جلسه هشتاد و یکم ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

صحیح و اعم

مرحوم محقق اصفهانی موضوع له الفاظ عبادات را بر اساس ماهیت مبهم تصویر کردند و بیان آن گذشت. مرحوم آقای صدر در تصویر جامع بیانی ذکر کرده‌اند که می‌توان آن را توضیح همان کلام مرحوم اصفهانی دانست.

شهید صدر بعد از نقل کلام مرحوم اصفهانی چند اشکال به آن ذکر می‌کنند و بعد می‌فرمایند اگر تصریح خود مرحوم اصفهانی به عدم امکان جامع مرکب بود، می‌توانستیم بیان ایشان را همان بیان خودمان بدانیم. البته مرحوم اصفهانی چنین تصریحی ندارند با این حال از کلام مرحوم اصفهانی تصریح فهمیده‌اند. و در هر حال به مرحوم اصفهانی اشکالاتی را ذکر کرده‌اند که به تصریح مرحوم اصفهانی مراد ایشان نبوده‌ است.

مرحوم اصفهانی جامع را (چه بنابر قول به صحیح و چه بنابر قول به اعم) این طور تصویر کردند که جامع یک ماهیت مبهم مرکب است. (بر خلاف نسبت مرحوم صدر، ایشان تصریح دارد جامع متصور مرکب است).

ایشان فرمودند ابهام در ماهیات حقیقی فقط از ناحیه عوارض و طوارئ ممکن است (حتی اگر از لوازم ذات یا وجود باشد) و ماهیت از حیث ذاتش قابلیت ابهام ندارد و ذات آن متعین است. پس ابهام در ماهیات حقیقی فقط از ناحیه عوارض و لوازم است و این ابهام به معنای اطلاق ماهیت است یعنی هیچ کدام از آن قیود و عوارض و لوازم جزو ماهیت نیستند و اگر هم در کنار ماهیت محقق باشند خارج از ماهیتند حتی اگر از لوازم ذات باشند چه برسد به اینکه از لوازم وجود باشند یا از مقارنات یا مفارقات باشند. در مفهوم و ماهیت انسان که همان حیوان ناطق است نه تعجب دخالت دارد و نه اشغال مکان و نه رنگ و نه بلندی و کوتاهی و ...

اما ابهام در ماهیات اعتباری (الامور المؤتلفة من عدة امور بحيث تزيد و تنقص كمّا و كيفا) به لحاظ اجزاء ماهیت است نه به لحاظ عوارض و طوارئ. یعنی ماهیت در این موارد یک امر کش دار است که یک جزء مخصوص اگر موجود باشد جزو ذات و حقیقت ماهیت است و اگر هم معدوم باشد ماهیت چیزی کم ندارد یعنی این ماهیت مبهم هم بر واجد و هم بر فاقد منطبق می‌شود به نحوی که واجد «بما انه واجد» ماهیت است و فاقد «بما انه فاقد» ماهیت است و چیزی کم ندارد و ما برای آن به خانه مثال زدیم که اگر ده اتاق هم داشته باشد همه ده اتاق جزو ماهیت خانه است نه اینکه خانه است به همراه اموری زائد بر خانه و اگر یک اتاق هم داشته باشد حقیقت و ماهیت خانه است و چیزی کم ندارد. منظور مرحوم اصفهانی از این ابهام، اجمال نیست بلکه این ماهیت مبهم هیچ اجمالی ندارد بلکه مبین است و از حیث انطباق مبهم است یعنی هم بر واجد منطبق است و هم بر فاقد. همان طور که این ابهام به معنای تردید تا گفته شود اصلا ماهیت مردد غیر ممکن است.

به تصریح مرحوم اصفهانی این ماهیت مرکب است و به تصریح خود ایشان معقول نیست جامع منطبق بر امر مرکب، بسیط باشد. عجیب است که مرحوم آقای صدر چطور به ایشان نسبت داده است که این جامع مرکب نیست و بسیط است! همان طور که ایشان گفتند نمی‌توان موضوع له لفظ را جامع عنوانی دانست چون لازمه وضع نماز برای عنوان ناهی از فحشاء و منکر این است که اطلاق نماز بر واقع و معنون اطلاق مجازی باشد در حالی که ما وجدانا حس می‌کنیم اطلاق نماز بر معنون مجاز نیست.

