جلسه هشتاد و یکم ۲۸ بهمن ۱۳۹۷


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اصل اولی در تعارض

مرحوم عراقی در اصل اولی در تعارض تفصیلی بیان کرده‌اند که در کلام مرحوم آقای صدر مطلب دیگری را به اشتباه به ایشان نسبت داده است و البته ارکان و اساس آنچه مرحوم آقای صدر به عنوان مختار خودشان بیان کرده‌اند از کلام مرحوم عراقی قابل استفاده است.

مرحوم عراقی در ابتدا می‌فرمایند تعارض گاهی به معنای تنافی مدلول دو دلیل است (چه تنافی ذاتی به تناقض یا به تضاد باشد یا تنافی بالعرض باشد) و گاهی به معنای علم به کذب و عدم صدور یکی از آن دو است و آنچه علمای اصول در تساقط و عدم تساقط بحث کرده‌اند در فرض اول است وگرنه در فرض دوم در عدم تساقط شکی نیست. ملاک تعارضی که مجرای اصل تساقط است تنافی مدالیل ادله است چه این تنافی بالذات باشد یا بالعرض ولی جایی که ما می‌دانیم یکی از دو خبر از امام علیه السلام صادر نشده است هر چند احتمال دارد حکم واقعی همین باشد (نه اینکه صادر شده است اما مطابق با واقع نیست) اصل تساقط نیست ملاک این نوع تعارض جایی است که احتمال می‌دهیم هر دو روایت مطابق با واقع باشند هر چند می‌دانیم فقط یکی از آنها از امام صادر شده است و یکی صادر نشده است بنابراین صدق خبری و مضمونی هر دو محتمل است اما می‌دانیم یکی از آنها صدق مخبری ندارد در نتیجه تنافی بین دو دلیل به لحاظ مضمون نیست بلکه به لحاظ صدور است مثلا اگر یک روایت را دو راوی به دو لفظ مختلف نقل کنند مثلا یک راوی می‌گوید در جلسه مشخصی امام علیه السلام فرموده‌اند ظهر واجب است و راوی دیگری همان کلام امام را در همان جلسه قنل می‌کند که امام فرمودند جمعه واجب است. موارد اختلاف نسخه در جایی که احتمال مطابقت هر دو با واقع باشد هم همین طور است مثلا مرحوم کلینی روایت را به یک لفظ نقل کرده است و شیخ یا صدوق همان روایت را به لفظ دیگری نقل کرده است. ایشان می‌فرمایند در این موارد هر دو روایت حجت است و تساقط فقط در جایی است که دلالت التزامی هر دلیل، دلیل دیگر را به لحاظ مطابقت با واقع تکذیب کند. بنابراین مرحوم عراقی تفصیل نداده‌اند بلکه می‌فرمایند در موارد تنافی مدلول دو دلیل حتما دو دلیل تساقط می‌کنند و در جایی که دو مدلول تنافی ندارد و فقط می‌دانیم یکی از امام علیه السلام صادر نشده است حتما هر دو دلیل حجتند و ساقط نیستند.

ایشان در جایی که مدلول دو دلیل متنافی نباشند و این طور نباشد که می‌دانیم مضمون یکی یا هر دو مطابق با واقع نیست بلکه فقط می‌دانیم یکی از امام علیه السلام صادر نشده است ولی محتمل است هر دو حکم واقعی باشند هر دو دلیل مشمول دلیل حجیتند و مانعی از اطلاق دلیل حجیت نیست چون ملاک حجیت احتمال صدق و مطابقت با واقع است که در هر دو وجود دارد و تنها مانع حجیت علم تفصیلی به عدم مطابقت با واقع است که در اینجا مفقود است. ممکن است گفته شود حکمت حجیت غلبه مطابقت با واقع است و در فرضی که ما می‌دانیم یکی از آنها از امام علیه السلام صادر نشده است غلبه مطابقت با واقع وجود ندارد. ایشان جواب داده‌اند در این مورد هم غلبه مطابقت با واقع وجود دارد علم اجمالی به عدم صدور یکی از آنها از امام علیه السلام به خارج سرایت نمی‌کند. بعد در ادامه می‌فرمایند حجیت این دو دلیل مثل حجیت دو اصل عملی در اطراف علم اجمالی است (مثل دو استصحاب نجاست در فرض علم اجمالی به طهارت یکی از دو لباس) بلکه اینجا کار آسان‌تر است چون در اصل عملی می‌دانیم یکی از دو اصل با واقع مطابق نیست اما اینجا احتمال می‌دهیم هر دو با واقع مطابق باشند.

