جلسه صد و چهارم ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

استصحاب در شبهه موضوعیه

برخی تصور کرده‌اند مرحوم آخوند فرض گرفته‌اند روایت اول زراره دال بر اعتبار استصحاب در شبهات موضوعیه هست و ایشان می‌خواهند شمول روایت نسبت به شبهات حکمیه را اثبات کنند در حالی که مرحوم آخوند در اینجا درصدد اثبات وجود مقتضی برای استصحاب است و آنچه محل بحث ایشان است جواب از شبهه‌ای در جریان استصحاب در شبهات موضوعیه است.

و لذا کسانی که منکر جریان استصحاب در شبهات حکمیه هستند به خاطر قصور مقتضی این مبنا را اتخاذ نکرده‌اند بلکه به خاطر وجود مانع و تعارض چنین نظری را پذیرفته‌اند.

اما اینجا مرحوم آخوند در اینجا می‌خواهند بفرمایند آیا روایت نسبت به شبهات موضوعیه مقتضی و شمول دارد؟

مرحوم آخوند در اینجا درصدد فقه الحدیث هستند.

در شبهات موضوعیه شبهه‌ای در جریان استصحاب مطرح شده است که در برخی از شبهات موضوعیه وجود دارد.

بیان شبهه:

گاهی موضوع از امور اعتباری است که اختیار آن به دست شارع است و گاهی از امور تکوینی و حقیقی است.

شبهات موضوعیه در امور اعتباری مثل شک در زوجیت، حریت، ملکیت و ... و شبهات موضوعیه در امور حقیقی مثل شک در روز و شب و ...

در شبهات موضوعیه در امور اعتباری در اعتبار استصحاب و شمول روایت نسبت به این موارد هیچ شبهه‌ای نیست.

اما شبهات موضوعیه در امور تکوینی نیز دو قسم است. یکی قسمی که اگر چه موضوع امر حقیقی است اما شارع می‌تواند اثر آن را اعتبار کند. مثلا یقین یک امر حقیقی و خارجی است ولی شارع می‌تواند به لحاظ اثر آن،‌ یقین را اعتبار کند.

و قسم دیگر آن است که قابل فرض و تقدیر و اعتبار نیست. که اموری خواهند بود که اثر شرعی بر آنها مترتب نیست.

امور حقیقی که قابلیت فرض و تقدیر و اعتبار دارند نیز دو قسمند:

الف) اموری که زمان در آنها مقوم است به صورتی که اگر حکم حتی در فرض دوم هم ثابت باشد استمرار حکم سابق نیست. یا به عبارت دیگر گاهی موضوع مقوم است یعنی اگر موضوع تغیر پیدا کند (که این تغیر به علت تعدد زمان است) اگر حتی حکم موافق با حکم قبل ثابت باشد حکم جدید است.

ب) اموری که زمان مقوم آنها نیست و اگر در فرض شک هم حکم ثابت باشد حکم جدید نیست بلکه استمرار حکم سابق است. و به عبارت دیگر موضوع گاهی مقوم حکم نیست یعنی اگر حکم در موضوع تغیر پیدا کرده (که تغیر به لحاظ تعدد زمان است) نیز ثابت باشد استمرار حکم سابق است.

اگر موضوع مقوم حکم باشد، استصحاب در حکم جا نخواهد داشت اما آیا استصحاب در موضوع مجری خواهد داشت؟

اگر موضوع مقوم نباشد، استصحاب در خود حکم مجری دارد و لذا حتی اگر استصحاب در موضوع هم جاری نباشد، استصحاب در حکم جاری است اما در جایی که موضوع مقوم است اگر استصحاب در موضوع جاری نباشد، و استصحاب در حکم هم جاری نیست و لذا مثبتی برای حکم نیست.

و اینکه شبهه عدم جریان استصحاب در موضوع چیست خواهد آمد.

