جلسه هشتاد و دوم ۱۵ اسفند ۱۳۹۴

تعیین منفعت

بحث در جایی است که مثلا فرد بگوید اگر لباس را فارسی دوختی یک درهم و اگر رومی دوختی دو درهم که شخص اجیر مخیر است عمل را به هر کدام از دو وجه خواست تحویل دهد.

گفتیم عده‌ای تفصیل داده‌اند بین این جمله و بین اینکه بگوید اگر امروز این کار را انجام دهی دو درهم و اگر فردا انجام دهی یک درهم و اجاره اول را باطل دانسته‌اند اما اجاره دوم را صحیح شمرده‌اند.

مرحوم سید تفصیل را قبول ندارند و مرحوم آقای خویی می‌فرمایند تفصیل صحیح نیست اما به نظر تفصیل بر عکس باشد یعنی در جایی که دو عمل مشخص کند قائل به صحت باشد و در جایی که یک عمل است اجاره باطل باشد چون تفصیلی که سید مطرح کرده‌اند قابل توجیه نیست و بعد تلاش کرده‌اند تفصیلی را که فرمودند قاعدتا باید مد نظر مفصل باشد توجیه کنند.

ایشان می‌فرمایند در جایی که دو عمل باشد مثل لباس فارسی و رومی، از قبیل اقل و اکثر است و گفتیم که در این موارد اجاره در اقل شکل می‌گیرد و عمل اکثر شرط در اجاره اول است ولی در جایی که عمل مردد بین امروز و فردا ست متباینین هستند. عمل امروز غیر از عمل فردا ست.

اما به نظر اگر لباس فارسی و رومی مردد بین اقل و اکثر است عمل امروز و فردا نیز مردد بین اقل و اکثر است. جامع بین عمل امروز و فردا قیمتی دارد که اگر این جامع در ضمن فرد امروز محقق شود یک مبلغی علاوه بر آن دارد. عمل امروز فرد همان جامع است و اکثر است چون عمل است به قید اینکه در امروز است.

و لذا در بحث اقل و اکثر در موارد شک در شرطیت، مورد را اقل و اکثر ارتباطی دانسته‌اند و قائل به برائت شده‌اند.

اما به نظر ما بعید نیست همان تفصیلی که مرحوم سید نسبت داده است صحیح باشد و در عمل امروز و فردا قائل به صحت باشند و در لباس فارسی و رومی قائل به بطلان باشند.

چون در عمل امروز و فردا، عمل یکی است و جامع عمل مورد اجاره است و زمان عمل قید برای عمل نیست تا موجب تباین عمل شود بلکه ظرف عمل است. اما لباس فارسی و رومی، و نوع دوخت متباین با یکدیگرند. اینکه یکی یک درز دارد و دیگری دو درز دارد باعث نمی‌شود که عمل از تباین خارج شود و لذا در عمل امروز و فردا عمل مجهول نیست اما در لباس فارسی و رومی عمل مجهول است.

و ما به طور کلی تفصیل دادیم که معیار صحت اجاره عمل نیست بلکه معیار اجرت است اگر اجرت اقل و اکثر باشد اجاره صحیح است چون در حقیقت اجیر اقل اجرت را مالک شده است و طرف مقابل نیز جامع بین دو عمل را مالک است اما اگر اجرت متباینین باشند اجاره باطل است حتی اگر عمل اقل و اکثر باشد.

حال اگر اجاره را باطل دانستیم و این معامله صورت گرفت، مرحوم  سید می‌فرمایند این طور نیست که عمل باطل باشد و مستحق هیچ اجرتی نباشد بلکه مستحق اجرت المثل است.

و مرحوم آقای خویی اینجا حرف دیگری دارند که خلاف این است. ایشان معتقدند فرد ضامن اقل از اجرت المثل و اجرت المسمی است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

لا لما ذكره (قدس سره) من الجهالة، لعدم اطّرادها في تمام الفروض كما لا يخفى.

