در مقتضای عرف گفتیم همین که فعل عمدی باشد و باعث قتل بشود برای عمدی بودن قتل کفایت می‌کند و نه نیاز است قصد قتل داشته باشد و نه نیاز است کاری که با آن قتل اتفاق افتاده است غالبا موجب قتل بشود بلکه همین‌که امکان وقوع قتل با آن وجود داشته باشد برای صدق قتل عمد کفایت می‌کند.

و گفتیم اجماعی در مقام نیست و بلکه حتی شهرتی هم در مقام نیست و ما گفتیم شاید این مساله از کلمات اهل سنت به کلام شیخ سرایت کرده است و شاهد آن هم این است که مرحوم شیخ طوسی، در نهایة از تعبیر «یقتل غالبا» استفاده نکرده است و در کلمات قبل از ایشان هم نیست.

القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، و خطأ محض، و خطأ شبيه العمد.

فالعمد المحض هو كلّ من قتل غيره، و كان بالغا كامل العقل، بأيّ شي‌ء كان: بحديد أو خشب أو حجر أو مدر أو سمّ أو خنق و ما أشبه ذلك، إذا كان قاصدا بذلك القتل، أو يكون فعله ممّا قد جرت العادة بحصول الموت عنده، حرّا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى. (النهایة، صفحه 733)

و در کلمات ایشان در مبسوط و خلاف این کلمه آمده است. آنچه در کلمات قبل آمده است این است که در «فی العادة مما یقتل» باشد. اینکه چیزی در برخی موارد کشنده باشد صدق می‌کند که فی العادة کشنده است.

چیزی که ده درصد مردم می‌پوشند صدق می‌کند که فی العادة آن را می‌پوشند.

علاوه که حتی «فی العادة» در روایات هم نیست بلکه در روایات «ما یقتل مثله» است. این کلمه «غالبا» حتما لفظی است که خارج از روایات ما و کلمات علمای سابق ما است و از جایی به کلمات علماء سرایت کرده است.

بلکه حتی مرحوم صدوق هم عبارت دیگری دارد که حتی عادت هم در آن ذکر نکرده‌اند.

و العمد هو أن يريد الرجل شيئا فيصيبه، و الخطأ: هو أن يريد شيئا فيصيب غيره. (و لو أن رجلا) لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد. (الهدایة، صفحه 300)

خلاصه اینکه به نظر می‌رسد قید غالبی بودن قتل با آن فعل، دلیلی ندارد.

اما مقام دوم که بررسی روایات مفسر قتل عمد و خطا است.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که روایات ما فقط جایی در صدد تفسیر فهم عرفی از لفظ برآمده‌اند که نوعی خلل در برداشت عرفی از آن وجود داشته است هر چند از قبل فتاوای اهل سنت بوده باشد و در اذهان برخی متشرعه مورد تردید واقع شده است.

و گرنه در مواردی که معنای عرفی کلمه روشن است روایات متعرض تفسیر معنای عرفی آن نشده‌اند و نیازی هم به آن نبوده است.

در کلمات اهل سنت نوعا گفته شده است قتل عمد این است که با یک چیز تیز (محدد) بزند در مقابل زدن با سنگ.

و در کلمات برخی از علمای آنها آمده است که عمد این است که با سلاح بزند اما اگر به غیر سلاح بزند عمد نیست.

روایات ما می‌گوید اگر فرد را با عصا زدند تا مرد، این عمد است. روایات در حقیقت می‌خواهد بگوید عمد همان چیزی است که در عرف هست تفاوتی ندارد به سلاح باشد یا سنگ باشد یا عصا باشد و ... در صدق عمد، وسیله خاصی لازم نیست.

در برخی روایات هم که آمده است که اگر با عصا زد، شبه عمد است، منظور چیزی است که اصلا کشنده نیست و ما گفتیم در صدق قتل، معرض قتل بودن نیاز است.

حال باید این روایات را بررسی کرد تا دید آیا این روایات مطابق مقتضای عرف است یا اینکه اصطلاح جدیدی غیر از آن دارند.

اول)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُخَالِفُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قُضَاتَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَاتِ شَيْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ قُلْتُ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ فِي الرَّحَبَةِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَعَمَدَ الْمَعْضُوضُ إِلَى حَجَرٍ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ الَّذِي عَضَّهُ فَشَجَّهُ فَكُزَّ فَمَاتَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَأَقَادَهُ فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَ كَثُرَ فِيهِ الْكَلَامُ وَ قَالُوا إِنَّمَا هَذَا الْخَطَأُ فَوَدَاهُ‌ عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ مِنْ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَيُقِيدُونَ بِالْوَكْزَةِ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ الشَّيْ‌ءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ

(الکافی، جلد 7، صفحه 278)

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُخَالِفُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قُضَاتَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَاتِ شَيْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ قُلْتُ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ فِي الرَّحَبَةِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَعَمَدَ الْمَعْضُوضُ إِلَى حَجَرٍ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ الَّذِي عَضَّهُ فَشَجَّهُ فَوَكَزَهُ فَمَاتَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَأَقَادَهُ فَعَظُمَ ذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنِ شُبْرُمَةَ فَكَثُرَ فِيهِ الْكَلَامُ وَ قَالُوا إِنَّمَا هَذَا خَطَأٌ فَوَدَاهُ عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ مِنْ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَيُقِيدُونَ بِالْوَكْزَةِ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ الشَّيْ‌ءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ‌

(تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 156)

در این روایت امام علیه السلام مورد روایت را قتل عمد حساب کرده‌اند و حتی کمتر از آن را هم قتل عمد دانسته‌اند در حالی که با سنگ زده بود و قصد قتل هم نداشت.

