شرط ملزم بودن و تنجز در ادعا (ج۵۹-۴-۱۰-۱۴۰۰)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

در مساله ادعای بر غیر، دو قاعده در کلمات فقهاء وجود دارد که باید بین آنها تفکیک کرد.

قاعده اول این است که مدعی باید به طرفیت شخص دیگر ادعایی طرح کند که بر فرض ثبوت دعوا، آن شخص به آن ادعا ملزَم باشد. یعنی ادعا باید از نظر ثبوتی برای مدعی علیه الزامی ایجاد کند. پس ادعای چیز بی ربط به شخص، در حقیقت اصلا ادعا نیست. بنابراین در صورتی می‌تواند بر وارث ادعا کند که مورث مرده باشد و مالی هم به جا گذاشته باشد و گرنه اصلا ادعای بر وارث بی‌معنا ست.

مرحوم محقق کنی مساله اشتراط ملزِم بودن دعوا را این طور ارائه کرده‌اند و اینکه ملزِم بودن دعوا یعنی اینکه کسی وجود داشته باشد که بر فرض ثبوت ادعا به آن ملزَم باشد و اگر میت مالی نداشته باشد، وارث الزامی ندارد.

پس یک قاعده این است که شرط صحت ادعا این است که بر فرض ثبوت دعوا، مدعی علیه به آن ملزَم باشد و گرنه دعوا مسموع نیست. اشتراط این نکته در صحت ادعا، روشن است چون اصلا صدق دعوا بر آن مترتب است و بدون آن ادعا نیست مثل اینکه کسی طلبکاری از دیوار را ادعا کند!

بر این قاعده فروع متعددی مترتب است:

یکی از آنها همین مساله ادعای بر وارث است که در صورتی صحیح است که مورث مالی داشته باشد و گرنه وارث نسبت به دیون میت، مسئولیتی ندارد.

دیگری دعوای بر مفلس و معسر است که طرح دعوا بر او مسئولیتی ایجاد نمی‌کند چون از نظر علماء تکسب بر او لازم نیست، ملزَم به پرداخت دین هم نیست چون معسر است، حبس او هم جایز نیست پس معسر بر فرض ثبوت ادعا، مسئولیتی پیدا نمی‌کند و او ملزِم به دعوا نیست و لذا عده‌ای از فقهاء تصریح کردند که طرح دعوا در صورتی درست است که اعسار او مشکوک باشد و گرنه با فرض روشن بودن اعسار، طرح دعوا صحیح نیست.

قاعده دوم این است که ادعا علاوه بر اینکه باید واقعا و ثبوتا ملزِم مدعی علیه باشد و اثر نسبت به او داشته باشد و او مسئولیتی نسبت به آن داشته باشد باید مدعی علیه از نظر اثباتی هم الزام داشته باشد و بر مدعی علیه منجز هم باشد. در حقیقت مدعی باید علاوه بر ادعای حق بر او، ادعای تنجز حق بر مدعی علیه را هم داشته باشد و گرنه صرف  ادعای تکلیف واقعی با اعتراف به عدم تنجز حق بر او، صحیح نیست.

بنابراین اگر ادعا نسبت به شخص ثالث اثر دارد، مدعی علاوه بر ادعای اصل حق، باید مدعی علم شخص ثالث هم باشد. مثل اینکه میت مال هم دارد و طلبکاری از میت بر فرض ثبوت نسبت به وارث هم اثر دارد و او ملزَم است.

پس صحت دعوا علاوه بر اینکه مشروط است به اینکه بر فرض ثبوت دعوا، ملزَم باشد مشروط به این هم هست که از نظر مدعی، مدعی علیه در نظر خودش هم ملزَم به انجام کار باشد و ادعا بر او منجز هم باشد. یعنی باید مدعی، ادعا کند که در مقام اثبات هم مدعی علیه ملزَم به ادعا ست از این جهت که حجت بالفعل نسبت به او وجود دارد (یا بینه یا علم خود او).

این شرط به طرح ادعایی که نسبت به شخص ثالث اثر دارد منحصر نیست بلکه عام است و همه جا ادعا باید از نظر مدعی الزام اثباتی هم داشته باشد و منجز بر مدعی علیه هم باشد.

