جلسه سی و چهارم ۲۳ آبان ۱۳۹۵

تسلیم مورد اجاره

بحث در استحقاق مطالبه اجرت بود. گفتیم به مجرد عقد اجاره، موجر مالک اجرت می‌شود همان طور که مستاجر با عقد اجاره، مالک منفعت می‌شود.

اما مالک نمی‌تواند اجرت را مطالبه کند مگر در فرضی که منفعت را به مستاجر تسلیم کرده باشد.

بحث در این بود که ملاک تسلیم چیست که بعد از آن موجر می‌تواند اجرت را مطالبه کند؟

مرحوم سید فرمودند در اجاره اعیان، تسلیم عین در ابتدای اجاره، موجب استحقاق مطالبه همه اجرت است و موجر می‌تواند اجرت همه مدت را یک جا مطالبه کند مگر اینکه در عقد یا ارتکاز عرفی، قراری بر خلاف آن باشد.

پس با تسلیم عین که قابلیت استیفای منفعت در کل مدت را دارد، استحقاق مطالبه همه اجرت هست.

اما در موارد اجاره اعمال مرحوم سید تفصیلی بیان کردند.

گاهی عمل طوری است که با انجام آن حالت منتظره‌ای وجود ندارد که در این صورت با انجام عمل، اجیر حق مطالبه اجرت را دارد و قبل از اتمام عمل، نمی‌تواند اجرت را مطالبه کند مگر اینکه قرار اجاره بر خلاف آن باشد.

و گاهی عمل طوری است که بر آن عمل اثری مترتب است که بعد از عمل ماندگار است مثلا خیاطی، رنگرزی، انگشتر سازی و ... که بعد از خیاطت، لباسی ایجاد می‌شود و ...

منظور ما از اثر ماندگار این است که بعد از عمل، اثری در خارج محقق می‌شود.

در این قسم از اعمال آیا اجیر به مجرد اتمام عمل مستحق مطالبه اجرت است؟ یا اینکه وقتی اثر را تحویل داد مستحق مطالبه اجرت است؟

مرحوم سید می‌فرمایند با اتمام عمل، اجیر مستحق مطالبه اجرت است هر چند اثر به مستاجر تحویل داده نشده است.

اما برخی معتقدند تا وقتی اثر به مستاجر تحویل داده نشود، اجیر هم حق مطالبه اجرت را ندارد. که این قول از مرحوم علامه منقول است.

مبنای این دو قول این است که آیا آنچه در اجاره مورد عقد است حیث عمل صادر از اجیر است یا حیث اثر متولد از عمل است؟

آن چیزی را که مستاجر در عهده اجیر مالک می‌شود چیست؟ آیا حیث خود عملی است که از اجیر صادر می‌شود در این صورت حکم خیاطی مثل همان اعمالی است که اثری ندارند مثل بنایی، نماز، حج و ... که با اتمام عمل اجیر مستحق مطالبه اجرت است.

یا اینکه آن چیزی را که مستاجر بر عهده اجیر مالک شده است همان اثر عمل است و نتیجه عمل و اثر متولد از عمل است که مالک شده است که در این صورت تا وقتی اثر را به مستاجر تحویل ندهد اجیر حق مطالبه اجرت را ندارد.

در حقیقت بحث صغروی است و بحث این است که مورد اجاره کدام است.

مرحوم سید چون معتقد است آنچه مورد اجاره است خود عمل است و لذا فتوا داده‌اند که با اتمام عمل مستحق مطالبه اجرت است.

و ثمره در بعضی موارد روشن می‌شود مثل جایی که اثر بعد از اتمام عمل و قبل از تحویل اثر، تلف شود در این صورت طبق نظر سید، اجیر مستحق مطالبه اجرت است چون عمل را انجام داده است و تفاوتی ندارد تلف مضمون یا غیر مضمون باشد.

اما طبق نظر دیگر، چون اثر به مستاجر تحویل داده نشده است اجیر مستحق مطالبه اجرت است.

مرحوم آقای خویی بحث را در سه جهت مطرح کرده‌اند که در جهت اول مبنای مساله را به گونه دیگری توجیه کرده‌اند.

ایشان می‌فرمایند مبنای این دو قول این است که آیا در اجاره این نوع از اعمال که اثر ماندگاری دارد، آیا در این اعمال، اوصاف و آثار مملوک هستند یا اینکه اوصاف قابل تملک نیستند. یعنی در مثل عبد کاتب، آیا خود صفت کاتب قابل تملک است یا نه؟

در اجاره هم عملی مورد اجاره است که وصفی دارد و آن اینکه اثری دارد اگر این وصف را قابل تملک بدانیم در این صورت گفته می‌شود با عقد اجاره، مستاجر مالک این وصف هم شده است و لذا تا اجیر این وصف را هم تحویل ندهد مستحق مطالبه اجرت نیست.

