جلسه هشتاد و هشتم ۳ اسفند ۱۳۹۵

ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵

ضمان عبد مملوک

بحث در فرضی بود که عبد را برای کاری اجیر کنند و او چیزی را تلف کند. ضمان بر عهده کیست؟

مرحوم چهار احتمال ذکر کرده‌اند:

و ما قبلا این را در بحث دیگری داشتیم در جایی که انسان آزادی باشد که دینی داشته باشد و در روایت این بود که باید کار کند و دین را بپردازد

آنچه مهم است مدرک و دلیل مساله است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَائِغٌ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ إِنْ كَانَ ضَيَّعَ شَيْئاً أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَمَوَالِيهِ ضَامِنُونَ‌ (الکافی جلد ۵، صفحه ۳۰۲)

و در مقابل این روایت صحیحه ابی بصیر است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً فَيَسْتَهْلِكُ مَالًا كَثِيراً فَقَالَ لَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْ‌ءٌ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ وَ لَكِنَّهُ يُسْتَسْعَى وَ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ فَلَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْ‌ءٌ وَ لَا عَلَى الْعَبْدِ شَيْ‌ءٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۸۵)

مرحوم سید بین این دو روایت این طور جمع کرده است که ضمان در کسب عبد است. روایت اول را مطلق فرض کرده‌اند و موالی را ضامن دانسته است در اینکه از کسب عبد دین را جبران کنند.

در حقیقت ذمه مولی به چیزی مشغول نمی‌شود و لذا اگر عبد بمیرد لازم نیست مولی چیزی بپردازد اما مولی باید از کسب عبد جبران کند. در نتیجه مولی در کسب عبد ضامن است.

اما در کلام آقای حکیم جمع دیگری بیان شده است که مولا ضامن است و ذمه او مشغول است و کسب فقط از باب اینکه مصداق وفاء است ذکر شده است.

برخی از معاصرین به سید اشکال کرده‌اند که این جمع عرفی نیست. چون در روایت اول موالی نسبت اتلافات عبد و فرار کردن او ضامن دانسته شده‌اند. و ضمان یعنی ذمه آنها مشغول است. و اگر عبد فرار کرد مولا نسبت به اجاره ضامن است. پس ضمان به لحاظ اتلاف هم باید در ذمه مولا باشد.

اما به نظر ما این اشکال به سید وارد نیست چون ضمان به معنای بر عهده بودن است و مصداق آن در بعضی موارد اشتغال ذمه است و در بعضی موارد مصداق دیگری دارد.

در جایی هم که از کسب عبد باید پرداخت کرد، مولی ضامن است اما نه به این معنا که ذمه او مشغول است بلکه یعنی کسی که عهده دار تامین مال و خسارت است مولی است و باید از کسب عبد آن را جبران کند.

پس ضمان دو معنا ندارد بلکه دو مصداق دارد. معنای ضمان همان عهده دار چیزی بودن است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

و الأقوال في المسألة من حيث الضمان و عدمه أربعة:

فذهب جماعة إلى عدم ضمان المولى بوجه، و إنّما هو في عهدة العبد يتبع به بعد عتقه.

و هذا القول هو المطابق لمقتضى القاعدة بعد أن كان العبد هو المتلف و عدم كون المولى ملزماً بما يضمنه العبد و يتلفه.

و قيل: يكون الضمان على المولى، استناداً إلى رواية معتبرة كما ستعرف.

و اختار صاحب المسالك التفصيل بين صورتي تفريط العبد فعلى ذمّته بمقتضى القاعدة، و عدمه فعلى المولى، لوقوع العمل بإذنه فيخرج من كسبه.

و اختار الماتن كون الضمان في كسبه مطلقاً، تبعاً لجماعة من الفقهاء، و استناداً إلى النصّ الصحيح الوارد في المقام بعد حمل المعتبرة عليه و تقييدها به.

أقول: لو لم يرد نصّ في المسألة كان مقتضى القاعدة تعلّق الضمان بالعبد نفسه يتبع به بعد عتقه في جميع الفروض، لكون المولى أجنبيّا عمّا يفعله العبد باختياره من إتلافٍ و نحوه، و عدم كونه ملزماً بشي‌ء منها كما عرفت، فلا مقتضي لضمانه، بل هو في عهدة العبد كما ثبت ذلك في جملة من الموارد التي منها: ما لو اعترف بشي‌ء على نفسه فإنّه يتبع به بعد عتقه بلا كلام.