به این معنا که از نظر مدعی، مدعی علیه با قطع نظر از ثبوت دعوا و از نظر خود مدعی علیه ملزَم به ادعا باشد که این در صورتی است که یا مدعی بینه داشته باشد و یا مدعی، مدعی علیه را عالم به حق بداند.

گفتیم بر این قاعده هم فروع متعددی مترتب است که در جلسات قبل به آن اشاره کردیم.

اشتراط این شرط در صحت دعوا نیاز به اثبات دارد و باید بر آن دلیل اقامه شود که ما گفتیم روایت عبدالرحمن و سلیمان بن حفص به ضمیمه الغای خصوصیت دلیل بر این شرط است. علاوه بر دلیل دیگری که در جلسات قبل ذکر کردیم.

این شرط در کلمات محقق و قبل و بعد ایشان مذکور است و بسیاری از فقهاء آن را پذیرفته‌اند و لذا ادعای بر وارث را در صورتی مسموع می‌دانند که مدعی، علم وارث را هم ادعا کند تا اینکه صاحب جواهر آن را انکار کرده است و گفته است لازم نیست ادعا، با قطع نظر از ثبوت دعوا، بر مدعی علیه منجز هم باشد بلکه صرف اینکه در فرض ثبوت دعوا، مدعی علیه ملزَم به آن باشد برای صحت ادعا کافی است و دعوا مسموع است و نسبت به مدعی علیه مسئولیت ایجاد می‌کند، و با قسم وارث بر نفی علم، ادعای حق ساقط می‌شود نه ادعای علم!

پس از نظر صاحب جواهر ادعای بر میت بدون ادعای علم وارث، صحیح و مسموع است اما وارث هم به قسم بر نفی حق در واقع ملزَم نیست و بلکه بر نفی علم قسم می‌خورد و همین قسم برای اسقاط ادعای مدعی کافی است. البته این قسم با قسم مدعی علیه بر نفی واقع در یک جا تفاوت دارد و آن اینکه قسم مدعی علیه بر نفی واقع، موجب سقوط حق مدعی است به نحوی که حق تقاص و حق اقامه مجدد دعوا ندارد و بینه بعد از آن هم مسموع نیست اما در موارد قسم بر نفی علم، این آثار را ندارد و لذا اگر مدعی بعدا بینه پیدا کند می‌تواند مجددا اقامه دعوا کند و بینه او هم معتبر است.

پس قاعده دوم این است که ادعا در صورتی صحیح است که از نظر مدعی، مدعی علیه هم با قطع نظر از ثبوت ادعا، خودش را ملزم به ادعا می‌داند یا به این دلیل که بینه وجود دارد و یا اینکه عالم است.

یکی از فروع این قاعده، دعوای بر میت بود که البته حتی اگر این قاعده هم ناتمام باشد حکم در آن با روایت عبدالرحمن ثابت بود. هر چند ظاهر کلمات علماء این بود که در مورد میت هم این حکم را بر اساس قاعده بیان کرده‌اند و به روایت تمسک نکرده بودند.

 

ضمائم:

کلام مرحوم میرزای قمی:

ثمّ إنّهم لم يتعرّضوا لما لم يعلم المدّعى عليه باشتغال ذمّته بشي‌ء من جهة سهو أو نسيان أو اشتباه في سبب الاشتغال. و مقتضى كلماتهم أنّه لا يكتفى حينئذ بالحلف على نفي العلم، و لا يجوز له الحلف بنفي استحقاق المدّعي؛ لعدم علمه‌ بذلك، فلا بدّ من ردّ اليمين، و إن لم يردّ، فيقضى بالنكول لو قيل به، أو بعد ردّ اليمين على المدّعي لو لم نقل به. و فيه إشكال.

هكذا ذكر مقتضى كلامهم و الإشكال عليهم المحقّق الأردبيليّ رحمه اللّه و صاحب الكفاية، و لم يحضرني ذكر ذلك في كلام غيرهما.

و احتمل المحقّق الأردبيليّ رحمه اللّه قويّا عدم القضاء بالنكول في الصورة المذكورة، و إن قيل به في غيرها، بل يجب الردّ حينئذ، و احتمل الاكتفاء في الإسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك.

و قال صاحب الكفاية: «لا يبعد الاكتفاء حينئذ بالحلف على نفي العلم، و لا دليل على نفيه؛ إذ الظاهر أنّه لا يجب عليه إيفاء ما يدّعيه إلّا مع العلم، و يمكن على هذا أن يكون عدم العلم بثبوت الحقّ كافيا في الحلف على عدم الاستحقاق؛ لأنّ وجوب إيفاء حقّه إنما يكون عند العلم به، لكنّ ظاهر عباراتهم خلاف ذلك».

