ترتب (ج۲۱-۲۴-۷-۱۴۰۱)

خلاصه آنچه تا کنون گفتیم این بود که توجیه مسائل نماز تمام به جای نماز شکسته و جهر و اخفات به جای یکدیگر با ترتب معقول و ممکن است و اشکالات مرحوم نایینی وارد نیست.

ما نسبت به کلام ایشان چند اشکال داشتیم. یکی این بود که تکلیف نباید لغو باشد و اگر تکلیف اثری داشته باشد لغو نیست و اجزاء از آثار تکلیف است که حتی در فرض عدم امکان احراز موضوع تکلیف هم قابل تصور است.

اشکال دیگر این بود که برای صحت تکلیف، احتمال منجز کافی است و لازم نیست مکلف موضوع تکلیف را احراز کند و همین احتمال برای باعثیت کافی است. و تکلیف ترتبی هم می‌تواند بر عصیان منجز مترتب باشد.

اشکال دیگر ما این است که در صحت تکلیف نه فقط علم به تکلیف (قبل و بعد عمل) لازم نیست و نه تنها احتمال منجز هم کافی است، بلکه حتی در فرض عدم تنجیز هم جعل تکلیف کاملا معقول است لذا در شبهات بدویه بعد از فحص با اینکه تکلیف منجز وجود ندارد، اما وجود تکلیف در واقع لغو نیست و اثر آن هم این است که مکلف متمکن است از احتیاط است.

در نتیجه برای صحت خطاب ترتبی کافی است که موضوع آن ترک چیزی باشد که در واقع واجب باشد و لازم نیست مکلف عصیان را احراز کند یا لازم نیست مکلف موضوع حکم را بما هو موضوع حکم احراز کند و ...

چهارمین تنبیه از تنبیهات ترتب این است طرق و وجوهی وجود دارند که همان نتیجه ترتب را دارند. قبلا به برخی از این طرق اشاره کردیم از جمله تصحیح عمل بر اساس ملاک که مرحوم آخوند بیان کردیم و ما هم گفتیم درست است که عمل با ملاک قابل تصحیح است اما ملاک بدون امر کاشف ندارد در نتیجه تصحیح عبادات در فرض تزاحم با اهم، علی القاعدة نیست.

دومین وجهی که می‌تواند نتیجه ترتب را اثبات کند همان است که قبلا در کلمات آقای صدر بیان شد و آن تصویر دو امر در عرض یکدیگر است به این صورت که یک امر به خصوص اهم تعلق گرفته باشد و دیگری به جامع بین اهم و مهم. نتیجه این وجه همان نتیجه ترتب است و کسی که اهم را ترک می‌کند و مهم را انجام می‌دهد عمل او صحیح است چون امتثال امر متعلق به جامع است. ما هم قبلا گفتیم این وجه ثبوتا صحیح است اما در مقام اثبات ادله با آن مساعد نیست.

سومین وجهی که می‌تواند نتیجه ترتب را داشته باشد مساله حیثی بودن احکام است که احکام روی حیثیات موضوع مترتبند نه روی خصوصیات و لوازم که در دوره قبل به صورت مفصل به آن اشاره کرده‌ایم.

چهارمین وجهی که می‌تواند مثبت نتیجه ترتب باشد کلامی از مرحوم محقق عراقی است و پنجمین وجه هم مساله خطابات قانونی است.

کلام مرحوم عراقی دقیق است و به نظر ما مبنای مساله خطابات قانونی است. ایشان می‌فرمایند ترتب تصحیح مهم با تصویر امر طولی است و همین نتیجه (تصحیح مهم) با دو امر در عرض یکدیگر هم قابل تصور است و این غیر از بیان آقای صدر است که مخالف با ظاهر ادله اثباتی است و ایشان مدعی است بیانش مطابق با ظاهر ادله است و از نظر رتبی هم بر ترتب مقدم است و با تصویر آن نوبت به ترتب نمی‌رسد هر چند ترتب هم بیان تمامی است.

ایشان ابتداء مساله را در متساویین تصور کرده‌اند و بعد گفته‌اند عین این در اهم و مهم هم قابل تصور است. از نظر ایشان تکلیف در این موارد به سه وجه قابل تصور است:

اول: وجوب مشروط به اینکه وجوب هر کدام از آنها مشروط به ترک دیگری باشد.

دوم: واجب مشروط باشد یعنی شرط صحت باشد.

