جلسه بیستم ۲۲ مهر ۱۳۹۸

انقلاب نسبت

سومین صورت از صور تعارض بیش از دو دلیل جایی است که دو عام به تباین متعارض باشند و مخصصی هم وجود داشته باشد حال این مخصص برای یکی باشد یا برای هر دو باشد. مثلا «تستحب الصدقة علی الفقیر» و «لاتستحب الصدقة علی الفقیر» و دلیل سوم «لاتستحب الصدقة علی الفقیر الهاشمی».

سه فرض کلی برای این صورت می‌توان تصویر کرد. البته مرحوم آقای صدر پنج صورت ذکر کرده‌اند اما به نظر ما سه فرض کلی بیشتر وجود ندارد.

الف) فقط یکی از دو عام متباین مخصص داشته باشد. یکی از فروض انقلاب نسبت است. در مثال «تستحب الصدقة علی الفقیر» و «تکره الصدقة علی الفقیر» و دلیل سوم «لاتستحب الصدقة علی الفقیر الهاشمی» در این صورت «تستحب الصدقة علی الفقیر» با «لاتستحب الصدقة علی الفقیر الهاشمی» تخصیص می‌خورد و بنابر پذیرش مبنای انقلاب نسبت نتیجه که استحباب صدقه بر فقیر غیر هاشمی است اخص مطلق از «تکره الصدقة علی الفقیر» خواهد بود و مخصص آن است و در نتیجه در فقیر هاشمی صدقه مکروه است. و بنابر انکار مبنای انقلاب نسبت در فقیر غیر هاشمی تعارض محکم خواهد بود و فقیر هاشمی مشمول «تکره الصدقة علی الفقیر» است و این ربطی به انقلاب نسبت ندارد همان طور که قبلا گفتیم چون «تستحب الصدقة علی الفقیر» به خاطر وجود مخصص در فقیر هاشمی حجت نیست و لذا «تکره الصدقة» بدون مزاحم و معارض شامل آن است.

ب) هر دو عام مخصص داشته باشند و مقدار خارج از هر دو عام یکی باشد و مهم نیست این مقدار واحد خارج شده به یک مخصص خارج شده باشد یا به دو مخصص. با این بیان چند فرض مذکور در کلام مرحوم آقای صدر ادغام می‌شوند. در این فرض همان تنافی که بین دو دلیل بود بعد از تخصیص هم چنان باقی است و نسبت بین آنها تفاوتی نمی‌کند و فقط تنافی آنها در بخشی از مدلولشان برطرف می‌شود. مثلا «تستحب الصدقة علی الفقیر» و «تکره الصدقة علی الفقیر» و فقیر هاشمی از هر دو دلیل خارج شده باشد چه به یک دلیل یا به دو دلیل در این صورت هم چنان دو دلیل در فقیر غیر هاشمی به تباین متعارضند و لذا پذیرش یا عدم پذیرش مبنای انقلاب نسبت تاثیری در این بین ندارد.

اگر مخصص دو دلیل «تحرم الصدقة علی الفقیر الهاشمی» باشد در این صورت صدقه بر فقیر هاشمی حرام است و در فقیر غیر هاشمی، دو دلیل متعارضند. و اگر مخصص هم دو تا باشد باز هم تفاوتی نیست مثلا «لاتستحب الصدقة علی الفقیر الهاشمی» و «لاتکره الصدقة علی الفقیر الهاشمی» که فقیر هاشمی را از هر دو دلیل تخصیص می‌زند و دو دلیل در فقیر غیر هاشمی متعارضند.

و در این صورت هم تفاوتی ندارد خود دو مخصص هم با هم متعارض باشند یا نباشند. مثلا اگر نسبت بین دو مخصص عموم و خصوص من وجه باشد در این صورت در ماده اجتماع متعارضند، و در ماده افتراق شان هر دو عام را تخصیص می‌زنند. (البته این در صورتی اتفاق می‌افتد که هر دو دلیل نسبت به هر دو عام مخصص باشند تا ماده افتراق آنها از هر دو عام خارج شده باشد تا مقدار خارج شده از هر دو عام یکی باشد)

ج) هر دو عام مخصص داشته باشند و مقدار خارج از هر دو عام یک مقدار نباشد. «تستحب الصدقة علی الفقیر» که با «لاتستحب الصدقة علی الفقیر الهاشمی» تخصیص خورده باشد و «تکره الصدقة علی الفقیر» به «لاتکره الصدقة علی الفقیر الکوفی» تخصیص خورده باشد در این صورت هم چنان دو عام به تباین متعارضند و پذیرش انقلاب نسبت یا عدم آن تفاوتی در مساله ایجاد نمی‌کند.

