جلسه چهلم ۲۱ آذر ۱۳۹۵


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

استصحاب/ ادله: روایات/ روایات قاعده طهارت و حلیت

بحث در دلالت روایات قاعده حلیت و طهارت بر استصحاب بود و گفتیم به نظر ما حرف مرحوم آخوند در کفایه تمام نیست.

مرحوم حاج شیخ در درر، اشکالی بر کلام آخوند در حاشیه رسائل ذکر کرده‌اند که آن اشکال اگر وارد باشد بر مختار آخوند در کفایه هم وارد است.

مرحوم آخوند در کفایه گفتند روایات قاعده حل، به مغیی بر حلیت واقعی اشیاء دلالت می‌کند و به غایت بر استصحاب دلالت دارد.

ایشان در حاشیه رسائل فرموده‌اند مفاد مثل «کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام» سه حکم است. مغیی هم بر حلیت واقعی دلالت می‌کند و هم بر قاعده حل دلالت دارد و غایت هم بر استصحاب دلالت می‌کند.

ایشان فرموده‌اند در مغیی کلمه «شیء» مطلق است و هم شامل اشیاء به عنوان اولی می‌شود و هم اشیاء را به عنوان مشکوک الحکم شامل است.

بنابراین مغیی هم بر حلیت واقعی اشیاء به عنوان اولی دلالت می‌کند و هم بر حلیت مشکوکات دلالت می‌کند و غایت هم بر استصحاب و استمرار حلیت دلالت دارد.

ایشان هم در حاشیه رسائل و هم در کفایه «حتی تعرف انه حرام»، را فقط دال بر استصحاب می‌داند تا شبهه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد پیش نیاید. چون اگر بگوییم «حتی تعرف» هم در مقام تقیید استمرار حکم است و هم در مقام تقیید قاعده حل است در این صورت همان ملاک استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا وجود خواهد داشت و لذا مرحوم آخوند برای اینکه این اشکال پیش نیاید، مدلول «حتی تعرف» را فقط استمرار حکم و استصحاب می‌داند.

اشکالاتی که به مختار ایشان در کفایه وارد کردیم در اینجا هم وارد است و روایت نمی‌تواند هم بر استصحاب دلالت کند و هم بر حلیت واقعی و حلیت ظاهری اشیاء دلالت کند. از جمله اینکه گفتیم در روایت یک نسبت بیشتر وجود ندارد در حالی که حرف مرحوم آخوند مستلزم دو نسبت در روایت است هم اینکه اشیاء به عنوان اولی و به عنوان مشکوک الحکم حلال هستند و هم این حلیت مستمر است.

اما اینکه ایشان فرمود مغیی هم بر قاعده حل و هم بر حلیت واقعی دلالت دارد هم صحیح نیست چون معنای این حرف لحاظ متعدد است. دقت کنید که اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود. و لازمه حرف آخوند این است که «شیء» هم به عنوان اولی لحاظ شده باشد و هم به عنوان مشکوک لحاظ شده باشد.

مرحوم محقق حائری به کلام آخوند چند اشکال وارد کرده است.

اشکال اول: چطور می‌شود صدر روایت هم بر حلیت واقعی اشیاء دلالت کند و هم بر قاعده حل دلالت کند در حالی که رتبه این دو با یکدیگر متفاوت است؟

حلیت واقعی بر اشیاء به عناوین اولی آنها مترتب است در حالی قاعده حل، با فرض وجود حکم و شک در آن است بنابراین از نظر رتبه متاخر از حکم واقعی اشیاء است. چطور می‌شود بین دو حکمی که در رتبه اختلاف دارند در یک جمله جمع کرد.

این اشکال در تقریرات مرحوم نایینی هم مذکور است.