سنگی هم که در روایت هست که بر سر فرد کوبیده است نیامده است که حتما سنگ بزرگی بوده است که غالبا کشنده بوده است بله حتما معرضیت قتل بوده است.

بنابراین در روایت نه قصد قتل آمده است و نه اینکه غالبا کشنده باشد.

البته از نظر ما روایت اصلا در مقام تحدید مفهوم قتل عمد و خطا نیست ولی حتی طبق نظر مشهور هم دلالتی بر مدعای آنها ندارد.

 

 

ضمائم:

شیخ صدوق:

و العمد هو أن يريد الرجل شيئا فيصيبه، و الخطأ: هو أن يريد شيئا فيصيب غيره.

(و لو أن رجلا) لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد.

الهدایة، صفحه 300

 

شیخ مفید:

فأما العمد المحض فهو القتل بالحديد في المقتل الذي قد جرت العادة بتلف النفس به و الضرب أيضا بما يتلف النفس معه على العادة و الأغلب عليها كضرب الإنسان بالسياط على المقاتل منه أو إدامة ضربه حتى يموت أو شدخ رأسه بحجر كبير أو وكزه باليد في قلبه أو خنقه و ما أشبه ذلك.

و الخطأ المحض أن يرمي الإنسان صيدا فيصيب إنسانا لم يرده أو يرمي عدوا له فيصيب غيره أو يرمي غرضا فيصيب إنسانا و هو لم يرد ذلك.

و الخطأ شبيه العمد ضرب الرجل عبده للتأديب في غير مقتل ضربا يسيرا فيموت لذلك و لن يموت أحد بمثله في أغلب العادات أو يتعدى إنسان على غيره بضرب يسير في غير مقتل فيموت و كعلاج الطبيب للإنسان‌ بما جرت العادة بالنفع به فيموت لذلك أو يفصده فيوافق ذلك نزف دمه و هو لم يقصد إلى إتلافه بل قصد على حكم العادة إلى نفعه و ما أشبه ذلك.

المقنعة، صفحه 734

 

ابو الصلاح حلبی:

و انما يكون القاتل قاتلا قتلا يوجب القود منه بأن يقصد الى قتل غيره فيقع مقصوده أو يفعل به ما جرت العادة بانتفاء الحياة معه من ضرب في مقتل أو خنق بحبل أو تغريق أو تحريق أو تردية من علو أو طرح بعض الأجسام الثقال عليه و أشباه ذلك مما جرت العادة بانتفاء الحياة معه، من غير استحقاق.

الکافی فی الفقه،‌ صفحه 382

 

سلار دیلمی:

الأول: قتل العمد، و هو القتل بكل ما جرت العادة ان يقتل به كالسيف و الحجر و الخشب و ما شاكل ذلك.

فأما الخطإ شبيه العمد و هو لمن أدب عبده فضرب في غير مقتل فمات، و علاج الأطباء بما جرت العادة ينتفع به فيموت.

و أما الخطأ المحض فكأن يرمي كافرا فيصيب مؤمنا.

المراسم، صفحه 236

 

شیخ طوسی:

القتل على ثلاثة أضرب:

عمد محض، و هو أن يكون عامدا إلى قتله بآلة يقتل غالبا كالسيف و السكين و اللت و الحجر الثقيل عامدا في قصده، و هو أن يقصد قتله بذلك، فمتى كان عامدا في قصده عامدا في فعله فهو العمد المحض، و الثاني خطأ محض و هو ما لم يشبه شيئا من العمد، بأن يكون مخطئا في فعله مخطئا في قصده، مثل أن رمى طائرا فأصاب إنسانا فقد أخطأ في الأمرين معا.

الثالث عمد الخطأ أو شبه العمد، و المعنى واحد، و هو أن يكون عامدا في فعله خطئا في قصده، فأما عامدا في فعله: فهو أن يعمد إلى ضربه لكنه بآلة لا يقتل غالبا كالسوط و العصا الخفيفة، و الخطأ في القصد أن يكون قصده تأديبه و زجره و تعليمه لكنه مات منه، فهو عامد في فعله مخطئ في قصده.

المبسوط، جلد 7، صفحه 115

 

فان كانت اللطمة ضعيفة لا يذهب بها ضوء العين فذهب به، فلا قصاص هيهنا في العين لأنا إنما نوجب القود في النفس و الجرح معا إذا كان ذلك بآلة تقتل غالبا، و إن لم تقتل غالبا فلا قود فيها، و قد قيل في الموضحة إن كانت بحجر يوضح مثله ففيها القصاص و إن كانت بحجر لا يوضح مثله، فلا قصاص، و فيها الدية كاملة كما نقول في النفس سواء إن قتله غالبا قتل به، و إن كان مما لا يقتل غالبا لم يقتل به، إلا أنه قد يوضح غالبا ما لا يقتل غالبا، و إلا فلا فصل بينهما من جهة المعنى.

المبسوط، جلد 7، صفحه 83

 

القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض، و خطأ محض، و خطأ شبيه العمد.

فالعمد المحض هو كلّ من قتل غيره، و كان بالغا كامل العقل، بأيّ شي‌ء كان: بحديد أو خشب أو حجر أو مدر أو سمّ أو خنق و ما أشبه ذلك، إذا كان قاصدا بذلك القتل، أو يكون فعله ممّا قد جرت العادة بحصول الموت عنده، حرّا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى.

