اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.

البته مراد ما از اینکه مفاد ماده، فعل منتسب و مستند است ماده مثل «ص ل ی» نیست بلکه مراد ما در مقابل وجوب است یعنی مفاد تعلق امر به ماده لزوم فعل مستند به مکلف است. به تعبیر دقیق‌تر لزوم استناد و انتساب هم مفاد هیئت امر است و هیئت امر در حقیقت دو مدلول مستقل دارد یکی همان وجوب است و دیگری طلب فعل مستند به مکلف.

بنابرای ما مفاد هیئت امر و اطلاق آن را لزوم فعل مستند به مکلف و عدم اشتراط مباشرت می‌دانیم.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند منشأ تردید در اشتراط یا عدم اشتراط مباشرت، شک در اطلاق هیئت است و به ماده ربطی ندارد. ایشان فرض کرده‌اند مفاد ماده، فعل مکلف است و اصلا معنا ندارد فعل دیگری مفاد ماده باشد و لذا تعلق امر به آن به معنای مطلوبیت فعل مکلف است پس عدم اشتراط مباشرت به معنای تقیید هیئت امر و وجوب مستفاد از آن است. مثلا امر به نماز یا بنای مسجد یعنی مطلوبیت نماز یا بنای مسجد صادر از مکلف و البته تعلیق وجوب بر عدم فعل دیگری معقول است و روشن است که تعلق امر و وجوب به جامع بین فعل مکلف و فعل دیگری معنا ندارد. پس منشأ شک در اشتراط یا عدم اشتراط مباشرت، چیزی جز شک در اطلاق هیئت نیست و اطلاق امر، به معنای عدم تقیید وجوب به فعل دیگری و لزوم مباشرت است.

مرحوم آقای صدر دو اشکال به کلام مرحوم آقای خویی وارد کرده‌اند که به نظر هر دو اشکال هم صحیح است:

اول: این طور نیست که منشأ شک در اعتبار مباشرت شک در اطلاق هیئت باشد. مثلا در مواردی که فعل با تسبیب هم به سبب مستند است، تعلق امر به جامع بین فعل مکلف و فعل دیگری به تسبیب مکلف، معقول است. پس این طور نیست که مفاد ماده همیشه فعل مباشری فعل مکلف باشد تا منشأ شک فقط در اطلاق هیئت امر باشد بلکه گاهی مفاد ماده می‌تواند فعل مستند به مکلف باشد که جامع بین فعل مکلف و فعل دیگری به تسبیب مکلف است و در این موارد منشأ شک در اعتبار مباشرت، اطلاق هیئت نیست بلکه به ماده برمی‌گردد.

دوم: در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نباشد، درست است که فعل دیگری مقدور مکلف نیست اما از آنجا که به نظر مرحوم آقای خویی تعلق امر به جامع بین مقدور و غیر مقدور ممکن است پس جامع بین فعل مکلف و فعل دیگری می‌تواند متعلق امر باشد. نتیجه اینکه منشأ شک، اطلاق هیئت امر و وجوب مستفاد از آن نیست.

در ادامه مرحوم آقای صدر تفصیلی ارائه کرده‌اند که صدر آن با آنچه ما گفتیم منطبق است و مفاد آن لزوم استناد فعل است و مباشرت لازم نیست اما بعد فرموده‌اند اگر شک ما از ناحیه صدور فعل از مکلف باشد مقتضای اطلاق عدم لزوم مباشرت و کفایت استناد است اما اگر شک از ناحیه حلول در مکلف باشد یعنی شک کنیم علاوه بر صدور فعل از مکلف، حلول فعل در مکلف هم لازم است یا نه؟ مقتضای اطلاق لزوم مباشرت در فعل است.

ما معنای محصلی برای این تفصیل نیافتیم. اگر منظور ایشان از شک در لزوم حلول فعل، با فرض استناد فعل بدون مباشرت است که خود ایشان فرمودند مباشرت لازم نیست و استناد کافی است و اگر در فرض جایی است که بدون مباشرت، فعل مستند نیست، درست است که مباشرت لازم است اما از این جهت که استناد لازم است.

