مقدمات مفوته (ج۳۱-۱۸-۸-۱۴۰۰)

مرحوم آخوند، مبنای شیخ در رجوع قید به ماده را رد کردند گفتند ثمره مبنای ایشان لزوم تحصیل مقدمات وجوب در اصطلاح مشهور نیست بلکه ثمره مبنای ایشان مطابق قاعده بودن وجوب مقدمات مفوته است. هر چند خود شیخ این ثمره را بیان نکرده‌اند و بلکه ظاهر کلام ایشان رد ترتب چنین ثمره‌ای است. از نظر مشهور چون شرط، قید تکلیف است و قبل از تحقق آن شرط، ذی المقدمه واجب نیست، وجوب مقدمات وجودی که ترک آنها قبل از تحقق شرط وجوب، موجب فوت ذی المقدمه بعد از تحقق شرط می‌شوند (که در اصطلاح از آنها به مقدمات مفوته تعبیر می‌کنند)، خلاف قاعده است اما بنابر نظر شیخ چون شرط، قید واجب است و قبل از تحقق آن هم وجوب ذی المقدمه محقق است، تحصیل مقدمات وجودی که ترک آنها قبل از تحقق شرطی که لازم التحصیل نیست موجب فوت ذی المقدمه بعد از تحقق آن شرط می‌شوند مطابق قاعده است و اشکالی ندارد.

مرحوم آخوند فرموده‌اند واجب مشروط در نظر مرحوم شیخ به این لحاظ دقیقا همان واجب معلق مطرح در کلام صاحب فصول است و تنها تفاوت آنها در این است که در واجب معلق، قید اختیاری نیست مثل وقت و در واجب مشروط در مسلک شیخ، قید ممکن است اختیاری باشد.

محقق اصفهانی به این کلام آخوند معترضند و ترتب این ثمره بر مبنای شیخ را نپذیرفته‌اند چون ارجاع قید به وجوب یا واجب، موجب تفاوت در وجوب مقدمات (چه مفوته و چه غیر آن) نیست چرا که ملاک در وجوب مقدمات، تنجز وجوب است نه فعلیت آن بدون تنجز. مرحوم شیخ در واجبات مشروط، وجوب را فعلی می‌دانند نه منجز!

منظور از فعلیت در اینجا همان اصطلاح مرحوم آخوند و شیخ است نه اصطلاح مرحوم نایینی. به عبارت دیگر مراد از فعلیت همان مطلق بودن طلب و اراده است نه تحقق خارجی موضوع. مرحوم شیخ در واجبات مشروط، معتقدند طلب قیدی ندارد و اراده و تکلیف مطلق است اما نه اینکه بر او منجز است و لذا درست است که وجوب حج به استطاعت مقید نیست اما قبل از تحقق استطاعت، وجوب حج بر مکلف منجز نیست.

از کلام خود شیخ هم استفاده می‌شود که ترتب این ثمره را نپذیرفته‌اند چرا که ایشان برهانی که برای رجوع قید به واجب ذکر کرده‌اند را در ضمن بحث از واجب مشروط بیان نکرده‌اند بلکه در ضمن بحث از واجب معلق و در مقام رد مختار صاحب فصول در واجب معلق ذکر کرده‌اند و فرموده‌اند بین این دو تعبیر هیچ تفاوتی نیست که گفته شود طلب و تکلیف به نماز مقید به وقت است یا طلب و تکلیف به نماز مقید به وقت تعلق گرفته است. اینکه قید به طلب برگردد یا به مطلوب، در وجوب مقدمات تفاوتی ندارند چرا که رجوع قید بر اساس قواعد لغت عرب به طلب یا مطلوب، موجب تفاوت حقیقی بین این دو نمی‌شود بلکه این دو لبّا یک چیزند علاوه که بر اساس قواعد عربی، قید به هیئت برمی‌گردد پس از نظر ایشان قبل از تحقق شرط، تحصیل مقدمات لازم نیست چه قید به هیئت برگردد یا به ماده.

با این بیان چطور می‌توان گفت لازمه مبنای شیخ این است که تحصیل مقدمات مفوته قبل از تحقق شرط لازم است!

