ترتب (ج۱۲۷-۱۸-۳-۱۴۰۱)

دومین استدلالی که در کلام مرحوم آخوند برای اثبات ترتب ذکر شده بود وقوع آن در عرف است. و البته بعدا به استدلال دیگری از مرحوم آقای خویی اشاره خواهیم کرد که ایشان به وقوع ترتب در فقه و شریعت استدلال کرده است.

در هر حال استدلال مذکور در کلام مرحوم آخوند این است که ترتب در اوامر عرفی واقع است و این نشانه معقول بودن ترتب است. مثلا مولا به عبدش امر می‌کند که آب خنک بیاورد و اگر ممکن نبود، آب غیر خنک بیاورد.

مرحوم آخوند از این استدلال دو جواب داده‌اند: اول اینکه در این موارد مولا از امر به اهم رفع ید کرده است. یعنی به مجرد عزم مخاطب بر معصیت مستمر، امر به اهم ساقط می‌شود و در ظرف عصیان امر به اهم وجود ندارد. دوم اینکه امر به مهم، امر مولوی نیست بلکه صرفا امر ارشادی به وجود ملاک است.

در ادامه مرحوم آخوند فرموده‌اند لازمه وجود امر ترتبی به مهم این است که اگر مکلف اهم و مهم را ترک کند باید دو مستحق دو عقاب باشد در حالی که مکلف فقط بر انجام اهم یا مهم قدرت دارد و نمی‌تواند هر دو عمل را انجام دهد. چطور ممکن است مکلفی که فقط بر انجام یک عمل قدرت دارد مستحق دو عقوبت باشد؟ و اگر ترک امر به مهم، مستلزم استحقاق عقوبت نباشد چه ثمره‌ای در آن وجود دارد؟ و بعد گفته‌اند من این اشکال را مرحوم میرزا مطرح کردم و مرحوم میرزا هم درصدد تصحیح و جواب از آن بود.

در نهایت هم فرموده‌اند پس ترتب محال است و تنها راه تصحیح ضد عبادی، تصحیح بر اساس ملاک است.

سپس گفته‌اند بله در تزاحم بین واجب موسع و مضیق که واجب موسع فقط در بخشی از وقت با اهم مزاحم است تصویر امر ترتبی ممکن است. چون واجب موسع دارای افراد متعددی است که برخی از آنها با اهم مزاحم هستند و برخی نه. مرحوم کرکی بر اساس امر به جامع، حصه مزاحم را تصحیح کردند اما مرحوم آخوند معتقد است امر به جامع شامل حصه مزاحم نیست اما می‌توان حصه مزاحم را به قصد امر به جا آورد چون عدم شمول امر نسبت به حصه مزاحم به خاطر تقیید امر نیست بلکه به خاطر تزاحم است. بین حصه مزاحم و حصه غیر مزاحم، در مطلوبیت و اندراج در ملاک تفاوتی ندارند و فقط به خاطر تزاحم، امر به حصه مزاحم تعلق نگرفته است.

به عبارت دیگر اگر چه حصه مزاحم امر ندارد اما مکلف به داعی امری که به حصه غیر مزاحم تعلق گرفته است، حصه مزاحم را انجام می‌دهد چون آن امر به لحاظ ملاک به حصه مزاحم نیز دعوت می‌کند چون بین حصه مزاحم و غیر آن از جهت وفای به غرض و ملاک تفاوتی وجود ندارد. بنابراین امر به لحاظ غرض و ملاک شامل حصه مزاحم هم هست و لذا همان امر به حصه مزاحم هم دعوت می‌کند. امر هیچ قصوری از شمول حصه مزاحم ندارد بلکه صرفا مانع در مقابل آن وجود دارد.