علاوه بر آن مشکل دیگری نیز در مقام وجود دارد و آن اینکه در مواردی که موضوع مقوم نیست نیز دو قسم است:

اول) حکم موضوع غیر مقوم حدوثا اثری دارد و شک در بقای آن هست.

دوم) موضوع غیر مقوم به لحاظ حدوث اثری ندارد بلکه اثر فقط به لحاظ بقاء است. مثل عدالت که یک ملکه نفسانی است و از امور حقیقی و خارجی است.

شارع اگر بخواهد عدالت را اعتبار کند، گاهی عدالت حدوثا تاثیر دارد که در این صورت استصحاب بدون شبهه جاری است مثل اینکه به عدالت روز گذشته امام جماعت یقین داشته است و اکنون در عدالت امروز او برای اقتدای به او شک می‌کند.

اما گاهی عدالت حدوثا تاثیر ندارد. مثلا عدالت در گذشته هیچ اثری در این مورد نداشته است مثلا غیر مجتهد عادل بوده است که حتی عدالت او در گذشته اثری در جواز تقلید ندارد و اکنون که مجتهد شده است در عدالت او شک می‌کنیم. و عدالت برای جواز تقلید، از مقومات نیست بلکه از حالات است. اینجا هم جریان استصحاب محل اشکال است.

اما اشکال جریان استصحاب در این موارد چیست؟

مرحوم اصفهانی تعبیر می‌کنند که استصحاب در این موارد اسناد حکم الی ما لیس هو له است.

وجوب اثری دارد و آن لزوم امتثال است و اگر جایی در لزوم امتثال شک شد، شارع می‌تواند بگوید این اثر را بر آن مترتب کن.

اما در جایی که شبهه موضوعیه باشد، موضوع به خودی خود اثری ندارد و اثر فعلی و عملی بر آن مترتب نیست. در موضوعات آنچه منشأ ترتب اثر است حکم ثابت در موضوعات است و اینکه گفته می‌شود موضوع از قبیل علت حکم است مسامحه است چون ذات موضوع با قطع نظر از جعل شارع، اثری ندارد و اصلا جعل موضوع با قطع نظر از حکم شارع لغو است. جعل موضوع مستدعی اثر و حکمی نیست و در حقیقت آنچه اثر دارد حکم است نه موضوع.

و شارع در جایی که موضوع را اعتبار و جعل می‌کند در حقیقت حکم را اعتبار و جعل می‌کند و لذا اسناد جعل به موضوع حقیقتا امکان ندارد (چون جعل موضوع حقیقتا لغو است) و اسناد جعل به موضوع به لحاظ حکمش، اسناد جعل به غیر من هو له است و این مجاز است و دلیل استصحاب شامل موارد نقض مجازی نیست و دلیلی بر شمول روایت استصحاب نسبت به این موارد نداریم.

و لذا باید بگوییم دلیل استصحاب فقط شامل موارد شبهات حکمیه است چون هیچ تقدیر و مجازی در آن لازم نمی‌آید.

 

ضمائم:

کلام مرحوم اصفهانی:

و منها: أن حرمة نقض اليقين في نفسها، هل تعم الشبهة الحكمية و الموضوعية؟ أم يختص بالأولى؟ أم يختص بالثانية بلحاظ موردها؟

و لا يخفى عليك أن نقض اليقين و إن كان أعم مما إذا تعلق اليقين بالحكم أو بالموضوع و الموضوع و إن كان قابلًا للتنزيل، كالحكم، إلّا أن نقض اليقين بالحكم اسناد له إلى ما هو له، فان الفعل مما يكون إبقاء عملًا لليقين بوجه، و للمتيقن بوجه آخر.

و إسناد نقض اليقين إلى الموضوع اسناد إلى غير ما هو له، لأن اليقين بالموضوع، لا باعثية له بنفسه، بل بلحاظ انبعاث اليقين بحكمه منه، و الموضوع المتيقن لا اقتضاء تشريعي له، بل لحكمه.