مرحوم اصفهانی در ادامه فرموده‌اند از آنجا که وجوب مقدمات به خاطر تنجز حکم است نه فعلیت آن و در تنجز حکم بین اینکه قید به ماده برگردد یا هیئت تفاوتی نیست، مرحوم شیخ ناچار شده‌اند بگویند وجوب مقدمات مفوته، بر اساس حکم استقلالی عقل است نه بر اساس ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب آن مقدمات (که از آن وجوب شرعی مقدمات استفاده می‌شود) و فرموده‌اند این مطلب با مراجعه به کلمات شاگردان شیخ روشن می‌شود. (منظور ایشان از «كما يظهر بالمراجعة إلى كلمات غير واحد من تلامذته- قدّست أسرارهم‏» شاگردان شیخ است نه شاگردان آخوند! و اینکه در محقق کتاب در پاورقی به مرحوم نایینی در اجود التقریرات اشاره کرده‌اند اشتباه است بماند که مرحوم نایینی شاگرد آخوند هم نبوده است!)

به نظر ما حق با مرحوم آخوند است. اولا مرحوم آخوند ثمره را از شیخ حکایت نمی‌کنند بلکه مبدع این ثمره بر مبنای شیخ هستند. ثانیا درست است که میزان در وجوب مقدمه، تنجز وجوب است نه فعلیت آن اما کلام مرحوم آخوند دقیقا همین است که با فرض تحقق شرط در موضع خودش، طلب فعلی متعلق به واجب، منجز هم خواهد بود. یعنی با فرض اینکه قبل از تحقق استطاعت وجوب فعلی است، وقتی مکلف می‌داند استطاعت در موضع خودش محقق می‌شود، وجوب حج قبل از تحقق استطاعت بر مکلف منجز هم هست و فقط واجب است که استقبالی است. 

برای تنجز به دو چیز نیاز است یکی مطلق بودن طلب و دیگری تحقق قید در موضع خودش بدون تسبیب شارع و لذا شأن استطاعت برای حج از نظر شیخ همان شأن زوال برای نماز از نظر صاحب فصول است و در محل بحث ما بر اساس مبنای شیخ هر دو وجود دارند پس تکلیف منجز هم خواهد بود.

تنجز و بعث فعلی تکلیف قبل از تحقق شرطی که الان محقق نیست ولی در جای خودش محقق است هیچ اشکالی ندارد همان طور که کسی که می‌تواند بین زوال تا غروب نماز با شرایط را انجام بدهد، از همان ابتدای دخول وقت مکلف به نماز است و وجوب نماز بر او منجز است.

بنابراین درست است که شیخ این ثمره را نگفته‌اند اما لازمه مبنای ایشان همین ثمره است.

آنچه که ایشان در ضمن رد واجب معلق گفته‌اند این است که ارجاع قید به واجب موجب تفاوتی در وجوب مقدمات نیست و اینکه بالوجدان قبل از تحقق آن شرط، مکلف لازم نیست مقدمات را انجام بدهد، مورد اشکال آخوند قرار گرفته است که بین رجوع قید به ماده و واجب و بین رجوع قید به هیئت و تکلیف تفاوت است و اگر تکلیف مطلق باشد و تحقق قید در موضع خودش هم معلوم باشد، تنجز هم خواهد بود و تنجز از قبیل مشروط به نحو شرط متأخر خواهد بود.

مرحوم آقای صدر در مقدمات مفوته کلماتی دارند و خواسته‌اند بر اساس همان اراده فعلی که در واجبات مشروط تصور کرده‌اند آنها را تصحیح کنند که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.

مرحوم آخوند در ادامه به مساله وجوب تحصیل علم و معرفت پرداخته‌اند که توضیح آن خواهد آمد.

 

ضمائم

کلام مرحوم شیخ:

قد عرفت في تضاعيف ما قدّمنا القول فيه: أنّ المقدّمات الوجوديّة للواجبات المشروطة ممّا يتّصف بالوجوب على نحو اتّصاف ذيها به. و قضيّة ذلك عدم وجوب الإتيان بها قبل وجوب الإتيان بذيها؛ إذ لا يعقل أن يكون المقدّمة أعلى شأنا من ذيها، كأن يكون موردا للوجوب التخييري من دون اتّصاف ذيها بالوجوب التخييري.