به عبارت دیگر از آنجا که اصل تعارض بر اساس تنافی مدلول دو دلیل است که این تنافی بر اساس مدلول التزامی دو دلیل است هر جا بتوانیم دو مدلول التزامی دو کلامی که متعارضند را از حجیت ساقط کنیم، حجیت مدلول مطابقی دو دلیل اشکالی ندارد (و این همان بیانی است که ما از محاوله ششم در کلام مرحوم آقای صدر ارائه کردیم) و شاید از همین قبیل باشد اینکه اقرارات متهافت مسموع است با اینکه به کذب برخی از آنها علم داریم مثل اینکه کسی اقرار کند این لباس ملک زید است و بعد اقرار کند همین لباس ملک عمرو است در اینجا با اینکه یکی از این دو اقرار کذب است و مطابق با واقع نیست با این حال هر دو معتبر است و حاکم بر اساس آن لباس را به زید می‌دهد و ارزش آن را به عمرو و این به این دلیل است که مدلول التزامی دو اقرار حجت نیست چون مدلول التزامی دو اقرار، ادعا ست یعنی وقتی فرد می‌گوید این لباس ملک زید است مدلول التزامی آن این است که این لباس ملک دیگری از جمله عمرو نیست و این ادعا ست و اقرار دوم که این لباس ملک عمرو است مدلول التزامی التزامی آن این است که این لباس ملک دیگری از جمله زید نیست و این ادعا ست. پس دو دلالت التزامی دو اقرار حجت نیست و نتیجه عدم حجیت آن دو، عدم تنافی و تعارض بین دو مدلول مطابقی و دو اقرار است. و اقرار موضوعیت ندارد بلکه اقرار هم از باب طریقیت حجت است.

خلاصه اینکه آنچه در باب تعارض منشا تساقط است تعارض مدلول التزامی هر دلیل با دلیل دیگر است و هر جا بتوان مدلول التزامی را از حجیت ساقط کرد، اصل تساقط نیست و در جایی که ما به عدم صدور یکی از دو دلیل علم داریم اما احتمال می‌دهیم هر دو مطابق با واقع باشند این اتفاق می‌افتد و نتیجه آن عدم تساقط و حجیت هر دو دلیل است.

و بعد می‌فرمایند آنچه گفتیم در جایی است که هر دو دلیل نص باشند اما اگر در ظهور تفاوت داشته باشند مندرج در همان قسم دوم است و حکم تساقط است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم عراقی:

ان تحقيق الكلام في المقام، هو أن يقال ان التنافي بين الخبرين أو أزيد (اما ان يكون) من جهة العلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين مضمونا للواقع، لتناقضهما أو تضادهما اما ذاتا أو غرضا، كما في مثال وجوب صلاة الظهر و وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة، مع احتمال صدور الخبرين معا عن الإمام عليه السلام (و اما ان يكون) التنافي بينهما من جهة العلم بعدم صدور كلا الخبرين‏ من الإمام عليه السلام و لو لاشتباه أحد الراويين في حكاية صدور مضمون الخبر عن الإمام عليه السلام، مع احتمال مطابقة كلا المضمونين للواقع بعكس الفرض الأول (فانه) لأجل العلم الإجمالي المزبور يقع التنافي بين الخبرين بلحاظ صدورهما عن الإمام عليه السلام لا بلحاظ مضمونهما لاحتمال مطابقتهما للواقع (و لا يخفى) ان مورد الكلام الّذي انعقد هذا البحث لأجله من الحكم بالجمع أو الترجيح أو التخيير انما هو في خصوص الفرض الأول (و اما) الفرض الثاني فهو خارج عن مصب هذه الأحكام، فلا تجري فيه الجمع العرفي بين الأظهر و الظاهر و لا الترجيح و التخيير (لأن) ذلك كله فرع تنافي الخبرين بمضمونهما للواقع (بل الحكم) فيه عند كون الخبرين نصين في المؤدى هو وجوب الأخذ بسند كل منهما و العمل على طبقه لعدم مخالفة عملية من إعمال كل من التعبد بن فيهما (و مجرد) العلم الإجمالي بعدم صدور أحد الخبرين عن الإمام عليه السلام، لا يضر بالاخذ بالأمر الطريقي في كل منهما بعد عدم سراية العلم الإجمالي من متعلقة الّذي هو العنوان الإجمالي إلى الخارج، و كون كل من الخبرين بعنوانه التفصيليّ محتمل الصدور (إذ في مثله) لا قصور في شمول دليل السند لكل منهما بعنوانه التفصيلي و تتميم كشفه (كما ان) عدم شمول الأمر الطريقي لما هو معلوم الكذب بنحو الإجمال، لا يمنع عن شموله لكل منهما بعد كون كل منهما محتمل الصدق بعنوانه الخاصّ و قابليته لتتميم كشفه (و حكمة) الأوامر الطرقية التي هي غلبة الإيصال أيضا غير مانعة عن شمولها لمثل الفرض (و توهم) ان المدلول الالتزامي في التعبد بكل من السندين لما كان نافيا لصدور الآخر بمقتضى العلم الإجمالي، امتنع دخولهما معا تحت دليل الحجية لأدائه إلى التناقض، و دخول أحدهما بعينه تحته دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فلا بد من الحكم بخروجهما معا عن تحت دليل السند (مدفوع) بأنه كذلك إذا كان الخبران متناقضي المضمون (و اما) إذا لم يكونا متناقضي المضمون، فلا أثر لمدلولهما الالتزامي خصوصا بعد كون الخبرين نصين في المؤدى (إذ لا أثر) حينئذ لمجرد عدم صدور الخبر عن الإمام عليه السلام كي يترتب ذلك على ما يقتضيه المدلول الالتزامي فيهما (و انما) الأثر العملي على مطابقة مضمون‏ الخبر للواقع، و عدم مطابقته (و بعد) عدم اقتضاء المدلول الالتزامي فيهما نفي مطابقة مضمونهما للواقع، لعدم التلازم بين عدم صدور الخبر عن الإمام واقعا، و بين عدم مطابقة مضمونه للواقع، فلا محالة يسقط المدلول الالتزامي في الطرفين عن الحجية و يكون وجوده كعدمه (فيصير) حال الخبرين من هذه الجهة حال الاستصحابين الجاريين في طرفي العلم الإجمالي مع عدم استلزام جريانهما للمخالفة العملية (إذ لا فرق) بين أوامر الطرق، و بين نهى لا تنقض من حيث كونهما امرين طريقيين (و مجرد) اختلافهما في كيفية اللسان من حيث التعرض لتتميم الكشف في أوامر الطرق و عدم التعرض له في نهى لا تنقض لا يوجب فرقا بينهما من هذه الجهة (بل الأمر) في المقام (أوهن) لأن فيه لا علم بمخالفة أحد المضمونين للواقع، بخلاف الاستصحابين الجاريين في طرفي العلم.