مرحوم آقای نایینی فرموده‌اند در شک در اشتراط مباشرت، باید منشأ شک را پیدا کرد تا وضعیت اطلاق و اصل عملی نسبت به آن روشن شود. ایشان فرموده‌اند هر جا استنابه در عمل مشروع باشد یعنی تبرع در عمل هم مشروع و صحیح است و فقط جهاد از آن استثناء شده است و جواز استنابه در آن به معنای جواز تبرع نیست.

با این فرض فرموده‌اند مرجع شک در اشتراط مباشرت یکی از دو مورد است که توضیح آن خواهد آمد.

 

کلام مرحوم آقای خویی:

فالمنسوب الى المشهور أنّ مقتضى الاطلاق عدم اعتبار المباشرة و السقوط بفعل الغير، بلا فرق بين أن يكون بالاستنابة أو بالتبرّع، و لكنّ التحقيق خلافه، و انّ مقتضى الاطلاق عدم السقوط بفعل الغير، لانّ الامر يقتضي الوجوب، سواء أتى به الغير أم لا.

و توضيح المقام يستدعي البحث عن مقام الثبوت، فنقول:

انّ السقوط بفعل الغير يتصوّر بحسب مقام الثبوت على صور:

۱- أن يكون التكليف متعلّقا بالجامع بين فعل المكلّف نفسه و فعل غيره، فيكون الواجب على المكلّف أحد الفعلين على سبيل التخيير، امّا فعل نفسه أو فعل غيره.

و من الواضح أنّ هذا الوجه غير معقول، لعدم معقوليّة توجّه التكليف الى شخص بصدور الفعل من غيره، لانّ فعل الغير خارج عن اختيار المكلّف و ارادته، فلا يعقل تعلّق التكليف بالجامع بينه و بين فعل المكلّف نفسه.

2- أن يكون التكليف متعلّقا بالجامع بين الفعل بالمباشرة و الاستنابة، فيكون الواجب على المكلّف أحد الامرين، امّا اتيان العمل بنفسه أو استنابة الغير له.

و هذا الوجه و ان كان معقولا في نفسه و لكنّه منتف في المقام قطعا، لانّ لازمه السقوط بمجرّد الاستنابة و لو لم يفعله النائب، و ليس الامر كذلك، فانّ المسقط هو فعل النائب لا مجرّد الاستنابة.

3- أن يكون التكليف متعلّقا بفعل المكلّف نفسه، و لكنّه كان مشروطا بعدم اتيان الغير، فان أتى به الغير سقط التكليف عن المكلّف.

و الفرق بين هذا الوجه و الوجهين السابقين واضح، فانّ الواجب فيهما هو الجامع بين أمرين، و أمّا الوجوب فمطلق، بخلاف هذا الوجه الاخير، فانّ الوجوب فيه مشروط بعدم اتيان الغير.

و ان شئت قلت: انّ الشك في السقوط بفعل الغير في الوجهين السابقين كان راجعا الى دوران الامر في الواجب بين أن يكون تعيينيّا أو تخييريّا، و في هذا الوجه كان راجعا الى أنّ الوجوب مطلق أو مشروط.

و هذا الوجه و ان كان أمرا معقولا و محتملا بحسب مقام الثبوت الّا أنّ الاطلاق ينفيه بحسب مقام الاثبات، لا أنّ مقتضى الاطلاق بعد تماميّة مقدّمات الحكمة عدم اشتراط التكليف بعدم اتيان الغير.

فتحصّل ممّا ذكرناه و اتّضح أنّ مقتضى الاطلاق اللفظي عدم السقوط بفعل الغير، عكس ما نسب الى المشهور، هذا على تقدير وجود الاطلاق اللفظي.

(مصباح الاصول، جلد ۱، صفحه ۲۹۷)

 

کلام مرحوم آقای خویی در محاضرات:

إذا ورد خطاب من المولى متوجهاً إلى شخص أو جماعة وشككنا في سقوطه بفعل الغير، فقد نسب إلى المشهور أنّ مقتضى الاطلاق سقوطه وكونه واجباً توصلياً، من دون فرق في ذلك بين كون فعل الغير بالتسبيب أو بالتبرع، أو بغير ذلك. وقد أطال شيخنا الاستاذ (قدس سره) الكلام في بيانهما، ولكنّا لا نحتاج إلى نقله، بل هو لا يخلو عن تطويل زائد وبلا أثر حيث نبيّن الآن إن شاء اللَّه تعالى أنّ مقتضى الاطلاق- لو كان- هو عكس ما نسب إلى المشهور، وأ نّه لايسقط بفعل غيره، بلا فرق بين كونه بالتسبيب أو بالتبرع، والسبب في ذلك: أنّ التكليف هنا بحسب مقام الثبوت يتصوّر على أحد أشكال:

الأوّل: أن يكون متعلقه الجامع بين فعل المكلف نفسه وفعل غيره، فيكون مردّه إلى كون الواجب أحد فعلين على سبيل التخيير.