و أمّا بالنظر إلى النصّ الخاصّ الوارد في المقام فقد وردت في المسألة روايتان معتبرتان:

إحداهما: ما رواه زرارة و أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال: إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون»، و رواها‌ أيضاً في باب ۱۱ من أحكام الإجارة حديث ۲، و لكن بلفظ «صانع» حسبما هو موجود في الطبعة الحديثة من الوسائل، و الصحيح هو الأوّل.

ثانيتهما: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل استأجر مملوكاً فيستهلك مالًا كثيراً «فقال: ليس على مولاه شي‌ء، و ليس لهم أن يبيعوه، و لكنّه يستسعى، و إن عجز عنه فليس على مولاه شي‌ء، و لا على العبد شي‌ء».

و قد اختار الماتن تبعاً لغيره العمل بهذه الصحيحة بعد حمل الرواية الأُولى عليها، نظراً إلى أنّ الضمان المذكور فيها مطلق من حيث كونه في ذمّة المولى أو في ماله المعيّن، أو في كسب عبده الذي هو أيضاً من أموال المولى، و مقتضى صناعة الإطلاق و التقييد حمل الضمان على إرادة كونه في خصوص الكسب و أنّه لا ضمان مع العجز كما تضمّنه النصّ.

و هذا الاستدلال موقوف على حمل السؤال في الرواية الثانية على المثال لمطلق ما يتلفه العبد و لو كان هو العمل الذي استؤجر عليه، كما لو أفسد العين التي هي محلّ العمل، فالسؤال ناظر إلى الجهة العامّة و عن مطلق ما يفسد من غير خصوصيّة للمورد، و الاستهلاك من أحد مصاديقه، فعليه يتّجه ما أُفيد من حمل المطلق على المقيّد، لاتّحاد مورد الروايتين حينئذٍ، فيكون الحكم المطلق الوارد في إحداهما منزّلًا على المقيّد الوارد في الأُخرى.

و لكنّه غير واضح، فإنّ إثباته مشكل جدّاً، و من الجائز الفرق بين ما يتلفه العبد في عملٍ مأذون فيه من قبل المولى الذي هو مورد الرواية الأُولى، و بين ما يتلفه و يستهلكه من أموال أُخر من غير استناد إلى المولى بوجه كما هو مورد‌ الرواية الثانية.

ففي الأوّل بما أنّ الإتلاف و منه الإباق قيد وقع في العمل المستأجر عليه و المأذون فيه من قبل المولى فكأنه بالآخرة ينتهي إليه، فلأجل هذه المناسبة صحّ تشريع الضمان عليه.

و هذا بخلاف الثاني، إذ بعد فرض وقوع الإفساد فيما لا علاقة له و لا ارتباط بالمولى بتاتاً و إنّما هو تصرّف خارجي أجنبي عن مورد الإذن الصادر منه كما افترضه في الرواية من استهلاك أموال كثيرة، فبهذه العناية كان الأنسب جعل الضمان في كسب العبد.

و الحاصل: أنّه لا ملازمة بين الموردين بعد أن كان كلّ من الحكمين تعبّديّاً و على خلاف مقتضى القاعدة، حيث عرفت أنّ مقتضاها عدم ضمان المولى حتى في كسب العبد فضلًا عن غيره، لعدم كونه مسؤولًا عمّا يصدر من غيره، و لكن الدليل التعبدي قد دلّ على ضمانه، فلا محيص عن الالتزام به و الخروج عن مقتضى القاعدة، و عندئذٍ فلا مانع من الاقتصار على كلّ منهما في مورده من دون أيّ مقتضٍ لحمل أحدهما على الآخر، بعد اختلاف الموردين في كون الإفساد في أحدهما في العمل المأذون فيه من قبل المولى، و في الآخر فيما لا يرتبط به، المستتبع لصحّة التفصيل من كون الضمان على المولى تارةً، و على العبد في كسبه اخرى حسبما تضمّنه النصّان.

و لعلّ التفصيل بهذا النحو هو الأصحّ و الأقرب، فيلتزم بالفرق بين الإفساد في مورد الإجارة فالضمان على المولى، و الإفساد في غيره فعلى العبد في كسبه حسبما عرفت مستوفى.

موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، ۲۵۶

 

کلام آقای شاهرودی:

المعروف انّ مقتضى القاعدة لولا النص الخاص تعلق الضمان بالعبد نفسه يتبع به بعد عتقه، لكون المولى أجنبياً عمّا يفعله العبد من اتلاف ونحوه وعدم كونه ملزماً بشي‏ء منها لا من رقبة العبد وقيمته ولا من كسبه الذي هو أيضاً من مال مولاه، فاذا ضمن العبد بالاتلاف للغير فحيث انّه لا مال له لأنّ رقبته ومنافعها وكسبه كله لمولاه، فيكون حاله حال ضمان العاجز عن الأداء يتبع به بعد عتقه وحريته، وهو مبنى القول الثاني في المتن.

ولكن هذا مشكل حتى مع قطع النظر عن الروايات الخاصة، لأنّ لازمه ذهاب حق المضمون له هدراً إذا لم يعتق العبد، بل مقتضى حرمة مال الغير وعدم ذهابه عليه هدراً باتلاف العبد أن يتعلق حقه بذمة العبد بنحو لا يفوت عليه، امّا بأن يتعلق برقبته فيملك منه بمقدار قيمة التالف، أو يتعلق بذمته ويجب عليه أن يستسعى بالتكسب.

وإن شئت قلت‏: انّ اعتبار شغل الذمة مع فرض انّ العبد برقبته ومنافعه وكسبه لمولاه وليس له أي‏ولاية عليه كاللغو عقلائياً، بل مثل هذا لا ذمة له أيضاً كالدابة فلا يتعقل العرف اشغال ذمته عندئذٍ مستقلًا عن مولاه، لأنّ ذمته أيضاً ملك لمولاه لا لنفسه فلا يمكن أن يكون مشغولًا عليه بالفعل، فلو فرض انّ العقلاء يرون اشتغال ذمة العبد بما أتلفه حفظاً لحرمة مال الغير كان ذلك بمثابة حصول نقص في العبد امّا بلحاظ رقبته أو بلحاظ كسبه ومنافعه، وهذا هو المنسجم مع الارتكازات العقلائية في باب الضمان بالاتلاف.

ولعلّ ما ورد في باب جناية العبد من تعلّق حق المجني عليه برقبة العبد تأييد لذلك بعد فرض تقارب البابين أو وحدتهما في ملاك الضمان بحسب المناسبات المركوزة عقلائياً وبحسب ما تقدم في رواية السكوني.

هذا كلّه على مقتضى القاعدة.

وامّا على مستوى النصوص الخاصة، فقد ورد في المقام روايتان معتبرتان:

احداهما: صحيح زرارة وأبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ (صانع نسخة) أو غيره، قال: إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون».

والثانية: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «في رجل استأجر مملوكاً فيستهلك مالًا كثيراً، فقال: ليس على مولاه شي‏ء، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنه يستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه شي‏ء، ولا على العبد شي‏ء».

وقد جمع بين الروايتين بوجوه عديدة:

الأوّل‏: ما ذكره صاحب الوسائل من حمل الرواية الثانية على ما إذا كانت الاجارة بلا اذن سيده، فتكون النتيجة التفصيل بين ما إذا كانت الاجارة باذن السيد فيكون الضمان عليه وبين ما إذا لم يكن باذنه فيكون الضمان على العبد يستسعى في تحصيله.

وفيه‏: انّ هذا خلاف ظهور الصحيحة الثانية في تحقق الاستيجار الصحيح لا الباطل وهو متوقّف على اذن المولى لا محالة.

الثاني‏: ما اختاره بعض أساتذتنا الأعلام عليه السلام وجملة من المحشّين في المقام من التفصيل بين ما إذا أتلف مورد الاجارة المأذون في العمل فيه من قبل المولى بحكم اذنه بالاجارة وبين ما إذا أتلف مالًا آخر لا ربط له بمورد الاجارة واذن المولى بالعمل فيه، ففي الأوّل يضمن المولى ولو باعتبار أن العمل كأنّه ينتهي إليه في النتيجة فيناسب تشريع الضمان عليه، بخلاف الثاني، فيكون هذا قولًا خامساً، والوجه في هذا التفصيل ظهور الصحيحة الاولى في اتلاف مورد العمل بخلاف‏ الثانية فانّها امّا ظاهرة في اتلاف مال آخر أو انّه مطلق فيقيد بالاولى‏.

