بحث در استثنائات مذکور در کلام آخوند بود. مورد سوم جایی بود که به خاطر وضوح ملازمه، عرف دلیل تعبد بر یکی را دال بر تعبد به دیگری هم می‌داند. چون طوری است که از نظر عرف اثر واسطه، هم اثر واسطه محسوب می‌شود و هم اثر ذی الواسطه است و گفتیم منظور این نیست که ایشان به اثر اثر، اثر است تمسک کرده باشند تا بعد اشکال شود که اثر ملازم، اثر لازم به حساب نمی‌آید یا اینکه فرضا معلول معلول، معلول محسوب می‌شود اما عکس آن صادق نیست یعنی این طور نیست که اگر فرد را به معلول معلول متعبد کردند بتوان گفت علت علت هم اثر محسوب می‌شود. خود ایشان توضیح داده‌اند که: «فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا.»

یعنی وضوح ملازمه به حدی است که باعث شده است عدم ترتب آثار لازم، عرفا نقض یقین به ملزوم محسوب می‌شود.

و لذا اشکالات مذکور در اینجا به مرحوم آخوند وارد نیست.

و بعد ایشان وارد بحث از حجیت مثبتات امارات شده‌اند که خواهد آمد.

اما بررسی کلام مرحوم آخوند در حجیت مثبتات اصول در چند مقام خواهد بود:

اول) آیا اصل مثبت مقتضی حجیت دارد؟

دوم) بر فرض قصور در مقتضی آیا اصل مثبت استثنائاتی دارد؟

سوم) حجیت مثبتات امارات

 

مقام اول) آیا دلیل اصل عملی نسبت به لوازم اصل عملی اطلاق دارد؟

قبلا در کلام آخوند دو بیان برای حجیت مثبتات اصول بیان کردیم. ظاهر کلام مرحوم شیخ این است که از هیچ فقیهی قول به حجیت اصل مثبت، سزاوار نیست.

ولی برخی از محققین از متاخرین در مساله اصل مثبت تفصیل قائل هستند و گفته‌اند اصل مثبت فی الجملة حجت است به عنوان قانون اولی نه به عنوان استثناء.

مرحوم سید یزدی و ایروانی تفصیل واحدی را ارائه کرده‌اند هر چند در نکته ریزی با هم متفاوتند.

و البته مرحوم ایروانی بحث را در همه آنچه غیر امارات است بیان کرده‌اند و بیان ایشان اختصاصی به استصحاب ندارد. ایشان فرموده‌اند باید بین آثار و لوازم و بین ملزومات و ملازمات تفصیل داد. اصل مثبت در آثار و لوازم حجت است اما در ملزومات و ملازمات حجت نیست.

مثلا با استصحاب حیات می‌توان آثار نبات لحیه را مترتب کرد اما نمی‌توان آثار وجود علت محدثش را مترتب دانست.

اشکال نشود که با یقین به شیء، به وجود علتش هم یقین داریم. چرا که ممکن است علت محدثه غیر از علت مبقیه باشد.

عین همین در حاشیه مرحوم یزدی هم مذکور است و ایشان حتی در امارات هم همین تفصیل را بیان کرده‌اند.

البته مرحوم ایروانی فرموده‌اند اگر وسائط زیاد باشند و لازم بعید باشد، مترتب بر اصل نیست.

ایشان فرموده‌اند اطلاق نهی از نقض یقین به شک، مقتضی این است که باید آثار یقین به اعتبار متیقن را مترتب کرد یعنی باید آثار متقین را مترتب کرد. اگر آثار متیقن را مترتب نکنیم خلف اطلاق امر به ترتب آثار متیقن است.

دلیل حرف ایشان همان اثر اثر، اثر است. در دلیل استصحاب نگفته‌ است آثار بلاواسطه متیقن بلکه گفته است آثار متیقن و آثار با واسطه هم اثر است.

اشکال: وجه تفصیل بین آثار و لوازم، و بین ملازمات و ملزومات چیست؟

جواب: آثار منتسب به ذی الواسطه هستند اما ملازمات منتسب نیستند. اگر فرد را به معلول متعبد کردند معنایش تعبد به علت نیست چون علت که اثر معلول نیست و علت به معلول انتساب پیدا نمی‌کند.