أقول: إن ادّعى المدّعى عليه العلم، فلا إشكال في جواز الحلف على نفي العلم، و به تسقط الدعوى.

و ما ذكروه من الكليّة من «لزوم الحلف على الميّت على نفي الفعل لا العلم به، إذا كان فعل نفسه»، لا دليل عليه، بل المتبادر من الأدلّة و الأخبار إنّما هو لزوم البتّ في صورة الإمكان.

و إنّ لم يدّع عليه العلم، فمقتضى الأصل و الأخبار أنّه لا يتوجّه إليه شي‌ء؛ إذ الأصل براءة ذمّته، و لم ينكر شيئا ممّا يدّعيه المدّعي حتّى يصدق عليه المنكر، و يصير مورد الأخبار، فيتوجّه عليه اليمين، مع أنّها غير ممكنة حينئذ، فلا يكفي صدق المدّعى عليه أيضا. و لا يجب عليه ردّ اليمين، بل الظاهر أنّ الحاكم أيضا‌ لا يردّه على القول بعدم القضاء بالنكول؛ إذ لا معنى لردّ اليمين إلّا بعد ثبوته على المدّعى عليه، و لا شي‌ء يثبت اليمين على المدّعى عليه حينئذ، فلا يجوز للمدّعي أيضا الحلف حينئذ، و لا يثبت به شي‌ء لو حلف.

(رسائل المیرزا القمی، جلد ۲، صفحه ۱۰۵)

 

و أمّا الكلام في حكم الجواب ب‍ (لا أدري) و (لا أعلم) و شبههما، فنقول: إنّه قد اختلف فيه مقالتهم و كلمتهم. و قبل الخوض في بيان الأقوال و أدلّتها لا بدّ من تقديم أمرٍ به يبيّن محلّ النزاع و هو أنّ في صورة الجواب ب‍ (لا أعلم) و شبهه لا يخلو: إمّا أن يقترن المدّعي دعواه بعلم المدّعى عليه بالحال، كأن يقول له مثلًا: (لي عليك كذا و أنت تعلم به) أو يقترنها بما يدلّ على عدم علم المدّعى عليه بالحال كأن يقول له مثلًا (أتلفتَ مالي في نومك و أنت لا تعلم) أو لا يقترن بشي‌ءٍ منهما كأن يقول له: (لي عليك كذا) فأجاب ب‍ (أنّي لا أعلم به).

و قد يُقال بخروج الصورة الأولى عن محلّ النزاع، و اتّفاقهم فيها على الاكتفاء باليمين على عدم العلم، و إن لم يحلف المدّعى عليه فيجب عليه ردّ اليمين إلى المدّعي و إلّا فيلزم بالحقّ أو بعد ردّ اليمين إلى المدّعي على القولين في مسألة القضاء بالنكول، هذا.

و لكن صرّح شيخنا الأستاد العلّامة دامت إفادته في مجلس المباحثة بتعميم‌ النزاع و شموله للصورة المذكورة، و ظاهر كلمات جماعة يشهد بما ذكره. فراجع إليها و تأمّل فيها حتّى تعلم بحقيقة الأمر. و أمّا الصورتان الأخيرتان فالظاهر دخولهما في محلّ النزاع، لكن ذكر الأُستاد العلّامة دام ظلّه أنّ بعض الأقوال في المسألة لا يجري في الصورة الثانية و هو القضاء بالنكول على القول به؛ لأنّ ظاهر القائل به إن قال به في المقام لا يقول به في الصورة الثانية. و إن قيل به فهو من أردإ الأقوال و أضعفها لا يلتفت إليه أصلًا. و عليك بالتأمّل حتّى تظفر على الفرق في القضاء بالنكول بين الصورتين. و لم يذكر هو دام ظلّه في وجهه، إلّا أنّ القضاء بالنكول إنّما هو من جهة امتناع المنكر عمّا يتوجّه عليه بادّعاء المدّعي من اليمين، و المفروض أنّ المدّعي مصدّق للمدّعى عليه في دعواه، فيكون اليمين عليها لغواً فلا يمكن الحكم بنكوله عنها.