مرحوم اصفهانی این اشکال را جواب داده‌اند و این اشکال را وارد نمی‌دانند چون اختلاف بین حلیت واقعی اشیاء و قاعده حل، اختلاف رتبی است نه اختلاف زمانی. یعنی به حسب وجود خارجی ترتبی بر یکدیگر ندارند. شارع می‌تواند در یک زمان همان حکم واقعی و هم حکم ظاهری جعل کند. بله فعلیت حکم ظاهری و قاعده حل، متفرع بر وجود حکم واقعی است.

شارع می‌تواند حلیت را برای مشکوک الحکم جعل کند حتی اگر حکم واقعی هنوز جعل نکرده باشد فرض حکم واقعی، برای جعل حکم ظاهری کافی است. بله فعلیت حکم ظاهری و قاعده حل در فرض جعل حکم واقعی برای اشیاء است اما جعل آنها مترتب بر یکدیگر نیست.

اشکال دوم: جعل قاعده و جعل حلیت واقعی اشیاء و ایصال هر دو آنها با یک جمله به مکلف، باعث لغویت قاعده است.

اگر مفاد کل شیء حلال این است که یعنی همه اشیاء به عنوان اولی حلال هستند. بعد از اینکه حلیت واقعی اشیاء به مکلف وصول پیدا کرد، معنا ندارد با همان جعل بگوید اگر در حلیت واقعی شک کردید ظاهرا حلال است.

با این کلام، جایی نیست که شما در حلیت واقعی چیزی شک کنید تا نیازمند قاعده حل باشید.

در کلام ایشان خوب تامل کنید. اشکالاتی مثل اشکال مرحوم صدر به ایشان وارد نیست.

مرحوم حائری می‌فرمایند طبق حرف آخوند در حاشیه رسائل، شارع با این روایت هم حکم واقعی را جعل کرده و به مکلف ایصال کرده است و هم حکم ظاهری را جعل کرده و به مکلف ایصال کرده است.

بنابراین فرضی وجود ندارد که حکم واقعی واصل نشده باشد و حکم ظاهری واصل شده باشد بلکه هر جا این حکم ظاهری واصل شود، حکم واقعی هم با همین دلیل واصل شده است و معنا ندارد در فرض وصول حلیت واقعی، حلیت ظاهری جاری باشد بنابراین حلیت ظاهری و قاعده حل که با این روایت جعل شده است هیچ وقت موضوع در خارج پیدا نخواهد کرد و این باعث لغویت است.

بعد از اینکه شارع برای اشیاء به عنوان واقعی حلیت جعل کرده است و فرضا هم با همین دلیل دال بر حکم ظاهری به مکلف واصل شده است فرضی برای تحقق موضوع قاعده حل باقی نمی‌ماند.

دقت کنید که قاعده حل در شبهات حکمیه هم جاری است و این اشکال در این فرض جاری است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم حائری:

موثقة عمار: كل شي‏ء طاهر حتى تعلم انه قذر.

بناء على كونها في مقام بيان استمرار الطهارة المفروغ عنها، لا في مقام جعل الطهارة في موضوع لم يعلم نجاسته.

و لكن الظّاهر من القضية المعنى الثاني، كما هو واضح، فلا دخل لها بالمدعى، و لا يمكن الجمع بين المعنيين اعنى قاعدة الطهارة و استصحابها، فان الثاني مبنى على كونها مفروضة الوجود، و الاول مبنى على عدم كونها كذلك، و ملاحظة شي‏ء واحد مفروض الوجود و غيره جمع بين المتنافيين، كما لا يخفى.

و العجب من شيخنا الاستاذ «دام بقاه» حيث زعم امكان الجمع بينهما في القضية المذكورة، و النظر في كلامه يتوقف على نقل ما افاده:

قال «دام بقاه» في حاشيته على رسالة الاستصحاب، عند قول المصنف «قدّس سرّه»: نعم ارادة القاعدة و الاستصحاب معا توجب استعمال اللفظ في معنيين «الخ» ما لفظه: ارادتهما انما توجب ذلك لو كان كما افاده «قدّس سرّه» بان يراد من المحمول فيها تارة اصل ثبوته، و اخرى استمراره، بحيث كان اصل ثبوته مفروغا عنه، و كذلك الحال في الغاية، فجعلت غاية للحكم بثبوته مرة، و للحكم باستمراره اخرى، و أما اذا اريد احدهما من المغيى و الآخر من الغاية فلا، توضيح ذلك ان قوله عليه السّلام: «كل شي‏ء طاهر» مع قطع النظر عن الغاية بعمومه يدل على طهارة الاشياء بعناوينها الواقعية، كالماء و التراب و غيرهما، فيكون دليلا اجتهاديا على طهارة الاشياء، و باطلاقه بحسب حالات الشي‏ء التى منها حالة كونه بحيث يشتبه طهارته و نجاسته بالشبهة الحكمية او الموضوعية تدل على قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته كذلك و ان أبيت الا عن عدم شمول اطلاقه لمثل هذه الحالة التي في الحقيقة ليست من حالاته بل من حالات المكلف و ان كانت لها اضافة اليه، فهو بعمومه لما اشتبهت طهارته بشبهة لازمة له لا ينفك عنه ابدا- كما في بعض الشبهات الحكمية و الموضوعية- يدل بضميمة عدم الفصل بينه و بين ساير المشتبهات على طهارتها كلها، و إلّا يلزم تخصيصه بلا مخصص، ضرورة صدق عنوان الشي‏ء على هذا المشتبه كسائر الاشياء بلا تفاوت اصلا، كما لا يخفى، و ليس التمسك به فيما اشتبه طهارته موضوعا تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، لان التمسك به انما هو لأجل دلالته على القاعدة و حكم المشكوك- على ما عرفت- لا لاجل دلالته على حكم الشي‏ء بعنوانه الواقعي، كي يلزم تخصيصه من هذه الحيثية بنجاسة بعض العناوين او بعض الحالات، و لا منافاة بين جواز التمسك به للحكم بطهارة المشتبه من جهة و عدم جوازه من جهة اخرى، كما لا يخفى.

و لا ضير في اختلاف الحكم بالنسبة الى افراد العام و صيرورته ظاهريا بالنسبة الى بعضها، و واقعيا بالاضافة الى بعضها الآخر، لان الاختلاف بذلك انما هو من اختلاف افراد الموضوع، لا من جهة الاختلاف في معنى المحكوم به، بل هو بالمعنى الواحد و المفهوم الفارد يحمل على ما هو واحد يعم تلك الافراد على اختلافها، كما هو اوضح من ان يخفى، فلا مجال لتوهم لزوم استعمال اللفظ في المعنيين من ذلك اصلا.

فعلى ذلك يكون دليلا بعمومه على طهارة الاشياء بما هي بعناوينها، و بما هي مشتبه حكمها مطلقا بضميمة عدم الفصل في المشتبهات بين ما يلزمه الاشتباه و بين ما لا يلزمه الاشتباه.

فلا حاجة في دلالته على قاعدة الطهارة الى ملاحظة غاية.

نعم بملاحظتها يدل على الاستصحاب، بيانه، ان قضية جعل العلم بالقذارة التي ينافي الطهارة غاية لها في الرواية هي بقائها و استمرارها ما لم يعلم بالقذارة، كما هو الشأن في كل غاية، غاية الامران قضيتها لو كانت من الامور الواقعية هو استمرار المغيى و بقائه واقعا الى زمان تحققها، و يكون الدليل عليها دليلا اجتهاديا على البقاء، و لو كانت هى العلم بانتفاء المغيى هو بقاؤه و استمراره تعبدا الى زمان حصولها، كما هو الحال في الغاية هاهنا، فيكون بملاحظتها دليلا على استمرار الطهارة تعبدا ما لم يعلم بانتفائها، و لا نعنى بالاستصحاب الا ذلك، كما لا يخفى.

