مقدمات مفوته (ج۵۶-۲۴-۹-۱۴۰۰)

مرحوم نایینی گفتند قدرت گاهی شرط عقلی تکلیف است و گاهی شرط شرعی آن است. در مواردی که شرط عقلی و به ملاک قبح تکلیف عاجز است، در ملاک دخالتی ندارد و ملاک در فرض قدرت و عجز وجود دارد و بر همین اساس تحصیل مقدمات مفوته لازم خواهد بود و این لزوم وجوب غیری نیست بلکه وجوب نفسی است اما چون از ملاک مستقل نشأت نگرفته بلکه بر اساس همان ملاک ذی المقدمه است عقاب و ثواب مستقلی ندارد.

اما در جایی که قدرت در خطاب و موضوع حکم اخذ شده باشد، قدرت در ملاک دخالت دارد به نحوی که فعل در حق عاجز اصلا ملاک ندارد، در این صورت نه فقط تحصیل مقدمات مفوته و تحصیل قدرت لازم نیست بلکه تعجیز نفس هم جایز است. ایشان برای احصای موارد مقدمات مفوته در این قرض، قدرت شرعی را به سه دسته تقسیم کرده است:

اول: گاهی حد قدرتی که در موضوع حکم اخذ شده است همان حد قدرت عقلی است یعنی هر چند شارع قدرت را در موضوع اخذ کرده است اما این قدرت، یک قدرت خاص نیست بلکه همان قدرت عقلی است و تنها تفاوت این است که قدرت عقلی در ملاک دخالتی ندارد اما در این موارد قدرت در ملاک دخیل است. در این فرض همان قدرتی که از نظر عقل در تکلیف معتبر است از نظر شرع در تکلیف و ملاک معتبر است. ایشان گفته است هر آنچه در قدرت عقلی گفته شد در این صورت هم جاری است یعنی تحصیل مقدمات مفوته لازم است و تعجیز نفس جایز نیست.

اشکال: در موارد حکم عقل، چون ملاک بر قدرت متوقف نیست تعجیز نفس جایز نبود اما در اینجا اصل ملاک بر قدرت متوقف است و تکلیف در حق عاجز اصلا فاقد ملاک است پس باید تعجیز نفس جایز باشد نه اینکه اینجا هم مانند موارد قدرت عقلی باشد.

جواب: اگر قدرت به همان حد عقلی در خطاب مأخوذ باشد یعنی هر جا قدرت عقلی باشد وجود داشته باشد ملاک هم وجود دارد و به عبارت دیگر با وجود قدرت عقلی، ملاک هم وجود دارد و بدون آن ملاک هم وجود ندارد. قدرتی که از نظر عقل در تکلیف معتبر بود حدوث قدرت در یک لحظه است و الان شرع همین قدرت را در ملاک هم اخذ کرده است پس حدوث قدرت در یک لحظه موجب تحقق موضوع حکم است و اعدام آن هم ممکن نیست.

به عبارت دیگر اگر حکم شارع بر قیدی متوقف باشد و مکلف بتواند مانع تحقق آن قید بشود یا بتواند آن را منتفی کند، اشکالی ندارد اما در جایی که حکم متوقف بر صرف حدوث چیزی است با حدوث آن موضوع حکم محقق می‌شود و از بین بردن آن ممکن نیست. پس اگر قدرت به حدود عقلی در خطاب اخذ شده است، یعنی موضوع تکلیف حدوث قدرت در یک لحظه است نه حدوث و بقای قدرت، و فرض این است که قدرت در یک آن وجود پیدا کرده است و با وجود آن، موضوع تکلیف محقق شده است و اعدام آن ممکن نیست!

ایشان می‌گوید قدرت بر آب برای وضو از همین قبیل است یعنی در آیه شریفه قدرت بر وضو در خطاب وضو اخذ شده است و بر اساس روایات استفاده می‌شود که مراد از این قدرت به نسبت به حفظ آب همان قدرت عقلی و به همان حدود است، البته در اینجا مرحوم کاظمی و مرحوم آقای خویی که مقرر درس مرحوم آقای خویی هستند گفته‌اند ما روایتی به این مضمون پیدا نکردیم و مرحوم آقای خویی گفته‌اند من از خود مرحوم نایینی پرسیدم و ایشان گفتند که اشتباه کردم و چنین روایتی وجود ندارد.

