جلسه بیست و نهم ۱۶ آبان ۱۳۹۵


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

استصحاب/ ادله: روایات/ روایت محمد بن مسلم و ابوبصیر

بحث در دلالت روایت محمد بن مسلم و ابوبصیر بود. مرحوم آخوند فرمودند این روایت بر استصحاب دلالت می‌کند.

مرحوم آخوند فرمودند اگر چه ظاهر تعبیر روایت با قاعده یقین و استصحاب سازگار است اما به خاطر مرتکز بودن استصحاب، ظاهر روایت استصحاب خواهد بود.

این بیان مرحوم آخوند را به شکل می‌توان تبیین کرد:

اول) مرتکز بودن استصحاب باعث انصراف لفظ مشترک به خصوص استصحاب می‌شود.

دوم) اگر امر بین اجمال و تبیین دائر باشد، اجمال خلاف اصل است و اصل این است که کلام مبین مقصود متکلم است.

در بحث اطلاق گفتیم، اینکه گفته می‌شود اصل در مقام بیان بودن است منظور این است که متکلم در مقام اهمال و اجمال نیست نه اینکه اصل این است که جدی است. چرا که روشن است اینکه متکلم جدی است (نه اینکه شوخی کند یا مسخره کند و ...) در همه بیان‌ها وجود دارد و اختصاصی به اطلاق ندارد.

اینکه بگوییم متکلم در مقام اجمال است و نمی‌خواهد مقصودش را بیان کند خلاف اصل است. اجمال به معنای اینکه فی الجمله بیان می‌کند خلاف اصل است.

و لذا در مباحث دیگری هم مرحوم آخوند از این هم استفاده کرده‌اند مثل اینکه عام بعد از تخصیص آیا ظاهر در همه باقی مانده است یا در آن ظهور ندارد، عده‌ای گفته‌اند ظهوری در همه باقی مانده ندارد و کلام مجمل خواهد بود اما همان‌ جا گفته‌اند اصل این است که ظهور در همه باقی دارد و این همان است که اجمال خلاف اصل است.

در مساله اینکه مفاد امر، عده‌ای معتقدند امر مشترک بین وجوب و استحباب است، اما گفته‌اند امر ظاهر در واجب است نه اینکه مجمل باشد چون اگر منظور امر وجوب باشد کلام مجمل نخواهد بود و تعین دارد.

خلاصه اینکه اگر امر دائر باشد بین اینکه کلام مجمل باشد یا مبین باشد، مرحوم آخوند می‌فرمایند کلام مبین است.

در مقام بحث ما، روایت یا مجمل است (به اینکه نه قاعده یقین از آن استفاده شود و نه استصحاب) و قاعده یقین معینی ندارد و یا اینکه مفاد روایت معینا استصحاب است چرا که استصحاب معین دارد و آن همان ارتکاز است. بر خلاف قاعده یقین که هیچ معینی ندارد. و اصل خلاف اجمال است و لذا روایت بر استصحاب حمل می‌شود.

باید دقت کرد که تعین استصحاب به ملاک ظهور نیست، بلکه به این ملاک است که استصحاب در مقام واقع به خاطر مرتکز بودنش، تعینی دارد.

در همان بحث عام بعد از تخصیص، اگر کلام ظاهر در همه باقی باشد کلام مبین است، اما اگر منظور همه باقی نباشد بلکه بعضی از باقی باشد، بعضی از باقی معینی ندارد و لذا کلام مجمل خواهد بود و اجمال خلاف اصل است.

در محل بحث ما نیز قاعده یقین هیچ تعینی ندارد و لذا اگر منظور از روایت استصحاب نباشد، کلام مجمل خواهد بود و اجمال خلاف اصل است.

اینکه اجمال خلاف اصل است، اصلی عقلایی است که با جریانش کلام ظهور پیدا می‌کند.

مرحوم آقای خویی، کلام آخوند را ادامه داده‌اند و دو بیان دیگر هم برای دفع اشکال مذکور در کلام شیخ ذکر کرده‌اند.

