جلسه شصت و چهارم ۱۴ بهمن ۱۳۹۴

تعیین منفعت

بحث در این بود که آیا مالک می‌تواند مجموع منافع را که به نحو علی البدل قابل استیفاء هستند به مستاجر واگذار کند یا نمی‌تواند؟

مرحوم سید فرمودند مالک می‌تواند همه منافع را واگذار کند. مرحوم آقای خویی فرمودند این نظر مبتنی بر این است که ما همه این منافع را ملک مالک بدانیم. و لازمه این مبنا این است که اگر مالک منفعت خاصی را به مستاجر واگذار کرد و مستاجر منفعت دیگری را استیفاء کند مستاجر باید ضامن دو اجرت باشد. یکی اجرت منفعتی که با عقد اجاره به او واگذار شده است (هر چند استیفاء نشده است چون ضمان اجرت در عقد اجاره متوقف بر استیفای منفعت نیست بلکه متوقف بر امکان استیفاء است) و دیگری اجرت منفعتی که بدون رضایت مالک از آن استفاده کرده است.

و مرحوم آقای خویی ملکیت منافع متعدد علی البدل را به احکام ترخیصی تشبیه کرده‌اند. در احکام الزامی معقول نیست در آن واحد به دو حکم که مکلف قدرت بر انجام هر دو ندارد مکلف باشد و در موارد تزاحم، معنا ندارد مکلف محکوم به مجموع دو حکم الزامی باشد. هم چنین در مواردی که تضاد بین آن دو وجود دارد. اما احکام ترخیصی این طور نیستند و می‌توان در آن واحد مکلف را دو موردی که قدرت بر انجام هر دو ندارد، مرخص دانست. هم فعل مباح باشد و هم ترک مباح باشد، یا هم زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه مستحب است و هم بودن در عرفه برای حج مستحب است و این دو با هم منافات ندارند هر چند مکلف قدرت بر جمع بین آنها ندارد.

ایشان فرموده‌اند ملکیت منافع متعدد علی البدل مثل احکام ترخیصی است و تعلق آن به امور متضاد معقول است و در عمل هم مکلف مخیر خواهد بود.

اما به کلمات ایشان اشکالاتی وارد است:

اول: صحت واگذاری منافع متعدد علی البدل به همان نحوی است که برای خود مالک هم قابل تصور است و نیازی به تصور مالکیت مالک بر همه منافع نیست. همان طور که مالک ولایت تام بر عین دارد و عملا بین استیفای منافع مختلف مخیر است به همان نحو به مستاجر واگذار می‌شود. لازم نیست بگوییم این ولایت تام و تخییر در استیفاء به عنوان ملکیت باشد.

و لذا حتی در آن جا که منفعت خاصی به مستاجر واگذار شده است و مستاجر آن را در منفعت دیگری استفاده کند ممکن است بگوییم فقط ضامن منفعت گفته شده است یا ضامن قیمت بالاتر است اما اینجا بگوییم ممکن است مالک می‌تواند مستاجر را مخیر در استیفای هر کدام از منافع قرار بدهد.

بنابراین صحت اجاره در مساله ما، مبتنی بر آن مبنا که ایشان گفته‌اند نیست.

و اما در آن مساله که اگر مستاجر عین را در منفعت دیگری غیر از منفعتی که تعیین شده است استفاده کند ضامن دو اجرت است.

این نقض وارد نیست که پس غاصب باید ضامن منافع بی نهایت باشد چون حتی همان منفعت سکونت را مثلا می‌توان تا بی نهایت تصور کرد به اینکه زید در آن ساکن باشد یا عمرو در آن ساکن باشد و ... و در تفویت لازم نیست غاصب آن را استیفاء کند.

خود مرحوم آقای خویی متوجه این مساله بوده است. نقض به مورد غصب وارد نیست چون ضمان غاصب به مقدار تفویت است یعنی آن مقداری را که مالک می‌توانست انجام بدهد و غاصب با غصب مانع آن شده و مالک نتوانسته است انجام دهد ضامن است نه اینکه ضامن منافعی باشد که ملک مالک هستند حتی اگر قابلیت استیفاء نداشته باشد و فرضا وقتی مالک در آن واحد فقط می‌تواند یک منفعت را از این عین استیفاء کند و بیش از آن معقول نیست بنابراین غاصب هم ضامن همان یک منفعت است.

