکی نمی‌بیند لذا می‌توان با جریان استصحاب در فرد، آثار کلی را نیز مترتب دانست.

اما همان طور که گفتیم به نظر ما جریان استصحاب فرع این است که مستصحب اثر داشته باشد و اینکه آیا اثر کلی، اثر فرد هم محسوب می‌شود و بخواهیم استصحاب فرد را جاری کنیم و آثار کلی را مترتب کنیم مبتنی بر آن استثنایی است که در کلام شیخ انصاری در بحث اصل مثبت آمده است.

اما کلی قسم دوم جایی بود که شک در بقای کلی ناشی از تردد در فردی بود که کلی در ضمن آن موجود شده است.

و مرحوم آخوند فرمودند چون تحقق کلی معلوم است و در بقای آن شک هست، استصحاب در آن جاری است هر چند این شک ناشی از تردد در فرد موجود است.

بعد از این مرحوم آخوند فرموده‌اند بر اساس علم اجمالی، آثار افراد هم مترتب است اما استصحاب آثار جامع را مترتب می‌کند نه آثار فرد.

مرحوم آخوند اشکالی را مطرح کرده‌اند که شک در بقای کلی، مسبب از احتمال حدوث فرد طویل است و اگر وجود فرد طویل را نفی کنیم، در بقای کلی شکی نیست تا مجرای استصحاب واقع شود.

احتمال بقای کلی، مسبب از احتمال حدوث فرد طویل است و استصحاب عدم حدوث فرد طویل، شک ما در بقای کلی را مرتفع می‌کند.

و این استصحاب با استصحاب عدم حدوث فرد قصیر معارض نیست چون مفروض این است که فرد قصیر یقینا معدوم و مرتفع شده است بنابراین استصحاب عدم حدوث فرد قصیر جاری نیست و استصحاب عدم حدوث فرد طویل بدون معارض جاری است و با جریان آن شکی در بقای کلی نیست تا کلی و جامع مجرای استصحاب باشد.

این اشکال در کلام مرحوم شیخ اعظم نیز مذکور است. و یک جواب مشترک در کلام شیخ و آخوند وجود دارد.

ما سابقا جواب مذکور در کلام آخوند را این گونه بیان می‌کردیم که قصد از جریان استصحاب عدم حدوث فرد طویل اثبات عدم بقای کلی است.

بقای کلی در اینجا، مفاد «کان ناقصه» است و نقیض و معارض آن، مفاد «لیس ناقصه» است یعنی کلی در اینجا وجود ندارد و در صورتی می‌توانیم بگوییم که در بقای کلی شکی نداریم که بتوانیم اثبات کنیم کلی در اینجا وجود ندارد. در حالی که استصحاب عدم حدوث فرد طویل، مفاد «لیس تامه» است و اثبات مفاد «لیس ناقصه» با «لیس تامه»، از اوضح مصادیق اصل مثبت است.

مثلا با استصحاب عدم وجود کر، نمی‌توان عدم اتصاف آب موجود به کریت را اثبات کرد. چون استصحاب عدم وجود کر مفاد «لیس تامه» است در حالی که عدم اتصاف آب موجود به کریت مفاد «لیس ناقصه» است و اثبات آن با مفاد «لیس تامه» اصل مثبت است.

در اینجا هم می‌خواهیم با استصحاب عدم وجود و حدوث فرد طویل که مفاد «لیس تامه» است اثبات کنیم کلی در اینجا وجود ندارد و این مفاد «لیس ناقصه» است.

اینکه طویل حادث نبوده است با اینکه حادث طویل نبوده است متفاوت است. استصحاب اثبات می‌کند طویل حادث نبوده است و اثبات اینکه حادث طویل نبوده است با این استصحاب اصل مثبت است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم اصفهانی:

توضيح المقام: إن الأثر المرتّب على الكلي و الفرد، تارة أثر واحد و أُخرى متعدد. فان كان واحداً، فلا محالة هو إما أثر الكلي بما هو، أو أثر الفرد بما هو، و لا يعقل أن يكون أثراً لهما إذ لا يعقل أن تكون الخصوصية المقومة للفرد دخيلة في الأثر، و غير دخيلة فيه.

و التعبد بالشي‏ء ليس إلّا تعبداً بأثره.

