لزوم فعل ارادی در امتثال اوامر (ج۸۷-۱۸-۱۱-۱۳۹۹)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

گفتیم مقتضای اطلاق و اصل عملی، جواز اکتفای به حصه غیر اختیاری در امتثال اوامر است. مرحوم آقای صدر برای کفایت حصه غیر اختیاری استدلالی را از کلمات مرحوم عراقی استحصال کرده‌اند به این بیان:

هر چند اطلاق خطاب مقتضی کفایت حصه غیر اختیاری نیست اما مقتضی عدم کفایت آن و تعین حصه اختیاری هم نیست مگر اینکه حکم عقل به عدم معقولیت طلب فعل غیر مقدور مانند قرینه متصل باشد، در این صورت امر فقط بر مطلوبیت حصه اختیاری دلالت دارد و این قرینه متصل مانع انعقاد اطلاق برای امر نسبت به حصه غیر اختیاری است. در این صورت اطلاق امر مقتضی تعین حصه اختیاری و عدم کفایت حصه غیر اختیاری است.

اما اگر حکم عقل از قبیل قرینه متصل نباشد در این صورت حصه غیر اختیاری هم مشمول ظهور خطاب است هر چند بر اساس حکم عقل و مقید منفصل از اراده جدی خارج است و در نهایت مامور به را همان حصه اختیاری است اما خروج حصه غیر اختیاری به حکم عقل، باعث نمی‌شود که ظهور امر در تعین خصوص حصه اختیاری باشد تا بر اساس آن گفته شود اطلاق امر مقتضی عدم کفایت حصه غیر اختیاری و تعین حصه اختیاری است. روشن است که خروج حصه غیر اختیاری از اطلاق امر بر اساس دلیل منفصل، موجب تغییر ظهور امر نیست و شکل گیری ظهور در تعین حصه اختیاری نیست. در نتیجه امر نه بر کفایت حصه غیر اختیاری دلالت دارد (چون اطلاق آن بر اساس حکم عقل مقید شده و حجت نیست) و نه بر تعین حصه اختیاری دلالت دارد و حکم عقل باعث شکل گیری ظهور امر در تعین حصه اختیاری نیست و لذا بر عدم سقوط امر و تکلیف با حصه غیر اختیاری دلالت ندارد. این کلام در حقیقت بیان دیگری است از آنچه قبلا گفتیم که عقل بر مسقط نبودن حصه غیر اختیاری دلالت ندارد.

نکته کلام ایشان هم در انقصال مقید است و هم در عقلی بودن مقیِّد است چون مقید منفصل، به ظهور امر خللی وارد نمی‌کند و مفاد مقید منفصل که حکم عقل است چیزی بیش از عدم امکان طلب حصه غیر مقدور نیست و مفاد آن تعین و لزوم حصه مقدور نیست.

مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم عراقی چهار اشکال وارد کرده‌اند:

اولا: از نظر مرحوم نایینی، حکم عقل از قبیل مخصص متصل است و لذا مانع شکل گیری ظهور امر است.

این اشکال وارد نیست چون مرحوم عراقی این مطلب را نفی نکردند بلکه فرمودند اگر حکم عقل را از قبیل قرینه متصل بدانیم حق با مرحوم نایینی است و اطلاق امر، مقتضی تعبدیت و تعین حصه اختیاری است و اگر از قبیل قرینه متصل نباشد اطلاق امر چنین اقتضایی ندارد.

ثانیا: مرحوم عراقی به این مطلب در نظائرش ملتزم نمی‌شود. مثلا اگر به صورت مطلق به غسل امر شده باشد و بعد با مقید منفصل به آب طاهر تقیید بشود آیا ایشان در آنجا هم ملتزم می‌شود که شارع به غسل با آب نجس امر نکرده است و از آن عدم اجزای غسل با آب نجس استفاده نمی‌شود؟ هم چنین در مثل تقیید نماز به اینکه با لباس از حیوان حرام گوشت نباشد، یا از طلا نباشد یا ابریشم نباشد و ...

این نشان می‌دهد که کلام مرحوم عراقی از اساس اشتباه و غلط است.