بل لامتناع تحقّقها في المقام على نحو يملك المستأجر العمل و المؤجّر البدل، و تجوز لكلّ منهما مطالبة الآخر على ما هو الحال في بقيّة الإجارات الصحيحة.

و ذلك لأجل أنّ هذه الإجارة قد يفرض انحلالها إلى إجارتين متقارنتين على عملين باجرتين كلّ منهما في عرض الأُخرى، فيستأجر الخيّاط لخياطة هذا الثوب في هذا اليوم خياطة فارسيّة بدرهم، و في عين الوقت يستأجره لخياطته فيه روميّة بدرهمين.

و لا ينبغي الشكّ حينئذٍ في بطلان كلتا الإجارتين، لعدم قدرة الأجير على الجمع بين هاتين المنفعتين المتضادّتين في وقت واحد، فوجوب الوفاء بهما متعذّر، و معه لا يمكن الحكم بصحّتهما معاً. و حيث إنّ ترجيح إحداهما على الأُخرى بلا مرجّح فلا مناص من الالتزام ببطلانهما معاً.

و نظيره ما لو آجر نفسه لخياطة هذا الثوب في يوم معيّن و آجره وكيله في نفس الوقت لخياطة ثوب آخر في نفس ذلك اليوم بحيث لا يمكن الجمع بينهما، أو زوّجت المرأة نفسها من زيد و زوّجها في نفس الوقت وكيلها من عمرو، أو باع ماله من زيد و باعه وكيله من عمرو. و هكذا الحال في كلّ عقدين متضادّين متقارنين، فإنّهما محكومان بالبطلان بمناط واحد، و هو امتناع الجمع و بطلان الترجيح من غير مرجّح، و هذا واضح.

و أُخرى: يفرض تعلّقها بأحد هذين العملين مردّداً بينهما، و الظاهر بطلانه أيضاً، لا لأجل الجهالة، بل لأجل أنّ أحدهما المردّد لا تعيّن له حتى في صقع الواقع، فلا يملكه الأجير حتى يملّكه للمستأجر، فإنّ ما يقع في الخارج إمّا هذا معيّناً أو ذاك، إمّا بصفة الترديد فلا تحقّق له في وعاء الخارج بتاتاً.

و التصدّي للتصحيح بإعطاء لون من التعيين و لو بالإشارة الإجماليّة بأن تقع الإجارة على أحدهما المردّد عندهما المعلوم في علم اللّه أنّ الأجير سيختاره خارجاً، ضرورة أنّ ذاك الفرد الخاصّ متعيّن فعلًا في غامض علم اللّه و إن كان مجهولًا عند المتعاملين، فلدى تحقّقه خارجاً ينكشف أنّ هذا الفرد كان هو مورد الإجارة و مصبّها و لم يكن ثمّة أيّ غرر بعد تقرّر أُجرة معيّنة لمثل هذا العمل حال العقد حسب الفرض.

