واجب معلق و منجز (ج۳۹-۱-۹-۱۴۰۰)

ما تلاش کردیم بگوییم هیچ اصولی به وجوب نفسی تعلم قائل نیست و اصلا وجوب نفسی تعلم به معنای ترتب عقاب بر خود آن محتمل هم نیست. این نسبت هر چند به محقق اردبیلی و صاحب مدارک تمام نیست اما عبارات برخی از علماء نص در وجوب نفسی تعلم است و اینکه شخص با ترک تعلم گناه‌کار و مستحق عقوبت است حتی اگر تکلیف واقعی هم مخالفت نشده باشد.

مرحوم شیخ محمدحسین کاشف الغطاء در تعلیقه بر عروه گفته‌اند: «وجوب التعلّم مقدّمي، فلو اتّفق عدم الابتلاء لم يحرم عدم التعلّم، و إن كان وجوبه النفسي غير بعيد.» (العروة الوثقی المحشی، جلد ۱، صفحه ۲۹)

مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء نیز در بحثی فرموده است: «و يجب التعلّم على غير المحسن للقراءة أو التكبير أو الأذكار الواجبة، فإن أخّر عن عُذر أو تقصير حتّى ضاق الوقت، صحّ فيهما، و أثم في الأخير. و الظاهر عدم سقوط وجوب التعلّم مع التمكّن من الائتمام؛ و إذا ائتم، صحّت صلاته، و كان عليه الإثم.» (کشف الغطاء، جلد ۳، صفحه ۱۸۱)

هم چنین مرحوم سید در ضمن مسائل قرائت گفته‌اند که کسی که قرائت را بلد نیست می‌تواند نمازش را به جماعت بخواند اما به خاطر ترک تعلم گناهکار است. این عبارات نص در این است که با اینکه مکلف وظیفه اختیاری خودش را انجام داده است (چون نماز با جماعت وظیفه اختیاری است) اما گناه کار است. البته عده‌ای از معلقین در همین جا با ایشان مخالفند.

حتی برخی مرحوم سبزواری ادعا کرده است ظهور کلمات اصحاب وجوب نفسی تعلم است و مرحوم محقق در معتبر هم بر ان اجماع ادعا کرده است. ایشان در مهذب الاحکام گفته است: «لا إشكال في إطلاق الوجوب و إن قدر على الائتمام إن كان الوجوب نفسيا، كما يدل عليه إطلاق معقد الإجماع المدعى في المعتبر و المنتهى فإنّ إطلاقه يقتضي أن يكون الوجوب نفسيا عينيا تعيينيا، و قال في الجواهر: «أطلق الأصحاب هنا وجوب التعلم إطلاقا ظاهرا في التعيين»، و تقتضيه مرتكزات المتدينين فإنّهم يهتمون بتعلم الصلاة كاهتمامهم بالواجبات النفسية و يشهد له كثرة‌ اهتمام الشارع بالصلاة أيضا. و بالجملة: الوجوب النفسي مطابق لمذاق الشارع و الفقه و الفقاهة، فيصح قولهم حينئذ: «فإن ترك التعلم و أتم تصح صلاته و إن أثم». و أما إن كان وجوب التعلم إرشاديا محضا، فلا وجه للإثم غير إثم ترك أصل الصلاة، كما لا وجه لوجوبه مع التمكن الفعلي من الائتمام أو تلقين الغير.» (مهذب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۰۷)

عجیب است که ایشان با اینکه کلام مرحوم آقای حکیم را هم دیده است که اجماع ناظر به وجوب نفسی تعلم نیست با این حال ادعای اجماع را هم به محقق نسبت داده است.

ما کلام صاحب مدارک و محقق اردبیلی را توجیه می‌کردیم که منظور ایشان ترتب عقاب بر نفس عمل به واسطه ترک تعلم است اما این کلمات که نقل کردیم قابل توجیه نیست.