تفاوت کلام آخوند با کلام محقق کرکی این است که محقق کرکی معتقد است امر به جامع تعلق گرفته است و انطباق جامع بر حصص قهری است و لذا خود حصه مزاحم هم امر دارد اما مرحوم آخوند حصه مزاحم را دارای امر نمی‌داند بلکه معتقد است حصه مزاحم مشمول امر بما هی مأموربها نیست اما این عدم شمول به خاطر تزاحم است نه به خاطر قصور در مقتضی و لذا می‌توان همان حصه مزاحم را به داعی امر فعلی متعلق به سایر حصص انجام داد. این جواب مرحوم آخوند در فرض تزاحم بین دو واجب مضیق قابل بیان نیست چون در آن فرض مکلف نسبت به واجب مهم اصلا امر فعلی ندارد تا بتواند حصه مزاحم را به داعی آن به جا بیاورد.

سپس فرموده‌اند اگر کسی امر ترتبی را بپذیرد برای اثبات آن به دلیل دیگری نیاز ندارد و اطلاقات ادله احکام برای اثبات آن کافی است.

 

 

ان قلت: انّما يلزم لو كانت صلاة الجمعة بما هي صلاة الجمعة محكومة و متّصفة بذلك و لم يكن ذلك بلازم من التّعبّد بالأمارة، بل اللاّزم انّما هو كون صلاة الجمعة الواجبة بعنوانها محرّمة بما ان الأمارة الكذائية قامت على حرمتها، و لا ضير في كونها بهذا العنوان الطّاري محرمة بعد ما كانت واجبة بما لها من العنوان الّذي يتوقّف عليه، و على حكمه طرده و الحكم عليه؛ كيف، و قد صحّح بما كان من قبيل هذا التّرتيب طلب المتضادّين بل المتناقضين فعلاً، بحيث يؤاخذ على الإثنين عند تركهما و على مخالفة الأهمّ عند تركه و إتيانه بغيره، و ليس في المقام إلاّ تنجّز أحد الخطابين أبداً في البين.

و من هنا ظهر الحال في جهات المصالح و المفاسد، و انّها انّما يقع بينها المزاحمة و الكسر و الانكسار في مقام التأثير، و يختلف الحكم حسب اختلاف جهات الحسن و القبح، قوّة و ضعفاً، فيما إذا كانت الجهات في عرض واحد، كما في اجتماع الأمر و النّهى، لا فيما إذا طرأت أحدهما على الأخرى بعد الفراغ عن تأثيرها كما في المقام، حيث انّ الجهة المحسّنة و المقبّحة الّتي نشأت من جهة مساعدة الأمارة و سلوكها انّما تعرض على الواقعة بعد تأثير ما هي عليها من الجهة حكمها الواقعي، فلا يزاحمها و لا تزاحم بها، و اما قبح تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة، فهو انّما يكون لو لم يكن الفائتة عنه، أو الواقع فيها متداركة بالمصلحة و هاهنا متداركة بمصلحة السّلوك.

قلت: لا يكاد يجدى التّرتيب بين الحكمين إمكان الجمع بينهما، بعد الاعتراف بأنهما متضادان فانّه و ان كان موجباً لعدم الاجتماع بينهما في مرتبة المترتّب عليه، إلاّ انّه لا محيص معه عن الاجتماع في مرتبة المترتّب عليه، و التّضاد ان كان بين الحكمين فهو مانع عن اجتماعهما مطلقاً و لو في هذه المرتبة، كما انّ طلب المتضادّين ان كان قبيحاً لا يجدى التّرتيب بين الطّلبين في رفعه شيئاً، غاية الأمر انّه ليس طلبهما على كلّ حال و على كلّ تقدير، بل على تقدير واحد و طلبهما ان كان قبيحاً، لكونه طلباً لغير المقدور لا يتفاوت بين طلبهما مطلقا و تقدير خاص، كما لا يخفى.

لا يقال: لم لا يجدى ان كان التّقدير باختياره، كالعزم على عصيان الأهمّ في مسألة طلب الضّدين.

