جلسه هشتاد و هفتم ۲۴ اسفند ۱۳۹۴
تعیین منفعت
بحث در جایی بود که برای عمل یک زمان مشخصی را تعیین کنند و اجیر عمل را در آن زمان انجام ندهد. مرحوم سید تفصیل دادند و گفتند اگر زمان عقلا وافی به عمل نباشد اجاره باطل است و اجیر هم اگر عمل را انجام دهد مستحق هیچ اجرتی نیست و اگر زمان عقلا وافی باشد اگر زمان قید عمل باشد اجاره باطل است و اجیر هم مستحق هیچ اجرتی نیست و اگر زمان شرط باشد اجاره صحیح است و اجیر کننده خیار دارد و اگر معامله را فسخ کند اجیر مستحق اجرت المثل است و اگر معامله را تنفیذ کند اجیر مستحق اجرت المسمی است.
گفتیم مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم اصفهانی اشکالی را مطرح کردهاند که اگر زمان به نحو قید هم اخذ شده باشد اجاره صحیح است و اجیر مستحق اجرت المسمی است و ضامن اجرت المثل عمل برای اجیر کننده است.
آنچه مقابل عوض قرار گرفته است عمل کلی در ذمه اجیر است و عمل خارجی وفای به آن است.
برخی از معاصرین گفتند این کلام طبق مبنای مشهور صحیح است اما دو مبنای دیگر وجود دارد که طبق آنها این حرف صحیح نیست.
در قبال این حرف از کلام مرحوم اصفهانی استفاده میشود که در موردی که اجیر عمل را در زمان مشخص شده انجام ندهد شخص اجیر مستحق اجرت المثل است. یعنی بر خلاف حرف مشهور که اجیر را مستحق هیچ اجرتی نمیدانند و بر خلاف حرف مرحوم آقای خویی که اجیر را مستحق اجرت المسمی میدانند ایشان اجیر را مستحق اجرت المثل میداند چون عمل محترم است و مجانا هم انجام نگرفته است و لذا مضمون به اجرت المثل است.
این کلام بدوا ناصحیح به نظر میرسد چون صرف اینکه عمل به داعی مجانی صادر نشده است باعث استحقاق اجرت نیست بلکه عملی مضمون است که به امر و درخواست طرف مقابل انجام گرفته باشد و لذا اجیر از ناحیه عقد اجاره مستحق چیزی نیست چون مطابق آن عمل نکرده است و امر به این عمل هم نشده است تا عمل او مضمون باشد.
اما در مقام برخی از روایات هست که ممکن است مدرک کلام مرحوم اصفهانی باشد.
یکی روایت محمد حلبی است و
وجه دیگری در کلام برخی از معاصرین به عنوان مدرک این قول نقل ذکر شده است. برخی از معاصرین گفتهاند عملی که از شخص صادر شده است گاهی با توجه به این است که شخص منتفع از این عمل درخواستی نسبت به این عمل ندارد این عمل در بنای عقلاء مضمون نیست و شخص مستحق اجرت نیست اما گاهی عامل با تخیل مطلوبیت و درخواست از طرف مقابل کار را انجام داده است در بنای عقلاء عمل محترم و مضمون است و تفاوتی ندارد عملی که صادر شده است هیچ اثر ماندگار و نفعی نداشته باشد یا عملی که صادر شده است اثر ماندگار و نفعی داشته باشد مثلا پارچه را دوخته است، دیواری را ساخته است و ...
در این جا نه عمل به داعی مجانی صادر شده است و نه با علم به عدم درخواست از طرف مقابل بوده است و عقلاء همان طور که انجام عمل مورد درخواست را محترم و مضمون میدانند عملی که مورد درخواست نبوده است اما به تخیل درخواست انجام گرفته است را نیز مهدور نمیدانند و آن را مضمون میدانند و موید آن نیز صحیحه محمد حلبی است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ قَاضٍ مِنَ الْقُضَاةِ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَالِسٌ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذَا الرَّجُلِ لِيَحْمِلَ لِي مَتَاعاً إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ فَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ يُدْخِلَنِي الْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا لِأَنَّهَا سُوقٌ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَفُوتَنِي فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِكَ حَطَطْتُ مِنَ الْكِرَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ أُحْتَبَسُهُ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً فَقَالَ الْقَاضِي هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَفِّهِ كِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يَحُطَّ بِجَمِيعِ كِرَاهُ (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۹۰)
که در این روایت هر چند خواسته شخص انجام نگرفته است اما عمل مضمون دانسته شده است. البته در این روایت زمان را شرط دانسته است اما آیا این شرط اصطلاحی است یا حقیقت آن همان قید است بحثی است که خواهد آمد.
