لزوم فعل ارادی در امتثال اوامر (ج۸۲-۸-۱۱-۱۳۹۹)

یکی از معانی دیگری که در ضمن بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است لزوم اختیاری بودن فعل در امتثال اوامر یا عدم آن است.

اگر به چیزی امر تعلق بگیرد، مقتضای قاعده (اطلاق لفظی و اصل عملی) تعین فعل ارادی است به این معنا که فعل غیر ارادی برای سقوط امر کافی نیست و یا اینکه فعل مکلف حتی اگر ارادی نباشد هم موجب سقوط امر است.

بحث در این مقام بعد از فراغ از انتساب فعل به مکلف است. یکی از جهات در مساله سابق که بحث در اشتراط مباشرت یا کفایت فعل غیر بود این بود که فعل دیگری اگر به مکلف مستند نباشد آیا موجب سقوط امر می‌شود یا نه؟ و جهت دیگر آن بحث از لزوم مباشرت حتی با فرض استناد فعل غیر مباشری بود. اما بحث در این مساله بعد از فراغ از انتساب است یعنی فعل منتسب به مکلف گاهی ارادی است و گاهی غیر ارادی و بحث در کفایت فعل ارادی در سقوط امر است.

مثال‌های غیر عرفی برای این مساله قابل تصور است مثل اینکه شخص در هنگام شخم زدن زمین، میت را بدون اختیار در زیر خاک دفن کند آیا این دفن غیر ارادی موجب سقوط امر به دفن هست یا نه؟ این طور نیست که معلوم باشد غرض پنهان کردن جسد در زیر خاک باشد و چه بسا برای شارع احترام میت مهم باشد. قبلا هم گفتیم توصلی بودن به این معنا ست که سقوط آن مشروط به قصد قربت نیست نه اینکه وقوع فعل به هر نحوی موجب سقوط تکلیف است و لذا طهارت لباس در اثر ملاقات غیر ارادی با آب طاهر بر اساس دلیل خاص است.

اما از مثال‌های متعارف برای این مساله می‌توان به این موارد مثال زد: مثلا فرد در رکعت سوم یا چهارم، بر اساس عادت و بدون قصد به جای تسبیحات اربعة، سوره حمد قرائت کند، آیا کافی است یا باید با قصد و اراده حمد یا تسبیحات را بخواند؟ یا مثلا بدون قصد، در رکوع ذکر سجده را می‌خواند یا در سجده، ذکر رکوع را می‌خواند.

همین مساله در عروة به این صورت مطرح شده است: «إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأوَّلتين فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به، و لا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات و إن كان قبل الركوع»

مساله دیگر:

«إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل‌ في الأثناء إلى الكبرى، مثلًا إذا قال: سبحان بقصد أن يقول: سبحان اللّٰه فعدل و ذكر بعده ربّي العظيم جاز و كذا العكس، و كذا إذا قال: سبحان اللّٰه بقصد الصغرى، ثمّ ضم إليه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر و بالعكس.»

مرحوم نایینی فرموده‌اند مقتضای اطلاق لفظی، تعین فعل ارادی و عدم کفایت فعل غیر ارادی است همان طور که در مساله سابق مقتضای اطلاق را لزوم مباشرت دانسته بودند.

ایشان دو وجه برای اثبات مدعایشان ذکر کرده‌اند:

اول: عدم کفایت فعل غیر ارادی نه به خاطر ماده تکلیف است و نه به خاطر هیئت آن است. مثلا در «اقرء» ماده قرائت به فعل اختیاری اختصاص ندارد بلکه حتی اگر بدون اراده هم چیزی بخواند، قرائت صدق می‌کند همان طور که حتی اگر بدون اراده چیزی را تلف کند، «اتلاف» صدق می‌کند. هیئت افعال هم همین طور است و لذا اطلاق هیئات بر سجایا و صفات (مثل علم، بخل، حسد و ...) اطلاق حقیقی است. اما از نظر عقل مقتضای تعلق تکلیف، لزوم فعل اختیاری است چرا که عقل فعل غیر اختیاری را صالح برای تعلق تکلیف نمی‌داند. به عبارت دیگر از نظر عقل، شرط تعلق تکلیف حسن فاعلی است که مراد از آن همان ارادی بودن فعل است یعنی فعلی که از جهت صدورش از مکلف، به حسن متصف می‌شود و روشن است که فعل غیر ارادی به حسن و قبح متصف نمی‌شود. حسن و قبح متوقف بر اراده است و بدون اراده اصلا حسن و قبح معنا ندارد. بله مصلحت و مفسده متوقف بر اراده نیست اما حسن و قبح حتما بر اراده متوقف است.

پس به حکم عقل، متعلق امر، حصه‌ ارادی از فعل است و اطلاق امر اقتضاء می‌کند که وجوب مطلق به صورت تعیینی به آن تعلق گرفته است.

مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده‌اند که لازمه این کلام این است که همه واجبات تعبدی و مشروط به قصد قربت باشند و اصلا واجب توصلی وجود نداشته باشد مگر اینکه دلیل خاصی بر خلاف قاعده داشته باشیم و این کلام اصلا قابل التزام نیست.

آنچه باعث شده است مرحوم آقای خویی این اشکال را مطرح کند در اثر اشتباه در فهم معنای حسن فاعلی است. مراد مرحوم نایینی از حسن فاعلی در اینجا، فعل ارادی است و فعل ارادی اعم از حسن فاعلی به معنای اطاعت و مقرب است. مرحوم نایینی فرمودند فعل غیر ارادی چون قابلیت اتصاف به حسن و قبح ندارد، مشمول دلیل تکلیف نیست چرا که آنچه حسن فاعلی ندارد مقدور نیست و تکلیف به غیر مقدور معقول نیست و این معنا با حسن فاعلی به معنای آنچه مقرب است و اشتراط قصد قربت، هیچ تلازمی ندارد.

بله ممکن است کسی از حسن فاعلی که مرحوم نایینی در مساله بعدی فرموده‌اند و بر اساس آن اباحه فعل را در امتثال عبادات شرط کرده‌اند لزوم عبادی بودن به این معنا را توهم کند که آن هم صحیح نیست.

 

 

کلام مرحوم نایینی:

و امّا الكلام في أصالة التّعبديّة بمعنى اعتبار الإرادة و الاختيار و عدم السّقوط بدون ذلك، فمجمل القول فيه: هو انّ الأقوى فيه أيضا أصالة التّعبديّة، بمعنى عدم سقوط التّكليف عند فعله بلا إرادة و اختيار، و ليس ذلك لأجل أخذ الاختيار في موادّ الأفعال، لوضوح فساده، بداهة عدم توقّف الضّرب و القتل و غير ذلك من الموادّ على وقوعها عن إرادة و اختيار، و كذا ليس ذلك لأجل أخذ الاختيار في هيئات الأفعال، لوضوح انه لا يتوقف صدق انتساب المادة إلى الفاعل على الإرادة و الاختيار، و كيف يمكن ذلك؟ مع انّ الأفعال تعمّ افعال السّجايا و غيرها، كبخل و علم، و كرم، و أحمر، و أصفر، و ذلك ممّا لا يمكن فيه الإرادة و الاختيار، فهيئة الفعل الماضي و المضارع لا دلالة فيها على الاختيار. نعم تمتاز هيئة فعل الأمر عن سائر الأفعال في اعتبار الاختياريّة و ذلك لأمرين:

الأوّل: انّه يعتبر في متعلّق التّكليف ان يكون صدوره عن الفاعل حسنا. و بعبارة أخرى: يعتبر عقلا في متعلّق التّكليف القدرة عليه ليتمكّن المكلّف من امتثال الأمر على وجه يصدر الفعل عنه حسنا، و من المعلوم: انّ صدور الفعل حسنا من فاعله يتوقّف على الإرادة و الاختيار، إذ الأفعال الغير الاختياريّة لا تتّصف بالحسن و القبح الفاعلي، و ان اتصفت بالحسن و القبح الفعلي، فلا بدّ من خروج ما لا يكون بإرادة و اختيار عن متعلّق التّكليف عقلا، و لا يمكن ان يعمّه سعة دائرة الأمر.

