ترتب (ج۸-۱۶-۶-۱۴۰۱)

در حال بررسی اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام نایینی در مقدمه چهارم از مقدمات ترتب بودیم. پنج اشکال ایشان را بررسی کردیم که از بین آنها، اشکال سوم با ملاحظاتی که ما داشتیم وارد بود (که در حقیقت هیچ کدام از اشکالات ایشان وارد نیست) و ملاحظه ما هم این بود که گاهی اوقات عدم امکان تقیید از باب ضرورت اطلاق است و بعضی اوقات گاهی عدم امکان تقیید از باب عدم امکان جعل حکم در مورد قید است و فقط در مورد دوم است که عدم امکان اخذ قید، موجب عدم امکان اطلاق خواهد بود.

مرحوم نایینی فرمودند اطاعت و عصیان معلول وجود حکم است اما اطلاق و تقیید لحاظی چون جزو موضوع حکم محسوب می‌شود علت وجود حکم هستند.

مرحوم آقای صدر فرموده‌اند درست است که تقیید لحاظی علت حکم است چون قید جزو موضوع حکم است و وجود قید در تحقق حکم دخیل است اما آیا در موارد عدم تقیید و اطلاق نیز تحقق و وجود قید در تحقق حکم دخالت دارد تا گفته شود اطلاق نیز علت حکم است؟

این اشکال به کلام مرحوم نایینی وارد نیست چون منظور ایشان این است که حکم معلول تحقق موضوع است پس موضوع چه مطلق باشد و چه مقید باشد باید در خارج محقق شود تا حکم محقق شود. آیا مرحوم نایینی گفتند در فرضی که موضوع مطلق است و هیچ قیدی در آن دخیل نیست، وجود قیود در خارج علت تحقق حکم است؟!

اشکال هفتم آقای صدر به کلام نایینی این است که امتثال معلول وجود حکم است اما عدم امتثال معلول وجود حکم نیست. ممکن است اصلا حکمی نباشد و امتثالی هم محقق نشود.

این اشکال مرحوم آقای صدر هم ناشی از عدم دقت در کلام مرحوم نایینی است مراد مرحوم نایینی این است که اطاعت و عصیان معلول وجود حکم است و از عصیان به عدم فعل متعلق تعبیر کرده‌اند (که عصیان با آن ملازم است).

پنجمین مقدمه‌ای که مرحوم نایینی برای اثبات ترتب ذکر کرده است این است که امر ترتبی به جمع بین ضدین دعوت نمی‌کند. بر خلاف آنچه آقای صدر گفته‌اند از نظر خود نایینی این مقدمه در انتاج موثر و دخیل است.

اصلی‌ترین اشکال کسانی که ترتب را محال می‌دانند این است که ترتب به دعوت به جمع بین ضدین برمی‌گردد و مرحوم نایینی در این مقدمه درصدد اثبات این مساله هستند که نه تنها امر ترتبی به جمع دعوت نمی‌کند بلکه دعوت امر ترتبی به جمع مستحیل است.

ایشان در ضمن این مقدمه به برخی فروع فقهی اشاره کرده‌اند مثل اینکه اگر سفر بر کسی واجب باشد (به نذر یا مثلا برای انجام حج و ...) تا وقتی سفر نرفته است باید نمازش را تمام بخواند پس این شخص همان طور که فعلا به سفر مکلف است تا وقتی سفر نکرده است و آن را امتثال نکرده است به نماز تمام هم مکلف است و این ترتب است و ... که در حقیقت جزو این مقدمه نیستند و در تقریر این مقدمه دخالتی ندارند بلکه باید همان طور که مرحوم آقای خویی انجام داده‌اند به عنوان دلیل مستقل دیگری بر اثبات ترتب ذکر شوند.

ایشان فرموده‌اند موضوعات احکام شرعی گاهی امور تکوینی هستند که وضع و رفع تشریعی آنها ممکن نیست مثل بلوغ و عقل. بلوغ یا عقل قابلیت وضع و رفع تشریعی ندارند.

اما برخی موضوعات با اینکه امر تکوینی است اما قابل وضع و رفع تشریعی هستند مثل استطاعت که اگر چه امر تکوینی است اما شارع با امر به لزوم ادای دین می‌تواند این امر تکوینی را رفع کند و از بین ببرد.