فان كان هو أثر الكلي، فلا معنى إلّا للتعبد بالكلي، و ان كان هو أثر الفرد بما هو، فلا معنى إلّا للتعبد بالفرد، فالتعبد بالفرد و ترتيب أثر الكلي لا معنى له. و كذا عكسه.

و ان كان الأثر متعدداً بان كان أحدهما للكلي بما هو، و الآخر للفرد بما هو، فمقتضى التدقيق ما ذكرنا من أنّ التعبد بالشي‏ء لا معنى له إلّا التعبد بأثره، و لا يعقل التعبد بشي‏ء و التعبد بأثر غيره.

و عن شيخنا العلامة- أعلى اللّه مقامه- في تعليقته المباركة، على الرسائل:

إن التعبد بالكلي لا تعبد في ترتيب أثر الفرد، إلّا على الأصل المثبت، و في كفاية التعبد بالفرد لترتيب أثر الكلي أيضاً وجهان.

من ان الطبيعي عين الفرد- في الخارج- وجوده بعين وجود الفرد، فالتعبد بالفرد تعبد بالطبيعي الموجود بين وجوده، فيفيد ترتيب أثر الكلي كما يفيد ترتيب أثر الفرد.

و من أنّ الكلي و الفرد بالنظر العرفي اثنان، يكون بهذا النّظر بينهما التوقف و العلية، دون الاتّحاد و العينيّة، فلا يكون التعبد بالفرد عرفاً تعبداً بالكلي بهذا النّظر، و هو المعتبر في هذا الباب.

ثم أفاد أنّ وساطة الفرد للكلي و إن كانت ثابتة بنظرهم لكنها ملغاة بمسامحاتهم، و العبرة في باب ترتيب الأثر بهذا النّظر المسامحي كما سيجي‏ء إن شاء اللّه تعالى، في تحقيق ما هو المعتبر، في موضوع الاستصحاب عقلًا أو دليلًا أو عرفاً، هذا ملخص كلامه زيد في علو مقامه.

و التحقيق: أن عينية وجود الطبيعي و وجود فرده أجنبية عن مقام التعبد بأثر الكلي، فانهما متحدان بحسب وجودهما الخارجي لا بحسب وجودهما التعبدي، و ليس في التعبد بموضوع- ذي أثر- جعل الموضوع حقيقة، حتى يكون جعل الفرد جعل الطبيعي المتحد معه، و ليس أثر الكلي بالنسبة إلى أثر الفرد طبيعياً بالإضافة إلى فرده.

كما أنّ اثنينية الطبيعي و فرده عرفاً لمكان التوقف و العلية إن كانت بالنظر إلى وجودهما الخارجي، فالأمر بالعكس، إذ بالنظر العرفي إلى ما في الخارج، لا يراهما العرف إلّا واحداً، و أنما الاثنينية عقلية بالتحليل العقلي.

و كذا التوقف و العلية- أيضاً- ليس بحسب النّظر العرفي، بل بالنظر الدّقيق العقلي بملاحظة أنّ الفرد مجرى فيض الوجود بالنسبة إلى الطبيعي، بل هو بالنظر البرهاني الّذي يتوقف على تجديد النّظر جداً.

و إن كانت الاثنينية عرفاً بالنظر إلى مقام موضوعية الكلي و الفرد لأثرين المترتبين عليهما، و الاتحاد عرفاً بالنظر إلى أنهما بمناسبة الحكم و الموضوع، موضوع واحد لهما أثران، فالاثنينية حينئذٍ ليست بملاك التوقف و العلية.

كما أنّ وحدة الموضوع تقتضي أن يكون هناك موضوع واحد له أثران، و التعبد بالواحد تعبد بجميع آثاره، و حينئذٍ ليس عنوان الكلية و الفردية، و لا عنوان خفاء الواسطة دخيلًا في ترتيب الأثرين.

بل التعبد بحدث الجنابة- مثلًا- تعبد بجميع آثاره، و لهذه الوحدة يكون التعبد بهذه الحصة أيضاً تعبداً بأثر الجنابة أيضاً.

إذ المفروض أنّ هذا الواحد في نظر العرف له آثار متعددة من دون نظر إلى‏ الكلية، و الفردية، و ليس لأجل إلغاء الواسطة حتى يقال: إن الفرد له الوساطة، و الكلي ليس له الوساطة، فالتعبد بالفرد تعبد بالكلي، و التعبد بالكلي ليس تعبداً بالفرد هذا كله إن كان المستصحب موضوعاً ذا أثر، و كان كلياً تارة و فرداً أخرى.