در حالی که به نظر ما منظور مرحوم نایینی روایت محمد بن مسلم است و آن را فراموش کرده بوده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي السَّفَرِ وَ لَمْ يَجِدْ إِلَّا الثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورَةِ يَتَيَمَّمُ وَ لَا أَرَى أَنْ يَعُودَ إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي تُوبِقُ‏ دِينَهُ‏. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۶۷)

امام علیه السلام می‌فرمایند دیگر به چنین جایی سفر نکند و این نشان می‌دهد که حفظ قدرت بر وضو از جهت تهیه آب و داشتن آبی که وضو با آن ممکن باشد لازم است و این نشان می‌دهد که قدرتی که در وضو در آیه شریفه اخذ شده است قدرت با همان حدود عقلی آن است.

روایت دیگری هم وجود دارد:

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوب‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ بِالْبِلَادِ الْأَشْهُرَ لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ مِنْ أَجْلِ الْمَرَاعِي‏ وَ صَلَاحِ الْإِبِلِ قَالَ لَا. (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۴۰۵)

مفاد این روایت هم این است که حفظ قدرت بر آب لازم است و این نشان می‌دهد مراد از تمکن در آیه شریفه، همان قدرت عقلی و حدوث یک لحظه قدرت بر آب است.

بنابراین در قسم اول از قدرت شرعی، چون قدرت مأخوذ در حکم شارع همان قدرت عقلی است، حکم آن مانند مواردی است که قدرت به حکم عقل شرط تکلیف باشد.

دوم: قدرتی که در خطاب و ملاک تکلیف اخذ شده است، قدرت خاصی باشد که در این صورت باید دلیل اعتبار آن قدرت را در نظر گرفت. ممکن است قدرت به نحوی اخذ شده باشد که تحصیل مقدمات و تحصیل قدرت قبل از رسیدن زمان واجب لازم باشد. بعد برای آن مثال می‌زنند به اینکه مثلا مولی بگوید «عمرو را در فردا اکرام کن اگر بعد از آمدن زید بر آن قدرت داشتی.» در این مثال وجود قدرت بر اکرام عمرو بعد از آمدن زید در خطاب اخذ شده است یعنی هر چند هنوز فردا که زمان واجب است نیامده اما اگر بعد از آمدن زید، قدرت بر اکرام فردا باشد، اکرام فردا ملاک دارد و اگر بعد از آمدن زید، قدرت بر اکرام فردا نباشد اکرام عمرو در فردا ملاک هم ندارد. در این صورت تحصیل مقدمات و حفظ قدرت قبل از آمدن زید لازم نیست اما بعد از آمدن زید، اگر قدرت باشد چون شرط ملاک محقق باشد، حفظ قدرت حتی قبل از زمان واجب هم لازم است و اگر هم قدرت بر انجام واجب در فردا متوقف بر انجام مقدمات قبل از فردا و بعد از آمدن زید است انجام آنها لازم است.

بعد فرموده‌اند وجوب مقدمات حج بعد از استطاعت و عدم وجوب آنها قبل از استطاعت از همین قسم است. یعنی مثل سیر و حرکت برای حج، بعد از استطاعت و قبل از رسیدن موعد حج واجب است اما در جایی که مکلف بعد از استطاعت متمکن از سیر نیست ولی قبل از استطاعت می‌تواند مقدمه را تحصیل کند و حرکت کند، تحصیل مقدمه مفوته لازم نیست و لازم نیست مکلف قبل از استطاعت حرکت کند.

سوم: قدرت مأخوذ در خطاب و ملاک تکلیف قدرت خاصی است که از دلیل اعتبار استفاده می‌شود قدرت در زمان خود واجب در حکم اخذ شده است و حتی قدرت قبل از آن ارزشی ندارد که در این صورت هم همان متبع است و حفظ قدرت قبل از آن زمان لازم نیست.

