تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود.

در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ این است که تحرز از کذب را در این افراد هم لحاظ کرده است یعنی ایشان هم پذیرفته است که این قسمت از کلام شیخ بر وثاقت آنها دلالت ندارد بلکه خواسته است بگوید از آنچه شیخ در شیعیان منحرف گفته است که وثاقت را در آنها شرط کرده است استفاده می‌شود که اینجا هم وثاقت را فرض کرده است.

در هر حال اگر سند روایت اسحاق را تمام ندانیم، در روایت غیاث بن ابراهیم لزوم قسم ذو الید ذکر نشده است. در برخی کلمات برای اثبات لزوم قسم در فرض عدم تمامیت روایت اسحاق به عموم «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَان‏» تمسک کرده‌اند که قضا حتما باید بر اساس بینه یا قسم باشد و در محل بحث ما که هر دو بینه دارند، قضای بر اساس بینه که ممکن نیست پس باید حتما قسم باشد تا بر اساس آن قضاء بشود.

اما ما قبلا هم گفته‌ایم این روایات در مقام بیان این مطلب است که قضای پیامبر بر اساس حجج و طرق و امارات است نه بر اساس واقع و این منافات ندارد که طرق دیگری برای قضاء وجود داشته باشد و ید می‌تواند از آن طرق باشد. لذا بر فرض عدم تمامیت روایت اسحاق،‌نمی‌توان با این وجه لزوم قسم صاحب ید را اثبات کرد.

مرحوم آقای خویی فرمودند ممکن است تصور شود روایت اسحاق با روایاتی که مفاد آنها این است که بینه بر عهده مدعی و قسم بر عهده مدعی علیه است منافات دارد چون مقتضای این روایات این است که بینه فقط از مدعی مسموع است و بینه مدعی علیه مسموع و معتبر نیست پس بینه مدعی علیه که صاحب ید هم هست هیچ اعتباری ندارد و فقط بینه مدعی اعتبار دارد و باید بر اساس آن حکم شود.

از این اشکال می‌توان جواب داد که حتی اگر مقتضای این روایات عدم سماع بینه منکر باشد اما مقتضای روایات خاص رفع ید از این قاعده است اما مرحوم آقای خویی این جواب را ذکر نکرده‌اند و جواب دیگری بیان کرده‌اند.

آقای خویی در جواب از این اشکال فرموده‌اند بینه منکر هم حجت است و این طور نیست که فقط بینه مدعی معتبر باشد. مرحوم نراقی در مستند (مستند الشیعة، جلد ۱۷، صفحه ۳۸۳) از میرزای قمی در غنائم برای اثبات حجیت بینه منکر وجوه متعددی نقل کرده است و تلاش کرده است آنها را رد کند.

مرحوم آقای خویی می‌فرماید مقتضای ادله حجیت بینه، حجیت بینه منکر است و اینکه در روایات باب قضاء آمده است که یمین بر عهده مدعی علیه است معنایش این نیست که بینه مدعی علیه حجت نیست. بله مدعی علیه ملزم به اقامه بینه نیست و می‌تواند با قسم خودش را از ادعای مدعی خلاص کند نه اینکه اگر بینه اقامه کند بینه او حجت نیست. این روایات در مقام بیان وظیفه مدعی و مدعی علیه است که تنها راه اثبات ادعای مدعی، اقامه بینه است و مدعی نمی‌تواند با قسم ادعایش را اثبات کند اما مدعی علیه وظیفه‌اش اقامه بینه نیست بلکه بر او چیزی بیش از قسم لازم نیست نه اینکه اگر بینه اقامه کند بینه‌اش معتبر نیست و لذا در روایات آمده است که در همه موارد بینه بر عهده مدعی و قسم بر عهده مدعی علیه است غیر از دم که بر عکس است و مدعی علیه تنها در صورتی می‌تواند از ادعای قتل خلاص شود که بینه اقامه کند و قسم کفایت نمی‌کند.