و مع ذلك فقد يظهر منهم في موارد مختلفة الحكم بوجوب الاتيان بالمقدّمة قبل اتّصاف ذيها بذلك، كحكمهم بوجوب الغسل قبل الصبح في ليالي رمضان‏، و قولهم بوجوب السعي إلى الحجّ قبل أن يهلّ هلال ذي الحجّة، و حكمهم بوجوب تحصيل العلم بأجزاء الصلاة و شرائطها قبل دخول الوقت‏، و حكمهم بوجوب حفظ الماء و إحرازه للعالم بتعذّره له بعد دخول وقت الصلاة، كما هو صريح الاستاذ الأكبر في شرح المفاتيح‏- على ما حكي عنه- و حكمهم بوجوب معرفة القبلة لمن حاول المسافرة إلى البلدان النائية، كما يظهر من الشهيد الثاني فيما حكي‏ عن الروض‏، و منها حكمهم بوجوب تعلّم مسائل القصر و الإتمام للمسافر ... إلى غير ذلك من الموارد التي تظهر جملة منها للمتتبّع في مطاوي كلمات الفقهاء.

و لهم في التفصّي عن هذه العويصة طريقان:

...

الثاني: ما أفاده بعض الأجلّة، من الفرق بين الواجب المشروط و الواجب المعلّق، و ما يجب فيه الإتيان بالمقدّمة قبل ذيها إنّما هو في الواجب المعلّق دون المشروط، و لا محذور؛ لأنّ المعلّق وجوبه حالي، دون المشروط فإنّ الطلب فيه مشروط.

قال في جملة كلام له في إبداء الفرق بين هذين النوعين من الوجوب: إنّ الموقوف عليه في المشروط شرط الوجوب و في المعلّق شرط الفعل، فلا تكليف في الأوّل بالفعل و لا وجوب قبله، بخلاف الثاني كما أشرنا إليه، ففرق إذن بين قول القائل: «إذا دخل وقت كذا فافعل كذا» و قوله: «افعل كذا في وقت كذا» فإنّ الاولى جملة شرطيّة مفادها تعلّق الأمر و الإلزام بالمكلّف عند دخول الوقت، و هذا قد يقارن وقت الأداء فيه لوقت تعلّق الوجوب و قد يتأخّر عنه، كقولك: «إن زارك زيد في الغداة فزره في العشاء»، و الثانية جملة طلبيّة مفادها إلزام المكلّف بالفعل في الوقت الآتي.

و حاصل الكلام: أنّه ينشئ في الأوّل طلبا مشروطا حصوله بمجي‏ء وقت كذا، و في الثاني طلبا حاليّا و المطلوب فعل مقيّد بكونه في وقت كذا. انتهى ما أردنا نقله.

و توضيح ما ذكره: أنّ نسبة الفعل إلى الزمان و المكان متساوية، فكما أنّه يمكن أن يكون الفعل المطلوب مقيّدا بوقوعه في مكان خاصّ- كالصلاة في المسجد- كذا يمكن أن يكون وجوبه مشروطا بوقوعها في مکان خاصّ. فعلى الأوّل فاللفظ الكاشف عن ذلك الطلب لا بدّ أن يكون على وجه الإطلاق، كأن يقول: «صلّ في المسجد» و على الثاني لا بدّ أن يكون على وجه الاشتراط، كأن يقول: «إذا دخلت المسجد فصلّ» و هذان الوجهان بعينهما جاريان في الزمان أيضا، فيمكن أن يلاحظ الآمر المقيّد بوقوعه في زمان خاصّ، فيطلب على هذا الوجه من المكلّف، و لا بدّ أن يكون التعبير عن ذلك المعنى على وجه الإطلاق، كأن يقول: «صلّ صلاة واقعة في وقت كذا». و يمكن أن يلاحظ الفعل المطلق لكن وجوبه المتعلّق به و طلبه مشروط بمجي‏ء وقت كذا.

فالوجوب على الأوّل فعليّ، و لا بأس باتّصاف مقدّمات الفعل الواجب على هذا الوجه بالوجوب، إذ لا خلف حينئذ، لأنّ ذاها أيضا متّصف بالوجوب. بخلاف الوجوب على الوجه الثاني، فإنّ الفعليّة إنّما هي منتفية في الواجب المشروط، فيمتنع اتّصاف مقدّماته بالوجوب الفعلي.

