جلسه پنجاه و هفتم ۵ بهمن ۱۳۹۴


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

قاعده لاضرر

بحث در وجه اول در جمع بین قاعده لاضرر و اطلاقات ادله احکام اولیه بود. مرحوم شیخ و نایینی معتقد به تقدیم دلیل لاضرر به ملاک حکومت هستند.

ایشان فرموده‌اند بین دلیل حاکم و دلیل محکوم هیچ تنافی وجود ندارد. در حکومت بر عقد الوضع قضیه عدم تنافی بسیار روشن است چون دلیل حاکم، موضوع دلیل محکوم را تعبدا از بین می‌برد و از آنجا که دلیل محکوم نسبت به وجود و عدم موضوع خودش ساکت است،‌ تنافی بین آن دو نخواهد بود.

در موارد حکومت بر عقد الحمل اگر چه دلیل محکوم اطلاق یا عمومیت دارد اما چون دلیل حاکم ناظر بر دلیل محکوم است، اطلاق و عموم دلیل محکوم را از بین می‌برد. موضوع تمسک به اطلاق و عموم شک است یعنی جایی است که مکلف نمی‌داند آیا عموم و اطلاق هست یا نیست به ظاهر اطلاق و عموم تمسک می‌کنیم و دلیل حاکم شک را برطرف می‌کند و مشخص می‌کند که مورد دلیل حاکم خارج از دلیل محکوم است پس شکی نیست تا به اصالة الاطلاق یا اصالة العموم تمسک کرد. لسان دلیل حاکم، لسان نظارت و شرح و تبیین و عدم تنافی است.

ایشان گفته‌اند همان طور که عدم تنافی دو دلیل در ورود بسیار روشن است در حکومت هم روشن است هر چند در ورود با تعبد شارع حقیقت ایجاد می‌شود و حقیقتا خارج از موضوع خواهد بود اما در حکومت  با تعبد شارع حقیقتی در خارج ایجاد نمی‌شود و تعبدا از موضو خارج خواهد شد اما چون لسان آن لسان شرح و تبیین و نظارت و عدم تنافی است بین دو دلیل حاکم و محکوم تنافی وجود ندارد.

و تشخیص لسان دلیل که آیا از موارد حکومت است یا از موارد تخصیص است بستگی به ظاهر دلیل دارد.

مرحوم محقق داماد و مرحوم آقای صدر اشکالاتی را به مرحوم نایینی مطرح کرده‌اند.

اشکال اول: ضابطه‌ای که برای حکومت در کلام ایشان ارائه شد ناتمام است و این بحث چون محول به بحث تعادل و تراجیح است ما در اینجا از آن بحث نمی‌کنیم.

از جمله اینکه مرحوم نایینی گفتند در حکومت اگر دلیل محکوم نباشد، دلیل حاکم لغو است به خلاف تخصیص که حتی اگر عام یا مطلق نباشد، دلیل مخصص و مقید لغو نیست.

اشکال کرده‌اند همیشه دلیل حاکم بدون دلیل محکوم لغو نیست بلکه دلیل حاکم می‌گوید اگر دلیل محکومی باشد ... بنابراین لازم نیست حتما دلیل محکوم وجود داشته باشد.

اشکال دوم: مرحوم نایینی گفتند در موارد تخصیص تناقی عقلی وجود دارد به خلاف موارد حکومت.

مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند در موارد حکومت نیز عقلا تنافی وجود دارد. چون ظاهر دلیل محکوم این است که حکم بر آنچه عرفا موضوع بر آن صدق می‌کند مترتب است و با وجود دلیل حاکم، هنوز هم مورد از مصادیق عرفی موضوع دلیل محکوم است (به خلاف ورود که بعد از دلیل وارد، مورد حتی عرفا هم از مصادیق عرفی موضوع دلیل مورود نیست) بنابراین در موارد حکومت هم تنافی عقلی وجود دارد.

هم در تخصیص و هم در حکومت، ملاک تقدم قرینیت است و تنها تفاوت در این است که در موارد تخصیص قرینیت عام است و در حکومت قرینیت شخصی است.

یعنی در تخصیص فهم نوعی این است که مراد از مخصص، تبیین مراد جدی از عام است اما در حکومت لسان خود دلیل قرینیت بر دلیل محکوم را می‌رساند.