مرحوم اصفهانی با این بیان مشکل وضع در ماهیات اعتباری را حل کرده‌اند و گرنه اگر آن را انکار کنیم وضع ماهیات اعتباری که مرکبات کش داری هستند که واجد چیزی بیش از ماهیت ندارد و فاقد هم چیزی از ماهیت کم ندارد، مثل خانه، فرش و ... دچار مشکل می‌شود.

مرحوم آقای صدر دو اشکال به کلام ایشان مطرح کرده است که منظور از ابهام در ماهیت چیست؟ اگر منظور از ماهیت مبهم، جامع عنوانی است که وضع لفظ برای جامع عنوانی غلط است و اگر منظور از ماهیت مبهم، ماهیت مجمل است وضع لفظ برای آن هم غلط است چون ما در معنای این الفاظ اجمالی احساس نمی‌کنیم بلکه مفهوم آنها مبین است.

با بیانی که ما در تقریر کلام مرحوم اصفهانی ذکر کردیم که تصریح کلمات خود ایشان است مشخص می‌شود که اشکالات مرحوم آقای صدر وارد نیست و ناشی از عدم تلقی صحیح کلمات ایشان است.

تنها چیزی که اینجا وجود دارد این است که چرا مرحوم اصفهانی از این ماهیت مبهم به جامع مرکب تعبیر نکرده است؟ علت این است که ایشان خواسته‌اند آن جامع را طوری تصویر کنند که بتواند حتی بر امر بسیط هم منطبق شود. به عبارت دیگر ممکن است این ماهیت مبهم بر امر واحد منطبق باشد مثلا کسی که از نماز فقط می‌تواند تکبیر را بگوید یا فقط نیت کند و بس که آن ماهیت مبهم بر همان منطبق است.

مرحوم ایروانی هم جامع را به همین نحو تصور کرده است و مرحوم آقای بروجردی نیز همین تصویر از جامع را پذیرفته است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم شهید صدر:

الرابع: ما ذكره المحقق الأصفهاني (قده) من أنَّ الشي‏ء إذا كان مؤتلفاً من مقولات متباينة و أمور عديدة بحيث تزيد و تنقص كمّاً و كيفاً، فمقتضى الوضع له بحيث يعمّ‏ كلّ تلك الموارد و يجمع كلّ متفرقاتها أن تلاحظ بنحو مبهم في غاية الإبهام بمعرفيّة بعض العناوين غير المنفكّة عنها كعنوان الناهي عن الفحشاء و المنكر، فيوضع له اللفظ. و هذا واقع في العرف في مثل الخمر مثلًا الموضوع لمائع مبهم من حيث مرتبة الإسكار و من حيث كونه متخذاً من العنب أو التمر أو غيرهما، و من حيث كونه ذا طعم خاص أو لون مخصوص أو غير ذلك من الجهات‏.

و فيه: إن أريد انَّ المسمّى مبهم ثبوتاً فهو غير معقول حتى فيما يصطلح عليه بالمبهمات فضلا عن أسامي العبادات أو المعاملات التي هي كأسماء الأجناس، فانَّ المبهمات لا إبهام فيها من حيث المعنى و المفهوم الموضوع له اللفظ، و انَّما إبهامها من حيث انطباقها في الخارج. و إن أريد انَّ المسمَّى معنى عرضي يشار به إلى واقع تلك المركبات فيكون مبهماً لعدم تبيّن المركّب المشار إليه به- كعنوان الجامع لما أمر به الشرع- فهو خلاف الوجدان العرفي و المتشرّعي القاضي بأنَّ أسامي العبادات و المعاملات كأسماء الأجناس تحكي عن عناوين تفصيلية حقيقية. و منه يظهر ما في دعواه وضع الخمر لمائع مبهم، فانَّ الخمر كأسماء الأجناس الأخرى موضوعة لمعنى مبين و لكنَّه ملحوظ لا بشرط من حيث مرتبة الإسكار، أو المنشأ المأخوذ- على القول بعدم اختصاصه بما يتخذ من عصير العنب- أو غير ذلك من الجهات.

