جلسه صد و دوم ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

استصحاب در شک در مقتضی

مرحوم شیخ انصاری بین موارد شک در مقتضی و موارد شک در رافع تفصیل داده‌اند و استصحاب را فقط در موارد شک در رافع معتبر می‌دانند.

مرحوم آقای خویی بعد از نقل کلام شیخ، به ایشان اشکالاتی مطرح کرده‌اند. بخشی از کلام مرحوم آقای خویی مربوط به تبیین ضابطه موارد شک در مقتضی و رافع سات و بخش دیگری مربوط به اشکال به مرحوم شیخ است.

ضابطه موارد شک در مقتضی و مانع:

اصل این کلام از مرحوم نایینی است. مواردی که چیزی موجب ارتفاع حالت سابق شود از موارد شک در رافع است به خلاف موارد شک در مقتضی که به سبب گذر زمان، شک در بقاء به وجود می‌آید.

هر کجا شک در زوال حالت سابق به خاطر گذشت زمان باشد شک در مقتضی است و هر کجا شک در زوال حالت سابق به خاطر چیز دیگری غیر از گذشت زمان باشد شک در رافع است.

مثلا طهارت امری است که به صرف گذر زمان منعدم نمی‌شود بلکه آنچه موجب هدم طهارت است حدث است. طهارت از خبث نیز چنین است، آبی که محکوم به طهارت است با گذر زمان نجس نمی‌شود بلکه باید ملاقات با یکی از نجاسات اتفاق بیافتد تا آب نجس شود.

بنابراین شک در زوال طهارت (حدثی یا خبثی) حتما از موارد شک در رافع است.

اما در مواردی که خود گذشت زمان موجب از بین رفتن شود شک در مقتضی است مثل اینکه شک کنیم وجوب امساک تا استتار قرص یا زوال حمره است؟ در اینجا خود گذر زمان برای شک در استمرار کافی است و خود گذر زمان موجب زوال مقتضی خواهد شد.

دقت شود که در تمام موارد انتفای حکم به انتفای موضوع است اما گاهی برای انتفاء و انعدام موضوع، گذر زمان کافی است و لذا با گذر مقداری از زمان در بقای آن شک می‌شود و گاهی صرف گذر زمان برای انتفاء و انعدام موضوع کافی نیست بلکه باید چیز دیگری اتفاق بیافتد تا موضوع را منعدم کند.

این بیان در مقابل این است که منظور از مقتضی ملاک و مصلحت باشد. یعنی منظور از شک در مقتضی یعنی در جایی که در ملاک و مصلحت شک حکم باشد در مقابل مواردی که ملاک و مصلحت حکم محقق است و احتمال وجود مانع هست.

اما این منظور از شک در مقتضی و مانع در استصحاب نیست و اگر این را بپذیریم مواردی برای تطبیق استصحاب توسط مکلف باقی نخواهد ماند چون در تمام موارد استصحاب ممکن است ملاک و مصلحت حکم وجود نداشته باشد در حالی که روایات استصحاب به ملکف ضابطه می‌دهد و مکلف آن را تطبیق می‌کند.

مرحوم نایینی ضابطه گفته شده را پذیرفته است و با مرحوم شیخ در تفصیل بین موارد شک در مقتضی و رافع موافق است.

مرحوم آقای خویی ابتداء اشکالی مطرح کرده‌اند:

اشکال: دلیل استصحاب منحصر در روایاتی که در آنها کلمه نقض وجود دارد نیست و برخی روایات دیگر که دال بر استصحاب هستند اعم از موارد شک در مقتضی و مانع هستند و آن روایات و این روایات شامل کلمه نقض، مثبتین هستند و با یکدیگر تعارضی ندارند.

و بعد از این اشکال جواب داده‌اند:

جواب: ایشان می‌فرمایند مفاد سایر روایات نیز همان است که در ضمن روایات متضمن کلمه نقض بیان شده است و در تمام آنها نیز وجود مقتضی مفروض است.

اما خود ایشان چند اشکال به کلام شیخ مطرح کرده‌اند و کلام شیخ را ناتمام می‌دانند.