خود این سنخ موضوعات دو نوع هستند. برخی از آنها به صرف جعل قابل وضع یا رفع هستند  مثل اینکه نفس وجوب ادای دین امسال مانع از تحقق استطاعت است (استطاعت یعنی تمکن مالی و تمکن مالی بر اساس میزان هزینه‌های زندگی سنجیده می‌شود و کسی که امسال دینی دارد که اگر آن را بدهد برای حج هزینه‌ای ندارد مستطیع نیست حتی اگر دینش را هم پرداخت نکند) و برخی دیگر با امتثال و عصیان وضع و رفع می‌شوند مثلا نفس وجوب ادای دین سال‌های گذشته مانع از تحقق استطاعت نیست بلکه اگر امتثال شود و دین ادا شود استطاعت منتفی می‌شود.

هم چنین گاهی اوقات صرف حدوث چیزی موضوع حکم است مثل اینکه حدوث استطاعت برای وجوب حج کافی است و اگر شخص مال را اتلاف کند همچنان حج بر او واجب است. اشکال نشود که اگر مالش تلف شود حج بر او واجب نیست و این نشان می‌دهد که بقای استطاعت هم در بقای حکم دخیل است چون در مواردی که مال تلف شود کشف می‌شود که استطاعت نداشته است و آنچه موضوع حکم بوده اصلا حادث هم نشده است.

و گاهی حدوث و بقای آن موضوع حکم است مثل سفر و حضر که صرف حدوث سفر برای وجوب نماز شکسته کافی نیست بلکه باید باقی هم بماند.

گاهی اوقات نیز بقای موضوع تا زمان خاصی موضوع حکم است.

در ادامه هم گفته‌اند موضوعاتی که قابل رفع و وضع تشریعی هستند گاهی قابل وضع و رفع اختیاری هستند یعنی علاوه بر شارع مکلف هم می‌تواند با رفع اختیاری آنها تکلیف را منتفی کند و گاهی قابل وضع و رفع اختیاری نیستند بلکه وضع و رفع آنها فقط در اختیار شارع است و گاهی وضع و رفع آنها فقط در دست مکلف است و در اختیار شارع نیست.

بر این اساس و بعد از طرح برخی فروع فقهی گفته‌اند امر ترتبی مستلزم جمع نیست به دو دلیل که توضیح آنها خواهد آمد ان شاء الله.

 

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

المقدّمة الخامسة:

تنقسم موضوعات التّكاليف و شرائطها، إلى ما لا يمكن ان تنالها يد الوضع‏ و الرّفع التّشريعي، و إلى ما يمكن ان تناله ذلك.

فالأوّل: كالعقل، و البلوغ، و الوقت، و غير ذلك من الأمور التّكوينيّة الخارجيّة التي لا يمكن وضعها و رفعها في عالم التّشريع.

و الثّاني: كالاستطاعة في الحجّ، و فاضل المئونة في الخمس و الزكاة، فانّها و ان كانت من الأمور التكوينيّة أيضا، إلّا انّها قابلة للوضع و الرّفع التّشريعيّ، فانّه يمكن رفع الاستطاعة بخطاب شرعيّ كوجوب أداء الدّين، حيث انّه بذلك يخرج عن كونه مستطيعا. و كذا الحال بالنّسبة إلى فاضل المئونة.

ثمّ انّ الموضوع و الشّرط، امّا ان يكون لحدوثه دخل في ترتّب الحكم و بقائه، من دون ان يكون لبقائه دخل في بقاء الحكم، كالسّفر و الحضر، بناء على ان العبرة بحال الوجوب لا الأداء، فانّ ثبوت السّفر أو الحضر في أوّل الوقت يكون له دخل في وجوب القصر أو التّمام و ان زال السّفر أو الحضر عنه، فانّ الحكم يبقى و ان زالا. و هذا القسم من الموضوع انّما يكون قابلا للدّفع فقط لا للرّفع، إذ ليس له بقاء حتى يكون قابلا للرّفع.