فرق بین آثار و لوازم، و بین ملازمات و ملزومات همین است که آثار لوازم انتساب پیدا می‌کنند به خلاف ملزومات و ملازمات که آثار آنها انتساب پیدا نمی‌کند.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم ایروانی:

و منشأ الإشكال في المسألة هو أنّ دليل الأصل هل يعمّ بمدلوله لكلّ حكم كان ثابتا حال اليقين، فيكون مدلول «لا تنقض اليقين» هو وجوب أن يعمل الشاكّ عمل المتيقّن، و المتيقّن كان عمله مطلق ترتيب الآثار و لو مع الواسطة، بل و العمل بالملزوم و الملازم، أو أنّ مدلوله يختصّ بحكم كان ثابتا بما هو متيقّن بكذا لا كلّ ما كان ثابتا و لو لأجل يقين آخر يتولّد من اليقين الأوّل؟

و الحقّ هو الثاني، و مع ذلك فالأخبار تشمل أحكام اليقين مع الواسطة. نعم، لا تشمل الملزوم و الملازم.

أمّا كون الحقّ هو الثاني فلوضوح أنّ الحكم الوارد على عنوان يكون متقوّما بالعنوان الذي ورد عليه، فإذا قال: «لا تنقض اليقين» فمعناه أنّ كلّ ما لليقين- أعني ما للمتيقّن بواسطة اليقين- من الحكم رتّبه، دون كلّ حكم كان عند تحقّق اليقين و لو لا لأجل هذا اليقين.

و أمّا شمول الأخبار لآثار اليقين و لو مع الواسطة كالأحكام المترتّبة على نبات اللحية المترتّب عادة على بقاء الحياة إلى زمان الشكّ، فلأنّ المراد من النقض في المقام هو معاملة النقض دون النقض الحقيقي، على ما عرفت.

و أيضا المراد من اليقين هو اليقين المرآتي دون نفس صفة اليقين، فيكون محصّل معنى «لا تنقض اليقين»: اعمل عمل بقاء اليقين بالالتزام بأحكام المتيقّن، دون عمل عدم بقاء اليقين بترك الالتزام بأحكام المتيقّن. و من المعلوم أنّ عمل البقاء ليس هو خصوص القيام بأحكام المتيقّن بلا واسطة، بل هو مع القيام بأحكامه مع الواسطة، فيكون نقضه عبارة عن ترك القيام بشي‏ء من تلك الأحكام المعدودة أحكاما لليقين.

نعم، إذا تكثّرت الوسائط و بعدت حتّى لم تعدّ أحكام الواسطة أحكاما لليقين لم يكن الأخذ بتلك الأحكام عملا باليقين، و لا عدم الأخذ بها نقضا له.

و بالجملة: الأحكام المترتّبة على الشي‏ء و لو مع الواسطة أحكام للشي‏ء كما أنّ ولد الولد ولد فكان الأخذ إبقاء لليقين و عدم الأخذ بها نقضا له. و هذا بخلاف الأحكام الملازمة أو الملزومة لليقين، فإنّها ليست مترتّبة على ذلك اليقين بمعنى تنجّزها بسبب ذلك اليقين، و إنّما تنجّز بيقين آخر متولّد من ذلك اليقين.

لا يقال: إنّ الحال في أحكام اليقين مع الواسطة أيضا كذلك، فإنّها لا تكون مترتّبة على ذلك اليقين، بل تكون مترتّبة على اليقين بالواسطة.

فإنّه يقال: إنّ معنى ترتّبها على ذلك اليقين ليس بمعنى كون اليقين علّة تامّة في ترتّبها و إلّا لم تترتّب الأحكام بلا واسطة أيضا كوجوب الإنفاق المترتّب على الحياة؛ لأنّها أيضا لا تترتّب بمجرّد اليقين بالحياة ما لم ينضمّ إليه اليقين بالحكم، بل بمعنى دخل اليقين في ترتّبها.

و من المعلوم أنّ اليقين بالحياة دخيل في ترتّب كلّ الأحكام المرتّبة على الحياة و لو بألف واسطة؛ لأنّها أحكام مترتّبة بالاخرة على الحياة، و هذا بخلاف الملزوم و الملازم.

و دعوى عدم الإطلاق في الأخبار، و أنّ متيقّنها هو النهي عن النقض الحاصل بترك ترتيب الآثار بلا واسطة ممنوعة. و لو صحّ ذلك لزم فيما إذا كانت الواسطة حكما شرعيّا أيضا الاقتصار على ترتيب نفس الواسطة دون الآثار المترتّبة عليها إذا كانت الآثار آثارا لخصوص الحكم الواقعي دون الأعمّ منه و من الحكم الظاهري.

و بالجملة: معنى «لا تنقض اليقين» هو العمل حال الشكّ عمل المتيقّن بما هو متيقّن، و المتيقّن بما هو متيقّن عمله مطلق الأعمال المترتّبة على متيقّنه بلا واسطة كانت أو معها.