سوم: وجوب ناقص و غیر تام. ایشان وجوب را به وجوب تام و وجوب ناقص تقسیم می‌کند. در موارد وجوب ناقص نه وجوب مشروط است و نه واجب اما وجوب ناقص است. ایشان می‌فرمایند عملی که واجب است انحاء مختلفی از عدم دارد، مثلا راه رفتن، خوابیدن، غذا خوردن و یا اشتغال به ازاله نجاست از مسجد همه از انحاء ترک نماز هستند. وجوب چیزی که انحاء مختلفی از عدم دارد اگر در مقام سد همه ابواب عدم آن چیز باشد وجوب تام است و اگر در مقام سد برخی از ابواب عدم آن چیز باشد وجوب ناقص است. پس اگر امر به نماز در مقام سد همه ابواب عدم نماز حتی از ناحیه اشتغال به ازاله باشد وجوب تام است اما اگر مکلف موظف به سد برخی از انحاء عدم نماز نباشد وجوب ناقص است و اگر مکلف اصلا به سد ابواب عدمش مامور نباشد واجب نیست.

به تعبیر دیگر در جایی که مکلف مامور به تتمیم وجود است وجوب ناقص است یعنی در جایی که ازاله در خارج محقق نشد به نحوی که ترک نماز مستند به ازاله نباشد مکلف موظف است باقی ابواب عدم نماز را سد کند. یعنی شارع او را مامور کرده است به سد سایر ابواب عدم نماز (غیر از جهت ازاله) و نتیجه اینکه وقتی ازاله در خارج محقق نشده است (نه از ناحیه امر به نماز) و سایر ابواب عدم نماز را هم مکلف سد کند نماز محقق می‌شود. پس امر به نماز در طول امر به ازاله نیست و مترتب بر عصیان ازاله نیست بلکه در عرض امر به ازاله به نماز هم امر کرده است اما امر به نماز، امر به سد ابواب عدم نماز از ناحیه سایر امور غیر از ازاله است و شارع مکلف را به سد باب عدم نماز از ناحیه ازاله مامور نکرده است. عدم نمازی که همراه با فعل ازاله است از نظر شارع ممنوع نیست و شارع به سد باب عدم نماز از ناحیه ازاله امر نکرده است یعنی نگفته است نماز بخوان حتی به قیمت ترک ازاله بلکه حتی گفته است اگر نماز از باب ازاله ترک شود مطلوب است. پس مکلف مامور به سد باب عدم نماز از ناحیه فعل ازاله نیست آن طور که مامور به سد باب عدم نماز از ناحیه راه رفتن و غذا خوردن و ... است.

این طور نیست که امر شارع به نماز مقید به عدم ازاله باشد یعنی وجوبش مشروط نیست و این طور نیست که مامور به مقید به عدم ازاله باشد یعنی واجب هم مشروط نیست بلکه وجوبش ناقص است که به سد همه ابواب عدم متعلق امر حکم نکرده است در مقابل وجوب تام که دعوت به سد همه ابواب عدم شی مامور به می‌کند.

ایشان می‌فرمایند با این بیان خیلی از مشکلات ثبوتا و اثباتا قابل حل است. مثلا واجبات تخییری از همین قسم هستند و لازم نیست واجب را جامع تصویر کنیم بلکه مثلا واجب همان خصال کفاره به خصوصیاتشان است اما وجوب آنها ناقص است و محقق صاحب حاشیه هم همین حرف را دارد. یعنی اگر مکلف اطعام کرد، مامور به سد ابواب عدم عتق نیست. در جایی مامور به سد ابواب عدم عتق است که اطعام نکرده باشد. نه به این معنا که اگر اطعام کرده باشد امر ندارد تا وجوبش مشروط باشد بلکه امر وجود دارد اما مکلف را به سد باب عدم متعلقش حتی از ناحیه اطعام دعوت نمی‌کند.

در حقیقت مرحوم عراقی، عدم متعلق امر را به حصص مختلفی تحصیص کرده است و معتقد است اگر امر به انعدام همه آن حصص دعوت کند وجوب تام خواهد بود و اگر امر به انعدام برخی از آنها دعوت نکند وجوب ناقص خواهد بود.

در وجوب مشروط، وجوب مشروط است و بدون وجوب ممکن است عمل ملاک هم نداشته باشد و لذا مرحوم نایینی و قائلین به ترتب معتقد بود که حتی اگر جمع هم ممکن بود باز هم مطلوب نبود اما از نظر مرحوم عراقی وجوب هست اما ناقص است یعنی در حال انجام واجب اهم، با اینکه امر و تکلیف به مهم وجود دارد اما مکلف را به سد ابواب عدم متعلقش و ایجاد آن دعوت نمی‌کند.