(کتاب القضاء للآشتیانی، جلد ۱، صفحه ۴۰۴)

 

مسألة ۴: إذا أجاب المدعى عليه بقوله: لا أدرى. فامّا أن يصدقه المدعى في هذه الدعوى أولا.

فعلى الأول: إن كان للمدعى بينة على دعواه فهو، و إلّا فلا حق له لأنّ المفروض تصديقه في عدم علمه، و معه ليس مكلفا بالأداء في مرحلة الظاهر، لأنّ الأصل براءة ذمته، و المدعى أيضا معترف بذلك. فلا يجوز له مطالبته «و دعوى» أنّه يصدق عليه المدعى و كل دعوى مسموعة يكون الفصل فيها بالبينة أو اليمين و كونه مصدقا له في براءته بحسب تكليفه الظاهري لا ينافي صدق المنازعة، و معه لا بد من فاصل «مدفوعة» بمنع كون دعواه مسموعة مع فرض عدم البينة و عدم إمكان الحلف على الواقع لعدم العلم به، و لا على الظاهر لتصديقه له في براءته بحسب الظاهر «و دعوى» أن مقتضى عموم مثل قوله (ع):

«إنّما أقضي بينكم بالبينات و الايمان» و قوله (ع): «استخراج الحقوق بأربعة» و قوله (ع):

«أحكام المسلمين على ثلاث شهادة عادلة و يمين قاطعة و سنة ماضية» و قوله تعالى: «اقض بينهم بالبينات و أضفهم إلى اسمي» عدم قطع الدعوى إلّا بالحلف، و حيث لا يمكن منه فلا بد من رده أو رد الحاكم الحلف على المدعى.

مدفوعة: بأنّ المراد- بقرينة سائر الأخبار- يمين المدعى عليه- مع أنّ مقتضى قوله (ع): «البينة للمدعي .. إلخ» عدم كون اليمين وظيفة المدعى إلّا فيما ثبت بالدليل «و دعوى» شمول إطلاقات أخبار رد اليمين على المدعى للمقام «مدفوعة» فإنّ الظاهر منها ثبوت اليمين على المدعى عليه، لا مثل المقام الّذي لا يمكن تعلّقها به.

هذا: و التحقيق ما عرفت من عدم صحة الدعوى بعد اعتراف المدعى عليه في ظاهر الشرع، و منه يندفع ما يقال: من أنّ مقتضى الأصل العملي عدم انقطاع الدعوى بدون اليمين المردودة- مع أنّه معارض بأنّ الأصل عدم ثبوت الحق بها في المقام، و كذا يندفع ما يمكن أن يقال: من أنّ مقتضى قوله (ع): «لو كان حيا لألزم باليمين أو الحق أو يرد اليمين» الإلزام بالحق أو الرد بعد عدم إمكان اليمين منه، إذ هو مختص بصورة سماع الدعوى، و صحتها- مع أنّ الظاهر اختصاصه بالحي العالم.

و بالجملة: لا ينبغي الإشكال في سقوط الدعوى مع عدم البينة و اعتراف المدعى بعدم علم المدعى عليه، و كون الأصل براءة ذمته، فالمقام نظير الدعوى على الميت مع عدم البينة و اعتراف المدعى بعدم علم الوارث، فإنّه لا خلاف في سقوط دعواه حينئذ.

هذا: و يمكن أن يستدل على ما ذكرنا بالأخبار الواردة في ادعاء رجل زوجية امرأة لها زوج و أنّه لا تسمع دعواه إذا لم يكن بينة كموثقة سماعة: «عن رجل تزوج امرأة أو تمتع بها فحدثه ثقة أو غير ثقة فقال: إنّ هذه امرأتي و ليست لي بينة. قال: إن كان ثقة فلا يقربها و إن كان غير ثقة فلا يقبل» بحمل قوله (ع): «إن كان ثقة فلا يقربها» على احتياط الاستحبابي، و رواية يونس: «عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها أ لك زوج؟ فقالت: لا. فتزوجها، ثمّ إنّ رجلا أتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟ فقال هي امرأته إلّا أن يقيم بينة» و حسنة عبد العزيز: «إنّ أخي مات و تزوجت امرأته فجاء عمى فادعى أنّه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار، فقالت: ما كان بيني و بينه شي‌ء قط، فقال: يلزمك إقرارها و يلزمه إنكارها» فإن المفروض في هذه الأخبار عدم علم الزوج بصدق المدعى و كذبه، و الظاهر عدم الفرق بين دعوى الزوجية و غيرها.