در هر حال عرض ما همان است که گفتیم و وجوب نفسی تعلم دلیل ندارد و اجماع هم بر آن وجود ندارد و متفاهم عرفی از ادله وجوب تعلم این نیست که تعلم وجوب نفسی دارد و کسی که تعلم نکند گناه کار است حتی اگر در عمل احتیاط کند یا مثلا نمازش را به جماعت بخواند بلکه فهم عرفی لزوم تعلم به خاطر عمل است.

بحث به واجب معلق و منجز رسیده است.

مرحوم صاحب فصول گفتند واجب معلق واجبی است که تحقق و حصول آن بر امر غیر مقدور متوقف است مثل حج که زمان وجوب آن قبل از زمان موسم حج است (حال اختلاف است که از زمان استطاعت است یا از زمان خروج رفقة که زمانی است که معمولا افراد برای حرکت به سمت مکه اقدام می‌کنند)، در مقابل واجب منجز که واجبی است که تحقق و حصول آن بر امر غیر مقدور متوقف نیست.

مرحوم صاحب فصول تقسیم واجب به مشروط و مطلق را قبول دارد و واجب مطلق را به واجب معلق و منجز تقسیم کرده است و تفاوت آنها هم در این است که در واجب مشروط، وجوب معلق است اما در واجب معلق، وجوب فعلی است و واجب و فعل است که معلق است.

گفتیم پنج اشکال به واجب معلق بیان شده است. اشکال اول را مرحوم آخوند از مرحوم شیخ نقل کرد که واجب معلق همان واجب مشروط بنابر نظر شیخ است و لذا شیخ واجب معلق را انکار کرده است و گفته است این تقسیم تکراری است. مرحوم آخوند جواب داده‌اند که چون ما نظر شیخ در واجب مشروط را نپذیرفتیم این تقسیم مستدرک نیست.

عرض ما این است که مرحوم شیخ به صاحب فصول اشکال کرده است اما نه آنچه مرحوم آخوند نقل کرده است و اصلا آنچه مرحوم آخوند نقل کرده‌اند در کلام شیخ وجود ندارد. بلکه اشکال مرحوم شیخ مطلب دیگری است. توضیح مطلب:

هدف مرحوم صاحب فصول از بیان این تقسیم توجیه وجوب مقدمات مفوته است و بر این اساس گفته‌اند اگر قید به وجوب برگردد، مقدمات مفوته واجب نخواهند بود اما اگر قید به واجب برگردد مقدمات مفوته واجب است. مرحوم شیخ گفته‌اند بین این دو تعبیر در لزوم انجام مقدمات تفاوتی نیست. چه گفته شود «نماز بعدازظهر را الان می‌خواهم» که قید به واجب تعلق گرفته است و چه گفته شود «بعدازظهر نماز می‌خواهم» که قید به وجوب تعلق گرفته است در لزوم انجام مقدمات آنها تفاوتی نیست و متفاهم عرفی از این دو تعبیر یک چیز است.

مرحوم صاحب فصول خودشان تصریح کرده‌اند که واجب معلق با واجب مشروط متفاوت است و اشکال شیخ به ایشان این است که هر چند بین واجب معلق و مشروط تفاوت وجود دارد اما در آنچه هدف است که همان وجوب مقدمات مفوته است، تفاوتی ندارند.

اما به نظر ما اشکال مرحوم شیخ به صاحب فصول وارد نیست. وقتی وجوب معلق و مشروط نیست و فعلی است، مقدمه هم واجب خواهد بود و در لزوم مقدمات تفاوتی نیست که زمان واجب رسیده باشد یا نه! ادعای شیخ که ما بین این دو تعبیر فرقی نمی‌بینیم ادعایی است که ایشان باید اثبات کند و صاحب فصول به حق بین آنها تفاوت دیده است. وجوب مقدمه مترشح از وجوب فعلی ذی المقدمه است و اگر ذی المقدمه واجب باشد، مقدمه هم واجب است و اگر نباشد مقدمه هم واجب نیست و لذا از نظر ما وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است و به دلیل خاص نیاز دارد.