اشکال نقضی: لازمه کلام شیخ عدم جریان استصحاب در موارد شک در نسخ و موارد شک در مقتضی در شبهات موضوعیه است.

در موارد شک در نسخ، خود مرحوم شیخ اعتبار استصحاب را پذیرفته است در حالی که حقیقت نسخ دفع حکم است نه رفع حکم و به معنای پایان یافتن زمان حکم است.

در موارد شک در شبهات موضوعی که شک در مقتضی باشد نیز استصحاب نباید جاری باشد چون نقض از شمول موارد شک در مقتضی قاصر است. (البته تعجب است که مرحوم آقای خویی این نقض را به مرحوم شیخ وارد کرده‌اند چون خود ایشان معترفند که مرحوم شیخ در شبهات موضوعیه نیز استصحاب را فقط در موارد شک در رافع معتبر می‌دانند.)

اشکال حلی: آنچه مصحح اسناد نقض به یقین است اتحاد متعلق یقین و شک و الغای حیثیت زمان و حدوث و بقای آنها ست. بنابراین در موارد شک در مقتضی و رافع تفاوتی نیست که این همان بیان مرحوم آخوند است.

عرض ما نسبت به نقض ایشان به مرحوم شیخ این است که ذکر موارد نسخ امر صحیحی نیست چون مدرک اعتبار استصحاب در موارد شک در نسخ، روایات لاتنقض الیقین نیست.

اصل عدم نسخ و به تعبیر دیگر استصحاب عدم نسخ، در حقیقت همان نفی احتمال تخصیص است. دلیل حکم به عموم ازمانی شامل همه زمان‌ها ست و لذا برای استمرار احکام نیاز به دلیل خاص نداریم بلکه هر دلیلی که متضمن جعل حکم است و برای حکم زمانی را بیان نکرده است مقتضی استمرار حکم تا آخر است. و همان طور که در موارد شک در تخصیص احوالی و افرادی، به اصل عموم تمسک می‌کنیم و احتمال تخصیص را نفی می‌کنیم در موارد شک در تخصیص ازمانی نیز به اصل عموم تمسک می‌کنیم و احتمال تخصیص را نفی می‌کنیم و این همان اصل عدم نسخ است.

و لذا نقض ایشان به مرحوم شیخ وارد نیست.

و اما نقض دوم ایشان که در موارد شک در شبهات موضوعی در موارد شک در مقتضی نباید استصحاب کند قبلا هم گفتیم نقض نیست و مرحوم شیخ هم همین نظر را دارد.

اما بیان حلی که ایشان ذکر کرده‌اند که ایشان فرمود مصحح اضافه نقض به یقین، وحدت متعلق یقین و شک است، به نظر ما در کلمات ایشان و مرحوم آخوند اشتباهی اتفاق افتاده است و آن اینکه بین استمرار و بین نقض استمرار خلط شده است.

اگر اشکال مرحوم شیخ این بود که در موارد شک در مقتضی استمرار صدق می‌کند یا نمی‌کند؟ این جواب بود که حیثیت حدوث و بقاء عرفا مقوم نیست و برای صدق استمرار زمان مقوم نیست به نحوی که اگر حکم در زمان دوم هم ثابت باشد استمرار حکم سابق است نه اینکه حکم جدید باشد.

اما اشکال مرحوم شیخ این است که مجرای استصحاب جایی است که عدم استمرار نقض محسوب شود اما مواردی که عدم استمرار نقض نباشد استصحاب جاری نیست.

و ایشان فرمودند این فقط در مواردی است که مقتضی برای استمرار حکم وجود داشته باشد که در این صورت نقض حکم محسوب می‌شود اما عدم استمرار موردی که مقتضی برای بقاء ندارد نقض محسوب نمی‌شود.