و بعد هم فرموده‌اند در مواردی که دلیل حاکم ناظر بر عقد الحمل دلیل محکوم است همان طور که می‌توان گفت لسان دلیل حاکم، شک را نسبت به اطلاق و عموم دلیل محکوم برطرف می‌کند می‌توان عکس آن را هم تصور کرد.

یعنی بین دو دلیل لاضرر و دلیل وجوب وضو همان طور که می‌توان گفت دلیل لاضرر، منظور از دلیل وجوب وضو را مشخص می‌کند و می‌گوید حکم ضرری جعل نشده است و شکی در وجوب وضوی ضرری نیست تا به اطلاق و عموم دلیل وجوب وضو تمسک کنیم.

در همین مورد هم می‌توان گفت دلیل وجوب وضو می‌گوید وجوب وضو حتی در موارد ضرر جعل شده است بنابراین در وجوب وضوی ضرری شکی نیست تا با اطلاق دلیل لاضرر آن را نفی کنیم.

جواب این اشکال مرحوم صدر روشن است و ناشی از عدم دقت در کلام نایینی است. دلیل محکوم نظارتی بر دلیل حاکم ندارد و دلیل وجوب وضو هیچ نظارتی بر دلیل نفی ضرر ندارد تا بر آن حکومت داشته باشد و شاهدش هم این است که اگر لاضرر نباشد دلیل وجوب وضو لغو نخواهد بود بر خلاف عکس.

مرحوم آقای صدر هم پذیرفته‌اند دلیل لاضرر حاکم است اما بین دلیل حاکم و محکوم تنافی هست اما به ملاک نظارت مقدم است.

اما چگونه باید اثبات کنیم دلیل لاضرر ناظر بر سایر ادله است؟

ایشان می‌فرمایند اگر لسان لاضرر نفی بسیط باشد نظارتی وجود ندارد یعنی اگر مفادش لیس تامه باشد و منظور این است که حکم ضرری نیست نظارتی وجود ندارد و به تبع حکومت هم نیست اما اگر لسان لاضرر، لسان نفی ترکیبی است یعنی می‌گوید احکامی که جعل کرده‌ایم ضرری نیستند و منظور از آن سلب اتصاف احکام مجعول به ضرری بودن است در این صورت نظارت وجود دارد و حاکم است.

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

(ثم إنّ بيان وجه الحكومة مطلقا في المقام و بيان ضابطها في كلّ مقام على طريق الإجمال يتوقف على تمهيد مقدّمة و هي أنّ القرينة تارة تكون قرينة للمجاز و أخرى للتّخصيص أو التّقييد بناء على ما هو الحق من أنّ العام المخصّص أو المطلق المقيّد ليس بمجاز.

و الفرق بينهما أنّ قرينة المجاز قرينة للمراد من اللّفظ فإنّ يرمي في قولك رأيت أسدا يرمي قرينة على أنّ المراد من الأسد في هذا الكلام بالدّلالة التّصديقيّة هو الرّجل الشّجاع.

و أمّا المخصّص أو المقيّد فليس قرينة للمراد من اللّفظ بل قرينة لموضوع الحكم و أن عنوان العام أو المطلق ليس تمام الموضوع بل جزؤه.

و على هذا فمراد شيخنا الأنصاري قدّس سرّه من أنّ الحكومة هي أن يكون أحد الدّليلين بمدلوله اللّفظي متعرّضا لحال دليل آخر ليس خصوص ما كان الحاكم من قبيل قرينة المراد من اللّفظ بأن يفسّر بكلمة أي أو أعني و إلّا لاختصّ بالأدلّة اللّفظيّة و لا يشمل حكومة بعض الأحكام العقليّة على بعض بل مراده منها الأعمّ من ذلك فمن أقسامها ما كان أحد الدليلين ينفي ما هو المفروض موضوعا في الدّليل الآخر أو يثبت موضوعا مثل ما فرض موضوعا في الدليل الآخر كما إذا قيل أكرم العلماء و ورد دليل على أنّ زيدا مع كونه عالما ليس بعالم أو يدلّ على أنّ زيدا مع كونه جاهلا عالم.