 

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

و ان كانت القدرة المعتبرة شرعيّة، فلا بدّ من النّظر في كيفيّة اعتبارها، فتارة: تعتبر شرعا على النّحو الّذي تعتبر عقلا من دون ان يتصرّف الشّارع فيها، بان اعتبر القدرة على وجه خاصّ أو في زمان مخصوص، بل اعتبرها بتلك السّعة الّتي كان العقل معتبرا لها، كما إذا قال: ان قدرت فأكرم زيدا في الغد، و ح يكون الكلام فيها هو عين الكلام في القدرة العقليّة، من لزوم تهيئة المقدّمات الّتي يتوقّف القدرة على صوم الغد عليها، فانّه لا فرق ح بين هذه القدرة الشّرعيّة و القدرة العقليّة. سوى انّ القدرة العقليّة لا دخل لها في الملاك، و القدرة الشّرعيّة لها دخل فيه، و هذا لا يصلح فارقا في المقام.

فان قلت: كيف لا يصلح فارقا؟ فانّه بعد البناء على انّ القدرة الشّرعيّة لها دخل في الملاك كيف يمكن القول بلزوم تهيئة مقدّمات القدرة؟ فانّ معنى ذلك هو لزوم تهيئة مقدّمات حدوث الملاك، و بعبارة أخرى: الملاك انّما يحصل و يحدث بالقدرة، بحيث لو لا القدرة لما كان هناك ملاك، كما هو الحال في سائر القيود الشّرعيّة الّتي لها دخل في الملاك، و مع هذا كيف توجبون تحصيل القدرة عليه؟ و كيف يندرج عند عدم تحصيلها تحت قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار؟ فانّه لو لم يحصل القدرة لم يكن هناك ملاك للحكم و مع عدم ثبوت الملاك واقعا كيف يعاقب و على أي شي‏ء يعاقب؟ مع انّه لا ملاك و لا حكم واقعا، و مورد قاعدة الامتناع بالاختيار- حيث نقول بالعقاب فيه- انّما هو فيما إذا أوجب الامتناع بالاختيار تفويت الملاك بعد ثبوته، و امّا الامتناع بالاختيار مع عدم ثبوت الملاك واقعا في ظرف التّفويت، فانّ العقاب يكون حينئذ بلا موجب.

قلت: نعم القدرة الشّرعيّة و ان كان لها دخل في الملاك بحيث لولاها لما كان هناك ملاك واقعا، إلّا انّ المفروض انّ الّذي له دخل في الملاك، هي القدرة بمعناها الأعمّ الشّامل للقدرة على تحصيلها و تهيئة مقدّماتها الإعداديّة، لأنّ محلّ الكلام هو ما إذا اعتبر القدرة بتلك السعة الّتي يحكم بها العقل في لسان الدّليل، فالّذي يكون له دخل في الملاك هي القدرة الواسعة الشّاملة للقدرة على تحصيلها و حفظها بعد حصولها و تهيئة مقدّماتها، و هذا المعنى من القدرة حاصل بالفرض، لأنّ الكلام فيمن يمكنه تهيئة مقدّمات القدرة و حفظها، و إلّا كان خارجا عن الكلام موضوعا، فما له دخل في الملاك حاصل، و معه يندرج تحت قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار، لأنّه لو لم يحفظ قدرته مع تمكّنه من حفظها فقد فوّت الملاك بسوء اختياره مع ثبوته، لحصول شرطه و هو تمكّنه من حفظ القدرة أو تحصيلها، فتأمل في المقام جيّدا فانه لا يخلو من دقّة.

فتحصل: انّه لو اعتبرت القدرة شرعا بنحو ما يعتبرها العقل من السّعة، كان اللازم وجوب تهيئة مقدّمات القدرة على الواجب، و لو قبل مجي‏ء زمان وجوبه إذا لم يتمكّن من تهيئتها في زمانه، و إلّا كان مندرجا تحت قاعدة الامتناع بالاختيار.

و يندرج في هذا القسم مسألة حفظ الماء قبل الوقت، فانّ القدرة على الماء انّما اعتبرت شرعا بقرينة قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمّموا إلخ، حيث انّ التّفصيل قاطع للشّركة، فيظهر منه انّ الوضوء مقيّد شرعا بوجدان الماء، و بعد قيام الدّليل على وجوب حفظ الماء قبل الوقت- على ما حكى شيخنا الأستاذ مدّ ظلّه بأنه وردت رواية في ذلك، و ان لم أعثر عليها- يستفاد منه: انّ القدرة المعتبرة في الوضوء انّما تكون على نحو القدرة العقليّة و بتلك السعة [1] و لكن هذا بعد قيام الدّليل على وجوب حفظ الماء، و إلّا فانّ من نفس أخذ القدرة شرعا في الوضوء لا يمكن استفادة ذلك، بل غايته استفادة القدرة بعد الوقت. هذا بالنّسبة إلى الماء.