و امّا ان يكون لبقائه أيضا دخل في بقاء الحكم، بحيث يدور بقاء الحكم مدار بقاء الموضوع، كما في المثال لو قلنا بأنّ العبرة بحال الأداء، فحينئذ يكون بقاء وجوب القصر لمن كان مسافرا في أوّل الوقت مشروطا ببقاء السّفر إلى زمان الأداء، و يسقط وجوب القصر بسقوط السّفر.

و امّا ان يكون لبقائه في مقدار من الزّمان دخل في بقاء الحكم، كاشتراط وجوب الصّوم بالحضر إلى الزّوال فيكون بقاء الحضر إلى الزّوال شرطا لبقاء وجوب الصّوم إلى الغروب. و هذان القسمان قابلان لكلّ من الدّفع و الرّفع، كما لا يخفى.

و على كلّ حال: الموضوع القابل للوضع و الرّفع التّشريعي، امّا ان يكون قابلا للوضع و الرّفع الاختياري أيضا بحيث يكون اختيار الموضوع بيد المكلّف له ان يرفعه ليرتفع عنه التّكليف، و امّا ان لا يكون قابلا للوضع و الرّفع الاختياريين، بل كان امرا وضعه و رفعه بيد الشّارع فقط، و امّا ان يكون امر رفعه بيد المكلّف و اختياره فقط و ليس بيد الشّارع.

فالأوّل: كالسّفر فانّه للمكلّف رفعه باختيار الحضر، فيرتفع عنه وجوب القصر. و للشّارع أيضا رفعه بإيجاب الإقامة عليه فلا يجب عليه القصر أيضا.

و الثّاني: كالاستطاعة فانّه ليس للمكلّف رفعها و تفويتها بعد حدوثها، فلو فوّتها لم يسقط عنه وجوب الحجّ، بل يستقرّ في ذمّته، و لكن للشّارع رفعها بخطاب مثل وجوب أداء الدّين مثلا فيسقط عنه وجوب الحجّ.

و الثّالث: لم نعثر له على مثال.

ثمّ انّ الخطاب الرافع لموضوع خطاب آخر، امّا ان يكون بنفس وجوده رافعا، كالتّكاليف الماليّة التي توجب ان تكون متعلّقها من المؤن كخطاب أداء الدّين إذا كان من عام الرّبح لا من العام الماضي (و امّا إذا كان من العام الماضي فأداؤه و امتثال التّكليف يكون رافعا لموضوع الخمس لا نفس اشتغال الذّمة به) فيرتفع موضوع وجوب الخمس الّذي هو عبارة عن فاضل المئونة، فانّ نفس تلك التّكاليف توجب جعل متعلّقاتها من المؤن، فيخرج الرّبح عن كونه فاضل المئونة، و لا يتوقّف صيرورتها من المؤن على امتثالها، بل نفس وجود الخطاب رافع لموضوع خطاب الخمس.

و امّا ان يكون بامتثاله رافعا كخطاب الأهمّ فيما نحن فيه، حيث يكون بامتثاله رافعا لموضوع خطاب المهمّ لا بوجوده، على ما سيأتي بيانه.

فهذه جملة الأقسام التي يهمّنا تنقيحها في المقام، ليعلم الموارد التي يلزم إيجاب الجمع من اجتماع الخطابين، و الموارد التي لا يلزم ذلك. و إلّا فالأقسام المتصوّرة في موضوعات التّكاليف أكثر من ذلك.

و حاصل التّقسيم: هو انّ الموضوع لحكم، امّا ان يكون قابلا للوضع و الرّفع التّشريعيّ، و امّا ان لا يكون قابلا لذلك. و الأوّل: امّا ان يكون قابلا لكلّ من الدّفع و الرّفع، و امّا ان يكون قابلا للدّفع فقط. و على كلا التّقديرين: امّا ان يكون قابلا للرّفع الاختياري أيضا، و امّا ان لا يكون. و الرّفع التّشريعي امّا ان يكون بنفس التّكليف، و امّا ان يكون بامتثاله. و قد تقدّم أمثلة ذلك كلّه فينبغي ح التّكلم في أحكام هذه الأقسام.

فنقول:

فما كان الموضوع لخطاب ممّا لا تناله يد الوضع و الرّفع التّشريعي، كالوقت بالنّسبة إلى الصّلاة، فالخطاب المجامع لهذا الخطاب يقتضى إيجاب الجمع على المكلّف، إذا كان كلّ من الخطابين مط بالنّسبة إلى حالتي فعل الآخر و تركه.