هم چنین روایت صحیحه محمد بن مسلم هم هست:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ هَذَا يُوَافِي بِيَ السُّوقَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ قَالَ فَدَعَوْتُهُ وَ قُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِ اصْطَلِحَا فَتَرَادَّا بَيْنَكُمَا (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۹۰)
در این روایت هم حقی برای فرد فرض کرده است که او را امر به صلح کرده است.
ضمائم:
کلام آقای شاهرودی:
صريح المتن عدم استحقاق الاجير لاجرة المثل إذا ادّى العمل فاقداً للخصوصية بناءً على التقييد أيارادة المستأجر للمقيَّد بما هو مقيَّد لا لذات العمل والقيد بنحو تعدد المطلوب، لأنّه لم يعمل بمقتضى الاجارة أصلًا، وما جاء به لم يكن متعلقاً لها، فيكون عليه هدراً.
وهذا المطلب لا اشكال فيه إذا فرض انَّ الأجير كان يعلم حين الاداء انَّ ما يعمله ليس متعلقاً للاجارة، لأنّه لا يقع مع الخصوصية المطلوبة للمستأجر، فيكون بذلك قد اقدم عالماً عامداً على هتك حرمة عمله وان كان قد استفاد منه المستأجر، نظير من يخيط ثوب الآخر بدون الاجارة ولا أمر منه.
وامّا اذا كان ذلك قد صدر منه بعنوان الوفاء بالاجارة بتصور انّه يمكن تحقيق العمل الخاص المستأجر عليه ولكن بعد اداء تمام العمل أو مقدار منه ظهر تعذر الخصوصية- ولو من جهة تأخيره في مبدأ العمل تقصيراً- فهل يحكم في ذلك ايضاً بعدم استحقاق اجرة المثل لما أداه من العمل أم لا؟ ظاهر الفتاوى الأوّل، واختار المحقق الاصفهاني قدس سره الثاني مستدلًا عليه: بأنَّ العمل المأتي به في غير وقته، حيث انّه أتى به الأجير في مقام الوفاء بالاجارة وإن تعذر صيرورته وفاءً، ولم يقصد المجانية حتى يكون هاتكاً لحرمة عمله، فلا محالة يستحق اجرة مثل عمله المحترم، فمجرد عدم كونه وفاءً يقتضي عدم استحقاق المسمّى لا سقوط عمله عن الاحترام.
وهذا الاستدلال بهذا المقدار يمكن المناقشة فيه: بأنَّ مجرد عدم اقدام العامل على المجانية في عمله وعدم هتكه لحرمته لا يكفي لثبوت ضمانه واجرته على الآخر، إذ يشترط في الضمان زائداً على عدم اقدام المالك على المجانية وهتك حرمة ماله تلفه تحت يد الغير بقبضه- كما في باب الاعيان والمنافع- أو بامره كما في باب الأعمال.
امّا حيث لا يكون شيء من هذين الأمرين كما في المقام فلا وجه لتضمين المستأجر، فحال هذا العمل حال ما إذا تخيل انَّ الآخر طلب منه أو آجره على عمل معين ففعله له ثم انكشف انّه اشتبه في الأمر، ولم يكن هناك طلب ولا ايجار، فانه لا ضمان في البين رغم انه جاء بالعمل بعنوان الوفاء من دون اقدام على المجانية ولا هتك حرمة عمله.
ويمكن أنْ يستدل على ما ذهب إليه المحقق الاصفهاني قدس سره بأحد بيانين آخرين.
الأوّل: التمسك بقاعدة الاثراء بلا سبب التي تبناها الفقه الوضعي بدعوى:
انها قاعدة عقلائية تقتضي انَّ كل ثراء يحصل في مال الغير بلا سبب واستحقاق عقدي أو قانوني بفعل الغير يكون منشأً للضمان، ومن هنا جعلوا ذلك أحد مصادر الالتزام والحق الشخصي- المديونية-[۲].
وفيه: انَّ هذا المبدأ لا أساس واضح له في فقهنا، لا في النصوص الشرعية ولا في مرتكزات الفقهاء والمتشرعة بهذا العنوان، وتفصيل بحثه متروك الى محله في بحث كليات العقود والمعاملات.
الثاني: أن يقال بانَّ الارتكاز والسيرة العقلائية تقتضي في المورد الذي تكون فيه نتيجة العمل زيادة في المالية لدى الطرف الآخر انه يضمن للعامل الذي لم يقدم على العمل مجاناً وانما صدر منه ذلك خطأ أو وفاءً لعقد الايجار الجامع بين المالية الزائدة- فائض القيمة- الحاصلة من العمل، كالقماش الذي خيط ثوباً، وبين اجرة العمل، لأنَّ العمل في هذه الموارد لا يكون امراً تالفاً عند العقلاء، بل له قيمة ومالية محفوظة ولو ضمن نتيجة العمل خارجاً، فيكون مستحقاً لفاعله خصوصاً إذا كانت مالية الهيئة الحاصلة اكثر من قيمة المادة، كما اذا صنع من ورق الغير كتاباً أو لوحة فنية ثمينة.