ففي الموارد التي حكموا فيها بوجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها يلتزم بأنّ الواجب معلّق، بمعنى أنّ المطلوب هو الفعل المقيّد بوقت كذا، و وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها، لا أنّه تابع لنفس الواجب، فيمكن أن يكون وقت إيقاعها قبل زمان إيجاده، لأنّ زمان اتّصاف الفعل المقيّد بالوجوب ليس متأخّرا عن زمان‏ اتّصاف المقدّمة بالوجوب، بل يقارنه و إن كان زمان وقوع الفعل متأخّرا عن زمان وقوع المقدّمة. هذا غاية توضيح ما أفاده رحمه اللّه. و لكنّه ليس في محلّه.

و تحقيق ذلك موقوف على بيان أمر، و هو: أنّ وجوب المقدّمة على القول به وجوب عقليّ تابع للوجوب المتعلّق بذيها، بمعنى أنّه بعد ما أدرك العقل تعلّق الطلب بشي‏ء يتوقّف ذلك الشي‏ء على امور عديدة يحكم بتعلّق ذلك الطلب في مرتبة من المراتب و طور من الأطوار على تلك الامور، و لا يختلف ذلك باختلاف كواشف الطلب من اللفظ و ما يصلح لأن يكون كاشفا عنه، فالوجوب المنتزع من المقدّمة بواسطة مطلوبيّتها المتفرّعة على مطلوبيّة ذيها، و يتبع نفس الطلب المتعلّق بذيها و واقعه و إن كان التعبير في ذلك أيضا مختلفا ما لم يؤدّ إلى اختلاف معنى الطلب و لبّه.

فلو فرضنا أنّ الأمر المنقدح في نفس الطالب ممّا لا يختلف باختلاف ما يكشف عنه من الألفاظ، فلا يعقل اختلاف الطلب المتعلّق بالمقدّمة، إذ المدار في وجوبها و إيجاد وجوبه هو وجوب ذيها المفروض عدم اختلافه في نفس الأمر باختلاف التعبير.

و لعلّ ذلك ممّا لا ينبغي أن يتأمّل فيه.

و إذا قد عرفت هذا، فنقول: الذي يظهر لنا بعد التأمّل في موارد استعمال العبارتين اللتين أوردهما المجيب في بيان الفرق بين ما تخيّله من نوعي الوجوب، هو: أنّ الموجود في نفس الآمر و الطالب شي‏ء واحد لا اختلاف فيه على الوجهين، و إنّما الاختلاف راجع في الحقيقة إلى التعبير و إن استلزم ذلك اختلاف ملاحظات المعنى المعبّر عنه بهذه التعبيرات.

و ذلك يظهر عند ملاحظة اختلاف وجوه التراكيب اللغويّة و النحويّة، فإنّ الموجود في الواقع هو أمر واحد، لكنّه تختلف عباراته بوجوه مختلفة، كما يرى ذلك فيما هو ثابت لشي‏ء، كالركوب لزيد، فإنّه قد يلاحظ خبرا عنه محمولا عليه، و قد يلاحظ صفة له و نعتا منه، و قد يعتبر حالا عنه، مع أنّ الواقع في جميع هذه الصور هو ثبوت الركوب و حصوله لزيد.

و ما نحن فيه بعينه من هذا القبيل، فإنّه لا يفرق عندنا فيما ينقدح في أنفسنا عند طلبنا شيئا في زمان، بين أن يجعل الزمان بحسب القواعد النحويّة قيدا للحكم الذي هو الوجوب، و بين أن يجعل قيدا للفعل الذي تعلّق به الحكم، و ذلك ظاهر لمن راجع وجدانه و أنصف من نفسه. و يتّضح ذلك غاية الظهور فيما لو تجرّد الطلب من الكواشف اللفظيّة و ثبت تحقّقه في نفس الطالب بدليل لبّي، فهل تجد من نفسك فرقا فيما علمت بوجوب شي‏ء في زمان بين الوجهين؟ كلّا! فلا فرق في محصّل المعنى بين قول القائل: «إذا دخل وقت كذا فافعل كذا» و بين قوله: «افعل كذا في وقت كذا» إذ المعنى الموجود الذي يدعو إلى إظهاره و داعي الأمر فيهما أمر واحد لا تعدّد فيه.