و البته ما گفتیم در کلام شیخ هم اشتباهی رخ داده است و آن اینکه در صدق ماده نقض، وجود مقتضی برای بقاء لازم نیست و صرف وجود یک هیئت اتصالی برای صدق نقض کافی است بلکه آنچه منشأ اختصاص استصحاب به موارد شک در رافع،‌ هیئت لاتنقض است. اسناد نقض به فاعل و مکلف فقط در جایی است که مورد مقتضی استمرار داشته باشد و مواردی که مقتضی استمرار وجود نداشته باشد اگر چه نقض صادق است اما این نقض به مکلف مستند نیست.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی

أما التفصيل بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع، فيقع الكلام فيه مقامين: (الأول) في تعيين مراد الشيخ (ره) من المقتضي، و (الثاني) في صحة التفصيل المذكور و فساده من حيث الدليل. أما الكلام في تعيين مراد الشيخ (ره)، ففيه احتمالات:

(الأول) أن يكون المراد من المقتضي هو المقتضي التكويني الّذي يعبر عنه‏ بالسبب و يكون جزءاً للعلة التامة، فان العلة مركبة في اصطلاحهم من أمور ثلاثة:

السبب، و الشرط، و عدم المانع. و السبب هو المؤثر، و الشرط عبارة عما يكون له دخل في فعلية التأثير و إن لم يكن هو منشئاً للأثر، و المانع عبارة عما يزاحم المؤثر في التأثير و يمنعه عنه، فالنار سبب للإحراق، و مماستها شرط، لكونها دخيلة في فعلية الإحراق، و الرطوبة مانعة عنه. و هذا المعنى ليس مراد الشيخ (ره) قطعاً، لأنه قائل بجريان الاستصحاب في العدميات، و العدم لا مقتضي له. و أيضا هو قائل به في الأحكام الشرعية، و لا يكون لها مقتضٍ تكويني، فان الأحكام عبارة عن اعتبارات وضعها و رفعها بيد الشارع.

(الثاني) أن يكون مراد الشيخ (ره) من المقتضي هو الموضوع، فانه ثبت اصطلاح من الفقهاء بالتعبير عن الموضوع بالمقتضي، و عن كل قيد اعتبر وجوده في الموضوع بالشرط في باب التكليف، و بالسبب في باب الوضع، و عن كل قيد اعتبر عدمه في الموضوع بالمانع. فيقولون إن المقتضي لوجوب الحج هو المكلف، و الاستطاعة شرط لوجوبه، هذا في باب التكليف. و في باب الوضع يقولون إن البيع و موت المورّث سببٌ للملكية، و كذا يقولون إن الحيض مانع عن وجوب الصلاة، و تعبيرهم- عن القيد الوجوديّ بالشرط في باب التكليف و بالسبب في باب الوضع- مجرد اصطلاح لا نعرف له وجهاً و مأخذاً، لعدم الفرق بينهما أصلا كما ترى، و لا نعرف مبدأ هذا الاصطلاح.

و بالجملة، يحتمل أن يكون مراد الشيخ (ره) من المقتضي هو الموضوع، ففي موارد الشك في وجود الموضوع لا يجري الاستصحاب، و في موارد الشك- في رافع الحكم مع العلم بوجود الموضوع- لا مانع من جريانه، و لا يمكن أن يكون هذا المعنى أيضا مراد الشيخ (ره) لأنه و إن كان صحيحاً في نفسه إذ لا بد في جريان الاستصحاب من إحراز الموضوع كما سنذكره إن شاء اللَّه تعالى، إلا أنه لا يكون تفصيلًا في حجية الاستصحاب، فان إثبات الحكم- لموضوع مع العلم بكونه غير الموضوع الّذي كان الحكم ثابتاً له- قياس لا تقول به الإمامية، و مع احتمال كونه غيره احتمال للقياس، فلا مجال للأخذ ۰ بالاستصحاب إلا مع إحراز الموضوع حتى يصدق في تركه نقض اليقين بالشك، فانه إنما يصدق فيما كانت القضية المتيقنة و المشكوكة متحدة. و الشيخ أيضا يصرّح في مواضع من كلامه بأن الاستصحاب لا يجري إلا مع إحراز الموضوع، و مع ذلك يقول بالتفصيل بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع، فلا يمكن أن يكون مراده من المقتضي هو الموضوع.