و أما إن كان المستصحب حكماً، فالتعبد بالفرد معناه جعله حقيقة، و من الواضح أنّ جعل الوجوب- مثلًا- جعل الطلب حقيقة، فحديث عينية الطبيعي و فرده مفيد هنا.

كما أنه إذا كان جعل الطلب المطلق، من دون تخصّصه بخصوصية الحتمية و الندبية معقولًا، ليس جعل الطلب إلّا جعل نفسه، لا جعل الوجوب مثلًا فيصح حينئذٍ أن يقال: إن التعبد بالفرد تعبد بالكلي، فيغني استصحابه عن استصحابه، و ليس التعبد بالكلي تعبداً بالفرد، فلا يغني استصحابه عن استصحابه.

إلّا أنّ في استصحاب الكلي- في خصوص الأحكام، دون الموضوعات- إشكالًا، ملخصه: أنّ التعبد بالموضوع الكلي ليس إيجاداً له حقيقة، حتى يشكل بأن إيجاد القدر المشترك من دون تنوعه و تخصصه بما يفرده محال، بل التعبد به تعبد عنواني، و التعبد الحقيقي بأثره، الّذي هو شخص من طبيعي الحكم.

بخلاف التعبد بالحكم الكلي، فان معناه جعل الحكم الجامع، و إيجاد الجامع- من أية مقولة كان- غير معقول، و كما أنّ إيجاد الجامع واقعاً غير معقول، كذلك جعله على طبق المنجزية أو على طبق المتيقن سابقاً أيضاً غير معقول، إذ لا فرق بينهما في كونه حكماً حقيقياً يوجد في الخارج بنحو وجوده المناسب له في نظام الوجود.

غاية الأمر أنّ أحدهما حكم مرتب على ذات الموضوع، و الآخر على طبق المخبرية أو المشكوك أو المتيقن سابقاً.

و هذا الإشكال مختص بجعل الحكم حقيقة، و لا يرد على إيجاده إنشائي، فان تصور الجامع و التصديق به، و استعمال اللفظ فيه- اخباراً و إنشاءً- ليس من الإيجاد الحقيقي للجامع، و لا الوجود- فيما ذكر- وجوداً بالذات للجامع.

نعم إذا كان استصحاب الحكم للتعبد بأثره الشرعي فيكون حال هذا المستصحب حال سائر الموضوعات من رجوع التعبد به بنفسه إلى التعبد العنواني و التعبد الحقيقي بأثره الشرعي المترتب عليه.

و أما إذا كان استصحاب الحكم لتحقيق موضوع الحكم الشرعي أو العقلي فحينئذٍ لا بد من جعله فيرد محذور وجود المانع بنفسه في الخارج.

و من المعلوم ان التعبد بمؤدى الخبر أو بالمتيقن سابقاً لا بد من أن يكون بمقدار الخبر عنه و اليقين به، فلا يعقل جعل الفرد على طبق الجامع المخبر به أو المتيقن، و كونه واقعاً فرداً غير كون المخبر به فرداً أخبر به أو المتيقن فرد تيقن به.

و التحقيق: أن الإرادة المطلقة الغير المتخصصة بخصوصية الشدة- المساوقة للحتمية- و الغير المتخصصة بخصوصية الضعف- المساوقة للندبية- غير معقولة، و كذا المصلحة الغير المتخصصة بخصوصية كونها ملزمة، و الغير المتخصصة بخصوصية كونها غير ملزمة أيضاً غير معقولة، إلّا أنّ جعل الداعي تمام حقيقته هو الإنشاء بداعي جعل الداعي و انبعاثه عن الإرادة غير داخل في حقيقته حتى يختلف حقيقته بسبب تفصله تارة بفصل الحتمية و أخرى بفصل الندبية و هل التحريك الاعتباري الا كالتحريك الخارجي.

فان تفاوت علة التحريك الخارجي بالحتمية و الندبية لا يوجب تفاوتاً في حقيقته و إن أطلق على أحد الفردين من التحريك الاعتباري عنوان الإيجاب، و على الآخر عنوان الاستحباب.