و الجمع بين الإسنادين في كلام واحد، و ان كان مفعولًا- كما بيناه في أوائل البراءة عند التعرض لحديث الرفع‏- لكنه مخالف للظاهر، إذ الظاهر من الإسناد الكلامي كونه إلى ما هو له.

و قبول الموضوع للتنزيل- بلحاظ التعبد بحكمه- لا يجدي في دفع المحذور.

كما أن دعوى- إنه من قبيل الاختلاف في المحققات و المصاديق، مع وحدة المفهوم و المعنى، نظراً إلى أن المكنى عنه جعل الحكم المماثل، و إن كان بحسب المصداق تارة جعل الحكم المماثل للمتيقن و أخرى جعل الحكم المماثل لحكم المتيقن- لا تجدي أيضاً في حفظ ظهور (لا تنقض اليقين) من حيث اسناد النقض إلى ما هو له، و إلّا كان لازمه جعل الحكم المماثل لخصوص المتيقن، لأن ملزومه نقض اليقين بالحكم، عملًا، فانه الموافق لظهور الإسناد إلى ما هو له.

كما أن جعل اللازم و الملزوم خصوص جعل الحكم المماثل للحكم المتيقن، مع تعميم اليقين بالحكم- من حيث انبعاثه عن اليقين بالموضوع و عدمه- لا يجدي، إذ التنزيل في الحكم مع الشك في موضوع، من دون تنزيل في موضوعه لا معنى له.

فالتحقيق: أنّ هذه المحاذير إنما ترد إذا أريد نقض اليقين، أو المتيقن عملًا من المعنى الكنائي، فانه ينقسم إلى ما هو له و غير ما هو له.

و أما إذا أُريد منه نقض اليقين حقيقة- عنواناً- لا نقض اليقين عملًا حقيقة، فحلّ اليقين بالحكم أو بالموضوع حقيقة ملزوم لعدم الفعل.

فيصح جعل الحكم المماثل لمتعلق اليقين أو لحكمه بالنهي عن نقض اليقين بالحكم أو بالموضوع حقيقة- عنواناً و توطئة- من دون مخالفة للظهور بوجه، لأن النقض الحقيقي يتعلق بالحكم و بالموضوع معاً، و ليس كالنقض العملي المختص بالحكم.

فالمعنى الكنائي معنى واحد يعم الحكم و الموضوع من دون محذور في الإسناد- ثبوتاً و إثباتاً- و هو بذاته له الاقتضاء يقتضي في كل مورد لازماً يناسبه.

فحل اليقين بالحكم لازمه رفع اليد عنه، و حلّ اليقين بالموضوع لازمه رفع اليد عن حكمه، و المجعول- حقيقة- هو الحكم المماثل، إما لنفس المتيقن أو لحكمه.

نهایة الدرایة، طبع قدیم، جلد ۳، صفحه ۷۴.

 

کلام آقای روحانی:

الجهة الرابعة: في جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعية.

فقد نبه عليه صاحب الكفاية رحمه اللّه في هذا المقام في ذيل كلامه، و بنى على عموم الدليل لكلتا الشبهتين الموضوعية و الحكمية.

و قبل الشروع في تحقيق أصل المطلب يحسن التنبيه على محل الكلام في الاستصحاب في الشبهة الموضوعية و أثره العملي. فنقول: ان موضوع الحكم الشرعي ...

تارة: يكون من المجعولات الشرعية، كالطهارة و النجاسة و الملكية و غيرها.

و أخرى: يكون من الأمور الخارجية التكوينية، كالعدالة و الفسق و العلم و غيرها. و هو ..

تارة: يعد عرفا من مقومات الموضوع، كالعلم في وجوب تقليد زيد العالم، و الفقر في وجوب التصدق على زيد الفقير، و نحو ذلك.