(و بما ذكرنا) ظهر انه يمكن الالتزام بشمول دليل التعبد للأمارتين المعلوم كذب أحدهما مضمونا للواقع في فرض عدم حجية مدلولهما الالتزامي (كما لعله) من هذا الباب حجية الإقرار، فيما لو أقر بعين لواحد ثم أقر بكونها للآخر، فانه يحكم بإعطاء العين للأول، و بإعطاء القيمة للثاني مع فرض العلم بمخالفة أحد الإقرارين للواقع (إذ بعد) عدم حجية المدلول الالتزامي في الإقرارين من نفي استحقاق الغير للعين، لكونه من الإقرار على الغير غير المسموع منه (و عدم) استلزامهما المخالفة العملية الموجبة لطرح تكليف ملزم في البين لا من الحاكم و لا المقر له لكونه من العلم الإجمالي بالتكليف بين الشخصين (فلا جرم) يؤخذ بكل من الإقرارين بمقتضى التعبد بهما بلا ورود محذور في شمول دليل التعبد لهما فيحكم الحاكم على طبق كلا المضمونين حتى على القول بطريقية الإقرار لا موضوعيته كما توهمه بعض (كما انه بما ذكرناه) من شمول دليل التعبد بالسند لكل من الخبرين يظهر الحال فيما إذا لا يمكن العمل بمضمون كل واحد منهما من جهة العجز عن الجمع بينهما (فانه) يصار إلى التخيير في العمل بكل واحد منهما برفع اليد عن إطلاق المنع عن جميع أنحاء الترك في كل منهما بقصره على بعضها الراجع إلى جواز ترك كل‏ منهما في ظرف الإتيان بالآخر، و عدم جوازه في ظرف ترك الآخر، كما هو الشأن في كل واجب تخييري على ما حققناه في محله (هذا كله) إذا كان الخبران نصين في المؤدى (و اما) إذا كانا غير نصين في المؤدى بحيث يحتاج في ترتيب الأثر على التعبد بسندهما إلى تعبد آخر بالمؤدى (ففيه) يسقط الخبران عن الحجية و لكن لا بمناط تصادم الظهورين (بل من جهة) اقتضاء التعبد بكل واحد من السندين بالالتزام نفي صدور الآخر الملازم شرعا لنفي التعبد بدلالته أيضا (لوضوح) ان التعبد بدلالة كل خبر فرع صدوره عن الإمام عليه السلام، و مع اقتضاء المدلول الالتزامي للتعبد بكل من السندين طرح موضوع التعبد بالدلالة في الآخر، فلا يعمهما التعبد بالدلالة (و لازمه) عدم شمول التعبد بالسند لهما أيضا، لصيرورتهما حينئذ في عدم الانتهاء إلى الأثر العملي بمنزلة المجمل الّذي لا ظهور فيه فلا يشملهما دليل التعبد بالسند، للغوية التعبد بسند ما لا يكون له ظاهر متعبد به (و لا فرق) في ذلك بين ان يكونا متعادلين في الدلالة، و بين ان يكون أحدهما أقوى من الآخر (فان جهة) الأقوائية في الدلالة غير مثمرة في هذا الفرض (و لذا) قلنا بخروج هذا الفرض عن موضوع الجمع العرفي بين الدلالتين (لأن) المدار فيه انما هو في الكلامين الصادرين من متكلم واحد أو المتكلمين هما بمنزلة متكلم واحد كالاخبار الصادرة من المعصومين عليهم السلام (و مثله) مما يقطع بعدمه في مفروض البحث (لأنه) على تقدير كون الصادر هو الظاهر فلا وجود الأظهر حتى يقتضي التصرف في ظهوره (و على تقدير) كونه هو الأظهر فلا وجود للظاهر حتى يتصرف فيه (و هذا) بخلاف ما لو كان الخبران نصين في المؤدى (إذ في مثله) لما لا يحتاج في الانتهاء إلى الأثر العملي إلى التعبد بالدلالة لفرض كونهما نصين في المؤدى، فلا محالة يعمهما الدليل التعبد بالسند فيؤخذ بكل واحد من الخبرين و يعمل على طبقهما بلا اقتضاء المدلول الالتزامي فيهما شيئا (و بذلك) يظهر الحال فيما لو كان أحد الخبرين نصا في المؤدى و الآخر ظاهرا فيه (فانه) يؤخذ بالنص منهما و يطرح الآخر الظاهر (هذا كله) إذا كان التنافي بين الخبرين لأجل‏ العلم بعدم صدور أحدهما من الإمام عليه السلام واقعا.

