جلسه صد و یازدهم ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

فروش و اجاره هم زمان

مسألة لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد‌ كما لو باع العين مالكها على شخص و آجرها وكيله على شخص آخر و اتفق وقوعهما في زمان واحد فهل يصحان معا و يملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة أو يبطلان معا للتزاحم في ملكية المنفعة أو يبطلان معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدة فتبقى المنفعة على ملك البائع وجوه أقواها الأول لعدم التزاحم فإن البائع لا يملك المنفعة و إنما يملك العين و ملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعية و هي متأخرة عن الإجارة‌

وجه مختار مرحوم سید که هم بیع و هم اجاره را درست می‌داند این است که مرتبه انتقال منفعت در بیع و اجاره متفاوت است. بیع ابتدائا متضمن نقل عین است و اجاره ابتدائا متضمن نقل منفعت است. انتقال منافع در بیع رتبتا متاخر از انتقال عین است چون به تبع عین منتقل می‌شود. بیع در مرحله اول تملیک عین است و این تملیک عین موضوع حکم عقلاء به انتقال منافع است.

رتبه بیع و اجاره (بیع نسبت به انتقال عین و اجاره نسبت به انتقال منفعت) در عرض واحدند و رتبه نقل منفعت به تبع عین، از نقل عین در بیع متاخر است پس از اجاره هم متاخر است (چون بیع و اجاره هم رتبه بودند یعنی هیچ نسبت علی و معلولی بین آنها نیست). نقل منافع در رتبه معلول بیع است چون تملیک و نقل عین در رتبه موضوع برای نقل منافع است و بنابراین باید از رتبه اجاره هم متاخر باشد.

تاخر رتبه انتقال منافع در بیع، از انتقال عین در بیع روشن و مشخص است و چون اجاره هم در یک رتبه با بیع است پس رتبه انتقال منافع برای مشتری، از رتبه انتقال منافع برای مستاجر متاخر است.

اشکال کلام مرحوم سید این است که این کلام مبتنی بر قاعده‌ای است که در محل بحث ما اساسی ندارد. تقدم و تاخر رتبی به ملاک علیت و معلولیت است. اینکه می‌گوییم رتبه ملکیت مشتری نسبت به منافع متاخر از رتبه ملکیت مشتری نسبت به عین متاخر است از این جهت است که ملکیت مشتری نسبت به منافع معلول ملکیت مشتری نسبت به عین است.

اما ملکیت مشتری نسبت به منافع معلول ملکیت مستاجر نسبت به منافع نیست تا رتبتا از آن متاخر باشد.

تقدم و تاخر رتبی فقط بین علت و معلول برقرار است و معنا ندارد چیزی از چیز دیگری که هیچ نسبت علی و معلولی بین آنها نیست رتبتا متاخر باشد.

مرحوم آقای خویی اشکال دیگری مطرح کرده‌اند که زمان تحقق موضوع حکم شارع به ملکیت برای مشتری با زمان تحقق موضوع حکم شارع به ملکیت برای مستاجر یکی است و تحقق حکم برای موضوع بسته به زمان تحقق موضوع است و کاری به اختلاف رتبی نداریم.

علاوه که همه این بیان مرحوم سید مبتنی بر این است که رتبه ملکیت مشتری برای منافع، متاخر از رتبه ملکیت مشتری برای عین باشد در حالی که قبلا گفتیم چنین قانون تبعی تعبدی وجود ندارد بلکه گفتیم منظور این است که همان سببی که باعث نقل عین است سبب نقل منافع هم هست بنابراین ملکیت عین و ملکیت منافع در یک رتبه‌اند و هر دو معلول علت سوم هستند.

خلاصه بحث این شد که کلام سید پذیرفته نیست و امر دائر بین دو احتمال دیگر است.

