جلسه چهل و پنجم ۱۹ دی ۱۳۹۴

شروط عوضین: اباحه منفعت

بحث در اشتراط حلیت منفعت در صحت اجاره بود و ما تا اینجا دو دلیل بر این شرط را پذیرفته‌ایم. (آیه شریفه لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و دیگری مفاد ادله نفوذ و صحت شرطیت عدم حرمت و ممنوعیت مورد معامله است).

وجه نهم: در کلمات برخی معاصرین وجه دیگری برای اثبات این شرط بیان شده است و آن تمسک به طوایفی از روایات است:

طایفه اول: روایات متعددی دال بر حرمت اجر مغنیه وارد شده است اما در برخی از آنها بیان شده که اجر مغنیه‌ای حرام است که فعل او حرام باشد و گرنه اجر او حرام نیست از جمله:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُ‏ الْعَرَائِسَ‏ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ. (الکافی جلد ۵، صفحه ۱۲۰)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ‏  (الکافی جلد ۵، صفحه ۱۱۹)

روایت اگر چه در مورد زن خواننده است اما ظاهر این روایت این است که ملاک حرمت و حلیت اجرت، حرمت و حلیت منفعتی و عمل است.

به نظر ما تعدی از مورد این روایات (خصوص غناء) نیاز به الغای خصوصیت دارد و اینکه بگوییم متفاهم عرفی از این روایات که در مورد اجر مغنیه وارد شده است حرمت عمل است نه اینکه غناء خصوصیتی داشته باشد و هر حرامی نه فقط در اعمال و افعال بلکه حتی منافع حرام را نیز شامل باشد و به نظر ما این الغای خصوصیت نیاز به کلفت زیادی دارد که عرف با آن همراه نیست.

خصوصا اگر آنچه را که گفتیم بپذیریم که قاعده عدم حرمت منفعت باشد بلکه فعل مستاجر است که حرام است و قاعده اولی صحت اجاره بر محرم است (که فرض این است قائل هیچ کدام از وجوه سابق را نپذیرفته‌ است و لذا اجاره بر محرم مشمول ادله نفوذ و صحت است و باید برای خلاف آن دلیل اقامه کرد) و حتی در اعمال هم الغای خصوصیت دلیل ندارد.

(ما ورد في تحريم كسب المغنية غناءً محرماً. من قبيل رواية أبي بصير «قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن كسب المغنيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس»

ودلالتها واضحة الّا انها في الاجارة على العمل المحرم، فاستفادة الحرمة والبطلان في الايجار على الاعيان ايضاً يحتاج الى اقتناص كبرى كلية، ودعوى احتمال خصوصية في التكسب بالغناء المحرّم دون سائر المحرمات غير عرفي. ومثلها دعوى ارادة كسبها الحاصل من دخول الرجال عليها بمعنى الفجور معها فيكون النظر إلى اجرة بغيها، فإنّ هذا أيضاً خلاف اطلاق الرواية بل ظهورها في النظر إلى كسب المغنّية بما هي مغنّية لا بما هي بغيّة.

ومعتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها». وهي تدل بسياق التحديد الظاهر في المفهوم والاحترازية انَّ كسب المغنية التي لاتزف الى العرائس فيه بأس، وليس ذلك بحسب المتفاهم العرفي الّا من جهة حرمة عملها.

وأوضح منهما دلالة معتبرته الاخرى «قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال»

ومثلها رواية بن قابوس «قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها»

کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۰۸)

طایفه دوم: برخی از روایات که متضمن حرمت مهر زنا و حرمت اجرت کهانت و قضاوت است در روایات اجرت بر این امور سحت خوانده شده است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ قَالَ: السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ‏ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِ‏ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ. (الکافی جلد ۵، صفحه ۱۲۶)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ‏ إِذَا شَارَطَ وَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. (الکافی جلد ۵،‌ صفحه ۱۲۷)

از ذکر محرماتی که ارتباطی با یکدیگر ندارند این استفاده می‌شود که هیچ کدام خصوصیتی ندارند بلکه اجرت بر حرام ملاک است.

بنابراین استدلال به این روایات نیز نیاز به الغای خصوصیت دارد و این الغای خصوصیت دلیل ندارد بلکه دلیل بر خلاف آن است چون آنچه در این روایات مذکور است سحت بودن اجرت بر این محرمات است در حالی که ما می‌خواهیم بطلان اجاره را نتیجه بگیریم. بطلان ملازم با سحت نیست. فروش مال دیگران به عقد فضولی، باطل است اما سحت نیست. بله معامله بر سحت، باطل است و این روایت در این موارد خاص اجرت را سحت دانسته است ولی قائل نمی‌خواهد بگوید اجرت همه محرمات سحت است بلکه می‌خواهد بگوید اجاره بر معاملات باطل است نه اینکه سحت است و سحت بر معاملاتی شده است که حرمت خیلی شدیدی دارند و لذا ذکر سحت در این موارد، مانع از الغای خصوصیت است.

