جلسه اول ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

انقلاب نسبت

تنها بحث باقیمانده از مباحث تعادل و تراجیح، انقلاب نسبت است که از مباحث بسیار مهم علم اصول است و در کلمات اصولیین با منظورات مختلف طرح شده است. انقلاب نسبت که در کلمات مرحوم نایینی و متاخر از ایشان ذکر شده است متفاوت با منظور مرحوم آخوند و شیخ است.

در کلمات متاخرین طرح بحث انقلاب نسبت برای حل تعارض دو دلیل است مثلا نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص من وجه است و با انقلاب نسبت، دو دلیل عموم و خصوص مطلق می‌شوند اما در طرح این بحث در کلمات مرحوم نراقی و شیخ و آخوند برای دفع شبهه تعارض بین ادله مختلف است که منشأ آن انقلاب نسبت است. در حقیقت از نظر مثل شیخ و آخوند انقلاب نسبت حل تعارض نیست بلکه ایجاد تعارض است و مرحوم شیخ و آخوند در صدد حل این شبهه و حل تعارضند و لذا نسبت را بین عام واحد و مخصصات متعدد سنجیده‌اند و سوال این بوده است که آیا ابتدائا عام را باید با یک خاص سنجید و بعد نتیجه را با یک خاص دیگر سنجید که نتیجه این می‌شود که نسبت بین نتیجه عام بعد از تخصیص و دلیل خاص دیگر، عموم و خصوص من وجه خواهد بود و در نتیجه تعارض است یا اینکه نسبت عام به مخصصات متعدد مساوی است و لذا نسبت آنها همان عموم و خصوص مطلق است و تعارضی نیست.

در هر صورت مساله از هر دو نظر مهم است و بحث تخصیص مبتنی بر بحث انقلاب نسبت است و هر عامی با هر خاصی که تخصیص بخورد چنانچه نتیجه را اگر با خاص دیگر بسنجیم نتیجه عموم و خصوص من وجه باشد تخصیص معنا ندارد و لذا موارد تخصیص بسیار کم خواهد بود و صرفا مواردی است که یا عام فقط مخصص واحد داشته باشد یا اینکه بعد از تخصیص هم چنان نسبتش با سایر مخصصات عموم و خصوص مطلق باشد که موارد آنها خیلی کم است. علاوه که بنابر مسلک انقلاب نسبت موارد تعارض محکم بین دو دلیلی که نسبتشان عموم و خصوص من وجه است حل می‌شود. در نتیجه چه انقلاب نسبت را بپذیریم و چه آن را انکار کنیم بحث دارای ثمر است و از مباحث مهم است.

مرحوم آخوند فرمودند اگر یک دلیل اظهر از دیگری باشد مقدم است و تشخیص اظهر در مواردی که تعارض بین دو دلیل است پیچیده نیست چون یا نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است که مطلق بر مقید حمل می‌شود یا نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است یا تباین است یا تساوی است و ... و فقط در برخی موارد مثل اینکه عام اظهر است یا اطلاق و ... مباحثی مطرح شده است که قبلا به آنها اشاره شده است. اما اگر تعارض بین بیش از دو دلیل باشد مساله مشکل است. تعارض بین بیش از دو دلیل صور مختلفی دارد که آنچه کلام آخوند بر آن متمرکز است جایی است که عام واحد و خصوصات متعدد باشد و مثل مرحوم نراقی معتقد شده‌اند اگر عام واحدی باشد که خصوصات متعدد دارد نسبت بین عام و هر کدام از آنها را باید بعد از تخصیص با سایر خصوصات در نظر گرفت و صرف اینکه نسبت بین عام و آن خاص (بدون در نظر گرفتن تخصیص با سایر خصوصات) عموم و خصوص مطلق است برای تخصیص و حل تعارض کافی نیست.

البته باید دقت کرد بحث منحصر در عام و خاص نیست و در مطلق و مقید هم جاری است حتی طبق مسلک مشهور که اطلاق را بر اساس مقدمات حکمت می‌دانند چون طبق نظر مشهور، مقید منفصل خدشه‌ای در ظهور اطلاق ایجاد نمی‌کند و در حجیت و مراد جدی خلل وارد می‌کند مثل عام و خاص.