و بالجملة غرضه من هذا البيان الفرق بين التخصيص و الحكومة فإنّ ضابط التّخصيص أن لا يكون في اللّفظ إشعار أصلا بالحكم الثّابت في العام فإنّ قوله لا تكرم زيدا لا تعرض له بحسب المدلول بالحكم الثّابت في جميع أفراد العلماء الشامل لزيد فكونه بيانا للعام إنّما هو بحكم العقل بعد العلم بصدور الخاص و العام من العاقل الملتفت فإنّ العقل يحكم بأنّ الملتفت لا يحكم واقعا بوجوب إكرام جميع الأفراد مع حكمه في فرد منها بخلاف حكمه في سائر الأفراد و بعد نصوصيّة الخاصّ أو أظهريّته من العموم في شموله له يحكم بأنّ المتكلّم لم يقصد من العموم هذا الفرد.

و ضابط الحكومة أن يكون هذا الوجه من الجمع مدلولا لفظيا و لا تختصّ الدّلالة اللفظيّة بأن يكون مدلول الحاكم هو أردت من المحكوم هذا حتى يكون شارحا بلفظ أي و أعني و نحوهما فيكون كقرينة المجاز بل تشمل ما كان كالمقيّد و المخصّص بيانا للمراد من الحكم الواقعي كأغلب الحكومات فإنّ مثل قوله لا شكّ لكثير الشكّ يبيّن بنفس مدلوله اللّفظي موضوع قوله إذا شككت فابن على الأكثر و يضيق دائرة الموضوع.

فالفرق بين التخصيص و الحكومة هو أنّ بيانيّة الخاص للعام إنّما هو بحكم العقل و بيانيّة الحاكم للحكومة إنّما هو بنفس مدلوله.

و فرق آخر بينهما و هو أنّ الحكومة تتوقّف على ورود المحكوم أولا ثم ورود الحاكم و ذلك لأنّه مسوق لبيان حكمه و متفرّع عليه بخلاف التّخصيص الّذي هو أحد أقسام التّعارض.

و بالجملة لو لم يرد حكم من الشّارع لا عموما و لا خصوصا فلا مجال لورود قوله ص لا حرج في الدّين أو لا ضرر في الإسلام و هذا بخلاف مثل لا تكرم زيدا فإنّه غير متفرّع على ورود إكرام العلماء.

ثم إنّ الحكومة على أقسام:

منها ما يتعرّض‌ لموضوع المحكوم كما لو قيل بأن زيدا ليس بعالم بعد قوله أكرم العلماء.

و منها ما يتعرّض لمتعلّق الحكم الثّابت في المحكوم كما لو قيل بأن الإكرام ليس بالضيافة.

و منها ما يتعرض لنفس الحكم كما لو قيل بأن وجوب الإكرام ليس في مورد زيد.

ثم إنّ الحكومة كما توجب التّضييق فقد توجب التّوسعة أيضا كما إذا أدخل دليل الحاكم فردا خارجيّا في موضوع المحكوم أو متعلّقه أو في حكمه.

ثم إنّ جهة تقديم الحاكم و عدم ملاحظة مرجّحات الدلالة و السّند واضحة.

أمّا الدّلالة فلأنّ المحكوم إنّما هو حكم على تقدير و الحاكم هادم لذلك التقدير أي ثبوت وجوب إكرام كلّ عالم مثلا موقوف على فرض وجود موضوعه خارجا و على فرض التحقّق و الصّدق لمتعلّقه تصوّرا و على بقاء أصل الحكم و استمراره مطلقا فإذا دلّ دليل على إبطال هذا الفرض و إخراج موضوع عن موضوع المحكوم مثلا فلا تعارض بينهما لأنّ الحكم على تقدير لا يعقل أن يحفظ تقديره.

و هذا هو المناط في صحّة الترتّب و تقديم الأمارات على الأصول كما أوضحناه في محلّه.

ثم إنّ أظهر أفراد الحكومة هو التعرض لأصل الحكم لأنّ هدم الموضوع أو المتعلّق يرجع بالواسطة إلى التعرّض للحكم.

و على هذا فلا فرق بين أن يكون المراد من لا ضرر ما اختاره شيخنا الأنصاري و أن يكون المراد منه ما اختاره المحقّق الخراساني أي سواء قيل بأن الحكم الضّرري غير مجعول أو قيل بأنّ الموضوع الضّرري لا حكم له إذ كلاهما حاكمان على أدلّة الأحكام غاية الفرق أنّ أدلّة لا ضرر على مختار الشّيخ شارحة لأصل الحكم و على مختاره فشارحة لموضوعات الأحكام و أمّا الحكومة في باب السّند فتفصيلها موكول إلى باب التعادل و التّرجيح‌.