و على الثاني: و هو ما إذا لم يصدقه في دعوى عدم درايته فللمدعي عليه أن يحلف على عدم اشتغال ذمته فعلا بحسب الظاهر، لانّه منكر من هذه الحيثية فالمنكر قسمان، منكر للاشتغال الواقعي، و منكر للاشتغال بحسب ظاهر الشرع و للمدعى أن يحلفه على نفى العلم إن ادعى علمه بثبوت الحق فإن حلف كفى في سقوط الدعوى، و إن رد اليمين على المدعى أو الحاكم ردها عليه فحلف ثبت حقه، لكن هذا الحلف لا يوجب سقوط حقه واقعا حتى لا تسمع منه البينة بعد ذلك، و لا يجوز له المقاصة، لأنّ القدر المسلم من ذلك ما إذا أحلف على عدم الاشتغال واقعا. نعم إذا استحلفه على عدم العلم لا تسمع بعد ذلك بينة على علمه فالمسألة نظير الدعوى على الوارث باشتغال ذمة الميت فان حلف الوارث على نفى العلم إن ادعى عليه يوجب سقوط الدعوى فعلا، و لكن لا يوجب عدم سماع البينة بعد ذلك، و لا عدم جواز المقاصة، فلا وجه لما قد يحتمل من عدم سقوط الدعوى في المقام‌ بيمين نفى العلم، و أنّه لا بد من رد اليمين على المدعى، إذ لا فرق بين المقام و بين الدعوى على الوارث- مع أنّه لا خلاف في كفاية حلف الوارث.

هذا: إذا كانت الدعوى دينا و أمّا إذا كانت متعلقة بعين في يده منتقلة إليه بشراء أو إرث من ذي يد متصرف فيها بدعوى الملكية فالظاهر- كما قيل- عدم الخلاف في أنّه لو لم يكن للمدعى بينة ليس له تسلط على من في يده سوى اليمين على نفى العلم إن ادعاه عليه، بل يمكن أن يقال: بجواز حلفه على عدم الحق للمدعى على الميت اعتمادا على يد من انتقلت منه إليه كما يظهر من خبر حفص بن غياث، فإنّه يظهر منه جواز الحلف إذا اشترى من ذي يد، بل يظهر منه جواز الشهادة باليد- مع أنّ أمر الشهادة أصعب، لعدم جوازها إلّا مع العلم بمقتضى قوله: «على مثلها فاشهد أودع» و الخبر هو انّه قال: قال له رجل: «إذا رأيت شيئا في يد رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال: نعم. قال: الرجل أشهد أنّه في يده و لا أشهد أنّه له فلعله لغيره. فقال: أبو عبد اللّٰه (ع): أ فيحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبد اللّٰه (ع): فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه، و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك، ثمّ قال أبو عبد اللّٰه (ع): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» بل و كذا إذا كانت في يده و لم يعلم حالها، و أنّها انتقلت إليه من ذي يد مالك أو من غيره و أنّها له فعلا أولا، فإنّه إذا ادعى عليه مدع و قال في جوابه: لا أدرى أنها لي أو لك.

يحكم بمقتضى يده أنّها له، فإذا لم يكن للمدعى بينة و ادعى عليه العلم بأنّها له جاز له أن يحلف على عدم العلم و تسقط به دعوى المدعى و تبقى في يده محكومة بأنّها له، و لا يضر قوله: لا أدرى من أين صارت في يدي و انّها في الواقع لي أو ليس لي. لكن قال في المستند في هذه الصورة: «إن رد اليمين على المدعى فحلف كانت له و إن لم يدع عليه العلم أو ادعى و حلف على نفى العلم لا يحكم بكونها له بل يقرع بينه و بين المدعى لانّه يشترط‌ في دلالة اليد على الملكية عدم اعتراف ذيها بعدم علمه بأنّه له أولا» و الأقوى ما ذكرنا كما سيأتي إن شاء اللّٰه لمنع الشرط المذكور.

(تکملة العروة الوثقی، جلد ۲، صفحه ۱۰۴)

برچسب ها: ادعای ملزم, ادعای منجز

چاپ