فدل بما فيه من الغاية و المغيى على ثبوت الطهارة واقعا و ظاهرا- على ما عرفت- على اختلاف افراد العام، و على بقائها تعبدا عند الشك في البقاء، من دون لزوم محذور استعمال اللفظ في المعنيين، اذ منشأ توهم لزومه ليس إلّا توهم أن ارادة ذلك من قوله: «كل شي‏ء طاهر» لا يكاد ان يكون إلا بإرادة الحكم على كل شي‏ء بثبوت اصل الطهارة ما لم يعلم قذارته، و الحكم باستمرار طهارته المفروغ عنها ايضا ما لم يعلم قذارته، باستعمال لفظ طاهر و ارادة كلا الحكمين منه، و قد عرفت ان استفادة مفاد القاعدة من اطلاقه او عمومه بضميمة عدم الفصل من غير حاجة الى ملاحظة الغاية، و استفادة مفاد الاستصحاب من الغاية من جهة دلالتها على استمرار المغيى، كما هو شأن كل غاية، إلا انها لما كانت هو العلم بانتفاء المغيّا كان مفاده استمراره تعبدا، كما هو الشأن في كل مقام جعل ذلك غاية للحكم، من غير حاجة في استفادته الى ارادته من اللفظ الدال على المغيّى، و إلّا يلزم ذلك في كل غاية و مغيّا، كما لا يخفى، مثلا، الماء طاهر حتى يلاقي النجس لا بد ان يراد منها على هذا طاهر بمعنى ثبوت الطهارة، و معنى استمرارها كليهما، مع انه ليس بلازم، لاستفادة الاستمرار من نفس الغاية، كما لا يخفى، فلم لا يكون الحال في هذه الغاية على هذا المنوال «انتهى موضع الحاجة من كلامه دام بقاه».

اقول: و فيه اولا: ان الجمع بين الحكم بطهارة الاشياء بعناوينها الاوّلية و عنوان كونها مشكوكة الطهارة لا يمكن في انشاء واحد، ضرورة تأخر رتبة الثاني عن الاول، و لا يمكن ملاحظة موضوع الحكم الثاني في عرض موضوع الحكم الاول، و هذا واضح.

و ايضا على فرض تسليم الجمع يصير الحكم المجعول بملاحظة الشك لغوا، لان هذه القضية الجامعة لكلا الحكمين متى وصلت الى المكلف يرتفع شكه، من جهة اشتمالها على الحكم بطهارة جميع الاشياء بعناوينها الاولية، فلا يبقى له الشك حتى يحتاج الى العمل بالحكم الوارد على الشك.

اللّهم إلّا ان تحمل القضيّة على الاخبار و الحكاية عن الواقع دون الانشاء، و على هذا يرتفع الاشكالان، لانه اذا فرض ان الشارع حكم على بعض الاشياء بعناوينها الاولية بالطهارة، و على بعض آخر بعنوان انه مشكوك بها ايضا، يصح ان يقول واحد في مقام الحكاية: «كل شي‏ء طاهر عند الشرع اما بالطهارة الواقعية و اما بالطهارة الظاهرية» هذا.

و لكنه لا يدل على ان المحكوم بالطهارة ما هو حتى يكون دليلا اجتهاديا على طهارة الاشياء بعناوينها الاولية، كما نص عليه كلامه المحكى، فيظهر ان ما قلناه في مقام التوجيه لا ينطبق على المستفاد من كلامه «دام بقاؤه».

و ثانيا بأن مقتضى الغاية المذكورة في القضية أن الحكم فيها انما هو ثابت في ما قبل الغاية، و هو زمان عدم العلم بالقذارة، و هذا الحكم الثابت للاشياء في زمان عدم العلم بالقذارة عبارة عن قاعدة الطهارة، فاين حكم الاستصحاب الذي هو عبارة عن ابقاء الشي‏ء الموجود سابقا في حال طرو الشك، و الشي‏ء الذي فرضناه موجودا بهذه الرواية هو طهارة الاشياء في حال عدم العلم، و هو حال الشك، و بقائها ببقاء الشك ليس استصحابا قطعا، لان مقتضى الحكم المعلق على موضوع بقاؤه ببقائه، و من الموضوعات الشك، و اذا اريد افادة الاستصحاب فاللازم فرض شك آخر طار على هذا الحكم المتعلق بموضوع الشك و الحكم ببقائه في حال ذلك الشك الطارى، كما اذا شك في ان هذا الحكم المتعلق بالشك هل نسخ ام لا؟ مثلا.