و ان لم يكونا مطلقين، بل كان كلّ منهما مشروطا بعدم فعل الآخر، أو كان أحدهما مشروطا بفعل الآخر، فلا يعقل اقتضائهما لإيجاب الجمع. مثلا لو جامع خطاب آخر لخطاب الصّلاة في وقتها، فامّا ان يكون كلّ من خطاب الصّلاة و ذلك الخطاب الأخر المجامع له مط بالنّسبة إلى حالتي فعل متعلّق الأخر و تركه، و امّا ان يكون كل منهما مشروطا بعدم فعل الآخر، أو كان أحدهما مشروطا دون الآخر.

فان كان كلّ منهما مط، فلا محالة يقتضيان إيجاب الجمع، فان أمكن للمكلّف جمع المتعلّقين وجبا معا، كالصّوم المجامع للصّلاة خطابا و امتثالا و يمكن للمكلّف الجمع بينهما أيضا. و المفروض انّ كلّا من الخطابين أيضا مطلق فيجب الجمع بينهما. و ان لم يكن للمكلّف الجمع بينهما، امّا لتضادّ المتعلّقين، و امّا لقصور قدرة المكلّف عن الجمع بينهما، فلا محالة يكون الحكم فيه هو التّخيير، على ما تقدّم تفصيله.

و ان كان كلّ منهما مشروطا بعدم فعل الأخر، أو كان أحدهما مشروطا بذلك، فلا يعقل ان يقتضيا إيجاب الجمع، لأنّ المفروض انّ التّكليف بكلّ منهما مقيّد بعدم الآخر، فيكون حكمه حكم الأحكام التّخييريّة الأوّليّة، كخصال الكفّارات، بل يكون هو هو بناء على انّ الأحكام التّخييريّة عبارة عن اشتراط التّكليف بكلّ فرد بعدم فعل الأخر، كما هو أحد الوجوه في تصوير الواجب التّخييري، على ما تقدّم بيانه. و كذا الحال ان كان أحدهما بالخصوص مشروطا بعدم فعل الآخر، فانّه أيضا لا يلزم منه إيجاب الجمع كما هو واضح. و كيف يعقل اقتضائهما لا يجاب الجمع، مع انّ الجمع لا يكون مطلوبا، بحيث لو أمكن للمكلّف الجمع بينهما لم يقعا على صفة المطلوبيّة، بل لو قصد بكلّ منهما امتثال الأمر كان من التّشريع المحرّم، بل لا يقع الامتثال بكلّ منهما لو كان كلّ منهما مشروطا بعدم فعل‏ الآخر، لعدم تحقق شرط التّكليف في كلّ منهما، فلا يكون كلّ منها متعلّق التّكليف و ذلك كلّه واضح. هذا إذا كان موضوع الخطاب غير قابل للتّصرّف التّشريعي.

و امّا إذا كان قابلا لذلك، فالخطاب المجامع له ان لم يكن متعرّضا لموضوع الآخر: من دفع أو رفع، فالكلام فيه هو الكلام في القسم السّابق طابق النّعل بالنّعل. فان كان كلّ من الخطابين مط يلزم إيجاب الجمع، فان أمكن وجب، و ان لم يمكن فالتّخيير. و ان لم يكن كلّ منهما مط فلا يلزم إيجاب الجمع، لاتّحاد المناط في هذا القسم و القسم السّابق في ذلك. و مجرّد كون الموضوع في هذا القسم قابلا للدّفع و الرّفع التّشريعي لا يكون فارقا بين القسمين، ما لم يكن أحد الخطابين متعرّضا لدفع موضوع الآخر أو رفعه.