النهایة، صفحه 733

 

مسألة 18 [الضرب بما يقصد بمثله القتل]

إذا ضربه بمثقل يقصد بمثله القتل غالبا كاللت و الدبوس و الخشبة الثقيلة و الحجر الثقيل فعليه القود. و كذلك إذا قتله بكل ما يقصد به القتل غالبا، مثل أن حرقه أو غرقه أو غمه حتى تلف، أو هدم عليه بيتا، أو‌

طينة عليه بغير طعام حتى مات، أو والى عليه بالخنق فقتله ففي كل هذا القود.

فإن ضربه ضربة بعصا خفيفة فقتله نظرت، فان كان نضو الخلقة، ضعيف القوة و البطش يموت مثله منها فهو عمد محض، و ان كان قوي الخلقة و البطش لم يكن عمدا محضا، و به قال مالك، و ابن أبي ليلى، و أبو يوسف، و محمد و الشافعي.

و ذهبت طائفة: إلى أنه متى قتله بالمثقل- اي مثقل كان- فلا قود، و كذلك بجميع ما ذكرناه. ذهب إليه الشعبي، و النخعي، و الحسن البصري، و أبو حنيفة. و فصل أبو حنيفة فقال: لا قود إلا إذا قتله بمحدد أو بالنار، أو بمثقل حديد كالعمود و نحوه ففيه القود

الخلاف، جلد 5، صفحه 159

 

ابن براج:

القتل على ثلاثة أضرب:

عمد محض، و خطأ محض، و خطأ شبيه العمد.

فاما العمد المحض: فان يكون القاتل عامدا في قتل المقتول، بآلة تقتل غالبا مثل السكين و السيف، و الحجر الثقيل، و اللت، و ما أشبه ذلك، عامدا في قصده و هو ان يقصد بذلك قتله. فاذا كان عامدا في قصده، عامدا في فعله، كان القتل عمدا محضا.

و اما الخطاء المحض، فهو القتل الذي لا يشبه شيئا من العمد بان يكون مخطئا في فعله، مخطئا في قصده، مثل ان يرمى طائرا فيصيب إنسانا، فقد أخطأ في الأمرين جميعا.

و اما ما يشبه العمد، و هو عمد الخطاء، فهو ان يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، فاما عمدة في فعله فهو ان يعمد إلى ضربه بآلة لا تقتل غالبا، مثل عصا الخفيفة، و السوط، و ما أشبه ذلك، و اما الخطاء فإنه يكون قصده تأديبه و تعليمه و زجره فيموت بذلك. فهو عامد في فعله، مخطى‌ء في قصده.

المهذب، جلد 2، صفحه 456

 

قطب راوندی:

فالعمد المحض هو كل من قتل غيره و كان بصيرا بالغا كامل العقل بحديد أو بغيره إذا كان قاصدا بذلك القتل أو يكون فعله مما قد جرت العادة بحصول الموت عنده يجب عليه القود و لا يستقاد منه إلا بحديد و إن كان قتل هو‌ صاحبه بغير الحديد و لا يمكن من تقطيع أعضائه و إن كان هو فعل ذلك بصاحبه بل يؤمر بضرب رقبته.

فقه القرآن، جلد 2، صفحه 394

 

ابن حمزه

فالعمد المحض ما اجتمع فيه خمسة شروط أن يكون القاتل بالغا كامل العقل قاصدا إلى القتل و إلى المقتول بما يمكن زهاق الروح بسببه غالبا أو نادرا سواء كان بآلة قاطعة أو مثقلة أو محرقة أو دافعة للتنفس أو بحبس عن الطعام و الشراب أو تغريق أو إخراج الدم على وجه يقتل أو علاج الطبيب بشي‌ء لم تجر العادة بحصول نفع فيه و موجب ذلك القود لا غير. فإن عفى الولي فله ذلك و إن طلب الدية لم يكن له ذلك إلا إذا أجابه القاتل إليه. و الخطأ المحض كل قتل اجتمع فيه أربعة شروط أن يكون القاتل بالغا عاقلا مخطئا في القصد و في الفعل.

و قتل المجنون و الصبي في حكمه عمدا كان أو خطأ. و صورة الخطإ أن يرمي إنسان قاصدا إلى صيد أو غيره فأصاب إنسانا فقتله أو ما شابه ذلك و موجبه الدية على العاقلة. و عمد الخطإ أن يجتمع فيه أربعة شروط أن يكون القاتل بالغا كامل العقل عامدا في الفعل مخطئا في القصد. و صورته أن يعمد إلى تأديب الغير أو تعليمه أو زجره بآلة لا تقتل غالبا أو يعالج الطبيب بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده و موجبه الدية مغلظة في مال القاتل.

الوسیلة، صفحه  429

 

ابن زهره:

فالعمد المحض هو ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه بلا خلاف، سواء كان بمحدد، أو مثقل، أو سم، أو خنق، أو تغريق، أو تحريق، بدليل إجماع الطائفة، و أيضا قوله تعالى وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً، لأنه لم يفصل بين أن يكون القتل بمحدد أو غيره.

و يحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام: ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، و أنا و الله عاقلته، فمن قتل بعده قتيلا، فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا و إن أحبوا أخذوا الدية، لأنه لم يفرق أيضا.

