تنازع در املاک (ج۱۷-۱۸-۷-۱۴۰۱)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

بحث در مساله ادعای ملکیت توسط دو نفر بود در فرضی که یک نفر از آنها بر مال ید دارد. گفتیم هر چند مقتضای روایت اسحاق بن عمار و غیاث این است که قول ذو الید مقدم است و در حقیقت بینه هر دو طرف (مدعی و منکر) اعتبار دارد و قول ذو الید مقدم است و روشن است که اگر بینه منکر اصلا اعتبار نداشته باشد جایی برای اثبات قول ذو الید باقی نمی‌ماند. البته علماء در این مساله اختلاف دارند که بینه طرفین تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و ید حجت قول ذو الید است یا اینکه حجت قول ذو الید بینه و ید در کنار یکدیگر است که بر بینه مدعی مقدم است و بین این دو قول هم ثمره عملی وجود دارد که در جای خودش بیان شده است. و البته روایت اسحاق قسم را هم بر ذو الید لازم می‌داند.

اما در مقابل هم روایت منصور وجود دارد و هم دو طایفه روایت وجود دارد که یک طایفه در فرض تساوی تعداد بینه دو طرف به قرعه حکم کرده است و طایفه دیگر در فرض عدم تساوی به ترجیح به اکثریت حکم کرده است. اگر فقط یکی از دو این دو طایفه وجود داشت، آن طایفه مخصص روایت اسحاق و غیاث می‌شد اما با وجود دو طایفه که تمام موارد روایت غیاث و اسحاق را شامل هستند. پس بین هر چهار طایفه روایت تعارض است. یعنی هم بین روایت اسحاق و غیاث و روایت منصور تعارض است و هم بین روایت اسحاق و غیاب و روایات دال بر قرعه در فرض تساوی و روایات دال بر ترجیح به اکثریت در فرض عدم تساوی تعارض است و هم بین روایت منصور و این دو طایفه از روایات تعارض است.

بعد از تعارض نوبت به ترجیح به جهت صدور می‌رسد و گفتیم روایت اسحاق و غیاث و هم چنین روایت منصور موافق با قول عامه است بر خلاف روایات قرعه در فرض تساوی و روایات ترجیح به اکثریت در فرض عدم تساوی که حتی یک نظر از عامه موافق با آنها وجود ندارد.

ممکن است اشکال شود که در روایت عمر بن حنظلة ترجیح به مخالفت با عامه از ترجیح به شهرت متاخر است یعنی ابتدا باید بر اساس شهرت ترجیح داد و اگر هر دو مشهور بودند باید بر اساس مخالفت عامه ترجیح داد و ما در جای خودش در اصول توضیح داده‌ایم که ترجیح به اعلمیت مختص به باب قضاء است اما بعد از آن که مرجحات روایات را ذکر کرده است (که گفتیم به خاطر تعلیل مذکور در روایت این مرجحات به قضاء اختصاص ندارند) ترتیب مذکور معتبر است و ترجیح به شهرت مقدم بر ترجیح به مخالفت با عامه است و گفتیم مراد از شهرت هم شهرت فتوایی است نه شهرت روایی و در اینجا ادعا شده است که شهرت مطابق با روایت منصور است و اینکه بینه داخل اصلا حجت نیست و بلکه چه بسا ترجیح به قرعه و اکثریت در فرضی که یک از آنها بر مال ید دارد یا قائل ندارد یا افراد خیلی کمی به آن قائلند. پس باید بر اساس ترجیح به شهرت باید روایت منصور بر سایر روایات مقدم باشد.

اما این اشکال وارد نیست چون درست است که در روایت ترجیح به شهرت بر ترجیح به مخالفت با عامه مقدم است اما در جایی است که در مقابل قول مشهور یک قول دیگر وجود دارد که آن قول شاذ است اما در جایی که در مقابل قول مشهور، اقوال متعدد دیگری وجود دارد (که محقق نراقی نُه قول نقل کرده است) شذوذ نخواهد بود تا ترجیح به شهرت معنا داشته باشد. به عبارت دیگر شهرت در مقابل شذوذ است که مرجح است نه هر شهرتی و لو در مقابل شاذ نباشد. همان طور که مفاد روایت این نیست که هر قول شاذی فاقد اعتبار است بلکه یک قول شاذ در مقابل یک قول مشهور فاقد اعتبار است. پس جایی که نُه قول وجود دارد که یکی از آنها مشهور است و باقی آنها مشهور نیستند بر اساس این روایت ترجیح با شهرت نیست.