البته مرحوم آقای صدر اینجا صور مختلفی را تصور کرده‌اند که گاهی دو مخصص مستوعب هستند و گاهی نیستند که چون در نتیجه انقلاب نسبت تفاوتی ایجاد نمی‌کند ما آنها را ذکر نمی‌کنیم.

مرحوم آقای خویی مثالی که بیان کرده‌اند بحث ارث زن از عقار است. در روایات متعدد عدم ارث زن از عقار مذکور است. مثلا:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۱۲۷)

این روایت اطلاق دارد و شامل زن دارای بچه و غیر آن می‌شود.

در برخی روایات دیگر آمده است که زن از عقار ارث می‌برد.

مثل:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَوِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ امْرَأَتِهِ وَ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ كُلَّ شَيْ‌ءٍ تَرَكَ أَوْ تَرَكَتْ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۳۰۰)

دقت کنید که روایاتی که به صورت مطلق گفته است زن از همه ما ترک میت ارث می‌برد نمی‌تواند مثال برای ما باشد چون در این صورت روایات دسته اول اخص مطلق از این روایاتند بلکه مراد روایاتی است که در آنها آمده باشد زن از عقار ارث می‌برد اما این روایت از این جهت مثال برای ما ست چون سوال از ارث زن از عقار است و نمی‌توان گفت جواب امام علیه السلام شامل مورد سوال نیست و لذا شمول جواب امام علیه السلام نسبت به ارث زن از عقار در حکم تخصیص به ذکر و تصریح به آن است.

و دلیل سوم این است که زن دارای بچه از عقار ارث می‌برد.

مثل:

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۳۰۱)

که در این صورت مخصص روایات دسته اول است و اگر مبنای انقلاب نسبت را بپذیریم در این صورت نتیجه از روایات دسته دوم اخص مطلق خواهد بود و آن را تخصیص می‌زند و در نتیجه زنی که بچه نداشته باشد از عقار محروم است. اما اگر انقلاب نسبت را نپذیریم دو دلیل در زنی که بچه ندارد هم چنان متعارضند و مرجع عموم یا اصل فوقانی خواهد بود.

در اینجا بحث از تعارض تمام می‌شود و بحث بعدی ان شاء الله بعد از تعطیلات ماه صفر.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای صدر:

الصورة الأولى- المتعارضان بنحو التباين كما إذا ورد (تستحب الصدقة على كل فقير) و ورد (تكره الصدقة على فقير) مع افتراض ورود مخصص بأحد الأنحاء التالية:

النحو الأول- أن يرد دليل واحد يخصص أحدهما فقط. كما إذا ورد (لا تستحب الصدقة على الفقير الهاشمي) الّذي هو مخصص دليل الاستحباب.

و هذا هو القدر المتيقن من موارد تطبيق نظرية انقلاب النسبة حيث يجمع بين الأدلة الثلاثة بتخصيص دليل الاستحباب ثم تخصيص دليل الكراهة بدليل الاستحباب المخصص، بناء على انقلاب النسبة بينهما. و على القول بعدم انقلاب النسبة يحكم بتساقط الدليلين المتعارضين في غير مورد المخصص مع الأخذ بمفاد العام غير المخصص في مورد تخصيص العام المخصص على أساس النكتة الثانية المتقدمة.

النحو الثانية- أن يرد دليل واحد يخصص كلا العامين المتعارضين بالتباين، كما إذا ورد (تحرم الصدقة على الفقير الهاشمي) المخصص لدليل الاستحباب و الكراهة معاً. و في هذه الحالة يبقى التعارض بين العامين مستحكماً سواء قيل بانقلاب النسبة أم لا. لبقاء نفس النسبة بينهما بعد إعمال التخصيص أيضا.

النحو الثالث- أن يرد مخصصان كل واحد منهما يخصص العامين‏ المتعارضين معاً- سواء كان بينهما تعارض بالعموم من وجه المستلزم للتساقط في مورد الاجتماع، أو بالعموم المطلق المستلزم لتقييد أحدهما بالآخر، أو لم يكن تعارض بينهما- فإنه على جميع هذه التقادير تكون النتيجة كما في النحو السابق، حيث تبقى النسبة بين العامين على التباين بعد إعمال التخصيص أيضا.