و الخطأ المحض، هو ما وقع من غير قصد إليه، و لا إيقاع سببه بالمقتول، نحو أن يقصد المرء رمي طائر مثلا فيصيب إنسانا فيقتله، بلا خلاف.

و الخطأ شبيه العمد، هو ما وقع من غير قصد إليه، بل إلى إيقاع ما يحصل القتل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله بالمقتول، نحو أن يقصد المرء تأديب من له تأديبه، أو معالجة غيره بما جرت العادة بحصول النفع عنده، من مشروب، أو فصد أو غيرهما، بدليل إجماع الطائفة.

غنیة النزوع، صفحه 402

 

ابن ادریس:

القتل على ثلاثة أضرب، عمد محض، و هو ان يكون عامدا الى قتله بآلة تقتل غالبا، كالسيف، و السكين، و اللّت، و الحجر الثقيل، عامدا في قصده، و هو ان يقصد قتله بذلك، فمتى كان عامدا في قصده، عامدا في فعله، فهو العمد المحض.

و الثاني خطأ محض، و هو ما لم يشبه شيئا من العمد، بان يكون مخطئا في فعله، مخطئا في قصده، مثل ان يرمى طائرا فيصيب إنسانا، فقد أخطأ في الأمرين معا.

الثالث عمد الخطأ، أو شبيه العمد، و المعنى واحد، و هو ان يكون عامدا في فعله، مخطئا في قصده.

فامّا عامد في فعله، فهو ان يعمد إلى ضربه بآلة لا تقتل غالبا، كالسوط، و العصي الخفيفة.

و الخطأ في القصد، ان يكون قصده تأديبه و زجره و تعليمه، لكنه مات منه، فهو عامد في فعله، مخطئ في قصده.

السرائر الحاوی، جلد 3، صفحه 321

 

قطب الدین کیدری:

فالعمد المحض ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه سواء كان بمحدد أو بقتل أو سم أو خنق أو تغريق أو تحريق.

و الخطأ المحض ما وقع من غير قصد إليه، و لا إيقاع سببه بالمقتول، كأن يرمي طائرا فيصيب إنسانا فيقتله.

و الخطأ شبيه العمد ما وقع من غير قصد إليه، بل إلى إيقاع ما يحصل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله، كأن يقصد تأديب من له تأديبه، أو معالجة غيره بما جرت العادة بحصول النفع عنده من مشروب أو فصد أو غيرهما.

اصباح الشیعة، صفحه 491

 

فاضل آبی:

«قال دام ظلّه»: و لو قتل بما لا يقتل به غالبا، و لم يقصد القتل فاتّفق، فالأشهر أنّه خطأ. إلخ.

أقول: البحث لا يتحقّق الّا بترديد المسائل، فنقول: القتل العمد (العدوان خ) لا يخلو حصوله (امّا) من مكافئ أو لا، فللثاني تفصيل و أحكام تجي‌ء في مواضعه.

و الأوّل (امّا) إن قصد القاتل القتل أم لا (فالأوّل) يسمّى عمدا محضا، على كلّ حال، سواء قتله بما يقتل غالبا أو نادرا.

ففي رواية أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له: أرمي الرجل بالشي‌ء الذي لا يقتل مثله، قال: هذا خطأ (الحديث).

و هو محمول على ما إذا لم يقصد القتل.

(و الثاني) امّا ان يقصد بالفعل المقتول، أو لم يقصده، فالثاني هو الخطأ المحض.

و الأوّل امّا ان يكون الفعل بما (ممّا خ) يقتل غالبا أو نادرا، و كلاهما يسمّى شبيه (شبه خ) العمد.

و اختلفت فيه الروايات، ففي رواية أبي العباس، أنّه خطأ، و المراد خطأ شبيه (يشبه خ) العمد.

يدلّ على ذلك ما رواه أبو العباس أيضا و زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: انّ العمد أن تتعمّده فتقتله بما يقتل مثله، و الخطأ أن تتعمّد و لا تريد قتله بما لا يقتل مثله، و الخطأ الذي لا شكّ فيه ان تتعمّد شيئا آخر فيصيبه.

و في رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: قال: أبو عبد اللّه عليه السلام:

لو أنّ رجلا ضرب رجلا بحربة (بخزفة خ) أو بآجرة أو بعود فمات، كان عمدا و الجمع بينها ما ذكرنا من الحصر

کشف الرموز، جلد 2، صفحه 592.

 

محقق حلی:

و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا.

و لو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل ف‍ الأشبه القصاص و هل يتحقق مع القصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت و إن لم يكن قاتلا في الغالب إذا لم يقصد به القتل كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فيه روايتان أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب القود.

شرائع الاسلام، جلد 4، صفحه 180

 

و يتحقق العمد بالقصد الى القتل بما يقتل و لو نادرا، أو القتل بما يقتل غالبا و إن لم يقصد القتل. و لو قتل بما لا يقتل غالبا و لم يقصد القتل فاتفق، فالأشهر: أنه خطأ كالضرب بالحصاة و العود الخفيف.

أما الرمي بالحجر الغامز أو بالسهم المحدد فإنه يوجب القود لو قتل.

و كذا لو ألقاه في النار أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله فمات.

و كذا لو ألقاه إلى الحوت فابتلعه أو الى الأسد فافترسه لأنه كالآلة عادة.

المختصر النافع، جلد 2، صفحه 292

 

قوله: «إذا كان قاصدا بذلك القتل، أو يكون فعله مما جرت العادة بحصول الموت عنده، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى.

و يجب فيه القود أو الدية».