نعم فرق بين الإنشاء بداعي جعل الداعي واقعاً، و الإنشاء بداعي جعل الداعي ظاهراً. و هو أنّ الإنشاءات الواقعية حيث انها منبعثة عن إرادات واقعية منبعثة عن مصالح واقعية و مباديها أمور خاصة.

فلا محالة هي مما ينطبق عليه الإيجاب أو الاستحباب، بخلاف الإنشاءات الظاهرية، فانها أحكام مماثلة لما أخبر به العادل، أو لما أيقن به سابقاً، فلا محالة تكون على مقدار المخبر به أو المتيقن.

فإذا لم يخبر إلّا عن أصل المطلوبية، أو إذا لم يتيقن إلّا بمجرد المطلوبية، فكيف يعقل أن يكون الحكم المماثل مصداقاً للإيجاب أو للاستحباب، بل متمحض في جعل الداعي فقط، فتدبر جيداً.

نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۱۶۰

 

کلام مرحوم شیخ انصاری:

الأوّل: [أقسام استصحاب الكلّي‏]

أنّ المتيقّن السابق إذا كان كلّيّا في ضمن فرد و شكّ في بقائه:

فإمّا أن يكون الشكّ من جهة الشكّ في بقاء ذلك الفرد.

و إمّا أن يكون من جهة الشكّ في تعيين ذلك الفرد و تردّده بين ما هو باق جزما و بين ما هو مرتفع كذلك.

و إمّا أن يكون من جهة الشكّ في وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد.

[جواز استصحاب الكلّي و الفرد في القسم الأوّل:]

أمّا الأوّل، فلا إشكال في جواز استصحاب الكلّيّ و نفس الفرد و ترتيب أحكام كلّ منهما عليه.

[جواز استصحاب الكلّي في القسم الثاني دون الفرد:]

و أمّا الثاني، فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلّيّ مطلقا على المشهور. نعم، لا يتعيّن بذلك أحكام الفرد الباقي‏.

سواء كان الشكّ من جهة الرافع، كما إذا علم بحدوث البول أو المنيّ و لم يعلم الحالة السابقة وجب الجمع بين الطهارتين، فإذا فعل إحداهما و شكّ في رفع الحدث فالأصل بقاؤه، و إن كان الأصل عدم تحقّق الجنابة، فيجوز له ما يحرم على الجنب.

أم كان الشكّ من جهة المقتضي، كما لو تردّد من في الدار بين كونه حيوانا لا يعيش إلّا سنة و كونه حيوانا يعيش مائة سنة، فيجوز بعد السنة الاولى استصحاب الكلّيّ المشترك بين الحيوانين، و يترتّب عليه آثاره الشرعيّة الثابتة دون آثار شي‏ء من الخصوصيّتين، بل يحكم بعدم كلّ منهما لو لم يكن مانع عن إجراء الأصلين، كما في الشبهة المحصورة.

[توهّم عدم جريان استصحاب الكلّي في هذا القسم و دفعه:]

و توهّم: عدم جريان الأصل في القدر المشترك؛ من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء، و ما هو مشكوك الحدوث، و هو محكوم بالانتفاء بحكم الأصل‏.

مدفوع: بأنّه لا يقدح ذلك في استصحابه بعد فرض الشكّ في بقائه و ارتفاعه، إمّا لعدم استعداده و إمّا لوجود الرافع‏.

[توهّم آخر و دفعه:]

كاندفاع توهّم‏: كون الشكّ في بقائه مسبّبا عن الشكّ في‏ حدوث ذلك المشكوك الحدوث، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه‏ ارتفاع القدر المشترك؛ لأنّه من آثاره؛ فإنّ ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع، لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر. نعم، اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني، لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين، و بينهما فرق واضح؛ و لذا ذكرنا أنّه تترتّب عليه أحكام عدم وجود الجنابة في المثال المتقدّم.

[ظاهر المحقّق القمّي عدم الجريان:]

و يظهر من المحقّق القمّي رحمه اللّه في القوانين- مع قوله بحجّيّة الاستصحاب على الإطلاق- عدم جواز إجراء الاستصحاب في هذا القسم، و لم أتحقّق وجهه. قال:

إنّ الاستصحاب يتبع الموضوع و حكمه في مقدار قابليّة الامتداد و ملاحظة الغلبة فيه، فلا بدّ من التأمّل في أنّه كلّيّ أو جزئيّ، فقد يكون الموضوع الثابت حكمه أوّلا مفهوما كلّيّا مردّدا بين امور، و قد يكون جزئيّا حقيقيّا معيّنا، و بذلك يتفاوت الحال؛ إذ قد يختلف أفراد الكلّيّ في قابلية الامتداد و مقداره، فالاستصحاب حينئذ ينصرف إلى أقلّها استعدادا للامتداد.