علاوه که این موارد همه اعمال هستند و الغای خصوصیت نسبت به منافع محرم مئونه بیشتری می‌طلبد.

(ما ورد في تحريم أجر البغي والكهانة والقضاوة ونحوها، من قبيل رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن»، وفي معتبرة عمار ورد التعبير باجور الفواجر وانها من السحت‏، وكذلك في معتبرة سماعة اجر الزانية من أنواع السحت‏

وهذه الطائفة ايضاً يمكن ان يقتنص منها كبرى كلية هي حرمة الأجر المبذول بازاء الاعمال المحرمة، سواءً كان بعنوان الاجرة أو بعنوان المهر والبذل.

وهي ايضاً واردة في باب الأعمال، فالتعدي منها الى باب الأعيان بحاجة إلى اقتناص الكبرى الكلية ولو بمناسبات الحكم والموضوع.

ومما يشهد عليه عطف ذلك على ثمن الخمر والكلب غير الصيود وهي من الاعيان، مما يعني انَّ الميزان حرمة المقابل، سواء كان عملًا أو منفعة أو عيناً محرمة المنافع. کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۰۹)

طایفه سوم: روایتی که در آن تحریم ثمن بر تحریم منفعت مترتب شده است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ فِي كَرْمٍ لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِيَتَيْنِ مِنْ خَمْرٍ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُهَرِيقَتَا وَ قَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ‏ ثَمَنَهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۳۰)

استدلال به این روایت به این است که از ان الذی حرم شربها حرم ثمنها یک قاعده کلی بیان می‌کند و منظور از ثمن، خصوص عوض در بیع نیست بلکه منظور مطلق عوض است چه در بیع باشد و چه در غیر بیع باشد.

(ما ورد فيها ما يشبه التعليل وبيان الضابطة الكلية من انَّ اللَّه اذا حرم منفعة شي‏ء حرم ثمنه، كما في رواية ابي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «قال: سألته عن ثمن الخمر...- إلى أن قال- قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: انَّ الذي حرّم شربها حرَّم ثمنها،

فأمَرَ بها فصبَّت على الصعيد فقال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت».

فانَّ المستظهر من التعبير المذكور بحسب مناسبات الحكم والموضوع العرفية إنّما هو التعليل لا مجرد الاخبار عن قضية اتفاقية، وانَّ من حرَّم شرب الخمر حرَّم ثمنها، كما انَّ تحريم الشرب من باب انه منفعة المشروبات.

وأما دعوى‏: اختصاصها بباب البيع فيدفعها:

أوّلًا: ان عنوان الثمن أعم لغة مما يبذل بازاء الرقبة في البيع، لأنّه يعني مطلق المال والقيمة المدفوعة لشي‏ء سواء كان ذلك الشي‏ء رقبة أو منفعة، فينعقد اطلاق لفظي في الرواية للاجرة المبذولة بازاء المنفعة المحرمة والتي تكون ثمنها بعد حملها على التعليل.

وثانياً: لو فرض عدم اطلاق الثمن للاجرة مع ذلك حكمنا بالتعميم على أساس ما ورد في ذيلها من ذكر مهر البغي ضمن الامثلة مع ثمن الخمر والكلب، وظاهره انها تطبيقات للكبرى المبينة أولًا، فعندما يحشر ضمنها ما يكون بذلًا بازاء عمل ومنفعة محرمة يفهم منه انَّ المراد مطلق ما يبذل بازاء الحرام، عيناً كان أو منفعة أو عملًا.

وثالثاً: انَّ تحكيم الارتكازات العقلائية ومناسبات الحكم والموضوع العرفية على مثل هذه الأحاديث يجعلها ظاهرة بحسب المتفاهم العرفي والعقلائي في ما هو مركوز في الأذهان العرفية والعقلائية ايضاً، من انَّ تحريم شي‏ء أو عمل وممنوعيته قانوناً يستوجب حرمة بذل المال بازائه وبطلان المعاملة عليه، وهذه النكتة ليست من خصوصيات الانشاء والسبب الناقل ليحتمل اختصاصها بانشاء دون انشاء، أو بكون الحرام عيناً أو منفعة أو عملًا، وإنّما النكتة قائمة بأصل المقابلة بين الحرام والمال. ويشهد على ذلك عطف عناوين مثل الرشوة ومهر البغي على ثمن الكلب والخمر مع انهما ليسا من العقود والأسباب الناقلة.

ومنه يعرف انَّ مفاد هذه الرواية حرمة اخذ المال بازاء المحرم بكل عنوان من العناوين، حتى اذا كان بعنوان رفع اليد عن حق اختصاصه اذا كان القصد الانتفاع المحرم. کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۰۹)

 

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است