پس مقتضای قاعده حجیت بینه منکر است و چون هم بینه خارج و هم بینه داخل مشمول دلیل حجیت هستند متعارضند و بعد از تعارض تساقط می‌کنند و بعد از تساقط نوبت به قاعده ید می‌رسد. پس روایت اسحاق بن عمار موافق با قاعده است.

بعد از این آقای خویی از تعارض بین روایت اسحاق و روایت منصور به ضعف سندی روایت منصور پاسخ داده‌اند چرا که محمد بن حفص مجهول است و لذا مرجع روایت اسحاق و غیاث خواهد بود.

بلکه اگر روایت اسحاق هم نپذیریم باز هم بر اساس روایت غیاث قول صاحب ید مسموع است.

ایشان اشاره کرده‌اند که مرحوم اردبیلی اشتباه کرده‌اند و گمان کرده‌اند محمد بن حفص همان شخصی است که وکیل ناحیه بوده و وثاقت او قابل اثبات است در حالی که او نمی‌تواند در این طبقه (نقل از منصور که از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده و ابراهیم بن هاشم که از اصحاب امام جواد علیه السلام است راوی از او است) واقع شود لذا روایت ازنظر سندی غیر معتبر است.

توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.

 

ضمائم:

کلام میرزای قمی:

و لا بدّ في تحقيق الحال فيها من تقديم مقدّمة، و هي بيان معنى قوله عليه السّلام: «البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه»، و هذا المضمون قريب من التواتر، و الأخبار من الطرفين في غاية الكثرة، إنّما الإشكال في معناه، فإنّه ممّا اشتبه على كثير من أصحابنا.

و الذي فهمه أكثرهم - كما سيظهر لك في طيّ الاستدلال في هذه المسألة تبعا لرواية منصور الآتية، وفاقا لما يتراءى من ظاهر اللفظ في بادئ النظر الجليل دون غاية النظر- هو أنّ البيّنة مختصّة بالمدّعي، و لا تجدي نفعا للمنكر أصلا، إلّا في الدماء أو ما أخرجه الدليل، و اليمين مختصّة بالمنكر، لا تفيد و لا تثمر ثمرة في غيره إلّا في الدماء أو ما يحذو حذوها ممّا خرج بالدليل.

و الأمر ليس كذلك، بل ظاهر هذا الكلام أنّ البيّنة إنّما تجب على المدّعي، و لا يكلّف المنكر تجشّم البيّنة و تكلّفها؛ لما هو عليه من ظاهر الإسلام، و صحّة فعل المسلم. و اليمين أيضا لا يجب إلّا على المنكر. و ذلك لا ينافي القاعدة الممهّدة في الاصول أنّ التفصيل قاطع للشركة، فإنّ التفصيل إنّما هو في الواجب، لا في الجائز، مع أنّه يمكن السابق، لمّا كان الغالب الاحتياج إلى الإثبات هو المدّعي دون المدّعى عليه، فالغرض أنّ البيّنة و اليمين المعهودتين لأجل إثبات حقّ المدّعي إنّما هو بهذا التفصيل، فإمّا يأتي بالبيّنة و يأخذ حقّه، أو يكلّف المدّعى عليه باليمين فيثبت حقّه بالنكول أو بالردّ، أو ينتفي لضيق صدره بتحليف خصمه، فينوب ذلك عن حقّه.

فإن قلت: ما ذكرته يستلزم سماع بيّنة المنكر، و هو غير معهود.

قلت: تلزمه، و لا غائلة فيه، لا من جهة الأخبار إلّا رواية منصور و سنجيب‌ عنها. و لا من جهة كلام الأصحاب؛ إذ لم يصرّح أحد بعدم سماع ذلك، و لا ادّعى أحد الإجماع عليه.