وفيه: أنّ هذا الوجه غير معقول، وذلك لأنّ فعل الغير خارج عن اختيار المكلف وإرادته، فلا يعقل تعلّق التكليف بالجامع بينه وبين فعل نفسه.

وبكلمة اخرى: أنّ الاطلاق بهذا الشكل في مقام الثبوت والواقع غير معقول، لفرض أ نّه يبتني على أساس إمكان تعلّق التكليف بفعل الغير وهو مستحيل، فإذن بطبيعة الحال يختص التكليف بفعل المكلف نفسه فلا يعقل إطلاقه.

أو فقل: إنّ الاهمال في الواقع غير معقول، فيدور الأمر بين الاطلاق وهو تعلّق التكليف بالجامع، والتقييد وهو تعلّق التكليف بحصّة خاصّة، وحيث إنّ‏ الأوّل لا يعقل تعين الثاني.

ولو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا إمكانه بحسب مقام الثبوت، إلّاأنّ الاطلاق في مقام الاثبات لايعيّنه، وذلك لأنّ أمر التكليف عندئذ يدور بين التعيين والتخيير، ومن الواضح أنّ مقتضى الاطلاق هو التعيين، لأنّ التخيير في المقام الراجع إلى جعل فعل الغير عدلًا لفعل المكلف نفسه يحتاج إلى عناية زائدة وقرينة خارجة فلا يمكن إرادته من الاطلاق.

الثاني: أن يكون متعلقه الجامع بين فعل المكلف نفسه وبين استنابته لغيره، ونتيجة ذلك هي التخيير بين قيام نفس المكلف به وبين الاستنابة لآخر. وهو في نفسه وإن كان أمراً معقولًا ولا بأس بالاطلاق من هذه الناحية وشموله لصورة الاستنابة، إلّاأ نّه خاطئ من جهتين اخريين:

الاولى: أنّ لازم ذلك الاطلاق كون الاستنابة في نفسها مسقطة للتكليف، وهو خلاف المفروض، بداهة أنّ المسقط له إنّما هو الاتيان الخارجي فلا يعقل أن تكون الاستنابة مسقطةً وإلّا لكفى مجرد إجازة الغير في ذلك وهو كما ترى، وعليه فلا يمكن كونها عدلًا وطرفاً للتكليف حتّى يعقل تعلّقه بالجامع بينها وبين غيرها.

الثانية: لو تنزّلنا عن ذلك وأغمضنا النظر عن هذا، إلّاأنّ الأمر هنا يدور بين التعيين والتخيير، وقد عرفت أنّ قضيّة الاطلاق في مقام الاثبات إذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينةً هي التعيين دون التخيير، حيث إنّ بيانه يحتاج إلى مؤونة زائدة كالعطف بكلمة (أو) والاطلاق غير وافٍ له، ونتيجة ذلك عدم سقوطه عن ذمّة المكلف بقيام غيره به.

الثالث: أن يقال إنّ أمر التكليف في المقام يدور بين كونه مشروطاً بعدم قيام غير المكلف به وبين كونه مطلقاً، أي سواء قام غيره به أم لم يقم فهو لا يسقط عنه.

ويمتاز هذا الوجه عن الوجهين الأوّلين بنقطة واحدة، وهي أنّ في الوجهين الأوّلين يدور أمر الواجب بين كونه تعيينياً أو تخييرياً، ولا صلة لهما بالوجوب.

وفي هذا الوجه يدور أمر الوجوب بين كونه مطلقاً أو مشروطاً ولا صلة له بالواجب.