مثلا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عام است و مخصصات متعدد دارد مثل نهی از بیع غرری و نهی از بیع ربوی و نهی از بیع صبی و نهی از بیع سفیه و ...

حال اگر هر کدام از این مخصصات را با عام ابتدائا و با قطع نظر از سایر ادله در نظر بگیریم نسبت بین عام و آنها عموم و خصوص مطلق است و مخصص آیه شریفه خواهند بود اما اگر هر کدام را با عام بعد از تخصیص با سایر ادله در نظر بگیریم نسبت عموم و خصوص من وجه است مثلا اگر نهی از بیع غرری را با «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بعد از تخصیص به عقد صبی در نظر بگیریم (که نتیجه آن لزوم معامله غیر صبی است) نسبت عموم و خصوص من وجه است (ماده اجتماع معامله غیر صبی غرری و ماده افتراق آیه شریفه معامله غیر صبی غیر غرری و ماده افتراق دلیل نهی از بیع غرر معامله صبی غرری) و تعارض محکم است.

گفتیم اگر این شبهه مطرح باشد و انقلاب نسبت به تعارض بین ادله منجر شود موارد تخصیص بسیار نادر خواهد شد و منحصر در جایی است که عام مخصص واحد داشته باشد یا اینکه نسبت بین آنها بعد از تخصیص همچنان عموم و خصوص مطلق باقی بماند که در جایی است که نسبت بین خصوصات تباین باشد. مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الکوفی» و «لاتکرم العالم البصری» که هر کدام از این خصوصات را با عام بسنجیم چه قبل از تخصیص با خاص دیگر و چه بعد از تخصیص با خاص دیگر نسبت عموم و خصوص مطلق باقی می‌ماند اما اگر نسبت بین خصوصات عموم و خصوص من وجه باشد هر کدام از خصوصات را که با عام در نظر بگیریم اگر قبل از تخصیص به سایر مخصصات باشد نسبت عموم و خصوص مطلق است و اگر بعد از تخصیص به سایر مخصصات باشد نسبت عموم و خصوص من وجه است.

اما مثل مرحوم نایینی با اینکه این شبهه را حل کرده‌اند و پذیرفته‌اند باید نسبت بین هر خاص و عام را با قطع نظر از سایر مخصصات در نظر گرفت اما معتقدند بین ادله‌ای که نسبت آنها عموم و خصوص من وجه است با انقلاب نسبت تعارض آنها حل می‌شود و نسبت آنها عموم و خصوص مطلق می‌شود.

مرحوم آخوند فرموده‌اند معیار در ملاحظه نسبت ظهور دلیل است نه حجت و این کلام مرحوم آخوند همان طور که شبهه مرحوم نراقی را جواب می‌دهد راه حل مرحوم نایینی برای حل تعارض را هم رد می‌کند و لذا مرحوم آخوند مطلقا منکر انقلاب نسبت است.

اگر ملاک در نسبت سنجی بین دو دلیل، ظهور باشد فرض این است که با مخصصات منفصل ظهور عام تغییری نمی‌کند و نسبت هم چنان عموم و خصوص مطلق باقی می‌ماند اما اگر معیار در نسبت سنجی بین دو دلیل حجیت باشد چون مخصص منفصل حجیت ظهور را مختل می‌کند و عام فقط در ما عدای مخصص حجت است نسبت بین آن و سایر مخصصات تغییر می‌کند.

 

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

فصل لا إشكال في تعيين الأظهر لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنين و أما إذا كان بين الزائد عليهما فتعينه ربما لا يخلو عن خفاء و لذا وقع بعض‏ الأعلام في اشتباه و خطإ حيث توهم أنه إذا كان هناك عام و خصوصات و قد خصص ببعضها كان اللازم ملاحظة النسبة بينه و بين سائر الخصوصات بعد تخصيصه به فربما تنقلب النسبة إلى عموم و خصوص من وجه فلا بد من رعاية هذه النسبة و تقديم الراجح منه و منها أو التخيير بينه و بينها لو لم يكن هناك راجح لا تقديمها عليه إلا إذا كانت النسبة بعده على حالها.

