ترتب (ج۱۷-۱۸-۷-۱۴۰۱)

مرحوم نایینی فرمودند مساله جهر و اخفات و قصر و تمام با ترتب قابل توجیه نیست. ایشان نسبت به جریان ترتب در این موارد سه اشکال مطرح کرده‌اند که بحث در اشکال اول ایشان بود. از نظر ایشان ترتب فقط در جایی قابل تصور است که منافات و تضاد بین دو تکلیف (به لحاظ متعلق آنها)، اتفاقی باشد و در جایی که تضاد دائمی وجود دارد یا از موارد تخییر است یا از موارد تعارض.

در مثل وجوب نماز و ازاله تضاد و تنافی اتفاقی است چون تحقق موضوع وجوب نماز و تحقق موضوع وجوب ازاله متلازم نیستند. این طور نیست که هر زمانی وقت نماز داخل شود مسجد نجس باشد در این موارد ترتب قابل تصور است اما اگر دو تکلیفی که امتثال‌شان با هم ممکن نیست طوری باشند که تحقق موضوع یک تکلیف ملازم با تحقق موضوع تکلیف دیگری باشد از موارد ترتب نیست.

در مقابل ایشان مرحوم آقای خویی فرمودند ترتب در این موارد هم قابل تصور است و تصور ثبوتی ترتب در موارد تضاد دائمی هم ممکن است. البته ترتب در این موارد خلاف قاعده است بر خلاف ترتب در موارد تضاد اتفاقی که مطابق قاعده است. در موارد ترتب اصطلاحی متفاهم عرفی از دو دلیل ترتب است چون عرف بین اطلاق دو دلیل تنافی می‌بیند که مهم را مقید به فرض عصیان اهم می‌کند اما در مواردی که تضاد بین دو تکلیف دائمی است متفاهم عرفی از اطلاق دو دلیل ترتب نیست چون تنافی بین دو اطلاق نیست بلکه تنافی بین خود دو حکم علی الاطلاق است لذا اگر ما باشیم و اطلاق دو دلیل، عرف آنها را متعارض می‌بیند اما اگر دلیل خاصی داشته باشیم که بگوید نماز اخفاتی واجب است و اگر آن را عصیان کردی، نماز غیر مقید به اخفات واجب است اشکال عقلی و ثبوتی ندارد. و در موارد جهر و اخفات و قصر و تمام دلیل خاص وجود دارد و می‌توان بر اساس دلیل خاص ترتب را تصحیح کرد.

به نظر ما کلام آقای خویی صحیح و متین است و اشکال مرحوم نایینی به مرحوم کاشف الغطاء وارد نیست.

اشکال دوم مرحوم نایینی به کاشف الغطاء این است که ترتب در جایی است که متعلق دو تکلیف نقیض یا ضدینی که شق سوم ندارند نباشد و به عبارت دیگر شرط ترتب در جایی است که عصیان یک خطاب با امتثال خطاب دیگر ملازم نباشد و گرنه ترتب غیر معقول است چون امر به تحصیل حاصل است. اینکه بگوید ساکن باشد و اگر عصیان کردی حرکت کن! عصیان سکون به حرکت است و لذا با عصیان سکون، حرکت حاصل است و معنا ندارد به حرکت امر کند. به تعبیر دیگر رکن ترتب این است که یکی از تکالیف در صورت عصیان تکلیف دیگر ضروری الوجود نباشد.

مساله جهر و اخفات ضدینی هستند که شق سوم ندارند. اگر نماز اخفاتی نباشد یعنی نماز جهری است و لذا معصیت نماز اخفاتی به این است که نماز جهری بخواند و تحقق جهر با عصیان اخفات قهری است و لذا جایی برای امر ترتبی نیست.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این کبری صحیح است اما موارد جهر و اخفات از ضدینی نیست که شق سوم نداشته باشند فرد می‌تواند نماز اخفاتی را عصیان کند بدون اینکه نماز جهری بخواند به اینکه اصلا نماز نخواند. پس این طور نیست که عصیان نماز اخفاتی منفک از نماز جهری نباشد.