الثّاني: هو انّ نفس الأمر يقتضى اعتبار الإرادة و الاختيار مع قطع النّظر عن الحكم العقلي، و ذلك لأنّ الأمر الشّرعي انّما هو توجيه إرادة العبد نحو المطلوب و تحريك عضلاته، فالأمر هو بنفسه يقتضى اعتبار الإرادة و الاختيار، و لا يمكن ان يتعلّق بالأعمّ لأنّه بعث للإرادة و تحريك لها، و ح لو قام دليل على سقوط التّكليف عند فعل متعلّقه بلا إرادة و اختيار، كان ذلك من قبيل سقوط التّكليف بفعل الغير، و هو يرجع إلى تقييد الموضوع، و إطلاق الخطاب عند الشّك يدفع التّقييد المذكور، فالأصل اللّفظي يقتضى عدم السّقوط عند عدم الإرادة و الاختيار. و كذا الحال في الأصل العملي على حذو ما تقدّم عند الشّك في سقوطه بفعل الغير.

(فوائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۴۳)

 

کلام مرحوم آقای خویی:

الثانية: ما إذا شكّ في سقوط واجب عن ذمّة المكلف فيما لو صدر منه بغير اختيار وإرادة، فهل مقتضى الاطلاق عدم السقوط إذا كان أو لا؟ وجهان: ربّما قيل بالوجه الأوّل بدعوى أنّ الفعل عند الاطلاق ينصرف إلى حصّة خاصّة وهي الحصّة المقدورة، فالسقوط بغيرها يحتاج إلى دليل، وإلّا فالاطلاق يقتضي عدمه. ولكن هذه الدعوى خاطئة ولا واقع موضوعي لها، والسبب في ذلك:

أنّ منشأ هذا الانصراف لا يخلو من أن يكون موادّ الأفعال أو هيئاتها.

أمّا الموادّ فقد ذكرنا في بحث المشتق بشكل موسّع‏ أ نّها موضوعة للطبيعة المهملة العارية عن كافّة الخصوصيات، وهي مشتركة بين الحصص الاختيارية وغيرها، مثلًا مادّة ضرب وهي (ض ر ب) موضوعة لطبيعي الحدث الصادق على ما يصدر بالاختيار وبغيره من دون عناية، وهكذا. نعم، وضع بعض المواد لخصوص الحصّة الاختيارية، وذلك كالتعظيم والتجليل والسخرية والهتك وما شاكل ذلك.

وأمّا الهيئات فأيضاً كذلك، يعني أ نّها موضوعة لمعنى جامع بين المواد بشتّى أشكالها وأنواعها، أي سواء أكانت تلك المواد من قبيل الصفات كمادة علم وكرم وابيضّ واسودّ واحمرّ، وما شاكل ذلك، أو من قبيل الأفعال، وهي قد تكون اختيارية كما في مثل قولنا: ضرب زيد، وقام عمرو وما شاكلهما. وقد تكون غير اختيارية كما في مثل قولنا: تحقق موت زيد، وأسرع النبض، وجرى الدم في العروق، ونحو ذلك. فالنتيجة: أ نّه لا أساس لأخذ الاختيار في الأفعال لا مادّةً ولا هيئةً.