اما در محل بحث ما یک ضمان با عقد اجاره است و خود عقد اجاره ضمان آور است و یک ضمان به خاطر تصرف در مال غیر بدون رضایت است.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

لو وقعت الإجارة على منفعة خاصّة فاستوفى المستأجر من العين‌ منفعة أُخرى بدلًا عنها، كما لو استأجر العبد للكتابة فاستعمله في الخياطة أو الدابّة لحمل المتاع إلى مكان خاصّ فركبها إلى مكان آخر، و هكذا حيث إنّ المسألة ذات أقوال:

فمنهم من ذهب إلى أنّه يضمن للمالك الأُجرة المسمّاة لا غير.

و منهم من حكم بضمانه لأغلى الأُجرتين من المسمّاة و من اجرة المثل لما استوفاه.

و اختار جمع و منهم الماتن أنّه ضامن لكلتا الأُجرتين، أمّا المسمّاة فبعقد الإجارة المفروض وقوعها صحيحة و إن فوّت المستأجر المنفعة على نفسه، و أمّا اجرة المثل فلما استوفاها من المنفعة من دون إجازة المالك، فحيث تصاحب كلتا المنفعتين و هما ملك لمالك العين ضمنهما و إن كانتا متضادّتين، لعدم سراية المضادّة من المنفعة إلى نفس الملكيّة، فلا مانع من كون المالك مالكاً لهذه المنفعة في عرض كونه مالكاً للمنفعة الأُخرى المضادّة لها، و لا يلازم أحد التضادّين التضادّ الآخر.

و هذا هو الصحيح على ما سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى، نظراً إلى أنّ الملكيّة اعتبار شرعي عقلائي لم يكن ثمّة أيّ محذور في تعلّقها بكلّ من المتضادّين مستقلا و في عرض الآخر لا على سبيل البدل.

فإنّ هذا الحكم الوضعي نظير القدرة و نظير بعض الأحكام الشرعيّة القابلة لأن تكون كذلك مثل الإباحة و الاستحباب، حيث إنّ طائفة من الأفعال الخارجيّة متضادّة، كالحركة و السكون، و الأكل و النوم في زمان واحد، و مع ذلك لا يكاد يسري هذا التضادّ إلى نفس الإباحة، بل كلّ منهما مباح في عرض الحكم بإباحة الآخر بالضرورة، لا أنّ المباح هو أحدهما على البدل، فلا‌ محذور في الجمع بين الإباحتين، و إنّما الممتنع الجمع بين الوجوبين.

و هكذا الحال في الاستحباب، فإنّ زيارة الحسين (عليه السلام) و زيارة مسلم (عليه السلام) و إن لم يمكن الجمع بينهما في زمان واحد، إلّا أنّ هذه المضادّة لا تستوجب سقوط الاستحباب عن كلّ واحد لينتهي الأمر إلى استحباب واحد منهما على البدل، بل كلّ منهما مستحبّ في عرض استحباب الآخر. فلا مانع من الجمع بين الاستحبابين و إن امتنع الجمع بين المستحبّين. فالتضادّ الخارجي لا يكاد يسري إلى الحكم الشرعي بوجه.

نعم، لا مناص من الإذعان بالسراية في الأحكام الإلزاميّة، إذ نتيجة الجمع بين الإلزامين المتعلّقين بالمتضادّين هو الإلزام بالجمع بين الضدّين، فإنّه إذا كان الفعلان متضادّين كان الإلزامان أيضاً متضادّين بالعرض، فهو في حكم الإلزام بالجمع.