برای تنقیح بیشتر مطلب عبارت مرحوم صاحب جواهر را نقل می‌کنیم:

و أما الكلام في الثاني الذي هو أن تكون العين في يد أحدهما فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه يقضي بها للخارج دون المتشبث ان شهدتا لهما بالملك المطلق (در مقابل شهادت به ملک مسبب است مثل اینکه بگوید از گوسفندانش متولد شده است و ...) مع التساوي في العدد و العدالة و عدمه، بل عن الخلاف و الغنية و السرائر و ظاهر المبسوط الإجماع عليه، بل عن الأول و الأخير نسبته إلى أخبار الفرقة، و هو الحجة بعد المرسل السابق عن أمير المؤمنين (عليه السلام) المنجبر بما سمعت، و التعليل في‌ خبر منصور عن الصادق (عليه السلام) «قلت له: رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها و أقام البينة العدول أنها ولدت عنده لم يبع و لم يهب و جاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم يبع و لم يهب، قال أبو عبد الله (عليه السلام): حقها للمدعي، و لا أقبل من الذي هي في يده بينة، لأن الله عز و جل أمر أن تطلب البينة من المدعي، فان كانت له بينة و إلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز و جل».

و منه يظهر وجه الاستدلال أيضا‌ بالخبر المشهور و هو «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر»‌

بناء على أن المراد منه عدم قبول بينة للمنكر، و أن ذلك مختص بالمدعي، و إن كان دلالته على ذلك مع قطع النظر عن الخبر المزبور لا تخلو من نظر، ضرورة عدم دلالته على أزيد من استحقاق المدعي على المنكر اليمين دون البينة بخلاف المنكر، فان له على المدعي البينة، و هو غير قبول البينة من المنكر و لو في الجملة، المستفاد مما تسمعه من نصوص الباب و فتاوى الأصحاب.

مضافا إلى عموم ما دل على حجية شهادة العدلين كتابا و سنة و لا معارض لذلك كله إلا خبر منصور المزبور الذي في سنده ما فيه، و موافق لصريح المنقول عن ابن حنبل، و لعل ذلك لا يخلو من قوة و إن قلنا في خصوص الفرض بعدم النظر إليها في مقابلة بينة المدعي و إن جمعت المرجحات أجمع للإجماعات المحكية و غيرها.

و كيف كان ففيه قول آخر ذكره في الخلاف و هو تقديم بينة الداخل، لكنه بعيد لما عرفت، بل لم نتحققه قولا له، و ذلك لأن المحكي عنه في البيع في مسألة العبد الذي يد أحدهما عليه «أن البينة بينة الخارج و إن شهدتا بالسبب» و في كتاب الدعاوي «إذا ادعيا ملكا مطلقا و يد أحدهما عليه كانت بينته أولى، و كذلك إن أضافاه إلى‌ سبب، و إن ادعى الملك مطلقا و الخارج أضافه إلى سبب كانت بينة الخارج أولى، و به قال الشافعي، و قال أصحاب الشافعي: إذا تنازعا عينا يد أحدهما عليها و أقام كل واحد منهما بينة سمعنا بينة كل واحد منهما، و قضينا لصاحب اليد، سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما يتكرر، فالمطلق كل ملك لم يذكر أحدهما سببه» و ما يتكرر كآنية الذهب و الصفر و الحديد، يقول كل واحد: صيغ في ملكي، و هذا يمكن أن يصاغ في ملك كل واحد منهما، و كذلك ما يمكن نسجه كالصوف و الخز، و ما لا يتكرر سببه مثل ثوب قطن و إبريسم، فإنه لا يمكن أن ينسج دفعتين، و كذلك النتاج لا يمكن أن تولد الدابة دفعتين و كل واحد منهما يقول: ملكي نتج في ملكي، و به قال شريح و النخعي و مالك و الشافعي، و هل يحلف مع البينة: على قولين- إلى أن قال-: و قال أبو حنيفة و أصحابه: إن كان التداعي ملكا مطلقا أو ما يتكرر سببه لم تسمع البينة من المدعى عليه، و هو صاحب اليد و إن كان ملكا لا يتكرر سببه سمعنا بينة الداخل، و هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا، و قد ذكرناه في النهاية و المبسوط و كتابي الأخبار، و قال: أحمد لا تسمع بينة صاحب اليد بحال في أي مكان كان، و روى ذلك أصحابنا- إلى أن قال-: و يدل على مذهبنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و‌ الخبر المشهور عن النبي (صلى الله عليه و آله) «البينة على المدعي و اليمين على المدعي عليه»‌

و يدل على الأول ما رواه جابر و ما رواه غياث أي المشتملان على تقديم بينة ذي اليد مع ذكر السبب، و هو النتاج في كل منهما».