ولكن‏ شيخنا الاستاذ (قدس سره) قد ادّعى في المقام أنّ صيغة الأمر أو ما شاكلها ظاهرة في الاختيار، لا من ناحية دعوى الانصراف، فانّها ممنوعة، بل لخصوصية فيها، واستدلّ على ذلك بوجهين:

الأوّل: أنّ الغرض من الأمر الصادر من المولى إلى العبد هو بعثه وإيجاد الداعي له لتحريك عضلاته نحو إيجاد المأمور به، ومن الطبيعي أنّ هذا يستلزم كون المتعلق مقدوراً له وإلّا لكان طلبه لغواً محضاً، لعدم ترتب الغرض المذكور عليه، وصدور اللغو من المولى الحكيم مستحيل.

وعلى هذا فبطبيعة الحال يكون المطلوب في باب الأوامر حصّة خاصّة من الفعل وهي الحصّة المقدورة، وتلك الحصّة هي الواجبة على المكلف دون غيرها، ولا يسقط الواجب عنه إلّاباتيان تلك الحصّة. وعليه فإذا شككنا في سقوط واجب بمجرد تحققه في الخارج ولو بلا اختيار ولا إرادة، فمقتضى إطلاق الأمر عدم سقوطه، لأنّ إجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل. فالنتيجة:

أ نّا لا نقول بأنّ الاختيار جزء مدلول المادة أو الهيئة، أو أ نّها عند الاطلاق منصرفة إلى هذا، وذلك لأنّ هذه الدعوى ساقطة لا واقع لها أصلًا، بل نقول:

إنّه كان من خصوصيات الطلب والبعث المستفاد من الصيغة أو ما شاكلها ومن شؤونه، فإذن تمتاز صيغة الأمر أو ما شابهها عن بقية الأفعال في هذه النقطة والخصوصية.

الثاني: أ نّه لا يكفي في صحّة الواجب حسنه الفعلي واشتماله على مصلحة ملزمة، بل يعتبر فيها زائداً على ذلك الحسن الفاعلي، بمعنى أن يكون صدور الفعل على وجه حسن، ومن هنا التزم (قدس سره) ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة حتّى على القول بالجواز، نظراً إلى أنّ صدور الصلاة في تلك الدار ليس بوجه حسن يستحق أن يمدح عليه، وإن كانت الصلاة في نفسها حسنة.

وحيث إنّ الفعل الصادر من المكلف بلا اختيار وإرادة لايتصف بالحسن الفاعلي، فلا يعقل أن يكون من أفراد الواجب، وعليه فسقوط الواجب به يحتاج إلى دليل، وإلّا فمقتضى الأصل عدم سقوطه.

فالنتيجة على ضوء هذين الوجهين: هي أنّ مقتضى إطلاق الأمر عدم سقوط الواجب بما إذا صدر بغير إرادة واختيار، فالسقوط يحتاج إلى دليل.

هذا إذا كان هنا إطلاق، وإلّا فالأصل العملي أيضاً يقتضي ذلك.

ولنأخذ بالمناقشة في هذين الوجهين:

أمّا الوجه الأوّل: فهو مورد للمؤاخذة من جهتين: الاولى: أنّ اعتبار القدرة في متعلق التكليف إنّما هو بحكم العقل لا بمقتضى الخطاب كما فصّلنا الحديث من هذه الناحية في بحث الضد فلا نعيد. الثانية: أنّ اعتبار القدرة فيه سواء أكان بحكم العقل أو بمقتضى الخطاب ليس إلّامن ناحية أنّ التكليف بغير المقدور لغو، ومن الطبيعي أنّ ذلك لا يقتضي إلّااستحالة تعلّق التكليف بغير المقدور خاصّة، وأمّا تعلّقه بخصوص الحصّة المقدورة فحسب فلا، ضرورة أنّ غاية ما يقتضي ذلك كون متعلقه مقدوراً، ومن المعلوم أنّ الجامع بين المقدور وغيره مقدور فلا مانع من تعلّقه به، ولا فرق في ذلك بين أن يكون اعتبار القدرة بحكم العقل أو بمقتضى الخطاب، أمّا على الأوّل فواضح. وأمّا على الثاني فأيضاً كذلك، ضرورة أنّ الطلب المتعلق بشي‏ء لا يقتضي أزيد من كون ذلك الشي‏ء مقدوراً.