در نهایت فرموده‌اند اگر دو متزاحم متساوی باشند دو وجوب ناقص وجود دارد و اگر یکی اهم است و دیگری مهم است یک وجوب تام به اهم وجود دارد و یک وجوب ناقص برای مهم وجود دارد و این دو وجوب در عرض یکدیگرند.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم محقق عراقی:

فاعلم انّ الضدّين اما ان يكونا متساويين بحسب الملاك و المصلحة و امّا لا، بل يكون لأحدهما مزيد على الآخر بحسب الملاك و على التقديرين لا يخلوان من كونهما مضيقين أو موسعين أو مختلفين فهذه صور عديدة و ينبغي التعرّض لكل واحدة من الصّور بما يخصّها من الحكم فنقول:

امّا إذا كانا متساويين في الملاك و المصلحة و كانا أيا مضيّقين، فان لم يكن لهما ثالث كما في الحركة و السكون و النوم و اليقظة فلا إشكال في ان الحكم فيهما هو التخيير عملا بمعنى اللاحرجيّة نظير التخيير بين الفعل و الترك في النقيضين، لا التخيير الشرعي بمعنى الإلزام بأحد الفعلين فانه بعد عدم تمكّن المكلّف من الجمع بينهما و لا من تركهما معا فقهرا في مثله بعد تساوى الملاكين يحكم العقل فيهما بالتخيير و عدم الحرج في الفعل و الترك، و معه لا يكاد مجال لإلزام شرعي في البين و لو تخييري بوجه أصلا لأنه في ظرف ترك أحد الضدّين يكون الضدّ الآخر قهري الحصول و معه لا يبقى مجال إعمال الجهة المولوية بالأمر بهما تخييرا، كما هو واضح. و لئن شئت قلت بان الأمر التخييري بشيئين بعد أن كان مرجعه إلى المنع عن ترك المجموع فلا جرم يختص بما إذا تمكن‏ المكلّف من ترك كلا الأمرين كما في ضدّين لهما ثالث، و إلّا ففي مثل المقام المفروض عدم تمكن المكلف من ترك كلا الأمرين لا يكاد مجال للأمر التخييري و إعمال الجهة المولوية لا بالنسبة إلى ترك المجموع و لا بالنسبة إلى أحد الفعلين نظرا إلى امتناع الأوّل في نفسه و قهريّة حصول أحد الفعلين، كما هو واضح. هذا إذا كان الضدّان مما ليس لهما ثالث.

و أمّا إذا كان الضدّان مما لهما ثالث بحيث يتمكّن المكلف من ترك كلا الأمرين معا كما في الأمر بإنقاذ الغريقين و كما في مثل الصّلاة و الإزالة ففي مثله لا إشكال في انه ليس له ترك كلا الأمرين معا و انه يجب عليه الإتيان بأحد الأمرين مخيّرا بينهما لا مجرّد التخيير بينهما عملا كما في الصورة الأولى بلا إلزام شرعي أو عقلي في البين، و ذلك من جهة ان الممنوع حينئذ انما هو وجوب كل واحد منهما عليه بإلزام تعيينيّ على الإطلاق بنحو يقتضى المنع عن جميع أنحاء تروكه حتى الترك في حال وجود الآخر، و اما وجوب كل واحد منهما عليه تخييرا فلا مانع يمنع عنه بعد فرض تمكن المكلّف من إتيان أحد الأمرين و تمكنه أيضا من ترك الجميع، فانه حينئذ يكون كمال المجال لاعمال الجهة المولوية بالأمر بهما تخييرا، و هذا بخلافه في الصورة الأولى فانه فيها من جهة عدم تمكن المكلف من ترك كلا الأمرين و قهرية حصول أحد الأمرين عند ترك الآخر لا جرم لا يبقى في مثله مجال الأمر المولوي بأحد الأمرين و لو بنحو التخيير بوجه أصلا فهذا مما لا إشكال فيه و لا كلام، و انما الكلام فيما ينتهى إليه مرجع هذا التخيير و انه هل هو راجع إلى تقييد الطلب في كل من الأمرين بعد الآخر و عصيانه؟ أو راجع إلى غير ذلك؟ بل مثل هذا الكلام لا يختص بالمقام فيجري في كلية التخييرات الشرعية.

فنقول: ان المتصور في ذلك هو أمور:

أحدها: رجوعه إلى تقييد الطلب في كل من الواجبين بعدم الآخر اما بعدمه المحفوظ قبل الأمر و اما بعدمه المتأخر عن الأمر المنتزع عنه عنوان العصيان الّذي هو نقيض الإطاعة.

و ثانيها: رجوعه إلى تقييد الواجب في كل منهما بعدم الآخر مع إطلاق الطلب فيهما، و ذلك أيضا امّا بأخذ القيد في كل منهما مطلق عدم الآخر بنحو يقتضى وجوب تحصيله و اما بأخذه عبارة عن العدم الناشئ من قبل سائر الدواعي غير دعوة الأمر غير دعوة الأمر و الطلب بحيث‏ لا يقتضى الطلب وجوب تحصيله.

