جلسه شصت و هفتم ۲۶ دی ۱۳۹۷

محقون الدم بودن مقتول

گفتیم شرط قصاص عدم جواز واقعی قتل و عدم جواز قتل به اعتقاد جانی است و اما اینکه اگر مقتول محکوم به قتل حدی باشد و غیر حاکم او را بکشد، قصاص ثابت است. قبلا هم گفتیم جواز قتلی که مانع از ثبوت قصاص است جواز حیثی است نه جواز فعلی و لذا اگر فعل انجام گرفته از حیث قتل جایز باشد قصاص ثابت نیست هر چند از جهات دیگر حرام باشد. مثلا اگر ولی دم، قاتل را با شمشیر غصبی بکشد، هر چند قتل «علی وجه المحرم» اتفاق افتاده است چون خود این ضربه با شمشیر هم تصرف در مال غیر است و هم قتل است (مثل نماز در مکان غصبی) اما چون از حیث قتل جایز است قصاص ثابت نیست. و همان طور که در اصول گفتیم بحث اجتماع امر و نهی اختصاصی به عبادات ندارد بلکه اختصاصی هم به امر و نهی ندارد بلکه بحث اجتماع نهی و رخصت در تطبیق و جواز تطبیق مامور به بر منهی عنه است و لذا حقیقت بحث اجتماع امر و نهی بحث اجتماع جواز و نهی است. در محل بحث ما هم اجتماع بین قتل و غصب، اجتماع اتحادی است چون همان فعل قتل، تصرف در مال غیر و غصب است و در هر صورت در این فرض هر چند قتلی که واقع شده است حرام بوده اما چون از جهت قتل جایز بوده قصاص ثابت نیست شرط قصاص این نبود که قتل حرام باشد بلکه این بود که قتل جایز نباشد و قتل برای ولی دم جایز است حتی اگر با شمشیر غصبی باشد هر چند از این حیث که غصب است حرام باشد. اما اگر از حصه خاصی از همان چه واجب است نهی شده باشد در این صورت دلیل واجب تخصیص خورده است و لذا اگر فرد را با مثله کردن بکشد، قصاص بر ولی دم ثابت است چون آنچه او حق داشته است، کشتن با شمشیر بود و غیر آن نهی شده است یعنی اصلا حقی نسبت به کشتن با غیر شمشیر ندارد.

خلاصه اینکه آنچه شرط قصاص است این است که قتل جواز حیثی نداشته باشد اگر قتل از جهت قتل جایز است قصاص ثابت نیست حتی اگر قتل حرمت فعلی داشته باشد و لذا اگر حرمت فعلی قتل بر اساس اجتماع امر و نهی باشد، قصاص ثابت نیست اما اگر بر اساس نهی از حصه است قصاص ثابت است.

یکی از تطبیقات این بحث مساله‌ای است که مثل مرحوم آقای خویی ذیل همین شرط ذکر کرده‌اند و آن اینکه اگر کسی همسرش را در حال زنا با کسی دید می‌تواند هر دو را بکشد و قصاص هم بر او ثابت نیست. البته در برخی کلمات فقط آمده است می‌تواند مرد زانی را بکشد و در برخی کلمات هست که باید هر دو را بکشد و اگر او در چنین حالتی آنها را ببیند و آنها را بکشد چنانچه در دادگاه اثبات کند قصاص بر او ثابت نیست ولی اگر نتواند اثبات کند، به قصاص محکوم است. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند؛

المشهور على أن من رأى زوجته يزني بها رجل و هي مطاوعة، جاز له قتلهما، و هو لا يخلو عن إشكال بل منع.

این از تطبیقات همین شرطی است که ذکر کردیم البته به شرط آنکه بر جواز قتل شخص متعدی یا هر دو در این فرض دلیلی داشته باشیم. مرحوم آقای خویی برای اثبات جواز قتل در این فرض، نصوص و روایاتی را ذکر کرده‌اند که از نظر ایشان هیچ کدام بر مدعی دلالت ندارد و به ضعف سندی یا ضعف دلالی مبتلا هستند:

عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَعَنَهُ اللَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ ابْنَ أَبِي الْجَسْرَيْنِ وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِهِ فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْكَلَ عَلَيَّ الْقَضَاءُ فَسَلْ لِي عَلِيّاً عَنْ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ أَبُو مُوسَى فَلَقِيتُ عَلِيّاً قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ وَ اللَّهِ مَا هَذَا فِي هَذِهِ الْبِلَادِ يَعْنِي الْكُوفَةَ وَ لَا هَذَا بِحَضْرَتِي فَمِنْ أَيْنَ جَاءَكَ هَذَا قُلْتُ كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ لَعَنَهُ اللَّهُ أَنَّ ابْنَ أَبِي الْجَسْرَيْنِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِيهِ فَرَأْيُكَ فِي هَذَا فَقَالَ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ إِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَى مَا شَهِدَ وَ إِلَّا دُفِعَ بِرُمَّتِهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۳۱۴)