(الثالث) أن يكون مراده من المقتضي هو ملاكات الأحكام من المصالح و المفاسد، ففي موارد الشك في بقاء الملاك لا يجري الاستصحاب، و في موارد الشك- في وجود ما يزاحم الملاك في التأثير المسمى بالرافع- لا مانع من جريان الاستصحاب، و لا يكون هذا المعنى أيضا مراد الشيخ (ره) لأنه قائل بالاستصحاب في الموضوعات الخارجية، و لا يتصور لها ملاك حتى يقال بالاستصحاب مع العلم ببقائه، بل هذا المعنى- من التفصيل بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع- سدٌّ لباب الاستصحاب، لعدم العلم ببقاء الملاك لغير علام الغيوب إلا في بعض موارد نادرة لأدلة خاصة. و الشيخ يقول باستصحاب الملكية في المعاطاة بعد رجوع أحد المتعاملين، و يصرّح بكون الشك فيه شكاً في الرافع، و ينكر الاستصحاب في بقاء الخيار في خيار الغبن لكون الشك فيه شكا في المقتضي، فمن أين علم الشيخ (ره) ببقاء الملاك في الأول دون الثاني؟ فهذا المعنى ليس مراده قطعاً و لعل السيد الطباطبائي (ره) حمل المقتضي على هذا المعنى، حيث رد استصحاب الملكية في المعاطاة بأنه من موارد الشك في المقتضي لعدم العلم ببقاء الملاك، مضافا إلى أن التفصيل- بين الشك‏ في المقتضي بمعنى الملاك في الأحكام التكليفية- إنما يتصور على ما هو المشهور من مذهب الإمامية من كونها تابعة للمصالح و المفاسد التي تكون في متعلقاتها، و أما على القول بكونها تابعة للمصالح التي تكون في نفس الأحكام التكليفية، كالأحكام الوضعيّة التي تكون تابعة للمصلحة في نفس الجعل و الاعتبار، كالملكية و الزوجية دون المتعلق، فلا معنى للتفصيل المذكور، لأن الشك في الحكم يلازم الشك في الملاك بلا فرق بين الأحكام التكليفية و الوضعيّة، فيكون الشك في الحكم الشرعي شكاً في المقتضي دائماً و لم يبق مورد للشك في الرافع، فيكون حاصل التفصيل المذكور المذكور إنكاراً للاستصحاب في الأحكام الشرعية بقول مطلق.

فتحصل مما ذكرنا أنه ليس مراد الشيخ (ره) من المقتضي هو السبب أو الموضوع أو الملاك على ما توهموه و نسبوه إليه، و منشأ الوقوع- في هذه الأمور- توهم أن مراد الشيخ (ره) من المقتضي هو المقتضي للمتيقن، فذكر بعضهم أن المراد منه السبب، و بعضهم أن المراد منه الموضوع، و بعضهم أن المراد منه الملاك.

و الظاهر أن مراد الشيخ (ره) ليس المقتضي للمتيقن، بل مراده من المقتضي هو المقتضي للجري العملي على طبق المتيقن، فالمراد من المقتضي نفس المتيقن الّذي يقتضي الجري العملي على طبقه فحق التعبير أن يقال: الشك من جهة المقتضي لا الشك في المقتضي.