اشکال دوم: تقسیم واجب به معلق و منجز لغو و بی ثمر است. یعنی در عین اینکه ایشان وجوب مقدمات مفوته بر اساس واجب معلق را قبول دارد اما این تقسیم را لغو می‌داند. ایشان فرموده‌اند وجوب مقدمه اثر فعلیت وجوب ذی المقدمه است نه اثر استقبالی بودن ذی المقدمه. پس اینکه گاهی واجب معلق است (یعنی وجوب فعلی است و واجب استقبالی است) و اینکه گاهی واجب منجز است (یعنی وجوب فعلی است و واجب هم حالی است) نفشی در وجوب یا عدم وجوب مقدمات ندارد. اگر وجوب فعلی باشد، مقدمه واجب است تفاوتی ندارد واجب استقبالی باشد یا حالّ.

به نظر ما این اشکال هم به مرحوم صاحب فصول وارد نیست چون صاحب فصول هم نفرموده‌اند وجوب مقدمه اثر استقبالی بودن ذی المقدمه است بلکه ایشان هم تصریح دارد که اثر فعلیت وجوب ذی المقدمه است. اما دلیل اختراع این تقسیم از طرف ایشان این است که حاکم می‌تواند وجوب را به نحو وجوب معلق انشاء کند و می‌تواند به نحو واجب مشروط انشاء کند و اگر می‌خواهد مقدمات را واجب بداند، باید به نحو وجوب معلق انشاء کند. مرحوم صاحب فصول می‌فرمایند بین وجوب مشروط و واجب معلق تفاوت است. مقدمه واجب مشروط قبل از تحقق شرط وجوب ذی المقدمه واجب نیست اما مقدمه واجب معلق که وجوب فعلی است و واجب استقبالی است واجب است. حرف صاحب فصول این است که گاهی ممکن است وجوب مشروط باشد و گاهی ممکن است وجوب فعلی باشد و واجب استقبالی باشد و مقدمات وجوب مشروط قبل از تحقق شرط واجب نیستند نه مقدمات واجب معلق که وجوب آن فعلی است اما زمان واجب نرسیده است.

 

 

ضمائم:

کلام شیخ انصاری:

الثاني: ما أفاده بعض الأجلّة، من الفرق بين الواجب المشروط و الواجب المعلّق، و ما يجب فيه الإتيان بالمقدّمة قبل ذيها إنّما هو في الواجب المعلّق دون المشروط، و لا محذور؛ لأنّ المعلّق وجوبه حالي، دون المشروط فإنّ الطلب فيه مشروط.

قال في جملة كلام له في إبداء الفرق بين هذين النوعين من الوجوب: إنّ الموقوف عليه في المشروط شرط الوجوب و في المعلّق شرط الفعل، فلا تكليف في الأوّل بالفعل و لا وجوب قبله، بخلاف الثاني كما أشرنا إليه، ففرق إذن بين قول القائل: «إذا دخل وقت كذا فافعل كذا» و قوله: «افعل كذا في وقت كذا» فإنّ الاولى جملة شرطيّة مفادها تعلّق الأمر و الإلزام بالمكلّف عند دخول الوقت، و هذا قد يقارن وقت الأداء فيه لوقت تعلّق الوجوب و قد يتأخّر عنه، كقولك: «إن زارك زيد في الغداة فزره في العشاء»، و الثانية جملة طلبيّة مفادها إلزام المكلّف بالفعل في الوقت الآتي.

و حاصل الكلام: أنّه ينشئ في الأوّل طلبا مشروطا حصوله بمجي‏ء وقت كذا، و في الثاني طلبا حاليّا و المطلوب فعل مقيّد بكونه في وقت كذا. انتهى ما أردنا نقله.