لم عطف ب‍ «أو» في قوله: «أو يكون فعله مما جرت العادة بالموت عنده»، و أن لا عطف بالواو؟

و قوله: «يجب فيه القود أو الدية» كيف هذا؟ و قتل العمد لا يجب فيه الدية، بل القود حسب.

الجواب: عنده رحمه الله أن القصد إلى القتل موجب للقصاص، سواء فعل ما جرت العادة بالموت معه أو لم يفعل، كما لو ضربه بخشبة قاصدا قتله، فمات، أو أن يفعل ما جرت العادة بحصول الموت معه كالضرب بالحجر الدامغ أو السيف القاطع. فاذن لا بد من العطف ب‍ «أو» ليدل بذلك على أن كل واحد منهما سبب لوجوب القصاص.

و يدل على الأول رواية سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أ يدفع إلى أولياء المقتول؟ قال: نعم، و لكن لا يترك يعبث به، و لكن يجاز عليه.

و يدل على الثاني رواية أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السَّلام قلت: أرمي الرجل بالشي‌ء الذي لا يقتل مثله، فقال: هذا الخطأ، و العمد هو الذي يضرب بالشي‌ء الذي يقتل بمثله.

و لأن في كل واحدة من الحالين هو قاتل عمدا، أما الصورة الأولى فلتحقق القصد إلى القتل، و أما في الثانية فلأن الفعل بالعادة قاتل، فإذا قصده فقد قصد ثمرته.

نکت النهایة، جلد 3، صفحه 356

 

یحیی بن سعید

1- فالعمد: ان يعمد في فعله و قصده بآلة تقتل غالبا كالسكين، و السيف، و الحجر الثقيل، و عصا و لم يقلع عنه حتى مات، أو سم أو خنق، أو منع طعام أو شراب.

2- و الخطاء: ان لا يقصد القتل بفعله و لا بنيته، مثل ان يرمى طائرا فيصيب إنسانا، أو إنسانا فيصيب غيره.

3- و عمد الخطاء، أو خطأ العمد: ان يقصد الفعل لا القتل، مثل ان يقصد الطبيب إنسانا فيموت، أو يؤدب المعلم الصبي بعصا خفيفة فيموت. و الجراح في القسمة كالقتل.

الجامع للشرائع، صفحه 571

 

القتل على ثلاثة أضرب عمد محض و خطأ محض و خطأ شبيه بالعمد. فالعمد المحض هو أن يقصد العاقل الكامل قتل غيره بما جرت به العادة حصول الموت فيجب القود على القاتل أو الدية بما رضي به أولياء المقتول و بذلها القاتل. و أما الخطأ المحض هو أن يرمي الإنسان شيئا فيصيب به غيره فيجب فيه الدية على العاقلة و قال الشيخ المفيد في المقنعة يرجع العاقلة بها على القاتل إن كان له مال فإن لم يكن له مال فلا شي‌ء عليه و قال سلار و يرجع العاقلة بها على مال القاتل و لم يتعرض لكونه إذا لم يكن له مال فلا شي‌ء عليه و الذي ذكراه خلاف الإجماع. و أما الخطأ شبيه بالعمد فهو أن يقصد الإنسان تأديب من له تأديبه بما جرت به العادة في التأديب فيموت أو يعالج الطبيب غيره بما جرت به العادة بحصول النفع عنده فيموت فحينئذ يجب فيه الدية على القاتل في ماله خاصة و ذهب أبو الصلاح إلى أنها على العاقلة أيضا و هو خلاف إجماع الإمامية

نزهة الناظر، صفحه 130

 

علامه حلی:

و هي إما عمد محض يحصل بقصد المكلف إلى الجناية بما يؤدي إليها و لو نادراً، لا بالقصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت، إذا لم يكن قاتلًا غالباً، كضرب الحصاة و العود الخفيف.

و إما خطأ محض، و هو: ما لا قصد فيه إلى الفعل، كما لو زلق فسقط على غيره، أو ما لا قصد فيه إلى [الشخص] كما لو رمى صيداً فأصاب إنساناً.

و إما شبه عمد: بأن يقصد الفعل و يخطأ في القصد، كالطبيب الذي يقصد العلاج فيؤدي إلى الموت، أو المؤدب الذي يقصد التأديب فيتلف.

ارشاد الاذهان، جلد 2، صفحه 194

 

اما عمد. و هو ان يقصد بفعله الى القتل، كمن يقصد قتل انسان بفعل صالح له و لو نادرا، أو يقصد الى فعل يقتل غالبا و ان لم يقصد القتل.

و اما شبيه عمد. و هو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، كمن يضرب تأديبا فيموت.

و اما خطأ محض. بأن يكون مخطئا في الفعل و القصد معا كمن يرمي طائرا فيصيب إنسانا، و كذا أقسام الجراح.

تبصرة المتعلمین، صفحه 193

 

أقسام القتل ثلاثة: عمد محض، و خطأ محض، و خطأ شبيه العمد.

فالعمد يحصل بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا أو نادرا على الأقوى إذا حصل به القتل، و هل يحصل بالقصد إلى الفعل الّذي يحصل به الموت و إن لم يكن قاتلا في الغالب إذا لم يقصد به القتل كالضرب بحصاة أو عود خفيف أو غرز الإبرة الّتي لا يعقب ألما ظاهرا؟ الأقرب إلحاقه بشبيه العمد دون العمد، فلا قصاص فيه، نعم لو أعقب ورما و ألما حتّى مات، وجب القصاص.