و أخرى: يعد من حالات الموضوع المتبادلة، كعدالة زيد بالنسبة إلى وجوب التصدق عليه. و ما يكون كذلك.

تارة يكون: الأثر الشرعي مترتبا عليه حدوثا.

و أخرى: لا يكون مترتبا عليه حدوثا.

اما ما كان من الموضوعات مجعولا شرعا، فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه مع الشك في بقائه، إذ ما يوهم المنع في الشبهات الموضوعية لا يتأتى فيه كما سيتضح إن شاء اللّه تعالى.

و اما ما كان من الأمور التكوينية الخارجية، فان كان مقوما للموضوع، امتنع جريان الاستصحاب في الحكم السابق مع الشك فيه، ففي هذا الفرض‏ يظهر لجريان الاستصحاب في نفس الموضوع أثر عملي. و ان لم يكن مقوما للموضوع و كان الحكم ثابتا حدوثا، أمكن استصحاب الحكم و لو لم يجر استصحاب الموضوع، لأن الشك فيه غير مضر في استصحاب الحكم. و اما إذا لم يكن الحكم ثابتا في مرحلة الحدوث، و انما هو يثبت في مرحلة بقاء الموضوع لو كان باقيا، فلا مجال لإثبات الحكم باستصحابه، إذ هو غير متيقن الثبوت في السابق، و انما يثبت الحكم باستصحاب الموضوع، فيظهر له أثر في هذا الفرض.

فقد تبين ان محل الكلام في الاستصحاب في الشبهات الموضوعية هو استصحاب الأمور الخارجية لا مطلق الشبهات الموضوعية كما تبين ان أثر الالتزام بالاستصحاب في الشبهات الموضوعية يظهر في صورتين:

إحداهما: ما يكون الموضوع المشكوك من مقومات الموضوع عرفا.

و الأخرى: ما لا يكون الحكم الشرعي ثابتا في مرحلة حدوث الموضوع، إذ لا مجال لاستصحاب الحكم في كلتا هاتين الصورتين، فيحتاج في إثبات الحكم إلى الاستصحاب الموضوعي.

إذا عرفت ذلك فنقول: انه قد يستشكل في جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعية، سواء قيل ان دليل الاستصحاب يتكفل جعل اليقين أو قيل انه يتكفل جعل المتيقن.

اما على الأول: فلأن اليقين و ان أمكن تعلق الاعتبار به كبعض الأمور التكوينية إلّا انه انما يصح اعتباره بلحاظ ما يترتب عليه من أثر عملي شرعي أو عقلي.

و جعل اليقين بالموضوع مما لا أثر له، إذ اليقين الّذي يكون موضوعا للأثر هو اليقين بالحكم الفعلي باعتبار ترتب المنجزية و المعذرية عليه. و اليقين بالحكم الكلي المجعول بنحو القضية الحقيقية و ان لم يكن فعليا كوجوب الحج على المستطيع، فان اليقين به يترتب عليه جواز الإسناد و الاستناد.

اما اليقين بالموضوع بما هو يقين بالموضوع فلا أثر له أصلا، و انما الأثر لليقين بحكمه.

فإذا كان هذا حال اليقين الوجداني، لم يكن اعتبار اليقين بالموضوع ذا أثر، فان الأثر المترتب عليه هو الأثر المترتب على اليقين الوجداني. و المفروض انه ليس بذي أثر.

و اما على الثاني: فلأنه يعتبر في المجعول ان يكون قابلا للجعل. و الأمر الخارجي كالعدالة ليس قابلا للجعل، فلا معنى لأن يتعلق به الجعل من الشارع بما هو شارع. فيلزم من عموم الدليل للموضوع اما التقدير بان يراد جعل أثر الموضوع و حكمه و اما التجوز في الإسناد، فيكون الإسناد إلى غير ما هو له و كلاهما خلاف الظاهر.