وبكلمة اخرى: أنّ المصلحة في الواقع لا تخلو من أن تقوم بخصوص الحصّة المقدورة، أو تقوم بالجامع بينها وبين غير المقدورة. فعلى الأوّل لا معنى لاعتبار الجامع. وعلى الثاني لا مناص من اعتباره ولا يكون لغواً بعد إمكان تحقق تلك الحصّة في الخارج. فالنتيجة أنّ استحالة تعلّق الطلب بالجامع واعتباره إنّما تقوم على أساس أحد أمرين: الأوّل: أن لا يكون للجامع ملاك يدعو المولى إلى اعتباره. الثاني: أن تكون الحصّة غير المقدورة مستحيلة الوقوع في الخارج.

وأمّا في غير هذين الموردين فلا مانع من اعتباره على ذمّة المكلف أصلًا.

ولا يقاس هذه المسألة بالمسألة الاولى، حيث قلنا في تلك المسألة بعدم إمكان تعلّق التكيف بالجامع بين فعل المكلف نفسه وبين فعل غيره، والوجه في ذلك: هو أنّ اعتبار ذلك الجامع في ذمّة المكلف لا يرجع بالتحليل العلمي إلى معنىً محصّل، بداهة أ نّه لا معنى لاعتبار فعل غير المكلف في ذمّته، وهذا بخلاف مسألتنا هذه فان اعتبار فعل المكلف على ذمّته الجامع بين المقدورة وغيرها بمكان من الامكان بلا لزوم أيّ محذور كما عرفت، هذا بحسب مقام الثبوت.

وأمّا بحسب مقام الاثبات، فان كان هناك إطلاق كشف ذلك عن الاطلاق في مقام الثبوت، يعني أنّ الواجب هو الجامع دون خصوص حصّة خاصّة، فعندئذ إن كان المولى في مقام البيان ولم يقم قرينة على التقييد، تعيّن التمسك بالاطلاق لاثبات صحّة الفعل لو جي‏ء به في ضمن حصّة غير مقدورة.

فالنتيجة: أ نّه لا مانع من التمسك بالاطلاق في هذه المسألة إن كان، ومقتضاه سقوط الواجب عن المكلف إذا تحقق في الخارج ولو بلا إرادة واختيار. وهذا بخلاف المسألة الاولى، حيث إنّ الاطلاق فيها غير ممكن في مقام الثبوت فلا إطلاق في مقام الاثبات ليتمسك به، ومن ثمة قلنا بالاشتغال هناك وعدم السقوط، هذا بناءً على نظريتنا من أنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل التضاد، فاستحالة التقييد تستلزم ضرورة الاطلاق لا استحالته، كما سيأتي بيانه في ضمن البحوث الآتية إن شاء اللَّه تعالى‏.

وأمّا بناءً على نظريّة شيخنا الاستاذ (قدس سره) من أنّ التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، فإذا أمكن أحدهما أمكن الآخر، وإذا استحال استحال، فلا يعقل الاطلاق في المقام حتّى يمكن التمسك به، وذلك لاستحالة التقييد هنا، أي تقييد الواجب في الواقع بخصوص الحصّة غير المقدورة، فإذا استحال استحال الاطلاق.

وقد تحصّل من ذلك نقطة الامتياز بين نظريتنا ونظرية شيخنا الاستاذ (قدس سره) في المسألة، وهي إمكان التمسك بالاطلاق على الأوّل وعدم إمكانه على الثاني، هذا إذا كان إطلاق.

وأمّا إذا لم يكن، فالأصل العملي يقتضي البراءة، وذلك لأنّ تعلق الوجوب بالجامع معلوم وإنّما الشك في تعلّقه بخصوص الحصّة المقدورة، ومن الطبيعي أنّ المرجع في ذلك هو أصالة البراءة عن وجوب خصوص تلك الحصّة، وعليه فلو تحقق الواجب في ضمن فرد غير مقدور سقط.