و تتلو الإباحة و الاستحباب القدرة التكوينيّة، فإنّها أيضاً تتعلّق بالمتضادّين، بمعنى: أنّ كلّاً منهما مقدور في عرض القدرة على الآخر، و الذي يتّصف بأنّه غير مقدور إنّما هو الجمع بين نفس المتضادّين، أمّا الجمع بين القدرتين فلا مانع منه، فكلاهما مقدور، لا أنّ المقدور هو الواحد منهما على البدل.

و هذا الذي ذكرناه في الحكم التكليفي يجري في الحكم الوضعي أيضاً بمناط واحد، فإنّ اعتبار الملكيّة كاعتبار الإباحة و الاستحباب لا مانع من تعلّقه بالمنفعتين المتضادّتين، اللتين كلاهما من شؤون العين، حيث إنّها مملوكة لمالكها بجميع شؤونها و منافعها، فكلّ منفعة قائمة بالعين مملوكة للمالك في عرض ملكيّته للمنفعة الأُخرى و إن كانت مضادّة للأُولى، فإنّه و إن لم يمكن الجمع بينهما خارجاً إلّا أنّ مجرّد إمكان وجود كلّ منهما في الخارج مصحّح لاعتبار الملكيّة كما لا يخفى.

و على هذا فيصحّ ما ذكره (قدس سره) من ضمان المستأجر لكلتا المنفعتين و إن كانتا متضادّتين، لكونهما معاً مملوكتين لمالك العين.

فان قلت: لازم ما ذكرت ضمان الغاصب لجميع المنافع التي يمكن أن يستوفيها من العين، و لربّما تزيد على قيمة نفس العين. و هو كما ترى، فيكشف ذلك عن عدم ملكيّة المالك لجميعها.

قلت: كلّا، فإنّ الضمان يتبع مقدار التلف الذي حصل تحت يد الغاصب، فيقدّر التالف بقيمته، فإذا امتنع تحقّق المنافع جميعاً كما هو المفروض فلم يحصل تلف بالنسبة إليها تحت يده ليكون ضامناً، فإنّه إنّما يضمن القيمة، و لا تلاحظ القيمة للمنافع بأجمعها بعد عدم صدق التلف كما عرفت.

و بعبارة اخرى: لو فرضنا أنّ المالك بناءً على ملكيّته لجميع المنافع أراد أنّ يؤاجر عبده مثلًا بجميع منافعه، فالأُجرة التي يعتبرها العرف لمثل هذا العبد هي التي قد أتلفها الغاصب، فيضمن بهذا المقدار لا غير.

و من الواضح جدّاً أنّه لا يلاحظ لدى التصدّي لتقدير هذه الأُجرة كلّ منفعة بحيالها بأن تراعى أُجرة الخياطة مثلًا ثمّ تضاف إليها اجرة الكتابة، ثمّ تضاف اجرة البناية، و هكذا.

و الوجه فيه: أنّه بعد ما لم يمكن استيفاء المنافع برمّتها فطبعاً لا تلاحظ القيمة بالإضافة إلى الجميع، بل لمثل هذا العبد اجرة مقرّرة زائدة على أُجرة الأجير لمنفعة معيّنة باعتبار اختيار المستأجر في استيفاء أيّ منفعة شاء، فيضمن الغاصب بهذا المقدار فحسب كما عرفت.

و كيفما كان، فلا نرى أيّ مانع من الجمع بين الملكيّتين و إن كانت المنفعتان متضادّتين.

فعلى هذا المبنى و هو الصحيح لا مانع من إجارة العين بجميع منافعها‌ و يكون الخيار في الاستيفاء للمستأجر كما كان ثابتاً للمؤجّر حسبما عرفت.

و أمّا لو أنكرنا هذا المبنى و التزمنا بأنّ المالك إنّما يملك إحدى تلك المنافع على سبيل البدل لا جميعها، إذن لا يصحّ مثل هذه الإجارة، لأنّها إن رجعت إلى تمليك جميع المنافع فهو تمليك لما لا يملكه المالك حسب الفرض، و إن رجعت إلى تمليك إحدى المنافع على البدل فلازمه عدم تعيين المنفعة، و قد مرّ اعتبار معلوميّتها. و من ثمّ صرّح قبل ذلك بعدم صحّة إجارة أحد هذين العبدين، أو إحدى هاتين الدارين. فكيف تصحّ إجارة إحدى تلك المنافع؟! و بالجملة: فصحّة هذه الإجارة تتوقّف على القول بملكيّة جميع المنافع ملكيّة عرضيّة و هو الصحيح. و بناءً عليه تقع الإجارة على منفعة معلومة، و هي جميع المنافع، و تبطل على القول الآخر حسبما عرفت.

موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰،‌ صفحه ۵۸ تا ۶۱

 

کلام آقای شاهرودی:

إنّما الكلام فيما اذا كانت للعين منافع متعددة واريد ايجارها بجميع منافعها.

وهنا تارة: تكون تلك المنافع قابلة للجمع واستيفائهما معاً من العين، واخرى: لا تكون قابلة للجمع وانما هي منافع على البدل للتضاد فيما بينها، كالدار التي اما ان تستعمل للسكن أو للتجارة والتكسب.

فعلى الأول‏، لا اشكال ايضاً في جواز ايجارها بتمام منافعها، لأنّها معاً مملوكة للمالك بالفعل فيمكن ان يملكها للمستأجر.

وعلى الثاني قد يقال‏: بانَّ المالك لا يملك جميع تلك المنافع البدلية، لعدم امكان الجمع فيما بينها، وإنّما يملك احدها لا على التعيين، فيلزم من ايجارها بتمام منافعها تمليك ما لا يملكه المالك حسب الفرض ومن ايجارها باحداها على البدل عدم تعين المنفعة المملوكة بالاجارة.

وقد يربط الجواب على ذلك بالبناء على جعل الملكية لتمام المنافع المتضادة البدلية جمعاً حيث لا محذور فيه، لأنَّ الملكية حكم وضعي وليس حكماً تكليفياً كالوجوب أو الحرمة لكي يستحيل تعلقه بالضدين معاً، فاذا كان الموجر يملك تمام المنافع أمكن تمليكها معاً للمستأجر.

وجعل هذا البيان مبنىً للقول في مسألة قادمة وهي ما إذا استعمل المستأجر العين المستأجرة في غير المنفعة المستأجر لها، كما إذا استأجر العبد للخياطة فاستعمله في السياقة مثلًا، فانه يضمن اجرة المسمّى للخياطة لتفويت المنفعة المملوكة على نفسه باختياره ويضمن اجرة المثل للسياقة لأنّه قد استوفاها خارجاً، وهي منفعة ملك لصاحب العبد ولم تملك له بالاجارة بحسب الفرض‏.

والتحقيق‏: انَّ ربط مسألتنا في المقام بذلك المبنى غير تام، كما انَّ ما ذكر في تلك المسألة غير صحيح، فلنا كلامان.

أمّا الكلام الأوّل:

فلأننا سواء قلنا بملكية الموجر لجميع المنافع المتقابلة للعين في عرض واحد أو بملكيته للجامع بينها ملكية واحدة، فالنتيجة صحة اجارة العين بتمام منافعها البدلية ويتخير المستأجر فيما بينها كالمؤجر. والوجه في ذلك انَّ الجامع بين تلك المنافع بنفسه منفعة كالجامع بين مصاديق نوع منفعة خاصة، كسكنى‏ الدار الذي قد يتحقق بسكناه أو سكنى‏ عائلته أو صديقه أو غير ذلك، ويكون هذا الجامع معلوماً من خلال معلومية الانواع المندرجة تحته، فلا محذور في ايجار العين بلحاظه، فيملك المستأجر هذا الجامع ويتخير في التطبيق كالمؤجر.