بل ذكر جماعة منهم سماعه، منهم العلّامة في القواعد و التحرير، و الشهيد في الدروس، و المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه. بل لازم كلام أكثرهم، بل كلّهم ذلك، فإنّ أدلّتهم و كلماتهم في مقام بيان تعارض البيّنتين تنادي بذلك، فإنّهم تمسّكوا في مقام تقديم أيّتهما لو تعارضت بيّنة ذي اليد و المدّعي بأنّهما بيّنتان تعارضتا و تساقطتا، فيرجع إلى أصالة اليد. و ذلك صريح في أنّ بيّنة كلّ منهما مع قطع النظر عن خصوصيّة موضع التعارض بيّنة مستقلّة، و تواردهما في موارد التعارض استلزم تساقطهما، و ذلك لا يتصوّر إلّا مع صحّة صيرورة كلّ منهما بيّنة في نفسها، و هذا ممّا لا يخفى على من كان له أدنى فطنة.

و أيضا ذكروا في مقام ترجيح بيّنة ذي اليد دليلين: اليد و البيّنة، و للمدّعي دليل واحد. و الأوّل أقوى و دلالة ذلك واضحة أيضا، كما لا يخفى.

و أيضا تمسّك قدماء الأصحاب في مقام تعارض البيّنتين بترجيح الأعدل أو الأكثر، و بما كان مع ذكر السبب، أو تقدّم التاريخ، و نحو ذلك ممّا سيجي‌ء، و هذه كلّها دالّة على ما ذكرنا.

و كذا التمسّك باليد و الاستصحاب كما مرّ، فيصير حال البيّنتين حال الخبرين المتعارضين، و كما أنّ الخبرين المتعارضين يعمل فيهما على مقتضى المرجّحات الخارجية و بدون التعارض كلّ منهما حجّة بنفسه، فكذلك ما نحن فيه كلّ واحدة من بيّنة ذي اليد و المدّعي حجّة بنفسها إذا لم يحصل التعارض، و مع التعارض‌ يرجع إلى المرجّحات.

فظهر من ذلك صحّة بيّنة ذي اليد لو خلت عن المعارض، و لا ينكره كلام أحد منهم في هذا المقام، بل يقتضيه.

نعم، من تمسّك برواية منصور المعلّلة لمضمون الحديث المستفيض يلزمه إنكار ذلك، و لكنّ هؤلاء المتمسّكين بذلك أكثرهم اعتبروا ملاحظة السبب و غيره من المرجّحات الخارجة، و ذلك مناف لبنائهم على عدم صحّة البيّنة من ذي اليد، كما لا يخفى. مع أنّه يمكن أن يكون وجه التعليل في الحديث: أنّ اللّه تعالى حكم بإعمال بيّنة المدّعي، و إحقاق حقّه بمجرّد البيّنة، و إن ثبت للمدّعى عليه أيضا بيّنة، لا أنّه لا يمكن ثبوت حقّ المدّعى عليه بالبيّنة، إذا لم يكن للمدّعي بيّنة، بل يمكن أن يكون مراد الأصحاب من هذا الاستدلال أيضا، أنّ عموم الخبر المستفيض يقتضي أنّ مطلب المدّعي ثبت عنه؛ لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء، فإن كان وجوب إقامة البيّنة للمدّعى عليه لا يجدي له نفعا في موضع من المواضع، فلا دليل على أنّه لا يمكن إقامة البيّنة للمدّعى عليه، في غير حال التعارض.

فإن قلت: عدم الدليل لا يكفي بل تجب إقامة الدليل.

قلت: الدليل على ذلك هو الأخبار، يظهر لمن تتّبعها، و ذلك من وجوه:

[الوجه] الأوّل: العمومات، مثل قولهم عليهم السّلام: «أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، و يمين قاطعة، و سنّة ماضية».

و مثل ما روي عن كتاب عليّ عليه السّلام «أنّه تعالى قال في جواب نبيّ من الأنبياء شكا‌ إلى ربّه القضاء: اقض بينهم بالبيّنات، و أضفهم إلى اسمي» و ما في معناها.

