جلسه دوم ۱۵ شهریور ۱۳۹۵

ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵

احکام اجرت

مرحوم سید فرمودند به مجرد عقد، منفعت و اجرت به ملکیت طرفین درمی‌آید اما وجود تسلیم عوضین منوط به بذل طرف مقابل است و استقرار اجرت به استیفای منفعت یا آنچه در حکم آن است می‌باشد.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند دلیل حصول ملکیت به مجرد حصول عقد، لزوم عقد اجاره است. اشکال این کلام ایشان واضح است و تاثیر عقد به خاطر نفوذ عقد است نه به خاطر لزوم آن. و لذا حتی در عقودی که لازم نیستند مثل بیع در مدت خیار و ... مقتضای عقد این است که اثر عقد به عقد متصل است و توقف اثر بر امری غیر از عقد خلاف قاعده است و باید حتما دلیل داشته باشیم و گرنه مقتضای دلیل نفوذ عقد این است که اثر باید به عقد متصل باشد.

و اینکه سید فرمودند تسلیم هر کدام از طرفین منوط به تسلیم طرف مقابل است به این معنا نیست که هر دو  طرف می‌توانند تسلیم نکنند بلکه هر دو به دلیل وجوب وفای به عقد ملزم به تسلیم هستند اما اگر هر کدام از طرفین از تسلیم امتناع کند طرف مقابل نیز می‌تواند از تسلیم امتناع کند. و آن کسی که ابتدائا از تسلیم امتناع می‌کند معصیت کرده است و با معصیتش زمینه مشروعیت امتناع دیگری را نیز فراهم می‌کند.

از مرحوم اصفهانی نقل شده است که ایشان وجوب تسلیم عوضین را مقتضای ملکیت دانسته‌اند که با عقد حاصل می‌شود بر خلاف مرحوم سید که ایشان وجوب تسلیم عوضین را مقتضی معاوضه دانسته‌اند.

لازمه‌ کلام مرحوم اصفهانی این است که اگر یکی از طرفین از تسلیم امتناع کرد با این حال حق مطالبه از طرف مقابل را داشته باشد و لذا به مرحوم اصفهانی اشکال کرده‌اند.

اما از این اشکال می‌توان جواب داد که اگر چه ملکیت مقتضی تسلیم عوضین هست اما در جایی که شرط ارتکازی بر خلاف آن نباشد.

و بعد سید در ادامه فرمودند استقرار ملک به استیفای منفعت است.

این بیان مرحوم سید در کلمات علماء مورد اشکال قرار گرفته است که تفکیک بین استقرار ملک منفعت و استقرار ملک اجرت معنا ندارد.

مرحوم عراقی اشکال کرده‌اند که اگر ملکیت مستاجر نسبت به منفعت واقعا محقق است ملکیت اجرت نیز محقق است و متزلزل نیست بنابراین در جایی که واقعا منفعت در طول مدت اجاره وجود دارد، همان طور که ملکیت مستاجر بر منفعت مستقر است ملکیت موجر بر اجرت هم مستقر است و اگر فرض می‌کنیم مستاجر واقعا مالک منفعت نیست (به اینکه واقعا منفعت در طول مدت اجاره وجود نداشته باشد) اجرت همان مقداری که منفعت در واقع وجود دارد ملک مستقر موجر است و نسبت به مازاد بر آن اجرت اصلا ملک موجر نشده است تا ملکیت او مستقر باشد یا متزلزل.

و مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که اگر عین قابلیت منفعت را ندارد اجاره باطل است اما اگر قابلیت منفعت در عین وجود دارد و بعدا منعدم شد مثل اینکه به بلایای طبیعی از بین برود یا ظالمی آن را غصب کند اجاره منفسخ می‌شود و اینجا نه فقط ملکیت اجرت متزلزل است بلکه ملکیت منفعت هم متزلزل است. بنابراین تفکیک بین استقرار ملکیت منفعت و استقرار ملکیت اجرت معنا ندارد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

تقدّم أنّ الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ بالفسخ من أيّ من الجانبين ما لم يكن هناك موجب للخيار.

و نتيجة ذلك: أنّ المستأجر يملك المنافع أو العمل المستأجر عليه ملكيّة فعليّة من غير توقّف على أيّ شي‌ء، فإنّ العقد بنفسه سبب أي موضوع للملكيّة بمقتضى قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و كذا الأدلّة الخاصّة الواردة في الإجارة، كما أنّ المؤجر أيضاً يملك الأُجرة بنفس العقد من غير إناطة بأيّ شي‌ء.