ثمّ إنّ هذا الوجه وإن كان بحسب الواقع أمراً معقولًا ومحتملًا ولا محذور فيه أصلًا، إلّاأنّ الاطلاق في مقام الاثبات يقتضي عدم الاشتراط وأ نّه لا يسقط عن ذمّة المكلف بقيام غيره به، ومن الطبيعي أنّ الاطلاق في هذا المقام يكشف عن الاطلاق في ذاك المقام بقانون التبعية. ومن هنا ذكرنا في بحث الفقه في مسألة تحنيط الميت‏ أنّ مقتضى إطلاق خطابه المتوجه إلى البالغين هو عدم سقوطه بفعل غيرهم وإن كانوا مميزين. وقد تحصّل من ذلك: أنّ مقتضى إطلاق كل خطاب متوجه إلى شخص خاص أو صنف هو عدم سقوطه عنه بقيام غيره به، فالسقوط يحتاج إلى دليل.

فالنتيجة على ضوء ما ذكرناه تظهر أنّ ما هو المعقول والمحتمل بحسب الواقع من الوجوه المذكورة هو الوجه الأخير، أعني الشك في الاطلاق والاشتراط، دون الوجه الأوّل والثاني كما عرفت. وعندئذ فلا مناص من إرجاع الشك في أمثال المسألة إلى ذلك بعد افتراض عدم معقولية الوجه الأوّل والثاني.

وعلى هذا فلو شككنا في سقوط الواجب عن وليّ الميت مثلًا بفعل غيره تبرّعاً أو استنابةً، فبطبيعة الحال يرجع الشك في هذا إلى الشك في الاطلاق والاشتراط، وسيأتي في ضمن البحوث الآتية بشكل موسّع أنّ مقتضى إطلاق‏ الخطاب عدم الاشتراط كما أشرنا إليه آنفاً أيضاً.

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أنّ مقتضى الأصل اللفظي في المسألة عدم التوصلية، هذا إذا كان في البين إطلاق.

(محاضرات فی اصول الفقه، جلد ۱، صفحه ۴۹۵)

 

کلام مرحوم شهید صدر:

و قد ذكر السيد الأستاذ في المقام ان مقتضى القاعدة عدم السقوط أي التعبدية بالمعنى الأول لأن هذا الشك يرجع إلى الشك في سعة دائرة الوجوب و ضيقه- إطلاق الهيئة- لا سعة دائرة الواجب و ضيقه- إطلاق المادة- لأن فعل الغير باعتباره خارجا عن اختيار المكلف و قدرته لا يكون مشمولا لإطلاق المادة فالشك في سقوط الواجب لا منشأ له إلّا احتمال تقييد الوجوب أي الهيئة بما إذا لم يفعله الغير فمع الشك يكون مقتضى إطلاق الهيئة عدم السقوط.

و فيه: أولا- ان فعل الغير أيضا قد يكون مقدورا للمكلف فيما إذا كان يمكنه ان يتسبب إلى صدوره من الغير كما إذا امر ابنه أو استأجره لتنظيف المسجد ففي الموارد التي يمكن للمكلف إلجاء الغير أو إيجاد الداعي في نفسه للفعل يمكن امره بذلك أو إطلاق الأمر له.

و ثانيا- اننا لو فرضنا ان فعل الغير لم يكن مقدورا له كما في غير موارد التسبيب فهذا لا يوجب عدم الإطلاق في مادة الأمر و متعلقه، كيف و قد ذكر السيد الأستاذ بنفسه في المسألة الثانية انه يعقل تعلق الأمر و التكليف بالجامع بين الحصة الاختيارية و غير الاختيارية لأن الجامع بين الحصة الاختيارية و غير الاختيارية اختياري.

فتحصل انه يمكن ان يكون سقوط الواجب بفعل الغير في المقام من باب سعة دائرة الواجب و شموله لفعل الغير مطلقا أو التسبيبي على الأقل فمن ناحية المقدورية لا يمكن المنع عن إطلاق متعلق الأوامر.