بیان اول) در روایت موضوعی وجود دارد که حکم آن «فلیمض علی یقینه» است. موضوع مذکور در روایت «من کان علی یقین فشک» است. ظهور هر دلیلی که در آن موضوعی فرض شده است، این است که حکم در فرض تحقق موضوع فعلی خواهد بود. یعنی موضوع به وصف فعلیت، موضوع حکم است نه اینکه موضوع با فرض انقضای آن هم موضوع حکم باشد.

مثلا وقتی می‌گویند اکرم العالم، موضوع عالم است و ظاهر قضیه این است که کسی که بالفعل عالم است نه کسی که قبلا عالم بوده است.

ظاهر هر قضیه‌ای این است که موضوع در حالت تحقق فعلی موضوع حکم است نه در حالتی که محقق نیست.

بر اساس این بیان، روایت دال بر استصحاب است چرا که ظاهر روایت که می‌گوید فلیمض علی یقینه، یعنی همان یقینی که در موضوع فرض کرده است و گفتیم موضوع بودن یعنی بالفعل باید یقینی وجود داشته باشد.

چون ظهور قضیه در این است که موضوع به نحو اتصاف فعلی، موضوع حکم است نه اینکه موضوع به نحو سبق اتصاف موضوع باشد.

اگر منظور مرحوم آقای خویی این باشد اشکال آقای صدر به کلام ایشان وارد نیست.

مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند که باید دید موضوع چه چیزی است اگر موضوع وصف فعلی است حق با شماست و اگر موضوع وصف سابق باشد (که ظاهر روایت این است چون گفته است کان علی یقین) حرف شما صحیح نیست.

موضوع اگر به نحو اشتقاقی موضوع حکم باشد می‌توان گفت کسی که سابقا یقین داشته است مشمول حکم نیست اما موضوع در روایت تصریح شده است که کان علی یقین.

اما مرحوم آقای صدر غفلت کرده‌اند که کلام مرحوم آقای خویی این است که اگر چه موضوع به دو گونه‌ می‌تواند در قضیه اخذ شود یکی به نحو اتصاف فعلی و دیگری سبق اتصاف، اما ظهور قضیه این است که اتصاف به نحو اشتقاقی و اتصاف فعلی موضوع حکم است و اینکه در روایت کان علی یقین مذکور است منافاتی با این بیان ندارد چون تعبیر «کان» در موضوعات احکام ظهوری در سبق زمان و گذشته ندارد بلکه ظهور در تحقق منسلخ از زمان است.

مثلا می‌گویند من کان من العلماء صائنا لنفسه مخالفا لهواه فعلی العوام ان یقلدوه، منظور این است که کسی که این صفات را بالفعل دارد نه اینکه قبلا این صفات را داشته است هر چند الان نداشته باشد.

ظهور کان در موضوعات احکام این است که منظور از آن تحقق در زمان ترتب حکم است نه اینکه منظور سبق زمانی باشد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

و من جملة ما استدل به على حجية الاستصحاب رواية الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام‏

قال عليه السلام: «من كان على يقين فشك، فليمض على يقينه، فان الشك لا ينقض اليقين» و في نسخة أخرى «من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه، فان اليقين لا يدفع بالشك».

و استشكل في دلالتها على حجية الاستصحاب بأن صريحها سبق زمان اليقين على زمان الشك، فهي دليل على قاعدة اليقين لاعتبار تقدم اليقين على الشك فيها، بخلاف الاستصحاب، فان المعتبر فيه كون المتيقن سابقاً على المشكوك فيه، أما اليقين و الشك فقد يكونان متقارنين في الحدوث، بل قد يكون الشك سابقاً على اليقين على ما تقدم في ضابطة الفرق بين القاعدة و الاستصحاب.

و أجاب عنه صاحب الكفاية بما حاصله: أن اليقين طريق إلى المتيقن، و المتداول في التعبير عن سبق المتيقن على المشكوك فيه هو التعبير بسبق اليقين على الشك‏ لما بين اليقين و المتيقن من نحو من الاتحاد، فالمراد هو سبق المتيقن على المشكوك فيه.

