جلسه هشتاد و پنجم ۱۸ اسفند ۱۳۹۴

ارسال شده در فقه سال ۹۵-۱۳۹۴

تعیین منفعت

 (مسألة ۱۲): إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن في وقت معيّن بأُجرة معيّنة، كأن استأجر منه دابّة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان و لم يوصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت و عدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة و إن كان الزمان واسعاً‌ و مع هذا قصّر و لم يوصله فإن كان ذلك على وجه العنوانيّة و التقييد لم يستحقّ شيئاً من الأُجرة، لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلًا، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه و صام يوم السبت، و إن كان‌ ذلك على وجه الشرطيّة بأن يكون متعلّق الإجارة الإيصال إلى كربلاء، و لكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة، و الأُجرة المعيّنة لازمة، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، و معه يرجع إلى أُجرة المثل

اگر فرد را برای انجام کاری در زمان مشخصی اجیر کند، اگر زمان وافی به انجام آن عمل نباشد در این موارد اجاره باطل است و لذا اگر اجیر آن کار را بعد از آن زمان انجام دهد مستحق هیچ اجرتی نیست چون آن عملی که انجام داده است عمل مقرر نیست و لذا مستحق اجرت المسمی نیست و مستحق اجرت المثل هم نیست چون عمل باید محترم باشد و عمل محترم عملی است که از روی درخواست و امر انجام بگیرد و فرض این است که فرد به این عمل امری نکرده است تا مستحق اجرت المثل باشد.

اینکه اجاره محکوم به بطلان است چون منفعتی که مقابل با اجر است وجود و واقعیت ندارد. منفعت مورد این اجاره حقیقت ندارد مثل اینکه سکنای خانه‌ای که وجود ندارد را اجاره بدهند. منفعتی که در خارج وجود ندارد و ممکن نیست در خارج هم وجود پیدا کند تملیک آن باطل است و لذا اجاره باطل است.

و هم چنین اگر فرد اجیر شود که عمل را بر زمان خاصی منطبق کند و زمان وافی به انجام عمل نباشد اجاره باطل است.

اما اگر زمان وافی به آن عمل باشد اجاره صحیح است حال اگر اجیر عمل را در آن زمان انجام نداد گاهی این طور است که آن زمان خاص به نحو قید اخذ شده است یعنی فقط عملی که به این نحو واقع شود مطلوب است و در غیر آن مطلوب نیست و گاهی آن زمان خاص شرط باشد.

مثلا فرد را اجیر می‌کند برای اینکه تا اول ذی الحجة‌ او را به مکه برساند که زمان قید است چون اگر در آن زمان نرسد دیگر حج برای او ممکن نیست.

و یا اینکه او را اجیر می‌کند که اول رجب او را به مکه برساند که اگر در رجب به آنجا نرسد، باز هم عمره ممکن است هر چند فضیلتش متفاوت با عمره در رجب است و زمان شرط است.

مرحوم سید می‌فرمایند اگر آن زمان به نحو قید اخذ شده باشد اجاره باطل است و شخص اجیر اگر در غیر زمان عمل را انجام دهد مستحق هیچ اجرتی نیست. چون عملی که انجام گرفته است بدون خواست و طلب فرد است و لذا محترم نیست و مستحق اجرت المثل هم نیست و اگر در این بین ضرری به او هم برسد، اجیر ضامن است و باید جبران کند همان طور که اگر عمل را انجام دهد مال کسی است که اجیر کرده است بدون اینکه لازم باشد عوض آن را بدهد.

و لذا مثلا اگر پارچه‌ای را داد که تا فلان روز برای او لباس بدوزد و خیاط در آن زمان لباس را ندوخت، مستحق هیچ اجرتی نیست و اگر در اثر مثلا بریدن پارچه، ضرری به صاحب پارچه وارد شده باشد و پارچه معیوب شده باشد خیاط ضامن است و اگر هم بعد از آن لباس را بدوزد، لباس مال صاحب پارچه است بدون اینکه لازم باشد چیزی به خیاط بدهد.

و اگر زمان شرط باشد، و عمل در آن زمان واقع نشود در این صورت مخیر است بین اینکه اجاره را فسخ کند و یا عقد را بپذیرد.

اگر اجاره را بپذیرد ضامن اجرت المسمی است و باید همه اجرت را بپردازد و اگر اجاره را فسخ کند ضامن اجرت المثل است. و همان اختلاف در بین مرحوم آقای خویی و غیر آن اینجا هم جا دارد.