نعم لا يبعد أن يقال: انَّ المالك للمادة كالثوب غير ملزم باخذه، فله أن يجبر العامل باخذه ويضمنه قيمة القماش، فيكون مكلفاً بالجامع بين دفع اجرة العمل أو اعطاء الزيادة أو دفع الثوب الى العامل وتضمينه قيمة القماش الذي صيّره ثوباً فارسياً بلا أمره.
وهذا الارتكاز لا يبعد ثبوته عند العقلاء، ولكنه يختصّ بما إذا لم يكن صدوره مع العلم والعمد بأنّه لا يحقق متعلّق الاجارة.
بل يمكن أن يدّعى انَّ المورد الذي يكون فيه العقد مستلزماً لأداء العمل من قبل الأجير خارجاً وشروعه ولكنه صادف ان لم يتحقق الوفاء يكون بحكم الأمر به من قبل المستأجر بنفس الاقدام على الاجارة، فيكون مضموناً عليه، بخلاف ما إذا اقدم الأجير بنفسه عالماً عامداً، بل حتى اذا كان اقدامه مع الشك في تحققه الّا انّه جاء به احتياطاً وبرجاء ان يتحقق وفاء، فانه مع هذا الاحتمال إذا كان احتمالّا معتداً به عقلائياً يكون العامل قد أقدم بنفسه على تضييع عمله، فلا يستحق شيئاً، بل وكذلك ما إذا اشتبه فطبق العمل على حصة اخرى من قبيل ما إذا آجره على صوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت. وبذلك تكون هناك نكتتان للضمان مستقلتان احداهما عن الاخرى.
الاولى: أن يكون الفعل الخارجي الصادر منه على كل تقدير من مقتضيات العمل والوفاء بالاجارة عرفاً، بحيث يُعدّ الأمر بالاجارة أمراً به ولكن صادف عدم تحقق الوفاء، فانَّ هذا العمل يكون مضموناً عندئذٍ على المستأجر، بملاك انّه صادر بأمره الذي يتضمنه عقد الايجار.
ويمكن أن يستشهد على صحة هذه النكتة ببعض الروايات، من قبيل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام التي نقلها المشايخ الثلاثة. وهو بطريق الكليني قدس سره ورد مختصراً حيث قال: «سمعته يقول: كنت جالساً عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان، فقال أحدهما: إنّي تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا وانّه لم يفعل، قال: فقال: ليس له كراء. قال: فدعوته وقلت يا عبد اللَّه ليس لك أن تذهب بحقه، وقلت للآخر ليس لك أنْ تأخذ كل الذي عليه، اصطلحا فترادّا بينكما»[۳].
وبطريق الصدوق قدس سره جاء أكثر تفصيلًا حيث قال: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إني كنت عند قاض من قضاة المدينة واتاه رجلان، فقال احدهما: اني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا الى كذا وكذا بكذا وكذا فلم يبلغني الموضع، فقال القاضي لصاحب الدابة بلغته الى الموضع، فقال: قد أعيت دابتي فلم تبلغ، فقال له القاضي ليس لك كراء إذا لم تبلغه الى الموضع الذي اكترى دابتك اليه.
قال: فدعوتهما اليّ، فقلت: للذي اكترى ليس لك يا عبد اللَّه ان تذهب بكراية دابة الرجل كله، وقلت: للآخر يا عبد اللَّه ليس لك انْ تأخذ كراء دابتك كله ولكن انظر قدر مابقي من الموضع وقدر ما أركبته فاصطلحا عليه ففعلا».
وحمل الرواية على ما إذا كان العمل المستأجر عليه ذات السفر وقد تحقق بعضه فاستحق اجرته على أساس الانحلال على القاعدة خلاف الظاهر، خصوصاً مع تصريح الرواية بنقل الكليني قدس سره بأنْ يوافي بي السوق في يوم كذا، ولا أقل انّه على خلاف اطلاقها.
الثانية: ما أشرنا إليه من وجود حق للعامل في نتيجة العمل التي أحدثها للغير خارجاً اذا كانت لها مالية زائدة.
والنكتة الاولى لا تشمل موارد الاتيان بالعمل جهلًا مع عدم صدور أمر من الغير بذلك، كما إذا تصور الايجار أو اخطأ متعلقها، بخلاف الثانية. كما انَّ الثانية لا تشمل موارد عدم وجود نفع ومالية زائدة خارجاً للمالك. وكلتاهما لا تشملان ما إذا كان العمل صادراً عن علم بل عن التفات من قبل العامل، بل واحتمال عدم تحقق الوفاء به احتمالًا عقلائياً، لأنّه بنفسه قد أقدم بذلك على هدر عمله ونتيجته، فلا ضمان على الغير ما لم يأمر به أو يوافق على ضمانه، وهذا واضح.
کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۲.