و ذكر في هامش الرسائل جواباً آخر و ربما ينسب إلى المرحوم الميرزا الشيرازي الكبير (ره) و هو أن الزمان قيد في قاعدة اليقين و ظرف في الاستصحاب، و حيث أن الأصل في الزمان هو الظرفية فكونه قيداً يحتاج إلى الإثبات، و لم يدل دليل على كون الزمان قيداً في المقام، فالمتعين كونه ظرفاً، فتكون الرواية دالة على حجية الاستصحاب دون قاعدة اليقين.

و فيه ما تقدم في ضابطة الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين. و ملخصه أن الزمان ليس قيداً في شي‏ء منهما، بل ظرف في كليهما. و الفرق بينهما أن متعلق الشك في الاستصحاب هو البقاء و في قاعدة اليقين هو الحدوث. و تقدم تفصيل الكلام في الفرق بينهما في أوائل بحث الاستصحاب.

و يمكن أن يجاب عن الإشكال المذكور بأن ظاهر قوله عليه السلام: فليمض على يقينه هو الاستصحاب لا قاعدة اليقين، لكونه أمراً بالبناء على اليقين الموجود نظير ما مرّ في قوله عليه السلام: فابن علي اليقين، و ليس في مورد القاعدة يقين فعلي حتى يؤمر بالبناء عليه، بل كان يقين و قد زال بالشك الساري بل لم يعلم أنه كان يقيناً لاحتمال كونه جهلا مركباً، و يعتبر في اليقين مطابقته للواقع، بخلاف القطع، غاية الأمر أنه كان تخيل اليقين و لا يصح التعبير عن التردد النفسانيّ الموجود فعلا باليقين، لعدم صحة إطلاق الجوامد إلا مع وجود المبدأ، و إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ حقيقة و إن كان محلا للكلام، إلا أنه ليس في الرواية لفظ المتيقن، حتى يقال أنه شامل لمن كان متيقناً باعتبار المنقضي عنه المبدأ على أحد القولين في المشتق، هذا.

و لكن الّذي يسهل الأمر أن الرواية ضعيفة غير قابلة للاستدلال بها، لكون‏ قاسم بن يحيى في سندها، و عدم توثيق أهل الرّجال إياه بل ضعّفه العلامة (ره) و رواية الثقات عنه لا تدل على التوثيق على ما هو مذكور في محله.

 

کلام مرحوم آقای صدر:

الرواية الخامسة- رواية الخصال في حديث الأربعمائة عن محمد بن مسلم و أبي بصير عن الصادق عليه السلام‏

(من كان على يقين ثم شك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين). و في رواية أخرى (فان اليقين لا يدفع بالشك).

و سندها ضعيف بقاسم بن يحيى الّذي لا طريق لإثبات وثاقته بل ضعفه العلامة.

و اما الدلالة فقد اختلفوا أيضا في استفادة الاستصحاب منها أو قاعدة اليقين، و قد أبرز في الرواية ظهورات ثلاثة تختلف في كونها بصالح قاعدة اليقين أو الاستصحاب.

الظهور الأول- ظهورها في كون زمان اليقين قبل زمان الشك لأن التعبير جاء بسياق الماضي (من كان على يقين فشك) و قد استند الشيخ إلى هذا الظهور لمنع دلالتها على الاستصحاب لأن اليقين فيه لا يشترط أن يكون متقدما على زمان الشك و انما هذه الخصوصية تناسب قاعدة اليقين و هذا الظهور قد يراد به مجرد الدلالة على لزوم ولادة اليقين قبل الشك، و أخرى يراد به ان الشك تولد بعد اليقين و في محله بحيث انتهى به اليقين و زال. و استفادة قاعدة اليقين على التقدير الثاني واضح و اما التقدير الأول فهو ينسجم في نفسه مع الاستصحاب إذ يمكن ان يكون اليقين الاستصحابي متولدا أيضا قبل الشك بل هذا هو الغالب في موارد الاستصحاب، فالاستناد إلى هذا الظهور لنفي إرادة الاستصحاب مبني على ضم دعوى ان وضوح عدم لزوم تقدم حصول اليقين على الشك في الاستصحاب بخلاف القاعدة يكون قرينة على إرادتها، أو يكون المقصود مجرد النقض على من يرى حجية الاستصحاب مطلقا حتى مع تقدم الشك على اليقين أو تقارنه معه فيقال انه لو دار الأمر بين إرادة الاستصحاب بهذا الوجه و القاعدة تعينت القاعدة.