مبانی این مساله در مباحث گذشته روشن شده است و لذا لازم نیست تکرار کنیم.

مرحوم آقای خویی فرمودند اینکه سید تفصیل داد و گفت اگر شخص اجیر شده باشد برای انجام عمل در زمانی که عقلا زمان وافی به عمل نیست اجاره باطل است و اگر عمل وافی باشد دو صورت دارد و ... اشکال دارد و همان تفصیلی که در صورت دوم بیان شد در این جا هم باید بیان شود. یعنی جایی که گفته‌اند عمل در یک زمان خاصی واقع شود گاهی این زمان به نحو قید در اجاره اخذ شده است در این صورت اجاره باطل است ولی اگر به نحو شرط باشد اجاره صحیح است و شرط فاسد است و در این صورت فرد خیار دارد. علت اینکه در موارد تخلف شرط موجب خیار است هم در موارد شرط فاسد هست و هم در موارد شرط صحیح است.

در فرضی که زمان وافی به عمل باشد اما به صورت قید باشد مشهور قائل به بطلان اجاره هستند. چون عملی که مورد اجاره بود واقع نشده است و لذا مستحق اجرت هم نیست. حقیقت اجاره متقوم به معاوضه بین اجرت و منفعت است و منفعتی که در اجاره بود عمل مقید به آن زمان بود که واقع نشده است و آنچه واقع شده است مورد اجاره نبود.

اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اجیر در این جا مستحق اجرت المسمی است چون اجرت را در مقابل عمل خارجی مالک نشده است بلکه اجرت را در مقابل عملی که بر عهده و ذمه‌اش هست مالک است و کسی که فرد را اجیر کرده است در مقابل عمل بر عهده او، ضامن اجرت المسمی است و عملی که در خارج واقع می‌شود وفای به آن چیزی است که بر عهده‌اش هست و اگر آن عمل در خارج ایجاد نشد و وفاء نکرد، آنچه را کسی که اجیر کرده است تلف کرده است و ضامن اجرت المثل آن عمل برای مستاجر است و این نظر در مواردی که بین اجرت المثل و اجرت المسمی تفاوت هست اثر خواهد داشت.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

فصّل (قدس سره) حينئذٍ بين ما إذا كان أخذ الزمان على وجه القيديّة فلا يستحقّ شيئاً من الأُجرة، و بين ما إذا كان على سبيل الشرطيّة فيستحقّ إلّا أنّ للمستأجر خيار تخلّف الشرط، فإذا فسخ يسترجع الأُجرة المسمّاة و يستحقّ الأجير اجرة المثل.

أقول: ينبغي بسط الكلام حول تحقيق معنى الشرط و ما به يمتاز عن القيد و موارد اختلاف أحدهما عن الآخر حسبما يسعه المجال و يقتضيه المقام.

فنقول: إنّ للشرط إطلاقات:

أحدها: ما هو المصطلح عند أهل الفلسفة المعدود لديهم من أجزاء العلّة التامّة و هو الدخيل في تأثير المقتضي لدى ترتّب المقتضي عليه. إمّا من جهة الدخل في قابليّة القابل، أو في فاعليّة الفاعل.

فالأوّل: كالمماسّة و يبوسة المحلّ بالإضافة إلى تأثير النار في الإحراق، فإنّ من الواضح أنّ المقتضي للإحراق و ما ينشأ منه الأثر إنّما هو النار لا مثل المماسّة و إنّما هي أو اليبوسيّة شرط في تأثير المقتضي في ترتّب الأثر عليه.

و الثاني: كالقدرة في تحقّق الفعل الاختياري في الخارج، فإنّها لم تكن علّة لوجوده، بل الفعل يستند إلى فاعله و ينبعث عن إرادته، غير أنّ تأثير الإرادة مشروط بالقدرة، و إلّا فالفاعل قاصر و الإرادة غير مؤثّرة.

فالشرط بهذا المعنى يطلق في مقابل المقتضي في اصطلاح الفلسفي.

ثانيها: ما يطلق في باب الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة، كالوجوب و الحرمة، أو الملكيّة و الزوجيّة، و نحوها. فيقال: إنّ دلوك الشمس مثلًا شرط في وجوب الصلاة، أو السفر شرط في وجوب القصر، أو بلوغ العاقد شرط في حصول الملكيّة، أو الصيغة الخاصّة شرط في تحقّق الزوجيّة، إلى ما شاكل ذلك ممّا يعدّ من شرائط الأحكام.