وأمّا الوجه الثاني: فترد عليه المناقشة من جهتين:

الاولى: أنّ اعتبار الحسن الفاعلي في الواجب زائداً على الحسن الفعلي والملاك القائم فيه لا دليل عليه أصلًا، والدليل إنّما قام على اعتبار الحسن الفعلي وهو المصلحة القائمة في الفعل التي تدعو المولى إلى إيجابه.

الثانية: أ نّنا لو اعتبرنا الحسن الفاعلي في الواجب إضافةً إلى الحسن الفعلي لزم من ذلك محذور آخر، لا إثبات ما هو المقصود هنا، وذلك المحذور هو عدم كفاية الاتيان بالواجب عندئذ عن إرادة واختيار أيضاً في سقوطه، بل لا بدّ من الاتيان به بقصد القربة، بداهة أنّ الحسن الفاعلي لا يتحقق بدونه، ومن الطبيعي أنّ الالتزام بهذا المعنى يستلزم إنكار الواجبات التوصلية، وانحصارها بالواجبات التعبّدية، وذلك لأنّ كل واجب عندئذ يفتقر إلى الحسن الفاعلي ولا يصح بدونه، والمفروض أ نّه يحتاج إلى قصد القربة، وهذا لا يتمشى مع تقسيمه (قدس سره) في بداية البحث الواجب إلى تعبدي وتوصلي.

فالنتيجة: أنّ اعتبار الحسن الفاعلي في الواجب رغم أ نّه لا دليل عليه، يستلزم محذوراً لا يمكن أن يلتزم به أحد حتّى هو (قدس سره) فإذن لا مناص من الالتزام بعدم اعتباره وكفاية الحسن الفعلي. نعم، هنا شي‏ء آخر وهو أن لا يكون مصداق الواجب قبيحاً كما إذا أتى به في ضمن فرد محرّم، وذلك لأنّ الحرام لا يعقل أن يقع مصداقاً للواجب.

وقد تحصّل‏ من ذلك عدّة امور:

الأوّل: خطأ الوجوه المتقدمة التي اقيمت لاثبات كون الواجب هو خصوص الحصّة الاختيارية.

الثاني: إمكان كون الواجب في الواقع هو الجامع بين الحصّة المقدورة وغيرها.

الثالث: أنّ المولى إذا كان في مقام البيان فلا مانع من التمسك بالاطلاق، وإن‏ لم يكن فالمرجع هو أصالة البراءة. وبهذين الوجهين يعني الوجه الثاني والثالث تمتاز هذه المسألة عن المسألة الاولى.

(محاضرات فی اصول الفقه، جلد ۱، صفحه ۵۰۰)

 

المسألة (۲): اذا شكّ في السقوط باتيان العمل بلا ارادة و اختيار

ربّما يقال بعدم السقوط كالمسألة الاولى، لانصراف الافعال الى الافعال الاختيارية، فلا يكفي في مقام الامتثال غير الاختياري منها، و هذا القول بمكان من الضعف.

و دعوى الانصراف غير مطابقة للواقع، لانّه ان كان المراد من الانصراف أنّ المادة منصرفة الى الاختيارية من الافعال، فهو غير مطابق للواقع، لانّ المادة موضوعة لنفس الطبيعة العارية عن كلّ خصوصية، فلا يلاحظ فيها الاختيارية و لا عدمها، فانّ القيام مثلا موضوع لنفس الهيئة الخاصة بلا لحاظ قيد الاختيار و عدمه.

و ان كان المراد انصراف الهيئة الى الاختياري من الافعال، فلا وجه له ايضا، لانّ الهيئة موضوعة للحكاية عن تحقّق المادة في الخارج، سواء كانت المادة من قبيل الاوصاف كالعلم و الكرم، أو من قبيل الافعال الاختيارية، كالقيام و القعود، أو غير الاختيارية كالمرض و الموت، و بعد كون الهيئة موضوعة للجامع بين هذه الامور، لا يكون هناك ما يوجب الانصراف الى خصوص ما صدرت بالاختيار من الافعال، و لذا التزم الفقهاء بضمان المتلف، و لو كان الاتلاف بلا ارادة و اختيار، لاطلاق قاعدة الاتلاف من قولهم: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»، فدعوى الانصراف ممنوعة جدّا.