یکی اینکه بیع و اجاره هر دو فاسد باشند که حق این است که این قول باطل است چون نسبت به منفعت بین ملکیت مشتری و ملکیت مستاجر تزاحم وجود دارد اما ملکیت مشتری نسبت به عین مزاحمی ندارد تا عین به مشتری منتقل نشود. در مواردی که مانعی وجود داشته باشد (مثل اینکه عین در اجاره باشد) عین مسلوب المنفعت به مشتری منتقل می‌شود در اینجا نیز اگر چه در رتبه قبل مانع وجود ندارد اما چون در ملکیت منافع تزاحم وجود دارد، منفعت به مشتری منتقل نمی‌شود ولی عین به او منتقل می‌شود.

بنابراین قول صحیح از نظر ما همان است که عین به مشتری منتقل می‌شود و منفعت به خاطر تزاحم نه به مشتری و نه به مستاجر منتقل نمی‌شود و در ملک بایع باقی می‌ماند.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

و المحتملات في المسألة ثلاثة حسبما أشار إليها في المتن:

صحّتهما معاً، فينتقل المبيع إلى المشتري مسلوب المنفعة، غايته ثبوت الخيار للمشتري، لمكان تخلّف الوصف، كما إذا كانت الإجارة سابقة.

و بطلانهما معاً، نظراً إلى التزاحم المانع عن صحّتهما معاً، و ترجيح أحدهما بلا مرجّح، كما هو الحال فيما لو باعه من شخص و باعه وكيله من شخص آخر في نفس الوقت.

و بطلانهما في خصوص تمليك المنفعة، باعتبار أنّ هذا هو مورد المزاحمة فتعود المنفعة إلى البائع و يصحّ البيع مسلوب المنفعة في تلك المدّة.

أقول: أمّا القول ببطلانهما معاً فهو المتعيّن لو لم يتمّ أحد القولين الآخرين بحيث استقرّت المزاحمة بين العقدين، و إلّا فلا تصل النوبة إلى التزاحم ليلتزم بالبطلان فيهما.

و أمّا القول الأوّل الذي اختاره الماتن فقد ذكر في وجهه: أنّ شأن البيع تمليك العين، كما أنّ شأن الإجارة تمليك المنفعة، فهما في عرض واحد و لا تزاحم بينهما بما هما كذلك، و إنّما تنشأ المزاحمة من تمليك المنفعة المتحقّق في مورد البيع أيضاً، و حيث إنّه بمناط التبعيّة فلا جرم كان في مرتبة متأخّرة من تمليك العين، فإذا كان كذلك فبطبيعة الحال تؤثّر الإجارة الواقعة في مرتبة تمليك العين و في عرض البيع أثرها، و لا تبقي مجالًا للملكيّة التبعيّة الواقعة في مرتبة متأخّرة، فإنّها إنّما تؤثّر فيها إذا كان البائع مالكاً للمنفعة، و المفروض خروجها بالإجارة الواقعة في مرتبة سابقة، المعدمة لموضوع التبعيّة.

و بعبارة اخرى: المنافع إنّما تكون تابعة للعين فيما إذا لم تكن منتقلة إلى الغير قبل ذلك، و قد انتقلت في رتبة سابقة بسبب سليم وقتئذٍ عن المزاحم، و هو الإجارة، فلا يبقى بعد هذا مجال للانتقال إلى المشتري، لانتفاء الموضوع و انعدامه.

هذا محصّل كلامه و توضيح مرامه زيد في علوّ مقامه. و لكنّه لا يمكن المساعدة عليه بوجه:

أمّا أوّلًا: فلما هو المحقّق في محلّه من أنّ التقدّم و التأخّر بأقسامهما من الزماني و الرتبي و نحوهما لا بدّ و أن يكون بملاك، و لا يكون جزافاً، فأحد البديلين إذا كان مقدّماً على ثالث بمناطٍ كالعلّيّة مثلًا لا يلزمه تقدّم البديل الآخر أيضاً عليه بعد كونه فاقداً لذاك المناط.