غيرُ نافع و إن أمكن تصوير التعيين بما ذكر، إذ فيه مضافاً إلى الجهالة القادحة بعنوانها و إن كانت عارية عن الغرر كما مرّ، ضرورة أنّ المنفعة بالآخرة مجهولة فعلًا كالأُجرة-: أنّ العمل المستأجر عليه لا تعيّن له لدى التحليل حتى بحسب الواقع و في علم اللّه سبحانه، و ذلك لأنّ من الجائز أنّ الخيّاط لا يخيط هذا الثوب أصلًا و لم يصدر منه العمل في الخارج بتاتاً، فعندئذٍ لا خياطة رأساً لكي يعلم بها اللّه سبحانه، فإنّ علمه تابع للواقع، و إذ لا خياطة فلا واقع، و معه لا موضوع لعلم اللّه سبحانه حتى يتحقّق به التعيّن الإجمالي المصحّح للعقد، فما الذي يملكه المستأجر وقتئذٍ؟! و عليه، فصحّة هذا العقد تتوقّف على فرض وقوع الخياطة خارجاً حتى تخرج حينئذٍ عن الإبهام و الترديد إلى التعيين و تكون مملوكة للمستأجر، و من الواضح البديهي أنّ هذا المعنى منافٍ لصحّة الإجارة، ضرورة أنّ الصحّة هي التي تستوجب إلزام الأجير بالعمل وفاءً بالعقد، فكيف يكون العمل كاشفاً عنها؟! و من المعلوم أنّه لا سبيل إلى الإلزام في المقام نحو أيّ من العملين، فليس للمستأجر أن يلزم الأجير بالخياطة الفارسيّة بخصوصها لعدم وقوعها خارجاً حتى يستكشف ملكيّته لها، و كذا الروميّة، و الإلزام بالجامع فرع الصحّة المتوقّفة على العمل خارجاً حسبما عرفت، فليس له مطالبة الأجير بأيّ شي‌ء.

و ملخّص الكلام: أنّه إذا كانت الإجارة واحدة فلا بدّ و أن تكون المنفعة معلومة، و ليس في المقام ما يستوجب معلوميّتها و لو في علم اللّه. و معه لا مناص من الحكم بالبطلان.

لكن هذا يختصّ بما إذا كان العملان المتضادّان متباينين، كما لو قال صاحب البستان: إن سقيت البستان اليوم فلك درهم، و إن بنيت جداره فلك درهمان. و لا يتمكّن الأجير من الجمع بينهما، فإنّه يجري فيه حينئذٍ جميع ما عرفت.

و أمّا إذا كان من قبيل الأقلّ و الأكثر، كالمثال المذكور في المتن من الخياطة المردّدة بين الدرز و الدرزين، فيمكن تصحيحه بتعلّق الإجارة بالأقلّ متعيّناً و يشترط عليه أنّه إن زاد فله درهم آخر لتلك الزيادة، كما قد يتّفق ذلك‌ بالنسبة إلى الأفعال الخارجيّة، فيقول الأجير: إن كنست هذه الغرفة فلك درهم و إن كنست الأُخرى فلك درهم آخر. فإنّ مرجعه إلى الإيجار على كنس غرفة واحدة بدرهم و شرط درهم آخر على تقدير الزيادة، أو أن يكون ذلك على نحو الجعالة، نظير ما مرّ من قوله: آجرتك شهراً بدرهم و إن زدت فبحسابه.

و بالجملة: فالظاهر أنّ المثال المذكور في المتن لا ينطبق على الكبرى الكلّيّة من الإيجار على إحدى المنفعتين المتضادّتين، و إنّما ينطبق عليها مورد التباين لا الأقلّ مع الأكثر حسبما عرفت، فإنّ الإيجار يقع حينئذٍ على الأقلّ قهراً و يكون الأكثر على سبيل الاشتراط.

(و إن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة صحّ)

بل لا يبعد أن يكون الظاهر من مثل تلك العبارة الدائرة بين الأقلّ و الأكثر الوقوع بعنوان الإجارة على طبيعيّ العمل المنطبق قهراً على الأقلّ، و لحاظ الأكثر على سبيل الاشتراط حسبما مرّ.

و كيفما كان، فلا إشكال في الصحّة لو كان المقصود عنوان الجعالة بجعل جعلين على عملين و إنشاء جعالتين مقارنتين و العامل بعمله الخارجي يختار أحدهما فيستحقّ بعدئذٍ الأُجرة، و لا تضرّ الجهالة في باب الجعالة كما هو واضح.

و قد عرفت الصحّة بعنوان الإجارة أيضاً في خصوص ما إذا كانا من قبيل الأقلّ و الأكثر كالمثال المزبور، لا ما إذا كانا متباينين، كما لو قال: إن خطت هذا جبّة فدرهمان، و إن خطته قباءً فدرهم واحد. فإنّه لا مناص في مثله من‌ الحكم بالبطلان إجارة.