ثمّ ذكر حكاية تمسّك بعض أهل الكتاب لإثبات نبوّة نبيّه بالاستصحاب، و ردّ بعض معاصريه‏ له بما لم يرتضه الكتابيّ، ثمّ ردّه‏ بما ادّعى ابتناءه على ما ذكره من ملاحظة مقدار القابليّة.

ثمّ أوضح ذلك بمثال، و هو: أنّا إذا علمنا أنّ في الدار حيوانا، لكن لا نعلم أنّه أيّ نوع هو، من الطيور أو البهائم أو الحشار أو الديدان؟ ثمّ غبنا عن ذلك مدّة، فلا يمكن لنا الحكم ببقائه في مدّة يعيش فيها أطول الحيوان عمرا، فإذا احتمل كون الحيوان الخاصّ في البيت عصفورا أو فأرة أو دود قزّ، فكيف يحكم- بسبب العلم بالقدر المشترك- باستصحابها إلى حصول زمان ظنّ بقاء أطول الحيوانات عمرا؟! قال: و بذلك بطل تمسّك الكتابيّ‏ انتهى.

[المناقشة فيما أفاده المحقق القمي:]

أقول: إنّ ملاحظة استعداد المستصحب و اعتباره في الاستصحاب- مع أنّه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشكّ في الرافع- موجب لعدم انضباط الاستصحاب؛ لعدم استقامة إرادة استعداده من حيث شخصه‏، و لا أبعد الأجناس، و لا أقرب الأصناف، و لا ضابط لتعيين المتوسّط، و الإحالة على الظنّ الشخصيّ قد عرفت ما فيه سابقا، مع أنّ اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقّق لا يختصّ دليله بالظنّ، كما اعترف به سابقا، فلا مانع من استصحاب وجود الحيوان في الدار إذا ترتّب اثر شرعيّ على وجود مطلق الحيوان فيها.

ثمّ إنّ ما ذكره: من ابتناء جواب الكتابيّ على ما ذكره، سيجي‏ء ما فيه مفصّلا إن شاء اللّه تعالى.

فرائد الاصول، جلد ۳،‌ صفحه ۱۹۱

استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی

مرحوم آخوند فرموده‌اند در جریان استصحاب بین شک در بقای وجود خاص و متعین و بین شک در بقای جامع و کلی تفاوتی نیست.

اگر ارکان استصحاب تمام باشد استصحاب جاری است و تفاوتی ندارد آنچه در بقای آن شک شده است خاص و متعین باشد یا جامع و کلی باشد.

ایشان ابتداء جریان استصحاب در احکام شخصی و کلی را بیان کرده‌اند و بعد فرموده‌اند همه این بحث‌ها در موضوعات و متعلقات هم جاری است و ما وجهی برای این تفصیل ایشان پیدا نکردیم. بحث از همان ابتداء یک بحث عام است.

مرحوم آخوند هم مثل مرحوم شیخ، سه قسم برای استصحاب کلی ذکر کرده‌اند.

قسم اول: وجود کلی در ضمن فرد خاصی معلوم است و شک در بقای کلی ناشی از شک در بقای همان شخص و فرد است. مثلا می‌دانیم زید در خانه موجود است و شک داریم که آیا همان زید باقی است یا نه؟ در اینجا به وجود کلی در ضمن زید در خانه علم داشتیم و الان در بقای انسان شک داریم و این شک ناشی از شک در بقای زید است.

در این قسم همان طور که استصحاب در خود شخص و فرد قابل جریان است، در کلی و جامع هم قابل جریان است.

البته دقت کنید نه اینکه ما مخیر در جریان استصحاب در هر عنوانی باشیم، بلکه مستصحب چیزی است که اثر شرعی دارد. در همین مثال اگر اثر شرعی مترتب بر عنوان زید است (مثل زوجیت، ملکیت، وکالت و ...) با استصحاب کلی انسان نمی‌توان به جریان آن آثار حکم کرد و اگر بخواهیم با استصحاب کلی، اثبات کنیم فرد باقی است، اصل مثبت خواهد بود.