و اگر وصف را قابل تملک ندانیم در این صورت لازم نیست اجیر اثر را تحویل دهد و با اتمام عمل مستحق مطالبه اجرت است.

البته ایشان بعدا خودشان قائل می‌شوند با اینکه وصف قابل تملک نیست اما اجیر هم تا وقتی اثر را تحویل ندهد حق مطالبه اجرت را ندارد.

ایشان می‌فرمایند در بنای عقلاء اوصاف قابل تملک نیستند. بله در قیمت موثرند اما خود آنها مملوک نیستند و در بنای عقلاء اوصاف در مقابل عوض قرار نمی‌گیرند. بنابراین اجرت حتما در مقابل خود عمل است نه در مقابل وصف.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

و إنّما الكلام فيما به يتحقّق التسليم في باب الأعمال بعد وضوح ذلك بالإضافة إلى المنافع و أنّها بتسليم الأعيان كنفسها.

و قد فرّق في المتن بين الإجارة الواقعة على العمل المجرّد من دون أن يكون له تعلّق بشي‌ء خارجي، و بين ما له تعلّق و المتعلّق موجود عند المستأجر أو موجود عند الأجير، فهناك فروض ثلاثة:

فإن كان الأوّل، كما لو استؤجر للصلاة أو الصيام أو الزيارة و نحوها من العبادات، فالتسليم فيها إنّما يتحقّق بمجرّد الفراغ من العمل، إذ لا يتصوّر فيه شي‌ء آخر زائداً على ذلك، أي على نفس تحقّق العمل خارجاً، حيث إنّه لم يكن ملتزماً بأكثر من ذلك و قد فعل، فله المطالبة بالأُجرة بعد ذلك.

و إن كان الثاني فكذلك، فلو كان متعلّق العمل موجوداً عند المستأجر، كما لو استأجره لحفر بئر في داره، أو بنيان جدار في بيته الذي يسكن فيه، فإنّ التسليم يتحقّق بمجرّد الفراغ من العمل، لعين ما مرّ من عدم تصوّر تسليم زائد على الانتهاء من العمل و الفراغ عنه خارجاً.

و إنّما الكلام في القسم الثالث أعني: ما كان المتعلّق موجوداً عند الأجير كما لو أعطى الخيّاط ثوباً ليخيطه، أو الصائغ فضّة ليصوغها خاتماً، و نحو ذلك من الإجارة الواقعة على الأعمال المتعلّقة بالأعيان الموجودة عند المؤجر، ففي مثل ذلك هل يتحقّق التسليم بمجرّد الفراغ عن العمل أيضاً فله‌ حقّ المطالبة حينئذٍ و إن لم يكن قد ردّ العين إلى المستأجر، أو أنّ الحق إنّما يتحقّق بعد الردّ و تسليم العين المخيطة أو المصوغة مثلًا إليه فليس له المطالبة قبل ذلك؟ ذكر (قدس سره) أنّ فيه وجهين، بل قولين.

و قد اختار هو (قدس سره) القول الأوّل، معلّلًا بما في المتن من أنّ المستأجر عليه إنّما هو نفس العمل و قد حصل حسب الفرض دون الوصف الحاصل بالعمل، فمتعلّق الإجارة إنّما هو نفس الخياطة التي هي توجد و تنعدم كسائر الأعمال، لا المخيطيّة التي هي صفة حادثة في الثوب كي يكون تسليمها بتسليمه. إذن فاستحقاق الأُجرة يثبت بنفس الخياطة من دون توقّف على شي‌ء.

و لكن شيخنا الأُستاذ (قدس سره) قوّى القول الثاني فذكر في تعليقته الأنيقة ما لفظه:

بل الثاني، و ضابط ذلك هو أنّه لو كانت ماليّة العمل باعتبار نفس صدوره من العامل كالعبادات مثلًا و حفر البئر و بناء الجدار و حمل المتاع و نحوه من مكان إلى آخر فالفراغ عن العمل تسليمه و إن كان الأثر المتولّد منه هو مناط ماليّته كالخياطة و القصارة و الصياغة و نحو ذلك، فذلك الأثر يملك تبعاً لتملّك العمل، و يتوقّف تسليم ما آجر نفسه له على تسليمه بتسليم مورده على الأقوى، و لو تلف قبل ذلك بعد الفراغ عن العمل المستأجر له كالخياطة مثلًا كان بالنسبة إلى متعلّق الإجارة من التلف قبل القبض الموجب لانفساخها، و لو أتلفه المؤجر أو الأجنبي يتخيّر المالك في فسخ الإجارة، إلخ «۱».