و أمّا شبيه العمد (دون العمد) فأن يقصد إلى فعل يحصل معه الموت من غير قصد إلى الموت، و لا يكون ذلك الفعل مؤدّيا إليه غالبا، كمن يضرب للتّأديب فيموت.

و أمّا الخطأ المحض، فأن يرمي طائرا مثلا، فيصيب إنسانا.

و الأصل في العمد أن يكون الفاعل عامدا في فعله و قصده، و شبيه العمد أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، و الخطأ المحض أن يكون مخطئا فيهما.

تحریر الاحکام، جلد 5،‌ صفحه 419

 

يثبت القصاص في النفس بإزهاق المعصومة الكافية عمدا ظلما.

و يتحقّق العمد بقصد المكلّف إلى القتل بسببه غالبا، و الأولى في النادر إذا وقع به التحقّق لا بالقصد إلى الفعل الذي يتّفق به مع فقد قصد القتل.

و يتعلّق الحكم بالمباشرة، كالذبح و الخنق و سقي السمّ القاتل و ضرب المحدّد و المثقل، و غيرهما، و الجرح في المقتل و لو برأس الإبرة.

و بالتسبيب، كرمي السهم و حجر المنجنيق و الخنق بالحبل و لمّا يترك حتّى يموت، أو يرسله منقطع النفس، أو إذا حبس نفسه يسيرا لا يقتل بمثله غالبا، مع قصد القتل على رأي، و لا معه أو اشتبه الدية.

أو ضربه بعصا مكرّرا مالا يحتمله بالنسبة إلى بدنه و زمانه فمات، أو دونه فمرض منه و مات. أو منعه الطعام و الشراب ما لا يحتمل مثله البقاء فيه. أو طرحه في النار، أو اللجّة و إن كان قادرا على الخروج، إلّا أن يعلم تركه تخاذلا، و الوجه أنّه لا دية، بل أرش ما جنته النار.

أو جرحه فمات و إن ترك المداواة، بخلاف ترك شدّ الفصد. و الإلقاء في الماء إذا أمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج، و لا دية.

أو سرت جراحة العمد، أو ألقى نفسه عليه و هو يقتل غالبا، و إلّا فشبيه العمد.

تلخیص المرام صفحه 335

 

فالعمد: هو مناط القصاص، و هو: أن يكون الجاني عامدا في قصده و فعله.

و يتحقّق بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا أو نادرا، أو إلى الفعل الّذي يحصل به القتل غالبا.

أمّا لو قصد إلى الفعل الّذي يحصل به الموت و ليس قاتلا في الغالب، و لا قصد به القتل- كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فاتّفق القتل- فالأقرب أنّه ليس بعمد و إن أوجب الدية.

و أمّا شبيه العمد فهو أن يكون عامدا في فعله، مخطئا في قصده، مثل: أن يضرب للتأديب فيموت، أو يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا بقصد العدوان.

و أمّا الخطأ المحض، فأن يكون مخطئا في فعله و قصده، و هو أن يفعل فعلا لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه، مثل: أن يقصد صيدا أو هدفا أو عدوّا أو غيره فيصيبه فيقتله، أو أن لا يقصد الفعل أصلا، كمن تزلق رجله فيسقط على غيره.

قواعد الاحکام، جلد 3، صفحه 582

 

شهید اول:

قاعدة- 127 ضابط العمد و قسيميه : أن الفاعل إما أن يقصد الفعل أو لا،

و الثاني الخطأ، و الأول إما أن يقصد القتل أو لا، و الثاني الشبيه، و الأول العمد.

و هذا الضابط لا التفات فيه إلى الآلة بحيث تقتل غالبا أو لا تقتل غالبا، و لم يعتبر فيه قصد المجني عليه. و الظاهر أنه لا بد منه.

و قيل: إما أن لا يقصد أصل الفعل، أو يقصده، و الأول الخطأ، كمن زلق فقتل غيره، و الثاني إما أن لا يقصد المجني عليه أو يقصده، فان لم يقصده فهو أيضا خطأ، كمن رمى صيدا فأصاب إنسانا، أو رمى إنسانا فأصاب غيره. و إن قصد المجني عليه‌ و الفعل، فاما أن يكون بما يقتله غالبا أو لا، و الأول هو العمد، و الثاني هو الشبيه.

و هذا لم يعتبر فيه قصد القتل و لا عدمه، بل الآلة. اللهم إلا أن يقصد بالفعل قصد القتل، فحينئذ يختل التقسيم، لأن الضرب للتأديب فيتفق له الموت، خارج منه.

و قيل: إن الضرب إما أن يكون بما يقتل غالبا أولا، و الأول:

العمد سواء، كان جارحا أو مثقلا، كالسيف و العصا. و الثاني: إما أن يقتل كثيرا أو نادرا، و الثاني: لا قصاص فيه، و الأول: إما أن يكون جارحا أو مثقلا، فان كان جارحا، كالسكين الصغير، فهو عمد، و إن كان مثقلا، كالسوط و العصا، فشبيه.

و الفرق بين الجارح و المثقل: أن الجراحات لها تأثيرات خفية يعسر الوقوف عليها، و قد يهلك الجرح الصغير و لا يهلك الكبير. و لأن الجرح يفعله من يقصد القتل غالبا فيناط به القصاص. و أما المثقل فليس طريقا غالبا، فيعتبر أن يتحقق في مثله كونه مهلكا لمثل هذا الشخص غالبا، و هو يختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال.