و ثالثها: رجوعه إلى وجوب كل واحد منهما على التعيين و لكنه لا بإيجاب تام بنحو يقتضى المنع عن جميع أنحاء تروكه حتى الترك الملازم مع وجود ضدّه بل بإيجاب ناقص مقتضاه عدم المنع الا عن بعض أنحاء تروكه و هو الترك في حال ترك الآخر الراجع إلى إيجاب حفظ الوجود في كل منهما من قبل سائر الجهات في ظرف انحفاظ وجوده من قبل بديله و عدم ضدّه من باب الاتّفاق، إذ الشي‏ء بعد ان كان له أنحاء من العدم بالإضافة إلى فوت كل مقدمة من مقدماته و وجود كل ضد من أضداده تبعا لحدود وجوده الحاصلة بالقياس إلى وجود مقدماته و عدم أضداده، فلا جرم بعد خروج أحد تلك الأعدام من حيّز التكليف- اما لعدم القدرة أو لغير ذلك كما في المقام من فرض عدم تمكن المكلف من الجمع بين الوجودين- لا يكون قضية التكليف بالإيجاد حينئذ الا وجوب سدّ بقية الأعدام في ظرف انسداد عدمه من باب الاتفاق من قبل بديله و ضدّه، و مرجعه إلى كونه امرا بمتمم الوجود لا بالوجود على الإطلاق بنحو يقتضى وجوب سدّ جميع الأعدام حتى العدم الملازم مع وجود ضده، و مرجع ذلك بالاخرة إلى تخصيص الواجب في كلّ منهما بما يكون ملازما مع عدم الآخر من دون ان يكون ذلك من جهة تقييد في الواجب و لا في الوجوب، بل من جهة قصور الوجوب في نفسه حينئذ عن الشمول لغير ذلك، هذا كلّه بحسب مقام التصور.

و اما بحسب مقام التصديق فلا ينبغي الإشكال في ان المتعيّن منها هو الوجه الأخير، و ذلك لما في غيره من عدم خلوّه عن المحذور و ذلك:

اما الوجه الأوّل من فرض تقييد الطلب في كل منهما بعصيان الآخر أو بعدمه من باب الاتفاق المحفوظ قبل الأمر فواضح، إذا الشقّ الثاني منه غير دافع لمحذور المطاردة بين الأمرين، من جهة بقاء المطاردة بينهما بعد على حاله، بملاحظة تحقق ما هو الشرط فيهما قبل الإتيان بواحد منهما، و امّا الشقّ الأوّل فهو و ان اندفع به محذور المطاردة، نظرا إلى وقوع تأثير كل منهما في رتبة سقوط الآخر إلّا انه يتوجه عليه حينئذ محذور طولية الأمرين و تأخر كل منهما عن الآخر برتبتين حسب إناطة كل منهما بعصيان الآخر.

و امّا الوجه الثاني من فرض تقييد الواجب في كل منهما بعدم الآخر فهو أيضا بشقّيه كذلك، لأن مقتضى الإناطة حينئذ هو تأخر كل من الواجبين رتبة عن عدم الآخر، و لازمه بمقتضى حفظ الرتبة بين النقيضين هو تأخر كل من الوجودين عن الآخر و هو ملازم لكون كل منهما في رتبتين، و هو كما ترى من المستحيل، خصوصا مع ما يرد على الشق الأول منه من لزوم وقوع المطاردة بين الأمرين، بلحاظ اقتضاء إطلاق الأمر في كل منهما لزوم ترك الضدّ الآخر من باب المقدمة و اقتضاء الأمر به عدم تركه و لزوم إيجاده، إذ حينئذ يصير كل واحد منهما وجودا و عدما موردا للتكليف الإلزامي و هو محال.

و عليه فبعد بطلان الوجوه المزبورة يتعين الوجه الأخير الّذي عرفت رجوعه إلى وجوب كل واحد منهما على التعيين، لكنه لا بإيجاب تام كي يقتضى النهي عن جميع أنحاء تروكه حتى الترك الملازم مع وجود الآخر بل بإيجاب ناقص بنحو لا يقتضى إلّا المنع عن بعض أنحاء تروكه و هو الترك في حال الترك الراجع في الحقيقة إلى إيجاب متمم الوجود لا إيجاب الوجود على الإطلاق، و في مثله يرتفع المطاردة بين الأمرين، حيث لا تنافي بين هذين الأمرين بالضدين بعد كونهما من قبيل متمم الوجود و عدم اقتضائهما لوجوب الحفظ على الإطلاق كما في الأمرين التامّين كما هو واضح. و عليه أيضا لا داعي إلى رفع اليد عن الأمرين على الإطلاق و المصير إلى إلزام عقلي تخييري فيهما بل يؤخذ حينئذ بوجوب كلّ منهما على التعيين غايته انه من جهة محذور المطاردة و الوقوع في ما لا يطاق يرفع اليد عن إطلاق الأمرين و اقتضائهما للحفظ على الإطلاق و يصار إلى وجوب كل منهما بإيجاب ناقص راجع إلى إيجاب حفظ المرام من سائر الجهات في ظرف انحفاظه من قبل ضدّه من باب الاتفاق، من دون ان يكون ذلك من جهة تقييد في الطلب أو المتعلق بوجه أصلا كما لا يخفى.