و حاصله: إنّ ماليّة العمل قد تكون بلحاظ نفسه و بما هو عمل كالصلاة أو الصيام و نحوهما ممّا يكون المطلوب نفس حصول العمل خارجاً، ففي مثله يستحقّ المطالبة بمجرّد الفراغ عن العمل.

و اخرى: يكون المطلوب الأثر الحاصل من العمل، و ماليّته إنّما هي باعتبار هذا الأثر، كخياطة الثوب و نسج الصوف و استنساخ الكتاب و ما أشبه ذلك ممّا يكون مناط ماليّة العمل هو الأثر المترتّب عليه، ككون الثوب مخيطاً و الصوف منسوجاً و الكتابة مستنسخة و هكذا غيرها من الآثار المترتّبة على الأعمال، فإنّ مملوكيّة العمل بالإجارة في أمثال هذه الموارد تستتبع مملوكيّة ذاك الأثر و الوصف، فالمستأجر كما يملك على الأجير العمل كذلك يملك بتبعه الأثر المترتّب عليه، نظراً إلى أنّ هذا الأثر هو مناط اعتبار الماليّة حسبما عرفت.

و عليه، فلا محيص من تسليم هذا الأثر المملوك لصاحبه في استحقاق المطالبة بعوضه بتسليم مورده و هو العين، و إلّا فهو لم يسلّم ما ملكه فلا تسعه مطالبة الأُجرة، و لو تلف كان من التلف قبل القبض، إذ لم يقبضه ما ملكه، و نتيجته الانفساخ فيما إذا كان التلف بغير ضمان.

أقول: ينبغي التكلّم في جهات:

الاولى: في أنّ المملوك في باب الإجارة في مثل هذه الأعمال التي تكون ماليّتها بلحاظ الأثر المترتّب عليها هل هو العمل فقط، أو مع ذاك الأثر المترتّب عليه؟

و بعبارة أُخرى: هل الوصف الذي يكون في العين بعد العمل يكون مملوكاً للمستأجر بتبع ملكيّته للعمل المستأجر عليه كما اختاره شيخنا الأُستاذ (قدس سره)، أو أنّ المملوك إنّما هو نفس العمل لا غير؟

الظاهر أنّ الأوصاف مطلقاً في المقام و غيره غير قابلة للملكيّة، فإنّها إنّما تتعلّق بالأعيان أو بمنافعها التي منها الأعمال حيث إنّ المنفعة تارةً تكون من قبيل سكنى الدار و ركوب الدابّة، و أُخرى عمل شخص من حرّ أو عبد فالملكيّة إنّما تتحقّق في أحد هذين الموردين.

و أمّا الأوصاف القائمة بالعين من كونها مخيطة أو منسوجة أو مصوغة و ما أشبهها فهي غير قابلة للملكيّة أبداً، و من ثمّ ليس لأحد أن يملّك غيره بهبة و نحوها صفة من صفات العين، فيهب لغيره مخيطيّة هذا الثوب مثلًا ضرورة أنّ شأن الصفات برمّتها إنّما هي زيادة قيمة العين أو نقصها من غير أن تقابل هي بأنفسها بالمال، فالعبد الكاتب يسوي بقيمة، و الفاقد للكتابة يسوي بقيمة أقل، فصفة الكتابة أوجبت زيادة الرغبة بالإضافة إلى العين المستتبعة لزيادة القيمة و بذل المال الأكثر بإزائها من دون أن تعتبر الملكيّة لها بوجه في اعتبار العقلاء.

و الذي يكشف عمّا ذكرناه كشفاً قطعيّاً أنّه لو أُكره أحدٌ على عمل مستتبع لإيجاد صفة في العين كخياطة الثوب أو نسج الصوف أو بناء الجدار، فلازم القول بمملوكيّة الصفة اشتراك المكرَه مع المكرِه في العين الموصوفة، لبقاء الصفة على ملك المكرَه و عدم خروجها إلى ملك مالك العين بناقل شرعي، فتكون الهيئة للمكرَه خاصّة و المادة للمكرِه خاصّة و يحكم باشتراكهما في العين.

و هذا كما ترى باطل جزماً، بل العين للمكرِه خاصة، و هو يضمن للمكرَه الأُجرة بالضرورة.