فإنّه لا شبهة و لا كلام في عدم كون هذا الإطلاق من سنخ الإطلاق الأوّل، ضرورة عدم تأثير لمثل الدلوك في وجوب الصلاة لا في فاعليّة الفاعل و لا في قابليّة القابل، فإنّ الحكم الشرعي أو غيره فعل اختياري يصدر ممّن بيده الحكم و ينشأ عن إرادته المستقلّة من غير إناطة بالدلوك الخارجي بتاتاً.

بل المراد من الاشتراط في أمثال المقام الأخذ في الموضوع و جعله مفروض الوجود عند تعلّق الحكم و أنّه لم ينشأ على سبيل الإطلاق، بل في هذا التقدير الخاصّ، ففي الحقيقة يرجع الشرط هنا إلى الموضوع كما أنّ الموضوع يرجع إلى الشرط، فكما أنّ قولنا: الخمر حرام، يرجع إلى قولنا: إن كان هذا المائع خمراً فهو حرام، فكذلك جملة إن استطعت فحجّ، يرجع إلى قولك: المستطيع يحجّ، فيعبّر عن هذا المؤدّي تارةً بالجملة الحمليّة، و أُخرى بالجملة الشرطيّة، و كلتاهما بمعنى واحد.

و على الجملة: فالشروط في باب الأحكام برمّتها قيود ملحوظة في جانب الموضوع أُخذت مفروضة الوجود و إن عبّر عنها بالشرط حسبما عرفت.

ثالثها: ما يطلق في باب متعلّقات الأحكام لا نفس الأحكام من الصلاة و الصيام و نحوهما من الواجبات و غيرها كالطهارة و الستر و الاستقبال بالنسبة إلى الصلاة و نحوها من سائر شرائط المأمور به، حيث إنّ هذا الإطلاق أيضاً يغاير ما سبق، فإنّ الشروط هناك قيود في الموضوع، و هنا في متعلّق التكليف، فيراد أنّ المأمور به ليس هو الصلاة مثلًا بنحو الإطلاق، بل حصّة خاصّة من تلك الطبيعة و هي المقترنة بهذه الخصوصيّة، فهي قيود في المأمور به على نحوٍ يكون التقيّد بها جزءاً فيه، غايته جزءاً تحليليّاً لا خارجيّاً، و بهذا امتازت المقيّدات عن المركّبات.

رابعها: ما يطلق في باب العقود و الإيقاعات، أعني: الشروط المجعولة من قبل نفس المتعاقدين لا المعتبرة من ناحية الشرع أو العقلاء، كاشتراط البائع على المشتري شيئاً، أو المؤجر على المستأجر، و نحو ذلك ممّا يشترط في متن عقدٍ أو إيقاع.

فإنّ للشرط هنا معنى آخر مغايراً لجميع ما مرّ، فقد ذكر الفقهاء في تفسيره: أنّه التزام في ضمن التزام. و من الظاهر جدّاً أنّهم لا يريدون بهذه العبارة مجرّد الظرفيّة و المقارنة، ضرورة أنّها بمجرّدها لم تكن موضوعاً لأيّ حكم شرعي، إذ لنفرض أنّه باع و في ضمنه أو مقارناً معه وعده بكذا و كذا، فإنّ التقارن الحاصل بين هذين الالتزامين بما هو و في حدّ ذاته لا يستوجب الإلزام المستتبع لوجوب الوفاء ما لم تتحقّق بينهما علقة ربطيّة تعقد أحدهما بالآخر.

و الكلام في تحليل المراد من هذا الربط المعبّر عنه بالشرط في المقام و أنّه ما معنى الربط هنا، و الشارط يربط أيّ شي‌ء بأيّ شي‌ء؟

الظاهر أنّه يرجع إلى أحد معنيين على سبيل منع الخلوّ، و ربّما يجتمعان:

أحدهما: تعليق الالتزام بالعقد على تقديرٍ خاصّ خارج غالباً عن اختيار المتعاملين، فهو ينشئ العقد مطلقاً و من غير أيّ تعليق فيه نفسه، إلّا أنّه يجعل التزامه بهذا العقد و إنهائه له منوطاً و معلّقاً على تحقّق أمر أو وصف معيّن، كما لو باع العبد بشرط أن يكون كاتباً، فإنّا لو فتّشنا كيفيّة ارتباط البيع بكتابة العبد التي هي أمر اتّفاقي خارجي قد تكون و قد لا تكون نرى أنّ البائع لا يعلّق أصل البيع على الكتابة و لا يجعل الإنشاء البيعي منوطاً بها، كيف؟! و التعليق في العقود باطل بالإجماع، كما أنّه ليس بمراد له خارجاً قطعاً. و إنّما يعلّق التزامه بهذا البيع المفروض وقوعه و تحقّقه على كلّ تقدير على وجود تلك الصفة بحيث لولاها لم يكن ملتزماً بهذا البيع و له الحقّ في أن يرفع اليد عنه. و هذا كما ترى مرجعه إلى جعل الخيار على تقدير عدم الكتابة، و من المعلوم أنّ التعليق في الالتزام ليس فيه أيّ محذور أو شائبة إشكال.

ثانيهما: تعليق نفس العقد أو الإيقاع على التزام الطرف المقابل بشي‌ء، فإن التزم و إلّا فلا عقد و لا إيقاع، و كأنّما لم يصدر منه أيّ إنشاء، و هذا ظاهر جدّاً في العقود الآبية عن الفسخ و التقايل كالنكاح على المشهور المتصور بل المتسالم عليه، و إن ناقش فيه في الجواهر و احتمل قبوله للفسخ «۱»، و لكنّه غير واضح، فإنّ الزوجيّة لا ترتفع إلّا بالطلاق أو بالفسخ بعيوب خاصّة دلّ النصّ عليها.

و الأمر في الإيقاع كالطلاق أظهر و أوضح، لعدم قبوله للفسخ قولًا واحداً. فلو زوّجت نفسها شريطة الاستقلال في السكنى، أو طلّق زوجته بشرط أن‌ تفعل كذا و قد قبلت الشرط و التزمت به، فإنّ معنى الشرط هنا لا يتّحد معه في القسم الأوّل، لعدم تطرّق الفسخ فيه لكي يؤول إلى جعل الخيار كما آل إليه هناك حسبما عرفت.

فليس معنى الشرط هنا: تعليق الالتزام بالنكاح أو الطلاق على تحقّق ذلك الشي‌ء الذي التزم به الطرف الآخر خارجاً.

بل معناه: أنّ أصل الطلاق أو النكاح معلّق لكن لا على تحقّق ذلك الشي‌ء في الخارج ليكون من التعليق المبطل، بل على نفس الالتزام به من الطرف المقابل الذي لا ضير في مثل هذا التعليق جزماً.

فإنّه إن لم يلتزم به فعلًا فلا موضوع و لم ينعقد إنشاء من أصله، إذ قد كان منوطاً في تكوّنه بوجود هذا التقدير، حيث إنّه قد أنشأ الحصّة الخاصّة المقرونة بفعليّة هذا التقدير حسب الفرض.

و إن التزم به حالًا التزاماً هو بمثابة الموضوع لهذا الإنشاء فقد تحقّق المعلّق و المعلّق عليه معاً في آنٍ واحد. فهذه الإناطة و إن كانت تعليقاً في المنشأ لكنّه تعليق على أمر حالي موجود بالفعل، و مثله لا يقدح في العقد و الإيقاع.

و نتيجة هذا النوع من الاشتراط: أنّه بعد ما التزم بالشرط و تمّ الإيقاع أو العقد كان للشارط مطالبة المشروط عليه و إلزامه بالوفاء، عملًا بعموم: «المؤمنون عند شروطهم». فلا يتضمّن هذا الشرط إلّا التكليف المحض دون الوضع.

و على الجملة: فالشرط في باب المعاملات يرجع إلى أحد الأمرين المزبورين: إمّا تعليق العقد على الالتزام، و إمّا تعليق الالتزام به على وجود الملتزم به خارجاً، و ثمرته على الأوّل: الإلزام بالوفاء، و على الثاني: جعل الخيار.

و ربّما يجتمعان، كما لو كان الملتزم به فعلًا اختياريّاً في عقدٍ قابل للفسخ، مثل ما لو باع بشرط الخياطة، فقد اشتمل هذا على تعليق البيع على الالتزام بالخياطة، فمن ثمّ كانت له المطالبة بها كما اشتمل على تعليق الالتزام به على تحقّقها خارجاً، و لأجله كان له الفسخ لو تخلّف الشرط و لم تتحقّق الخياطة في الخارج. هذا كلّه ما يرجع إلى الشرط.