و على أيّ حال، فجميع ما ذكر في هذا المثال جارٍ في المثال الآخر المذكور في المتن أعني قوله: إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان، و إن عملته في الغد فلك درهم بمناطٍ واحد صحّةً و فساداً كما لا يخفى.

(أضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحّة في الثاني دون الأوّل)

لم نعثر على هذا القائل، كما لم يتّضح مستنده. و المعروف بينهم ما عرفت من اتّحاد الفرضين قولًا و قائلًا و دليلًا، و لا يبعد أن تكون العبارة سهواً من قلمه الشريف، و صحيحها عكس ذلك بأن يلتزم بالصحّة في الأوّل دون الثاني.

إذ قد نسب إلى جماعة منهم الشيخ و صاحب الكفاية التردّد في الثاني مع بنائهم على الصحّة في الأوّل، ففرّقوا بينهما و لو على سبيل الترديد.

و لعلّ وجه الترديد ما عرفت من اختصاص الصحّة بعنوان الإجارة بموارد الأقلّ و الأكثر المنطبق على الفرض الأوّل، أعني: الخياطة بدرز أو درزين بوضوح.

و أمّا انطباقه على الفرض الثاني فلا يخلو عن نوع من الخفاء، نظراً إلى أنّ الزمان بالنسبة إلى العمل يعدّ كالمقوّم في نظر العرف، و من ثمّ كانت الخياطة المقيّدة بالوقوع في هذا اليوم مباينة مع الخياطة في الغد، كالصلاة الواقعة ما بين الطلوعين بالإضافة إلى صلاة المغرب، و كالصوم في شهر رمضان بالنسبة إلى‌ الصوم في شعبان، فالزمان بالنسبة إلى الأعمال و الأفعال مقدّر و معدّد و موجب لامتياز فرد عن فرد آخر، و لأجله كانت الخياطة في اليومين من الفردين المتباينين المحكوم فيهما ببطلان الإجارة، لا من قبيل الأقلّ و الأكثر.

و يندفع برجوع هذا المثال أيضاً إلى الأقلّ و الأكثر، غايته بحسب التحليل العقلي لا التركيب الخارجي كما في المثال الأوّل، فيكون الفرق بينهما كالفرق بين الأجزاء و الشرائط في جريان البراءة في الأقلّ و الأكثر، حيث إنّ الأكثر يشتمل على الأقلّ و زيادة بحسب الوجود العيني في المركّبات الخارجيّة، و بحسب التحليل العقلي في المركّبات التحليليّة كالمطلق و المشروط، فإنّ الرقبة المؤمنة تحتوي على مطلق الرقبة بزيادة التقيد بالإيمان، فالمطلق موجود في ضمن المقيّد لدى التحليل، فإذا دار الأمر بينهما كان من قبيل الدوران بين الأقلّ و الأكثر.

و في المقام أيضاً كذلك، حيث جعل درهم بإزاء طبيعيّ الخياطة الجامعة ما بين اليوم و الغد و درهم آخر بإزاء خصوصيّة الإيقاع في هذا اليوم، فيرجع الأمر إلى جعل الدرهم بإزاء الخياطة على كلّ تقدير، و أنّه إن أضفت إليها هذه الخصوصيّة فلك درهم آخر.

و لا يبعد أن يكون هذا هو المتعارف في أمثال المقام، فيعطيه مثلًا رسالة ليوصلها إلى كربلاء بدرهم، و يقول له: إن أوصلتها في هذا اليوم فلك درهم آخر. فيكون طبعاً من قبيل الأقلّ و الأكثر، و إن كان الأمر في المثال الأوّل أظهر، لسلامته عن تطرّق هذه الخدشة التي من أجلها تأمّل في المثال الثاني مَن لم يتأمّل في المثال الأوّل حسبما عرفت.

موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۷۷ به بعد.

 

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است