مرحوم آخوند بعد از ذکر استثنای مذکور در کلام شیخ دو مورد دیگر را به آن اضافه کردهاند.
یکی مواردی است که عرف تفکیک در تعبد بین آنها را نمیپذیرد مثال زدیم به پدر و پسری که نمیشود شارع مکلف را به پدر بودن زید برای عمرو متعبد کند اما به پسر بودن عمرو برای زید متعبد نکند.
و دیگری جایی است که اگر چه از نظر عرف تفکیک بین آنها را در تعبد ممکن میداند اما از دلیل تعبد به ملزوم، تعبد به لازم را هم میفهمد. یعنی اگر چه از نظر ثبوتی قابل انفکاک هستند اما از نظر اثباتی، دلیل تعبد به یکی را دال بر تعبد به دیگری هم میداند. و این در مواردی است که به خاطر روشن و واضح بودن تلازم یا ملازمه در نزد عرف، اثر اثر را اثر به حساب میآورد به صورتی که اگر قرار است شارع مکلف را فقط به یکی از آنها متعبد کند، باید بیان میکرد.
و به نظر ما «فافهم» در کلام مرحوم آخوند اشاره به فهم و دقت این مطلب است.
مرحوم آقای خویی بعد از تقریر کلام آخوند فرمودهاند هم استثنای مرحوم شیخ و هم این دو استثناء غلط هستند.
استثنای مرحوم شیخ اشتباه است چون از موارد تسامح عرف در تطبیق است. (یعنی همان اشکالی که خود مرحوم آخوند فرمودند بعضی به شیخ وارد کردهاند و بعد از آن جواب دادهاند) وقتی خود مرحوم آخوند به این اشکال متوجه بوده است و فرمودهاند این از موارد تسامح در تطبیق نیست بلکه تسامح در مفهوم است و مسامحهای است که حد وضع است، ورود این اشکال به ایشان بدون وجه است.
استثنای دوم و سوم را هم غلط دانستهاند و گفتهاند بحث اصل مثبت جایی است که تلازم به لحاظ بقاء باشد و موارد متضایفین و علت و معلول، تلازم به لحاظ حدوث هم هست و در چنین فرضی ما نیاز به اصل مثبت نداریم، بلکه همان لازم را استصحاب میکنیم.
و اگر منظور جایی است که علیت یا تضایف به لحاظ بقاء درست میشود از موارد اصل مثبت است و تفاوتی با سایر موارد اصل مثبت ندارد.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
(الأمر الثاني) - أنه استثنى الشيخ (ره) من عدم حجية الأصل المثبت ما إذا كانت الواسطة خفية، بحيث يعد الأثر أثراً لذي الواسطة في نظر العرف- و إن كان في الواقع أثراً للواسطة- كما في استصحاب عدم الحاجب، فان صحة الغسل و رفع الحدث و ان كان في الحقيقة أثراً لوصول الماء إلى البشرة، إلا أنه بعد صب الماء على البدن يعد أثراً لعدم الحاجب عرفاً.
و زاد صاحب الكفاية مورداً آخر لاعتبار الأصل المثبت، و هو ما إذا كانت الواسطة بنحو لا يمكن التفكيك بينها و بين ذي الواسطة في التعبد عرفاً، فتكون بينهما الملازمة في التعبد عرفاً، كما أن بينهما الملازمة بحسب الوجود واقعاً، أو كانت الواسطة بنحو يصح انتساب أثرها إلى ذي الواسطة، كما يصح انتسابه إلى نفس الواسطة، لوضوح الملازمة بينهما. و مثل له في هامش الرسائل بالعلة و المعلول (تارة) و بالمتضائفين (أخرى) بدعوى أن التفكيك بين العلة و المعلول في التعبد مما لا يمكن عرفا، و كذا التفكيك بين المتضايفين، فإذا دل دليل على التعبد بأبوّة زيد لعمرو مثلا، فيدل على التعبد ببنوة عمرو لزيد، فكما يترتب أثر أبوة زيد لعمرو كوجوب الإنفاق لعمرو مثلا، كذا يترتب أثر بنوة عمرو لزيد كوجوب إطاعة زيد مثلا، لأنه كما يجب على الأب الإنفاق للابن، كذلك يجب على الابن إطاعة الأب. و الأول أثر للأبوة، و الثاني أثر للبنوة مثلا، أو نقول إن أثر البنوة أثر للأبوة أيضا، لوضوح الملازمة بينهما، فكما يصح انتساب وجوب الإطاعة إلى البنوة، كذا يصح انتسابه إلى الأبوة أيضا.
و كذا الكلام في الأخوة، فإذا دل دليل على التعبد بكون زيد أخاً لهند مثلا، فيدل على التعبد بكون هند أختاً لزيد، لعدم إمكان التفكيك بينهما في التعبد عرفاً، أو نقول يصح انتساب الأثر إلى كل منهما لشدة الملازمة بينهما، فكما يصح انتساب حرمة التزويج إلى كون زيد أخاً لهند، كذا يصح انتسابها إلى كون هند أختاً لزيد. و هكذا سائر المتضايفات.