و فيه أن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات و تخصيص العام بمخصص منفصل و لو كان قطعيا لا ينثلم به ظهوره و إن انثلم به حجيته و لذلك يكون بعد التخصيص حجة في الباقي لأصالة عمومه بالنسبة إليه.

لا يقال إن العام بعد تخصيصه ب القطعي لا يكون مستعملا في العموم قطعا فكيف يكون ظاهرا فيه.

فإنه يقال إن المعلوم عدم إرادة العموم لا عدم استعماله فيه لإفادة القاعدة الكلية فيعمل بعمومها ما لم يعلم بتخصيصها و إلا لم يكن وجه في حجيته في تمام الباقي لجواز استعماله حينئذ فيه و في غيره من المراتب التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص و أصالة عدم مخصص آخر لا يوجب انعقاد ظهور له لا فيه و لا في غيره من المراتب لعدم الوضع و لا القرينة المعينة لمرتبة منها كما لا يخفى لجواز إرادتها و عدم نصب قرينة عليها.

نعم ربما يكون عدم نصب قرينة مع كون العام في مقام البيان قرينة على إرادة التمام و هو غير ظهور العام فيه في كل مقام.

فانقدح بذلك أنه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقا و لو كان بعضها مقدما أو قطعيا ما لم يلزم منه محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا و لو لم يكن مستوعبة لأفراده فضلا عما إذا كانت مستوعبة لها فلا بد حينئذ من معاملة التباين بينه و بين مجموعها و من ملاحظة الترجيح بينهما و عدمه فلو رجح جانبها أو اختير فيما لم يكن هناك ترجيح فلا مجال للعمل به أصلا بخلاف ما لو رجح طرفه أو قدم تخييرا فلا يطرح منها إلا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور من التخصيص بغيره فإن التباين إنما كان بينه و بين‏ مجموعها لا جميعها و حينئذ فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصص ببعضها ترجيحا أو تخييرا فلا تغفل‏.

هذا فيما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة و قد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة كما إذا ورد هناك عامان من وجه مع ما هو أخص مطلقا من أحدهما و أنه لا بد من تقديم الخاص على العام و معاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح و التخيير بينهما و إن انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما لما عرفت من أنه لا وجه إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج.

نعم لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان بعيدا جدا لقدم على العام الآخر لا لانقلاب النسبة بينهما بل لكونه كالنص فيه فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه كما لا يخفى.

(کفایة الاصول، صفحه ۴۵۱)

 

کلام مرحوم نراقی:

عائدة (۴۰) في حكم العام و الخاص المطلقين و العامين من وجه‌

اعلم أنه قد حقق في الأصول أنه إذا تعارض العام و الخاص المطلقين، يخصص العام بالخاص.

و إذا تعارض العامان من وجه، يرجع إلى الترجيح إن كان، و إلّا فيحكم بالتخيير إن أمكن، و إلّا فيرجع إلى الأصل السابق عليهما.

و هذا كله ظاهر إذا كان التعارض بين عام و خاص مطلقين أو من وجه، و كثيرا ما يتعدد أحدهما أو كلاهما، لا بمعنى أن يتعدد دليل أحد الحكمين، بأن يتحد موضع المتعددين، لأنه في حكم الواحد، بل مع تعدد الموضوع العام أو الخاص المطلق أو من وجه.

كما إذا قال: أكرم العلماء، و أكرم الفقهاء، و لا تكرم العالم الفاسق، فهناك عام مطلق، و خاص مطلق متخالفين، و خاص مطلق من العام، و من وجه من الخاص، و التعارض في الفقيه الفاسق.

أو قال: أكرم العلماء، و أكرم الخياطين، و لا تكرم الفاسق، فهناك ثلاثة عامات من وجه، و التعارض بين الثلاثة في العالم الخياط الفاسق، و في العالم الفاسق و الخياط الفاسق بين كل اثنين.