کلام آقای خویی صحیح است و فرمایش محقق نایینی غفلت است. چون امر به اخفات در نماز نیست بلکه امر به نماز اخفاتی است. اگر امر به اخفات در نماز بود حق با مرحوم نایینی بود یعنی عصیان اخفات در نماز و برای کسی که نماز می‌خواند به جهر در نماز است اما عصیان امر به نماز اخفاتی لزوما با نماز جهری نیست بلکه می‌تواند به ترک نماز به طور کلی باشد. در جلسه قبل گفتیم ترتب را نمی‌توان بین واجبات ضمنی تصور کرد و تصور ترتب در این موارد متوقف بر تصویر دو امر است یکی به نماز مقید به اخفات و دیگری به نماز غیر مقید به اخفات. پس آنچه مامور به است نماز اخفاتی است نه اخفات در نماز.

بله اگر حکم به اخفات در نماز یک حکم تکلیفی مستقل بود (همان طور که نظر به نامحرم در نماز حرام است) نه اینکه یک حکم وضعی باشد حق با مرحوم نایینی بود یعنی اگر این طور بود که نماز مطلقا واجب است و به عنوان یک حکم تکلیفی مستقل اخفات در نماز واجب است در این صورت عصیان این تکلیف به اخفات در نماز به جهر بود و ترتب معنا نداشت اما روشن است که اخفات در نماز یک واجب مستقل تکلیفی نیست.

همچنین اگر وجوب اخفات در نماز مثل این باشد که بگوید نماز شب واجب نیست اما اگر کسی نماز شب بخواند باید اخفاتی باشد در این جا هم ترتب معقول نیست و عصیان اخفات به جهر در نماز است ولی روشن است که محل بحث ما از این مورد هم نیست، محل بحث ما این طور است که بر مکلف نماز اخفاتی واجب است و اگر عصیان کند به نماز غیر مقید به اخفات امر دارد.

 

کلام مرحوم آقای خویی:

انّه قد تسالم الاصحاب على عدم صحّة عبادة الجاهل المقصّر و وجوب الاعادة و القضاء عليه عند انكشاف كونها فاقدة للجزء أو الشرط و استحقاقه العقاب على مخالفة الواقع.

و استثنى من ذلك موردان:

1- الاتيان بالجهر في موضع الاخفات و بالعكس‏.

2- الاتيان بالتمام في موضع القصر مطلقا، و الاتيان بالقصر في موضع‏ التمام لخصوص المقيم عشرة أيّام، كلّ ذلك مع الجهل و لو عن تقصير.

و الحكم بصحّة الصلاة في هذين الموردين ممّا لا اشكال فيه فتوى و نصّا، انّما الاشكال في الجمع بينه و بين الحكم باستحقاق العقاب على ما هو المعروف بينهم، فيقال كيف يمكن الالتزام باستحقاق العقاب مع الحكم بصحّة الصلاة و عدم وجوب الاعادة مع انكشاف الخلاف في الوقت.

ما اجيب عن الاشكال في الجمع بين صحة الصلاة و الحكم باستحقاق العقاب:

و اجيب عنه بجوابين:

الجواب الاوّل:

ما ذكره الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدّس سرّه‏، و انّ الحكم بصحّة الصلاة جهرا في موضع الاخفات أو العكس مبني على الترتّب، و كذا التمام في موضع القصر أو العكس، فلا تنافي بين الحكم بصحة الصلاة و استحقاق العقاب، فانّ استحقاق العقاب انّما هو لعصيان التكليف الاوّل، و الحكم بصحة العمل انّما هو لامتثال التكليف الثاني المترتّب على عصيان التكليف الاوّل.

و ردّه شيخنا الاعظم الانصاري قدّس سرّه بعدم امكان الترتّب على ما هو مختاره في بحث الترتّب‏.