لأنّا نقول: مضافاً إلى بداهة قبح طلب المحال و لو معلّقاً على امر يكون بالاختيار؛ انّه انّما يكون التّعليق مجدياً و لو لم يكن في البين ترتّب‏ أصلاً لا التّرتّب‏، و لا يلتزم به الخصم، كما لا يخفى؛ مع عدم التّعليق هاهنا على الاختيار، فانّ كلاً من مساعدة الأمارة على الخلاف، و الحكم عليها بالاعتبار، يكون بلا اختيار من المكلّف، خصوصاً فيما إذا لم يتمكّن من الواقع؛ و فيما ذكرنا هاهنا كفاية في بطلان التّصحيح بالتّرتّب هاهنا و في مسألة الضّد لمن تدبّر، و قد بسطنا الكلام فيه فيما علّقناه على مسألة أصل البراءة من الكتاب.

درر الفوائد صفحه ۶۹

 

قوله (قدّه): و يردّه انّا لا نعقل التّرتيب بين‏ المقامين- إلخ-.

إذ مجرّد عدم كون التّكليف الثّاني في مرتبة الأوّل لا يجدى بعد اجتماعهما في التنجّز في‏ المرتبة التّنجّز الثّاني، و هو ما إذا عزم على معصية الأوّل و جزم بها لعدم تقيّد تنجّز الأوّل بمرتبة، بل يعمّ المراتب و منها هذه المرتبة.

إن قلت: نعم لكن توجيه التّكليف إلى المتضادّين انّما يقبح إذا لم يكن بتوسيط اختيار المكلّف في البين. و بعبارة أخرى إذا لم يكن له مناص كما كان له فيما نحن فيه، حيث يكون له الإتيان بالأهمّ في مسألة الضّدّين، و القصر و الجهر في هذه المسألة لو لا تقصيره في التّعلّم.

قلت: ما يلزم من التّكليف بالضّدّين من البعث فعلاً إلى المحال، قبيح على كل حال، و لا يرفعه التّعليق على الفعل الاختياري، و إلاّ لم يكن قبيحاً إذا علق عليه و لو لم يكن ترتيب في البين لعدم إجدائه شيئا، كما عرفت.

إن قلت: نعم لا مجال لإنكار قبح الأمر بهما على كلّ حال و لو علّق على الاختيار، لكنّه إذا لزم منه إرادة الأمر للجمع بينهما لا مطلقا، و لا يلزم ذلك مع التّرتيب بينهما كما فيما نحن فيه، كيف و إيجاب أحدهما لمّا كان معلّقاً على عدم إتيان الآخر في زمانه، و عصيانه لأمره، كان الجمع بينهما فرضاً محالاً موجباً للتّفريق بين التّكليفين لانتفاء ما علّق عليه الثّاني منهما، فكيف يريده.

و بالجملة انّما يراد الجمع لو لم يلزم من فرضه انتفاء الأمر بأحدهما، كما فيما إذا لم يكن بين تكليفهما ترتّب.

قلت: كيف لا يلزم إرادة الجمع فيما إذا كان هناك ترتّب‏ و الأهمّ منهما مراد على كلّ حال، و الآخر صار بسبب تنجّز أمره حين عزمه على عصيان الأمر بالأهمّ مرادا أيضاً، و ما ذكره من عدم وقوعهما مراداً لو فرض محالاً جمعهما، كان إشكالاً آخر يختصّ به مسألة الأمر بالضّدّين على نحو التّرتّب‏، و حاصله عدم وقوعهما على الإطاعة لأمر هما مع تنجّزه و فعليّة التّكليف بهما.

إن قلت: التّكليف بالمتضادّين على نحو التّرتّب من العقلاء فوق حدّ الإحصاء من دون نكير، فلو لا جوازه عقلاً فكيف يصدر منهم بدون ذلك.