(و اما إذا كان) التنافي بينهما لأجل التنافي بين مدلوليهما اما على وجه التناقض أو التضاد ذاتا أو عرضا (فالبحث فيه) تارة يكون على القول بالطريقية و الكاشفية في الأمارات، و أخرى على السببية و الموضوعية فيها (فنقول) اما على الطريقية، فلا ينبغي الارتياب في ان مقتضي الأصل في المتعارضين هو سقوطهما عن الحجية (و ذلك) لا لما توهم من مانعية العلم الإجمالي، لما تكرر منا غير مرة من عدم مانعية مجرد العلم الإجمالي عن شمول دليل الحجية لكل واحد من المتعارضين الا على مبنى سخيف و هو سراية العلم إلى الخارج (بل) من جهة ان الدليلين المتعارضين لما كان كل واحد منهما دالا على نفي الآخر اما بالمطابقة لو كانا متناقضي المضمون بالإيجاب و السلب، أو بالالتزام لو كانا متضادي المضمون كالوجوب و الحرمة، و كان إطلاق دليل حجيتهما في المدلول المطابقي و الالتزامي في عرض واحد (يمتنع) دخولهما تحت دليل الحجية، لأداء التعبد بسند كل واحد منهما بما لهما من المضمون مطابقة و التزاما إلى التعبد بالنقيضين، و هو من المستحيل حتى فيما كان التعارض بينهما عرضيا، كوجوب صلاة الظهر و وجوب صلاة الجمعة (و اما دخول) أحدهما بعينه تحت دليل التعبد دون الآخر، فهو أيضا ممتنع لكونه ترجيحا بلا مرجح (فلا بد) من سقوطهما معا عن الحجية (لا يقال) انه كذلك إذا كانا نصين في المؤدى (و اما) إذا كانا ظاهرين فيه فلا محذور في الأخذ بالمتعارضين بمقتضى عموم دليل التعبد بالصدور ثم الجمع بينهما مع عدم إمكان العمل بهما و لو بضرب من التأويل كما في مقطوعي الصدور (فانه يقال) أولا منع وجوب التأويل في مقطوعي الصدور بنحو يستخرج مراد المتكلم منهما و لو ببعض المحامل البعيدة التي لا يساعد عليها العرف و طريقة المحاورة فضلا عن مظنوني الصدور (لأن) القطع بالصدور لا يقتضي التأويل حتى يجب ذلك في مظنونه (بل اللازم) في مثله، هو الحكم بإجمال المراد و التوقف محضا (و على فرض) وجوب التأويل في مقطوعي الصدور، فانما هو لأجل ان القطع بالصدور قرينة على عدم إرادة المتكلم ظاهر كل واحد منهما (و في المقام) لا ملزم للأخذ 0 بسند المتعارضين حتى يلتجئ إلى التصرف في ظاهرهما بضرب من التأويل (فلا محيص) حينئذ من القول بتساقطهما، لعدم إمكان دخولهما معا تحت دليل الحجية، و لا دخول أحدهما المعين لعدم المرجح.

(و اما توهم) التخيير في الأخذ بهما بدعوى شمول عموم دليل الحجية للواحد منهما بلا عنوان القابل للانطباق على كل واحد و لو بتوسيط اختيار المكلف، كما لو ورد من الأول التعبد بأحدهما المخير نظير التخيير في خصال الكفارة (فمدفوع) بان الوجوب التخييري غير متصور في مثل المقام المنتهى إلى التعبد بالنقيضين و لو باعتبار المدلول المطابقي و الالتزامي (لأن) مرجع الوجوب التخييري انما هو إلى الأمر بكل واحد من الأمرين في ظرف عدم وجود بديله، و هذا انما يتصور إذا لم يكونا مانعتي الخلو بحيث أمكن إعمال المولوية بالنهي عن ترك مجموع الأمرين، لا في مثل النقيضين أو الضدين لا ثالث لهما مما يكون وجود الشي‏ء في فرض عدم ضده أو نقيضه حاصلا قهرا (نعم) لو كان مفاد دليل التعبد وجوب الالتزام بمؤدى أحد الخبرين و لو مقدمة للعمل (لأمكن) تصوير الوجوب التخييري في مفاد دليل التعبد، و أمكن أيضا استفادته من قضية إطلاق دليل التعبد بهما برفع اليد عن إطلاق كل من التعبدين في صورة الأخذ بالآخر (و لكن) المبنى فاسد جدا (لوضوح) ان متعلق وجوب التعبد في الأمارات و الأصول انما يكون هو العمل محضا، و لا يجب الموافقة الالتزامية حتى في مورد الأمارات غير المتعارضة (و معه) لا يتصور الوجوب التخييري بعد انتهاء الأمر في التعبد بالمتعارضين بمدلولهما المطابقي و الالتزامي إلى النقيضين أو الضدين لا ثالث لهما من وجوب الشي‏ء و عدم وجوبه أو حرمته (هذا كله) بالنسبة إلى خصوص مؤدى الخبرين.