هذا، و قد ذكر الماتن (قدس سره) هاهنا أمرين:

أحدهما: أنّ الملكيّة و إن كانت قد تحقّقت لكلّ من الطرفين بنفس العقد كما عرفت، إلّا أنّه لا يجب على أيّ منهما التسليم إلّا في ظرف تسليم الآخر، كما أنّه ما لم يسلّم ما عليه ليس له مطالبة الآخر بالعوض. و هذا واضح، لاعتبار التسليم من الجانبين في كافّة العقود المعاوضيّة و منها الإجارة بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي، بل أنّ مفهوم المعاوضة المعبّر عنها بالفارسيّة ب‍: (داد و ستد) أي الأخذ و الإعطاء متقوّم بذلك، أي بالاقتران بالتسليم و التسلّم الخارجي، و لا يكفي فيها مجرّد التمليك و التملّك العاريّين عن القبض و الإقباض. إذن فليس لأحدهما مع امتناعه عن التسليم مطالبة الآخر. و هذا ظاهر لا غبار عليه.

ثانيهما: أنّ الملكيّة في طرف الأُجرة ملكيّة متزلزلة يتوقّف استقرارها على استيفاء المنفعة، أو مضيّ زمان يمكن فيه الاستيفاء. ثمّ ذكر (قدس سره) في توجيه ذلك: أنّه إذا وجد بعدئذٍ مانع عن استيفاء المنفعة أو عن العمل خارجاً‌ انفسخت الإجارة و رجعت الأُجرة إلى المستأجر. فمن ثمّ كانت الملكيّة متزلزلة لا مستقرة.

أقول: الظاهر أنّ في كلامه (قدس سره) مسامحة واضحة، فإنّ ظاهر العبارة التفكيك بين الأُجرة و المنفعة في التزلزل و عدمه، و أنّ الملكيّة المتزلزلة خاصّة بالأُجرة. و لا محصّل له.

فإنّ التزلزل قد يطلق في العقود الجائزة التي لم تكن مبنيّة على اللزوم و يجوز للمملك الرجوع من الأوّل، فلم تكن مستقرّة في طبعها، كما في الهبة غير المعوضة.

و من الواضح عدم كون المقام من هذا القبيل، بعد البناء على كون الإجارة من العقود اللازمة كما تقدّم، و أنّه لا يجوز لأيّ من المؤجر و المستأجر الفسخ و التراجع في الأُجرة و لا في المنفعة، فهما سيّان من هذه الجهة و العقد لازم من الطرفين.

و قد يطلق في العقود اللازمة لأجل عروض ما يمنع عن اللزوم، و حينئذٍ فقد يفرض أنّ حدوث المانع عن الاستيفاء كاشف عن بطلان الإجارة من الأوّل، كما لو حدث المانع بعد العقد و قبل أن يستوفي المستأجر المنفعة، أو قبل أن يتصدّى الأجير للعمل، بحيث كشف عن عدم التمكّن بتاتاً، المستلزم للكشف عن أنّه لم يكن مالكاً ليملّك. و نتيجته: عدم ملكيّة المؤجر للأُجرة و لا المستأجر للمنفعة، و أنّ تأثير العقد كان مجرّد خيال محض، فلا ملكيّة رأساً من أيّ من الطرفين، لا أنّها كانت و لم تكن مستقرّة.

و أُخرى: يفرض حدوثه في الأثناء، كما لو استأجر الدار سنة فانهدمت بعد ستّة أشهر، إمّا بقضاء اللّٰه و قدره، أو بظلم ظالم، كالوقوع في الشارع بحيث لم يمكن الانتفاع في المدّة الباقية، فإنّ الإجارة تنفسخ لا محالة بلحاظ هذه المدّة، فلم تنتقل هذه المنافع من الأوّل إلى المستأجر كما لم ينتقل ما بإزائها من الأُجرة إلى المؤجر، فحالها من هذه الجهة حال الفرض السابق.

و أمّا بلحا المدّة الماضية فبطبيعة الحال يثبت للمستأجر خيار التبعّض، فإذا فسخ العقد رجع كلّ من العوضين إلى صاحبه، و تفرض الإجارة كأنّها لم تكن، فيرجع تمام الأُجرة إلى المستأجر، و بما أنّه لا يمكن إرجاع المنفعة، فلا جرم ينتهي الأمر إلى أُجرة المثل.

فالنتيجة: أنّ استقرار الأُجرة بالنسبة إلى هذا المقدار مشروط بعدم حدوث موجب للفسخ فيما بعد، و إلّا فلا استقرار للملكيّة، بلا فرق في ذلك بين الأُجرة و المنفعة. فما يظهر من كلامه (قدس سره) من انتقال المنفعة بملكيّة مستقرّة و انتقال الأُجرة بملكيّة متزلزلة لا تعرف له وجهاً محصّلًا، بل هما سيّان حدوثاً و بقاءً، صحّةً و فساداً، لزوماً و جوازاً، حسبما عرفت.

(موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰،‌ صفحه ۱۵۹)

 

کلام مرحوم اصفهانی:

و (منها) ان عقد الإجارة بمدلوله المطابقي لا يقتضي إلا تمليك المنفعة‌

و العمل بإزاء الأجرة و الكراء من دون تعرضه و لا تضمنه للتسليم و التسلّم كما في عقد البيع، فالتسليم و التسلّم ليسا من مقتضيات العقد و مدرك لزوم التسليم أمران:

أحدهما: انه من مقتضيات الملك لا من مقتضيات العقد، لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم، فللمالك سلطان على مطالبة ماله و ليس لمن بيده المال سلطان على الامتناع عن دفعه شرعا و إلا لم يكن لمالكه سلطان مطلق على ماله و هو خلف، و حيث إن السلطنة على المال من لوازم الملك الحاصل بالعقد صح دعوى اقتضاء العقد لذلك بالالتزام لا بالمطابقة، إلا أن هذا المعنى لا يترتب عليه استحقاق الامتناع عن الدفع مع امتناع الآخر، فان ظلم أحد لا يسوغ ظلم الآخر، كما لا يترتب عليه سائر الثمرات التي ربما نشير إليها.

ثانيهما: ان بناء عقود المعاوضات عند العرف على التسليم المعاوضي كالتمليك المعاوضي بمعنى ان التمليك في قبال التمليك و التسليط الخارجي في قبال التسليط الخارجي. و لكن لا بمعنى انه من مراتب عقد البيع و الإجارة و سائر عقود المعاوضات، بتخيل ان عقد البيع يقتضي المقابلة بين التسليط من طرف و التسليط من طرف آخر، بالمعنى الجامع بين السلطنة الاعتبارية و هي الملكية و السلطنة الفعلية المساوقة للتسليم، لفساد هذا التخيل، فان القابل لأن ينشأ بالعقد و يتسبب به إليه هي الأمور الاعتبارية دون السلطنة الخارجية و الاستيلاء العيني المتحقق بمباديه لا بالأسباب الجعلية. بل بمعنى ان المعلوم من بناء العرف و العقلاء في باب المعاوضات التزامهم في ضمن العقود المعاوضية بالتسليم المعاوضي، فسبب الملكية المعاوضية هو العقد و سبب استحقاق التسليم بإزاء التسليم هو الالتزام الضمني، فكما لا يملك المال إلا بإزاء ملك الآخر كذلك لا يستحق التسليم إلا بإزاء التسليم، لا توقف استحقاقه على تسليمه و لا توقف جواز المطالبة على تسليمه، بل كما ان تمليك أحد المالين بإزاء الآخر أوجب التبادل في الملكية في مرتبة واحدة من دون تقدم و تأخر و لا اشتراط ملكية بملكية كذلك الالتزام بالتسليم بإزاء التسليم أوجب‌ استحقاق التسليم المعاوضي لكل منهما في مرتبة واحدة، و على هذا المبني يستحق كل منهما على الآخر مثل ما يستحقه الآخر عليه، فاذا امتنعا معا عن التسليم أجبرهما الحاكم، من حيث إن السلطان وليّ الممتنع، و كذلك إذا امتنع أحدهما دون الآخر، و لكل حق الامتناع إذا امتنع الآخر حيث لم يلتزم بالتسليم المطلق بل بالتسليم المعاوضي، إلى غير ذلك من الثمرات التي فصلنا القول فيها في باب القبض في تعاليقنا على كتاب الشيخ العلامة الأنصاري «قدّس سرّه»

(کتاب الاجارة للاصفهانی، صفحه ۸۴)

 

کلام آقای شاهرودی:

انَّ الملكية وان كانت حاصلة بالعقد الّا انَّ جواز المطالبة من كل منهما موقوف على تسليم ماعليه. وهذا المطلب ايضاً ثابت في كافة عقود المعاوضة، الّا انَّ هذا ليس بمعنى انه لايجب على كل منهما التسليم كما قد توحي به العبارة، بل يجب على كل منهما التسليم الّا انه يحق لكل منهما الامتناع عن التسليم اذا امتنع الآخر، فلا يجب عليه البدأ بالتسليم بل يستحق كل واحد منهما التسليم في مقابل التسليم، أي التسليم المقارن مع تسليم الآخر فلو امتنعا أثما واجبرهما الحاكم لانه ولي الممتنع. وهذا يعني انَّ وجوب التسليم على كل منهما ليس مشروطاً ومعلقاً على تسليم الآخر، والّا كان لازمه أنّه لو لم يسلّما معاً لم يأثما ولم يتخلفا، لانتفاء موضوع الوجوب حينئذٍ وهو واضح البطلان، وإنّما يحق له الامتناع اذا كان الآخر ممتنعاً فيكون التخلف في الامتناع عن التسليم من غير ناحية امتناع الآخر عن التسليم حراماً والتسليم واجباً.