و اگر اثر شرعی مترتب بر عنوان کلی و جامع است، با استصحاب فرد نمی‌توان به جریان آن آثار حکم کرد بلکه باید کلی را استصحاب کرد تا آثار آن مترتب باشند.

بنابراین اگر شک ما در بقای کلی مسبب از شک در بقای فرد و شخص سابق باشد، استصحاب کلی جاری است همان طور که استصحاب فرد جاری است و شبهه‌ای در جریان استصحاب در این قسم نیست.

قسم دوم: مرحوم شیخ و آخوند در کلی قسم دوم، به صورت کلی بحث کرده‌اند و آن را تقسیم نکرده‌اند. مرحوم آقای صدر همین قسم دوم را به دو صورت تقسیم کرده است.

در این صورت شک در بقای کلی ناشی از تردد متیقن بین دو فرد است. مثلا شک ما در بقای کلی انسان، ناشی از این است که آن فرد موجود، طفلی بوده است که الان باقی نیست و یا فرد بالغی بوده است که الان باقی است. البته مرحوم آخوند فرموده‌اند متیقن متردد است بین آنچه قطعا مرتفع است و بین آنچه قطعا باقی است.

اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این خصوصیتی ندارد بلکه اگر متیقن متردد باشد بین آنچه قطعا مرتفع است و بین آنچه محتمل است باقی باشد هم از اقسام کلی قسم دوم است.

خصوصیت کلی قسم دوم این است که اگر متیقن یک فرد باشد قطعا مرتفع شده است و اگر فرد دیگری باشد احتمال دارد باقی باشد یا قطعا باقی است. و لذا برای تقسیم کلی قسم دوم، به دو صورت وجهی نیست.

مرحوم آخوند می‌فرمایند ارکان استصحاب در کلی قسم دوم هم تمام است و لذا استصحاب در این قسم هم جاری است. هر چند به لحاظ شخص و فرد، استصحاب جاری نیست بلکه استصحاب عدم هم جاری است اما در کلی و جامع ارکان استصحاب تمام است و استصحاب جاری است.

بله چون به خصوصیات و فرد علم اجمالی داریم، اگر اثر خاصی برای خصوصیات وجود داشته باشد به علت علم اجمالی احتیاط لازم است. اما محل بحث ما در اینجا در ترتب آثار جامع و کلی است.

علاوه که علم اجمالی، ضوابط و شرایطی را برای منجزیت دارد و در صورتی که علم اجمالی منجز نباشد، باز هم استصحاب کلی جاری است.

مثلا فردی که ابتدا غسل جمعه کرده است و بعد هم از او حدثی خارج شده است و بعد علم پیدا کرد به اینکه از او رطوبتی خارج شده بوده است (قبل از غسل) که یا بول بوده و یا منی بوده است در این جا علم اجمالی منجز نیست اما استصحاب کلی حدث جاری است.

یا فرد ابتداء وضو گرفته است و بعد به خروج سابق رطوبتی که مردد بین بول و منی است علم پیدا می‌کند در اینجا علم اجمالی منجز نیست اما استصحاب کلی حدث جاری است.

و با جریان استصحاب کلی حدث، آثار جامع حدث مترتب است مثلا مسح قرآن جایز نیست، اجازه نماز خواندن ندارد،

بعد مرحوم آخوند اشکالی را بیان کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند که همین اشکال و جواب هم در کلام شیخ مذکور است اما جواب مرحوم آخوند مفصل‌تر است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

الثالث [في أقسام الاستصحاب الكلي‏]

أنه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام أو ما يشترك بين الاثنين منها أو الأزيد من أمر عام فإن كان الشك في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان في ضمنه و ارتفاعه كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام و إن كان الشك فيه من جهة تردد الخاص الذي في ضمنه بين ما هو باق أو مرتفع قطعا فكذا لا إشكال في استصحابه فيترتب عليه كافة ما يترتب عليه عقلا أو شرعا من أحكامه و لوازمه و تردد ذاك الخاص الذي يكون الكلي موجودا في ضمنه و يكون وجوده بعين وجوده بين متيقن الارتفاع و مشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه غير ضائر باستصحاب الكلي المتحقق في ضمنه مع عدم إخلاله باليقين و الشك في حدوثه و بقائه و إنما كان التردد بين الفردين ضائرا باستصحاب أحد الخاصين اللذين كان أمره مرددا بينهما لإخلاله باليقين الذي هو أحد ركني الاستصحاب كما لا يخفى.