منیة الطالب جلد ۳، صفحه ۴۰۷ تا ۴۰۹)

کلام مرحوم محقق داماد:

(اقول: معنى الحكومة على ما سيأتى بيانه فى محله مفصلا ادعاء نفى الجعل فى مورد قد اقتضى العمومات او الاطلاقات ثبوته فى ذلك المورد، اما بادعاء نفى الموضوع كان يقال بعد ما ورد اكرم العلماء عاما زيد ليس بعالم، او بادعاء نفى المتعلق كان يقال الضيافة ليست باكرام، او بادعاء نفى الحكم كان يقال لم يجعل الوجوب فى مورد زيد، فان مرجع جميع ذلك الى نفى جعل الحكم ادعاء، و مصحح الادعاء عدم تعلق الارادة الجدية بمورد

دليل الحاكم. هذا فيما اقتضى دليل الحاكم تضييق دليل المحكوم، و قد يقتضى توسعة ذلك الدليل، و مرجعه حينئذ الى اثبات الجعل فى مورد ادعاء و كناية عن ثبوت الارادة الاكيدة فيه، و ذلك ايضا اما بادعاء ثبوت موضوع الدليل كان يقال زيد عالم مع انه جاهل فى الواقع، او بادعاء ثبوت المتعلق كان يقال مثلا السكوت عند العالم اكرام له، او بادعاء ثبوت الحكم كان يقال قد جعلت الوجوب فى مورد زيد، و مرجع جميع ذلك ايضا الى ثبوت جعل الحكم فى مورد دليل الحاكم. و قد عرفت ان مصحح الادعاء وجود الارادة الجدية فى مورده، فدليل الحاكم على ما ذكرنا يحدد دليل المحكوم بمدلوله بلسان نفى الجعل فى مورد اقتضى دليل المحكوم ثبوته، او ثبوته فى مورد لم يقتض ثبوته لا بلسان عدم تطابق الارادة الجدية مع الاستعمالية كما يتراءى من المحقق، فانه على هذا المعنى غير مطرد فيما اقتضى دليل الحاكم توسعة دليل المحكوم، لان المفروض حينئذ عدم وجود الارادة الاستعمالية كى يقتضى دليل الحاكم عدم تطابقها مع الارادة الجدية. ثم انه ليس يلزم ان يكون مفاد دليل الحاكم منحصرا فى تحديد دليل المحكوم توسعة و ضيقا كى يتوقف وروده على ورود دليل المحكوم او لا، و يلزم لغويته لو لم يرد دليل المحكوم اصلا بل يمكن ان يكون دليل الحاكم بحيث لو ورد دليل المحكوم لحكم عليه و لو لم يرد لصح ايراده، كما هو الحال فى قوله‏ «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» و نظائره، فانه لا اشكال فى انه حاكم على الادلة الاولية، و مع ذلك صح ايراده ابتداء بل مع عدم ايراد المحكوم بالكلية و مثله قوله «لا ضرر و لا ضرار» بناء على ان يكون مفاده الاخبار بنفى تشريع الاحكام الضررية، و لو لا ذلك بان يعتبر فى دليل الحاكم كونه بحيث لو لم يرد دليل المحكوم قبله كان لغوا، كما قال به المحقق النائينى لتوجه ايراد المحقق الخراسانى على الشيخ من انه لو كان دليل لا ضرر بيانا لما هو الواقع لا حكومة لها، حيث انه على ذلك صح ايراده ابتداء قبل ايراد دليل المحكوم، و هذا واضح.

و بالجملة معنى الحكومة و ان كان ادعاء نفى الحكم او ثبوته الذي يرجع الى تحديد دليل المحكوم توسعة و ضيقا إلّا انه لا يلزم فيها انحصار مفاد دليل الحاكم فى التحديد بحيث لو لم يكن كذلك لم يكن حاكما بل يصح ان يكون دليل حاكما على ادلة المطلقات و العمومات ببعض مفاده لا بتمامه، فما يتراءى من المحقق على ما نسب اليه: من اشتراط ورود دليل المحكوم قبل دليل الحاكم، مما لا وجه له.