و ملخص الكلام- في بيان الميزان الفارق بين موارد الشك في المقتضي و الشك في الرافع- أن الأشياء (تارة) تكون لها قابلية البقاء في عمود الزمان إلى الأبد لو لم يطرأ رافع لها كالملكية و الزوجية الدائمة و الطهارة و النجاسة، فانها باقية ببقاء الدهر ما لم يطرأ رافع لها كالبيع و الهبة و موت المالك في الملكية و الطلاق في الزوجية، و كذا الطهارة و النجاسة. فلو كان المتيقن من هذا القبيل، فهو مقتضٍ للجري العملي على طبقه‏ ما لم يطرأ طارئٌ فإذا شك في بقاء هذا المتيقن، فلا محالة يكون الشك مستنداً إلى احتمال وجود الرافع له، و إلا كان باقياً دائماً فهذا من موارد الشك في الرافع، فيكون الاستصحاب فيه حجة. و (أخرى) لا تكون لها قابلية البقاء بنفسها، كالزوجية المنقطعة مثلا، فانها منقضية بنفسها بلا استناد إلى الرافع، فلو كان المتيقن من هذا القبيل و شك في بقائه، فلا يستند الشك فيه إلى احتمال وجود الرافع، بل الشك في استعداده للبقاء بنفسه، فيكون الشك في أن هذا المتيقن هل له استعداد البقاء بحيث يقتضي الجري العملي على طبقه أم لا؟ فهذا من موارد الشك في المقتضي فلا يكون الاستصحاب حجة فيه. و هذا المعنى هو مراد الشيخ (ره) من الشك في المقتضي و الشك في الرافع. و لذا جعل الشك في بقاء الملكية بعد رجوع أحد المتبايعين في المعاطاة من قبيل الشك في الرافع، فتمسك بالاستصحاب و جعل الشك في بقاء الخيار في الآن الثاني من ظهور الغبن من قبيل الشك في المقتضي، لاحتمال كون الخيار مجعولا في الآن الأول فقط، فلا يكون له استعداد البقاء بنفسه، فلم يتمسك فيه بالاستصحاب.

و ظهر بما ذكرنا- من مراد الشيخ من الشك في المقتضي- أن إشكال السيد الطباطبائي- على الشيخ (ره) في التمسك بالاستصحاب في المعاطاة بان الشك فيها من قبيل الشك في المقتضي، فلا يكون الاستصحاب حجة فيه على مسلك الشيخ (ره)- في غير محله، لأن الشك في بقاء الملكية في المعاطاة ليس من قبيل الشك في المقتضي بالمعنى الّذي ذكرناه، و كذا غير المعاطاة من الموارد التي تمسك فيها الشيخ (ره) بالاستصحاب و استشكل عليه السيد (ره).

و لنذكر لتوضيح المقام أمثلة فنقول: إن الأحكام على ثلاثة أقسام: (الأول) أن يكون الحكم معلوم الدوام في نفسه لو لم يطرأ رافع له، فلا إشكال في جريان‏ الاستصحاب مع الشك في بقاء هذا النوع من الحكم كالشك في بقاء الملكية لاحتمال زوالها بناقل. (الثاني) أن يكون الحكم مغيا بغاية. (الثالث) أن يكون الحكم مشكوكاً من هذه الجهة، كما إذا تحققت زوجية بين رجل و امرأة و لم يعلم كونها دائمة أو منقطعة. أما القسم الثالث فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه على مسلك الشيخ (ره) لكون الشك فيه شكا في المقتضي. و أما القسم الثاني فمع الشك في البقاء قبل تحقق الغاية لاحتمال وجود الرافع يجري الاستصحاب بلا إشكال، و بعد تحقق الغاية ينقضي بنفسه، و أما إذا شك في تحقق الغاية: (فتارةً) يكون الشك من جهة الشبهة الحكمية، كما إذا شك في أن الغاية- لوجوب صلاة المغرب و العشاء مع الغفلة- هي نصف الليل أو طلوع الفجر و إن كان عدم جواز التأخير عن نصف الليل مع العمد و الالتفات مسلماً، و (أخرى) يكون الشك من جهة الشبهة المفهومية، كما إذا شك في أن الغروب الّذي جعل غاية لصلاة الظهرين هل هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقة؟ و (ثالثة) يكون الشك من جهة الشبهة الموضوعية، كما إذا شك في طلوع الشمس الّذي جعل غاية لوجوب صلاة الصبح. ففي الأولين يكون الشك من موارد الشك في المقتضي، فلا يجري الاستصحاب فيهما، و الثالث و إن لم يكن من الشك في الرافع حقيقة لأن الرافع لا يكون نفس الزمان بل لا بد من أن يكون زمانياً و ليس في المقام إلا الزمان، لكنه في حكم الشك في الرافع عرفاً، فيجري فيه الاستصحاب.