و امّا بالنّسبة إلى السّاتر و نحوه ممّا يتوقّف عليه القدرة على الواجب بقيوده في الوقت، فالقدرة المعتبرة فيه انّما تكون عقليّة محضة كالقدرة على نفس الصلاة، و عليه يجب حفظ السّاتر أو تحصيله قبل الوقت لمن لا يتمكّن منه بعده، و لا نحتاج في ذلك إلى قيام دليل عليه، بل القدرة العقليّة تقتضي ذلك كلزوم حفظ القدرة على أصل الصّلاة بان لا يعمل عملا يوجب فوات القدرة عليها في وقتها، و السّر في ذلك:

هو انّ القدرة المعتبرة فيها عقليّة فيجب حفظها. هذا إذا اعتبرت القدرة شرعا بتلك السّعة.

و أخرى: لا تعتبر بتلك السّعة، بل اعتبرت على وجه خاص، فالمعتبر ملاحظة كيفيّة الاعتبار، فتارة: تعتبر على كيفيّة يقتضى أيضا تحصيل مقدّمات القدرة و لو قبل مجي‏ء وقت الواجب، كما إذا قال: أكرم عمراً في الغد ان، قدرت عليه بعد مجي‏ء زيد، ففي مثل هذا يكون العبرة بحصول القدرة بعد مجي‏ء زيد، و لا أثر للقدرة قبل مجيئه و لا يلزم تحصيلها من قبل لو علم بعدمها بعد مجي‏ء زيد، لأنّ المفروض انّ القدرة بعد المجي‏ء هي المعتبرة و هي الّتي يكون لها دخل في الملاك، فما لم تحصل القدرة بعد المجي‏ء لم يكن هناك ملاك للحكم ثبوتا، و ح لا موجب لإيجاب تحصيلها قبل مجي‏ء زيد، فانّ عدم تحصيلها لا يوجب إلّا عدم ثبوت الملاك، و هذا لا ضير فيه لعدم اندراجه تحت دائرة الامتناع بالاختيار، لما عرفت غير مرّة انّ مورد القاعدة انّما هو فيما إذا كان الامتناع موجبا لتفويت الملاك بعد ثبوته، فلا يدخل فيها مورد عدم ثبوته، نعم يلزمه تحصيل القدرة على الإكرام في الغد بعد مجي‏ء زيد بتهيئة مقدّماته لو لم يمكنه ذلك في الغد، لاندراجه حينئذ تحت قاعدة الامتناع بالاختيار كما لا يخفى وجهه.

و لعلّ مثال الحجّ من هذا القبيل، حيث نقول: انّه لا يجب عليه تحصيل المقدّمات من السّير و غيره قبل تحقّق الاستطاعة، و يجب عليه ذلك بعد حصولها، فانّ السّير قبل الاستطاعة يكون من قبيل تحصيل القدرة قبل مجي‏ء زيد في المثال المتقدّم، بخلافه بعد الاستطاعة فانّه يكون من قبيل تحصيلها بعد مجيئه الّذي قلنا بلزومه.

و أخرى: تعتبر على وجه لا يلزم تحصيل المقدّمات قبل مجي‏ء زمان الواجب، كما إذا أخذت القدرة شرطا شرعيّا في وقت وجوب الواجب، كما إذا قال: ان قدرت على إكرام زيد في الغد فأكرمه، بان يكون الغد قيدا للقدرة أيضا، كما انّه قيد للإكرام، و في مثل هذا لا يلزم تحصيل مقدّمات القدرة من قبل الغد كما لا يخفى.