و انما الصحيح في المنع عن هذا الإطلاق مطلقا أو في الجملة التوجه إلى نكتة أخرى و حاصلها:

انه لا إشكال في أخذ نسبة المبدأ إلى الفاعل (النسبة الصدورية) تحت الأمر أيضا لأن الأمر أعني النسبة الإرسالية الإنشائية انما تطرأ على النسبة الفعلية الصدورية و من الواضح انه مع تحقق الفعل من الغير من دون أي استناد و تسبيب للمكلف لا تصدق النسبة الفعلية المأخوذة في متعلق الأمر فيكون مقتضى الأصل حيث لا قرينة على الخلاف عدم السقوط. و هكذا يتضح انه بالنسبة إلى أصل استناد الفعل إلى المكلف مقتضى الأصل التعبدية بالمعنى الأول.

و اما خصوصية المباشرة و عدم الاكتفاء بفعل الغير المستند و المتسبب إليه من قبل المكلف ففيه تفصيل بين ما إذا كانت النسبة الفعلية صدورية فقط كما في مثل (أزل النجاسة أو ابن مسجدا) فالأصل هو التوصلية و بين ما إذا أخذ فيها إضافة إلى ذلك نسبة الحلول فيه- نسبة العرض إلى محله- كما في مثل (صل أو اشرب الماء) فالأصل التعبدية لأن خصوصية المباشرة لا تصدق حتى مع التسبيب إلى صدور الفعل من الغير.

(بحوث فی علم الاصول& جلد ۲، صفحه ۶۴)

 

کلام مرحوم نایینی:

فنقول: انّ الحقّ فيه، هو أصالة التّعبديّة، بمعنى اعتبار المباشرة و الإرادة و الاختيار و الإباحة، فلا يسقط بفعل الغير، و لا بلا إرادة و اختيار، و لا بفعل المحرّم، إلّا ان يقوم دليل على عدم اعتبار أحد القيود الثّلاثة أو جميعها، و لكن تحرير الأصل بالنّسبة إلى هذه القيود الثّلاثة يختلف، و ليس هناك أصل واحد يقتضى القيود الثّلاثة. فينبغي تحرير الأصل الجاري في اعتبار كلّ قيد على حدة.

فنقول: امّا تحرير أصالة التّعبديّة، بمعنى اعتبار المباشرة و عدم سقوطه بالاستنابة و فعل الغير، فيتوقّف على بيان كيفيّة نحو تعلّق التكليف فيما ثبت جواز الاستنابة فيه و سقوطه بفعل الغير تبرّعا، بعد ما كان هناك ملازمة بين جواز الاستنابة و جواز التبرع، فانّ كلما يدخله الاستنابة يدخله التّبرع كذا العكس.

و ليعلم: انّ التّكليف لا يسقط بمجرّد الاستنابة فيما ثبت جواز الاستنابة فيه، بل انّما يسقط بفعل النّائب، لا بنفس الاستنابة، فيقع الأشكال ح في كيفيّة تعلّق التّكليف على هذا النّحو، و انّه من أيّ سنخ من الأقسام المتصوّرة في التّكاليف؟ من حيث الإطلاق و الاشتراط و التّعيينيّة و التّخييرية و غير ذلك من الأقسام.

فنقول: امّا تعلّق التّكليف بالنّسبة إلى المادة، أي الفعل المطالب به، فيكون على وجه التّعيين، بمعنى انّه لا يقوم شي‏ء مقامه، كما يقوم العتق مقام الصّيام و الصّيام مقام الإطعام في خصال الكفّارة. و امّا من حيث جهة الصّدور عن الفاعل فلا يعتبر فيه التّعيينية، بمعنى انّه لا يعتبر فيه مباشرة المأمور بنفسه، و إصدار المكلّف بعينه، بل للمكلّف الاستنابة فيه و استئجار الغير له.