نعم، يمكن التعبير عنه بأحد هذين الوجهين.

فإن قلت: إنّ الأحكام الشرعيّة تابعة لما يستفاد من عنوان الدليل، و اختلاف ورود الأدلّة فيما نحن فيه بصدده يكفي، كما قد سبق نظيره في الفرق بين الواجب المطلق و الواجب المشروط.

قلت: و ذلك ظاهر الفساد بعد ما قرّرنا في التمهيد، من أنّ وجوب المقدّمة تابع لما هو واقع الطلب و لبّه، و بعد تسليم اتّحاده لا وجه لاختلاف لوازمه.

و أمّا الفرق بين المشروط و المطلق فنحن بعد ما بيّنّا اختلاف المعنى فيهما استكشفنا من كلّ لفظ وارد في مقام البيان ما يناسبه من المعنى، و لم نقل بأنّ مجرّد الاختلاف في العبارة كاف في الفرق. كيف؟ و لا يعقل أن يكون ذلك مناطا فيما هو راجع إلى المعنى.

لا يقال: إنّ ذلك المعنى الواحد المعبّر عنه بالعبارتين لا محالة يختلف وجوبه و اعتباراته عند اختلاف العبارة، كما يظهر ذلك عند ورود الركوب حالا أو صفة أو خبرا، إذ لا شكّ في اختلاف ملاحظات ذلك المعنى الموجود المحكيّ عنه بهذه الخطابات.

لأنّا نقول: و ذلك أيضا ممّا لا مدخل فيه لما نحن بصدده، لاختصاص التبعيّة بما هو واقع المعنى، كما يظهر ذلك فيما هو متعلّق بما هو الواقع في المثال المذكور، فإنّ حقيقة ثبوت الركوب لزيد يقتضي اتّحاد الركوب المأخوذ لا بشرط شي‏ء أو المشتقّ منه مع زيد في الوجود، و ذلك لمّا كان من لوازم ذلك المعنى فلا يختلف باختلاف ملاحظاته و لا باختلاف عباراته. نعم، الامور الراجعة إلى الألفاظ أو ملاحظات المعنى كالأحكام اللفظيّة من الرفع و النصب و التنكير و التعريف يختلف باختلاف العبارات، و قد عرفت في التمهيد أنّ الوجوب العارض للمقدّمة من لوازم واقع الطلب.

فإن قلت: قد ذكر في كلامه أنّ نسبة الفعل إلى الزمان و المكان متساوية، و الفعل قد يؤخذ المكان فيه قيدا على وجه يختلف المعنى الموجود في نفس الطالب فيه إذا كان المطلوب ممّا يختصّ بكونه و حصوله في ذلك المكان، كما إذا قيل:

«جئني بالبطّيخ الموجود في بلد كذا»، فإنّ التقييد على ذلك الوجه يغاير التقييد على وجه آخر، كما إذا لم يكن المطلوب ممّا يختصّ بكونه في مكان خاصّ، كما إذا قيل:

«جئني بالبطّيخ في مكان كذا»، فإنّ المأمور به على الأوّل هو البطّيخ الحاصل في ذلك المكان، بحيث لو أتى بدلا عنه ما يكون في بلد آخر لم يكن مجزئا. و على الثاني هو مطلق البطيّخ، و لكنّه يريده منه في مكان كذا. و قد يؤخذ المكان في الفعل على وجه لا يختلف المعنى فيه كما إذا قيل: «إذا دخلت في مكان كذا فجئني بالبطّيخ» أو قيل: «جئني بالبطّيخ في مكان كذا» و حيث إنّ نسبة الفعل إلى الزمان و المكان متساوية، فيمكن أن يكون الزمان قيدا على وجه يختلف المأمور به فيه، كما عرفت في المكان.

قلت: الظاهر من كلامه- كما يظهر من تمثيله- إنّما هو إبداء الفرق بين هذين الوجهين من التعبير، فالتكليف المذكور لعلّه ممّا لا يرضى هو به.