وفيه‏: انّ ظاهر كلتا الروايتين اطلاق الاتلاف والتضييع من حيث كونه لمورد الاجارة أو لغيره من أموال المستأجر، فإنّ قوله ضيّع شيئاً في الرواية الاولى كقوله فيستهلك مالًا في الثانية فأيّ فرق بينهما من هذه الناحية؟

الثالث‏: تقييد ضمان المولى في الصحيحة الاولى بحمله على الضمان المتمثل في كسب عبده الذي هو أيضاً من أموال المولى، لصراحة الصحيحة الثانية في ذلك، وهذا هو مبنى ما اختاره الماتن من القول الأخير.

وفيه‏: انّ تعلق حق المضمون له برقبة العبد أو كسبه لا يسمّى ضمان المولى لما أتلفه العبد وإن سمي خسارة المولى، بل ظاهر الضمان انّ هناك شيئاً على المولى وفي ذمته، مع قطع النظر عن العبد ورقبته أو كسبه اللذين هما مالان خارجيان بالنسبة إلى ذمة المولى، بل هناك قرينة على انّ المنظور من الضمان في الصحيحة الاولى ضمان المولى واشتغال ذمته مع قطع النظر عن العبد، وهو عطف الاباق على التضييع والذي يعني انّه إذا أبق العبد الذي آجره مولاه ضمن المولى الاجرة للمستأجر، وهذا لا يمكن أن يكون في رقبة العبد أو كسبه لأنّه آبق بحسب الفرض، وهذا واضح. بينما الصحيحة الثانية تنفي ذلك صريحاً، فليس هذا بابه باب الاطلاق والتقييد، بل باب التعارض كما لا يخفى.

وأمّا التفصيل بين التفريط وعدمه- القول الثالث- فقد ذهب إليه الشهيد الثاني قدس سره في المسالك فقد استدل عليه بأنّه في صورة عدم التفريط من العبد يكون الاتلاف كأنّه منتسب إلى المولى لأنّه الذي آجره وأذن له بالعمل بخلاف فرض العمد والتفريط فإنّ المولى لم يأذن به ليكون مسؤولًا عنه فيبقى على ذمة العبد يتبع به بعد عتقه على القاعدة.

إلّاأنّ هذا التعليل غير تامّ، إذ مجرد الاجارة والإذن للعبد بالعمل لا يوجب استناد الاتلاف إلى المولى بوجه أصلًا على أنّ مثل هذا التفصيل على خلاف كلتا الروايتين المتقدمتين.

والصحيح أن يقال‏: بأنّه لا تعارض بين الصحيحتين حتى يُحتاج إلى الجمع بينهما.

وتوضيح ذلك‏: انّ مورد الصحيحة الاولى ما إذا كان الموجر هو المالك للغلام، حيث عبر فيها «رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ» وهذا يعني انّ طرف الاجارة والمتعهد به هو الرجل المالك لا الغلام، والأجير غلام أي‏صبي ومملوك- بقرينة التعبير بالاباق- وفي مثله إذا فرَّ أو أبق الغلام أو ضيّع وأتلف شيئاً فيكون المولى ضامناً لا محالة للاجرة في الأوّل ولقيمة ما أتلف في الثاني، لأنّه هو طرف عقد الاجارة فيضمن الاجرة على القاعدة ويضمن ما أتلفه الغلام أيضاً، لأنّه المتعهد به وبعدم افساده فيكون ضامناً لما أتلفه كما في افساد الدابة إذا كانت وحشية مثلًا.

وأمّا الصحيحة الثانية، فهي واردة في استئجار المملوك الكبير مستقلًا عن مولاه وإن كان باذنه، حيث وردت بعنوان «استأجر مملوكاً» الذي هو كقوله استأجر رجلًا، فيكون ظاهرها انّ المملوك بنفسه طرف للعقد ومتعهدٌ بالوفاء لا مولاه، ولو فرض اطلاقه من هذه الناحية فيمكن تقييده بالرواية الاولى.

والنتيجة: انّه كلما كان الولي هو طرف العقد والتعهد بأن يقوم ذلك العبد بالعمل بلا نقص أو تضييع فضيع كان الضمان حينئذٍ على المولى لا محالة، وكلما كان الاتلاف بفعل المملوك الكبير بلا اجارة أصلًا أو مع الاجارة معه ولو باذن مولاه له بان يؤجر نفسه فالضمان على العبد في كسبه كما ذكر السيد الماتن قدس سره، وبهذا يرتفع التنافي بين الصحيحتين، كما انّ مفادهما قد يقال انّه على مقتضى القاعدة بحيث لولاهما أيضاً يصح التفصيل المذكور.

کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۲، صفحه ۷۷

 

 

چاپ