این اشکال هم به کلام مرحوم عراقی وارد نیست چون در این مثال‌هایی که ایشان بیان کرده‌اند مقید لفظی است و بین اطلاق و تقیید لفظی جمع عرفی وجود دارد (به تعبیر خود مرحوم آقای صدر حکومت نوعی دارد) و بر اساس آن مستفاد از امر، تعین حصه مقید است و اینکه حصه غیر مقید کافی نیست اما در محل بحث ما مقید عقلی است و دلیل عقلی نمی‌تواند مفسر و تبیین کننده مراد از دلیل لفظی باشد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای صدر:

الملاك الثاني- انه و ان لم يكن الأصل اللفظي مقتضيا للاجزاء و السقوط لكنه لا يقتضي أيضا عدم السقوط لأن منشأ ذلك هو التمسك بإطلاق الهيئة بعد عدم إطلاق في المادة إلّا ان هذا الإطلاق أعني إطلاق الهيئة كان متصلا بالمادة و كان إطلاق المادة لحصة مانعا من انعقاده و رافعا له. و حينئذ لو غضضنا النّظر عن برهان المحقق النائيني المقتضي لتقييد المادة بالحصة الاختيارية لكان إطلاق المادة للحصة غير الاختيارية هادما لظهور الهيئة في الإطلاق لما بعد حصول الحصة غير الاختيارية و لكن جاء البرهان المقيد للطبيعة بالحصة الاختيارية فان فرضنا هذا البرهان حكما عقليا بديهيا كالمتصل انهدم بذلك الظهور الإطلاقي في المادة فلم يبق مانع عن انعقاد الظهور الإطلاقي في الهيئة و اما إذا فرضناه برهانا نظريا و مقيدا منفصلا اذن فقد انعقد إطلاق للمادة و كان هادما لإطلاق الهيئة فلم ينعقد للهيئة إطلاق من أول الأمر، غاية الأمر انه سقطت حجية إطلاق المادة بعد ذلك بمقيد منفصل و هذا لا يوجب انعقاد إطلاق الهيئة من جديد. و هذا إشكال يستفاد من بعض تحقيقات المحقق العراقي (قده).

و لكنه ليس بشي‏ء و ذلك:

أولا- لأن المدعى عند القائل بسقوط إطلاق المادة كالمحقق النائيني (قده) ان المقيد قرينة لبية متصلة و هي ظهور كل خطاب في ان المولى يريد به جعل الداعي و الباعث نحو الفعل مع بداهة استحالة التحريك نحو غير المقدور.

ثانيا- النقض بسائر موارد التقييد كما إذا أمر بالغسل مثلا و ورد في دليل منفصل اشتراط كون الماء مباحا أو غير ذلك من الشروط غير الدخيلة في المسمى و صدق عنوان‏ الواجب فهل يوجب ذلك الاجتزاء بما إذا جاء المكلف بالواجب الفاقد للقيد و عدم إمكان التمسك بإطلاق الهيئة لإثبات الوجوب.

ثالثا- ان دعوى تقيد الهيئة بالمادة غير صحيحة من أساسها فان الشي‏ء الواجب لا تسقط فعلية وجوبه بالإتيان به و انما تسقط فاعلية الوجوب و تأثيره و تفصيل ذلك موكول إلى محله.

رابعا- ان من يرى تقيد الهيئة له ان يجعل القيد عدم الامتثال لا مفاد المادة بخصوصه لأن نكتة هذا التقييد هو حكم العقل مثلا بذلك و هو لا يرى التقييد الا بهذا المقدار و يكون إطلاق المادة أو دليل التقييد محققا لموضوع الامتثال أو نافيا له. و يبقى التقييد بعدم الامتثال تقييدا واحدا لا يزيد و لا ينقص.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۷۰)

 

کلام مرحوم عراقی:

الموضع الثاني في ان اطلاق الخطاب هل يقتضي صدور الفعل عن اختيار اولا يقتضي ذلك

و غاية ما يمكن ان يقال هو ان التكليف لما كان مشروطا بالقدرة و الاختيار عقلا امتنع الاطلاق في كل من الهيئة و المادة اما الهيئة فلان مفادها على الفرض مشروط بالاختيار عقلا و اما المادة فلسراية تقييد الهيئة اليها و معه لم يبق مجال لتوهم الاطلاق فضلا عن صحة التمسك به إلا انه يمكن النظر في ذلك بما اشرنا اليه فيما سبق من انه قد تكون للكلام دلالات و ظهورات متعددة فاذا سقط بعضها عن الحجية فلا موجب لسقوط الآخر بل القاعدة تقضي ببقائه على الحجية و ما نحن فيه من هذا القبيل فان اطلاق الهيئة ببعض ظهوره و ان كان مقيدا عقلا بالاختيار فظهورها في الاطلاق و ان سقط عن الحجية للقرينة العقلية إلا ان ظهورها في كون المادة ذا مصلحة ملزمة لا موجب لسقوطه عن الحجية و عليه يكشف اطلاقها عن اطلاق المصلحة القائمة فيها

