جلسه هشتم ۱۶ مهر ۱۳۹۶

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶

بحث در روایاتی بود که ضابطه عمد و خطا در آنها ذکر شده بود. ما گفتیم معرضیت وقوع قتل با فعل برای صدق عمد کافی است و در روایات هم خلاف آن نیامده است.

یازدهم)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ يَقْتُلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ إِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً [مَا] بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ- وَ الْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً‌ (االکافی، جلد 7، صفحه 281)

روایت در کافی مرسل است اما مرحوم صدوق در فقیه به صورت مسند نقل کرده‌اند.

وَ رَوَى النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ يُقْتَلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعَصَا إِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ الْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٍ وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً‌ (من لایحضره الفقیه، جلد 4، صفحه 105)

و مرحوم شیخ هم این طور نقل کرده‌اند:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ سِنَانٍ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ يَقْتُلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ إِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ الْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٍ مِنَ الْإِبِلِ وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 158)

این روایت ارتباطی با ضابطه عمد و شبه عمد ندارد.

 

دوازدهم)

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ‌ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ يَرْفَعْ عَنْهُ حَتَّى قُتِلَ أَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يَعْبَثُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 157)

این روایت هم شبیه به دو روایتی است که در سابق ذکر کردیم و در مورد آن بحث کردیم.

 

سیزدهم)

عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ‌ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْعَمْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَهُ فَيَقْتُلَهُ بِمَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأَ أَنْ يَتَعَمَّدَ وَ لَا يُرِيدَ قَتْلَهُ يَقْتُلُهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنْ يَتَعَمَّدَ شَيْئاً آخَرَ فَيُصِيبَهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 160)

روایت از نظر سندی صحیح است و در آن آمده است که قتل عمد جایی است که اولا قصد زدن فرد را داشته است (پس خطا نبوده است) و با کاری او را کشته است که مثل آن کشنده است. این قتل عمد است. و ما گفتیم «بما یقتل مثله» به معنای وقوع غالبی قتل نیست بلکه چیزی هم که نادرا کشنده باشند بما یقتل مثله صدق می‌کند.

و برای شبه عمد ضابطه‌ای که ذکر کرده‌اند جایی است که فرد قصد زدن فرد را داشته است اما قصد قتل نداشته است و کاری که کرده است چیزی است که مثل آن کشنده نیست.

و ضابطه خطای محض هم جایی است که اصلا قصد زدن مقتول را نداشته است بلکه قصد چیزی دیگر را داشته است ولی به مقتول خورده است.

 

چهاردهم)

النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ جَمِيعُ الْحَدِيدِ هُوَ عَمْدٌ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 162)

این روایت در مقابل اهل سنت است و می‌گوید لازم نیست حتما سلاح باشد بلکه با هر چه تیز باشد (یا هر چه آهن باشد) اگر بکشد عمد است.

 

پانزدهم)

مرسله تحف العقول است:

وَ الْعَمْدُ قَوَدٌ وَ شِبْهُ الْعَمْدِ مَا قُتِلَ بِالْعَصَا وَ الْحَجَرِ وَ فِيهِ مِائَةُ بَعِيرٍ فَمَنِ ازْدَادَ فَهُوَ مِنَ الْجَاهِلِيَّة (تحف العقول، صفحه 31)

شانزدهم)

مرسله عیاشی است.

عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أحدهما قال‏ كل ما أريد به‏ (الشي‏ء) ففيه القود- و إنما الخطأ أن يريد الشي‏ء فيصيب غيره‏ (تفسیر العیاشی، جلد 1، صفحه 264)

 

هفدهم)

مرسله عیاشی از زراره

عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال‏ الخطأ أن تعمده و لا تريد قتله بما لا يقتل مثله، و الخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فيصيبه‏ (تفسیر العیاشی، جلد 1، صفحه 264)

 

هجدهم)

مرسله عیاشی از عبدالرحمن بن الحجاج است.