و قد يدفع هذا الإشكال بما تقدم بيانه في حديث الرفع من: ان الرفع يمكن ان يتعلق بالموضوع حقيقة، و ذلك بلحاظ عالم التشريع، فان الموضوع له ثبوت في عالم التشريع بجعل الحكم له، فيمكن ان يتعلق به الرفع بلحاظ هذا العالم و يكون الرفع حقيقيا لا مسامحة فيه، لأنه بيد الشارع. فنقول هاهنا: انه يمكن ان يجعل الموضوع و يتعبد بثبوته بلحاظ عالم التشريع، فيكون وضعا للموضوع حقيقة بلا مسامحة و تجوز و تقدير.

لكن هذا المطلب لو سلم إمكان تطبيقه فيما نحن فيه، فهو انما يتأتى في مورد يكون للموضوع أثر شرعي في مرحلة الحدوث، لأن دليل الاستصحاب لا يتكفل مجرد التعبد بالموضوع، بل يتكفل ببقائه. و من الواضح انه لا يصدق بقاء الموضوع في عالم التشريع و عدم نقضه إلّا إذا كان ثابتا في السابق فيه. و إلّا لم يكن جعله فعلا في عالم التشريع إبقاء له و عدم نقض. و هذا أخص من المدعى كما هو واضح.

هذا أساس الإشكال في جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية.

و قد تصدى المحقق الأصفهاني رحمه اللّه إلى تحقيق المطلب إشكالا و جوابا بنحو دقيق مفصل. و خلاصة ما إفادة (قدس سره):- بعد ان التزم ان النهي عن نقض اليقين غير مراد جدا، بل قضية «لا تنقض» قضية كنائية. و بعد ان ردد بين ان يكون المراد بها النهي عن النقض العملي أو النهي عن النقض حقيقة عنوانا، مفرعا ذلك على ان اليقين بالحكم مستلزم للفعل تكوينا بلحاظ تنجيزه، فيكون الأمر بإبقائه ملازما للأمر بنفس الفعل، فيكون النهي عن نقض اليقين كناية عن الأمر بالفعل كصلاة الجمعة.

و بالجملة: عدم الفعل ملازم لنقض اليقين حقيقة و لنقضه عملا.

و إذا أمكن ان يحمل النهي على أحد المعنيين تعين حمله على النهي عن النقض حقيقة إبقاء له على ظاهره، و لا محذور فيه بعد ان لم يكن مرادا جدا، بل كناية عن الأمر بالعمل،- بعد كل هذا الّذي لخصناه جدا أفاده (قدس سره)-:

ان أساس المحذور اسناد إلى ما هو له، لأن الفعل يكون إبقاء عملا لليقين ان نقض اليقين بالحكم اسناد إلى ما هو له، لأن الفعل يكون إبقاء عملا لليقين بالحكم لباعثيته عقلا نحوه، و اما اسناد نقض اليقين إلى الموضوع، فهو اسناد إلى غير ما هو له، إذ الفعل لا يكون إبقاء عملا لليقين بالموضوع، إذ لا باعثية له بنفسه، بل بلحاظ منشئيته لليقين بالحكم، فالنقض لم يسند حقيقة إلى يقين الموضوع.

و بما ان الجمع بين الإسناد في كلام واحد خلاف الظاهر- و ان ك ان ممكنا في نفسه- إذ ظاهر الإسناد الكلامي هو الإسناد إلى ما هو له، كانت اخبار الاستصحاب قاصرة عن شمول الشبهة الموضوعية.

و دفعه (قدس سره): بأنه يبتني على كون مفاد قضية: «لا تنقض» النهي عن النقض عملا، فان بقاء اليقين بالموضوع عملا غير مستلزم بما هو للعمل، إذ لا باعثية له كما عرفت.