و الحاصل انه لا ينبغي الشك في عدم امكان الجمع بين القاعدة و الاستصحاب في قضية واحدة بعد ملاحظة ما ذكرنا، و عليك بالتأمل و التدبر لئلا يشتبه عليك الحال.

(درر الفوائد، صفحه ۵۲۸)

 

کلام مرحوم اصفهانی:

و أما الاحتمال الثالث: و هو الجمع بين الطهارة الواقعية، و الطهارة الاستصحابية، و الطهارة بالقاعدة، فقد شيّد بنيانه و مهّد أركانه شيخنا الأستاذ، العلامة رفع اللّه مقامه في تعليقته المباركة على الرسائل‏.

و محصله: أن الرواية بعمومها الأفرادي تدل على طهارة كل شي‏ء واقعاً، لأن الموضوع هو الشي‏ء الّذي يكنى به عن الأعيان الخارجية من دون تقيده بشي‏ء في ظاهر الكلام، فهو على حد سائر الأحكام المرتبة على الموضوعات الواقعية، فيكون حجة على طهارة كل شي‏ء بنحو ضرب القاعدة، و إعطاء الحجة، حتى يكون مرجعاً بعد تخصيصه بالنجاسات الذاتيّة و العرضية.

و بإطلاقها الأحوالي- الشامل لحالة كون الشي‏ء مشكوك الطهارة و النجاسة- تدل على طهارة المشتبه ظاهراً، و هو مفاد قاعدة الطهارة، فموضوعها يتم بالإطلاق، لا من ناحية الغاية، ليلزم بعض المحاذير المتقدمة و بغايتها- الدالة على الاستمرار من حيث ذاتها، و على كونه ظاهراً، من حيث كونها علماً بالنقيض- تدل على الحكم باستمرار الطهارة الواقعية الثابتة في المغيا تعبداً و هو عين الاستصحاب.

فالمغيا بعمومه متكفل للطهارة الواقعية، و بإطلاقه متكفل للطهارة الظاهرية، و الغاية بنفسها متكفلة لاستمرار الطهارة الواقعية، فلا يلزم استعمال قوله عليه‏ السلام (طاهر) في إثبات الحكم و في استمراره.

كما أن الاختلاف بالواقعية و الظاهرية في الحكم، من ناحية كون الموضوع هو الشي‏ء بنفسه- عموماً- و هو بما هو مشكوك- إطلاقاً- و هو لا يوجب استعمال قوله عليه السلام (طاهر) في معنيين متباينين.

و له- قده- تقريب آخر في شمول الرواية للمشتبه: و هو الشمول بنفس العموم الأفرادي، نظراً إلى أن بعض الأفراد ربما يكون بنفسه- لا من حيث طروّ حالة- مشكوك الحال، كماء الكبريت مثلًا، فحيث أن هذا المشتبه- بالشبهة اللازمة لذاته- من أفراد العام، فهو طاهر بالعموم، بضميمة عدم الفصل- بين هذا المشتبه و سائر المشتبهات- يدل العام على طهارة كل مشتبه، لأن الدليل على الملزوم دليل على لازمه فالعام بعمومه يتكفّل طهارة كلّ شي‏ء بما هو و بما هو مشكوك.

أقول: أما الدلالة على مفاد قاعدة الطهارة، بالإطلاق، فمخدوشة بأن الإطلاق إن كان جمعاً بين القيود، بحيث كان مفاد الرواية: إثبات الطهارة للشي‏ء بما هو، و الشي‏ء بما هو مشكوك، فالأمر كما أفيد من الدلالة على الكمّ الواقعي، و على الحكم الظاهري.