(و اما بالنسبة) إلى نفي الحكم الثالث بمقتضى مدلولهما الالتزامي (فلا إشكال) في عدم سقوطهما في الجملة عن الحجية (و انما الكلام) في ان نفي الثالث هل يكون بهما معا (أو انه يكون) بأحدهما غير المعين، حيث ان فيه خلاف، منشئه الخلاف‏ المتقدم في سراية العلم إلى الخارج و مانعيته عن صلاحية دليل التعبد للشمول لكل من المتعارضين (فعلى المختار) من عدم منع مجرد العلم الإجمالي بالخلاف عن شمول دليل التعبد لأطرافه بعناوينهما التفصيلية المشكوكة كما مرارا (فلا شبهة) في ان لازمه هو القول باشتراكهما في نفي الثالث بالدلالة الالتزامية (لعدم) مانع حينئذ من الأخذ بمدلولهما الالتزامي بالنسبة إلى ما لا يلزم منه مخالفة عملية للمعلوم بالإجمال و اما على القول بمانعيته العلم الإجمالي ذاتا عن شمول دليل التعبد لكل من المتعارضين، لمنافاة التعبد بهما معا مع العلم بكذب أحدهما بنحو الإجمال (فلازمه) هو خرج معلوم الكذب منهما بنحو الإجمال من تحت دليل التعبد رأسا بماله من المدلول المطابقي و الالتزامي، فلا يكون الباقي تحته الا غيره المشكوك إجمالا بلا تعيين و لا عنوان (و لازمه) هو تخصيص نفي الثالث بأحدهما بلا تعيين لا بهما معا (و لا مجال) في مثله لما عن بعض من توهم لزوم استناد نفي الثالث إليهما معا، بدعوى ان الدلالة التزامية فرع الدلالة المطابقية في الوجود لا في الحجية، فلا يلزم من سقوط المتعارضين عن الحجية في المؤدى سقوطهما عن الحجية في نفي الثالث (لأن) سقوطهما في المؤدى انما هو لأجل التعارض و لا تعارض بينهما في نفي الثالث (إذ فيه) ان ذلك انما يتم في فرض عدم مانعية العلم الإجمالي ذاتا عن شمول دليل الحجية لكل من المتعارضين، فانه بعد وجود مقتضى الحجية في كل من المتعارضين يقتصر في رفع اليد عنهما على مقدار المانع و هو تعارضهما في خصوص المؤدى، فيؤخذ بهما بالنّسبة إلى نفي الثالث الّذي لا تعارض بينهما (و إلّا) فعلى مسلك مانعية العلم الإجمالي ذاتا فلا يدخل معلوم الكذب بنحو الإجمال من الأول تحت دليل التعبد حتى يفكك بين مدلوله المطابقي و الالتزامي، و لا يبقى تحته الا غيره بنحو الإجمال بلا تعيين (و لذلك) يكون التعارض بينهما في المؤدى من باب اشتباه الحجة بغير الحجة لا من باب تعارض الحجتين (و معه) كيف يمكن دعوى اشتراكهما في نفي الثالث مع البناء على هذا المسلك في الأصول التنزيلية (و من العجب) شدة إنكاره على المحقق الخراسانيّ قده في مصيره إلى استناد نفي الثالث إلى أحدهما لا إليهما معا (مع ان) ما أفاده قده على مبناه من خروج معلوم الكذب بالإجمال بلا تعيين و لا عنوان عن تحت دليل الحجية، و بقاء الآخر كذلك تحته في غاية المتانة (نعم) يرد عليه قده بمنافاة ما أفاده في المقام لما اختاره في الاستصحابين المثبتين من عدم إضرار العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما بجريانه في طرفي العلم (إذ لا فرق) في مانعية العلم الإجمالي و عدم مانعيته بين الأصول و بين الأمارات (هذا كله) على القول بحجية الأمارات من باب الطريقية.

(نهایة الافکار، جلد ۴، صفحه ۱۷۰)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است