و قد اتّضح أنّ مفهومه في الكلّ بمعنى واحد و هو الربط، و منه إطلاقه على شريط المساحة، أو على الخيط الذي يكون بين جدارين أو شجرتين باعتبار كونه رابطاً بين الطرفين، فليس هو من قبيل الاشتراك اللفظي، بل في الجميع بمعنى واحد، غايته أنّ كيفيّة الارتباط و مصاديقه تختلف باختلاف الإطلاقات و الموارد حسبما عرفت.

و أمّا القيد فتارةً يكون مورده العين الخارجيّة، و أُخرى يلاحظ في الكلّي، و ثالثة في الأعمال.

أمّا الأعيان كما لو قال: بعتك هذه العين الشخصيّة بشرط كذا أو آجرتكها على كذا فالشرط المزبور يتصوّر على وجوه ثلاثة:

أحدها: أن يكون من مقوّمات الموضوع باعتبار أنّ له تمام الدخل في ماليّته، بل في قوامه و عنوانه، كما لو باعه هذا الجسم الأصفر على أن يكون ذهباً، أو الحيوان على أن يكون شاة، و نحو ذلك من التعليق على ما به شيئيّة الشي‌ء و تتقوّم به صورته النوعيّة.

و لا شكّ أنّ مثل هذا يعدّ قيداً مأخوذاً في المبيع و يرجع الشرط إلى التقييد، أي إلى تعليق البيع بهذا العنوان، فلا يبيع و لا يشتري إلّا المتّصف بهذا الوصف العنواني، و لا ضير في مثل هذا التعليق، ضرورة أنّ ماليّة الشي‌ء إنّما هي بصورته و عنوانه، فالتعليق على ما يكون عنواناً للمبيع يرجع في الحقيقة إلى ورود البيع على هذا العنوان، فقوله: بعتك هذا على أن يكون ذهباً، بمنزلة قوله: بعتك هذا‌ الذهب، فمع تخلّفه ينكشف عدم وقوع البيع من أصله، فهو قيد مأخوذ في الموضوع و إن عبّر عنه بلسان الشرط.

ثانيها: أن يكون من أعراض المبيع و أوصافه، كما لو باع العبد بشرط أن يكون كاتباً، و حيث إنّ العين الشخصيّة جزئي حقيقي و مثله لا سعة فيه و لا إطلاق حتى يكون قابلًا للتقييد، فيمتنع إذن رجوع الشرط إلى القيد، إلّا إذا كان على نحو التعليق بحيث يكون البيع معلّقاً على الاتّصاف بالكتابة المستلزم للبطلان حينئذٍ، لقيام الإجماع على اعتبار التنجيز في العقود و بطلان التعليق فيها.

و بهذا افترق عن القسم السابق، إذ التقييد فيه و إن رجع أيضاً إلى التعليق حسبما عرفت إلّا أنّ التعليق هناك لم يكن ضائراً بعد كون المعلّق عليه من مقوّمات الموضوع الدخيلة في صورته النوعيّة لا من الصفات الخارجة عن مقام الذات كما في المقام، لرجوع ذاك التعليق إلى تحقيق موضوع العقد، و هنا إلى أنّ العقد على موضوعه نافذ في تقدير دون تقدير، و من ثمّ كان الثاني باطلًا دون الأوّل كما مرّ.

و ممّا ذكرناه يظهر الحال في:

ثالث الوجوه، أعني: ما إذا كان الشرط أمراً خارجيّاً مفارقاً و لم يكن من قبيل الصفات و الأعراض كالبيع بشرط الخياطة، فإنّ التقييد هنا أيضاً لا معنى له إلّا أن يرجع إلى التعليق المستوجب للبطلان.

فبعد امتناع التقييد في هذين الموردين لا محيص من إرادة الشرط بالمعنى الذي تقدّم أعني: تعليق الالتزام بالعقد على وجود الوصف خارجاً الراجع إلى جعل الخيار كما في المورد السابق، أو هو مع تعليق العقد على الالتزام، الذي نتيجته جواز المطالبة و الإلزام بالوفاء كما في هذا المورد.