[الوجه] الثاني: استقراء الأحكام يقتضي أنّ قول العدلين يدلّ على تحقّق ما قالاه شرعا في غير صورة الدعاوي أيضا، مثل الحكم بنجاسة الثوب و غيره عند الأكثرين من دون تحقّق صورة الدعوى، و مثل الإفطار بقول طبيبين عدلين للمريض و نحو ذلك، فليفرض ما نحن فيه من جملتها.

[الوجه] الثالث: خصوص الأخبار الدالّة على ذلك:

منها: ما رواه الكلينيّ في الصحيح عن حمّاد بن عثمان، قال: بينما عيسى بن موسى في داره الّتي بالمسعى تشرف على المسعى إذ رأى أبا الحسن موسى مقبلا من المروة على بغلة، فأمر ابن هيّاج رجلا من همدان منقطعا إليه أن يتعلّق بلجامه و يدّعي البغلة، فأتاه فتعلّق باللجام و ادّعى البغلة، فثنى أبو الحسن رجله و نزل عنها، و قال لغلمانه: «خذوا سرجها و ادفعوها إليه» فقال: و السرج أيضا لي، فقال: «كذبت عندنا البيّنة بأنّه سرج محمّد بن عليّ، و أمّا البغلة، فإنّا اشتريناها منذ قريب، و أنت أعلم و ما قلت».

و ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره في الحسن لإبراهيم بن هاشم عن عثمان بن عيسى، عن حمّاد بن عيسى جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، في حديث فدك: «أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال لأبي بكر: أ تحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين؟ قال: لا.

قال: فإن كان في يد المسلمين شي‌ء يملكونه و ادّعيت أنا فيه، من تسأل البيّنة؟

قال: إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين.

قال: «فإذا كان في يدي شي‌ء فادّعى فيه المسلمون تسألني فيه البيّنة على ما في يدي و قد ملكته في حياة رسول اللّه، و بعده، و لم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم.

إلى أن قال:- و قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: البيّنة على من ادّعى و اليمين على من أنكر».

و رواه الطبرسي أيضا في الاحتجاج.

وجه الدلالة أنّه لو كانت إقامة البيّنة للمنكر بلا فائدة و غير مجوّزة أصلا؛ لكان ينبغي له أن يجادل به أبي بكر، فإنّ المقام مقام ذلك، بل هو أولى، كما لا يخفى.

و تؤيّده رواية حفص بن غياث أيضا.

و ما رواه الصدوق في العلل عن محمّد بن سنان، عن الرضا عليه السّلام، فيما كتب من جواب مسائله في العلل: «و العلّة في أنّ البيّنة في جميع الحقوق على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه ما خلا الدم؛ لأنّ المدّعى عليه جاحد، و لا يمكنه إقامة البيّنة على الجحود؛ لأنّه مجهول، و صارت البيّنة في الدم على المدّعى عليه، و اليمين على المدّعي؛ لأنّه أحوط، يحتاط به المسلمون؛ لئلّا يبطل دم امرئ مسلّم، و ليكون ذلك زاجرا و ناهيا للقاتل لشدّة إقامة البيّنة على الجحود عليه؛ لأنّ من يشهد على أنّه لم يفعل قليل، و أمّا علّة القسامة إن جعلت خمسين رجلا، فلما في ذلك من التغليظ و التشديد و الاحتياط؛ لئلّا يهدر دم امرئ مسلم».

و يظهر من هذا الحديث وجه ما ذكرنا من أنّ الحديث المستفيض وارد مورد الغالب، فإنّ الغالب في المنكر أنّه لا يمكنه إقامة البيّنة على النفي، فإذا كانت العلّة في عدم إيجاب البيّنة على المدّعى عليه هو عدم الإمكان إلّا في قليل، فلا ينافيه ثبوته و جوازه في صورة الإمكان، و إن لم يكن واجبا عليه، بل و يمكن الاستدلال على المطلوب بالأخبار الواردة في حكم تعارض البيّنتين، و سنذكر الأخبار، فلاحظها، فهذه الأخبار أيضا دليل على ما ذكرنا، سيّما صحيحة أبي بصير الآتية.