و بذلك يمتاز عن الواجب الكفائي، فانّ الوجوب فيه بالنّسبة إلى المادة و ان كان على وجه التّعيين، و لا يعتبر مباشرة شخص خاصّ فيه، إلّا انّ الوجوب فيه متوجّه إلى عامّة المكلّفين، بحيث انّ كلّ من أتى به فقد أتى بما هو واجب عليه نفسه، لا انّه يأتي به نيابة عن الغير. و هذا بخلاف المقام، فانّ الآتي بالعمل، سواء كان على وجه الاستنابة، أو على وجه التّبرع، انّما يأتي به عن الغير، و يقصد تفريغ ذمّة الغير، بحيث لو لم يأت به على هذا الوجه لكان الواجب بعد باقيا في ذمّة الغير و لا يسقط عنه، كما في القضاء عن الميّت، و أداء الدّين، و أمثال ذلك من الواجبات‏ الّتي يكون المكلّف بها شخصا خاصّا، و مع ذلك يسقط بفعل الغير استنابة أو تبرّعا، فقولنا في المقام: انّه لا يعتبر فيه صدوره عن المكلّف لا يلازم كونه واجبا كفائيّا، بل التّكليف بالنّسبة إلى جهة جواز الاستنابة يكون على وجه التخيير، و يكون نتيجة التكليف بعد قيام الدليل على جواز الاستنابة فيه هو التخيير بين المباشرة و الاستنابة لأنّ الاستنابة أيضا فعل اختياريّ للشّخص قابلة لتعلّق التّكليف بها تخييرا أو تعيينا، و معلوم انّ التّخيير على هذا الوجه انّما يكون شرعيّا لا عقليّا، إذ ليس هناك جامع قريب عرفيّ حتّى يكون التّخيير عقليّا.

و بعبارة أخرى: ليس هناك جامع خطابي بين المباشرة و الاستنابة، و ما لم يكن في البين جامع خطابي لا يكون التّخيير عقليّا و ان كان هناك جامع ملاكي، فانّ مجرّد وجود الجامع الملاكي لا يكفى في التّخيير العقلي.

و بعبارة ثالثة: يعتبر في التّخيير العقلي ان تكون افراد التّخيير مندرجة تحت حقيقة واحدة عرفيّة، كالإنسان بالنّسبة إلى افراده، و لا يكفى في التّخيير العقلي الاشتراك في الأثر مع تباين الأفراد بالهويّة، كالشّمس و النّار، حيث انّهما متباينان بالهويّة مع اشتراكهما في الأثر و هو التّسخين، فالتّخيير بين المباشرة و الاستنابة لا بدّ ان يكون شرعيّا.

و ربّما يتوهّم: انّ الاستنابة ترجع إلى التّسبيب، و انّ المنوب عنه يكون سببا لوقوع الفعل عن الفاعل الّذي هو النّائب و الفعل يستند إليه بتسبيبه.

و فيه انّ ضابط باب التّسبيب، هو ان لا يتوسّط بين السّبب و بين الأثر إرادة فاعل مختار تام الإرادة و الاختيار، كفتح قفص الطّائر الّذي يكون سببا لهلاك الطّير و امر الصبيّ الغير المميز، فانّ الفعل في مثل هذا يستند إلى السّبب دون المباشر، و امّا إذا توسّط في البين إرادة فاعل مختار فالفعل انّما يستند إلى المباشر دون السّبب كما في المقام، حيث انّ الفعل يستند إلى النّائب دون المنوب عنه إلّا بعناية و تسامح، كما في بنى الأمير المدينة. فجعل باب الاستنابة من صغريات باب التّسبيب كما يظهر من بعض الكلمات ممّا لا وجه له، بل الاستنابة هي باب على حدة و عنوان مستقلّ و تكون في موارد جوازها أحد فردي التّخيير الشّرعي هذا.

و حيث عرفت: انّ جواز الاستنابة يلازم جواز التّبرع و لو مع عدم رضا المتبرّع عنه، بل تفرغ ذمّته قهرا عليه، فينبغي ح ان يبحث عن كيفيّة سقوط التّكليف بتبرّع المتبرّع، و انّ نحو تعلّق التّكليف بالمكلّف مع سقوطه بفعل المتبرّع على أيّ وجه يكون؟ فانّ في مثل هذا لا يمكن ان يكون على وجه التّخيير، و ليس تبرّع المتبرّع من قبيل الاستنابة، بان يكون أحد فردي التّخيير الشّرعي فضلا عن التّخيير العقلي، لأنّ أحد طرفي التّخيير لا بدّ ان يكون مقدورا للمكلّف و يتعلّق به إرادته نحو تعلّقه بالطّرف الآخر، و فعل الغير لا يدخل تحت قدرة المكلّف، و لا يمكن تعلّق الإرادة به، فلا معنى لأن يقال: افعل أنت بنفسك أو غيرك.