قلت: يتراءى أن يكون من هذا القبيل ليس منه بحسب الحقيقة، بل يكون أمرهم بغير الأهمّ حسب اختلافهم و لو بحسب اختلاف المقامات، إمّا بعد تجاوزهم عن طلب الأهمّ بعد انكشاف انّ المأمور عازم على عصيانه، و إمّا لمجرّد الإرشاد إلى انّه مطلوب في نفسه، فلعلّه يأتي به بمجرّد ذلك حين عصيانه لأمر الأهمّ بعدم إتيانه لأنّه يقع محبوباً، كما إذا لم يكن مزاحماً بالأهمّ و ان لم يكن فعلاً مأمورا به لمزاحمته به، فيستحق بذلك مقداراً من الثّواب فيقابل مقداراً ممّا استحقّه من العقاب، و يدلّ على ذلك انّهم لا يحكمون باستحقاق من لم يأت بواحد من الأمرين لعقابين بل لعقاب واحد، و لا معنى لتنجّز الخطاب إلاّ استحقاق العقاب على مخالفته، فتأمّل في المقام فإنّه من مزالّ الأقدام للأعلام.

درر الفوائد صفحه ۲۷۸

 

و لقد أفاد السّيد الأستاذ- دام ظله- في الجواب ما لم يخل من التأمّل و النّظر، و ملخّصه:

أمّا عن الأوّل فبمنع القبح فيما إذا كان أحد الحكمين مترتّبا على الاخر، و لم يكونا في مرتبة واحدة كما في المقام، كيف و به صحّح ما هو أعظم إشكالا منه، و هو تنجّز الأمر بضدّين كان أحدهما أهمّ من الاخر و بنى على عصيان أمره فضلا عنه حيث لم يتنجّز إلاّ واحد منهما أبدا.

و أمّا عن الباقي فبمنع اتّحاد موضوع الصّفات المتضادّة، إذ الموضوع للمصالح و المفاسد هو العناوين العارضة لفعل المكلّف لا نفسه؛ و من المعلوم انّ ما هو موضوع لإحدى الطّائفتين غير ما هو الموضوع للأخرى، كما لا يخفى؛ و كذا ما يتبعهما من الحسن و القبح، و الإرادة و الكراهة، و لما كان عروض الجهة الثانية له بعد تأثير الأولى فيه الحكم، إذا المفروض أنّ المعروض لها هو الفعل المحكوم بالحكم الواقعي المجهول، كانت هذه الجهة غير صالحة لمعارضة الأولى و مزاحمتها في تأثير الحكم الواقعي و لم يقع بينهما الكسر و الانكسار، مع أنّ هذا فيما إذا لزم التّدارك و كان المصلحة في سلوك الأمارة.

و أمّا إذا لم يلزم التّدارك لأجل مزاحمة المصلحة الواقعيّة مفسدة العسر و الحرج و المشقّة في سلوك الطريق العلمي للنّوع و إن لم يكن بالنّسبة إلى الشّخص، بناء على لزوم تقديم مراعاة مصلحة النّوع على مصلحة الشّخص، أو لزم و كان التّدارك بغير هذه المصلحة بل من الخارج، فلا إشكال لعدم اجتماع الصّفات في المؤدّيات أصلا، كما لا يخفى.

و هذه خلاصة ما أفاده في الجواب- دام ظله-.

و لا يخفى وجوه النّظر و التّأمّل فيه، و ذلك لأنّ منشأ قبح طلب الضدّين أو المتناقضين و هو التكليف بالمحال لا يرتفع بمجرّد الترتّب‏ بين الأمرين.

نعم لو لم يتنجّز إلاّ أحدهما كما في المقام، فلا استحالة فيه و لو لم يكن ترتّب في البين، و لأنّ موضوع المفاسد و المصالح لو سلّم أنّه هو العناوين العارضة للفعل لا نفسه، إلاّ أنّها ليست بمفاهيمها الكليّة كذلك، بل بوجودها لما تقرّر في محله من ان المفاهيم و الكليات بما هي ليست إلاّ هي، و إذا سئل عنها بطرفي النقيض، فالجواب السلب للكل كذلك.

درر الفوائد صفحه ۵۰۷

برچسب ها: ترتب

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است