فالأخبار في ذاتها تشمل الآثار بلا واسطة و معها.

و لكنّ الأصل بالنسبة إلى الآثار مع الواسطة يكون متعارضا و بالنتيجة ساقطا عن الاعتبار. فبالأخرة الأصل المثبت لا يكون حجّة، بل عدم الحجّيّة بناء على ذلك يعمّ الآثار المترتّبة على الوسائط الخفيّة المعدودة آثار النفس المتيقّن أيضا مع أنّ القائلين بعدم الحجّيّة استثنوا ذلك.

بيان المعارضة: أنّ ذا الواسطة كما أنّه مسبوق باليقين بالوجود مثلا، و الأصل فيه البقاء- فيترتّب تمام آثاره حتّى المترتّبة على الواسطة- كذلك الواسطة مسبوقة باليقين بالعدم، و استصحابها يقتضي نفي الآثار المترتّبة عليها، و كلا الأصلين أصلان موضوعيّان في مرتبة واحدة.

و توهّم حكومة الأوّل على الثاني في غاية الفساد؛ فإنّ مجرى الأصل الثاني حسب المفروض ليس من الآثار الشرعيّة المترتّبة على الأوّل كي تتمّ الحكومة، و يرتفع الشكّ فيه‏ ارتفاعا حكما بإجراء الأوّل، و إنّما أثره و حكمه يترتّب على الأوّل مع أنّه يترتّب على الثاني أيضا، فهناك أصلان متعارضان أحدهما في موضوع قريب و الآخر في موضوع بعيد.

[عدم حجّيّة الأصل المثبت‏]

و الحال في كلّ أصل يخالف الأصل في الواسطة مع الأصل في ذي الواسطة كذلك. و في مثل ذلك يكون البحث عن حجّيّة الأصل المثبت منشأ أثر، أمّا فيما إذا وافق الأصل في الواسطة للأصل في ذيها فلا أثر للبحث؛ لأنّ الأصل في الواسطة جار لترتيب أثرها من غير حاجة إلى القول بالأصل المثبت.

هذا إذا قلنا بالأصل المثبت على المسلك الذي سلكناه، أمّا إذا قيل به من باب تعدّد التنزيل و أنّ التنزيل في الملزوم يستلزم تنزيلا آخر في لوازمه العقليّة و العاديّة فيرتّب آثار تلك الوسائط بتنزيل موضوعاتها المتّصلة بها فالأصلان كذلك متعارضان، يعني أصالة الاستصحاب الجارية في الواسطة مع هذا الأصل المستفاد من الأصل في ذي الواسطة.

الاصول فی علم الاصول، جلد 2، صفحه 402

 

ثم انّ منشأ الإشكال في المسألة هو:

انّ مفاد «لا تنقض» هو هل تنزيل المشكوك منزلة المتيقن في مطلق ما للمتيقن من الأحكام، أو في خصوص ما يتنجز عليه الأحكام بما هو متيقن، فكل ما يكون له بما هو متيقن بهذا اليقين السابق يرتبه لذي الشك دون ما يكون بتوسيط يقين آخر يتولد من هذا اليقين، كاليقين بالواسطة و بالملزوم و الملازم، فانّه عند اليقين السابق كانت يقينات متعددة مرتبطة بعضها ببعض، فامّا الغير المرتبطة فلا كلام فيها، و كلّ من تلك اليقينيات كان منجزا لحكم. فإذا توجه خطاب «لا تنقض» بواحد منها كان مفاده جعل ما يماثل ما يتنجز بذلك اليقين دون ما يتنجز بغيره مما هو متولد منه. و هذا هو الحق، و لكن مع ذلك دليل الاستصحاب يشمل الأثر مع الواسطة، و انّما لا يشمل الملزوم و الملازم خاصة، امّا كون ذلك هو الحقّ، فلوضوح انّ كلّ حكم يرد على عنوان يتقوم بذلك العنوان الّذي يرد عليه، فإذا قيل:

«لا تنقض اليقين» كان معناه انّ كلّ ما كان يتنجز لأجل هذا اليقين فهو ثابت لدى الشك دون كلّ حكم كان عند اليقين، و لو لأجله، بل لأجل يقين آخر حصل منه.