و من هذا القبيل: ما ورد في الالتفات عن القبلة حيث ورد في حديث: «أن الالتفات يقطع الصلاة» و آخر: «أن الالتفات لا يقطع» و ثالث: «أن الالتفات بكل البدن يقطع» و رابع: «أن الالتفات بالاستدبار يقطع» و خامس بأن «الالتفات الموجب لرؤية الخلف يقطع».

و لو لوحظت المفاهيم أيضا، تزداد المعارضات، ففي سادس: «الالتفات بغير الفاحش لا يقطع»، و في سابع: «الالتفات لا بكل البدن لا يقطع»، و في ثامن: «الالتفات الغير الموجب لرؤية الخلف لا يقطع».

ثم إجراء ما قرر في الأصول من أحكام المتعارضين بين كل متعارضين من هذه الأمور المتعددة في صورة التعدد، يحتمل أحد الوجوه الثلاثة:

الأول: إجراؤه بين كل اثنين من المتعارضين، مع قطع النظر عن جميع المعارضات لكل منهما من هذه الأمور، فيلقى التعارض بين كل متعارضين منها مع قطع النظر عن البواقي، و يحكم بمقتضاه، ثم تجمع المقتضيات، و يعمل فيه مثل ذلك.

كما يقال في المثال الأول: يعارض لا تكرم العالم الفاسق، مع أكرم العلماء، بالعموم المطلق، فيخصص الثاني، ثم يعارض الأول مع أكرم الفقهاء بالعموم من وجه، فلا يحكم في الفقيه الفاسق بشي‌ء، أو يحكم بالتخيير، و لا تعارض بين الثاني و الثالث.

و إذا قال: لا تكرم العلماء، و أكرم الفقهاء، و أكرم العدول، لا تعارض بين الثانيين، و يعارض كل منهما مع الأول بالعموم المطلق، فيخصص الأول بغير العدول، و غير الفقهاء، و يختص عدم الإكرام بالفسّاق من غير الفقهاء.

الثاني: إجراؤه بين كل اثنين منها بعد إلقاء التعارض بين كل منهما و بين سائر معارضاته، و الحكم بمقتضاه، فيؤخذ كل خبر مع كل من معارضاته، و يعمل فيه بمقتضى التعارض، ثم يعارض مع معارض آخر.

ففي المثال السابق يخصص لا تكرم العلماء أولا بأكرم الفقهاء، لكونه أخص منه مطلقا، ثم يعارض مع أكرم العدول، و يكون التعارض حينئذ بالعموم من وجه.

الثالث: أن يعارض كل عام أو خاص مع واحد من معارضاته، مع ملاحظة ماله من سائر المعارضات، فيعمل فيه بمقتضى ما يقتضيه التعارض، بمعنى أن يلاحظ كونه ذا معارض كذائي من غير أن يعمل بمقتضى تعارضهما أولا.

و محصل الوجوه الثلاثة: أنه إما تجري القاعدة المقررة للمتعارضين بين كل اثنين من هذه الأمور من غير ملاحظة وجود سائر المعارضات لكل منهما، و من دون إجراء القواعد المقررة بينه و بين كل منهما، و هو الوجه الأول.

أو تجري القاعدة بين كل اثنين منها بعد ملاحظة وجود سائر المعارضات لكل منهما، و إجراء القواعد المقررة بينه و بين كل منها، و هو الوجه الثاني.

أو تجري القاعدة بين كل اثنين، مع ملاحظة وجود سائر المعارضات لكلّ من دون إجراء حكمه.

فيقال: هذا الخبر مع وجود هذا المعارض يخصص ذلك أو لا يخصصه.

ثم نقول: إنه لا شك أنّ الأول باطل، لأنّ بعد وجود المعارض و احتمال اختلاف الحكم معه، لا وجه للإغماض و قطع النظر عنه.

و كذا الثاني، لأنّ تقديم إجراء قواعد بعض المتعارضات تحكّم بحت فاسد، لأن الكل قد ورد علينا دفعة واحدة، بمعنى أنّ المجموع في حكم كلام واحد‌ بالنسبة إلينا، فيجب العمل فيه بمقتضى الجميع، و إجراء الكل يؤدي غالبا إلى الدور الباطل، أو التسلسل.