و توضيح ما ذكره: أنّ نسبة الفعل إلى الزمان و المكان متساوية، فكما أنّه يمكن أن يكون الفعل المطلوب مقيّدا بوقوعه في مكان خاصّ- كالصلاة في المسجد- كذا يمكن أن يكون وجوبه مشروطا بوقوعها في مكان خاصّ. فعلى الأوّل فاللفظ الكاشف عن ذلك الطلب لا بدّ أن يكون على وجه الإطلاق، كأن يقول: «صلّ في المسجد» و على الثاني لا بدّ أن يكون على وجه الاشتراط، كأن يقول: «إذا دخلت المسجد فصلّ» و هذان الوجهان بعينهما جاريان في الزمان أيضا، فيمكن أن يلاحظ الآمر المقيّد بوقوعه في زمان خاصّ، فيطلب على هذا الوجه من المكلّف، و لا بدّ أن يكون التعبير عن ذلك المعنى على وجه الإطلاق، كأن يقول: «صلّ صلاة واقعة في وقت كذا». و يمكن أن يلاحظ الفعل المطلق‏ لكن وجوبه المتعلّق به و طلبه مشروط بمجي‏ء وقت كذا.

فالوجوب على الأوّل فعليّ، و لا بأس باتّصاف مقدّمات الفعل الواجب على هذا الوجه بالوجوب، إذ لا خلف حينئذ، لأنّ ذاها أيضا متّصف بالوجوب. بخلاف الوجوب على الوجه الثاني، فإنّ الفعليّة إنّما هي منتفية في الواجب المشروط، فيمتنع اتّصاف مقدّماته بالوجوب الفعلي.

ففي الموارد التي حكموا فيها بوجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها يلتزم بأنّ الواجب‏ معلّق، بمعنى أنّ المطلوب هو الفعل المقيّد بوقت كذا، و وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها، لا أنّه تابع لنفس الواجب، فيمكن أن يكون وقت إيقاعها قبل زمان إيجاده، لأنّ زمان اتّصاف الفعل المقيّد بالوجوب ليس متأخّرا عن زمان‏ اتّصاف المقدّمة بالوجوب، بل يقارنه و إن كان زمان وقوع الفعل متأخّرا عن زمان وقوع المقدّمة.

هذا غاية توضيح ما أفاده رحمه اللّه. و لكنّه ليس في محلّه.

و تحقيق ذلك موقوف على بيان أمر، و هو: أنّ وجوب المقدّمة على القول به وجوب عقليّ تابع للوجوب المتعلّق بذيها، بمعنى أنّه بعد ما أدرك العقل تعلّق الطلب بشي‏ء يتوقّف ذلك الشي‏ء على امور عديدة يحكم بتعلّق ذلك الطلب في مرتبة من المراتب و طور من الأطوار على تلك الامور، و لا يختلف ذلك باختلاف كواشف الطلب من اللفظ و ما يصلح لأن يكون كاشفا عنه، فالوجوب المنتزع من المقدّمة بواسطة مطلوبيّتها المتفرّعة على مطلوبيّة ذيها، و يتبع نفس الطلب المتعلّق بذيها و واقعه و إن كان التعبير في ذلك أيضا مختلفا ما لم يؤدّ إلى اختلاف معنى الطلب و لبّه.

فلو فرضنا أنّ الأمر المنقدح في نفس الطالب ممّا لا يختلف باختلاف ما يكشف عنه من الألفاظ، فلا يعقل اختلاف الطلب المتعلّق بالمقدّمة، إذ المدار في وجوبها و إيجاد وجوبه هو وجوب ذيها المفروض عدم اختلافه في نفس الأمر باختلاف التعبير.

و لعلّ ذلك ممّا لا ينبغي أن يتأمّل فيه.

و إذا قد عرفت هذا، فنقول: الذي يظهر لنا بعد التأمّل في موارد استعمال العبارتين اللتين أوردهما المجيب في بيان الفرق بين ما تخيّله من نوعي الوجوب، هو: أنّ الموجود في نفس الآمر و الطالب شي‏ء واحد لا اختلاف فيه على الوجهين، و إنّما الاختلاف راجع في الحقيقة إلى التعبير و إن استلزم ذلك اختلاف ملاحظات المعنى المعبّر عنه بهذه التعبيرات.