و الظاهر أن ما ذكره أولا ليس مذهبا له، بل مذهبه الأخير الذي استدل عليه بما عرفت، نعم في كشف اللثام نسبة الخلاف في المقام إلى المبسوط و الوسيلة فقدما بينة الداخل لتأيد البينة باليد، و لما سيأتي من أدلة التقديم مع شهادتهما بالسبب بناء على مساواة الإطلاق له أو أولويته منه، و هل يستحلف مع ذلك؟ فعن الشيخ لا، بناء على استعمال بينته، و الأقوى نعم، للنص الكاشف أن بينته دفعت بينة المدعي بعد فرض عموم الدليل على حجية الجميع، فيبقى حينئذ استحقاق المدعى عليه اليمين على مقتضى إطلاق دليله.

و إلى الصدوقين و المفيد لحكمهم بترجيح بينة الخارج بعد التساوي عدالة، و زاد المفيد و عددا، لخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) «عن رجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم و يقيم الذي في يديه الدار البينة أنه ورثها عن أبيه و لا يدري كيف كان أمرها، فقال:

أكثرهم بينة يستحلف و تدفع إليه، و ذكر أن عليا (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا و لم يهبوا و أقام هؤلاء البينة أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا و لم يهبوا، فقضى بها لأكثرهم بينة و استحلفهم، قال: فسألته حينئذ فقلت: أ رأيت إن كان الذي ادعى الدار قال: إن أبى هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن، و لم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه، قال: إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها و أقام البينة عليها».

قال الصدوق: «لو قال الذي في يده الدار: إنها لي و هي ملكي و أقام على ذلك بينة و أقام المدعي على دعواه بينة كان الحق أن يحكم بها للمدعي، لأن الله تعالى إنما أوجب البينة على المدعي و لم يوجبها على المدعى‌ عليه، و لكن هذا المدعى عليه ذكر أنه ورثها من أبيه، و لا يدري كيف أمرها، و لهذا أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم بينة و دفع الدار إليه».

و لعل التأمل في كلامه هذا يقتضي موافقته على تقديم بينة الخارج في المقام، نعم يستحلف أكثرهم بينة مع تقييد بينة الداخل، و حينئذ فنقل خلاف ذلك عنه لا يخلو من إشكال.

و على كل حال فلا يخفى عليك أخصية الدليل من الدعوى، لعدم تعرض للأعدلية فيها، بل خروجه عنها، ضرورة ذكر السبب في بينة المنكر و الإطلاق في بينة المدعي، بل لا يخلو ذيله من منافاة لصدره، إلا أن يفرض الأول على جهة (وجه خ ل) التعارض، و الثاني على عدمه.

و إلى أبي علي فرجح ذا اليد مع تساوي البينتين، و حكم بإحلافهما، قال: «فان حلفا جميعا أو أبيا أو حلف الذي في يده كان محكوما للذي هي في يده بها، فان حلف الذي ليست في يده و أبى الذي في يده أن يحلف حكم بها للحالف قال-: و لو اختلف أعداد الشهود و كان الذي هي في يده أكثر شهودا كان أولى باليمين إن بذلها، فان حلف حكم له بها، و لو كان الأكثر شهودا، الذي ليست في يده فحلف و أبى الذي هي في يده أن يحلف أخرجت ممن كانت في يده و سلمت إلى الحالف مع شهوده الأكثر من شهود من كانت في يده».

و هو كما ترى و إن قال في كشف اللثام: «لعله جمع بين نصوص تقديم ذي اليد و ما أطلق من النصوص بتقديم الأرجح من البينتين».

و كيف كان ف‍ لو شهدتا بالسبب قيل و القائل الشيخ في ظاهر النهاية و المحكي عن كتابي الأخبار يقضي لصاحب اليد و إن أطلق في الأول تقديم بينته إذا شهدت بالسبب و خصها في الأخيرين بما إذا شهدتا به لقضاء علي (عليه السلام) في الدابة‌ في ما رواه‌ إسحاق عن أبي عبد الله (عليه السلام) «إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابة في أيديهما و أقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي (عليه السلام) فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل: فلو لم يكن في يد واحد منهما و أقاما البينة، قال: أحلفهما فأيهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف، فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل: فان كانت في يد أحدهما و أقاما جميعا بينة، قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده».

و خبر غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابة كلاهما أقاما البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده و قال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين».

مؤيدا ذلك بما رواه‌ العامة عن جابر بن عبد الله الأنصاري «إن رجلين تداعيا دابة و أقام كل منهما بينة أنها دابته أنتجها فقضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) للذي في يده».

و قيل و القائل المشهور على ما حكي بل عن الغنية الإجماع عليه يقضى للخارج ل‍ لأدلة التي سمعتها سابقا التي منها خبر منصور السابق المشتمل مع ذلك على أنه لا بينة على ذي اليد كما لا يمين على المدعي، عملا بقوله (صلى الله عليه و آله): «و اليمين على من أنكر»‌

و التفصيل قاطع للشركة و إن كان فيه ما فيه.