فتحصل مما ذكرنا أن مراد الشيخ (ره) من المقتضي كون الشي‏ء ذا استعداد للبقاء ما لم يطرأ رافع له من الانقلابات الكونية من الوجود إلى العدم أو العكس، فكلما شك في بقاء شي‏ء لاحتمال طروّ هذه الانقلابات، فهو شك في الرافع، و كلما شك فيه مع العلم بعدم طروّ شي‏ء من الأشياء، فهو شك في المقتضي، فمسألة انتقاض التيمم بوجدان الماء في أثناء الصلاة من موارد الشك في الرافع، فان الطهارة من الحدث‏ التي تحققت بالتيمم باقية ما لم يطرأ وجدان الماء. هذا تمام الكلام في المقام الأول، و هو تعيين مراد الشيخ (ره) من المقتضي.

الكلام في المقام الثاني، و هو ذكر الدليل للتفصيل بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع في حجية الاستصحاب. فنقول: الوجه- في هذا التفصيل على ما يستفاد من ظاهر كلام الشيخ (ره) كما فهمه صاحب الكفاية و غيره- أن المراد من اليقين في قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك هو المتيقن، ففي مورد يكون المتيقن مما له دوام في نفسه يكون أمراً مبرماً مستحكماً و يصح إسناد النقض إليه، و في مورد لا يكون المتيقن كذلك لا يصح إسناد النقض إليه، لأن النقض حلّ شي‏ء مبرم مستحكم، كما في قوله تعالى: كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً فلا يكون مشمولا لقوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك.

و يرد عليه ما في الكفاية من أنه لا وجه لارتكاب المجاز بإرادة المتيقن من لفظ اليقين مع صحة إرادة نفس اليقين و صحة اسناد النقض إليه بما له من الإبرام و الاستحكام، و لكن يمكن ان يكون مراد الشيخ (ره) ما نذكره- و ان كان ظاهر عبارته قاصراً عنه- و هو أن المراد من لفظ اليقين هو نفس اليقين لا المتيقن، لما فيه من الإبرام و الاستحكام كما في الكفاية، فان اليقين بمعنى الثابت من اليقين بمعنى الثبوت، فيصح إسناد النقض إليه دون العلم و القطع، و إن كان الجميع حاكياً عن شي‏ء واحد و هو الصورة الحاصلة من الشي‏ء في النّفس، إلا أن العلم يطلق باعتبار انكشاف هذا الشي‏ء في قبال الجهل، و القطع يطلق باعتبار الجزم القاطع للتردد و الحيرة، و اليقين يطلق باعتبار كون هذا الانكشاف له الثبات و الدوام بعد ما لم يكن بهذه المرتبة.

و لعله لما ذكرنا لا يطلق القاطع و المتيقن عليه تعالى لاستحالة الحيرة و عدم ثبات الانكشاف في حقه تعالى. و يطلق عليه العالم لكون الأشياء منكشفة لديه، فالمراد من اليقين هو نفسه لا المتيقن إلا أن اسناد النقض إلى اليقين ليس باعتبار صفة اليقين و لا باعتبار الآثار المترتبة على نفس اليقين.

(أما الأول) فلأن اليقين من الصفات الخارجية و قد انتقض بنفس الشك إن أخذ متعلقه مجرداً عن الزمان، و لا يمكن نقضه إن أخذ مقيداً بالزمان، فإنا إذا علمنا بعدالة زيد يوم الجمعة مثلا ثم شككنا في بقائها يوم السبت، فان أخذ اليقين بعدالة زيد مجرداً عن التقييد بيوم الجمعة، فقد انتقض هذا اليقين بالشك، فلا معنى للنهي عنه، و إن أخذ مقيداً بيوم الجمعة فهو باقٍ، فطلب عدم نقضه طلب للحاصل.

