جلسه هفتاد و دوم ۲۶ بهمن ۱۳۹۴

تعیین منفعت

بحث در صحت اجاره مردد بود. گفتیم ابتدا باید در دید در واقع قرار و عقد و التزامی وجود دارد یا از صحت و عدم صحتش بحث کرد یا وجود ندارد.

گفتیم در معامله محل بحث ما، نسبت به تعیین اجرت یک قرار و التزام از طرفین وجود دارد و در آن هیچ ابهام و تردید و غرر و جهالتی وجود ندارد.

در این جا الزام از یک طرف و التزام از طرف دیگر وجود دارد و قوام عقد به التزام از طرفین نیست بلکه اگر از یک طرف الزام باشد و از طرف دیگر التزام باشد در صدق عقد کافی است. و تفاوت آن با ایقاع این است که در ایقاع التزام یک طرفه است و طرف مقابل الزام یا التزامی نسبت به آن ندارد.

اما اگر حداقلی از زمان هم در عقد آنها وجود داشته باشد التزام از طرفین هم هست.

خلاصه اینکه همین قرار بر اجرت المسمی، یک قرار مستقل است چه طرفین نسبت به مدت قرار و تعهدی داشته باشند یا نداشته باشند.

اما نسبت به مدت گفتیم اگر قراری شکل گرفته باشد هر چند از باب قدر متیقن باشد، نسبت به آن مدت قرار نافذ است اما اگر قراری نباشد حال یا اصلا نباشد یا نسبت به مازاد نباشد، چون قراری نیست صحت معنا ندارد.

آنچه ممکن است مطرح شود این است که آیا اجاره نسبت به زمان حداقل صحیح است یا نه؟

اما نسبت به مازاد قراری نیست تا از صحت و عدم صحت آن بحث شود. اما نسبت به ضمان اجرت المسمی در صورتی که منفعت استیفاء شود، علی القاعده باید به قرار و عقدشان پایبند باشند.

سید در قول چهارم گفتند اگر بگوید آجرتک شهرا بکذا فان زدت فبحسابه اجاره در یک ماه صحیح است و در بیش از آن باطل است اما اگر بگوید آجرتک کل شهر بکذا اجاره باطل است.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند بین این دو صیغه هیچ تفاوتی نیست و یا در هر دو درست است یا در هر دو باطل است.

و بعد فرموده‌اند البته این بحث در جایی است که بیش از یک ماه به عنوان اجاره مطرح شده باشد اما اگر بیش از یک ماه به عنوان شرط ذکر شود مثلا بگوید من این خانه را یک ماه اجاره دادم به این مبلغ مشروط به اینکه اگر بیش از یک ماه ساکن شدی هر ماه این مبلغ ضامن باشی در این صورت شکی در صحت آن نیست و حتی مثل مرحوم سید هم این را صحیح می‌داند.

بلکه حتی مرحوم آقای خویی باید مثل آجرتک شهر او شهرین را هم به مقدار یک ماه صحیح بداند.

و سید می‌فرمایند همان طور که همه در آجرتک شهر او شهرین قائل به بطلان هستند باید در آجرتک شهرا بکذا فان زدت فبحسابه و در آجرتک کل شهر بکذا نیز باید قائل به بطلان باشند چون تفاوتی در تردید ندارند.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

 اختلفوا في حكم هذه الإجارة على أقوال أربعة:فنسب إلى جماعة منهم الشيخ الصحّة مطلقاً. و إلى آخرين منهم الماتن و صاحب الجواهر البطلان مطلقاً، بل في الجواهر: لعلّه المشهور بين المتأخّرين.و فصّل المحقّق في الشرائع بين الشهر الأوّل فيصحّ دون ما زاد عليه.

و قيل بالتفصيل بين مثل هذا التعبير فيبطل مطلقاً، و بين ما لو قال: آجرتك شهراً بدرهم فان زدت فبحسابه بالصحّة في الشهر الأوّل خاصّة.

و قد استند القائل بالصحّة إلى أنّ المانع عنها إنّما هو الغرر. و لا غرر في مثل هذه الإجارة، لأنّه كلّما يسكن فهو يعطي بإزاء كلّ شهر درهماً، فليس في البين أيّ مخاطرة لا بالنسبة إلى المؤجر و لا المستأجر.