و توضيح المطلب بعبارة اخرى و ادق انه يمكن ان يكون مفاد دليل لا حرج و لا ضرر و نحوهما الاخبار بنفى جعل احكام الحرجية و الضررية و نحوهما، فما ورد من المطلقات و العمومات الدالة باطلاقها و عمومها على جعل تلك الاحكام يحكم عليه بدليل لا حرج و لا ضرر من دون فرق بين وروده قبل دليلهما او بعده، و ما ورد من الاحكام المترتبة على موضوعات اقتضت بطبعها الضرر او الحرج يخصص به القاعدة و ما شك فى جعل الحكم على موضوع ضرري او حرجى يحكم بادلة نفى الضرر و الحرجى بعدم جعله، فمفاد دليلهما كان حاكما على العمومات و المطلقات، و مع ذلك ليس مفاده منحصرا فى التحديد، و من ذلك ترى الفقهاء رضوان الله عليهم يحكمون فيما شك فى جعل حكم ضرري او حرجى بعدم جعله بدليل لا ضرر و لا حرج، مع انهم ذهبوا بحكومة ذلك الدليل على المطلقات و العمومات، و لو اعتبر فى الحكومة انحصار مفاد دليل الحاكم فى تحديد المطلقات و العمومات لم يصح التمسك به فى موارد الشك لاثبات عدم جعل حكم الضرري و الحرجى، حيث ان خروج الاحكام المترتبة على موضوعات الضررية و الحرجية ليس بالتخصيص على ذلك. و كيف كان فالاقوى تقديم ادلة لا ضرر و لا حرج و نحوهما على المطلقات و العمومات بالحكومة، و مع ذلك يصح التمسك بها فى موارد الشك فى جعل احكام اقتضت بنفسها للضرر و الحرج.

المحاضرات جلد ۲، صفحه ۵۴۵)

کلام مرحوم آقای صدر:

(أقول: يرد على ما أفاده من أن القرينية في التخصيص عقلية و في الحكومة عرفية ان القرينية في كليهما عقلية بمعنى ان التنافي بينهما بملاك التضاد و عدم إمكان الاجتماع مع فعلية موضوعهما معا، و انما الفرق بينهما ان قرينية الحاكم شخصية و قرينية المخصص نوعية على توضيح و شرح موكول إلى محله من بحوث التعارض غير المستقر.

و منه ظهر بطلان ما ذكر من ان الدليل الحاكم الناظر إلى عقد الموضوع ليس معارضا مع الدليل المحكوم لأنه يدل على قضية شرطية و الدليل الحاكم ينظر إلى ثبوت الشرط و عدمه و الشرطية لا تتكفل بيان شرطها أم لا، فان ما هو الموضوع في الدليل المحكوم الرّبا الواقعي و هو متحقق حتى بعد ورود الحاكم لأن نفي الحاكم للربا بين الوالد و الولد ليس نفيا حقيقيا، نعم يتم ذلك في الورود و ارتفاع الموضوع حقيقة و وجدانا.

و اما ما ذكر أخيرا في القسم الثاني من الحكومة فيرد عليه:

أولا- ان ارتفاع موضوع حجية الإطلاق و هو الشك بالدليل الحاكم تعبدا لا يختص بالحاكم بل يجري في التخصيص و سائر وجوه الجمع العرفي.

و ثانيا- كما يرتفع موضوع حجية إطلاق المحكوم و هو الشك في طول حجية إطلاق الحاكم تعبدا، كذلك يرتفع موضوع حجية إطلاق الحاكم تعبدا إذا فرغ عن حجية إطلاق المحكوم لأن موضوع حجيته أيضا الشك.

و الصحيح: في ضابط الفرق بين الحكومة و التخصيص- على ما سنشرحه مفصلا في بحوث التعارض- ان التخصيص يكون بملاك القرينية النوعية العامة و الحكومة تكون بملاك القرينية الشخصية من قبل المتكلم نفسه و تفسيره لمرامه من المحكوم، و هذا هو الّذي يجعل الحكومة بين دليلين متوقفة على نظر أحدهما إلى الآخر.

و هذه النكتة محفوظة بين دليل نفي العسر و الحرج و أدلة الأحكام الأولية لأنها ظاهرة في النفي التركيبي أي فرغ فيها عن وجود أحكام في الشريعة و الدين في المرتبة السابقة للدلالة على نفي ما ينشأ من إطلاقها حرج أو عسر.

بحوث فی علم الاصول، جلد ۵، صفحه ۵۰۹)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است