النحو الرابع- أن يرد مخصصان أحدهما يخصص كلا العامين المتعارضين و الآخر يخصص أحدهما، و هذا تلفيق- بحسب الحقيقة- بين النحوين الأول و الثاني. و في هذه الحالة لا ينتج المخصص المشترك نسبة جديدة بين المتعارضين و إنما لا بد من ملاحظة المخصص المختص، فإن كانت نسبته إلى المقدار الباقي من العام بعد تخصيصه بالمخصص المشترك العموم و الخصوص كان من النحو الأول، و إلّا كان من أحد شقوق النحو الآتي.

النحو الخامس- أن يرد مخصصان كل منهما يتفرد بتخصيص أحد العامين. و هنا شقوق عديدة.

الأول- أن لا يكون تعارض بين المخصصين، بأن يكون موضوع أحدهما غير موضوع الآخر، كما إذا ورد (لا يكره التصدق على الفقير التميمي) المخصص لدليل الكراهة و ورد (لا يستحب التصدق على الفقير الهاشمي) المخصص لدليل الاستحباب. و هذا الشق تارة: يفترض فيه استيعاب المخصصين معاً حقيقة أو عرفاً لتمام مدلول العامين و أخرى: يفترض عدم استيعابهما لذلك بحيث يبقى مقدار من أفراد العامين غير مشمول للمخصصين ففي الفرض الأول تثبت حجية كل من العامين المتعارضين في مورد تخصيص الآخر على أساس النكتة الثانية المتقدمة، لسقوط مقتضي الحجية عن كل من العامين في مورد التخصيص. فينتج في المثال استحباب التصدق على غير الهاشمي- الّذي يساوق التميمي بحسب الفرض- و كراهته على غير التميمي.

- الّذي يساوق الهاشمي بحسب هذا الفرض- و في الفرض الثاني سوف تكون النسبة بين المقدار الحجة لكل من العامين بعد إعمال التخصيص العموم من‏ وجه، فيتعارضان في الأفراد غير المشمولة للمخصصين، و النتيجة على كل حال هو التساقط في مورد الاجتماع و بقاء الحجية لهما في موردي الافتراق- و هما موردا المخصصين- من دون فرق بين القول بانقلاب النسبة، و عدم انقلابهما.

الثاني- أن تكون النسبة بين المخصصين العموم من وجه من حيث الموضوع، سواء كانا متعارضين من حيث الحكم أو لا. فإنه في الحالتين معاً، تكون النتيجة حجية العامين المتعارضين فيما ورد فيه التخصيص على الآخر و التساقط في غيره، إما لانقلاب النسبة بينهما إلى العموم من وجه، أو لأنهما متباينان كما هو على القول بعدم الانقلاب.

الثالث- أن تكون النسبة بين الخاصّين العموم و الخصوص المطلق، فيكون أحدهما أكثر تخصيصاً لعامه من تخصيص الآخر. و هنا أيضا تارة:

يفترض عدم التنافي بين المخصصين و أخرى: يفترض تنافيهما. ففي الحالة الأولى سوف تنقلب النسبة بين العامين المتعارضين إلى العموم و الخصوص المطلق حيث يصبح العام المخصص بأعم الخاصّين أخص من العام المخصص بأخص الخاصّين فيخصص أحدهما بالآخر على القول بانقلاب النسبة، و أما على القول بعدم انقلابها فيقع التعارض بينهما و لا تثبت الحجية إلّا لأحدهما في مورد افتراقه عن الآخر. أي تثبت حجية العام المخصص بأخص الخاصّين في المقدار الزائد من التخصيص الوارد على العام الآخر على أساس النكتة الثانية المتقدمة. و في الحالة الثانية يتخصص أعم الخاصّين بأخصهما فيكون كالشق الأول من حيث ورود مخصصين غير متعارضين على العامين.