و إن كان الإطلاق لتسرية الحكم إلى أفراد ذات الموضوع، من دون دخل لحالة من الحالات وجوداً، فلا يفيد إلّا الحكم الواقعي لذات الموضوع، و إن كان مشكوك، و الحكم الظاهري هو الحكم المرتب على الشي‏ء- بما هو مشكوك- لا على الشي‏ء، و إن كان مشكوكاً.

و بعبارة أُخرى: موضوع الحكم الواقعي- بناء على الإطلاق- هي الماهية لا بشرط القسمي، دون المقسمي، و موضوع الحكم الظاهري هي الماهية بشرط شي‏ء و هما تعينان متقابلان.

و مما ذكرنا يتضح: أن الجامع بين القيود بالإطلاق غير معقول، إذ الشي‏ء في‏ استعمال واحد، و لحاظ واحد: إما أن يلاحظ متعيناً بالتعين اللابشرطي القسمي، أو متعيناً بالتعين بشرط شي‏ء، و حيث انهما متقابلان لا يعقل لحاظهما في لحاظ، واحد، و لا جامع بين التعينين. كما لا يعقل الإهمال في الواقع، مع كون المتكلم في مقام جعل الحكم الحقيقي جداً.

و أما انحفاظ موضوع الحكم الواقعي في موضوع الحكم الظاهري، فغير مناف لما ذكرنا، لأن الطبيعة لوحظت بنحو التعين اللابشرطي القسمي في مورد الحكم عليها، و هو الموجب لثبوت موضوعه حال الشك، لا أنها ملحوظة بهذا النحو من التعين في مورد أخذها في موضوع جعل الحكم الواقعي على موضوعه، و جعل الحكم الظاهري على موضوعه، مع أن ذات الموضوع واحد بحسب ملاحظته بكلا التعينين المتقابلين.

و أما الدلالة على الحكم الواقعي و الظاهري بالتقريب الأخير، فمخذوشة بأن المشتبه- بالشبهة اللازمة لذات الموضوع- لم يرتب عليه حكم- بما هو مشتبه- و إن كان مشتبهاً، بل رتب عليه الحكم بما هو ماء الكبريت مثلًا، فعدم الفصل بين افراد المشتبه بما هو مشتبه إنما يجدي لو ثبت الحكم للمشتبه بما هو مشتبه، لا بذاته فتدبر جيدا.

و أما ما عن بعض أجلة العصر من أن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي في المرتبة، فكيف يعقل جعلهما في إنشاء واحد، مع أن موضوع الحكم الواقعي في طول موضوع الظاهري.

فمندفع بما مرّ منّا مراراً: أن تقدم الموضوع على حكمه طبعي لا زماني، و المتقدم و المتأخر بالطبع ربما يكون لهما المعية في الوجود، و لذا يعقل جعل الحكم الظاهري قبل جعل الحكم الواقعي فان ما هو موضوع للحكم الظاهري هو الشك في الحكم بوجود العنواني لا بوجوده الخارجي و إن كان فعلية الحكم الظاهري بفعلية موضوعه.

و بالجملة: موضوع الحكم الظاهري هو الشك بوجوده العنواني، لا الخارجي، فانه بوجود الخارجي قائم بالشاك لا بالحاكم، و موضوع الشك في الحكم الواقعي بوجوده العنواني لا الخارجي لقيامه بالحاكم، لا بالشاك أو الظان أو العالم.

فالحكم الظاهري المجعول متأخر طبعاً عن الحكم الواقعي بوجوده العنواني، لا بوجوده الخارجي المجعول، فلا مانع من كون الحكمين الحقيقيّين المجعولين مجعولين في زمان واحد، فان المتقاربين في الزمان ليس بينهما تقدم و تأخر طبعاً.