و منه يعلم ما في قوله و هو أولى لما عرفت، و لكن عليه‌ لا إشكال في تقديمها مع فرض تقييد بينة الخارج و إطلاق بينة الداخل، و هي الصورة الثالثة التي تركها المصنف اعتمادا على ظهور حكمها بالأولوية القطعية على التقدير المزبور و إن كان الذي يقوى خلافه للخبرين المؤيدين بخبر جابر و بما دل على حجية شهادة العدلين و لو من المنكر، حتى نصوص المقام، و مقتضاها حينئذ دفع حجة المدعي الذي لم يعلم تقدمها عليها، فيقى حق اليمين على المنكر بحاله الذي مقتضى دليله استحقاقه و لو كان مع المنكر بينة، خلافا للمحكي عن الشيخ فأسقط اليمين عنه ترجيحا لبينته باليد على بينة الخارج، فكما لا يحلف الخارج لا يحلف الداخل، و هو مبني على عدم تساقط البينتين، بل على استعمالهما، و الأقوى ما عرفت.

و على كل حال فما عن المجلسي من حمله النصوص المزبورة على التقية لشهرته بين العامة فتوى و رواية يدفعه ما سمعت من موافقة خبر بينة الخارج لأحمد بن حنبل أيضا، بل ملاحظة كلام العامة يقضي باضطراب أقوالهم في ذلك على وجه لا تقية في إظهار الحق فيما بينها، خصوصا مع نسبته إلى علي (عليه السلام) على أن المحكي عن الشيخ نسبته إلى مذهبنا و أنه الذي تدل عليه أخبارنا، فكيف يحمل مثله على التقية، و الله العالم.

هذا كله مع تقييدهما أما لو شهدت للمتشبث بالسبب و للخارج بالملك المطلق فإنه يقضي لصاحب اليد سواء كان السبب مما لا يتكرر كالنتاج و نساجة الثوب الكتان أو يتكرر كالبيع و الصياغة كما عن الشيخ في النهاية و كتابي الأخبار و المبسوط و القاضي و الطبرسي و الفاضلين و الشهيدين، بل عن الأول الاشعار بالإجماع‌ حيث قال: «قبلناها» بل عنه أيضا أنه قال: «بلا خلاف بيننا لقوة البينة حينئذ».

قيل: و لما في‌ خبر عبد الله بن سنان «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها و زعم الآخر أنه أنتجها فكان إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده»‌

بناء على أن مبنى ذلك قوة النتاج على الشراء، و فيه أن ذلك يقتضي الترجيح في الأسباب، و لم يلتزم به القائل المزبور في المقيدتين، و لعل الأولى الاستدلال له بإطلاق قول أمير المؤمنين (عليه السلام) المتقدم.

و قيل و القائل ابن إدريس فيما حكي عنه بل يقضى للخارج و إن شهدت بينته بالملك المطلق بل في الرياض عن الصدوقين و المفيد و الحلبي و ابن زهرة إطلاق تقديم بينة الخارج، بل عن الأخير الإجماع عليه عملا بالخبر.

و الأول أشبه بأصول المذهب و قواعده المقتضية حجية البينة من المدعي و المنكر، فاما أن يفزع إلى ترجيح بينة المنكر بالتقييد و اليد، أو يقال: لا دليل على الترجيح بهما، و مقتضاه تكافؤهما و بقاء الدعوى، كما إذا لم تكن بينة، فيتوجه اليمين على صاحب اليد الذي هو المدعى عليه لغة و شرعا و عرفا، و عليه ينزل قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخبرين السابقين، و يستفاد منه ما نحن فيه بالأولوية، نعم يشكل الاستدلال للمصنف القائل في مفروض الخبرين بتقديم بينة الخارج، إذ لا وجه للأولوية حينئذ، فليس له إلا ما عرفت، و فيه ما سمعت.

و بذلك كله ظهر لك أن الأقوى تقديم بينة الداخل إلا في المطلقتين إن تم الإجماع عليها، و أولى منها ما إذا كانت بينة الخارج مقيدة و الداخل مطلقة، و إن أمكن ترجيح ما ذكره المصنف بالشهرة على فرض تحققها، و الله العالم.

جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۴۱۶

ما به ادله اقوال دیگر اشاره نمی‌کنیم چون دلیل خاصی ندارند و مستند به اطلاقات و عمومات است. در هر حال از آنجا که جمع بین روایات ممکن نشد مقتضای صناعت بر اساس ترجیح به مخالفت عامه همین شد که در فرضی که هم مدعی و هم منکر بینه اقامه کنند اگر تعداد بینه‌ها برابر است باید بر اساس قرعه عمل کرد و اگر بینه‌های برابر نیست ترجیح با طرفی است که بینه بیشتری دارد.

برچسب ها: تنازع, دعوای املاک, تعارض ادله اثباتی

چاپ