جلسه صد و نوزدهم ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

اجاره اعمال و املاک صبی

بحث در مساله تصرف ولی یا وصی در منافع مولی علیهم بود. مرحوم سید سه فرض تصور کردند و گفتند تصرف ولی قبل از بلوغ یا نسبت به منافع یا املاک قبل از بلوغ است و یا نسبت به منافع یا املاک بعد از بلوغ است یا نسبت به منافع یا املاک در زمان شک در بلوغ است.

تصرفات قبل از بلوغ نسبت به منافع قبل از بلوغ بچه، یقینا صحیح است و تصرفات قبل از بلوغ نسبت به منافع بعد از بلوغ بچه، یقینا باطل است به این معنا که فضولی است و متوقف بر اذن او است و تصرفات قبل از بلوغ نسبت به زمانی که بلوغ مشکوک است، ظاهرا محکوم به صحت است و واقعا منوط به عدم کشف خلاف است.

وجه بطلان تصرفات قبل از بلوغ نسبت به منافع بعد از بلوغ، این است که ولی فقط حق تصرف در اعمال و اموال بچه، در دوران عدم بلوغ را دارد و نسبت به منافع و اموال او بعد از بلوغ، حق تصرف ندارد.

در قبال این قول دو قول دیگر وجود دارد:

یکی اینکه تصرف ولی چه در منافع و چه در املاک بچه نسبت به زمان بعد از بلوغ نافذ و صحیح است. یعنی مثلا پدر می‌تواند فرزندش را حتی نسبت به بعد از زمان بلوغ نیز اجاره بدهد یا املاک او را نسبت به زمان بعد از بلوغ اجاره بدهد.

مرحوم سید این قول را نقل می‌کنند و نمی‌پذیرند.

و قول دیگر تفصیل بین تصرف در منافع اموال و املاک صبی و بین تصرف در منافع و اعمال صبی است. که در اولی تصرفات نسبت به زمان بعد از بلوغ هم صحیح است اما در دومی تصرفات نسبت به زمان بعد از بلوغ باطل است.

این نظر مرحوم آقای خویی است.

دلیل قول دوم این است که ادله ولایت ولی، شامل این موارد هم هست. ادله ولایت می‌گوید هر آنچه که اگر خود صبی، مانع نداشت حق تصرف در آن را داشت، ولی حق تصرف در آن را دارد.

و دلیل قول مرحوم آقای خویی این است ولی بر صبی در حال عدم بلوغ ولایت دارد نسبت به آنچه صبی مالک آنها ست و صبی همان طور که مالک اعیان اموالش هست مالک منافع اموالش الی الابد هم هست (حتی منافعی متجدد بعد از زمان بلوغ).

بنابراین ولی حق تصرف در اعیان اموال و منافع اموال صبی را دارد. همان طور که ولی می‌تواند خود عینی را که ملک صبی است بفروشد، می‌تواند فقط منافع آن را معامله کند.

در نتیجه تصرف ولی در زمان عدم بلوغ نسبت به اموال و املاک صبی و منافع آنها در زمان بلوغ نافذ و صحیح است و ادله ولایت ولی شامل آنها ست.

به خلاف اعمال و منافع صبی که ولی متولی اعمال صبی نیست. منافع حر، مملوک خودش نیست. بله هر فردی بر منافع خودش ولایت دارد. دلیل ولایت می‌گوید ولی نسبت به منافع صبی در دوران عدم بلوغ ولایت دارد اما دلیلی که ولایت او را نسبت به منافع بعد از بلوغ، ثابت کند وجود ندارد.

عمده دلیل ولایت ولی بر اعمال و منافع صبی، ارتکاز متشرعی است و دلیل خاص دیگری وجود ندارد مگر فحوای ادله ولایت بر اموال.

که در این صورت قدر متیقن از ولایت ولی، ولایت در دوران عدم بلوغ است و نسبت به اعمال و منافع بعد از بلوغ دلیلی بر نفوذ ولایت نداریم و اصل در معاملات هم فساد است.

مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم گلپایگانی نیز قول مخالف مختار سید را پذیرفته‌اند و تصرفات ولی را نسبت به اموال و اعمال صبی بعد از بلوغ نافذ می‌دانند و می‌گویند ولی بر همه آنچه صبی اگر صبی نبود بر آنها ولایت داشت، ولایت دارد و صبی اگر صبی نبود بر همه اموال و اعمال خودش ولایت داشت پس ولی بر آنها ولایت دارد.

و این در حقیقت ادعای وجود دلیل و اطلاق آن نسبت به ولایت ولی بر صبی است در حالی که چنین دلیلی نداریم و لذا این قول قابل اعتناء نیست.

و مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی در مقام کلامی دارد که حتی در ولایت ولی نسبت به املاک و منافع املاک صبی بعد از بلوغ نیز تشکیک کرده‌اند و فرموده‌اند مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که جعل ولایت در اعمال و اموال صبی به این لحاظ است که در زمانی که صبی محجور از تصرف است مصالح صبی فوت نشود و از بین نرود و لذا تصرفات ولی منوط به وجود مصلحت است.

در دوران عدم بلوغ که صبی به حکم شارع محجور است اگر مصالح از او فوت شود این فوت مستند به شارع است و لذا شارع برای جلوگیری از آن برای عده‌ای ولایت قرار داده است اما بعد از بلوغ این مناسبت وجود ندارد لذا مناسبات حکم و موضوع اقتضاء دارد تصرفات ولی فقط قبل از بلوغ نافذ است.

عرض ما این است که اگر ولی بخواهد مال صبی را در دوران عدم بلوغ اجاره بدهد، مصلحت این است که منافع متجدد بعد از بلوغ را هم از همین الان اجاره بدهد. مثلا کسی خانه را یک ماهه اجاره نمی‌کند و اگر ولی الان خانه را اجاره ندهد بعدا هم مستاجر برای آن پیدا نخواهد شد، در این صورت اگر ولی خانه را نسبت به منافع بعد از بلوغ همین الان اجاره ندهد، حتی بعد از بلوغ نیز برای صبی قابل استیفاء نیست و فوت می‌شود، حکم این منافع حکم همان منافع ایام عدم بلوغ است که اگر برای ولی ولایت بر تصرف در آنها نباشد، فوت آنها مستند به شارع خواهد بود.

به همان نکته‌ای که ولی بر منافع اموال صبی در دوران عدم بلوغ ولایت دارد، ولی نسبت به منافع اموال صبی در دوران بلوغ که اگر قبل از بلوغ در آنها تصرف نشود قبل از بلوغ نیز فوت می‌شوند و قابل استیفاء نیستند نیز ولایت دارد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

إذا آجر الوليّ أو الوصيّ أموال الصبي أو نفسه مدّة تستوعب البلوغ مع مراعاة المصلحة و الغبطة، فهل تكون الإجارة نافذة بالإضافة إلى ما بعد زمان‌ البلوغ، أو لا، أو أنّ فيه تفصيلًا؟

أمّا بالنسبة إلى الأموال: فلا ينبغي الإشكال في النفوذ و أنّه ليس للصبي الفسخ عند ما بلغ، و ذلك للإطلاق في أدلّة الولاية، فإنّها و إن كانت مقيّدة بحال الصغر، فلا ولاية للولي بعد ما بلغ الصبي، إلّا أنّ متعلّق هذه الولاية مطلق يشمل حال ما بعد البلوغ كما قبله بمناط واحد، و هو رعاية الغبطة و ملاحظة المصلحة، و الولي إنّما جُعِلَ وليّاً لذلك، فكما أنّ له البيع و إخراج المال عيناً و منفعةً عن ملكه إلى الأبد إذا اقتضته المصلحة، فكذلك له أن يبقي العين و يخرج المنفعة خاصّة لمدّة قصيرة أو طويلة حسبما يجده من المصلحة و إن عمّت ما بعد البلوغ.