كما أنّ القائل بالبطلان يستند إلى أنّ الجهالة بنفسها قادحة و لو من دون أيّ غرر كما هو الصحيح- لاعتبار معلوميّة المنفعة كالأُجرة حسبما مرّ، و العوضان مجهولان في المقام.

و أمّا المفصّل فهو يرى حصول التعيين في الشهر الأوّل، و الجهالة في بقية الشهور إمّا مطلقاً أو في خصوص أحد التعبيرين المتقدّمين.

و تفصيل الكلام في المقام: أنّه قد تفرض معلوميّة المدّة التي تقع فيها الإجارة، ككون السكنى سنة واحدة مثلًا كلّ شهر بدرهم، و هذا ممّا لا إشكال في صحّته و لم يستشكل فيه أحد، بل هو خارج عن محلّ الكلام، و إنّما ذكرناه استقصاءً للأقسام و استيفاءً للبحث، إذ المنفعة عندئذٍ معلومة كالأُجرة، لأنّه في قوّة أن يقول: آجرتك سنة باثني عشر درهماً، فهي إجارة واحدة في الحقيقة قد حلّلها و وزّعها إلى إجارات عديدة بحساب الشهور، نظير بيع صبرة معيّنة خارجيّة معلومة الكمّيّة و أنّها مائة مَنّ مثلًا كلّ مَنّ بدرهم، الذي لا إشكال في صحّته، لمعلوميّة العوضين من دون أيّ غرر أو جهالة في البين. و هذا واضح.

و اخرى: يفرض الجهل بالمدّة و عدم معلوميّة الأشهر، و حينئذٍ:

فتارةً: تقع الإجارة على سبيل الإطلاق، كما لو آجر الدار إلى آخر زمان يمكن الانتفاع بها كلّ شهر بدرهم، أو العبد ما دام حيّاً كلّ يوم بدرهم، بحيث كان زمان الإيجار هو تمام أزمنة بقاء العين صالحة للانتفاع بها على وجه الإطلاق و الاستيعاب المعلوم عددها عند اللّه و إن كانت مجهولة عند المتعاملين.

و هاهنا حيث لا غرر بوجه و إنّما هناك مجرّد الجهالة المتعلّقة بالمنفعة و يتبعها بالأُجرة، فإن كان المانع عن الصحّة منحصراً في الغرر كما ذهب إليه بعضهم لم يكن عندئذٍ وجه للبطلان، و أمّا إذا بنينا على قادحيّة الجهالة بعنوانها و إن كانت عارية عن الغرر كما هو الأظهر استناداً إلى معتبرة أبي الربيع الشامي كما مرّ فلا جرم يحكم ببطلان الإجارة لمكان الجهالة.

كما أنّ هذا هو الحال في البيع بعينه فيما لو باع الصبرة المجهولة الكمّيّة كلّ مَنّ بدرهم، فإنّه ليس في البين ما عدا مجرّد الجهالة من دون أيّ غرر، فإن كانت الجهالة بعنوانها قادحة بطل البيع، و إلّا وقع صحيحاً.

و أُخرى: تقع على سبيل الإهمال، فلا تعيين كما في الصورة الأُولى، و لا إطلاق كما في الصورة الثانية.

و غير خفي أنّ هذا بالنسبة إلى الملتفت إلى الزمان مجرّد فرض محض يمتنع وقوعه خارجاً حتى يحكم بصحّته أو بفساده، لما ذكرناه في الأُصول من أنّ الإهمال في الواقعيّات أمر غير معقول، فإنّ الملتفت إلى خصوصيّةٍ ما و إلى انقسام الطبيعة بلحاظها إلى قسمين إذا أراد إنشاء حكم وضعي أو تكليفي فإمّا أن يلاحظ الدخل فمقيّد أو عدمه فمطلق، و لا يمكن الخلوّ عن هذين في مقام‌ الثبوت بحيث لا يلاحظ الدخل و لا عدمه، فإنّه من ارتفاع النقيضين. نعم، في مقام الإثبات يمكن أن لا يذكر شي‌ء من الخصوصيّتين.