و مرحوم صدوق هم همین روایت را به سند دیگری و با تفاوت اندکی در متن نقل کرده است:

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ ابْنَ أَبِي الْحُسَيْنِ وَجَدَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْكَلَ حُكْمُ ذَلِكَ عَلَى الْقُضَاةِ فَسَلْ عَلِيّاً عَنْ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَلِيّاً ع فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هَذَا فِي هَذِهِ الْبِلَادِ يَعْنِي الْكُوفَةَ وَ مَا يَلِيهَا وَ مَا هَذَا بِحَضْرَتِي فَمِنْ أَيْنَ جَاءَكَ هَذَا قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ أَنَّ ابْنَ أَبِي الْحُسَيْنِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْكَلَ حُكْمُ ذَلِكَ عَلَى الْقُضَاةِ فَرَأْيُكَ فِي هَذَا فَقَالَ ع أَنَا أَبُو الْحَسَنِ إِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَى مَا شَهِدَ وَ إِلَّا دُفِعَ إِلَيْهِ بِرُمَّتِهِ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۷۲)

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى دَارِ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوِ الْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ أَ يُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا فَقَالَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۴)

و روایت سومی که ایشان ذکر کرده‌اند:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ... قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِهِمْ لِيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ فَرَمَوْهُ فَفَقَئُوا عَيْنَيْهِ أَوْ جَرَحُوهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۰)

و بعد ایشان به روایتی که قضیه سعد بن عباده را نقل کرده است اشاره کرده‌اند. این قضیه به دو بیان نقل شده است. یکی از آنها ضعیف السند است:

الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ‌ ‌مُسْكَانَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ مَا تَقُولُ قَتَلْتَ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ وَ لِمَ قَتَلْتَهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ فِي مَنْزِلِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَاسْتَعْدَيْتُ عَلَيْهِ الْوُلَاةَ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكَ فَأَمَرُونِي إِنْ هُوَ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِي أَنْ أَقْتُلَهُ فَقَتَلْتُهُ قَالَ فَالْتَفَتَ دَاوُدُ إِلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي هَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَرَى أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالُوا يَا سَعْدُ مَا تَقُولُ لَوْ ذَهَبْتَ إِلَى مَنْزِلِكَ فَوَجَدْتَ فِيهِ رَجُلًا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ كُنْتُ وَ اللَّهِ أَضْرِبُ رَقَبَتَهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُمْ فِي الْكَلَامِ فَقَالَ يَا سَعْدُ مَنْ هَذَا الَّذِي قُلْتَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَأُخْبِرَ بِالَّذِي قَالُوا وَ مَا قَالَ سَعْدٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ ذَلِكَ يَا سَعْدُ فَأَيْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اللَّهِ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِي وَ اللَّهِ يَا سَعْدُ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ مَسْتُوراً عَلَى الْمُسْلِمِينَ‌  (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۳۱۲ و الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۷۵)

این سند ممکن است به خاطر وجود ابومخلد دچار مشکل باشد.

اما همین روایت با کمی تفاوت به سند دیگری نقل شده است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ص قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا ذَا يَا سَعْدُ قَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ يَا سَعْدُ وَ كَيْفَ بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ قَالَ إِي وَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۱۷۶)

مرحوم آقای خویی که بعد از نقل روایت قضیه سعد فرموده‌اند این روایت بر عدم جواز دلالت می‌کند نه بر جواز قتل چون مفاد آن این است که هر کس چهار شاهد ندارد حق ندارد بکشد نه اینکه حق دارد بکشد ولی چون شاهد ندارد قصاص می‌شود اما مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند قتل در این موارد جایز است اما اگر نتواند اثبات کند قصاص بر او ثابت است نه چون فعلی که کرده است حرام است بلکه چون حجت بر آن ندارد. و به نظر می‌رسد این روایت بر جواز قتل دلالت می‌کند و شهود جنبه اثباتی دارد یعنی اگر شهود نداشتی قابل اثبات نیست نه اینکه قتل جایز نیست. این روایت به وضوح دلالت می‌کند اگر کسی بتواند چهار تا شاهد بیاورد و زنا را اثبات کند حق کشتن داشته است و قصاص نمی‌شود در حالی که مرحوم آقای خویی همین را جایز نمی‌داند اما اگر چهار تا شاهد نداشته باشد قصاص می‌شود حال آیا این قصاص به خاطر این است که فعلش در واقع جایز نبوده یا اینکه فعلش در واقع جایز بوده اما چون نمی‌تواند اثبات کند به قصاص محکوم است ظاهرا بحث دیگری است که در نتیجه اینجا تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