و امّا شمول دليل الاستصحاب مع ذلك للأثر مع الواسطة: فلأنّ النقض أريد به معاملة النقض دون النقض الحقيقي. و المفروض انّ اليقين أطلق مرآة إلى متعلقه. فكان محصل المعنى: وجوب أن يعمل الشاك عمل المتيقن، بالالتزام بأحكامه، و من المعلوم انّ عمل بقاء المتيقن لا يختص بما يترتب عليه بلا واسطة، بل يعمّه و ما يترتب عليه مع الواسطة، إلاّ ان تتباعد الواسطة و تصل إلى حدّ لا يعدّ العمل عملا لليقين، و لا ترك العمل نقضا له. و دعوى: انّ ذلك و ان كان كذلك إلاّ انّه لا إطلاق في الاخبار يشمل الأثر مع الواسطة. مدفوعة بمنع عدم الإطلاق، مع انّه لو صحّ ذلك لزم ان لا يرتب ما كان بواسطة أمر شرعي أيضا، مع انّه لا إشكال في ترتيبه.

و الحاصل: انّ معنى «لا تنقض» جعل كلّ حكم يتنجز باليقين، بالأعم من المتصل و المنفصل، هذا و لكن الأصل بالنسبة إلى الأثر مع الواسطة متعارض متساقط، و بالنتيجة لا يعتبر الأصل المثبت، بل عدم الاعتبار بسبب المعارضة يكون أشد من عدم الاعتبار لأجل عدم المقتضي، فانّه يشمل الوسائط الخفية أيضا، لأنّ المعارضة موجودة هناك أيضا.

بيان المعارضة: انّ مورد ثمرة النزاع في اعتبار الأصل المثبت، هو ما لو كان الأصل في الواسطة على خلاف الأصل في ذيها و في هذه الصورة بعينها، يعارض الأصل في الواسطة مع الأصل في ذيها، فكما انّ الأصل بقاء حياة زيد، كذلك الأصل عدم نبات لحيته. و لا حكومة لأحد الأصلين على الآخر لعدم ترتب مجرى أحدهما على مجرى الآخر ترتبا شرعيا، و ما لم يكن ترتب شرعي لا تكن حكومة، و إن كان أحد الشكّين ناشئا من الآخر. و امّا بالنسبة إلى أثر نبات اللحية فكلا الأصلين موضوعيان: أحدهما في موضوع بعيد و الآخر في موضوع قريب، فكما انّ استصحاب حياة زيد يقتضي ترتيب آثار نبات لحيته كذلك يقتضي استصحاب عدم نبات لحيته عدم ترتيبه، فيتعارضان ثمّ يتساقطان، فيرجع إلى الأصول الاخر.

هذا ان اعتبر الأصل المثبت على المسلك الّذي سلكناه، و كذلك تكون المعارضة على المسلك الآخر الّذي أشير إليه في المتن، و هو: استفادة تنزيل الوسائط من تنزيل ذويها. فيكون مفاد أدلّة الاستصحاب تنزيلان: تنزيل استصحابي، مستفاد منها بالمطابقة، و آخر غير استصحابي، مستفاد منها بالالتزام.

نعم، طرفي المعارضة لا يكونا استصحابين، بل يكون أحدهما استصحابا و يكون الآخر ذلك الأصل الآخر، المستفاد اعتباره من دليل الاستصحاب.

نهایة النهایة، جلد 2، صفحه 209

 

کلام مرحوم سید یزدی:

و توضيح الحال في حل الإشكال و الجواب عن الاستدلال أن يقال: إنّ قوله «لا تنقض اليقين» يفيد تنزيل المستصحب منزلة الواقع مطلقا، و هو معنى ابقائه و عدم نقضه مطلقا، و إطلاق هذا التنزيل يقتضي البناء على بقاء المستصحب بلوازمه سواء كان اللازم بلا واسطة أو معها، و إلّا لزم التقييد في إطلاق التنزيل من غير موجب له. و بعبارة اخرى ينحلّ هذا التنزيل المطلق بالنسبة إلى المستصحب إلى تنزيلات بعدد ما يترتّب عليه من اللوازم، و لا يخفى أنّ هذا الاطلاق أعني إطلاق التنزيل المذكور أقوى من سائر الاطلاقات في سائر الموارد لأنّ سائر الاطلاقات ليس بمقتضى اللفظ من الأول بل يحتاج إلى معونة من الخارج من مقدمات الحكمة، بخلافه فيما نحن فيه فإنّ حقيقة التنزيل المستفادة من اللفظ تقتضي تنزيل لوازمه من الأول و إلّا لم يجعل المنزّل عين المنزّل عليه، لأنّ التفكيك بين اللازم و الملزوم محال، فلو نزّل شي‏ء منزلة شي‏ء في بعض اللوازم دون بعض لم يجعل هو هو، إذ ما فرض منفكّا عن اللازم غير ذاك الملزوم فافهم و تأمّل بعين التدقيق، و سيأتي تمام التحقيق إن شاء اللّه تعالى.