و قد أجاب المحققون عن هذا الاستظهار بوجوه:

الأول- ان ورود هذه الخصوصية ليس بملاك التقييد بل بملاك الغلبة نظير قوله تعالى (و ربائبكم اللاتي في حجوركم) الّذي أخذ فيه الكون في الحجر من جهة الغلبة لا الشرطية.

و هذا الجواب انما يتم إذا كان منظور الشيخ (قده) استظهار التقدير الأول لا الثاني فانه لو جعل الترتيب قرينة على إرادة موت اليقين و حل الشك محله فهذا لا ينسجم إلا مع القاعدة لا الاستصحاب كما لا يخفى.

الثاني- ما جاء في كلمات المحقق العراقي (قده) من عدم دلالة التعبير على أكثر من لزوم التقدم الأعم من الزماني أو الرتبي كقولك ادخل البلد فمن كان عالما فأكرمه و من كان عاصيا فاضربه‏ [۳].

و فيه: ان أريد فرض الترتب الرتبي بين اليقين و الشك و بين لزوم المضي على اليقين و عدم نقضه- الّذي هو الحكم الاستصحابي- فهذا صحيح إلّا انه لا ربط له بالاستظهار إذ المفروض دلالة الرواية على الترتب بين اليقين و الشك و تأخر الشك عن اليقين و ليس الكلام في الترتب بين الاستصحاب و موضوعه. هذا مضافا إلى ظهور قوله (من كان على يقين فشك) في ان حدوث الشك كان بعد حدوث اليقين و هو يساوق مع التقدم الزماني.

الثالث- ما ذكره المحقق الخراسانيّ (قده) من ان اليقين و الشك حيث انهما من الصفات الإضافية المرآتية فيكتسبان في مورد الاستصحاب صفة متعلقهما و هي تقدم المتيقن على المشكوك فأسند ذلك إليهما بهذا الاعتبار.

و فيه: ان المرآتية و الفناء انما هو لليقين و الشك الحقيقيّين أي لواقع اليقين و الشك لا لمفهوميهما و المفروض اسناد الترتب إلى مفهومهما كما لا يخفى.

الرابع- ان خصوصية الترتب و تقدم اليقين على الشك محفوظ في موارد الاستصحاب أيضا بعد إعمال عناية لا بد من إعمالها في أدلة الاستصحاب جميعا و هي تجريد متعلق اليقين و الشك عن خصوصيتي الحدوث و البقاء و إضافتها إلى ذات الشي‏ء فانه بهذه العناية المصححة لإسناد النقض إليهما يكون اليقين كأنه زال و حل محله الشك و لهذا نجد ان من كان يعلم بعدالة زيد ثم احتمل زوالها يقول كنت على يقين بعدالته فشككت دون اية عناية و بهذا يظهر انسجام هذا الظهور مع الاستصحاب حتى لو أريد به التقدير الثاني أي زوال اليقين بالشك و الّذي لعله الظاهر من التعبير و لو من جهة ارتكازية التضاد و التنافر بين صفتي اليقين و الشك.

ان قلت: على هذا لا بد من تخصيص حجية الاستصحاب بموارد سبق اليقين.

قلنا- بل يستفاد التعميم اما بدعوى صدق التقدم بالاعتبار العرفي المذكور و لو فرض تعاصر حصول نفس اليقين و الشك أو- لو فرض عدم وضوحه- باعتبار ارتكاز التعميم و عدم الفرق لأن هذه الخصوصية انما نحتاجها لمجرد تصحيح اسناد مفهوم النقض و استعماله في أدلة الاستصحاب و هي خصوصية ترتبط بمرحلة الاستعمال و نكتة تعبيرية لا بمرحلة الثبوت و المراد الجدي المستفاد مع قطع النّظر عن الخصائص التعبيرية.