و من ذلك البيان ظهر الحال في كليّة التخييرات الشرعية أيضا إذ نقول برجوع الأمر التخييري في جميع الموارد إلى إيجاب كلّ واحد من الفردين أو الافراد لكن بإيجاب ناقص بنحو لا يقتضى إلّا المنع عن بعض أنحاء تروكه و هو الترك في حال الترك الآخر مع كون الترك في حال وجود الآخر تحت الترخيص كما صنعه صاحب الحاشية (قدس سره) في تعريف الواجب التخييري حيث عرّفه بأنه طلب الشيء مع المنع عن بعض أنحاء تروكه في قبال الواجب التخييري حيث عرّفه بأنه طلب الشيء مع المنع عن بعض أنحاء تروكه في قبال الواجب التعييني الّذي مرجعه إلى إيجابه و طلبه مع المنع عن جميع أنحاء تروكه الراجع في الحقيقة إلى كون الواجب في كل واحد من الفردين التخييريين هي الحصّة الملازمة مع عدم الآخر لا مطلق وجودهما على الإطلاق، لا إلى وجوب الجامع بين الفردين كما أفاده بعضهم، و لا إلى وجوب أحد الفردين بلا عنوان أو أحدهما المعين عند اللّه و هو الّذي يختاره المكلف لعلمه سبحانه أزلا بما يختاره في مقام الإيجاد، و ذلك لأن الأوّل- مع انه غير متصوّر في كثير من الموارد كما في فرض الدوران بين فعل شيء و ترك الآخر و في الضدّين كالصّلاة و الإزالة مثلا- مخالف لظواهر الأدلّة الآمرة بكل واحد من الفردين، من جهة وضوح ظهورها في وجوب كل واحد من الفردين بخصوصيتهما لا بما ان الوجودين، كل منهما مصداق لما هو الواجب و هو الجامع كما هو واضح. و اما الثاني فلما فيه أيضا بان عنوان أحد الفردين بلا عنوان امر عرضي انتزاعي لا يكون له ما بإزاء في الخارج و لا كان قابلا لقيام المصلحة به فلا يمكن ان يكون موردا للإلزام و اما مصداق أحد الفردين و الخصوصيّتين على نحو النكرة فهو و ان كان قابلا لأن يقوم به المصلحة و يصير موردا للإلزام و لكنه أيضا مناف لما يقتضيه ظواهر الأدلة الآمرة بكل واحد من الوجودين. و اما الثالث فهو أيضا كذلك إذ يكون منافيا لما اقتضته الأدلة الآمرة بكل واحد من الوجودين من جهة ظهورها في وجوب كل واحد من الوجودين بخصوصيّته، نعم لا يرد عليه حينئذ محذور لزوم عدم اتّصاف الوجودين بالوجوب في ظرف عصيان المكلّف و عدم اختياره لواحد منهما، و ذلك من جهة وضوح ان اختيار المكلف حينئذ طريق إلى ما هو الواجب عند اللّه لا انه يكون له موضوعية و هو واضح.

و حينئذ فبعد بطلان الوجوه المزبورة يتعين قهرا ما ذكرنا، إذ عليه تبقى الأدلة على ظاهرها في وجوب كل واحد من الفردين بخصوصيته غايته انه رفع لليد عما يقتضيه ظهور الوجوب في كل منهما في الوجوب التام و إيجاب حفظ الوجود على الإطلاق بإرجاع الوجوب فيهما إلى إيجابين ناقصين على نحو لا يقتضى كل منهما بمقتضى النهي عن النقيض الا المنع عن تركه في حال ترك الآخر و ذلك أيضا لا من جهة تقييد في الطلب أو المتعلق بل من جهة قصور في نفس الوجوبين حينئذ في اقتضاء حفظ الوجودين على الإطلاق حتى في حال وجود الآخر و هذا القصور أيضا ناش من جهة ما بين ملاكهما من التضاد الموجب لخروج أحد الوجودين عن كونه ذا مصلحة عند تحقق الأخر، و نتيجة ذلك كما عرفت هو حرمة ترك كلا الوجودين و وجوب الإتيان بأحدهما كما هو واضح.