ثم لا يخفى أنّ ما ذكرنا من إطلاق التنزيل لا يثبت به الملزوم و لا الملازم، لأنّ شيئا منهما لا يعدّ من شئون الشي‏ء و توابعه حتى يكون إثباته إثباته، و هكذا الأمر في الأمارات أيضا، مثلا لو ثبتت بالبيّنة طهارة أحد المشتبهين بالشبهة المحصورة لم يثبت ملازمه و هو نجاسة الآخر، و كذا لو ثبتت طهارة الملاقي للمائع المردّد بين الماء و البول بالأصل أو البيّنة لم تثبت به طهارة المائع، اللهمّ إلّا أن يعدّ ذلك الملازم أو الملزوم مما أخبر به البيّنة لشدّة وضوح الملازمة، و هذا خارج عمّا نحن فيه، لأنّ الكلام في إثبات لوازم المخبر به أو ملزوماته و ملازماته إذا لم تكن مخبرا بها.

حاشیة فرائد الاصول، جلد 3، صفحه 276

 

فتحصّل أنه يظهر من مذاق فقهائنا أنهم يعملون بالاصول المثبتة في جملة من الموارد كما في الأمثلة الاولة، و لا يعملون بها في جملة اخرى كما في الأمثلة الأخيرة، و لازم القول بحجية الاستصحاب من باب الظن اعتبار الجميع، و لازم القول بحجيته من باب التعبّد عدم اعتبار الكل، و إنما الإشكال في التفكيك و الفرق بين هذه الأمثلة، و نحن نقول أيضا بعد ما عرفت منّا سابقا من عدم الفرق بين القول بكون اعتبار الاستصحاب من باب الظن أو التعبّد أنّا نجد الفرق من أنفسنا بين الأمثلة كما فرّقوه، فلا بدّ من بيان ضابطة يتميّز بها مورد الحجة منها من غير الحجة، ثم بيان مدرك لتلك الضابطة فنقول:

يمكن أن يكون الضابط أنّ كل مورد يكون الأثر العقلي نفس موضوع حكم الشرع كالأمثلة الأخيرة فلا يثبت باستصحاب الملزوم، و كل مورد يكون الأثر العقلي أو العادي قيدا للموضوع المتحقق بالوجدان فيثبت بالاستصحاب، ففي مثال الملفوف لو كان المشكوك أصل القدّ الذي يتحقق به القتل فلا يثبت باستصحاب بقائه على اللف، و لو كان الشك في القيد المعتبر في القدّ في كونه سببا للقتل و هو الحياة فيثبت باستصحاب الحياة، و كذا مثال بقاء الماء في الحوض‏ لاثبات أصل موضوع الغسل من قبيل الأول و هكذا في باقي الأمثلة.

و أمّا المدرك لهذه الضابطة، فهو أنه قد يكون استلزام أمر لأمر آخر واضحا غاية الوضوح بحيث يكون تنزيل تحقق الملزوم في قوة تنزيل اللازم و يفهم من تنزيله تنزيله عرفا، أو يكون ذلك أعني شدّة وضوح الملازمة منشأ لعدّ آثار اللازم آثار الملزوم عرفا، ففي هذا القسم يحكم بترتّب آثار اللازم باستصحاب الملزوم لمساعدة العرف على أنّ تنزيل الملزوم منزلة الموجود تنزيل اللازم أيضا، أو على أنّ أثر اللازم أثر الملزوم، و لا يتفاوت الأمر على هذا البيان بين كون حجية الاستصحاب من باب التعبّد أو من باب الظن، أمّا على الأول فواضح، و أمّا على الثاني فبدعوى أنّ السيرة و بناء العقلاء اللذين يكونان منشأ للظن النوعي و دليلا عليه يساعدان على ذلك دون غيره، و قد يكون اللزوم غير واضح بعيدا عن أفهام أهل العرف يحتاج إلى إعمال رويّة و فكر، ففي هذا القسم لا يحكم بترتّب آثار اللازم لعدم مساعدة العرف و بناء العقلاء على ذلك، و لعلّ ما ذكره المصنف في المتن من الفرق بين الواسطة الخفية و الجلية يرجع إلى ما ذكرنا في الجملة، هذا غاية ما يمكن أن يقال في هذا المجال و اللّه أعلم بحقيقة الحال.

حاشیة فرائد الاصول، جلد 3، صفحه 284

برچسب ها: استصحاب

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است