و عليه، فالأجير إنّما يملك المستأجر عمله فقط، و هو لا يملك عليه إلّا ذلك، و لم تتعلّق الملكيّة بالصفة و الأثر الحاصل من العمل لا استقلالًا و لا تبعاً حسبما عرفت.

الجهة الثانية: بعد ما عرفت من صحّة ما ذكره في المتن من وقوع الأُجرة بإزاء نفس العمل دون الصفة و أنّ المستأجر عليه هو الخياطة مثلًا لا المخيطيّة، فهل للأجير مطالبة الأُجرة قبل تسليم العين كما اختاره في المتن باعتبار أنّه قد عمل بوظيفته و ادّى ما عليه كما هو الحال في الإجارة على مثل الصلاة و الصيام، أو أنّه ليس له ذلك ما لم يسلّم؟

الظاهر هو الثاني، و لا تنافي بين الأمرين، أعني: وقوع الأُجرة بإزاء نفس العمل، و عدم جواز المطالبة قبل التسليم.

و الوجه فيه: أنّ التسليم و التسلّم و إن لم يكن دخيلًا في الملكيّة في أكثر المعاوضات ما عدا اليسير منها كبيع الصرف و السلم و الهبة و الوقف الخاصّ، إلّا أنّه مع ذلك لا يجب على أحدهما التسليم ما لم يسلّم الآخر، لما تقدّم من الشرط الضمني الارتكازي الثابت ببناء العقلاء في كافّة المعاوضات ما لم تقم قرينة على الخلاف من اشتراطٍ و نحوه.

و لا ينبغي الشكّ في أنّ هذا الشرط الارتكازي موجود في المقام أيضاً، فإنّه غير شاذّ عن تلك الضابطة و لا خارج عن تلك القاعدة السارية لدى العرف و العقلاء، فإنّهم لا يشكّون في أنّ الخيّاط المزبور ليس له مطالبة الأُجرة بمجرّد الفراغ عن العمل بأن يقول للمستأجر: إنِّي قد فرغت عن خياطة ثوبك و هو موجود في الدكّان و لكنّي اطالبك بالأُجرة. فإنّ مثل هذه المطالبة تعدّ في نظر العقلاء في غير محلّها، بل مضحكة للثكلى، و إنّما تصحّ منه المطالبة بعد تسليم المخيط لصاحبه، كما أنّ العكس أيضاً كذلك، حيث لا يسوغ للمستأجر المطالبة أيضاً قبل دفع الأُجرة، فيجوز للأجير حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفيها، و كلاهما بمناط واحد، و هو الشرط الارتكازي المزبور القائم على عدم استحقاق المطالبة قبل تسليم ما للآخر عليه تسليماً لا يكون في مثل المقام بنظر العرف إلّا بتسليم مورد العمل.

فكما أنّه لو اشترط ذلك صريحاً في متن العقد فقال: لن أدفع الأُجرة ما لم تسلّم الثوب مخيطاً، لم تكن له المطالبة حينئذٍ قبل التسليم بالضرورة، فكذا في الشرط الارتكازي الذي هو بعد فرض نفوذه في قوّة التصريح به في متن العقد.

و على الجملة: فلا منافاة بين أن نلتزم بما التزم به الماتن من أنّ الأُجرة بإزاء العمل لا الصفة، و مع ذلك يكون القول الثاني هو الأظهر بلحاظ الشرط‌ الضمني الارتكازي، و بذلك نجمع بين الأمرين حسبما عرفت.

الجهة الثالثة: في حكم إتلاف العين، أو تلفها مع الضمان أو بدونه عند الأجير عند انتهائه عن العمل و قبل أن يسلّمها إلى المستأجر.

أمّا في التلف بلا ضمان كما في التلف السماوي فلا ينبغي التأمّل في استحقاق الأُجرة، إذ بعد ما عرفت من أنّها واقعة بإزاء نفس العمل و المفروض أنّه قد تحقّق و لم تكن العين مضمونة عليه و إنّما هي أمانة عنده، فلم يكن في العين ضمان و لا إتلاف، فأيّ مانع بعد هذا عن استحقاق الأُجرة؟! و دعوى عدم الاستحقاق نظراً إلى أنّه من التلف قبل القبض الذي هو مضمون على من حصل التلف عنده و هو الأجير في المقام كما صرّح به شيخنا الأُستاذ (قدس سره) في تعليقته المتقدّمة «۱» و رتّبه الماتن على القول الآخر في المسألة.