و توضيح ذلك: أنّ الزمان و المكان قد يؤخذان ظرفين لنفس الفعل المأمور به، كما إذا أخذ المكان ظرفا للصلاة التي هي عبارة عن فعل خاصّ و حركة مخصوصة، أو اخذ الزمان ظرفا له، كأن يقال: «صلّ في المسجد» أو «في الظهر» مثلا. و قد يؤخذان ظرفين لما يتعلّق به الفعل المأمور به، كما في مثال البطّيخ، فإنّ المكان فيه ليس ظرفا للفعل الذي أمر به الآمر و طلبه منه و هو الإتيان، و إن أمكن تقييد الفعل بالمكان المذكور أيضا، و الكلام إنّما هو فيما إذا كان الزمان قيدا لنفس الفعل لا لمتعلّقه، كما يظهر ذلك من الأمثلة التي فيها الإشكال، كما في الغسل للصوم و تعلّم المسائل للصلاة، و غير ذلك ممّا عرفت آنفا.

و بالجملة، فالاحتمال المذكور ممّا لا مساس له بكلام المجيب، و إنّما يحتمله من لا خبرة له بالمقام. نعم، ذلك ينهض وجها من وجوه اختلاف الفعل المطلوب، إذ باختلاف المتعلّق عموما و خصوصا يختلف الفعل أيضا، كما لا يخفى.

و كيف كان، فلا فرق فيما ينقدح في نفس الآمر بين أن يكون الزمان بحسب القواعد اللغويّة قيدا للفعل كما إذا قيل: «افعل في وقت كذا» و للحكم كما إذا قيل:

«إذا جاء وقت كذا افعل كذا». و بعد ما عرفت من أنّه هو المناط في الأحكام التي نحن بصددها من لوازم الوجوب ينبغي العلم بفساد الوجه المذكور في مقام دفع الإشكال.

و لعلّ اتّحاد المعنى على الوجهين ظاهر، بناء على ما ذهب إليه الإماميّة: من تبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد؛ إذ الفعل يختلف مصالحه و مفاسده باعتبار قيوده الطارئة عليه و وجوهه اللاحقة له، و من جملة وجوهه وقوعه في زمان خاصّ، فالطالب إذا تصوّر الفعل المطلوب فهو إمّا أن يكون المصلحة الداعية إلى طلبه‏ موجودة فيه على تقدير وجوده في ذلك الزمان فقط، أو لا يكون كذلك بل المصلحة فيه تحصل على تقدير خلافه أيضا. فعلى الأوّل فلا بدّ من أن يتعلّق الأمر بذلك الفعل على الوجه الذي يشتمل على المصلحة، كأن يكون المأمور به هو الفعل المقيّد بحصوله في الزمان الخاصّ. و على الثاني يجب أن يتعلّق الأمر بالفعل المطلق بالنسبة إلى خصوصيّات الزمان. و لا يعقل أن يكون هناك قسم ثالث يكون القيد الزماني راجعا إلى نفس الطلب دون الفعل المطلوب، فإنّ تقييد الطلب حقيقة ممّا لا معنى له؛ إذ لا إطلاق في الفرد الموجود منه المتعلّق بالفعل حتّى يصحّ القول بتقييده بالزمان أو نحوه. فكلّ ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدلّ عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادّة. و بعد ذلك يظهر عدم اختلاف المعنى الذي هو المناط في وجوب المقدّمة.

بل التحقيق أنّ ذلك غير مبنيّ على مذهب العدليّة، إذ على القول بانتفاء المصلحة و المفسدة أيضا يتمّ ما ذكرنا؛ فإنّ العاقل إذا توجّه إلى أمر و التفت إليه:

فإمّا أن يتعلّق طلبه بذلك الشي‏ء أو لا يتعلّق طلبه به، لا كلام على الثاني. و على الأوّل، فإمّا أن يكون ذلك الأمر موردا لأمره و طلبه مطلقا على جميع اختلاف طوارئه أو على تقدير خاصّ. و ذلك التقدير الخاصّ قد يكون شيئا من الامور الاختياريّة، كما في قولك: «إن دخلت الدار فافعل كذا» و قد يكون من الامور التي لا مدخل للمأمور فيه لعدم ارتباطه بما هو مناط تكليفه، كما في الزمان و أمثاله.

