ملزمات المعاطاة
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین لاسیما بقیة الله فی الأرضین و لعنة الله علی اعدائهم أجمعین الی قیام یوم الدین
ومن جملة ملزمات المعاطاة الذی ذکره الشيخ الأعظم (رضوان الله تعالی علیه) : موت أحد طرفي المعاطاة، ولا فرق في ذلك بين كون المعاطاة مفيدةً للملك أو مفيدةً للإباحة.
وقد صرّح بأنّه لا إشكال في جواز فسخ البیع اللفظی بعد الموت،فإن الخيار وحقّ الفسخ یتعلق بالعقد و ليس قائماً بالشخص، ولذا يورث.و أما المعاطاة فإذا قلنا بکونها مفيدةً للملكيّة، فإنّ الجواز فيها من قبيل الجواز في الهبة؛ وموضوع الجواز في الهبة هو استرداد العين من الموهوب له، ولذا لو مات الموهوب له، فحتى مع إمكان استرداد العين، لا يثبت حقّ الرجوع للواهب. وكذلك الحال في المعاطاة، فإنّ موضوعه إمكان ترادّ العينين من نفس الطرفين اللذين تبادلا العينين.وأمّا إذا قلنا بأنّ المعاطاة مفيدة للإباحة، فقد ذكر أنّ جواز المعاطاة هنا کالرجوع عن الاذن فی الإباحة المالکیة ووجه كونه من ذاك القبيل ـ مع أنّ الإباحة هناك مالكيّة، بينما محلّ بحثنا إلاباحة التعبّدية ـ هو أنّه كما أنّه في الإباحة المالكيّة إذا علمنا بعدم وجود الرضا الباطني، لا يجوز التصرّف، وإن كان قد أنشأ الإذن، فكذلك هنا، مع أنّ الإباحة شرعيّة، إلّا أنّها من سنخ ذلك الرضا الباطني، ومتقوّمة بخصوصيّاته. فكما أنّ المالك في الإباحة المالكيّة راضٍ بتصرّف هذا الشخص الخاصّ لا وارثه، كذلك هنا فإنّ جواز أخذ العين ثابتٌ لنفس الشخص الذي دفع المال إليه، ولا يثبت لغيره.
وبعبارةٍ أخرى: الجواز في المعاطاة من قبيل الرجوع عن الإذن، لا من قبيل إنشاء المنع، وكما أنّ عدم طيب النفس والرضا الباطني كافٍ لعدم جواز التصرّف، وإن لم يُنشِئ المنع، فكذلك جواز المعاطاة من هذا القبيل؛ أي إنّ مجرّد عدم كون «من له الرجوع» هو نفس «من إليه الرجوع» كافٍ في عدم ثبوت الجواز.
وآخر ملزم بحث حوله الشيخ الأعظم (رضوان الله تعالی علیه) هو الجنون،و بحکمه السفه،و لم یقبل کونه ملزماً بخلاف الموت لأنّ الوارث لا يكون قائماً مقام الميّت، بل يرث العين ويصير مالكاً لها، بينما الجنون لا يُزيل الملك، فالعين تبقى على ملك المجنون، ووليّ المجنون قائم مقامه، وتصرفاته بمنزلة تصرّفات نفس المجنون. ولا فرق في ذلك بين كون المعاطاة مفيدةً للملكيّة أو مفيدةً للإباحة.
.