ثمّ لا يخفى عليك: انّ عدم وجوب تحصيل القدرة في هذا القسم، انما هو فيما إذا لم يتوقّف الواجب على تهيئة مقدّماته العقليّة الّتي لها دخل في القدرة قبل الوقت دائما أو غالبا، فلو توقّف الواجب دائما أو غالبا على تهيئة المعدّات قبل الوقت، بحيث يكون حصول المقدّمات في الوقت لا يمكن، أو أمكن بضرب من الاتّفاق، كان اللازم تهيئة المقدّمات من قبل، لأنّ نفس كون الواجب كذلك يلازم الأمر بتحصيل المقدّمات من قبل، و إلّا للغا الواجب بالمرّة فيما إذا كان التّوقّف دائميّا، أو قلّ مورده فيما إذا كان غالبيّا، ففي مثل هذا لا نحتاج إلى قاعدة الامتناع بالاختيار، بل نفس‏ الدّليل الدّال على وجوب الواجب يدلّ على وجوب تحصيل مقدّماته من قبل بالملازمة و دليل الاقتضاء، و ذلك كما في الغسل قبل الفجر، حيث انّ الأمر بالصّوم متطهّرا من الحدث الأكبر من أوّل الفجر يلازم دائما وقوع الغسل قبل الفجر، و ح نفس الأمر بالصّوم يقتضى إيجاب الغسل قبله بالملازمة المذكورة، هذا.

و لكنّ المثال خارج عمّا نحن فيه لأن الغسل من القيود الشّرعيّة، و قد عرفت في أوّل البحث انّ الكلام في المقدّمات المفوّتة، انّما هو في المقدّمات العقليّة و المعدّات الّتي لها دخل في القدرة على الواجب، و لك ان تجعل مثال الحجّ ممّا نحن فيه، حيث انّ الحجّ بالنّسبة إلى البعيد دائما يتوقف على السّير من قبل، فنفس الأمر بالحجّ يقتضى الأمر بالسّير من قبل أيّام الحجّ للملازمة المذكورة.

و على كلّ حال، قد عرفت أقسام اعتبار القدرة في الواجب، من كونها عقليّة، أو شرعيّة على اقسامها الثّلاثة، و عرفت أيضا مورد المقدّمات المفوّتة للقدرة، و اندراجها تحت قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار.

و حينئذ نقول: انّ كلّ مورد حكم العقل بتحصيل القدرة أو حفظها قبل مجي‏ء زمان الواجب، فلا بدّ ان نستكشف من ذلك خطابا شرعيّا على طبق ما حكم به العقل بقاعدة الملازمة، و عليه يجب تحصيل القدرة أو حفظها شرعا، و يكون السّير للحجّ و حفظ الماء و تحصيل السّاتر مأمورا به شرعا، و كذا حرمة العمل الّذي يوجب سلب القدرة على الواجب، و غير ذلك من المقدّمات المفوّتة.

و لكن ينبغي ان يعلم: انّ الوجوب الشّرعي في المقام ليس على حدّ سائر الواجبات الشّرعيّة في كونه نفسيّا يثاب و يعاقب على فعله و تركه، بل الوجوب في المقام مقدّميّ و يكون من سنخ وجوب المقدّمة، غايته: انّ وجوب المقدّمة في سائر المقامات يجي‏ء من قبل وجوب ذيها و يترشّح منه إليها، و هذا في المقام لا يمكن لعدم وجوب ذيها بعد، فلا يعقل ان يكون وجوبها ترشحيّا، إلّا انّه مع ذلك لم يكن وجوب المقدّمات المفوّتة نفسيّا لمصلحة قائمة بنفسها بحيث يكون الثّواب و العقاب على فعلها و تركها، بل وجوبها انّما يكون لرعاية ذلك الواجب المستقبل، و لمكان التّحفظ عليه و عدم فواته في وقته أوجب الشّارع تحصيل المقدمات و حفظ القدرة، فيكون‏ وجوبها من سنخ وجوب المقدّمة، و ان افترقا فيما ذكرناه، فالثّواب و العقاب انّما يكون على ذلك الواجب المستقبل.