و اما لو كان مفادها النهي عن نقض اليقين حقيقة عنوانا- كما اختاره- لم يتأت هذا المحذور، فان عدم الفعل لازم لعدم اليقين بالموضوع أو بالحكم، فيمكن ان يراد من اللفظ النهي عن نقض اليقين مطلقا، تعلق بالحكم أم بالموضوع، و يكون كناية عن جعل لازمه من الحكم المماثل له لو كان المتيقن حكما، أو لحكمه لو كان موضوعا. و بعبارة أخرى: بعد ان كان عدم الفعل لازما لعدم اليقين بالحكم أو بالموضوع، كان النهي عن نقض اليقين و الأمر بإبقائه ملازما للأمر بالفعل في كلا الموردين، فيعم الشبهة الموضوعية بلا محذور.

هذا خلاصة ما أفاده (قدس سره).

و لكنه مردود من وجوه:

الوجه الأول: ما بنى عليه أصل كلامه من ان التلازم بين بقاء اليقين بالحكم، و بين العمل كصلاة الجمعة، يستلزم التلازم بين الأمر بإبقاء اليقين و الأمر بالفعل، فتكون القضية كناية عن جعل الحكم المماثل.

فانه ممنوع، بأنه لو سلم التلازم عقلا أو عرفا بين بقاء اليقين بالحكم و بين الفعل، و لم يناقش بإمكان الانفكاك بينهما، فهو لا يستلزم التلازم بين الأمر بأحدهما و الأمر بالآخر، فانه ممنوع أشد المنع إذ لم يقل به أحد، و انما أشير إليه في مبحث الضد من باب انه توهم قد يخطر في البال، و انما المسلم عدم جواز اختلاف المتلازمين في الحكم، لا ان الأمر بأحدهما ملازم للأمر بالآخر. فراجع تعرف.

الوجه الثاني: ان ما أفاده لو تم، فهو انما يتأتى في خصوص مورد اليقين بالحكم الإلزامي، فان اليقين به يستتبع العمل، دون اليقين بالحكم غير الإلزامي كالإباحة، فان اليقين بها لا يستتبع الفعل كي يكون الأمر بإبقائه أمرا بالفعل.

و أي معنى لهذا في مورد الإباحة، إذ لا يلزم الإتيان بالفعل باستصحابها.

و من الواضح ان الاستصحاب لا يختص بالاحكام الإلزامية، بل يعمها و يعم غير الإلزامية.

الوجه الثالث: انك عرفت انه (قدس سره) بنى الملازمة بين بقاء اليقين و الفعل على منشئية اليقين للفعل، ثم فرع عليه ان النقض عملي أو حقيقي عنواني، فبناء كلا الرأيين على الملازمة بين بقاء اليقين و الفعل، فالتزامه- في مورد النقض العملي- بان اليقين بالموضوع لا يستلزم الفعل لعدم منشئية اليقين للفعل، و التزامه- في مورد النقض الحقيقي- بالملازمة. تفكيك لا وجه له بعد ان كان مبنى التلازم على كلا الرأيين واحدا.

و هو حين نفي الملازمة على القول بالنقض العملي، بنى نفيه على عدم الملازمة بين اليقين بالموضوع و الفعل، فنفي الملازمة بين الوجودين. و حين أثبتها على القول بالنقض الحقيقي بنى إثباته على الملازمة بين عدم الفعل و عدم اليقين، فجعل الملازمة بين العدمين.

و مثل هذا الاختلاف في الأسلوب على خلاف الصناعة لعدم توارد النفي و الإثبات على مورد واحد.

الوجه الرابع: ان اليقين بالموضوع لا يستلزم الفعل أصلا حتى بنحو المسامحة، فان المراد به اليقين بذات الموضوع، و هو لا يلازم العلم بحكمه، بل قد يتخلف عنه.

فما أفاده (قدس سره): من كون اسناد النقض إلى يقين الموضوع إسنادا مجازيا بلحاظ استتباعه ليقين الحكم. فيه منع، لعدم صحة الإسناد بالمرة.