و ذلك يظهر عند ملاحظة اختلاف وجوه التراكيب اللغويّة و النحويّة، فإنّ الموجود في الواقع هو أمر واحد، لكنّه تختلف عباراته بوجوه مختلفة، كما يرى ذلك فيما هو ثابت لشي‏ء، كالركوب لزيد، فإنّه قد يلاحظ خبرا عنه محمولا عليه، و قد يلاحظ صفة له و نعتا منه، و قد يعتبر حالا عنه، مع أنّ الواقع في جميع هذه الصور هو ثبوت الركوب و حصوله لزيد.

و ما نحن فيه بعينه من هذا القبيل، فإنّه لا يفرق عندنا فيما ينقدح في أنفسنا عند طلبنا شيئا في زمان، بين أن يجعل الزمان بحسب القواعد النحويّة قيدا للحكم الذي هو الوجوب، و بين أن يجعل قيدا للفعل الذي تعلّق به الحكم، و ذلك ظاهر لمن راجع وجدانه و أنصف من نفسه. و يتّضح ذلك غاية الظهور فيما لو تجرّد الطلب من الكواشف اللفظيّة و ثبت تحقّقه في نفس الطالب بدليل لبّي، فهل تجد من نفسك فرقا فيما علمت بوجوب شي‏ء في زمان بين الوجهين؟ كلّا! فلا فرق في محصّل المعنى بين قول القائل: «إذا دخل وقت كذا فافعل كذا» و بين قوله: «افعل كذا في وقت كذا» إذ المعنى الموجود الذي يدعو إلى إظهاره و داعي الأمر فيهما أمر واحد لا تعدّد فيه.

نعم، يمكن التعبير عنه بأحد هذين الوجهين.

فإن قلت: إنّ الأحكام الشرعيّة تابعة لما يستفاد من عنوان الدليل، و اختلاف ورود الأدلّة فيما نحن فيه بصدده يكفي، كما قد سبق نظيره في الفرق بين الواجب المطلق و الواجب المشروط.

قلت: و ذلك ظاهر الفساد بعد ما قرّرنا في التمهيد، من أنّ وجوب المقدّمة تابع لما هو واقع الطلب و لبّه‏، و بعد تسليم اتّحاده لا وجه لاختلاف لوازمه. و أمّا الفرق بين المشروط و المطلق فنحن بعد ما بيّنّا اختلاف المعنى فيهما استكشفنا من كلّ لفظ وارد في مقام البيان ما يناسبه من المعنى، و لم نقل بأنّ مجرّد الاختلاف في العبارة كاف في الفرق. كيف؟ و لا يعقل أن يكون ذلك مناطا فيما هو راجع إلى المعنى.

لا يقال: إنّ ذلك المعنى الواحد المعبّر عنه بالعبارتين لا محالة يختلف وجوبه و اعتباراته عند اختلاف العبارة، كما يظهر ذلك عند ورود الركوب حالا أو صفة أو خبرا، إذ لا شكّ في اختلاف ملاحظات ذلك المعنى الموجود المحكيّ عنه بهذه الخطابات.

لأنّا نقول: و ذلك أيضا ممّا لا مدخل فيه لما نحن بصدده، لاختصاص التبعيّة بما هو واقع المعنى، كما يظهر ذلك فيما هو متعلّق بما هو الواقع في المثال المذكور، فإنّ حقيقة ثبوت الركوب لزيد يقتضي اتّحاد الركوب المأخوذ لا بشرط شي‏ء أو المشتقّ منه مع زيد في الوجود، و ذلك لمّا كان من لوازم ذلك المعنى فلا يختلف باختلاف ملاحظاته و لا باختلاف عباراته. نعم، الامور الراجعة إلى الألفاظ أو ملاحظات المعنى كالأحكام اللفظيّة من الرفع و النصب و التنكير و التعريف يختلف باختلاف العبارات، و قد عرفت في التمهيد أنّ الوجوب العارض للمقدّمة من لوازم واقع الطلب.