كلام المحقق النائيني رحمه اللّه في المقام:

و اعترض عليه المحقق النائيني رحمه اللّه الّذي هو قائل بامكان الترتّب، بل هو شيّد أركانه و أحكم بنيانه، بأنّ الترتّب و ان كان ممكنا بحسب الكبرى، الّا أنّ تطبيقها على هذه الصغرى غير صحيحة من وجوه‏:

الوجه الاوّل:

انّ محلّ الكلام في مسألة الترتّب انّما هو فيما اذا كان التضاد بين الواجبين اتّفاقيا لا دائميا، لانّ التضاد بين الواجبين انّما يوجب التزاحم بين الحكمين فيما اذا كان من باب الاتفاق كالصلاة و الازالة، فانّه ان تنجّس المسجد قبل دخول وقت الصلاة يمكن الازالة بلا مزاحمة من قبل الصلاة، و يمكن امتثالهما مع سعة الوقت ايضا، نعم قد يتّفق التضاد بينهما من جهة عدم قدرة المكلّف على امتثالهما المعبّر عنه بالتزاحم، و هذا المورد هو محل البحث في امكان الامر بهما على نحو الترتّب و عدمه.

و أمّا اذا كان التضاد بينهما دائميا، بحيث لا يتمكّن المكلّف من الجمع بينهما في مقام الامتثال أصلا كالجهر و الاخفات، فلا يمكن جعل الحكمين لهما على نحو الترتّب لكونه لغوا يقبح صدوره من الحكيم، فلا يكون من باب التزاحم الّذي هو موضوع بحث الترتّب بل يكون المجعول أحد الحكمين لا محالة، فيقع التعارض بين دليلي الواجبين و يعامل معهما معاملة المتعارضين.

أقول: ما ذكره من أنّه اذا كان التضاد دائميا فهو داخل في باب التعارض و ان كان صحيحا، الّا أنّه لا يمنع عن امكان الترتّب في مقام الجعل، بأن يجعل المولى حكما لاحد الضدين و لضدّه الآخر على تقدير عصيان الاوّل، لانّه اذا صحّ الامر بالضدين على نحو الترتّب فلا يكون فرق بين أن يكون التضاد اتّفاقيا أو دائميا، لانّ ملاك امكانه هو أنّ طلب الضدين على نحو الترتّب لا يستلزم طلب الجمع بينهما، كما أنّ ملاك الاستحالة انّه يستلزمه.

و من الواضح أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون التضاد اتّفاقيا أو دائميا، غاية الامر أنّه اذا كان التضاد اتّفاقيا كالصلاة و الازالة لا يحتاج وقوع الترتّب بعد الالتزام بامكانه الى دليل آخر بل نفس الدليل على المهم كاف في اثبات وقوعه على ما تقدّم بيانه، من أنّ الساقط لاجل المزاحمة بينه و بين الاهم انّما هو اطلاق دليل المهم دون أصله، لانّ التزاحم يرتفع برفع اليد عن اطلاقه، فيكون رفع اليد عن أصل دليله بلا موجب.

بخلاف ما اذا كان التضاد دائميا، فانّ الدليل على كلّ واحد من الواجبين المتضادين تضادّا دائميا يعارض الدليل الآخر، فمقتضى القاعدة هو التساقط، فالالتزام بتعلّق الامر بهما على نحو الترتّب يحتاج الى دليل من الخارج.

فالشيخ الكبير كاشف الغطاء رحمه اللّه مطالب بدليل الترتّب في مسألة الجهر و الاخفات، و مسألة التمام و القصر، و له أن يدّعي أنّ الدليل هي الروايات الصحاح الدالّة على صحّة الجهر في موضع الاخفات و بالعكس، و صحّة التمام في موضع القصر، و حيث انّ الروايات‏ المذكورة مختصّة بصورة الجهل‏، فلا يصحّ الاتيان بالصلاة جهرا في موضع الاخفات و بالعكس مع العلم و العمد، و كذا الاتيان بالتمام في موضع القصر لوجوب الاقتصار بمقتضى الدليل.

و المتحصّل ممّا ذكرناه امور:

1- انّ الترتّب كما يجري في الخطابين باعتبار مقام الفعلية بتقييد فعليّة خطاب المهم بعصيان خطاب الاهم كما تقدّم كذلك، يجري فيهما باعتبار مقام الجعل و المعارضة بتقييد جعل أحد الحكمين بعصيان الحكم الآخر.

2- انّ وقوع الترتّب باعتبار مقام الجعل يحتاج الى دليل من الخارج، و لا يكفي امكانه في وقوعه بخلاف الترتّب في مقام الفعليّة من حيث التزاحم في مقام الامتثال، فانّه يكفي امكانه في اثبات وقوعه بلا احتياج الى دليل من الخارج، على ما تقدّم بيانه.