و يحتمل أن يكون مراده (قده) الإبهام في تشخيص المعنى الموضوع له لدى العرف، كما في أسامي بعض المركّبات و المعاجين. و لو لا اعترافه (قده) بعدم معقولية الجامع التركيبي للأفراد الصحيحة لكنا نتأكّد من إرادته هذا المعنى و كان يرجع إلى الوجه المختار.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۹۷)

 

کلام مرحوم اصفهانی در بحوث:

المراد من الصحيح هو الجامع لجميع الاجزاء و الشرائط و لا حاجة إلى بيان مفهوم الصحة لغة، و لا إلى تعداد مصاديق الصحيح بسائر مصطلحاته فانه غير محتاج إليه هنا بعد معلومية المراد من العنوان هنا.

و عمدة البحث هنا في تصور الجامع بين مراتب الصحيح على القول بالصحيح، و الجامع بين مراتب الصحيح و الفاسد على الأعم، حتى يمكن تصديق مقام إثبات أحد الأمرين.

و ما ذكر جامعاً للصحيحي اما جامع ذاتي أو عنواني أو اعتباري أو تركيبي.

اما الجامع الذاتي فهو مقتضى كلام شيخنا الأستاذ (قده) حيث صار بصدد استكشاف الجامع من طريق وحدة الأثر، نظراً إلى ان الأشياء المتباينة بما هي متباينة لا تؤثّر أثراً واحداً، فلا بدّ من جهة وحدة ذاتية بين مراتب الصحيحة المؤثرة في الانتهاء عن الفحشاء.

و أنت خبير بأن الصلاة- و لو كانت مرتبة واحدة- مؤلّفة من مقولات متباينة، و لا تندرج تحت مقولة واحدة، فلا جامع مقولي لمرتبة منها فضلًا عن مراتبها، و لو فرض دليل على وحدة الأثر و بساطته لزم صرفه عن ظاهره. مع ان بساطة الأثر تكشف عن بساطة المؤثر، و اتحاد البسيط مع المركب محذور آخر و إن كانت الصلاة من أفراد مقولة واحدة. مع أنه إذا فرض جامع ذاتي بين مراتب الصحيحة فلا محالة تجدي الأعمّي أيضا، لأن مراتب الصحيحة و الفاسدة متداخلة، و إنّما تختلف بالصحّة باعتبار صدورها من صنف، و بالفساد من صنف آخر، و حيثيات الصدور ليست من الأجزاء، و المقولة لا تختلف بالاعتبار كما لا يخفى.

و أمّا الجامع العنواني- كعنوان الناهي عن الفحشاء و ما يشبهه مما لا يتوقف على الأمر بالصلاة- فلازمه مرادفة لفظ الصلاة مع مفهوم الناهي عن الفحشاء، كما ان لازمه عدم جريان البراءة إذا تعلّق الأمر بالمسمّى و لو بنحو فناء العنوان في المعنون، فان المعنون ذو عنوان مبين، فلا انحلال إلى معلوم و مشكوك حتى تجري البراءة، مع ان الصحيحي يقول بالبراءة كالأعمّي.

و أمّا الوضع بمرآتية العنوان للمعنون فهو خلفٌ، لأن الكلام في الوضع للجامع لا للمعنونات المتفاوتة كمّاً و كيفاً.

كما ان الوضع لعنوان المطلوب و نحوه يرد عليه المحذور المتقدم. مضافاً إلى ان الأمر بالمطلوب بالحمل الأوّلي لا معنى له، و بالمطلوب بالحمل الشائع يستلزم الدور أو الخلف أو تحصيل الحاصل، فلا معنى للوضع لما يلزمه عدم إمكان الأمر به اما بنفسه أو بفنائه في معنونه.