و هذا ليس فيه إلا بيان العمد على أن الفرق بين الجارح و غيره غير واضح فيه.

و قيل: كل ما ظن الموت بفعله فهو عمد، سواء قصد التلف، أو لا، و سواء كان متلفا غالبا، أو لا، كقطع الأنملة، و كل ما شك‌ في حصول الموت به فهو شبيه.

و في هذا ضعف، إذ القضاء بالدية مع الشك بعيد.

و كثير من العامة يجعلون ضابط العمد هو: القصد إلى الفعل بما يقتل غالبا، سواء قصد إزهاق الروح، أو لا.

القواعد و الفوائد جلد 1، صفحه 345

 

وَ مُوجِبُهُ إِزْهَاقُ النَّفْسِ الْمَعْصُومَةِ الْمُكَافِئَةِ عَمْداً عُدْوَاناً فَلَا قَوَدَ بِقَتْلِ الْمُرْتَدِّ وَ لَا بِقَتْلِ غَيْرِ الْمُكَافِي‌ءِ، وَ الْعَمْدُ يَحْصُلُ بِقَصْدِ الْبَالِغِ بِمَا يَقْتُلُ غَالِباً قِيلَ: أَوْ نَادِراً. وَ إِذَا لَمْ يَقْصِدِ الْقَتْلَ بِالنَّادِرِ فَلَا قَوَدَ وَ إِنِ اتَّفَقَ الْمَوْتُ كَالضَّرْبِ بِالْعُودِ الْخَفِيفِ أَوِ الْعَصَا، أَمَّا لَوْ كَرَّرَ ضَرْبَهُ بِمَا لَا يُحْتَمَلُ مِثْلُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَدَنِهِ وَ زَمَانِهِ فَهُوَ عَمْدٌ، وَ كَذَا لَوْ ضَرَبَهُ دُونَ ذَلِكَ فَأَعْقَبَهُ مَرَضاً وَ مَاتَ أَوْ رَمَاهُ بِسَهْمٍ أَوْ بِحَجَرٍ غَامِزٍ أَوْ خَنَقَهُ بِحَبْلٍ وَ لَمْ يُرْخِ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ أَوْ بَقِيَ ضَمِناً وَ مَاتَ أَوْ طَرَحَهُ فِي النَّارِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ قُدْرَتَهُ عَلَى الْخُرُوجِ أَوْ فِي اللُّجَّةِ أَوْ جَرَحَهُ عَمْداً فَسَرَى وَ مَاتَ أَوْ أَلْقَى نَفْسَهُ مِنْ عُلْوٍ عَلَى إِنْسَانٍ أَوْ أَلْقَاهُ مِنْ مَكَانٍ شَاهِقٍ أَوْ قَدَّمَ إِلَيْهِ طَعَاماً مَسْمُوماً وَ لَمْ يُعْلِمْهُ أَوْ جَعَلَهُ فِي مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يُعْلِمْهُ أَوْ حَفَرَ بِئْراً بَعِيدةً فِي طَرِيقٍ وَ دَعَا غَيْرَهُ مَعَ جَهَالَتِهِ فَوَقَعَ فَمَاتَ أَوْ أَلْقَاهُ فِي الْبَحْرِ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ إِذَا قَصَدَ الْتِقَامَ الْحُوتِ وَ إِنْ لَمْ يَقْصِدْ عَلَى قَوْلٍ أَوْ أَغْرَى بِهِ كَلْباً عَقُوراً فَقَتَلَهُ وَ لَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ أَوْ أَلْقَاهُ إِلَى أَسَدٍ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ الْفِرَارُ أَوْ أَنْهَشَهُ حَيَّةً قَاتِلَةً أَوْ طَرَحَهَا عَلَيْهِ فَنَهَشَتْهُ أَوْ دَفَعَهُ فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا الْغَيْرُ عَالِماً بِالْبِئْرِ وَ لَوْ‌ جَهِلَ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ زُوراً بِمُوجِبِ الْقِصَاصِ فَاقْتُصَّ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْوَلِيُّ التَّزْوِيرَ وَ يُبَاشِرَ فَالْقِصَاصُ عَلَيْهِ.

اللمعة الدمشقیة، صفحه 267

 

مرحوم اردبیلی:

و فيما لو قصد الفعل و الضرب فقط بما لا يحصل به القتل غالبا فاتفق القتل كالضرب بالحصاة و العود الخفيف أيضا قولان:

(أحدهما) أنّه عمد، و هو اختيار المبسوط، و الثاني- و هو المشهور- أنّه ليس بعمد موجب للقصاص، بل شبيه بالعمد، لعدم تعمد القتل لا بالنسبة إلى قصد القتل، و لا بالنسبة إلى الفعل، لنقص الآلة.

و دليل الأوّل عموم الآيات مثل «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و «الْحُرُّ بِالْحُرِّ».

و الروايات مثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: لو أنّ رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا.

في السند علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، الظاهر أنّه قائد أبي بصير- و هو يحيى بن القاسم- فهي ضعيفة بهما مع اشتراك علي، فتأمّل.

و مرسلة جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما قال: قتل العمد كلّما عمد به الضرب، فعليه القود و إنّما الخطأ أن تريد الشي‌ء فتصيب غيره، قال: إذا أقرّ على نفسه بالقتل، قتل و إن لم يكن عليه بيّنة.

و سندها كما ترى.

و صحيحة الحلبي، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: العمد كلّما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا، أو بوكزة، فهذا كلّه عمد، و الخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره.