فتعيّن الثالث، و هو الموافق للتحقيق، كما لا يخفى على المحقق الدقيق.

ثم توضيح ذلك بالمثال: أنه إذا ورد خبر: أنّ الالتفات عن القبلة يقطع الصلاة، و آخر: أنّ الالتفات لا يقطعها، و ثالث: أنّ الالتفات بكل البدن يقطعها، و رابع: أنّ الالتفات إلى غير الخلف لا يقطعها.

فالأول يعارض الثاني بالتباين، و الرابع بالعموم المطلق، و لا يعارض الثالث، و الثاني يعارض الثالث بالعموم المطلق، و لا يعارض الرابع، و الثالث يعارض الرابع بالعموم من وجه، و المفروض الإجماع على انتفاء التخيير في المسألة.

فعلى الوجه الأول: يحكم لتعارض الأولين بالرجوع إلى الأصل، و هو عدم القطع، ثم يحكم لتعارض الأول و الرابع بعدم القطع في غير الخلف، ثم لتعارض الثاني و الثالث بالقطع مع الالتفات بالكل، ثم لتعارض الثالث و الرابع بالرجوع إلى الأصل في الالتفات بالكل إلى غير الخلف، و بعدم القطع في الالتفات بغير الكل إلى غير الخلف، و بالقطع في الالتفات بالكل إلى الخلف.

و بهذا يتم إجراء القواعد في هذه الأربعة، و مع ذلك يبقى حاصل تعارض الأول و الرابع معارضا لحاصل تعارض الثاني و الثالث بالعموم من وجه، و ذلك أيضا يحتاج إلى إعمال القواعد، و محصله بعينه محصل تعارض الثالث و الرابع، فيحكم بالقطع في الالتفات بالكل إلى الخلف، و بعدمه في الالتفات بغير الكل إلى غير الخلف و يرجع في البواقي إلى الأصل.

و على الوجه الثاني: لا بد من تخصيص الأول بالرابع أولا، ثم معارضته مع الثاني بعد تخصيص الثاني بالثالث أيضا، و كل ذلك بعد ملاحظة تعارض الثالث و الرابع، و إجراء القاعدة فيهما، و لا بد من إجراء القاعدة فيهما أيضا، بعد ملاحظة تعارض كل منهما (مع الأولين بشرط أن يكون ملاحظة تعارض الأولين‌ أيضا بعد ملاحظة تعارض كل منهما معه) و هكذا، بل لا تقف على حدّ.

و على الوجه الثالث: يقال: إن الرابع أخص مطلقا من الأول، و لكنه معارض مع الثالث، فيخصص الأول بالرابع في غير موضع تعارضهما، إذ لم يثبت من أدلة تخصيص العام بالخاص أنه يخصصه مع وجود المعارض أيضا.

و لا يخفى أنّ الأكثر عدم تفاوت المحصل على أيّ وجه كان العمل.

نعم يتفاوت في بعض الصور، كما إذا كان هناك عامّان مطلقان متخالفان، و خاصان منهما متوافقان، كقوله عليه السّلام: الالتفات يقطع، و الالتفات لا يقطع، و بالكل يقطع، و الى الخلف يقطع، فعلى الوجه الثالث يخصص العام الثاني بالخاصين، لكونهما أخصين مطلقا منه، و على الأولين لاختصاص الثاني بأحد الأخيرين، يكون تعارضه مع الآخر بالعموم من وجه، فيتفاوت الحكم.

و لا يخفى أيضا: أنه لا يتفاوت الحال فيما إذا كان أحد المتعارضين قطعيا كالإجماع، و الآخر غير قطعي بعد ثبوت حجيته، لأنّ بعد ثبوت الحجية يكون حكمه حكم القطعي، فإنه لو كان بدل قوله: و إلى الخلف يقطع، الإجماع على القطع، حينئذ نقول: إنه كما أنّ الإجماع يخصص العام المطلق، كذلك الخبر الخاص، لأنه أيضا حجة كالإجماع، فافهم و أضبط، فإنه من المسائل المهمة المشكلة.

(عوائد الایام، صفحه ۳۴۹)

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است