فتحصّل: أنّ التقييد في العين الخارجيّة ينحصر فيما إذا كان القيد من الصفات المقوّمة، أمّا إذا كان من الأعراض المفارقة أو الأُمور الخارجيّة فهو راجع إلى الشرط، سواء أ كان التعبير بصورة الاشتراط أم بنحو التقييد، فلا فرق إذن بين أن يقول: بعتك هذا العبد الكاتب، أو بشرط أن يكون كاتباً، أو على أن يكون كاتباً، إذ لا أثر لمقام الإثبات و كيفيّة الإبراز، و إنّما الاعتبار بلحاظ الواقع و مقام الثبوت. و قد عرفت أنّ التقييد غير متصوّر في المقام، إذ الموجود الخارجي لا ينقسم إلى قسمين حتى يقيّد بقسم دون قسم، إلّا أن يرجع إلى التعليق و هو موجب للبطلان حسبما عرفت، فهو شرط لا محالة، سواء عبّر بلفظه أم بلفظ التقييد.

هذا كلّه في العين الخارجيّة.

و أمّا في الكلّي، كما لو باعه منّاً من الحنطة على أن تكون من المزرعة الفلانيّة:

أمّا عنوان نفس المبيع و هو كونه حنطة: فلا كلام و لا إشكال في كونه ملحوظاً على وجه التقييد، فلو سلّمه شعيراً مثلًا فهو غير المبيع جزماً، و هذا ظاهر.

و أمّا بالنسبة إلى الأوصاف المعدودة من عوارض هذا الكلّي و الموجبة لتقسيمه إلى قسمين و تنويعه إلى نوعين ككونه من هذه المزرعة تارةً و من تلك اخرى: فالظاهر من التوصيف بحسب المتفاهم العرفي رجوعه إلى التقييد أيضاً لا إلى الاشتراط، بمعنى: أنّ المبيع صنف خاصّ من هذا الكلّي و حصّة مخصوصة و هي المعنونة بكونها من المزرعة الفلانيّة، بحيث لو سلّمه من مزرعة أُخرى فليس له إجبار المشتري على القبول و لو بأن يكون له خيار التخلّف، بل له الامتناع و إلزام البائع بدفع تلك الحصّة التي وقع العقد عليها، مدّعياً أنّ هذا الفرد غير‌ المبيع، لا أنّه هو و قد فقد وصفه ليثبت له الخيار.

و هكذا الحال لو باعه عبداً كلّيّاً موصوفاً بالكتابة أو كتاباً كذلك على أن يكون من المطبعة الكذائيّة، فإنّ المتفاهم العرفي أمثال ذلك كلّه دخل الوصف في عنوان المبيع على سبيل التقييد و تخصيص الكلّي بحصّة معيّنة، لا الرجوع إلى الاشتراط، فله المطالبة بنفس تلك الحصّة لو سلّمه حصّة أُخرى، إلّا أن يقع بينهما تصالح و تراضٍ جديد، و ذاك أمر آخر.

و أمّا بالنسبة إلى الأُمور الخارجيّة، كما لو باعه منّاً من الحنطة على أن يخيط له ثوباً، فمن الواضح أنّها لا تكون قيداً في المبيع، لضرورة أنّ مثل الخياطة لا يكون من أوصاف الحنطة بحيث تنقسم بلحاظها إلى قسمين مع الخياطة و بدونها، فلا معنى للتقييد هنا إلّا الاشتراط، بمعنى: أنّه يبيع الحنطة لكن التزامه بالبيع منوط بتحقّق الخياطة و معلّق عليها و لا التزام بدونها، الراجع كما عرفت إلى جعل الخيار، فليس للمشتري الامتناع من القبول كما في سابقه بل غايته الخيار لو تخلّف.

و بالجملة: فبالنسبة إلى الأُمور المفارقة التي لا تعدّ من العوارض لا معنى للتقييد، و لا مناص فيها من ارادة الاشتراط.

و بهذا يظهر الحال في الأعمال، فإنّها أيضاً من هذا القبيل، فلو آجره على عمل مشروطاً بشي‌ء، فإن كان ذلك الشي‌ء من صفات العمل و عوارضه القائمة به بحيث ينقسم العمل بلحاظه إلى قسمين و يتحصّص بحصّتين، كما لو آجر نفسه للصلاة عن لميّت بشرط وقوعها في الحرم العلوي الشريف، رجع ذلك إلى التقييد و تنويع الطبيعة بهذا النوع الخاصّ، فلو صلّى في مكان آخر لم يستحقّ شيئاً، إذ لم يأت بالعمل المستأجر عليه بتاتاً.