يقع الكلام في صورتين:

الاولىٰ: أنّه إذا ادّعى الزوج أنّه رأى زوجته تزني فقتلها لذلك من دون أن تكون له بيّنة على ذاك، ففي هذه الصورة لا إشكال و لا خلاف في ثبوت القود عليه، و تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّه على طبق القواعد الروايات الآتية.

الثانية: أن تكون له بيّنة على ذلك، ففي هذه الصورة: المعروف و المشهور بين الأصحاب بل لم يظهر الخلاف في البين أنّه لا قود عليه، و استدلّ على جواز قتله و أنّه لا قود عليه بعدّة روايات:

منها: رواية سعيد بن المسيّب على رواية الشيخ (قدس سره) و رواية يحيى ابن سعيد بن المسيّب على رواية الصدوق (قدس سره): أنّ معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري: أنّ ابن أبي الجسرين وجد رجلًا مع امرأته فقتله، فاسأل لي علياً (عليه السلام) عن هذا، قال أبو موسى: فلقيت علياً (عليه السلام) فسألته إلى أن قال: «فقال: أنا أبو الحسن، إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، و إلّا دفع برمته».

و منها: رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (عليه السلام): في رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور، فقتله صاحب الدار، أ يُقتَل به أم لا؟ «فقال: اعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه و لا يجب عليه شي‌ء».

و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث «قال: أيّما رجل اطّلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم. و قال: من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له».

و فيه: أنّ الرواية الأُولى و إن كانت تامّة دلالة إلّا أنّها ضعيفة سنداً من عدّة جهات، فإنّ في سندها الحصين بن عمرو، و هو مجهول، و كذا يحيى بن سعيد، على أنّ طبقة أحمد بن النضر متأخّرة عن الحصين بن عمرو فلا يمكن روايته عنه، فالرواية مرسلة من هذه الجهة، فلا يمكن الاعتماد عليها.

و أمّا الرواية الثانية فلأنها ضعيفة سنداً و دلالةً، أمّا سنداً: فلأنّ في سندها عدّة مجاهيل، و أمّا دلالةً: فلأنّ موردها دخول دار أحد للفجور أو التلصّص، فيجوز قتله للدفاع.

و من هنا قلنا: إنّه لا يختصّ بالزنا، فلو دخل دار غيره لتقبيل زوجته مثلًا جاز قتله أيضاً، كما أنّه لا يختصّ بالزوج، فلو دخل دار غيره للفجور بابنته أو أُخته، أو لتقبيلهما، جاز له قتله، كما تقدّم ذلك مفصّلًا .

و هذا بخلاف مورد كلامنا، فإنّه فيما إذا لم ينطبق عليه عنوان الدفاع، فإذن لا يقاس ما نحن فيه بالموارد المتقدّمة، فالرواية أجنبيّة عن محلّ الكلام.

و بذلك يظهر الجواب عن الرواية الثالثة، فإنّها و إن كانت تامّة سنداً، إلّا أنّها أجنبيّة عمّا نحن فيه، فإنّها واردة في مقام الدفاع عن العرض، و قد تقدّم أنّه لا شبهة في جواز القتل لأجله.

فالنتيجة: أنّ شيئاً من هذه الروايات لا يدلّ على مذهب المشهور.

على أنّ صحيحة داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «إنّ أصحاب رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) قالوا لسعد بن عبادة: أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت صانعاً به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) فقال: ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلًا ما كنت صانعاً به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد، فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول اللّٰه، بعد رأي عيني و علم اللّٰه أن قد فعل؟ قال: أي و اللّٰه، بعد رأي عينك و علم اللّٰه أن قد فعل، إنّ اللّٰه قد جعل لكلّ شي‌ء حدّا، و جعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّا».

ظاهرة في عدم جواز قتله و أنّ اللّٰه تعالىٰ جعل للزنا حدّا، و أنّه لا يجوز قتل الزاني قبل شهادة الأربعة، فلا يجوز التعدّي عنه، و من تعدّىٰ فعليه حدّ.

فما في الجواهر من أنّه يمكن أن تكون الصحيحة بياناً للحكم في الظاهر، و أنّه لا مانع من قتله في الواقع و لا إثم عليه.

لا يمكن المساعدة عليه، فإنّه خلاف ظاهر الصحيحة، فلا يمكن الالتزام به بلا دليل و لا قرينة.