[بيان فوائد البيّنة لذي اليد لو حكمنا له بمجرد اليد]

فإن قلت: فما فائدة البيّنة لذي اليد إذا حكمنا له بمجرّد اليد؟.

قلت: له فوائد كثيرة:

منها: دفع اليمين عن نفسه إذا خاصمه المدّعي، و تسجيل الحاكم لذلك إذا شهدت البيّنة قبل المخاصمة.

قال العلّامة في القواعد في المبحث الرابع من الفصل الثامن من المقصد السابع في متعلّق الدعاوي: «و لو أراد إقامة البيّنة قبل ادّعاء من ينازعه للتسجيل، فالأقرب الجواز، و لو أقام بعد الدعوى لإسقاط اليمين، جاز».

و يظهر من ذلك أنّ الحكم الثاني كان واضحا و معروفا، فخصّ الأقربيّة بصورة عدم التداعي.

و قال فخر المحقّقين: «وجه القرب أنّه غرض مقصود؛ لأنّه حافظ للحقّ على تقدير موت الشهود، و هذا التقدير ممكن في كلّ وقت، فاقتضت الحكمة الإلهيّة جعل طريق إلى إثبات الحقّ، و يحتمل العدم؛ لأنّه ليس بغريم حقيقة، و لا تداعي حقيقيّ بينهما». انتهى.

و يظهر من التعليل الأخير أنّه لم يفهم من الخبر المستفيض ما فهموه، و إلّا لكان أولى بالاستدلال.

و يظهر منه أيضا أنّه لا إشكال في الصورة الثانية، أعني بعد الدعوى.

و قال في الدروس: «الأقرب سماع بيّنة الداخل للتسجيل، و إن لم يكن خصم، و كذا لدفع اليمين عنه، كما في دعوى الودعيّ الردّ، فإنّها مقبولة بيمينه، و مع ذلك تسمع بيّنته لدفع اليمين».

و قال في التحرير: «فإن قلنا بتقديم بيّنة ذي اليد، يعني في صورة التعارض، فهل تسمع دعواه و بيّنته للتسجيل قبل ادّعاء الخصم، لا أعرف لأصحابنا نصّا في ذلك، و منع أكثر الجمهور منه؛ إذ لا بيّنة إلّا على خصم، فطريقه أن ينصب لنفسه خصما، و الأقرب عندي سماع بيّنته لفائدة التسجيل، و لو كان له خصم لا بيّنة له، فأراد إقامة البيّنة لدفع اليمين عنه، فيه احتمال أنّها لا تسمع؛ إذ الأصل في جانبه اليمين، و إنّما يعدل إلى البيّنة حيث لا يكفيه اليمين، فالوجه عندي السماع كما تسمع بيّنة المودع و إن قدر على اليمين».

و قال المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه بعد ذكر صور عدم البيّنة من أقسام التداعي: «هذا إذا لم تكن بيّنة، فإن كان هناك بيّنة، فإن كانت لأحدهما حكم له بها؛ لأنّها حجّة شرعية». و دلالته على ما ذكرنا واضحة.

و قال المحقّق ابن فهد رحمه اللّه في المهذّب: «في صورة انفراد أحدهما بالبيّنة قضي له، متشبثين كانا أو أحدهما أو خارجين قولا واحدا» فإنّ ظاهره أنّه يقضى له بسبب البيّنة، و أنّه لا خلاف فيه.

(رسائل المیرزا القمی، جلد ۲، صفحه ۷۳۹)

برچسب ها: تنازع, دعوای املاک, تعارض ادله اثباتی, بینه منکر

چاپ