3- انّ صحّة الاتيان بالصلاة جهرا في موضع الاخفات و العكس مختصّة بصورة الجهل اقتصارا على مقتضى الدليل، بخلاف الاتيان بالمهم مع عصيان الاهم في الترتّب بحسب مقام الفعليّة، فانّه يجري مع العلم ايضا.

الوجه الثاني:

انّ مورد الخطاب الترتيبي انّما هو اذا كان خطاب المهم مترتّبا على عصيان الامر بالاهم، و هذا لا يعقل فيما اذا لم يكن المهم ضروري الوجود عند عصيان الامر بالاهم، و الّا فلا يعقل تعلّق الامر به في هذا الحال لكون الامر به طلبا للحاصل.

و بذلك ظهر أنّ مورد البحث في مسألة الترتّب انّما هو في الضدّين الّذين لهما ثالث، كالصلاة و الازالة مثلا، فان وجد أحدهما لا يكون ضروريّا عند عصيان الامر بالآخر، و أمّا الضدان اللّذان لا ثالث لهما كالحركة و السكون فلا يعقل جريان الترتّب فيهما، لانّ وجود أحدهما عند عصيان الامر بالآخر ضروري، فلا يصحّ أن يتعلّق به الامر الترتّبي للزوم طلب الحاصل.

و المقام من هذا القبيل، اذ لا واسطة بين الجهر و الاخفات في القراءة، و كذا لا واسطة بين التمام و القصر في الصلاة، فانّ المكلّف لا يخلو من الجهر و الاخفات حال القراءة، و كذا في حال الصلاة لا يخلو من التمام و القصر، فلا يعقل جريان الترتّب فيهما، لانّ وجود أحدهما عند ترك الآخر ضروري لا يصحّ تعلّق الامر الترتّبي به.

أقول: ما أفاده من حيث الكبرى من اختصاص القول بجواز الترتّب بما اذا كان للواجبين المتضادين ثالث، و ان كان صحيحا لا مناص من الالتزام به، الّا أنّ هذه الكبرى لا تنطبق على محلّ الكلام، لانّ المأمور به في الصلاة هي القراءة الجهرية أو القراءة الاخفاتية، و من الواضح أنّهما من قبيل الضدّين الّذين لهما ثالث، و هو ترك القراءة رأسا، فليست القراءة الجهرية عند ترك القراءة الاخفاتيّة ضرورية الوجود كي يكون الامر بها عند عصيان الامر بالقراءة الاخفاتيّة طلبا للحاصل.

و كذا المأمور به في مسألة التمام و القصر هي الصلاة تماما أو الصلاة قصرا، فليست الصلاة تماما ضروريّة الوجود عند ترك الصلاة قصرا لا مكان ترك الصلاة رأسا، فلا مانع من الامر بها مترتّبا على عصيان الامر بالصلاة قصرا.

نعم لو كان المأمور به هو نفس الجهر و الاخفات في ظرف وجود القراءة لا يكون لهما ثالث، و كذا لو كان المأمور به هو نفس التمام و القصر في ظرف وجود الصلاة لا واسطة بينهما، فانّ القراءة اذا تحقّقت فلا تخلو من الجهر و الاخفات، كما أنّ الصلاة اذا تحقّقت فلا تخلو من التمام و القصر.

و لكنّ الامر ليس كذلك، فانّ المأمور به هي القراءة الجهرية أو القراءة الاخفاتية لا الجهر أو الاخفات عند تحقّق القراءة، و كذا المأمور به هي الصلاة تماما أو الصلاة قصرا، لا التمام أو القصر عند تحقّق الصلاة.

الوجه الثالث:

انّ الخطاب المترتّب على عصيان خطاب آخر انّما يكون فعليّا عند تنجّز الخطاب المترتّب عليه و عصيانه، و بما أنّ المفروض فيما نحن فيه توقّف صحّة القراءة الجهرية مثلا على الجهل بوجوب الاخفات، لا يتحقّق في المقام عصيان التكليف بالاخفات كي يتحقق موضوع الخطاب بالجهر، لانّ التكليف الواقعي لا يتنجّز مع الجهل به، و بدونه لا يتحقّق العصيان الّذي هو موضوع لوجوب الجهر، فلا يمكن الخطاب بالجهر مترتّبا على عصيان الخطاب بالاخفاف.