و حاصل الكلام: انّ التّكليف الشّرعي المتعلق بحفظ المقدّمات المفوّتة ليس تكليفا نفسيّا استقلاليّا، بل يكون من متمّم الجعل، و يكون كلّ من هذا التّكليف المتعلّق بحفظ المقدّمات مع ذلك التّكليف المتعلّق بنفس الواجب المستقبل ناشئا عن ملاك واحد و مناط فارد، لا انّ لكلّ منهما ملاكا يخصّه، حتّى يكونا من قبيل الصّوم و الصّلاة يستدعى كلّ منهما ثوابا و عقابا، بل ليس هناك إلّا ملاك واحد، و لمّا لم يمكن استيفاء ذلك الملاك بخطاب واحد، حيث انّ خطاب الحجّ في أيّام عرفة لا يمكن ان يستوفى الملاك وحده مع عدم وجوب السير، احتجنا إلى خطاب آخر بوجوب السير يكون متمما لذلك الخطاب، و يستوفيان الملاك باجتماعهما، فليس هناك إلّا ملاك واحد اقتضى خطابين، و ليس لهذين الخطابين إلّا ثواب واحد و عقاب فارد، و يكون عصيان الخطاب المقدّمي عصيانا للخطاب الآخر، حيث انّه يمتنع الحجّ بنفس ترك السّير، فبتركه للسّير قد ترك الحجّ و تحقق عصيانه، و لا يتوقّف العصيان على مضيّ أيّام الحجّ إذ قد امتنع عليه الحجّ بسوء اختياره لتركه السّير في أوانه، فبنفس ترك السّير يتحقّق عصيان الحجّ.

فان قلت: لا إشكال في انّ العقاب انّما يكون لعصيان الخطاب و ترك المأمور به، و ح نقول في المقام: انّ العقاب على أيّ شي‏ء يكون؟ لا يمكن ان يقال علي عصيان خطاب السّير و تركه له، لأنّ خطاب السّير انّما كان مقدميّا و لم يكن الملاك قائما به، و ليس في البين خطاب آخر يوجب العصيان، لأنّ الحجّ لم يكن له خطاب فعليّ قبل أيّام عرفه، لاشتراطه بها حسب ما تقدّم من امتناع الواجب المعلّق، و المفروض انّه بتركه للسّير قد امتنع عليه الحجّ فلا يعقل تكليفه بالحجّ، و من هنا أطبقوا على ردّ الهاشم، حيث ذهب إلى انّ الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار خطابا و عقابا، فالتّارك للسّير ليس مخاطبا بالحجّ لعدم القدرة عليه و لو بسوء اختياره، فإذا لم يكن مخاطبا بالحجّ لم يكن معاقبا على تركه، لأنّ العقاب انّما يكون على ترك المأمور به.

و مجرّد اشتمال الحجّ على الملاك و تفويته له لا يوجب العقاب ما لم يكن الحجّ واجبا و متعلّقا للأمر، حسبما تقدم منّا مرارا، من انّ الملاكات غير لازمة التّحصيل و لا يوجب فواتها شيئا، و انّما العبد ملزم عقلا بالخطابات الشّرعيّة لا بملاكاتها.

قلت: ما كنت أحبّ بعد البيان المتقدّم موقعا لهذا الأشكال، و لا مجال لهذا التّوهّم، فانّ السّير انّما صار واجبا لرعاية الحجّ، و امر به شرعا تحفّظا على تركه، و مع ذلك كيف يسأل عن انّ العقاب على أيّ شي‏ء يكون؟ مع وضوح انّ العقاب يكون على ترك الحجّ حينئذ، لأنّ مناط حكم العقل باستحقاق العقاب على ترك الواجب الفعلي كترك الصّلاة بعد الوقت- و لو لمكان امتناعها بسوء اختياره- بعينه متحقّق في مثل المقام، و ما أنكرناه سابقا من انّ الملاكات غير لازمة التّحصيل انّما هو لمكان انّ الملاكات ليست مقدورة للمكلّف، و لا تكون من المسبّبات التّوليديّة لأفعاله، و أين هذا من ترك الحجّ الّذي يقوم به الملاك بسوء اختياره، مع إيجاب الشّارع السّير عليه تحفّظا عن ترك الحجّ و عدم فواته منه؟

و بالجملة: لا فرق في نظر العقل الّذي هو الحاكم في هذا الباب، بين ان يعجّز المكلّف نفسه عن الحجّ في أيّام عرفه، و بين ان يعجّز نفسه عنه قبل ذلك بتركه السّير، فانّه في كلا المقامين يستحقّ العقاب على ترك الحجّ على نسق واحد، فتأمل في المقام جيّدا. هذا تمام الكلام في المقام الأوّل، و هو باب المقدّمات المفوّتة.

(فوائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۹۸)

برچسب ها: مقدمات مفوته, قدرت عقلی, قدرت شرعی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است