و الحاصل: انّه لا يمكن ان يكون الشّخص مكلّفا بفعل غيره و لو على وجه التّخيير بين فعله و فعل غيره. بل فيما يكون فعل الغير مسقطا للتّكليف عن المكلّف إذا توقّف إسقاطه على قصد النّيابة و إتيان الفعل عنه- كما في الحج، و القضاء عن الميّت، و أداء الدّين حيث لا يسقط التّكليف عن المكلّف إلّا بإتيان الغير نيابة عنه و بقصد تفريغ ذمّته، و إلّا لا يقع الفعل عن المكلّف و لا تفرغ ذمّته، بخلاف إزالة النّجاسة حيث انّ الوجوب يسقط فيها على أيّ وجه اتّفق- يكون هناك جهة أخرى تمنع من كونه أحد فردي التّخيير، مضافا إلى انّه خارج عن تحت القدرة و الاختيار، و هي انّ إسقاط فعل الغير التّكليف عن غيره انّما يكون بعد توجّه التّكليف إليه و مطالبته به، حتّى يمكن للغير قصد النيابة عنه و إتيانه بالفعل بداعي تفريغ الذّمّة و تنزيل نفسه منزلة المكلّف، فيكون السّقوط بفعل الغير في طول التّكليف و توجّهه نحو المكلّف، إذ بعد توجّه التّكليف نحوه و اشتغال ذمّته به يمكن للغير تفريغ ذمّته و فعله نيابة عنه، و من المعلوم: انّ ما كان في طول الشّي‏ء لا يمكن ان يكون في عرضه واحد فردي التّخيير فتأمل.

و على كلّ حال، انّ فعل الغير و تبرّعه لا يمكن ان يكون أحد فردي التّخيير، و ليس فعل الغير كالاستنابة، حيث انّها يمكن ان تكون أحد فردي التّخيير، لأنّ الاستنابة فعل اختياريّ للمكلّف، فيمكن تعلّق التّكليف بها تعيينا أو تخييرا، و أين هذا من فعل الغير الّذي لا يكون تحت قدرة المكلّف و إرادته؟ فسقوط التّكليف بفعل‏ الغير لا يمكن ان يكون على وجه التّخيير، بل لا بدّ ان يكون ذلك على وجه تقييد الموضوع فيما إذا كان للتكليف تعلّق بموضوع خارجيّ كخطاب أدّ الدّين، أو تقييد الحكم فيما إذا لم يكن له تعلّق بموضوع خارجيّ كالحجّ، فيكون وجوب أداء الدّين من جهة السّقوط بفعل الغير من قبيل الواجب المشروط، و يرجع حقيقة التّكليف إلى وجوب أداء الدّين الّذي لم يؤدّه الغير، فالواجب على المكلّف هو الدّين المقيّد. و كذا يقال في الحجّ: ان وجوب الحجّ مشروط بعد قيام الغير به تبرّعا.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: انّ التّكليف الّذي ثبت فيه جواز الاستنابة و جواز تبرّع الغير يجتمع فيه جهات ثلث: جهة تعيينية و هي بالنّسبة إلى المادّة حيث لا يقوم شي‏ء مقامها، وجهة تخييريّة و هي بالنّسبة إلى الاستنابة، و جهة اشتراط و تقييد و هي بالنّسبة إلى السقوط بفعل الغير. هذا إذا ثبت جواز الاستنابة فيه.

و امّا إذا شك، كما هو المقصود بالكلام، فالشّك في جواز الاستنابة يستتبع الشّك في السّقوط بفعل الغير، لما عرفت من الملازمة بينهما، فيحصل الشّك فيه من جهتين: التّعيين و التّخيير، و من جهة الإطلاق و الاشتراط، و أصالة التّعيينيّة و الإطلاق ترفع كلتا جهتي الشّك، كما هو الشّأن في جميع موارد دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير، و الإطلاق و الاشتراط، حيث انّ ظاهر الأمر و مقتضى الأصل اللّفظي هو التّعيين و الإطلاق، فالأصل اللّفظي يقتضى التّعبديّة بمعنى عدم جواز الاستنابة و عدم السّقوط بفعل الغير، هذا إذا كان هناك إطلاق.

(فوائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۳۸)

برچسب ها: تعبدی, توصلی, اشتراط مباشرت, استناد

چاپ