و هذا من غير فرق، بين ان يكون الموضوع قابلا للرفع الاختياري أيضا، أو لم يكن. فانّه يلزم إيجاب الجمع على المكلّف أيضا إذا كان كلّ من الخطابين مطلقا. و مجرّد انّه يمكنه رفع الموضوع اختيارا لا يرتفع عنه محذور إيجاب الجمع، إذا استلزم إيجاب الجمع محذورا، كما إذا كان بين المتعلّقين تضادّ، فانّ القدرة المعتبرة في التّكاليف انّما هو القدرة على متعلّقاتها، لا على موضوعاتها، و لا أثر للقدرة على موضوعاتها، فهل ترى انّه يصح تكليف المسافر بالمحال من جهة انّه قادر على رفع السّفر؟

و الحاصل: انّ قبح التّكليف بما لا يطاق انّما هو بالنّظر إلى المتعلّق فالعبرة به، لا بالموضوع. فاجتماع التّكليفين الموجبين لإيجاب الجمع على المكلّف مع عدم قدرة المكلّف على الجمع قبيح و لو فرض انّ امر الموضوع بيد المكلّف و ان له رفعه، ليرتفع عنه أحد التّكليفين.

و بذلك ظهر: انّ تصحيح الأمر التّرتّبي- بأنّ العصيان الّذي هو موضوع خطاب المهمّ امر اختياريّ للمكلّف، له رفعه بعدم عصيان الأهمّ و إطاعته فلا مانع من اجتماع كلّ من خطاب الأهمّ و المهمّ- فاسد جدّاً. لما عرفت: من انّ القدرة على رفع الموضوع لا أثر لها في قبح التّكليف بما لا يطاق، فالخطاب التّرتّبي لا يمكن تصحيحه بذلك. هذا إذا كان الخطاب المجامع لخطاب آخر غير متعرّض لموضوع‏ الآخر من دفع و رفع.

و اما إذا كان متعرّضا له، فامّا ان يكون نفس الخطاب رافعا أو دافعا لموضوع الآخر، و امّا ان يكون امتثاله. فان كان الأوّل، فهذا ممّا يوجب عدم اجتماع الخطابين في الفعليّة، و لا يعقل ان يكون كلّ من الخطابين فعليّا، لأنّ وجود أحد الخطابين رافع لموضوع الآخر، فلا يبقى مجال لفعليّة الآخر حتّى يقع المزاحمة بينهما.

بل أحد الخطابين يكون مقدّما على الآخر بمرتبتين، فانّه يكون مقدّما على موضوع الآخر، كما هو مقتضى رفعه له، و الموضوع أيضا يكون مقدّما على ما يستتبعه من الخطاب، فالخطاب الرّافع لموضوع الآخر يكون مقدّما على الآخر بمرتبتين. و مع هذا كيف يعقل ان يقع التّزاحم بين الخطابين؟ فخطاب أداء الخمس لا يعقل ان يزاحم خطاب أداء الدّين، بعد ما كان خطاب أداء الدّين رافعا لموضوع خطاب الخمس و ذلك واضح.

و ان كان الثّاني، أي كان أحد الخطابين بامتثاله رافعا لموضوع الآخر، فهذا هو محلّ البحث في الخطاب التّرتّبي، حيث يتحقّق اجتماع كلّ من الخطابين في الفعليّة، لأنّه ما لم يتحقّق امتثال أحد الخطابين الّذي فرضنا انّه رافع لموضوع الآخر بامتثاله لا يرتفع الخطاب الآخر، لعدم ارتفاع موضوعه بعد، فيجتمع الخطابان في الزّمان و في الفعليّة بتحقق موضوعهما، فيقع البحث حينئذ عن انّ اجتماع مثل هذين الخطابين أيضا يوجب إيجاب الجمع حتّى يكون من التّكليف بالمحال، أو لا يوجب ذلك؟

و الحق انّه لا يوجب ذلك لجهتين.

...

فلنرجع إلى ما كنّا فيه: من انّ الخطاب التّرتّبي لا يقتضى إيجاب الجمع، و ما لم يكن مقتضيا لإيجاب الجمع لا وجه لاستحالته. امّا عدم اقتضائه لإيجاب الجمع فمن وجهين. و لا بدّ أوّلا من معرفة معنى الجمع و ما يوجب إيجابه.

فنقول: امّا الجمع فهو عبارة عن اجتماع كلّ منهما في زمان امتثال الآخر، بحيث يكون امتثال أحد الخطابين مجامعا في الزّمان لامتثال الأخر، كمجامعة الصّلاة للصّوم و بالعكس.