(و لكن قد يستشكل) في ذلك بان اطلاق المادة و ان كان يقضي بحصول الغرض من الامر و ان صدرت من المكلف بلا اختيار و لازم ذلك سقوط التكليف حين صدورها من المكلف بلا اختيار لحصول الغرض الداعي اليه و لكن ذلك ينافي مقتضى اطلاق الهيئة إذ بعد تقييد الهيئة بالقدرة و لو بحكم العقل يكون مفادها لزوم الاتيان بالمادة فى حال الاختيار و مقتضى اطلاقها لزوم الاتيان بالمادة في حال الاختيار و ان صدرت من المكلف فى حال بلا اختيار و عليه يقع التهافت بين اطلاقي الكلام الواحد

(و يمكن الجواب) عن ذلك بان الخطاب مع قطع النظر عن تقييده عقلا بحال الاختيار مطلق بالاضافة الى حالتي الاختيار و الاضطرار و بعد تقيده عقلا بحال الاختيار يسقط ظهوره فى الاطلاق المزبور عن الحجية و لكن لا ينعقد المقيد ظهور في الاطلاق الاحوالي بالاضافة الى الاتيان ببعض افراد غير المقيد كما هو الشأن في التقييد بالمنفصل فان التقييد بالمنفصل لا يوجب إلا سقوط ظهور المطلق في الاطلاق عن الحجية و لا ينعقد معه ظهور المقيد فى التقييد بخلاف التقييد بالمتصل فانه ينعقد معه المقيد ظهور في الاطلاق الاحوالي بالاضافة الى الاتيان بغير افراده و عدمه و بما ان التقييد بحال الاختيار فى المقام انما حصل بدليل منفصل و هو دليل العقل لم ينعقد للمقيد المزبور ظهور في الاطلاق بالاضافة الى الاتيان بالفرد الاضطراري و من هنا يظهر الجواب عن اشكال آخر و هو ان مدلول الهيئة محصور بصورة الاختيار لان الداعي اليه هو البعث و احداث الداعي في نفس المأمور و ذلك يختص بصورة صدور الفعل عن اختيار المأمور فيزاحم حينئذ مقتضى اطلاق المادة بل يمنع عن استفادة الاطلاق في ناحية المادة و ملخص الجواب ان اختصاص الهيئة بما ذكر بحكم العقل الذي هو من التقييد المنفصل فلا ينافي ظهور الهيئة في تحقق مبادي الطلب من الارادة و المصلحة مطلقا و ان قيدت حجية الهيئة في فعلية الارادة بصورة صدور الفعل عن اختيار و عليه يبقى ظهور المادة في الاطلاق بلا معارض فيصح الاخذ به و يكون دليلا على سقوط التكليف حين الاتيان بالفرد الاضطراري

(و بهذا يتضح لك) عدم تمامية ما ذهب اليه بعض الاعاظم في المقام حيث افاد ان التكليف لا بد ان يتعلق بالفعل الاختياري فلو كان الفعل غير الاختياري مسقطا له لكان التكليف مشروطا بقاء بعدم وجود الفعل غير الاختياري و حيث يشك بكونه مسقطا يشك بكون التكليف مطلقا او مشروطا و مقتضى اصالة الاطلاق هو عدم الاشتراط و مع عدم الاطلاق يكون المرجع استصحاب بقاء التكليف هذا حاصل تحقيقه في محل الكلام (و لا يخفى ما فيه) لما عرفت آنفا من ان الخطاب مطلق بالاضافة الى الفعل الاختياري و الاضطراري و تقييده بالدليل المنفصل العقلي لا يوجب إلّا سقوط ظهوره في الاطلاق عن الحجية و لا ينعقد معه للمقيد المزبور ظهور في الاطلاق الاحوالي بالاضافة الى الاتيان بالفرد الاضطراري و عدمه ليجعل دليلا على وجوب الاتيان بالفعل الاختياري بعد الاتيان بالفرد الاضطراري

(هذا كله) فيما لو كان هناك اطلاق و اما اذا لم يكن في المقام اطلاق فالمرجع عند الشك في بقاء التكليف بعد الاتيان بالفرد الاضطراري هي البراءة لرجوع الشك حينئذ الى الشك فى الأقل و الاكثر الاستقلاليين و لا شبهة فى أن المرجع فى الشك المزبور هي البراءة و معه لا مجال للرجوع الى استصحاب التكليف لحكومة اصالة البراءة عليه.

(بدائع الافکار، صفحه ۲۴۸)

برچسب ها: تعبدی, توصلی, اشتراط اختیار

چاپ