مع أنه لو فرض التقدم و التأخر الطبعيين بينهما لم يلزم منه محذور، لأن التقدم أو التأخر الطبعي يجامع المعية بالزمان، بل يجامع الاتحاد في الوجود، فملاحظة الموضوعين و جعل الحكم لهما لا مانع منه إذا لم يكن هناك مانع آخر، كما ذكرنا من وحدة الشي‏ء و وحدة اللحاظ.

كما أن الإيراد عليه: بأن مقتضى إطلاقه الأحوالي لغوية ضرب القاعدة في الشبهة الحكمية، إذ نفس الإطلاق رافع للشبهة فلا مجال للحكم بطهارته الظاهرية.

إنّما يرد إذا قلنا بالإطلاق من جميع الجهات، و أما إذا قلنا بالإطلاق من حيث الشك فقط، لا من سائر الجهات، فلا يلغو ضرب القاعدة في الشبهة الحكمية.

هذا كلّه في دلالة المغيا على الطهارة الواقعية و على الطهارة الظاهرية بالقاعدة.

و أما دلالة الغاية على الاستصحاب، فمختصر الكلام فيها: أن كلمتي (إلى و حتى) للغاية، لا للاستمرار، و حيث أن الغاية و النهاية لا تكونان إلّا في ما له امتداد و استمرار، فتدلان بالملازمة على أنّ المغيا أمر ممتد مستمر.

فان كان الغرض إنشاء الحكم بالاستمرار بنفس الغاية، فمقام الإثبات قاصر عن ذلك، إذ ليس هناك ما يدل على استمرار حتى ينشأ به الحكم بالاستمرار، مع أن الغاية من توابع المغيا، و ملحوظة بلحاظه بنحو المعنى الحرفي، فلا يعقل‏ استقلالها بالإنشاء، في قبال إنشاء المغيا، و عليه فلا يساعد مقام الثبوت، و مقام الإثبات على جعل الحكم بالاستمرار بنفس الغاية.

و إن أُريد- كما هو بعيد- استفادة إنشاء الحكم سابقاً من الغاية، فلا شي‏ء يقبل جعل الحكم بالاستمرار به إلّا قوله عليه السلام (طاهر).

فيرد عليه جميع ما أوردناه في طي الاحتمال الثاني.

و ممّا ذكرنا- في كيفية تبعيّة الغاية- تعرف أنّ المغيا إن كان جعل الطهارة الواقعية- حقيقة- فلا محالة هي الملحوظة بنحو الامتداد و الاستمرار بطور المعنى الحرفي مع أنّ مثل هذه الغاية غير قابلة لأن تكون حداً للطهارة الواقعية، فيعلم منها عدم كون المغيا طهارة واقعية.

و أما الاستصحاب، فهو و إن كان إبقاء الطهارة الواقعية، لكنه عنواناً لا حقيقة، و المفروض جعل الطهارة في المغيا، حقيقة لا عنواناً، فما هو قابل للامتداد إلى هذه الغاية غير مقصود من المغيا، و ما هو مقصود من المغيا غير قابل لمثل هذه الغاية.

و منه تعرف أيضا: أنّ جعل القضية خبريّة محضة حاكية عن جعل الطهارة الواقعية، و عن جعلها مستمرة ظاهراً، لا إنشاؤهما بها حتى يندفع إشكال قصور مقام الإثبات، و امتناع مقام الثبوت أيضاً غير مجد شيئاً، لأن استمرار الطهارة حقيقة ظاهراً حيث أنه غير معقول فلا يعقل الحكاية عن مثله، فلا محالة يكون حاكية عن استمرار الطهارة الواقعية، عنواناً فقط، فلا تكون الرواية جعلًا لحكمين، و لا كاشفة عن جعل الحكمين.