أقول: أما ما ذكره الشيخ (ره)- من كون الأصل المثبت حجة مع خفاء الواسطة لكون الأثر مستنداً إلى ذي الواسطة بالمسامحة العرفية- ففيه أنه لا مساغ للأخذ 0 بهذه المسامحة، فان الرجوع إلى العرف إنما هو لتعيين مفهوم اللفظ عند الشك فيه أو في ضيقه و سعته مع العلم بأصله في الجملة، لأن موضوع الحجية هو الظهور العرفي، فالمرجع الوحيد في تعيين الظاهر هو العرف، سواء كان الظهور من جهة الوضع أو من جهة القرينة المقالية و الحالية، و لا يجوز الرجوع إلى العرف و الأخذ بمسامحاتهم بعد تعيين المفهوم و تشخيص الظهور اللفظي، كما هو المسلم في مسألة الكر، فانه بعد ما دل الدليل على عدم انفعال الماء إذا كان بقدر الكر الّذي هو الف و مائتا رطل، و لكن العرف يطلقونه على أقل من ذلك بقليل من باب المسامحة، فانه لا يجوز الأخذ بها و الحكم بعدم انفعال الأقل، بل يحكم بنجاسته. و كذا في مسألة الزكاة بعد تعيين النصاب شرعاً بمقتضى الفهم العرفي من الدليل لا يمكن الأخذ بالمسامحة العرفية، ففي مثل استصحاب عدم الحاجب إن كان العرف يستظهر من الأدلة أن صحة الغسل من آثار عدم الحاجب مع صب الماء على البدن، فلا يكون هذا استثناء من عدم حجية الأصل المثبت، لكون الأثر حينئذ أثراً لنفس المستصحب لا للازمه، و إن كان العرف معترفا بأن المستظهر منها أن الأثر أثر للواسطة- كما هو الصحيح- فان رفع الحدث و صحة الغسل من آثار تحقق الغسل لا من آثار عدم الحاجب عند صب الماء، فلا فائدة في خفاء الواسطة بعد عدم كون الأثر أثراً للمستصحب، فهذا الاستثناء مما لا يرجع إلى محصل.
و أما ما ذكره صاحب الكفاية (ره)- من حجية الأصل المثبت فيما إذا لم يمكن التفكيك في التعبد بين المستصحب و لازمه عرفاً، أو كانت الواسطة بنحو يعد أثرها أثراً للمستصحب لشدة الملازمة بينهما- فصحيح من حيث الكبرى، فانه لو ثبتت الملازمة في التعبد في مورد، فلا إشكال في الأخذ بها، إلا أن الإشكال في الصغرى، لعدم ثبوت هذه الملازمة في مورد من الموارد، و ما ذكره في المتضايفات- من الملازمة في التعبد مسلم إلا أنه خارج عن محل الكلام، إذ الكلام فيما إذا كان الملزوم فقط مورداً للتعبد و متعلقاً لليقين و الشك، كما ذكرنا في أول هذا التنبيه. و المتضايفان كلاهما مورد للتعبد الاستصحابي، فانه لا يمكن اليقين بأبوة زيد لعمرو بلا يقين ببنوة عمرو لزيد، و كذا سائر المتضايفات فيجري الاستصحاب في نفس اللازم بلا احتياج إلى القول بالأصل المثبت. هذا إن كان مراده عنوان المتضايفين كما هو الظاهر، و إن كان مراده ذات المتضايفين، بأن كان ذات زيد و هو الأب مورداً للتعبد الاستصحابي، كما إذا كان وجوده متيقناً فشك في بقائه و أردنا أن نرتب على بقائه وجود الابن مثلا، بدعوى الملازمة بين بقائه إلى الآن و تولد الابن منه، فهذا من أوضح مصاديق الأصل المثبت، و لا تصح دعوى الملازمة العرفية بين التعبد ببقاء زيد و التعبد بوجود ولده، فان التعبد ببقاء زيد و ترتيب آثاره الشرعية، كحرمة تزويج زوجته مثلا، و عدم التعبد بوجود الولد له بمكان من الإمكان عرفاً، فانه لا ملازمة بين بقائه الواقعي و وجود الولد، فضلًا عن البقاء التعبدي.
و أما ما ذكره- من عدم إمكان التفكيك في التعبد بين العلة و المعلول: فان كان مراده من العلة هي العلة التامة- ففيه ما ذكرنا في المتضايفين من الخروج عن محل الكلام، لعدم إمكان اليقين بالعلة التامة بلا يقين بمعلولها، فتكون العلة و المعلول كلاهما متعلقاً لليقين و الشك و مورداً للتعبد بلا احتياج إلى القول بالأصل المثبت. و إن كان مراده العلة الناقصة (أي جزء العلة) بأن يراد بالاستصحاب إثبات جزء العلة مع ثبوت الجزء الآخر بالوجدان، فبضم الوجدان إلى الأصل يثبت وجود المعلول و يحكم بترتب الأثر، كما في استصحاب عدم الحاجب، فانه بضم صب الماء بالوجدان إلى الأصل المذكور، يثبت وجود الغسل في الخارج و يحكم برفع الحدث، ففيه أنه لا ملازمة بين التعبد بالعلة الناقصة و التعبد بالمعلول عرفا، كيف؟ و لو استثني من الأصل المثبت هذا، لما بقي في المستثنى منه شيء، و يلزم الحكم بحجية جميع الأصول المثبتة، فان الملزوم و لازمه إما أن يكونا من العلة الناقصة و معلولها، و إما ان يكونا معلولين لعلة ثالثة. و على كلا التقديرين يكون استصحاب الملزوم موجباً لإثبات اللازم بناء على الالتزام بهذه الملازمة، فلا يبقى مورد لعدم حجية الأصل المثبت.
فالذي تحصل مما ذكرناه عدم حجية الأصل المثبت مطلقاً، لعدم دلالة اخبار الباب على أزيد من التعبد بما كان متيقناً و شك في بقائه، فلا دليل على التعبد بآثار ما هو من لوازم المتيقن.
مصباح الاصول، جلد 2، صفحه 157
برچسب ها: استصحاب