و الوجه في ذلك ما ذكرناه في بحث البراءة، من أنّه لا يصحّ جعل الحكم الّا فيما اذا كان الحكم من حيث الكبرى و الصغرى قابلا للوصول الى المكلّف، لانّ الغرض من جعل الحكم احداث الداعي للمكلّف نحو الفعل أو الترك المسمّى بالبعث أو الزجر، و من الواضح أنّ الحكم لا يكون داعيا الى الفعل أو الترك الّا مع الوصول الى المكلّف كبرى و صغرى، و لا يكفي وصول الكبرى بدون الصغرى، و لا وصول الصغرى بدون الكبرى.

فانّ العلم بحرمة شرب الخمر لا يكون داعيا الى ترك شرب مائع ما لم يعلم كونه خمرا، كما أنّ العلم بكونه خمرا لا يدعو الى ترك شربه ما لم يعلم بحرمة شرب الخمر، و لذا قلنا بجريان البراءة في الشبهات الحكمية و الموضوعية، فما لم يكن الحكم قابلا للوصول من حيث الكبرى و الصغرى، أي من حيث الحكم و الموضوع كان جعله لغوا، فلا يصحّ جعل حكم يكون موضوعه النسيان مثلا، اذ لا يكون هذا الموضوع قابلا للوصول الى المكلّف.

فلو قال المولى: اذا نسيت وجوب الجهر مثلا فأخفت، كان جعل هذا الحكم لغوا، اذ مع عدم احراز نسيان وجوب الجهر لا يكون الحكم المذكور فعليّا و داعيا، و مع احراز النسيان ينقلب نسيانه ذكرا، فينتفي الحكم المذكور بانتفاء موضوعه.

و المقام من هذا القبيل، فانّ موضوع الخطاب الترتّبي لا يكون قابلا للوصول الى المكلّف، اذ موضوع الخطاب بالجهر مثلا عصيان الامر بالاخفات، ففعليّة الخطاب بالجهر متوقّف على احراز عصيان الخطاب بالاخفات، و لا يحرز الّا مع العلم بوجوب الاخفات، و معه لا يصحّ الجهر، اذ الدليل لم يدلّ على صحّة الجهر في موضع الاخفات الّا مع الجهل بوجوب الاخفات.

ففي صورة عدم العلم بوجوب الاخفات لا يكون وجوب الجهر فعليّا لعدم احراز موضوعه، و هو عصيان الامر بالاخفات، و في صورة العلم بوجوب الاخفات لا يصحّ الجهر، اذ المفروض صحّته مع الجهل لا مع العلم.

و بالجملة فرض احراز العصيان هو فرض العلم، و معه لا يصحّ الجهر في موضع الاخفات، اذ المأخوذ في صحّته الجهل، و لا يجتمع احراز العصيان مع الجهل، فانّه مساوق لاجتماع العلم و الجهل بشي‏ء واحد.

أقول: لو كان الامر بالقراءة الجهرية مشروطا بعصيان الامر بالقراءة الاخفاتية و بالعكس، مع أنّ صحّة كلّ من الواجبين مشروطة بالجهل بوجوب الآخر، فالامر كما ذكره، من استحالة الخطاب الترتبي في المقام، لكنّ الالتزام بكون الخطاب الترتبي بالمهم مشروطا بعصيان الامر بالاهمّ بلا ملزم، اذ القول بامكان الترتّب غير متوقّف على ذلك، بل صحّ القول بامكان الترتّب و الخطاب بالمهمّ مشروطا بترك متعلّق الخطاب بالاهم.