فإن قلت: قد ذكر في كلامه‏ أنّ نسبة الفعل إلى الزمان و المكان متساوية، و الفعل قد يؤخذ المكان فيه قيدا على وجه يختلف المعنى الموجود في نفس الطالب فيه إذا كان المطلوب ممّا يختصّ بكونه و حصوله في ذلك المكان، كما إذا قيل:

«جئني بالبطّيخ الموجود في بلد كذا»، فإنّ التقييد على ذلك الوجه يغاير التقييد على وجه آخر، كما إذا لم يكن المطلوب ممّا يختصّ بكونه في مكان خاصّ، كما إذا قيل:

«جئني بالبطّيخ في مكان كذا»، فإنّ المأمور به على الأوّل هو البطّيخ الحاصل في ذلك المكان، بحيث لو أتى بدلا عنه ما يكون في بلد آخر لم يكن مجزئا. و على الثاني هو مطلق البطيّخ، و لكنّه يريده منه في مكان كذا. و قد يؤخذ المكان في الفعل على وجه لا يختلف المعنى فيه كما إذا قيل: «إذا دخلت في مكان كذا فجئني بالبطّيخ» أو قيل: «جئني بالبطّيخ في مكان كذا» و حيث إنّ نسبة الفعل إلى الزمان و المكان متساوية، فيمكن أن يكون الزمان قيدا على وجه يختلف المأمور به فيه، كما عرفت في المكان.

قلت: الظاهر من كلامه- كما يظهر من تمثيله- إنّما هو إبداء الفرق بين هذين الوجهين من التعبير، فالتكليف المذكور لعلّه ممّا لا يرضى هو به.

و توضيح ذلك: أنّ الزمان و المكان قد يؤخذان ظرفين لنفس الفعل المأمور به، كما إذا أخذ المكان ظرفا للصلاة التي هي عبارة عن فعل خاصّ و حركة مخصوصة، أو اخذ الزمان ظرفا له، كأن يقال: «صلّ في المسجد» أو «في الظهر» مثلا. و قد يؤخذان ظرفين لما يتعلّق به الفعل المأمور به، كما في مثال البطّيخ، فإنّ المكان فيه ليس ظرفا للفعل الذي أمر به الآمر و طلبه منه و هو الإتيان، و إن أمكن تقييد الفعل بالمكان المذكور أيضا، و الكلام إنّما هو فيما إذا كان الزمان قيدا لنفس الفعل لا لمتعلّقه، كما يظهر ذلك من الأمثلة التي فيها الإشكال، كما في الغسل للصوم و تعلّم المسائل للصلاة، و غير ذلك ممّا عرفت آنفا.

و بالجملة، فالاحتمال المذكور ممّا لا مساس له بكلام المجيب، و إنّما يحتمله من لا خبرة له بالمقام. نعم، ذلك ينهض وجها من وجوه اختلاف الفعل المطلوب، إذ باختلاف المتعلّق عموما و خصوصا يختلف الفعل أيضا، كما لا يخفى.

و كيف كان، فلا فرق فيما ينقدح في نفس الآمر بين أن يكون الزمان بحسب القواعد اللغويّة قيدا للفعل كما إذا قيل: «افعل في وقت كذا» و للحكم كما إذا قيل:

«إذا جاء وقت كذا افعل كذا». و بعد ما عرفت من أنّه هو المناط في الأحكام التي نحن بصددها من لوازم الوجوب ينبغي العلم بفساد الوجه المذكور في مقام دفع الإشكال.