و أمّا الجامع الاعتباري- و هو ملاحظة المراتب واحدة باعتبار تعلّق غرض واحد بها، و جهة الوحدة الاعتبارية كافية في مثل الصلاة التي هي من المركبات الاعتبارية- ففيه ان كلّ مرتبة من مراتب الصلاة لها جهة الوحدة الاعتبارية، و لمجموعها من حيث انتزاع الجامع عن جهة الوحدة أيضاً جهة وحدة اعتبارية، فكما ان اجزاء مرتبة واحدة لها جهة وحدة الغرض، كذلك كلّها واحدة باعتبار الجامع الغرضي الموحد لها، فان وضع اللفظ للآحاد بالاعتبار، فهو كالوضع لذوات المراتب فيكون لفظ الصلاة مشتركاً لفظياً لا معنوياً، و هو ينافي غرض الصحيحي كما ينافي غرض الأعمّي، و ان وضع اللفظ لمجموع الآحاد بالاعتبار لكون المجموع أيضاً واحداً بالاعتبار، فالمراتب‏ مقوّمة للمسمّى لا انها مصاديق المسمّى. و اما الوضع لنفس الجهة الموحدة الاعتبارية فهو خلفٌ، لأن الفرض وضع الصلاة لما يترتب عليه الغرض الموحد لها لا للغرض الواحد، فانه يرجع إلى الوضع المبدإ العنوان المنطبق على المراتب أو لنفس العنوان، و فيه المحاذير المتقدّمة. هذا:

و أمّا الوضع للجامع التركيبي فانما يعقل إذا لم يكن للصلاة مراتب مختلفة كمّاً أو كيفاً، و إلا لكان الوضع لنفس تلك المراتب. و لا يمكن إصلاحه بجعل الجامع التركيبي جامعاً تشكيكياً يصدق على الزائد و الناقص، لأن التشكيك صدق الطبيعة على أفرادها بالشدة و الضعف، أو الزيادة و النقص، أو غيرهما من أنحاء التفاوت. و كلّ مرتبة من مراتب الصلاة مشتملة على أفراد من مقولات، لا أفراد من مقولة واحدة، فضلًا عن كون كلّ مرتبة فرداً من مقولة واحدة، و مورد التشكيك هو الأخير دون الأولين. و لا يمكن أن يجعل الجامع كالكم المنفصل المتقوم بالآحاد، سواء كانت من مقولة واحدة أم مقولات، فان هذا شأن الكم المنفصل دون غيره من الطبائع، و لا معنى لأن يكون لفظ الصلاة موضوعاً لنفس الكم المنفصل، فان الصلاة متكمّمة بكم منفصل لا عينه، فتدبّره جيّداً.

إذا عرفت ما ذكرناه من أقسام الجامع، فاعلم ان الأوجه منها هو الجامع التركيبي مع القصر على مراتب صلاة المختار بملاحظة طبائع الأجزاء، و إن كان المأمور به في كلّ مرتبة ثلاثة ركوعات أو أقل أو أكثر، أو كان المأمور به أربع سجدات أو أكثر فاختلاف المراتب بالزيادة و النقيصة من حيث أفراد الأجزاء لا ينافي اتحادها من حيث طبائع الاجزاء. و حيث ان المجموع من أوّل الأمر ركعتان من الصلاة كما هو مضمون الأخبار، فلا ينافي خروج طبيعة التسبيحة من الصلاة أو جعلها بدلًا عن القراءة، كما ان لازمه كون ما عدا هذه المرتبة المختصة بالمختار أبدالًا للصلاة، اما لتنزيل الفاقد منزلة الواجد، أو تنزيل ما لا يشاكله في الصورة منزلته من حيث الاشتراك في الأثر.

نعم من يتصدى للوضع للمراتب جميعاً لا بدّ له- في ملاحظة هذه الطبيعة المركبة من مقولات متباينة، و من مراتب مختلفة كمّاً و كيفاً- أن يلاحظها مبهمة في غاية الإبهام حتى من حيث ذاتيات الطبيعة.