الرابع- أن يكون الخاصان متساويين موضوعاً- و لا بد أن يفرض عدم التنافي بينهما حكماً و إلّا سقطا بالمعارضة- و في هذه الحالة تكون النتيجة هي التعارض بين العامين على كل حال أيضا.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۲۹۵)

 

کلام مرحوم آقای خویی:

(النوع الثالث)- من التعارض بين أكثر من دليلين- ما إذا وقع التعارض بين الدليلين بالتباين، و ورد مخصص ما. و هذا أيضاً يتصور على صور ثلاث:

(الصورة الأولى)- ما إذا ورد المخصص على أحدهما فيخصص به، و تنقلب النسبة من التباين إلى العموم المطلق، فيقدم الخاصّ على العام و يرتفع التعارض. مثلا إذا دل دليل على وجوب إكرام العلماء، و دل دليل آخر على عدم وجوب إكرام العلماء، و دل دليل ثالث على وجوب إكرام العالم العادل، تكون النسبة بين الأولين التباين، و بعد تخصيص الثاني بالثالث بإخراج العالم العادل منه تنقلب النسبة بين الأول و الثاني من التباين إلى العموم المطلق، و يكون الثاني أخص مطلقاً بالنسبة إلى الأول.

و من هذا القبيل الأدلة الواردة في إرث الزوجة من العقار، (فمنها)- ما يدل على أنها لا ترث من العقار بقول مطلق. و (منها)- ما يدل على انها ترثها كذلك. (و منها)- ما يدل على أنها ترثها إذا كانت أم ولد.

(الصورة الثانية)- ما إذا وقع التعارض بين الدليلين بالتباين، و ورد المخصص على كل واحد منهما مع عدم التنافي بين المخصصين في أنفسهما أصلا، فتنقلب النسبة من التباين إلى العموم من وجه، و يتعارضان في مادة الاجتماع، و يرجع إلى الترجيح أو التخيير. مثلا إذا دل دليل على كفاية الغسل مرة واحدة في ارتفاع النجاسة، و عدم اعتبار التعدد في حصول الطهارة، و دل دليل آخر على عدم كفايتها و اعتبار التعدد، و دل دليل ثالث على اعتبار التعدد في الغسل بالماء القليل، و هو المخصص لما يدل على عدم اعتبار التعدد مطلقاً، و دل دليل رابع على عدم اعتبار التعدد في الغسل بالماء الجاري، و هو المخصص لما يدل على اعتبار التعدد مطلقاً، فيقع التعارض بين الأولين بالتباين. و بعد تخصيص كل واحد منهما تنقلب النسبة إلى العموم من وجه، و يتعارضان في مادة الاجتماع- و هو الغسل بالكر- فان مقتضى ما يدل على اعتبار التعدد إلا في الغسل بالماء الجاري هو اعتباره في الغسل بالكر. و مقتضى ما يدل على عدم اعتبار التعدد إلا في الغسل بالقليل هو عدم اعتباره في الغسل بالكر، فيعامل معهما معاملة المتعارضين من الترجيح أو التخيير.

(الصورة الثالثة)- ما إذا وقع التعارض بين دليلين بالتباين، و ورد المخصص على كل منهما مع التنافي بين المخصصين أيضا بالعموم من وجه، كما إذا دل دليل على وجوب إكرام العلماء، و دل دليل آخر على عدم وجوب إكرامهم، و دل دليل ثالث على وجوب إكرام العالم العادل، و دل دليل رابع على عدم وجوب إكرام العالم النحوي. و لا أثر للقول بانقلاب النسبة و القول بعدمه في هذه الصورة، إذ على القول بانقلاب النسبة، كانت النسبة- بين دليل وجوب إكرام العلماء و دليل عدم وجوب إكرامهم بعد خروج العالم النحوي من الأول و خروج العالم العادل من الثاني- العموم من وجه، حيث يجتمعان في العالم العادل النحوي، و يفترقان في العالم العادل غير النحوي و في العالم الفاسق النحوي، فيحكم بوجوب إكرام العالم العادل غير النحوي، و بعدم وجوب إكرام العالم الفاسق النحوي، و يرجع إلى الأصول العملية أو الترجيح أو التخيير في إكرام العالم العادل النحوي.

و أما على القول بإنكار الانقلاب يسقط العامان عن الاعتبار رأساً، و يؤخذ بالخاصين، و حيث أن بينهما العموم من وجه يعمل بهما في مورد افتراقهما، و يرجع إلى الأصول العملية أو الترجيح أو التخيير في مورد الاجتماع- و هو العالم العادل النحوي- فتكون النتيجة عين نتيجة القول بانقلاب النسبة.

(مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۴۰۱)

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است