و كيف كان فمن التأمّل فيما ذكرنا في الضدّين المتساويين ظهر أيضا حال ما إذا كان أحدهما أهمّ و الآخر مهمّا فانه فيهما أيضا أمكن بالتقريب المزبور الجمع بين الأمرين في رتبة واحدة، امر تامّ بالأهمّ و أمر ناقص بالمهمّ على نحو كان مقتضاه لزوم حفظ المهم من سائر الجهات في ظرف انحفاظه من باب الاتفاق من قبل ضده الأهمّ، إذ نقول بان عمدة المحذور في عدم جواز الأمر بالضدّين كما عرفت انما هو محذور لزوم إيقاع المكلّف فيما لا يطاق بلحاظ اقتضاء كل واحد من الأمرين و لو بتوسيط حكم العقل بلا بدية الإطاعة و الامتثال لصرف القدرة نحو متعلقه، إذ حينئذ بعد ان لا يكون للمكلف الا قدرة واحدة و لا يتمكن من الجمع بين الإطاعتين ربما يقع المكلّف من ناحية اقتضاء الأمرين في محذور ما لا يطاق و حيث ان ذلك ينتهى بالاخرة إلى الشارع و المولى ربما يصدق ان المولى هو الّذي أوقع المكلف في ما لا يطاق، و لكن نقول بأنه من المعلوم ان هذا المحذور انما يكون إذا كان الأمر ان كل واحد منهما تاما بنحو يقتضى حفظ متعلقه على الإطلاق حتى من ناحية ضدّه، و إلّا فإذا لم يكونا كذلك بل كانا ناقصين كما تصوّرناه في المتساويين أو كان أحدهما تاما و الآخر ناقصا غير تام بنحو لا يقتضى إلّا حفظ متعلقه من قبل مقدّماته و سائر أضداده غير هذا الضدّ فلا محذور أصلا، حيث لا يكون مطاردة بين الأمرين في مرحلة اقتضائهما حتى يكون منشأ لتحيّر العقل و يصدق ان المولى من جهة امره أوقع المكلف في ما لا يطاق، و ذلك لأن الأمر بالأهمّ حسب كونه تاما و ان اقتضى حفظ متعلقه على الإطلاق حتى من ناحية ضدّه فيقتضى حينئذ إفناء المهمّ أيضا، و لكن اقتضائه لإفناء المهمّ انما هو بالقياس إلى حدّه الّذي يضاف عدمه إليه لا مطلقا حتى بالقياس إلى بقية حدوده الأخر التي لا تضاد وجود الأهم و حينئذ فإذا لا يكون الأمر بالمهم حسب نقصه مقتضيا لحفظ متعلقه على الإطلاق حتى من الجهة المضافة إلى الأهمّ بل كان اقتضائه للحفظ مختصا بسائر الجهات و الحدود الأخر غير المنافية مع الأهم في ظرف انحفاظه من باب الاتفاق من قبل الأهم. و بعبارة أخرى كان قضية الأمر بالمهم من قبيل متمم الوجود الراجع إلى إيجاب حفظ المهم من قبل مقدّماته و سائر أضداده في ظرف انحفاظه من قبل الضدّ الأهم من باب الاتفاق فلا جرم يرتفع المطاردة بينهما، حيث ان الّذي يقتضيه الأمر بالأهم من إفناء المهم بالقياس إلى الحدّ المضاف عدمه إليه لا يقتضى الأمر بالمهم خلافه، و ما اقتضاه الأمر بالمهم من إيجاب حفظ متعلقه من سائر الجهات الأخر لا يقتضى الأمر بالأهم إفناءه من تلك الجهات فأمكن حينئذ الجمع بين الأمرين في مرتبة واحدة من دون احتياج إلى الترتب المعروف، كما هو واضح.