و أمّا بالنسبة إلى غير الملتفت الغافل عن لحاظ خصوصيّة الزمان في مقام الإيجار، فالإهمال منه و إن كان أمراً ممكناً إلّا أنّ ما أنشأه لم يكن له أيّ وجود خارجي على صفة الإهمال حتى في علم اللّه سبحانه، ضرورة أنّ الطبيعة الموجودة إمّا أن توجد مطلقة أو مقيّدة بحصّة خاصّة، و أمّا الجامع بين المطلق و المقيّد المعبّر عنه باللابشرط المقسمي فليس له أيّ تقرّر و تعيّن واقعي، فكيف يمكن أن يكون ملكاً للمستأجر؟! فلا جرم يحكم ببطلان مثل هذه الإجارة.

إذن فيفرّق بين هذه الأقسام، ففي القسم الأوّل يحكم بالصحّة بلا كلام، و في الثاني يبتني على أنّ المانع خصوص الغرر أو مطلق الجهالة، و في الثالث يحكم بالبطلان من جهة الإهمال و انتفاء التعيّن الواقعي.

هذا كلّه فيما إذا لوحظ التحديد بالقياس إلى الزمان.

و أمّا إذا لوحظ بالنسبة إلى الزماني، كما لو حدّدت المنفعة في عقد الإجارة بمقدار السكونة فآجره كلّ شهر بدرهم ما دام يسكن الدار خارجاً، فحينئذٍ:

قد يفرض التفاته إلى أنّ هذه السكنى محدودة بحدّ خاصّ و زمان معلوم و معيّن واقعاً، فيؤجر المنفعة المعلومة كمّيّتها عند اللّه و المعيّنة في صقع الواقع و إن كانت مجهولة عندهما، و حكمه الصحّة أيضاً إن كان المانع الغرر فقط، لانتفائه، و البطلان إن كانت الجهالة بنفسها مانعة.

و أُخرى: لا يلتفتان إلى ذلك بوجه، بل ينشئان عقد الإيجار على المنفعة على تقدير السكنى خارجاً كما هو الظاهر من مثل جملة: آجرتك كلّ شهر بدرهم. أي إذا سكنت هذه الدار أيّ مقدار من الشهور فقد آجرتكها كلّ شهر بكذا، بحيث يكون الإيجار بمقدار السكنى و لا إجارة بدونها.

و هذا حكمه البطلان، لمكان التعليق مضافاً إلى الجهالة إذ قد أناط الإجارة و علّقها على السكونة الخارجيّة حسب الفرض، و التعليق في العقود موجب للبطلان إجماعاً.

و قد اتّضح من جميع ما تقدّم بطلان الإجارة بالنسبة إلى ما عدا الشهر الأوّل، إمّا للجهالة أو للتعليق، أو لعدم التعيّن الواقعي.

و أمّا بالنسبة إلى الشهر الأوّل فيقع الكلام:

تارةً: فيما إذا تعدّد الإنشاء و إن كان أحدهما متّصلًا بالآخر، كما إذا قال: آجرتك في الشهر الأوّل بدرهم و بعده بحسابه، بحيث انحلّ في الحقيقة إلى إجارتين.

و اخرى: فيما إذا لم يكن في البين ما عدا إنشاء واحد، كما لو قال: آجرتك كل شهر بدرهم.

أمّا في الصورة الاولى: فلا ينبغي الشكّ في الصحّة في الشهر الأوّل، ضرورة أنّ البطلان في البقيّة لأجل الجهالة أو الغرر أو التعليق لا يكاد يسري إلى الأوّل بعد أن أُنشئا بإنشاءين و كانت إحدى الإجارتين منعزلة عن الأُخرى. فالبطلان في إحداهما لا يستوجب البطلان في الأُخرى بعد سلامتها عن سببه و موجبه، كما هو الحال في البيع، مثل ما لو قال: بعتك هذه الشاة بدينار و مثلها هذا الخنزير، فإنّ بطلان البيع الثاني لا يستوجب بطلان الأوّل بوجه و إن كان أحدهما مقروناً بالآخر و منضمّاً به كما هو واضح جدّاً.

و عليه، فلا ينبغي التأمّل في أنّ مثل قوله: آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه، المنحلّ إلى إجارتين بإنشاءين و إن كانتا منضمّتين، يحكم بصحّة الأُولى، أي في الشهر الأوّل، و البطلان في البقيّة، للجهالة مضافاً إلى التعليق.