وإن شئت قلت‏: انَّ المملوك ليس سكنى الدار- على ماتقدم في تعريف الاجارة- وإنّما هو الحيثية الخاصة في العين تجعلها صالحة للانتفاع، فاذا كانت العين صالحة لمنافع متعددة متبادلة كانت الصلاحية لتلك المنافع المتقابلة والمتبادلة صلاحية وحيثية واحدة للجامع بين الامور لا محالة لا لها جمعا، فالعبد الذي يصلح اما للكتابة أو للخياطة تختلف صلاحيته عن صلاحية عبد يمكن أن يكون كاتباً وخياطاً معاً، ومالية الصلاحية الثانية أكثر من الاولى، كما انَّ الصلاحية الاولى ماليتها تساوى أغلى‏ الماليتين، فلو كانت قيمة الكتابة أغلى كانت اجرته مساوية مع اجرة عبد كاتب، وان كانت قيمة الخياطة أكثر كانت قيمته مساوية مع اجرة عبد خياط، بل اجرة عبد يصلح للجامع أكثر من اجرة عبد لا يعلم إلّااحدهما، الّا اذا استوجر مقيداً بأنْ يستعمل في المنفعة الأقل قيمة.

وعلى كل حال المملوك بالايجار هو الصلاحية والحيثية المتحققة بالفعل في العين وهي واحدة لا متعددة، لأنّها صلاحية لأحد العملين لا لكليهما وإلّا لم يكن فرق بينه وبين من يقدر على الجمع بينهما كما هو واضح، فلا تتوقف صحة التمليك والايجار على المبنى المذكور من امكان تعلق الملكية بالضدين.

وأمّا الكلام الثاني:

فلأنَّ ما ذكر من التوجيه في تلك المسألة من انّه فوّت على نفسه المنفعة المملوكة له فاستحق الموجر عليه اجرة المسمّى‏، وفوّت على المؤجر المنفعة الاخرى التي لم تقع عليها الاجارة والتي كانت باقية على ملك الموجر بالاستيفاء فاستحق اجرة المثل عليه، سيأتي انّه غير تام بعد وضوح عدم استحقاق اجرتين لو غصب ابتداءً العين واستعملها في ذلك وعدم صحة اخذ اجرة كلتا المنفعتين منه.

وإنّما الصحيح‏: ضمان أغلى القيمتين من اجرة المثل للمنفعة المستوفاة أو اجرة المسماة.

وسيأتي في وجه ذلك: انَّ المنفعتين المتقابلتين اذا كانت احداهما أغلى قيمة من الاخرى فهو يرجع بحسب الفهم العرفي إلى أنَّ الصلاحية والحيثية الواحدة المذكورة لها مرتبتان النسبة بينهما أقل وأكثر، مرتبة عالية بها يتحقق الانتفاع الأغلى قيمة، ومرتبة أقل منها يتحقق بها الانتفاع الارخص قيمة، فكأنَّ الانتفاع الارخص أقل استهلاكاً أو انتفاعاً بالعين، فاذا كان الايجار للمنفعة الاغلى قيمة فالصلاحية المذكورة بتمامها قد فوّت على مالكها مرتبة منها بالاستيفاء ومرتبة منها بالعقد، كما اذا آجره ولم يستوف المنفعة أصلًا، فيستحق المالك اجرة المسمّى‏، واذا كان الايجار للمنفعة الارخص قيمة فاستعملها في الأغلى يكون قد فوت على المالك ايضاً تمام تلك الصلاحية مرتبة منها بالعقد- وهي المرتبة الضعيفة- والمرتبة الشديدة بالاستيفاء، فيستحق الزيادة لا محالة.

وعلى كل تقدير المرتبة الضعيفة لا تكون مفوتة على المالك إلّاتفويتاً واحداً لا بتفويتين.

وإن شئت قلت‏: انَّ صحة العقد واستحقاق اجرة المسمّى‏ مساوق مع تفويت المنفعة الاخرى على المالك من قبله بالعقد، فلا يكون استيفاء المستأجر لها تفويتاً آخر عليه لكي يستحق اجرة المثل إلّا إذا كان أغلى قيمة، فتكون الزيادة في القيمة مفوتة عليه ايضاً، وإنّما لا يجوز له التصرف فيه لأنّه لم يأذن به المالك، ولا منافاة بين الحرمة وعدم الضمان. وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في مسألة قادمة.

کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۲

 

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است