و لعلّ اتّحاد المعنى على الوجهين ظاهر، بناء على ما ذهب إليه الإماميّة: من تبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد؛ إذ الفعل يختلف مصالحه و مفاسده باعتبار قيوده الطارئة عليه و وجوهه اللاحقة له، و من جملة وجوهه وقوعه في زمان خاصّ، فالطالب إذا تصوّر الفعل المطلوب فهو إمّا أن يكون المصلحة الداعية إلى طلبه‏ موجودة فيه على تقدير وجوده في ذلك الزمان فقط، أو لا يكون كذلك بل المصلحة فيه تحصل على تقدير خلافه أيضا. فعلى الأوّل فلا بدّ من أن يتعلّق الأمر بذلك الفعل على الوجه الذي يشتمل على المصلحة، كأن يكون المأمور به هو الفعل المقيّد بحصوله في الزمان الخاصّ. و على الثاني يجب أن يتعلّق الأمر بالفعل المطلق بالنسبة إلى خصوصيّات الزمان. و لا يعقل أن يكون هناك قسم ثالث يكون القيد الزماني راجعا إلى نفس الطلب دون الفعل المطلوب، فإنّ تقييد الطلب حقيقة ممّا لا معنى له؛ إذ لا إطلاق في الفرد الموجود منه المتعلّق بالفعل حتّى يصحّ القول بتقييده بالزمان أو نحوه. فكلّ ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدلّ عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادّة. و بعد ذلك يظهر عدم اختلاف المعنى الذي هو المناط في وجوب المقدّمة.

بل التحقيق أنّ ذلك غير مبنيّ على مذهب العدليّة، إذ على القول بانتفاء المصلحة و المفسدة أيضا يتمّ ما ذكرنا؛ فإنّ العاقل إذا توجّه إلى أمر و التفت إليه:

فإمّا أن يتعلّق طلبه بذلك الشي‏ء أو لا يتعلّق طلبه به، لا كلام على الثاني. و على الأوّل، فإمّا أن يكون ذلك الأمر موردا لأمره و طلبه مطلقا على جميع اختلاف طوارئه أو على تقدير خاصّ. و ذلك التقدير الخاصّ قد يكون شيئا من الامور الاختياريّة، كما في قولك: «إن دخلت الدار فافعل كذا» و قد يكون من الامور التي لا مدخل للمأمور فيه لعدم ارتباطه بما هو مناط تكليفه، كما في الزمان و أمثاله.

لا إشكال فيما إذا كان المطلوب مطلقا. و أمّا إذا كان مقيّدا بتقدير خاصّ راجع إلى الأفعال الاختياريّة فقد عرفت فيما تقدّم اختلاف وجوه مصالح الفعل، إذ قد يكون المصلحة في الفعل على وجه يكون ذلك القيد خارجا عن المكلّف به، بمعنى أنّ المصلحة في الفعل المقيّد لكن على وجه لا يكون ذلك القيد أيضا موردا للتكليف، هذا على القول بالمصلحة. و أمّا على تقدير عدمها- كما هو المفروض- فالطلب‏ متعلّق بالفعل على هذا الوجه فيصير واجبا مشروطا. و قد يكون المصلحة في الفعل المقيّد مطلقا فيصير واجبا مطلقا، لكن المطلوب شي‏ء خاصّ يجب تحصيل تلك الخصوصيّة أيضا. و ممّا ذكرنا في المشروط يظهر الإطلاق أيضا بناء على عدم المصلحة لتعلّق الطلب بالفعل على الوجه المذكور.

و أمّا إذا لم يكن راجعا إلى الامور الاختيارية فالمطلوب في الواقع هو الفعل المقيّد بذلك التقدير الخاصّ، و لا يعقل فيه الوجهان كما إذا كان فعلا اختياريّا، كما عرفت. فرجوع التقييد تارة إلى الفعل و اخرى إلى الحكم بحسب القواعد العربيّة ممّا لا يجدي‏ بعد اتّحاد المناط في هذه المسألة العقليّة. فقد ظهر من جميع ما مرّ أنّ سلوك هذا الطريق ممّا لا يجدي في رفع الإشكال.

مطارح الانظار، جلد ۱، صفحه ۲۶۱

برچسب ها: واجب معلق, تعلم, واجب منجز

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است