و أمّا في الصورة الثانية: فقد يقال بالبطلان حتى في الشهر الأوّل، نظراً إلى‌ أنّ الإنشاء الواحد لا يتبعض من حيث الصحّة و الفساد، و بما أنّ الإجارة في بقيّة الشهور باطلة و لا أقلّ من جهة الجهالة فكذا في الشهر الأوّل، و يندفع: بأنّ الإنشاء و إن كان واحداً إلّا أنّ المنشأ متعدّد، و لا تنافي بين وحدة الإبراز و تعدّد المبرز، و من المعلوم أنّ العبرة بنفس المبرز لا بكيفيّة الإبراز و مرحلة الإثبات. فلا ضير إذن في التفكيك بعد البناء على الانحلال في أمثال المقام، و كم له من نظير، كبيع ما يملك و ما لا يملك كالشاة و الخنزير أو ما يملكه و ما لا يملكه صفقة واحدة المحكوم بصحّة أحد البيعين بعد الانحلال، غايته ثبوت الخيار للمشتري، و كطلاق زوجتين بطلاق واحد، فإنّه يحكم بصحّة أحدهما فيما لو كانت الأُخرى فاقدة للشرائط، و هكذا.

و على الجملة: فالتفكيك و التبعيض موافق للموازين، و مطابق لمقتضى القاعدة، بعد أن كانت العبرة بمقام الثبوت و تعدّد الاعتبار لا بمقام الإثبات. فلا مانع إذن من التفصيل و الحكم بصحّة الإجارة في الشهر الأوّل، لتماميّة أركانها فيه، و فسادها في البقيّة، لخللٍ فيها من الجهالة أو التعليق حسبما عرفت.

و من جميع ما ذكرناه يظهر لك أنّ الأظهر ما اختاره المحقّق في الشرائع من التفصيل المزبور من غير فرق بين التعبيرين المتقدّمين، و إن كان الأمر في مثل التعبير الثاني أظهر من أجل وضوح الانحلال بعد تعدّد الإنشاء كالمنشأ.

هذا كلّه فيما إذا كان المقصود من ذينك التعبيرين الإجارة مطلقاً كما هو المفروض.

و أمّا إذا قصد الإجارة في الشهر الأوّل خاصّة، و الاشتراط في بقيّة الشهور بأن يشترط على المستأجر أنّه إن سكن الدار زائداً على شهر واحد يدفع أُجرة الزائد على غرار الشهر الأوّل من دون أن يكون تمليك فعلي للمنفعة بالإضافة إلى بقيّة الشهور، كما لا يبعد أن يكون هذا هو الظاهر من ثاني التعبيرين، أعني‌ قوله: آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه. فالظاهر أنّه لا مانع منه و إن كان الشرط مجهولًا و لم يعلم بمقدار السكونة الزائدة، إذ لا دليل على قدح مثل هذا الجهل في الشرط ما لم يستوجب غرراً في المعاملة كما هو المفروض، فيجب الوفاء به عملًا بأدلّة الشروط.

بل لا يبعد أن يكون هذا الاشتراط هو المتعارف بين الناس في أمثال هذه الإجارات، فيعقدون الإجارة لمدّة معيّنة مشروطة بأنّه إن زاد فبحسابه، و لا يبالون بمثل تلك الجهالة بعد سلامتها عن أيّ غرر و خطر، فتكون الصحّة مطابقة لمقتضى القاعدة.

على أنّه يمكن استفادتها من صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكتري الدابّة فيقول: اكتريتها منك إلى مكان كذا و كذا فإن جاوزته فلك كذا و كذا زيادة، و يسمّي ذلك «قال: لا بأس به كلّه».

فإنّه إذا صحّت الإجارة مع الجهل بكمّيّة الزيادة فمع التحديد و التعيين كما في المقام حيث إنّ الزائد بحساب أنّ كلّ شهر بدرهم بطريق أولى.

و بالجملة: فمحلّ الكلام بين الأعلام في المقام هو خصوص صورة الإجارة، و أمّا على نحو الاشتراط فلا ينبغي الاستشكال في الصحّة حسبما عرفت.

موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۶۶ تا ۷۲.

 

 

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است