و نظيره ما عن بعض الأكابر في تصور الجامع التشكيكي بين مراتب نوع واحد مع بنائه على ان المراتب مراتب نوع واحد، و ان ذاتي نوع واحد تارة شديد و أخرى ضعيف، لا ان النوع الواحد و هو البياض بالنسبة إلى مراتبه كالجنس بالإضافة إلى أنواعه، و لا ان التشكيك بالشدة و الضعف في وجود البياض، مثلًا، بل حقيقة البياض- بما هي متقومة بذاتيين و هما جنسها و فصلها- شديدة تارة و ضعيفة أخرى، فذكر- في مقام تصور الجامع بين المراتب و هو ذلك النوع الواحد الّذي هو بذاته شديد تارة و ضعيف أخرى- ان ذلك النوع لوحظ بنحو الإبهام من حيث تمام الحقيقة و نقصها، فليس هذا الإبهام كإبهام الجنس بالنسبة إلى أنواعه، و لا كإبهام النوع بالنسبة إلى الخصوصيات المفردة الخارجة عن الحقيقة، فهذا قسم آخر من الإبهام في قبال سائر الأقسام. و هنا أيضا يمكن للواضع ان يلاحظ هذا المركب الاعتباري من مقولات متباينة مبهماً من حيث ذاتيات تلك المقولات مع حفظ المقولة بالحمل الشائع كحفظ النوع في مراتب التشكيك، فينظر إلى مصداق عمل هو عين المركب من المقولات خارجاً مع عدم النّظر إلى ذاتيات تلك المقولات، لا لمفهوم العمل حتى يكون الوضع لجامع عنواني. و كما يلاحظ مهملًا من حيث ذاتيات تلك المقولات، كذلك يلاحظ مبهماً من حيث الوحدة و التعدد و الزيادة و النقص، و كلما زاد إبهام الملحوظ اتسعت دائرته فافهم أو ذره لأهله.

ثمَّ انك بالتأمل في جميع ما ذكرنا تعرف ان جملة من هذه الجوامع تنفع الأعمّي أيضا

(بحوث فی الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۳)

 

کلام مرحوم ایروانی:

(و اما) إذا فرض مركبا نوعيا صادقا على جميع المركبات كأن يقال الصلاة اسم لعدة اجزاء ثابت لها الأثر الخاصّ كالنهي عن الفحشاء فلا يتجه عليه شي‏ء فبهذا الأثر يشار إلى الذوات المركبة المختلفة بحسب الاجزاء و الشرائط المؤثرة في هذا الأثر بجامع واحد أو بدون جامع واحد ...

(نهایة النهایة، جلد ۱، صفحه ۳۴)

 

کلام مرحوم آقای بروجردی:

(فقد تبين) ان الجامع في المركبات الاعتبارية و منها العبادات لشرعية معنى مبهم تشكيكي يتوصل إلى اعتباره أو لا باعتبار جوامع متواطئة تستنتج هو منها و إلى فهمه ثانيا بالمعرفات من الأغراض و الآثار و يجب ان تعلم ان التشكيك الاعتباري ليس على حد التشكيكات الحقيقية المعروفة القائمة بالشدة و الضعف و الكمال و النقص بل انما هو اختلاف ذاتي في عين الاتفاق الذاتي من غير تفاوت بالشدة و الضعف فكل مرتبة من الصلاة مثلا واقع على المأمور بتلك المرتبة و غير واقع على المرتبة التالية من غير ان تكون أكمل من ما في تلك المرتبة و انما يطلق اسم المرتبة عليها تجوزا من غير حقيقة و لو تحقق بين مرتبتين منها كمال و نقص لكانت صلاة الحاضر مثلا مجزيا للمسافر بنحو أكمل و أتم و ليس كذلك‏

(حاشیة الکفایة، جلد ۱، صفحه ۴۳)

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است