و إن كان من الأُمور الخارجيّة المفارقة غير المعدودة من عوارض هذا العمل‌ و صفاته، كما لو اشترط في المثال أن يصلّي المستأجر أيضاً عن والد الأجير أو يزور عنه مثلًا حيث إنّ ذاك عمل آخر لا يرتبط بهذا العمل و لا يعدّ من عوارضه و لا يكاد ينقسم بلحاظه إلى قسمين، فعندئذٍ لا محيص من رجوعه إلى الاشتراط، و لا سبيل في مثله إلى التقييد، من غير فرق في ذلك كلّه بين أنحاء التعبير و كيفيّة الإبراز من كونه بصورة التقييد أو على سبيل الاشتراط.

و من جميع ما ذكرناه يتّضح افتراق التقييد عن الاشتراط مفهوماً و مورداً، و أنّهما لا يكادان يردان على مورد واحد، و أنّ المورد الذي يصحّ فيه الاشتراط لا يمكن فيه التقييد و بالعكس، من غير خصوصيّة للّفظ و اختلاف التعبير في مقام الإثبات، فإنّ الاعتبار بمقام الثبوت، و عرفت أنّ الاشتراط في غير العين الخارجيّة يرجع إلى التقييد إن كان من قبيل الأوصاف للمبيع أو المستأجر عليه، كما أنّ التقييد يرجع إلى الاشتراط إن كان من قبيل الأُمور الخارجيّة حسبما عرفت بما لا مزيد عليه.

و على ضوء هذا الضابط يتّضح لك جليّا حال المثال المذكور في المتن، فإنّ المستأجر عليه قد يكون هو العمل، أي الإيصال الخاصّ و هو إلى كربلاء في النصف من شعبان، و عندئذٍ يرجع الشرط إلى التقييد لا محالة، لأنّه يعدّ من عوارض هذا العمل و أوصافه، ضرورة أنّ الإيصال قد يكون قبل النصف و أُخرى بعده، فيتحصّص بلحاظ هذا الوصف إلى حصّتين، و قد وقعت الإجارة على الحصّة الأُولى، فإذا أوصله بعد النصف فلم يسلّمه الحصّة المستأجر عليها، و لأجله لا يستحقّ شيئاً من الأُجرة.

و قد يكون مصبّ الإجارة و متعلّقها هو الدابّة لا العمل، فتتعلّق الإجارة بمنفعة الدابّة و هي الركوب مشروطاً بأن يوصله قبل النصف، بحيث يكون الإيصال شرطاً في الإيجار لا متعلّقاً له. و من الواضح أنّ مثل هذا يرجع إلى‌ الاشتراط، ضرورة أنّ الإيصال لا يكون قيداً في الدابّة و عرضاً قائماً بها.

ثمّ إنّ ما ذكره في المتن من البطلان في فرض عدم سعة الوقت إنّما يتّجه فيما إذا وقعت الإجارة على النحو الأوّل، أعني: العمل و هو الإيصال، لعدم كونه مقدوراً، فلا يملكه ليملّكه بالإيجار كما سبق، نظير أن يؤاجر نفسه على أن يطير أو يجمع بين الضدّين.

و أمّا إذا وقعت على النحو الثاني فآجره الدابّة و اشترط الإيصال في وقتٍ لا يسعه فغايته فساد الشرط، و يبتني بطلان العقد حينئذٍ على كون الشرط الفاسد مفسداً، الذي هو خلاف التحقيق، بل خلاف ما عليه المحقّقون و منهم الماتن نفسه (قدس سره).

و بالجملة: فهذا الشرط من أجل عدم مقدوريّته يفسد و لا يكون مشمولًا لأدلّة نفوذ الشرط، فهو كاشتراط ارتكاب الحرام في الفساد، فيندرج حينئذٍ تحت كبرى أنّ الشرط الفاسد هل يكون مفسداً أو لا؟ فلا يصحّ إطلاق القول ببطلان الإجارة.

(فإن كان ذلك على وجه العنوانيّة و التقييد)

فصّل (قدس سره) في صورة سعة الوقت بين ما إذا كان الأخذ على وجه التقييد، كما لو وقعت الإجارة على العمل أعني: الإيصال الخاصّ فلم يوصل، فإنّه لم يستحقّ شيئاً من الأُجرة، لعدم العمل بمقتضى الإجارة، فهو كما لو استأجره لصوم يوم الجمعة فصام يوم السبت، فبالنتيجة يحكم بانفساخ الإجارة.