و امّا الّذي يوجب إيجاب الجمع فهو أحد امرين:

امّا تقييد كلّ من المتعلّقين بحال فعل الأخر، أو تقييد أحدهما بحال الآخر، كتقييد القراءة بحال القيام.

و امّا إطلاق كلّ من الخطابين لحال فعل الأخر، كإطلاق الأمر بالصّلاة في حال فعل الصّوم و بالعكس، فانّ الإطلاق ينتج نتيجة التّقييد في اقتضائه إيجاب الجمع.

إذا عرفت ذلك، ظهر لك انّ الخطاب التّرتّبي لا يقتضى إيجاب الجمع، بل يقتضى نقيض إيجاب الجمع، بحيث لا يكون الجمع مطلوبا لو فرض إمكانه، لمكان انّ الخطاب بالمهمّ مشروط بعصيان الأهمّ و خلوّ الزّمان عنه، و مع هذا كيف يقتضيان إيجاب الجمع؟ فلو اقتضيا إيجاب الجمع و الحال هذه يلزم من المحالات ما يوجب العجب في كلّ من طرف الواجب الّذي هو المهمّ و وجوبه، أي يلزم المحال في كلّ من طرف الطّلب و المطلوب.

امّا استلزام المحال في طرف المطلوب: فلأنّ مطلوبيّة المهمّ و وقوعه على هذه الصّفة انّما تكون في ظرف عصيان الأهمّ و خلو الزمان عنه، بداهة انّ ما يكون قيدا للطّلب يكون قيدا للمطلوب، لا بمعنى انّه يكون من قيود المادّة التي يجب تحصيلها، حتّى يقال: انّ ذلك ينافى كونه قيدا للطّلب، بل بمعنى انّه يقتضى وقوع المطلوب عقيب وجود القيد، كوقوع الحجّ على صفة المطلوبيّة عقيب الاستطاعة، فوقوع المهمّ على صفة المطلوبيّة يكون بعد عصيان الأهمّ، بحيث يعتبر فيه ذلك. فلو فرض وقوعه على صفة المطلوبيّة في حال وجود الأهم و امتثاله أيضا، كما هو لازم إيجاب الجمع، يلزم الجمع بين النقيضين، إذ يلزم ان يعتبر في مطلوبية المهمّ وقوعه بعد العصيان، و يعتبر أيضا في مطلوبيته وقوعه في حال عدم العصيان، بحيث يكون كلّ من حالتي وجود العصيان و عدمه قيدا في المهمّ، و هذا كما ترى يستلزم الجمع بين النّقيضين.

و امّا استلزام المحال في طرف الوجوب: فلأنّ خطاب الأهمّ يكون من علل عدم خطاب المهمّ، لاقتضائه رفع موضوعه، فلو اجتمع خطاب الأهمّ و المهمّ و صار خطاب المهمّ في عرض خطاب الأهمّ كما هو لازم إيجاب الجمع، لكان من اجتماع الشّي‏ء مع علّة عدمه. و ح امّا ان تقول: بأنه قد خرجت العلّة عن كونها علّة للعدم، و امّا ان تقول: قد خرج العدم عن كونه عدما، و امّا ان تقول: ببقاء العلّة على علّيتها و العدم على عدمه و مع ذلك اجتمعا، و كلّ هذا كما ترى يلزم منه الخلف و المناقضات العجيبة.

فدعوى انّ الخطاب التّرتّبي يقتضى إيجاب الجمع مساوقة لدعوى وقوع الخلف و اجتماع النّقيضين من جهات عديدة.

مضافا إلى انّ البرهان المنطقي يقتضى أيضا عدم إيجاب الجمع، فانّ الأمر التّرتّبي المبحوث عنه في المقام إذا أبرزناه بصورة القضيّة الحمليّة يكون من المنفصلة المانعة الجمع لا مانعة الخلوّ. و ذلك لأنّ الضّابط في كون القضيّة مانعة الجمع، هو كون الحكم فيها بتنافي النّسبتين بحيث يمتنع اجتماعهما، كقولك: ان فاض ماء الشّط فامّا ان يغرق الزّرع و امّا ان يسيل الماء إلى الأودية، حيث يمتنع اجتماع كلّ من غرق الزّرع و سيلان الماء إلى الأودية، فان سيلان الماء إلى الأودية يوجب عدم غرق الزّرع، لنقصان ماء الشّط بتوجّه مائه إلى الأودية، فلا يصل الماء إلى الزّرع ليغرقه، فغرق الزّرع ينافى سيلان الماء إلى الأودية، و لا يمكن اجتماعهما، بل غرق الزّرع مترتّب على عدم السّيلان و لا غرق مع السّيلان.