فإذا اقتضت الغبطة و المصلحة اللازمة المراعاة إيجارها عشرين سنة مثلًا صحّت الإجارة، عملًا بإطلاق أدلّة الولاية، و لا تبطل بموت المؤجر أعني: الولي كما تقدّم نظيره في إجارة الوقف الخاصّ «۱»، فتصحّ الإجارة المتعلّقة بالملفّق من عهدي البلوغ و الصبا، بل تصحّ المتعلّقة بعهد البلوغ خاصّة إذا اقتضتها المصلحة، باعتبار أنّ الصبي كما أنّه مالكٌ للعين مالكٌ فعلًا لمنافعها الأبديّة أيضاً، فللولي أن يملك شيئاً من هذه المنافع بإجارة أو صلح و نحوهما إمّا مستقلا أو منضمّاً بشي‌ء من منافع عهد الصبا حسبما يراه من المصلحة، عملًا بإطلاق أدلّة الولاية.

و أمّا بالنسبة إلى الصبي نفسه: فلم يدلّ أيّ دليل على ولاية الولي حتى بالإضافة إلى ما بعد البلوغ.

نعم، في خصوص النكاح قام الدليل على الولاية على تزويج الصبي أو الصبيّة و لو كان الزواج دائماً، و أمّا في غيره فلم تثبت له هذه الولاية بحيث‌ يتمكّن من إيجاره للخدمة عشرين سنة مثلًا و لو تضمّن الغبطة و المصلحة. فلو آجره كذلك كانت الإجارة فيما زاد على البلوغ فضوليّة منوطة بإجازته بعد ما بلغ، فإنّ مجرّد عدم الدليل على الولاية كافٍ في عدم النفوذ و الافتقار إلى الإجازة.

و قد استثنى الماتن عن ذلك صورة واحدة، و هي ما إذا كان ذلك هو مقتضى المصلحة اللازمة المراعاة بحيث كانت إجارته مقتصرة على عهد الصغر خالية عن المصلحة، بل و متضمّنة للمفسدة، و أمّا مع ضمّ شي‌ء من زمان البلوغ ففيه المصلحة الملزمة، فحينئذٍ تكون الإجارة نافذة و لازمة ليس له فسخها بعد البلوغ.

و لكنّه غير واضح، نظراً إلى أنّ مجرّد وجود المصلحة و لو كانت بالغة حدّ اللزوم غير كافية في ثبوت الولاية ما لم يقم عليها دليل من الخارج، و المفروض قصور الدليل و عدم شموله لما بعد انقضاء عهد الصبا.

و بالجملة: مجرّد اقتضاء المصلحة اللازمة لو كان مسوّغاً لضمّ شي‌ء من زمان البلوغ و مرخّصاً للتصرّف في ملك الغير و سلطنته بدون إذنه لكان مسوّغاً لضمّ بالغ آخر، فيؤجر الصغير منضمّاً إلى الكبير لو اقتضته المصلحة الملزمة، لوحدة المناط و هو الاشتمال على المصلحة و عدم الولاية على الكبير في الموردين و هو كما ترى. فيظهر من ذلك أنّ المصلحة بمجرّدها لا تجوّز التصرّف في سلطان الغير ما لم تثبت الولاية عليه بدليل، و المفروض انتفاؤه.

نعم، لو بلغت المصلحة الملزمة حدّ الوجوب كما هو المفروض في المتن، مثل ما لو توقّف حفظ حياة الصبي على إجارته مدّة تزيد على زمان بلوغه بحيث لولاه لكان معرّضاً للهلاك، اندرج ذلك في أُمور الحسبيّة، و رجعت الولاية حينئذٍ إلى الحاكم الشرعي لا إلى الوليّ أو الوصيّ، من غير فرق في ذلك بين الصغير و الكبير.