نعم، في التقدّم الزماني يشترك البديلان في المناط بطبيعة الحال، فكما أنّ الجدّ مقدّم على الولد بحسب عمود الزمان، فكذا كلّ من قارن الجدّ في الزمان كأخيه مثلًا فإنّه أيضاً مقدّم على الولد زماناً، للاشتراك مع الجدّ في ملاك التقدّم كما هو واضح.

و أمّا إذا لم يكونا مشتركين في الملاك فمجرّد كونهما بديلين و في عرض واحد لأجل عدم وجود سبب لتقدّم أحدهما على الآخر فكانا طبعاً في مرتبة واحدة لا يستوجب الاشتراك في التقدّم على ثالث فيما إذا كان أحدهما واجداً لملاك التقدّم دون الآخر، فتقدّم النار مثلًا على الحرارة في المرتبة بمناط العلّيّة لا يستدعي تقدّم ما في مرتبة العلّة كالتراب حيث إنّ التراب و النار في عرض واحد و مرتبة واحدة بعد أن لم يكن مقتضٍ لتقدّم أحدهما على الآخر على الحرارة أيضاً بعد أن كان فاقداً لمناط التقدّم، بل التراب كما أنّه في عرض النار كذلك هو في عرض الحرارة و في مرتبة واحدة.

و على الجملة: يحتاج الحكم بالتقدّم و التأخّر إلى مناط و ملاك، فليس كلّ‌ شيئين قد تقدّم أحدهما على ثالث لجهةٍ من الجهات يحكم بتقدّم الآخر عليه أيضاً بعد أن كان فاقداً لتلك الجهة و العلّة كما هو ظاهر إجمالًا و موضح في محلّه تفصيلًا. إذن فدعوى أنّ تأخر تمليك المنفعة عن تمليك العين لأجل التبعيّة يستلزم تأخّره عن الإجارة الواقعة في مرتبة البيع ساقطة، بل هما في مرتبة واحدة بعد وضوح اختصاص مناط التأخّر بالأوّل و عدم سريانه في الثاني.

و أمّا ثانياً: فلأنا لو سلّمنا تأخّره عن الإجارة في المرتبة فلا يكاد ينفع في دفع المزاحمة، حيث إنّها منوطة بتقارن العقدين زماناً و اجتماعهما خارجاً في آن واحد، سواء أ كان بينهما سبق و لحوق رتبي أم لا، فإنّ ذلك إنّما ينفع و يترتّب عليه الأثر في الفلسفة و الأُمور العقليّة، و أمّا الأحكام الشرعيّة فهي متوقّفة على وجود موضوعاتها خارجاً، و المفروض وقوع البيع و الإجارة في آنٍ واحد، ففي الزمان الذي يحكم فيه بملكيّة المنفعة للمستأجر بمقتضى الإجارة يحكم فيه أيضاً بملكيّتها للمشتري بتبع ملكيّته للعين بمقتضى البيع، و حيث يمتنع الجمع فلا جرم يتزاحمان، و حديث التقدّم الرتبي لا يكاد يجدي في حلّ هذه المشكلة و رفع المعضلة شيئاً.

و من جميع ما ذكرناه يظهر لك: أنّ المتعيّن إنّما هو اختيار الوجه الثالث، لتزاحم العقدين في تمليك المنفعة، فيتساقطان بالإضافة إلى هذا الأثر بعد امتناع الجمع و بطلان الترجيح من غير مرجّح، فبطبيعة الحال تكون المنفعة في مدّة الإجارة باقية في ملك البائع، لعدم المخرج بعد الابتلاء بالمزاحم، و أمّا تمليك العين المجرّدة عن المنفعة فلا مزاحم له، و من ثمّ يحكم بصحّة بيعها و انتقالها إلى المشتري مسلوبة المنفعة، غايته ثبوت الخيار للمشتري لأجل هذا النقص، فلا تصل النوبة إلى مزاحمة الإجارة للبيع كي يحكم بفسادهما، و إنّما التزاحم في تمليك المنفعة دون العين، و نتيجته ما عرفت من صحّة البيع بالنسبة إلى العين فقط و بطلان الإجارة.

موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۲۳ به بعد.

 

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است