و أمّا ما في الجواهر أيضاً من نسبة صحيح آخر إلى داود بن فرقد، و هو ما كتبه معاوية إلى أبي موسى.

فالظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف، حيث إنّ تلك الرواية لم يروها داود ابن فرقد.

أضف إلى ما ذكرناه: أنّه لو تمّت دلالة تلك الروايات على جواز القتل فإنّما تتمّ في خصوص قتل الرجل الزاني، و لا تدلّ على جواز قتل الزوجة المزني بها.

نعم، أرسل الشهيد (قدس سره) في الدروس: «أنّ من رأى زوجته تزني فله قتلهما».

و بما أنّ هذه المرسلة لا توجد في كلام من تقدّم على الشهيد فلا يحتمل استناد المشهور إليها ليقال: إنّها منجبرة بعمل المشهور، على أنّ الكبرى ممنوعة. ثمّ إنّ الحكم على تقدير ثبوته يختصّ بحال الزنا، فلو علم الزوج أنّ رجلًا زنىٰ بزوجته سابقاً لم يجز له قتله، و ذلك لأنّ عمدة الدليل عليه هي رواية ابن أبي الجسرين المتقدّمة، و هي لا تدلّ على أزيد من ذلك.

(مبانی تکملة المنهاج، جلد ۴۲، صفحه ۱۰۲)

 

کلام مرحوم صاحب جواهر:

إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها و علم بمطاوعتها له فله قتلهما و إن لم يكن له استيفاء الحد و لا إثم عليه كما عن الشيخ و جماعة القطع به، لكن قيده- كما عن ابن إدريس- باحصانهما و مقتضى إطلاق المصنف و غيره، بل عنه في النكت القطع به الإطلاق أي سواء كان الفعل يوجب الرجم أو الجلد، كما لو كان الزاني غير محصن أو كانا غير محصنين، و سواء كان الزوجان حرين أم عبدين أم بالتفريق، و سواء كان الزوج قد دخل أم لا، و سواء كان دائما أم متعة لإطلاق الرخصة المستفادة من إهدار دم من اطلع على قوم ينظر إلى عوراتهم‌

و ما ورد  من إهدار دم من راود امرأة على نفسها حراما فقتلته، و‌

خبر الفتح بن يزيد الجرجاني قال لأبي الحسن (عليه السلام): «رجل دخل دار غيره ليتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار، فقال: من دخل دار غيره هدر دمه، و لا يجب عليه شي‌ء»‌

و ما‌ روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «في رجل قتل رجلا و ادعى أنه رآه مع امرأته، فقال (عليه السلام): عليه القود إلا أن يأتيه ببينة».

و لكن‌ في الصحيح «أن داود بن فرقد قد سمع الصادق (عليه السلام) يقول: إن أصحاب النبي (صلى الله عليه و آله) قالوا لسعد بن عبادة: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا؟

قال: كنت أضربه بالسيف، فخرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال: ما ذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ قلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد و كيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني و علم الله أن قد فعل قال: أي و الله بعد رأي عينك و علم الله أن قد فعل، لأن الله عز و جل قد جعل لكل شي‌ء حدا، و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا».

و يمكن أن يكون بيانا للحكم في الظاهر و إن لم يكن عليه إثم في ما بينه و بين الله، إذ لا إشكال و لا خلاف في أنه في الظاهر عليه القود إلا أن يأتي على دعواه ببينة أو يصدقه الولي و في‌

صحيح‌ آخر له أيضا من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في جواب ما كتبه معاوية إلى أبي موسى من أن ابن أبي الحسن وجد مع امرأته رجلا فقتله: «إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد و إلا دفع برمته»‌

و مقتضاه كالأول عدم القود مع البينة مطلقا سواء كان الزناء موجبا للرجم أو الجلد.

و لا يشكل ذلك بعدم ثبوت مقتضى القتل، و الرخصة منوطة بحكمه في نفس الأمر لا في الظاهر، و ذلك لأنها أباحت له قتلهما مطلقا، و إنما يتوقف جريان هذا الحكم ظاهرا على إثبات أصل الفعل، و يختص تفصيل الحد بالرجم و الجلد و غيرهما بالإمام دون الزوج، كما هو مقتضى ما سمعته من النصوص المفيدة ذلك المعتضدة بالعمل، نعم هي مختصة بمشاهدة الزوج دون البينة التي سماعها من وظيفة الحاكم، بل و دون الإقرار و إن استشكل فيه في المسالك، و الله العالم.

(جواهر الکلام، جلد ۴۱، صفحه ۳۶۸)

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است