نعم يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتبة على الخاصين فيما علم تكليف في البين و توهم كون الشك في بقاء الكلي الذي في ضمن ذاك المردد مسببا عن الشك في حدوث الخاص المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث ب أصالة عدمه فاسد قطعا لعدم كون بقائه و ارتفاعه من لوازم حدوثه و عدم حدوثه بل من لوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو البقاء مع أن بقاء القدر المشترك إنما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا أنه من لوازمه على أنه لو سلم أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقليا و لا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلا ما هو من لوازمه و أحكامه شرعا.

و أما إذا كان الشك في بقائه من جهة الشك في قيام خاص آخر في مقام ذاك الخاص الذي كان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه ففي استصحابه إشكال أظهره عدم جريانه فإن وجود الطبيعي و إن كان بوجود فرده إلا أن وجوده في ضمن المتعدد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له بل متعدد حسب تعددها فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها لقطع بارتفاع وجوده منها و إن شك في وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد أو لارتفاعه بنفسه أو بملاكه كما إذا شك في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الإيجاب بملاك مقارن أو حادث.

لا يقال الأمر و إن كان كما ذكر إلا أنه حيث كان التفاوت بين الإيجاب و الاستحباب و هكذا بين الكراهة و الحرمة ليس إلا بشدة الطلب بينهما و ضعفه كان تبدل أحدهما بالآخر مع عدم تخلل العدم غير موجب لتعدد وجود الطبيعي بينهما لمساوقة الاتصال مع الوحدة فالشك في التبدل حقيقة شك في بقاء الطلب و ارتفاعه لا في حدوث وجود آخر.

فإنه يقال الأمر و إن كان كذلك إلا أن العرف حيث يرى الإيجاب و الاستحباب المتبادلين فردين متباينين لا واحد مختلف الوصف في زمانين لم يكن مجال للاستصحاب لما مرت‏ الإشارة إليه و تأتي‏ من أن قضية إطلاق أخبار الباب أن العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع الشك بنظر العرف نقضا و إن لم يكن بنقض بحسب الدقة و لذا لو انعكس الأمر و لم يكن نقض عرفا لم يكن الاستصحاب جاريا و إن كان هناك نقض عقلا.

و مما ذكرنا في المقام يظهر أيضا حال الاستصحاب في متعلقات الأحكام في الشبهات الحكمية و الموضوعية فلا تغفل.

کفایة الاصول، صفحه ۴۰۵

 

کلام آخوند در حاشیه رسائل:

لا يخفى أنّ استصحاب الكلّي لا يفيد في ترتيب آثار الشّخص و إن كان بقاؤه ببقائه في هذه الصّورة إلاّ على القول بالأصل المثبت، بل لا بدّ من استصحابه لترتيب آثاره و هل هو يغنى من استصحابه، فيه إشكال من أنّ الطّبيعي عين الفرد في الخارج و وجوده فيه بعين وجود الفرد على التّحقيق، فالتّعبّد بوجود الفرد تعبّد بوجوده، فاستصحابه يجدى في‏

ترتيب آثارهما، و من أنّ الاتّحاد و العينيّة في الخارج إنّما هو بحسب الحقيقة و الدّقة بحكم العقل، و أمّا بالنّظر العرفي فهما اثنان كان بينهما بهذا النّظر توقّف، و عليه لا الاتّحاد و العينيّة و الاعتبار إنّما هو بهذا النّظر في هذا الباب.

نعم يمكن أن يقال انّ الواسطة و إن كانت بنظر العرف ثابتة، إلاّ أنّها تكون ملغى‏ بمسامحتهم فيها، و عدم اعتنائهم بها بحيث يرون الأثر المرتّب مرتّبا على ذيها، و لا منافاة بين إثباتها بنظرهم و إلغائها بمسامحتهم، و الاعتبار إنّما هو بنظرهم المسامحي المبنيّ على الاعتناء بها أو عدم الاعتناء، لا على رؤيتها و عدم رؤيتها أصلا، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله، فتدبّر.

درر الفوائد صفحه ۳۳۷

صفحه5 از20

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است