و حينئذ نقول في المقام: انّ امر الأهمّ له نسبتان، كما تقدّم منّا في أوّل مبحث الأوامر من انّ هيئة افعل تتضمّن نسبتين: نسبة المادّة إلى الآمر بالنّسبة الطّلبيّة، و نسبتها إلى الفاعل بالنّسبة التّلبسيّة. و التّنافي في الأمر التّرتّبي انّما يكون بين النّسبة الطّلبيّة في جانب المهمّ و النّسبة الفاعليّة في جانب الأهمّ، لا النّسبة الطّلبيّة في جانبه فانّ المفروض انحفاظ طلب الأهمّ عند طلب المهمّ. فلا تنافي بين النّسبتين الطّلبيتين، كما في باب الوضوء و التّيمم، حيث انّ التّنافي هناك بين النّسبة الطّلبيّة للتّيمّم و النّسبة الطّلبيّة للوضوء، و كان طلب التيمّم مترتبا على عدم طلب الوضوء. و هذا بخلاف المقام، فانّ التّنافي فيه انّما يكون بين النّسبة الطّلبية من جانب المهمّ و النّسبة الفاعليّة من جانب الأهم. فصورة القضيّة الحمليّة تكون هكذا: امّا ان يكون الشّخص فاعلا للأهمّ، و امّا ان يجب عليه المهمّ، فهناك تناف بين وجوب المهمّ و فعل الأهمّ، و مع هذا التّنافي كيف يعقل إيجاب الجمع؟ مع انّ إيجاب الجمع يقتضى عدم التّنافي بين كون الشّخص فاعلا للأهمّ و بين وجوب المهمّ عليه. بل لا بد ان يكون كذلك فضلا عن عدم التّنافي.

فتحصل من جميع ما ذكرنا:

انّ الأمر التّرتّبي لا يعقل اقتضائه لإيجاب الجمع، حتى يقال باستحالته و انّه تكليف بالمحال لعدم القدرة على الجمع بين الضّدّين، و ذلك لوجوه ثلاثة:

الأوّل:

انّ الأمر التّرتّبي لا يختصّ بالضّدّين الّذين لا يمكن جمعهما في الوجود، بل يجري في ممكني الجمع أيضا، كما في مثل الإقامة و الصّوم، و الدّين و الزكاة، و غير ذلك من الأمثلة المتقدّمة. فكما انّ الأمر التّرتّبي في ممكني الجمع لا يقتضى إيجاب الجمع، فكذلك في ممتنعي الجمع كالضّدين.

و دعوى انّ الأمثلة المذكورة مجرّد فرض لا تحقّق له في الخارج فلا تصلح ان تجعل دليلا على إمكان الخطاب التّرتّبي واضحة الفساد، فانّ مبنى الاستنباط على فرض الأحكام على نهج القضايا الحقيقيّة. فهذه الدّعوى أشبه شي‏ء بما يقال: من انّ الغراب لا يقع في البئر فلا معنى لتقدير ما ينزح له عند فرض وقوعه في البئر.

الثّاني:

انّ الأمر التّرتّبي لو اقتضى إيجاب الجمع يلزم من الجمع بين المتنافيين في كلّ من طرف الوجوب و الواجب و من الخلف في طرف الوجوب، ما لا يخفى، على ما تقدّم تفصيله.

الثّالث:

انّ إيجاب الجمع ينافى البرهان المنطقي، كما تقدّم. فهذه الوجوه الثّلاثة كلّها تقتضي انّ الأمر التّرتّبي لا يوجب إيجاب الجمع، و بعد ذلك لا ينبغي لمن هو من أفضل العلماء الإصغاء إلى دعوى امتناع الخطاب التّرتّبي من جهة استلزامه إيجاب الجمع.

فوائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۵۲

برچسب ها: ترتب

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است