عن عبد الرحمن بن الحجاج قال‏ سألني أبو عبد الله ع عن يحيى بن سعيد هل يخالف قضاياكم قلت: نعم- اقتتل غلامان بالرحبة فعض‏ أحدهما على يد الآخر- فرفع المعضوض حجرا- فشج يد العاض فكز من البرد فمات، فرفع إلى يحيى بن سعيد فأقاد من الضارب بحجر فقال ابن شبرمة و ابن أبي ليلى لعيسى بن موسى: إن هذا أمر لم يكن عندنا، لا يقاد عنه بالحجر و لا بالسوط، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى، فقال: إن من عندنا يقيدون بالزكاة- قلت: يزعمون أنه خطأ و أن العمد لا يكون إلا بالحديد، فقال إنما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره‏ فأما كل شي‏ء قصدت إليه فأصبته فهو العمد (تفسیر العیاشی، جلد 1، صفحه 264)

 

نوزدهم)

مرسله عیاشی است.

عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال‏ سألته عن الخطإ الذي [لا شك‏] فيه الدية و الكفارة- و هو الرجل يضرب الرجل و لا يتعمد قتله قال: نعم، قلت: فإذا رمى‏ شيئا فأصاب‏ رجلا قال: ذاك الخطأ الذي لا شك فيه- و عليه الكفارة و الدية (تفسیر العیاشی، جلد 1، صفحه 266)

 

بیستم)

باز هم مرسله عیاشی است.

عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال‏ العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل‏ (تفسیر العیاشی، جلد 1، صفحه 268)

 

این همه روایاتی بود که برای ضابطه ذکر شده است و خلاصه اینکه قید غالبی بودن وقوع قتل در روایات هیچ ریشه‌ای ندارد و بلکه اجماع تعبدی هم بر آن نیست.

و بلکه ما حتی ادعا می‌کنیم حتی شهرت در بین قدماء هم ندارد و شهرت در بین متاخرین ارزشی ندارد. برای روشن شدن این مساله عبارات قدماء را ذکر می‌کنیم:

مرحوم شیخ در نهایة:

فالعمد المحض هو كلّ من قتل غيره، و كان بالغا كامل العقل، بأيّ شي‌ء كان: بحديد أو خشب أو حجر أو مدر أو سمّ أو خنق و ما أشبه ذلك، إذا كان قاصدا بذلك القتل، أو يكون فعله ممّا قد جرت العادة بحصول الموت عنده، حرّا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى...

و الخطأ المحض هو أن يرمي الإنسان شيئا كائنا ما كان، فيصيب غيره، فيقتله، فإنّه يحكم له بالخطإ، و يجب فيه ما يجب فيه من الدّية، و لا قود فيه على حال.

و الخطأ شبيه العمد هو أن يقصد الإنسان إلى تأديب ولده أو غلامه أو من له تأديبه، بما لم تجر العادة أن يموت الإنسان بمثله، فيموت، أو يعالج الطبيب غيره، بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده، أو يفصده، فيؤدي ذلك إلى الموت. فإن جميع ذلك يحكم فيه بالخطإ شبيه العمد. (النهایة، صفحه 733)

و ما بارها گفتیم «جرت العادة بحصول الموت عنده» به معنای وقوع غالبی قتل نیست بلکه منظور این است که وقوع قتل با آن غریب و بعید و غیر متوقع نیست.

مرحوم ابوالصلاح حلبی:

و انما يكون القاتل قاتلا قتلا يوجب القود منه بأن يقصد الى قتل غيره فيقع مقصوده أو يفعل به ما جرت العادة بانتفاء الحياة معه من ضرب في مقتل أو خنق بحبل أو تغريق أو تحريق أو تردية من علو أو طرح بعض الأجسام الثقال عليه و أشباه ذلك مما جرت العادة بانتفاء الحياة معه، من غير استحقاق. (الکافی فی الفقه، صفحه 382)

مرحوم سلار:

الأول: قتل العمد، و هو القتل بكل ما جرت العادة ان يقتل به كالسيف و الحجر و الخشب و ما شاكل ذلك.

فأما الخطإ شبيه العمد و هو لمن أدب عبده فضرب في غير مقتل فمات، و علاج الأطباء بما جرت العادة ينتفع به فيموت. و أما الخطأ المحض فكأن يرمي كافرا فيصيب مؤمنا. (المراسم، صفحه 236)

مرحوم ابن زهرة:

فالعمد المحض هو ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه بلا خلاف، سواء كان بمحدد، أو مثقل، أو سم، أو خنق، أو تغريق، أو تحريق، بدليل إجماع الطائفة، و أيضا قوله تعالى وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً، لأنه لم يفصل بين أن يكون القتل بمحدد أو غيره.

و يحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام: ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، و أنا و الله عاقلته، فمن قتل بعده قتيلا، فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا و إن أحبوا أخذوا الدية، لأنه لم يفرق أيضا.

و الخطأ المحض، هو ما وقع من غير قصد إليه، و لا إيقاع سببه بالمقتول، نحو أن يقصد المرء رمي طائر مثلا فيصيب إنسانا فيقتله، بلا خلاف.

و الخطأ شبيه العمد، هو ما وقع من غير قصد إليه، بل إلى إيقاع ما يحصل القتل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله بالمقتول، نحو أن يقصد المرء تأديب من له تأديبه، أو معالجة غيره بما جرت العادة بحصول النفع عنده، من مشروب، أو فصد أو غيرهما، بدليل إجماع الطائفة. (غنیة النزوع، صفحه 402)

مرحوم صدوق:

و العمد هو أن يريد الرجل شيئا فيصيبه، و الخطأ: هو أن يريد شيئا فيصيب غيره.

(و لو أن رجلا) لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد. (الهدایة، صفحه 300)

و لطم حتی عادتا هم کشنده نیست و لذا باید آن را طوری تفسیر کرد که احتمال وقوع مرگ با آن بوده باشد.

مرحوم مفید:

فأما العمد المحض فهو القتل بالحديد في المقتل الذي قد جرت العادة بتلف النفس به و الضرب أيضا بما يتلف النفس معه على العادة و الأغلب عليها كضرب الإنسان بالسياط على المقاتل منه أو إدامة ضربه حتى يموت أو شدخ رأسه بحجر كبير أو وكزه باليد في قلبه أو خنقه و ما أشبه ذلك.

و الخطأ المحض أن يرمي الإنسان صيدا فيصيب إنسانا لم يرده أو يرمي عدوا له فيصيب غيره أو يرمي غرضا فيصيب إنسانا و هو لم يرد ذلك.

و الخطأ شبيه العمد ضرب الرجل عبده للتأديب في غير مقتل ضربا يسيرا فيموت لذلك و لن يموت أحد بمثله في أغلب العادات أو يتعدى إنسان على غيره بضرب يسير في غير مقتل فيموت و كعلاج الطبيب للإنسان‌ بما جرت العادة بالنفع به فيموت لذلك أو يفصده فيوافق ذلك نزف دمه و هو لم يقصد إلى إتلافه بل قصد على حكم العادة إلى نفعه و ما أشبه ذلك. (المقنعة، صفحه 734)

در هیچ یک از عبارات قدماء کلمه غالبا نیامده است.

بنابراین معیار در عمد همان است که ما گفتیم که معرضیت وقوع قتل با فعل باشد و فعل هم اختیاری باشد. و البته توجه کنید علم غیر از عمد است. برای عمد همین که معرضیت وقوع قتل هست کافی است و عامد ممکن است جاهل باشد. علم در عمد دخیل نیست و لذا معروف است «الجاهل عامد».

بنابراین علم به وقوع قتل در عمدی بودن نقشی ندارد بله التفات به معرضیت وقوع قتل رکن عمد بودن است و اگر التفات به معرضیت نباشد عمد صدق نمی‌کند.

ضابطه خطا و شبه عمد هم در روایات اشاره شد و روشن شد. آنچه باید به آن توجه کنیم این است که هیچ کدام از این روایات در مقام حصر جنایات در این سه مورد نیست بلکه در مقام توضیح این سه دسته است. این روایات نفی نمی‌کنند که قسم چهارمی هم باشد.

و لذا ممکن است موردی باشد که غیر این سه مورد باشد و مثلا به حکم خطا باشد که در کلمات بعضی از اهل سنت هم به عنوان قسم چهارم ذکر شده است. مثل اینکه فردی که خواب است کسی را بکشد. در اینجا نه عمد است و نه خطا ست چون خطا جایی بود که فرد چیزی را اراده کرده است و به چیزی دیگر خورده است در حالی که فرد خواب اصلا اراده ندارد.

چاپ