لا إشكال فيما إذا كان المطلوب مطلقا. و أمّا إذا كان مقيّدا بتقدير خاصّ راجع إلى الأفعال الاختياريّة فقد عرفت فيما تقدّم اختلاف وجوه مصالح الفعل، إذ قد يكون المصلحة في الفعل على وجه يكون ذلك القيد خارجا عن المكلّف به، بمعنى أنّ المصلحة في الفعل المقيّد لكن على وجه لا يكون ذلك القيد أيضا موردا للتكليف، هذا على القول بالمصلحة. و أمّا على تقدير عدمها- كما هو المفروض- فالطلب‏ متعلّق بالفعل على هذا الوجه فيصير واجبا مشروطا. و قد يكون المصلحة في الفعل المقيّد مطلقا فيصير واجبا مطلقا، لكن المطلوب شي‏ء خاصّ يجب تحصيل تلك الخصوصيّة أيضا. و ممّا ذكرنا في المشروط يظهر الإطلاق أيضا بناء على عدم المصلحة لتعلّق الطلب بالفعل على الوجه المذكور.

و أمّا إذا لم يكن راجعا إلى الامور الاختيارية فالمطلوب في الواقع هو الفعل المقيّد بذلك التقدير الخاصّ، و لا يعقل فيه الوجهان كما إذا كان فعلا اختياريّا، كما عرفت. فرجوع التقييد تارة إلى الفعل و اخرى إلى الحكم بحسب القواعد العربيّة ممّا لا يجدي بعد اتّحاد المناط في هذه المسألة العقليّة. فقد ظهر من جميع ما مرّ أنّ سلوك هذا الطريق ممّا لا يجدي في رفع الإشكال.

و لنا في المقام مسلك آخر لعلّه حاسم لمادّة الشبهة بحذافيرها. و ربّما يظهر من بعضهم أيضا، كما نشير إليهم.

و تقريره‏ ...

(مطارح الانظار، جلد ۱، صفحه ۲۵۹)

 

کلام مرحوم اصفهانی:

- قوله [قدّس سرّه‏]: (نعم، على مختاره (قدس سره) لو كانت له ... الخ).

نعم لازم تجرّد الطلب و إن كان ذلك، إلا أنه (قدس سره) مع ذلك لا يلتزم بذلك؛ نظرا إلى أن إنشاء الطلب على تقدير و ان كان لا يقتضي تقيّد الطلب به ثبوتا و إثباتا، إلّا أن الطلب غير منجّز اي ليس بحيث يجب البدار إلى امتثاله.

فالفرق بين الواجب المطلق و المشروط عنده‏ (قدس سره) ليس بتحقّق حقيقة الوجوب في الأوّل دون الثاني، كما هو ظاهر القضية الشرطية بل‏ تنجّز الطلب المحقّق في الأوّل دون الثاني.

و البرهان المنقول في الكتاب في الإشكال على قيدية القيد للطلب لبّا، ليس في مقام إنكار الواجب المشروط، بل في مقام إنكار الواجب المعلّق؛ نظرا إلى أن الإرادة المنبعثة عن المصلحة القائمة بالفعل لا على تقدير إرادة مطلقة، و المنبعثة عن المصلحة القائمة بالفعل على تقدير إرادة مشروطة، و لا يعقل شقّ ثالث كي يكون معلّقا. و حيث إن الإرادة المنبعثة عن المصلحة في الثانية غير منجّزة لا يجب البدار إلى امتثالها. فلذا أشكل الأمر في المقدّمات التي يجب البدار الى تحصيلها مع عدم كون ذيها كذلك، فمجرّد حالية الطلب في المشروط لا يجدي في وجوب تحصيل المقدمات منجزا.

و لذا التزم (قدس سره) في وجوبها بالحكم العقلي من غير جهة الملازمة، كما يظهر بالمراجعة إلى كلمات غير واحد من تلامذته- قدّست أسرارهم‏.

(نهایة الدرایة، جلد ۲، صفحه ۶۹)

برچسب ها: واجب مطلق, واجب مشروط, وجوب مطلق, وجوب مشروط, مقدمات مفوته, واجب معلق

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است