و خلاصة القول: ان ما أفاده (قدس سره) في المقام مع كمال دقته مما لا يمكن قبوله.

فالتحقيق في دفع الإشكال ان يقال: ان دليل الاستصحاب ان كان‏ متكفلا للتعبد بالبقاء رأسا- بمعنى ان قضية: «لا تنقض اليقين بالشك» كانت متكفلة للتعبد ببقاء المتيقن، كما هو ظاهر تعريف الاستصحاب بأنه إبقاء ما كان- كان إشكال شمول الدليل للشبهة الموضوعية المتقدم ذكره محكّما، لعدم قابلية الموضوع في حد نفسه للتعبد، فشمول الدليل لشبهة الموضوع يتوقف على التقدير أو التجوز كما مر. و هكذا الحال إذا كان التعبد و الجعل متعلقا بصفة اليقين لا بالمتيقن، لعدم ترتب الأثر العملي على اليقين بالموضوع، فيكون التعبد به لغوا كما مر.

و لكن الظاهر ان دليل الاستصحاب بدوا لا يتكفل التعبد بالمتيقن. بيان ذلك: انك عرفت ان النقض حقيقة لا يتعلق باليقين، لعدم تصوره في باب الاستصحاب، بل هو متعلق بالمتيقن.

و من الواضح: ان النهي عن نقض المتيقن بالشك مما لا معنى له، إذ الشك لا يصلح ناقضا للمشكوك، لأنه عبارة عن التردد بين الوجود و العدم، فلا معنى لأن يكون مقتضيا للعدم، بل حاله حال الطريق، فانه لا يتصرف في ذي الطريق. فلا بد ان يراد النهي عن النقض العملي، بمعنى لزوم معاملة المتيقن معاملة الثابت حال الشك و عدم جواز رفع اليد عنه لأجل الشك فيه. فالنهي عن نقض المتيقن لا يراد به التعبد بالمتيقن، بل يراد به لزوم معاملة المتيقن معاملة البقاء، فان هذا هو فعل المكلف الّذي يصح تعلق النهي به.

و هذا النهي إرشادي إلى ثبوت ما يقتضي استمرار معاملة المتيقن معاملة البقاء، فهو يدل بالملازمة العرفية أو بدلالة الاقتضاء على التعبد بالمتيقن بقاء إذا كان حكما شرعيا.

و من الواضح ان هذا المدلول الأولي للكلام- أعني النهي عن نقض المتيقن عملا- يمكن ان يعم الموضوع و الحكم بلا أي تجوز و مسامحة، و مقتضى عمومه هو دلالته- اقتضاء أو عرفا- على جعل الحكم المماثل للمتيقن إذا كان‏ حكما، و على جعل الحكم المماثل لحكم المتيقن إذا كان موضوعا، إذ لزوم المعاملة مع الموضوع معاملة البقاء لا يكون إلا إذا فرض جعل مماثل حكمه بقاء. كما ان لزوم المعاملة مع الحكم معاملة البقاء لا يكون إلّا إذا فرض جعل مماثله بقاء.

و بهذا البيان يتضح صحة الالتزام بعموم دليل الاستصحاب للشبهة الموضوعية كما أشار إليه في الكفاية.

و لا يختلف الحال فيه بين ان يكون متعلق النقض هو المتيقن كما اخترناه أو يكون هو اليقين كما هو واضح، إذ أساسه على استفادة كون النقض المنهي عنه هو النقض العملي لا الحقيقي.

و قد عرفت ان ظهوره العرفي في ذلك، لأن ما يكون فعل المكلف القابل لتعلق النهي به هو نقض المتيقن أو اليقين عملا لا النقض حقيقة. فتدبر.

هذا تمام الكلام في عموم دليل الاستصحاب للشبهة الموضوعية.

منتقی الاصول، جلد ۶، صفحه ۶۵ به بعد.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است