والمدرك لوجوب التسليم بهذا المعنى يمكن أن يكون أحد امور:

الأول‏: ما أفاده المحقق الاصفهاني قدس سره من انَّ التسليم من مقتضيات الملك لا من مقتضيات العقد، لقاعدة سلطنة الناس على اموالهم، فللمالك سلطان على مطالبة ماله وليس لمن بيده المال سلطان على الامتناع عن دفعه شرعاً، والّا لم يكن لمالكه سلطان مطلق على ماله وهو خلف، وحيث انَّ السلطنة على المال من لوازم الملك الحاصل بالعقد صح دعوى اقتضاء العقد لذلك بالالتزام لا بالمطابقة.

وفيه‏:

أولًا: ما ذكره هو من انَّ هذا المعنى لا يترتب عليه استحقاق الامتناع عن الدفع مع امتناع الآخر، فانَّ ظلم احدهما لا يسوغ ظلم الآخر.

وثانياً: انِّ مقتضى الملك ليس باكثر من حرمة منع المال عن مالكه وحجره عنه بوضع اليد أو الاستيلاء عليه، وهذا أعم من وجوب التسلم، فلو لم تكن العين المستأجرة تحت يد الموجر بل تحت يد ثالث كان حال المؤجر حال أي شخص آخر مع انه ليس كذلك، بل يجب على المتعاقدين التسليم بمعنى يستحق كل منهما على الآخر تسليم ما ملكه الآخر إليه ولو بأخذه من الثالث وتسليمه إليه.

الثاني‏: انّه مقتضى الشرط الضمني الارتكازي بالتسليم والتسلم في المعاوضات، فيجب التسليم من الجانبين بمقتضى دليل وجوب الوفاء بالشرط ضمن العقد.

وفيه‏: لو سلّم انَّ دليل الوفاء بالشرط يثبت به الاستحقاق بمعنى‏ الوجوب التكليفي فلازم هذا الوجه تحقق الخيار وحق الفسخ للطرف الآخر اذا امتنع احدهما عن التسليم، وهذا ما لا يلتزم به المشهور ومنهم الماتن قدس سره، وإنّما الثابت فقهياً مجرد استحقاق التسليم وحق الامتناع عن التسليم في قبال منع الآخر وامكان اجباره عليه من قبل الحاكم، نعم تعذّر التسليم بعد امكانه ابتداءً يوجب خيار التعذر في المعاوضات وذاك أجنبي عن هذا البحث.

الثالث‏: ما يمكن استفادته من تحليل المحقق النائيني قدس سره لحقيقة العقد، من انَّ العاقد يلتزم للطرف الآخر بترتيب آثار العقد، ومن جملة اثار العقد بل الغرض النوعي منه في باب المعاوضات التسليم والتسلم الخارجي، بل هذا هو روح المعاوضة ومدلولها العملي وان كان المدلول الانشائي الصرف غير متوقف عليه، وهذا يعني التزام العاقد ضمناً وارتكازاً بالتسليم المعاوضي كانشائه للتمليك المعاوضي، أي كما انهما ينشآن الملكية المعاوضية التي هي تمليك في قبال تمليك من دون تقدم لاحدهما على الآخر ولا تعليق عليه كذلك يلتزما بالتسليم المعاوضي أي في قبال تسليم الآخر فيستحق كل منهما على الآخر ذلك بمقتضى هذا الالتزام ونفوذه، فاذا امتنع احدهما عن التسليم لم يستحق على الآخر التسليم، لانه لم يستحق عليه التسليم المطلق بل التسليم المعاوضي فله أن لا يسلم ويمتنع عنه، كما انَّ للحاكم اجبارهما عليه لأنّه ولي الممتنع عن الحق.

وليس هذا بابه باب الشرط ليلزم منه التخلف وثبوت الخيار، لانَّ الشرط يعلق فيه الالتزام العقدي على الشرط، فاذا تخلف ملك الآخر التزامه بالعقد، واما الالتزام المذكور فهو من شؤون نفس الالتزام العقدي ويكون استحقاقه ووجوبه ثابتاً بنفس دليل وجوب الوفاء بالعقد، وهذا بيان فنّي صحيح.

(کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۲۷۰)

 

 

چاپ