و التعبير عن الترك بالعصيان في كلامهم انّما هو لكون محلّ كلامهم هو الترتّب في باب التزاحم، المفروض علم المكلّف بكون أحد الواجبين أهمّ من الآخر، فترك الاهم و الاتيان بالمهم لا ينفكّ عن العصيان، لا لانّ امكان الترتّب متوقّف على صدق مفهوم العصيان، اذ لم يرد عليه آية و لا رواية كي نأخذ بهما و نحكم باختصاص جريان الترتّب بمورد صدق فيه العصيان.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام أنّه لا مانع من الالتزام بالترتّب في المقام، و لا يرد عليه شي‏ء ممّا ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه من الوجوه الثلاثة، و به يدفع الاشكال المتقدّم، و ذلك لا ينافي دفعه بوجه آخر ايضا، و دفعنا الاشكال بوجه آخر في محلّه مع قطع النظر عن القول بالترتّب.

هذا كلّه على تقدير كون الجاهل المقصّر عاصيا مستحقّا للعقاب مع صحّة العمل، و أمّا على القول بعدم كونه مستحقّا للعقاب، و هو الظاهر، فالاشكال ساقط من أصله.

و توهّم كونه مستحقّا للعقاب مجمع عليه فاسد، اذ لم يتحقّق اجماع على ذلك، فانّ كلمات كثير من الاصحاب خالية عنه، مضافا الى أنّ استحقاق العقاب حكم عقلي، و لا يكون من الاحكام الشرعية كي يمكن فيه دعوى الاجماع.

الجواب الثاني:

ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه، و ملخّص ما أفاده:

انّ الحكم بصحّة الصلاة جهرا في موضع الاخفات و بالعكس انّما هو لاشتمالها على المصلحة الملزمة في نفسها مع عدم امكان استيفاء المصلحة الاقوى الّتي هي موجودة في الصلاة اخفاتا، لتضادّ المصلحتين و عدم امكان الجمع بينهما، و اشتمالها على المصلحة الملزمة مختصّ بصورة الجهل بوجوب صلاة الاخفات، فلا مصلحة لها في صورة العلم بالواجب الواقعي، و لا بعد في ذلك، فانّ الاشياء تختلف من حيث الاشتمال على المصلحة و عدمه باختلاف حالتي العلم و الجهل.

و يظهر من ذلك وجه عدم وجوب الاعادة مع بقاء الوقت و تمكّن المكلّف منها، فانّها مع عدم الاشتمال على المصلحة تكون بلا فائدة، و أمّا استحقاقه للعقاب فلتقصيره في فوات المصلحة الاقوى الّتي كانت في الصلاة اخفاتا.

و فيه: انّ المضادّة بين الافعال الخارجية كالقيام و القعود و الحركة و السكون مسلّمة، و أمّا المضادّة بين الملاكات القائمة بها مع قطع النظر عن المضادة بينها، فهو ممّا لا نتعقّل له معنى، و كيف يعقل التضاد بين المصلحتين القائمتين بالفعلين مع امكان الجمع بين الفعلين، فاذا فرضنا أنّ في كلّ من صلاتي الجهر و الاخفات مصلحة ملزمة و كان المكلّف متمكّنا من الاتيان بهما في الوقت، فالتضاد بين المصلحتين القائمتين بهما بحيث لا يتمكّن المكلّف من استيفائهما معا مع التمكّن من الاتيان بالصلاتين غير معقول.

هذا، و الصحيح ما أشرنا اليه من الحكم بعدم استحقاق العقاب لمن صلّى جهرا في موضع الاخفات و بالعكس جهلا و لو مع التقصير، لانّ الجاهل بوجوب الاخفات في صلاة الظهر مثلا الّذي نحكم بصحّة صلاته جهرا لاجل النص الصحيح لو صلّى الظهر اخفاتا و تحقّق منه قصد القربة، فهل يحكم بصحّة صلاته أو بفسادها؟

و على الاوّل لزم أن يكون الحكم الواقعي هو التخيير بين الجهر و الاخفات في هذا الحال، فلا وجه لاستحقاق العقاب بعد الاتيان بأحد طرفي التخيير و ان لم يكن المكلّف ملتفتا الى ذلك حال العمل، و أمّا على الثاني فلزم أن تكون الصلاة جهرا واجبا تعيّنيا، فلا معنى لاستحقاق العقاب على ترك الاخفات، و على هذا فالاشكال المذكور ساقط من أصله. فخذه و اغتنم.

 

مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۴

برچسب ها: ترتب

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است