الظهور الثاني- ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني (قده) من ظهور الجملة في فعلية اليقين و معاصرته مع زمان الشك و وجوب المضي على اليقين و هذا لا يكون إلّا في الاستصحاب لا القاعدة، و الطريف انه ذكر في وجه هذا الاستظهار ان العناوين الاشتقاقية و ان وقع خلاف في صدقها بعد الانقضاء إلا ان عناوين المبادئ كاليقين و الشك لا يشك أحد في عدم صدقها بعد الانقضاء إلّا بنحو من المجاز غير العرفي.

و فيه- ان استفادة قاعدة اليقين منها لا تعني إطلاق اليقين بلحاظ ما بعد الانقضاء بل بلحاظ زمان فعليته و هو الزمان السابق و هذا واضح، و اما دعوى ظهورها في تعاصر زمان الحكم و هو المضي مع زمان اليقين فهذا لا موجب له فان غاية ما يقتضيه الأمر بالمضي على اليقين السابق لزوم افتراض وجود يقين سابق و الفراغ عنه لأن كل حكم يجعل في فرض الفراغ عن موضوعه إلّا ان هذا لا يعين ان يكون الموضوع هو اليقين الاستصحابي لا اليقين في القاعدة فان كلا من اليقينين صالح لأن يكون موضوعا للحكم بالمضي الظاهري غاية الأمر في الاستصحاب يكون موضوع هذا الجعل الظاهري اليقين المتعلق بالمتيقن السابق و في القاعدة يكون موضوع الجعل الظاهري نفس اليقين السابق و الّذي حل محله الشك، نعم في مثل أكرم العالم لا بد من ان يكون المكرم عالما حين وجوب الإكرام إلّا ان ذلك من جهة عدم صدق عنوان إكرام العالم على إكرامه- بناء على ظهور المشتق في المتلبس- و لهذا لو كان العنوان أكرم من كان عالما نجد صدقه على إكرام المنقضي علمه لصدق الاتصاف بما أخذ موضوعا مفروغا عنه في الجعل.

الظهور الثالث- ظهور الرواية في وحدة متعلقي اليقين و الشك و الوحدة من تمام الجهات حتى الزمان تناسب قاعدة اليقين لا الاستصحاب.

و فيه: ان هذه الوحدة لم يدل عليها لفظ خاص إذ لم يقل (من شك في نفس ما تيقن به) و انما استفيد ذلك من حذف المتعلق لليقين و الشك و هو كما يناسب مع وحدة المتعلق من جميع الجهات يناسب مع وحدته من غير ناحية الزمان و إضافة اليقين و الشك إلى ذات الشي‏ء كما أشرنا.

و من هنا قد يعكس الأمر فيتمسك بإطلاق اليقين و الشك إذا لم يكن زمان متعلقهما واحدا و بذلك يعين الاستصحاب دون القاعدة.

و فيه: ان الإطلاق فرع تحديد المدلول الاستعمالي في مرحلة الإثبات و انه هل لوحظ في اسناد النقض إلى اليقين و الشك وحدتهما من جميع الجهات أو من غير جهة الزمان و لا يمكن إحراز أحد التقديرين بالإطلاق كما لا يخفى.

و قد يقال بالإجمال و تردد الرواية بين الاستصحاب و القاعدة لعدم تعين ما أريد من حذف المتعلق في المقام، و لعله من أجل ذلك ذهب المحقق العراقي (قده) إلى إجمالها.

و لكن الصحيح تعين إرادة الاستصحاب منها باعتبار دعوى ان العرف يتعامل مع زمان اليقين و الشك بلحاظ زمان متعلقهما فمن يقول كنت على يقين من عدالة زيد في يوم الجمعة يفهم من كلامه انه على يقين بعدالته في يوم الجمعة لا قبله أو بعده فيكون ظاهر قوله من كان على يقين فشك تقدم المتيقن على المشكوك و هذا يناسب الاستصحاب لا القاعدة خصوصا مع ملاحظة ارتكازية الاستصحاب و دلالة الروايات الأخرى عليه بخلاف القاعدة.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۸۷)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است