و بين ما إذا كان على وجه الاشتراط بأن وقعت الإجارة على الدابّة مشروطاً بالإيصال الخاصّ، فالإجارة صحيحة حينئذٍ، غايته ثبوت الخيار من أجل تخلّف الشرط فله الفسخ، و معه يرجع إلى أُجرة المثل دون المسمّاة.

أقول: ما أفاده (قدس سره) في الشقّ الثاني ظاهر كما ذكر، و أمّا في الشقّ الأوّل فلا يمكن المساعدة عليه و إن كان ذلك هو المعروف بين الفقهاء ظاهراً.

و الوجه فيه: أنّ صحّة الإجارة غير مشروطة بوقوع العمل المستأجر عليه خارجاً، بل هي بعد استجماعها لشرائط الصحّة التي منها القدرة على العمل كما هو المفروض محكومة بالصحّة الفعليّة، سواء وفى الأجير بالعقد و أتى بالعمل خارجاً أم لا، لعدم نهوض أيّ دليل على إناطة الصحّة و توقّفها على التعقّب بالعمل الخارجي بحيث لو تركه الأجير باختياره و إرادته يستكشف البطلان و عدم الانعقاد من الأوّل.

و عليه، فمنذ وقوع الإجارة و اتّصافها بالصحّة تملّك المستأجر العمل في ذمّة الأجير، كما أنّه تملّك الأُجرة في ذمّة المستأجر إن كانت كلّيّة، و إلّا فنفس العين الشخصيّة، و لا يناط ذلك بالأداء الخارجي في شي‌ء من الجانبين.

و نتيجة ذلك: أنّ الأجير إذا خالف في مقام العمل و أتى بفرد آخر غير ما وقعت الإجارة عليه، كما لو استؤجر للصوم يوم الجمعة فصام يوم السبت، فإنّه لا يستحق أيّة اجرة على ما أتى به من الصوم يوم السبت، لأنّه قد أتى به من تلقاء نفسه لا بأمر من المستأجر ليضمن له.

و أمّا الفرد الآخر، أعني: العمل الذي وقعت الإجارة عليه المملوك للمستأجر في ذمّة الأجير، أعني: الصوم يوم الجمعة في المثال، فقد أتلفه الأجير بتعجيز نفسه اختياراً عن الإتيان به خارجاً حتى مضى وقته و امتنع تداركه، فللمستأجر وقتئذٍ مطالبته بالقيمة، كما أنّ للأجير مطالبته بالأُجرة أعني: الأُجرة المسمّاة فلكلٍّ مطالبة ما يملكه على الآخر بمقتضى افتراض وقوع الإجارة الصحيحة، غير أنّ في العمل ينتقل إلى البدل بعد تعذّر تسليمه بالإتلاف.

و هذا ربّما يستوجب الفرق الكثير، كما لو استؤجر لنيابة الحجّ بأُجرة ضئيلة في سنة معيّنة فرضي الأجير بالقليل، و لكنّه لم يأت بالحجّ خارجاً، فإنّ للمستأجر المطالبة بقيمة هذا العمل التي ربّما تكون أضعاف الأُجرة المسمّاة.

و هذا الذي ذكرناه يطّرد في الأعيان كالأعمال، فلو باع عيناً شخصيّة فأتلفها قبل أن يسلّمها إلى المشتري ضمن له القيمة، لا أنّ العقد ينفسخ بذلك.

و من الواضح أنّ قاعدة: تلف المبيع قبل القبض من مال البائع، خاص بالتلف و لا يعمّ الإتلاف المبحوث عنه في المقام.

نعم، للمشتري أو للمستأجر أن يفسخ من أجل عدم التسليم خارجاً، لا أنّه ينفسخ بنفسه، فله أن لا يفسخ و يطالب بالقيمة.

و على الجملة: فالقاعدة تقتضي ما ذكرناه، و الأعيان و الأعمال بل المنافع في ذلك كلّه شرع سواء، لوحدة المناط، و لم نجد في شي‌ء من النصوص ما يدلّ‌ على خلاف هذه القاعدة.

و عليه، فالظاهر في المقام أنّ الأجير يستحقّ الأُجرة المسمّاة، و لكنّه يضمن للمستأجر قيمة الإيصال إلى كربلاء في النصف من شعبان الذي أتلفه خارجاً أعني: أُجرة المثل و إن لم يستحقّ مطالبة المسمّاة ما لم يدفع المثل، كما أشار إليه سيّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) في تعليقته الشريفة.

موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۸۵ به بعد.

 

 

چاپ