و لئن شئت فاستوضح ذلك بما إذا لم يكن في البين إلّا امر واحد بشي‏ء لكن في ظرف تحقق بعض مقدماته أو انعدام بعض أضداده من باب الاتفاق، كما لو امر بإيجاد شي‏ء كذائي في ظرف تحقق المقدمة الكذائية، فانه لا شبهة حينئذ في ان ما اقتضاه مثل هذا الأمر انما هو لزوم حفظ الشي‏ء من قبل سائر المقدمات و الأضداد غير تلك المقدّمة الكذائية، لا لزوم حفظه على الإطلاق، و من ذلك لا يكاد يكون مثل هذا الأمر الا امرا بمتمّم الوجود و لازمه قهرا هو خروج الواجب ببعض حدود وجوده عن حيّز الإلزام و صيرورته بالقياس إلى الحدّ المضاف إلى المقدّمة الكذائية تحت الترخيص الفعلي بحيث يجوز له تفويت المأمور به من قبل تلك المقدّمة كما لو أنيط وجوبه بتحقق تلك المقدمة، و عليه نقول: بأنه كما لا منافاة بين هذا الإلزام و بين الترخيص في الترك بالقياس إلى الحدّ المضاف إلى المقدّمة الكذائية مثلا و أمكن ان يكون الشي‏ء ببعض حدود وجوده تحت الإلزام و ببعض حدود وجوده تحت الترخيص كذلك لا منافاة بين هذا الإلزام و بين الإلزام على الترك بالقياس إلى الحدّ المضاف إلى ضده بتبديل الجواز هنا بالإلزام أمكن حينئذ ان يكون المهم بالقياس إلى حدّه الملازم مع عدم الأهم تحت الإلزام فأمكن حينئذ ان يكون المهم بالقياس إلى حدّه الملازم مع عدم الأهم تحت الإلزام بالترك، و بالقياس إلى سائر حدود وجوده الحاصلة بقياسه إلى سائر المقدمات و عدم بقية الأضداد تحت الإلزام بالفعل في ظرف انحفاظ وجوده من قبل عدم الأهم من باب الاتفاق، إذ في مثل ذلك لا يكاد مجال المطاردة بين الأمرين في مرحلة اقتضائهما في صرف القدرة نحو متعلقه، بل و لا المطاردة أيضا بين الإطاعتين، بلحاظ انه في ظرف إطاعة الأهمّ لا موضوع لإطاعة الأمر بالمهم إذ كان إطاعته خارجا رافعة لعنوان الإطاعة عن المهمّ لا لوجودها فارغا عن الاتصاف، و في ظرف إطاعة المهم كان إطاعة الأمر بالأهمّ، منطردا لمانع سابق كالشهوة مثلا لا ان إطاعة المهم كانت طاردة لإطاعة الأمر بالأهمّ، و معه لا وجه لدعوى سقوط الأمر عن المهمّ بقول مطلق في ظرف ثبوته للأهمّ بمحض اقتضاء الأمر بالأهمّ إفناء المهم، بصرف القدرة نحو متعلقه، كي نحتاج في إثبات الأمر بالمهم إلى الترتب المعروف و الطوليّة بين الأمرين، بل لنا حينئذ بمقتضى البيان المزبور إثبات الأمر بالمهم في عرض ثبوت الأمر بالأهم و في رتبته.

نعم لو كان قضية الأمر بالأهمّ حينئذ هو لزوم إفناء المهم بقول مطلق حتى من قبل حدوده المضافة إلى سائر المقدّمات و عدم سائر الأضداد كان اللازم هو المصير إلى سقوط الأمر عن المهم على الإطلاق و عدم الأمر به و لو ناقصا، و لكنه ليس كذلك قطعا لما عرفت بان القدر الّذي يقتضيه الأمر بالأهمّ من طرد المهم و إفنائه انما هو طرده بالقياس إلى الحدّ الّذي يضاف عدمه إليه لا مطلقا حتى بالنظر إلى بقية الحدود المضافة إلى مقدماته و عدم سائر أضداده، لأنه بالقياس إلى بقيّة حدوده الأخر لا يكون مزاحما مع الأهم حتى يقتضى طرده و إفناءه، و حينئذ فإذا فرضنا خروج المهم بحدّه المضاف إلى عدم الأهم عن حيّز التكليف بالحفظ و لا يقتضي أمره الناقص الا حفظه و سدّ باب عدمه بالقياس إلى بقيّة حدوده الأخر غير المزاحمة للأهمّ فلا جرم لا يبقى مجال المطاردة بين مقتضى الأمرين كي بالجمع بينهما يصدق بأنّ المولى أوقع المكلّف بأمره في ما لا يطاق، فصح حينئذ الالتزام بثبوت الأمر بالمهمّ في رتبة الأمر بالأهمّ.

لا يقال بأنه كذلك إذا كان قضيّة الأمر بالمهم هو مجرد سدّ باب عدمه المضاف إلى مقدّماته و سائر أضداده و لو لم ينضم إلى تلك السدود السدّ من قبل الضد الأهم، و ليس كذلك قطعا من جهة وضوح عدم إنتاج هذا المقدار لوجود المهم فان المهم لا بدّ في تحقّقه و وجوده و ان ينسدّ جميع أبواب عدمه حتى عدمه الملازم مع وجود ضدّه و إلّا فبدونه لا يكاد انتهاء مجرد السدّ من بقية الجهات إلى وجوده بوجه أصلا، و عليه فلا بد و ان يكون مقتضى الأمر بالمهم على نحو يوجب وصل بقيّة السدود بالسدّ المضاف إلى الأهم كي بذلك يتحقق الوجود، و حيث أنّ ذلك يلازم قهرا الحفظ من قبل الحدّ المضاف إلى الأهمّ، فقهرا يعود محذور المطاردة بين الأمرين إذ يكون قضيّة الأمر بالمهم حسب اقتضائه لتحقّق صفة الوصل المزبور هو حفظه من ناحية حدّه الملازم للأهمّ، و قضيّة الأمر بالأهم حينئذ هو عدم حفظه بالقياس إلى ذلك الحدّ بل وجوب إفنائه فيقع بينهما المطاردة.