كلام المحقق النائيني رحمه اللّه في المقام:

و اختار المحقق النائيني رحمه اللّه عدم السقوط، و استدلّ عليه بوجهين آخرين غير دعوى الانصراف:

1- انّ الامر موضوع للطلب و لا يعقل تعلّق الطلب بفعل غير اختياري، فانّ الغرض من الطلب احداث الداعي للعبد الى المطلوب و تحريك عضلاته نحوه بارادته و اختياره، و من المعلوم أنّ احداث الداعي للعبد لا يكون الّا الى الافعال الاختيارية، فيكون متعلّق التكليف حصّة من الطبيعة، و هي الفعل الاختياري، و يكون الشك في سقوط التكليف بفعل غير اختياري شكّا في اشتراط التكليف بعدم حصول الفعل بلا ارادة و اختيار، و مقتضى الاطلاق عدم الاشتراط ان كان هناك اطلاق، و الّا فمقتضى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال هو بقاء التكليف و عدم سقوطه بالعمل الصادر بلا ارادة و اختيار، على ما تقدّم في المسألة السابقة.

2- انّه لا يكفي في صحّة العمل حسنه الفعلي و اشتماله على مصلحة ملزمة، بل يعتبر فيها الحسن الفاعلي ايضا، بمعنى أن يكون صدور الفعل من الفاعل على وجه حسن، و لذا التزم ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة و لو على القول بجواز اجتماع الامر و النهي، لفقدان الحسن الفاعلي، لكون العمل ملازما للحرام، فلا يكون صدوره حسنا من الفاعل كي يستحقّ المدح عليه، و ان كان الحسن الفعلي متحقّقا على القول بالجواز.

و حيث انّ الفعل الصادر من المكلّف بلا ارادة و اختيار لا يتّصف بالحسن الفاعلي، فلا يكون عن مصاديق المأمور به، فاذا شك في سقوط التكليف به كان مقتضى الاصل اللفظي، و هو الاطلاق، و الاصل العملي عدم السقوط، على ما تقدّم بيانه في المسألة السابقة- انتهى ملخّص كلامه‏.

المناقشة في كلامه قدّس سرّه:

و في كلا الوجهين نظر:

أمّا في الوجه الاوّل، فلصحّة التكليف بالجامع بين المقدور و غير المقدور، لامكان قيام الملاك بمطلق وجود الفعل، و اعتبار القدرة في التكليف لا يكون شرعيا، لاطلاق الادلّة الشرعية، بل هو عقلي و العقل لا يحكم الّا بامتناع التكليف بغير المقدور البحت لكونه لغوا.

و بعبارة اخرى: الجامع بين المقدور و غير المقدور، و هو طبيعة الفعل بلا قيد الارادة و الاختيار مقدور، فلا مانع من تعلّق التكليف به، و اذا ثبت امكان تعلّق التكليف بالجامع يبقى الكلام في الوقوع، و حيث انّ الاهمال في مقام الثبوت غير متصوّر، فلا محالة امّا أن يكون التكليف متعلّقا بخصوص الفعل الارادي، و امّا بالجامع بينه و بين غير الارادي، و الاطلاق في مقام الاثبات كاشف عن الاطلاق في مقام الثبوت، و انّ متعلّق التكليف هو الجامع، و الغرض قائم به لا بخصوص الفعل الارادي.

فاذا شك في سقوط التكليف بغير الارادي كان الشك راجعا الى الشك في اعتبار خصوصية الارادة، و مقتضى الاطلاق عدم اعتبارها، و ان لم يكن هناك اطلاق كان مقتضى الاصل العملي هو البراءة عن اعتبار الخصوصية، لكون المقام من صغريات دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر الارتباطيين، و قد أثبتنا في محلّه أنّ مقتضى الاصل فيه هو البراءة عن الاكثر.