ثمّ إنّ الغاية حيث أنّها غاية، و حدّ للمحمول- و هو المغيا- و هو واحد، و بوحدته العموميّة حكم واقعي للشي‏ء بنفسه، و حكم ظاهري بما هو مشكوك، فإرجاع الغاية إلى بعض أفراد الجامع خلاف الظاهر، و إرجاعها إلى الحكم الجامع ينتج الحكم باستمرار الطهارة الواقعيّة، و باستمرار الطهارة الظاهريّة، و الاستصحاب هو الأوّل، دون الثاني، فانّ بقاء الحكم الظاهري في مرحلة الفعليّة، ببقاء موضوعه- و هو عدم العلم- عقلي، لا جعلي و حينئذٍ فالحكم باستمرار الجامع لا جعلي فقط، و لا عقلي فقط.

(نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۱۰۸)

 

کلام مرحوم نایینی:

و بالجملة: قوله عليه السلام كلّ شي‏ء لك حلال أو طاهر حتّى تعلم أنّه حرام أو قذر، إنّما يتكفّل من المحتملات السبعة خصوص قاعدة الطهارة و الحلّيّة، و لا يتحمّل مجموع الصدور و الذيل معنى آخر.

بيان ذلك: هو أنّ المراد من «الشي‏ء» في قوله عليه السلام «كلّ شي‏ء إلخ» إمّا أن يكون هو ذات الشي‏ء المعروض للحكم الواقعي الأوّلي سواء كان من الأفعال أو من الموضوعات الخارجيّة كالقيام و القعود و الإنسان و الحيوان و النبات و غير ذلك من متعلّقات التكاليف و موضوعاتها، و إمّا أن يكون هو الشي‏ء بوصف كونه مشكوك الحلّيّة أو الطهارة.

فان كان المراد منه ذات الشي‏ء بعنوانه الأوّلي، فحمل قوله عليه السلام «حلال» أو «طاهر» عليه إنّما هو لبيان حكمه الواقعي، فيكون مفاده حينئذ: أنّ‏ كلّ موجود في العالم يكون محكوما بالحلّيّة و الطهارة واقعا، غايته أنّه يكون من العمومات المخصّصة، كقوله تعالى: «و أحلّ لكم ما في الأرض جميعا».

و إن كان المراد منه الذات بوصف كونها مشكوكة الطهارة و الحلّيّة، فحمل قوله عليه السلام «حلال» أو «طاهر» عليه إنّما هو لبيان حكمه الظاهري، و لا يمكن حينئذ أن يكون المراد من المحمول الحلّيّة و الطهارة الواقعيّة، فانّ موضوعات الأحكام الواقعيّة إنّما هي ذوات الأشياء المرسلة، و لا يعقل تقييد موضوع الحكم الواقعي بكونه مشكوك الحكم، فالشي‏ء المقيّد بكونه مشكوك الطهارة و الحلّيّة لا يمكن أن يحمل عليه إلّا الطهارة و الحلّيّة الظاهريّة، كما أنّ الشي‏ء المرسل الغير المقيّد بذلك لا يمكن أن يحمل عليه إلّا الطهارة و الحلّيّة الواقعيّة، فانّ للشكّ دخلا في موضوع الحكم الظاهري مطلقا. فالموضوع في قوله عليه السلام «كلّ شي‏ء لك طاهر» أو «حلال» إمّا أن يكون هو الشي‏ء المرسل و يلزمه أن يكون المحمول حكما واقعيّا، و إمّا أن يكون هو الشي‏ء المشكوك حلّيّته أو طهارته و يلزمه أن يكون المحمول حكما ظاهريّا. و لا يمكن أن يكون المراد منه الأعمّ من المرسل و المشكوك، كما لا يمكن أن يكون المراد من المحمول الأعمّ من الواقعي و الظاهري، فانّ الشي‏ء المشكوك متأخّر في الرتبة عن الشي‏ء المرسل، كما أنّ الحكم الظاهري متأخّر في الرتبة عن الحكم الواقعي، فكلّ من موضوع الحكم الظاهري و حكمه في طول موضوع الحكم الواقعي و حكمه، و لا يمكن جمعهما في اللحاظ و الاستعمال. و ذلك كلّه واضح ممّا لا ينبغي إطالة الكلام فيه.

(فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۳۶۷)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است