(و أما الثاني) فلعدم ترتب حكم شرعي على وصف اليقين من حيث هو، و لو فرض فهو يقين موضوعي خارج من مورد أخبار الاستصحاب، إذ من المعلوم أن موردها القطع الطريقي، لعدم ترتب الحكم- المأخوذ في موضوعه صفة اليقين- على الشك قطعاً، فلا بد من أن يكون المراد من عدم نقض اليقين هو ترتيب آثار المتيقن و الجري العملي بمقتضاه، على ما تقدم في أول بحث القطع من أنه بنفسه طريق إلى المتيقن و موجب للجري العملي و ترتيب آثار المتيقن، فيكون رفع اليد عن ترتيب الآثار على المتيقن نقضاً لليقين، و قد نهى الشارع عنه. هذا فيما إذا كان المتيقن مما له الدوام و الثبات في نفسه لو لا الرافع، و أما إذا لم يكن المتيقن بنفسه مقتضياً للجري العملي لاحتمال كونه محدوداً بزمان معين، فلا يكون عدم ترتيب الآثار عليه نقضاً لليقين، فلا يشمله قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك. هذا هو الوجه في التفصيل بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع.

و قد يقال في المقام- رداً على الشيخ (ره) في التفصيل المذكور-: إن دليل الاستصحاب غير منحصر في الأخبار المشتملة على لفظ النقض حتى يختص بالشك‏ في الرافع، بل هناك خبران آخران لا يشتملان على لفظ النقض، فيعمان موارد الشك في المقتضي أيضا: (الأول) رواية عبد اللَّه بن سنان الواردة في من يعير ثوبه للذمي و هو يعلم أنه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير، قال: «فهل عليّ أن أغسله؟ فقال عليه السلام:

لا، لأنك أعرته إياه و هو طاهر، و لم تستيقن أنه نجسه» (الثاني) خبر محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام (من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك).

و الجواب عنهما واضح، (أما الأول) فمورده هو الشك في الرافع، لأن الطهارة مما له دوام في نفسه لو لا الرافع، فلا وجه للتعدي عنه إلى الشك في المقتضي.

و أما التعدي عن خصوصية الثوب إلى غيره و عن خصوصية الذمي إلى نجاسة أخرى و عن خصوصية الطهارة المتيقنة إلى غيرها، فانما هو للقطع بعدم دخل هذه الخصوصيات في الحكم، و لكن التعدي- عن الشك في الرافع إلى الشك في المقتضي يكون بلا دليل. و (اما الثاني) ففيه الأمر بالإمضاء و هو مساوق للنهي عن النقض، لأن الإمضاء هو الجري فيما له ثبات و دوام، و يشهد له ما في ذيل الخبر من أن اليقين لا يدفع بالشك، لأن الدفع إنما يكون في شي‏ء يكون له الاقتضاء. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب مراد الشيخ (ره)، و للنظر فيه مجال واسع، تارةً بالنقض و أخرى بالحل.

أما النقض فبأمور: (الأول) استصحاب عدم النسخ في الحكم الشرعي فان الشيخ قائل به، بل ادعي عليه الإجماع حتى من المنكرين لحجية الاستصحاب، بل هو من ضرورة الدين على ما ذكره المحدث الأسترآبادي، مع أن الشك فيه من قبيل الشك في المقتضي، لأنه لم يحرز فيه من الأول جعل الحكم مستمراً أو محدوداً إلى غاية، فان النسخ في الحقيقة انتهاء أمد الحكم، و إلا لزم البداء المستحيل في حقه تعالى.

(الثاني) الاستصحاب في الموضوعات، فانه قائل به مفصلا بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع كما ذكره في أول تنبيهات الاستصحاب. و مثَّل للشك في الرافع بالشك في كون الحدث أكبر أو أصغر، فتوضأ فيكون الشك شكاً في الرافع، فيجري استصحاب الحدث. و مثَّل للشك في المقتضي بالشك في كون حيوان من جنس الحيوان الفلاني الّذي يعيش خمسين سنة أو من جنس الحيوان الفلاني الّذي يموت بعد ثلاثة أيام مثلا، مع أنه يلزم من تفصيله عدم حجية الاستصحاب في الموضوعات كحياة زيد و عدالة عمرو مثلًا، فان إحراز استعداد أفراد الموضوعات الخارجية مما لا سبيل لنا إليه، و ان أخذ مقدار استعداد الموضوع المشكوك بقاؤه من استعداد الجنس البعيد أو القريب، فتكون أنواعه مختلفة الاستعداد، و كيف يمكن إحراز مقدار استعداد الإنسان من استعداد الجسم المطلق أو الحيوان مثلًا؟