فانه يقال نعم ان المطلوب بالمهم و ان كان هو الحفظ من بقية الحدود الملازم مع الحفظ من جهة الأهم، و لكنه بعد خروج الحفظ من تلك الجهة عن حيّز أمر المهم لرجوع أمره إلى الأمر بمتمّم الوجود الراجع إلى إيجاب الحفظ من بقيّة الجهات في ظرف انحفاظه من الجهة المزبورة من باب الاتفاق فقهرا يرتفع بينهما المطاردة و المزاحمة إذ حينئذ يصير المطلوب بالمهم هو الذات الواجدة للملازمة مع عدم الأهم من باب الاتفاق، و في مثله أيضا ربما يكون وصف الوصل بالملزم به من قبل المهم قهريّ الحصول في ظرف فعليّة الأمر، من جهة كونه حينئذ من اللوازم القهريّة للحفظ من قبل بقيّة الحدود كما هو واضح و عليه فلا بأس بالجمع بين الأمرين في الضدّين على نحو ما عرفت أمر ناقص بالمهمّ و أمر تامّ بالأهمّ، حيث نقول بأنّ القدر الّذي يقتضيه الأهم من عدم الأمر بالمهمّ بمقتضى المطاردة انما هو عدم الأمر به مطلقا على نحو يقتضى حفظ المهم على الإطلاق و من جميع الحدود لا عدم الأمر به بقول مطلق و لو ناقصا كما هو واضح.

و من ذلك البيان ظهر أيضا عدم الحاجة إلى التشبث بالترتّب و الطوليّة في إثبات الأمر التامّ بالمهم بإناطة امره بعصيان الأهمّ، و ذلك لأنّه و ان كان هذا التقريب أيضا بنفسه تقريبا تامّا نفيسا و يرتفع به محذور المطاردة بين الأمرين بلحاظ صيرورة الأمر بالمهمّ حسب إناطته بعصيان الأهمّ في رتبة متأخرة عن سقوط امر الأهم إلّا أنّه غير محتاج إليه بعد إمكان الجمع بين الأمرين في مرتبة واحدة و اندفاع محذور المطاردة بينهما بجعل الأمر بالمهم أمرا ناقصا غير تام، بل و لئن تدبرت ترى كون مثل هذا التقريب في طول التقريب الّذي ذكرناه و عدم وصول النوبة إلى الأمر التام بمقتضى الترتب إلّا في فرض عدم إمكان تأثير مصلحة المهمّ في الأمر الناقص في رتبة الأمر بالأهمّ، و ذلك من جهة أنّه بعد تأثير المصلحة في الأمر الناقص و صيرورة امره في رتبة الأمر بالأهمّ قهرا يلزمه كون سقوطه أيضا في رتبة سقوط الأهم، و حينئذ فإذا سقط الأهمّ بالعصيان يلزمه سقوطه عن المهمّ أيضا و مع سقوطه لا يبقى مجال للأمر التام بالمهمّ من جهة عدم المقتضى له في هذه الرتبة، فمن ذلك لا بدّ اما من تأثير المصلحة في رتبة سابقة في الأمر الناقص فقط أو بقائه بلا تأثير في الرتبة السابقة و تأثيره في الأمر التام في رتبة متأخرة عن العصيان، و في مثله من المعلوم أنّه عند الدوران يكون المتعيّن هو الأوّل، فان عدم تأثير المصلحة في الأمر الناقص في رتبة الأهم و بقائها إلى المرتبة المتأخرة ممّا لا وجه يقتضيه بعد قابليّة المحل و عدم المانع عن التأثير، بخلافه في تأثيره في الأمر التام فان عدم تأثيره فيه امّا في مرتبة الأهمّ فمن جهة المحذور العقلي و اما في مرتبة عصيانه فمن جهة عدم المقتضى له مع فرض تأثيره سابقا في الأمر الناقص الساقط في مرتبة سقوط الأهمّ، ففي الحقيقة يكون مرجع الدوران بينهما من قبيل الدوران بين التخصيص و التخصّص، إذ كان عدم تأثير المصلحة في الأمر الناقص من باب التخصيص و في الأمر التام في الرتبة المتأخرة بعد تأثيره أو لا في الأمر الناقص من باب التخصّص، و في مثله من المعلوم ان المتعيّن هو الثاني من جهة أولويّة التخصص من التخصيص.

نعم لو أغمض عن ذلك كان هذا التقريب في نفسه تقريبا نفيسا تامّا في إثبات الأمر التام بالمهمّ و في رفع محذور المطاردة بين الأمرين‏

 

نهایة الافکار، جلد ۲، صفحه ۳۶۵

برچسب ها: ترتب

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است