فلو فرضنا أنّ كبيراً توقّف حفظ نفسه على إجارته مدّة من أحدٍ و هو ممتنع من ذلك أجبره الحاكم الشرعي الذي هو وليّ الممتنع على ذلك وقايةً لنفسه المحترمة عن الهلاك، فلا تثبت بذلك الولاية لوليّ الصغير كما أخذه (قدس سره) في عنوان كلامه، فإنّها تحتاج إلى الدليل حتى في موارد الضرورة و اقتضاء المصلحة اللازمة المراعاة حسبما عرفت.

موسوعة‌ الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۳۴ به بعد.

 

هذا القول لا يخلو من قوّة خصوصاً في إجارة أملاكه لأنّ المولّى عليه في زمان عدم بلوغه مالك لجميع المنافع حتّى ما كانت بعد بلوغه فقد وقع تصرّف الوليّ فيما هو ملك للمولّى عليه فعلًا فإذا كان مصلحة له كما هو المفروض نفذ و لزم و ليس له ردّه بعد بلوغه نعم لو كان له الخيار بسبب من الأسباب و لم يقع الفسخ من الوليّ لجهة من الجهات فله الفسخ بعد بلوغه و رشده. (الأصفهاني).

 

و هو الأقوى لأنّ المستفاد من أدلّة الولاية أنّها قبل البلوغ مطلقة غير مقيّدة بشي‌ء غير المصلحة فله قبل البلوغ ما للمولّى عليه لو كان بالغاً مع مراعاة المصلحة فيكون البلوغ غاية للولاية لا قيداً لما فيه الولاية. (الگلپايگاني).

 

الثالثة عشرة [إذا آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها بطلت في المتيقن]

قال «قدّس سرّه» في الشرائع: إذا آجر الوصي صبيا مدة يعلم‌ بلوغه فيها بطلت في المتيقن. إلخ.

ينبغي تنقيح الكلام في مقامين: (أحدهما) في إجارة ما يملكه من الدار و العقار و نحوهما. (ثانيهما) في إجارة نفسه و تمليك منافع بدنه.

أما المقام الأول: فالمانع من إجارة أمواله حتى ما بعد بلوغه هو أن المنافع المصادفة لزمان بلوغه مما يملكه الكبير، و لا ولاية للولي إلا على ما يملكه الصغير.

و يندفع بما مرّ مرارا من أن المنافع المستقبلة للدار و نحوها مملوكة لمالك العين فعلا، و انما المتأخر ذات المملوك لا أن الملكية لتدرجية المنافع لا بدّ من أن تكون مقارنة لها، لئلا يلزم ملك المعدوم كما توهم. و عليه فتصرف الولي انما هو فيما يملكه الصغير لا فيما يملكه في زمان كبره. و المفروض أن الولي له ولاية التصرف في كل ما يملكه الصغير فعلا، فمقتضى القاعدة نفوذ تصرفه مطلقا و إن كان بتمليك المنافع المصادفة بذاتها لزمان البلوغ، إلا أن يقال بمناسبة الحكم و الموضوع أن جعل الولي للصبي لئلا يفوت عليه ما يتعلق بنفسه و بماله من المصالح في صغره، و المصلحة الرجعة إلى منافع أملاكه في زمان كبره لا تفوت بترك اجارة الولي، بل قابلة لأن يستوفيها الصغير بعد كبره، فلا مقتضى للولاية على مثل هذا التصرف، و لا ينتقض بولاية متولي الوقف حيث تنفذ تصرفاته على البطون المتأخرة المصادفة لما بعد حياته و عدم ولايته عليهم، لما ذكرنا في أوائل كتاب الإجارة من أنه ليس من باب الولاية على البطون، فان البطن المعدوم كالبطن الموجود، فكما لا ولاية له على البطن الموجود كذلك على البطن المعدوم، بل من باب الولاية على العين الموقوفة بمنافعها.