و إن أخذ من الصنف فأفراده مختلفة باعتبار الأمزجة و الأمكنة و سائر جهات الاختلاف، فيلزم الهرج و المرج. و هذا هو الإشكال الّذي أورده على المحقق القمي بعينه، و حاصله عدم جريان الاستصحاب في الموضوعات لكون الشك فيها شكاً في المقتضي، لعدم إحراز الاستعداد فيها.

(الثالث) استصحاب عدم الغاية و لو من جهة الشبهة الموضوعية، كما إذا شك في ظهور هلال شوال أو في طلوع الشمس، فان الشك فيه من قبيل الشك في المقتضي، لأن الشك- في ظهور هلال شوال في الحقيقة- شكٌّ في أن شهر رمضان كان تسعة و عشرين يوماً أو لا، فلم يحرز المقتضي من أول الأمر، و كذا الشك في طلوع الشمس شك في أن ما بين الطلوعين ساعة و نصف حتى تنقضي بنفسها أو أكثر فلم يحرز المقتضي مع أن الشيخ قائل بجريان الاستصحاب فيه، بل الاستصحاب مع الشك في هلال شوال منصوص بناءً على دلالة قوله عليه السلام: «صُم للرؤية و أفطر للرؤية» على الاستصحاب.

و اما الحل، فبيانه أنه إن لوحظ متعلق اليقين و الشك بالنظر الدقي، فلا يصدق نقض اليقين بالشك حتى في موارد الشك في الرافع، لأن متعلق اليقين إنما هو حدوث الشي‏ء و المشكوك هو بقاؤه، لأنه مع وحدة زمان المتيقن و المشكوك لا يمكن أن يكون متعلق الشك هو متعلق اليقين، إلا بنحو الشك الساري الّذي هو خارج عن محل الكلام، فبعد كون متعلق الشك غير متعلق اليقين لا يكون عدم ترتيب الأثر على المشكوك نقضاً لليقين بالشك، ففي مثل الملكية- و غيرها من أمثلة الشك في الرافع- متعلق اليقين هو حدوث الملكية، و لا يقين ببقائها بعد رجوع أحد المتبايعين في المعاطاة، فعدم ترتيب آثار الملكية- بعد رجوع أحدهما- لا يكون نقضاً لليقين بالشك، و هكذا سائر أمثلة الشك في الرافع.

و إن لوحظ متعلق اليقين و الشك بالنظر المسامحي العرفي و إلغاء خصوصية الزمان بالتعبد الشرعي على ما أشرنا إليه سابقاً من أن تطبيق نقض اليقين بالشك- على مورد الاستصحاب- إنما هو بالتعبد الشرعي، و إن كان أصل القاعدة من ارتكازيات العقلاء، فيصدق نقض اليقين بالشك حتى في موارد الشك في المقتضي، فان خيار الغبن كان متيقناً حين ظهور الغبن و هو متعلق الشك بعد إلغاء الخصوصية، فعدم ترتيب الأثر عليه في ظرف الشك نقض لليقين بالشك. و حيث إن الصحيح هو الثاني لأن متعلق اليقين و الشك ملحوظ بنظر العرف، و الخصوصية من حيث الزمان ملغاة بالتعبد الشرعي، فتستفاد من قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك حجية الاستصحاب مطلقاً، بلا فرق بين موارد الشك في المقتضي و موارد الشك في الرافع.

هذا ملخص الكلام في التفصيل الأول الّذي اختاره الشيخ (ره) تبعاً للمحقق الخوانساري (ره).

مصباح الاصول، مکتبة الداوری، جلد ۲، صفحه ۲۰ به بعد.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است