و بما ذكرناه ظهر الفرق بين هذه المسألة و المسألة الاولى، فانّ الشك في المسألة السابقة كان متعلّقا بسقوط التكليف بفعل الغير، و قد ذكرنا أنّه لا يعقل تعلّق التكليف بالجامع بين فعل المكلّف نفسه و بين فعل‏ غيره، فكان الشك في السقوط بفعل الغير راجعا الى الشك في اشتراط التكليف بعدم تحقّق الفعل من الغير، و مقتضى الاطلاق عدم الاشتراط و وجوب الاتيان بالعمل، سواء أتى به الغير أم لا، و كذا مقتضى الاستصحاب و قاعدة الاشتغال بقاء التكليف بعد اتيان الغير، على ما تقدّم بيانه.

بخلاف المقام، فانّ الشك فيه يرجع الى الشك في اعتبار خصوصية في المأمور به، و يدفعه الاطلاق لو كان، و مع عدمه يرجع الى أصالة البراءة عن اعتبار الخصوصية، على ما تقدّم بيانه، فقياس المقام على المسألة السابقة في غير محلّه.

نعم يمكن الالتزام بعدم كون الجامع متعلّقا للتكليف، بناء على ما ذكره رحمه اللّه في بحث المطلق و المقيد، من أنّ استحالة التقييد مستلزمة لاستحالة الاطلاق، باعتبار أنّ التقابل بينهما من تقابل العدم و الملكة، لانّ تقييد التكليف بغير المقدور ممتنع، و امتناعه يستلزم امتناع الاطلاق بالنسبة اليه ايضا، و بعد عدم صحّة تعلّق التكليف بالجامع و تعلّقه بخصوص المقدور يرجع الشك في المقام الى الشك في اشتراط التكليف بعدم صدور الفعل بلا ارادة و اختيار، و مقتضى الاطلاق عدم الاشتراط، و مع عدمه كان مقتضى الاستصحاب و قاعدة الاشتغال بقاء التكليف بعد صدور العمل بلا ارادة و اختيار كما في المسألة السابقة، الّا أنّ القاعدة المذكورة، و هي أنّ استحالة التقييد مستلزمة لاستحالة الاطلاق غير تامّة، لانّ التقابل بين التقييد و الاطلاق من تقابل التضاد، و استحالة التقييد تستلزم ضرورة الاطلاق، على ما سنذكره في ذلك المبحث، ان شاء اللّه تعالى.

فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام أنّه لا مانع من التمسّك بالاطلاق في هذه المسألة، و الحكم بسقوط التكليف بصدور الفعل بلا ارادة و اختيار.

أمّا الوجه الثاني، فلانّه لم يدلّ دليل على اعتبار الحسن الفاعلي في اتّصاف العمل بكونه مصداقا للواجب، لامكان كون الوجوب ناشئا من الملاك القائم بذات العمل، فيكفي الحسن الفعلي فقط، نعم يعتبر أن لا يتّصف بالقبح الفاعلي، و لكنّه خارج عن محلّ الكلام، و ليس له دخل فيما نحن فيه.

هذا، مضافا الى أنّ اعتبار الحسن الفاعلي يوجب انكار الواجب التوصّلي من أصله، ضرورة أنّ مجرّد صدور الفعل بالارادة و الاختيار لا يكفي في اتّصافه بالحسن الفاعلي، بل لا بدّ من الاتيان به بداعي التقرّب، و هذا سدّ لباب الواجب التوصّلي من أصله، مع أنّه رحمه اللّه قسّم الواجب في صدر البحث الى التعبّدي و التوصّلي‏.

(مصباح الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۰۰)

برچسب ها: تعبدی, توصلی, اشتراط اراده, اشتراط اختیار

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است