و الطريق علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس- كأنّه ابن عبد الرحمن-.

و فيهما ما قيل خصوصا ما رواه محمّد عنه، مع أن في ملاقاة علي له تأمّلا، فإنه لم يرو، عن أحدهم عليهم السّلام و محمد روى عن الهادي عليه السّلام.

لكن هذا كثير و هو ممكن.

و قد عرفت مرارا حال محمّد و يونس، مع أنّه ليس بمنفرد.

و ما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: و إنّما الخطأ إن يريد الشي‌ء فيصيب غيره.

وليّ في عبد الرحمن تأمّل ما ذكرناه مرارا.

و في الدلالة أيضا تأمّل لاحتمال حصر الخطأ المحض الذي لا يشبه العمد أصلا الذي لا شك فيه، كما في رواية أبي العباس الآتية، فتأمّل.

و دليل الثاني رواية أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدّية و الكفّارة أ هو أن يعتمد ضرب رجل و لا يعتمد قتله؟

قال: نعم، قلت: رمى شاتا فأصاب إنسانا؟ قال: ذلك (ذاك- ئل) الخطأ الذي‌ لا شك فيه، عليه (فعليه- خ) الدية و الكفارة.

و روى (رواية- خ) العلاء بن فضيل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:

العمد الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا (و- خ) لا يقلع عنه حتّى يقتل و الخطأ الذي لا يتعمّده (يعتمده- خ).

و هما ضعيفتان، و الاولى تدلّ على غير المطلوب أيضا الّا ان تخصّص بما لا يقتل غالبا، لما مرّ.

و مرسلة يونس، عن بعض أصحابنا (عن بعض أصحابه- ئل)، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: إن ضرب رجل رجلا بعصا (بالعصا- خ) أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلّم فهو يشبه (شبه- خ ل) العمد، و الدية على القاتل، الخبر.

و هذا يدلّ على الأعم فيخصّص.

و رواية أبي العباس، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: أرمي الرّجل بالشي‌ء الذي لا يقتل مثله؟ قال: هذا خطأ، ثمّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فأصاب رجلا؟ فقال: هذا الخطأ الذي لا شكّ فيه، و العمد الذي يضرب بالشي‌ء الذي يقتل بمثله.

قيل: صحيحة، و فيه تأمّل لوجود احمد بن الحسن الميثمي.

نقل عن الشيخ و الكشي أنّه واقفي، و في النجاشي أنّه صحيح المذهب يعتمد على كلّ ما قال، و قال في الخلاصة في الباب الثاني: و عندي فيه توقف.

و ابان بن عثمان و هو عنده أيضا ليس بثقة.

و في دلالتها أيضا تأمّل إذ أوّلها غير صريح في القتل، فتأمّل فيه و في آخرها أيضا، فإنّ العمد غير منحصر في ذلك، فتأمّل.

نعم رواية الفضل بن عبد الملك في الفقيه صحيحة عنه أنّه قال: إذا ضرب الرّجل بالحديدة فذلك العمد، قال: و سألته عن الخطأ الذي فيه الدية و الكفارة أ هو الرّجل يضرب الرّجل فلا يعتمد قتله قال: نعم، قلت: فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا فإن (قال- خ ل) ذلك الخطأ الذي لا شك فيه و عليه كفارة و دية.

و الفضل هو أبو العباس المذكور في الروايتين السابقتين، و الظاهر أنّ ضمير (عنه) و (أنّه) و (قال) و (سألته) راجع إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام، و قد ذكر قبيله بسطر و يؤيّده نقل أبي العباس ما تقدم عنه صريحا.

و فيها بعض المناقشة مثل حصر العمد بضرب الرّجل بالحديدة، و أنّه مناف للمقصود في الجملة، و كذا حصر الخطأ فيما ذكر على ما هو مقتضى الظّاهر.

و أنّ ذلك قد يكون بما يقتل غالبا، فيكون عمدا.

و مع ذلك كلّه ممكن ترجيح الثاني بالشهرة و الاحتياط في الدماء و الجمع بين الأدلّة، إذ يمكن تقييد الآيات  بما إذا قتل عمدا.

و حمل رواية أبي بصير و مرسلة جميل على أنّه قصد به (بها- خ) القتل‌ و الضرب للقتل و حصر الخطأ فيما ذكر، على الخطأ المحض الذي لا شك فيه أي و لا يشبه العمد.

و كذا صحيحة الحلبي، على من اعتمد القتل بحديدة و نحوها لا الضّرب.

و الحصر فيها و في صحيحة عبد الرّحمن، على ما تقدم، فتأمّل.

و يمكن ترجيح الأوّل بأنّ الآية ظاهرة فيه، و كذا أكثر الأخبار، و التأويل خلاف الظاهر، و ليس بشي‌ء صحيح صريح خال عن القصور يوجب ذلك.

و لعلّ الأوّل أولى لما مرّ و ضعف المناقشة في صحيحة أبي العباس.

و لصحيحة عبد اللّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: في الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط و بالحجر و بالعصا، الحديث.

و ظاهر أنّ المراد مع عدم القتل، فتأمّل.

و يظهر من هذه الروايات ترجيح القود فيما إذا قصد القتل بما لا يقتل غالبا و تقسيم القتل إلى ثلاثة أقسام العمد المحض هو الذي يقصد به القتل أو قصد الضرب بما يقتل غالبا.

مجمع الفائدة و البرهان، جلد 13، صفحه 373

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است