و ان ولاية التصرف فيها عينا و منفعة راجع اليه. و لا يتلقى البطن المعدوم ملك المنفعة من الواقف إلا كتلقي البطن الموجود ملكا مسلوب الولاية على التصرف فيه، و إلا فليس للواقف الولاية على البطون الموجودة و المعدومة، فراجع ما قدمناه.

و مما ذكرنا أولا في وجه التعميم من كونه تمليكا لما يملكه الصغير فعلا يتضح‌ الفرق بين ما نحن فيه و بين اجارة البطن السابق زائدا على مدة حياته، فإنه لا يملك منفعة العين الموقوفة ملكية مرسلة بل ملكية موقتة بحياته. نعم إذا قيل بأن كل طبقة تملك العين و المنفعة ملكية مرسلة، و انه تنتقل هذه الملكية المرسلة منهم إلى الطبقة المتأخرة نظير انتقال الملك الى الوارث، غاية الأمر أنه هناك بجعل الشارع و هنا بجعل الواقف، أمكن القول بنفوذ الإجارة مطلقا، إلا أن المبنى غير صحيح كما قدمنا القول فيه في أوائل مباحث الإجارة.

و أما المقام الثاني: فتحقيق القول فيه أن الحرّ لا يملك منافع بدنه على حد ملك المولى لمنافع عبده، بل من حيث السلطنة على نفسه كما له السلطنة على تمليك كلي عينا أو عملا بتعهده في ذمته كذلك له السلطنة على تمليك منافعه، و الولي قائم مقام الصغير في هذه السلطنة، فله السلطنة على تمليك منافع الصغير، و أما المنافع المصادفة لزمان كبره فهي منافع الكبير، و المفروض عدم السلطنة للولي إلا على الصغير و منافعه لا على الكبير و منافعه، و هذا هو الوجه في المنع. لا أن المنافع الآتية ليست أموالا فعلية للصغير. فان نظر المانع إن كان الى عدم كونها مملوكة للصغير فالمنافع التي تصادف زمان صغره أيضا غير مملوكة له، و إن كان الى عدم ماليتها إلا في ظرف وجودها. فإن الملكية تتقدم على ذات المملوك و المالية منتزعة من ذات المنفعة فلا تتقدم عليه، ففيه أن المنافع المصادفة لزمان صغره أيضا كذلك مع انه يصح تمليكها، فالوجه ما ذكرنا من عدم السلطنة على تمليك منافع الكبير، و لا يعقل أن تكون المنافع الآتية منافع الصغير. فتدبره فإنه حقيق به.

إلا أن يقال إن الصغر لو لم يكن مانعا شرعا لكان للصغير فعلا تمليك جميع منافعه المصادفة لزمان صغره و كبره. و الشارع لمكان مانعية الصغر في نظره جعل هذه السلطنة لوليه، و حينئذ فيجاب عنه بما أجبنا به في إجارة أملاكه من عدم المقتضي للولاية المطلقة. و لا ينتقض بالنكاح المنقطع زائدا على مدة صغرها نظرا الى ما ورد من أنهن مستأجرات، فمرجعه الى تمليك المنافع المصادفة لزمان كبرها فان النكاح مغاير للتمليك.

و نظير هذه العبارة ورد في الدائم أيضا كقولهم عليهم السّلام: «قد اشتراها بأغلى الثمن». فالزوجية مرسلة كانت أو موقتة متعلقة بشخصها لا بمنافعها.

و المفروض أن الولي له السلطنة على تزويج الصغيرة. و ليس التزويج كالتمليك المتعلق بالمنافع بحيث ينحل الى تزويجات كانحلال التمليك الى تمليكات لئلا يكون للولي السلطنة على بعض ما ينحل اليه التزويج المنقطع، كما ليس له السلطنة على ما ينحل اليه التمليك بالنسبة إلى زمان الكبر، بل الزوجية الحادثة بالعقد زوجية واحدة شخصا لا نوعا أولا و آخرا. فتدبر جيدا.

کتاب الاجارة للاصفهانی، صفحه ۲۹۷ به بعد.

 

 

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است