لا تمكن المساعدة عليها، إذ كيف يكون هذا من التلف قبل القبض بعد أن لم تكن العين و هو الثوب و لا صفتها و هي المخيطيّة مورداً للإجارة؟! و إنّما هي تعلّقت كما عرفت بذات العمل أعني: الخياطة و قد تحقّقت، و لا معنى لقبض العمل نفسه إلّا الفراغ و الانتهاء منه و هو حاصل حسب الفرض.

و على الجملة: الصفة الخارجية لم تكن متعلّقة للإجارة ليقال بأنّه ما لم يسلّمها بتسليم العين يكون التلف الوارد عليها من التلف قبل القبض، و إنّما الأُجرة واقعة بإزاء نفس العمل و قد صدر و ادّى الأجير ما كان عليه و وفى به، و معلوم أنّه لم يكن ملتزماً بعدم تلف العين.

نعم، كان هو ملتزماً بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي كما تقدّم بتسليم‌ العين و ما لم يسلّم لم يستحقّ المطالبة بالأُجرة، و لكنّه منوط و معلّق طبعاً على تقدير وجود العين، ضرورة أنّه لم يكن ملتزماً بعدم عروض تلف سماوي خارج عن اختياره عليها، فلا جرم يكون مورد الشرط الارتكازي مقيّداً بصورة بقاء العين، فلا شرط أيضاً مع التلف، فلا يكون ذلك من التلف قبل القبض بوجه.

و إن شئت قلت: إنّ ما ورد عليه التلف قبل إقباضه و هي العين الموصوفة بصفة المخيطيّة مثلًا لم يكن مورداً للإجارة ليحكم بانفساخها، و ما هو مورد لها أعني: ذات العمل قد تحقّق خارجاً و انصرم بنفسه و لا معنى لقبضه إلّا هذا، فلم يكن تلفه من التلف قبل القبض. على أنّ حديث التلف قبل القبض خاصّ بالبيع، لورود النصّ فيه، و لا دليل على التعدّي منه إلى غيره.

إذن فلا محيص من الإذعان باستحقاق الأُجرة في هذه الصورة كما اختاره في المتن.

و أمّا في التلف مع الضمان أو في الإتلاف، فبناءً على ما ذكرناه من أنّ الوصف بنفسه لا يقابل بالمال و إنّما شأنه زيادة قيمة العين، و الأُجرة إنّما تقع بإزاء العمل فقط، كان التالف عن المالك و هو المستأجر حينئذٍ هي العين المتّصفة بصفة المخيطيّة مثلًا فلا جرم كانت هي مضمونة على المؤجر بوصفها العنواني، فلا بدّ من الخروج عن عهدتها متّصفة بتلك الصفة، إذ هي بهذا الوصف ملك للمستأجر كما عرفت، و هذا واضح.

و إنّما الكلام في أنّ المؤجر هل له المطالبة حينئذٍ بالأُجرة؟

قد يقال بعدم الاستحقاق كما أشار إليه في المتن و ذكر أنّ له وجهاً.

و لعلّ الوجه فيه: أنّ المؤجر لم يسلّم ما وقعت الأُجرة بإزائه، فلأجله لم يستحقّ شيئاً.

و يندفع: بما عرفت من أنّ الأُجرة لم تقع إلّا بإزاء العمل خاصّة و قد وفى و أدّى ما عليه، و تسليمه ليس إلّا بإتمامه و قد حصل. نعم، كان ملتزماً بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي بتسليم مورده أعني: العين المتّصفة و قد سلّمه أيضاً بدفع البدل و بذل قيمته الفعليّة، فقد سلّم العمل و ما أنتجه من الأثر المتعلّق بالعين كنفسها إمّا مِثلًا أو قيمةً، فلم يفت عن المستأجر أيّ شي‌ء. و معه كيف يقال بعدم الاستحقاق استناداً إلى عدم التسليم؟! و بعبارة اخرى: إن كان عدم التسليم باعتبار نفس العمل فالمفروض أنّه سلّم، إذ لم يكن تسليمه بما هو إلّا بإيجاده خارجاً و قد أوجده كملًا.

و إن كان باعتبار مورده أعني: العين بصفتها الفعليّة التالفة فالمفروض تسليمه أيضاً، لكن لا بعينه، بل ببدله، فلم يفت عن المستأجر إلّا شخصيّة ماله. و من المعلوم أنّ الشخصيّة لا تضمن بشي‌ء، فإنّ الضمان إنّما يتعلّق بالماليّة و لا يقتضي إلّا دفع المثل أو القيمة.

إذن فالصحيح استحقاقه الأُجرة مع ضمان العين متّصفة بوصف المخيطيّة حسبما ذكره في المتن.

(موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۹۷)

 

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است