بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

اصالة الصحة في المعاملات

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین لاسیما بقیة الله فی الأرضین و لعنة الله علی اعدائهم أجمعین الی قیام یوم الدین

ذکرنا انّ إطلاقات صحة المعاملات تکون مقصودة من جهات خمس:
الأولى: الإطلاق من حيث شكلية المعاملات؛ فمثلاً قوله تعالى: (أحلّ الله البيع) له إطلاق يُثبت صحة البيع سواء كان بصيغة أو معاطاة ونحو ذلك.فإذا كان للدليل إطلاق فله الإطلاق من هذه الجهة قطعاً.
الثانية: الإطلاق من حيث مضمون المعاملة؛ کقوله تعالی: « تجارة عن تراض» علی المختار فإنّ له إطلاقاً من هذه الجهة، فكما يدل على نفوذ البيع مثلاً بجميع أشكاله، كذلك يدل على نفوذ كل ما یصدق علیه أنه تجارة.
الثالثة: الإطلاق من حيث الملابسات والملازمات العقدية، كذكر شرط في العقد؛ فهل دليل مشروعية المعاملة كما يدل على مشروعية أصلها يدلّ على مشروعية ملابساتها أيضاً؟
والحقّ عندنا أنّ لهذه الأدلّة إطلاقاً من هذه الجهة أيضاً مع مراعاة قاعدة الشرط، بحيث لا يكون محلِّلاً للحرام ولا محرِّماً للحلال؛ ووجه ذلك أنّ نفس الشرط داخل في عنوان التجارة، فكما يمكن التكسّب بالإجارة والبيع يمكن التكسّب بالشرط. فكما إذا قال: آجرتك علی أن تخيط ثوبي، كان ذلك تجارة وتكسّباً، كذلك إذا قال: بعتك هذا الکتاب على أن تخيط ثوبي فهو تجارة وتكسّب أیضاً.
الرابعة: الإطلاق من حيث شروط المتعاقدين؛ فلو شككنا في اشتراط الرشد في قبول الهبة بحيث لا يتمكّن السفيه من قبولها، فهل يمكن بالتمسّك بهذه الإطلاقات نفي اشتراط الرشد؟
ذهب بعضهم كالمحقق الإصفهاني (رضوان الله تعالی علیه) وغيرِه إلى أن هذه الأدلّة ليست في مقام البيان من هذه الجهة.
الخامسة: الإطلاق من حيث شروط العوضين؛ فمثلاً لو شككنا هل البيع متقوّم بمالية المبيع، فهل يمكن نفي اشتراط المالية بالتمسّك بإطلاق هذه الأدلّة؟أو إذا شككنا في صحة بيع العين المرهونة، فهل يمكن إثبات أن عدم الرهن ليس شرطاً في صحة البيع؟
وهنا أيضاً ذهب بعضهم الی أنّ هذه الأدلّة ليست في مقام البيان من هذه الجهة.
بینما ذهب آخرون منهم السيد اليزدي (رضوان الله تعالی علیه) إلى أنّ لهذه الأدلّة إطلاقاً من الجهتين الأخیرتین أیضاً،و هو الحقّ، لأن الأصل أن الدليل في مقام البيان من جميع الجهات، خلافاً لما ذهب الیه السيد الأستاذ الخوئي (رضوان الله تعالی علیه) حيث قال إنه إذا كان الدليل في مقام البيان من جهةٍ فلا أصل يثبت أنه في مقام البيان من باقي الجهات، بل لا بد من إحراز ذلك.وقد ذكرنا في محلّه أن هذا القول غير صحيح، والأصل كون المتكلم بحسب طبيعة الكلام في مقام بيان جميع ما يرتبط بالمذكور.
ومن ثمرات هذا الخلاف التمسّك بهذه الأدلّة لتصحيح معاملات الأشخاص الحقوقيين، إذا قلنا بشمول الخطاب لها وإلا اذا قلنا بأن الشخص الحقوقي ليس مشمولاً لخطاب «يا أيها الذين آمنوا» و نحوه فلا تظهر الثمرة.
و کیف کان،لا يوجد ما يثبت قصورالاطلاقات من الجهتین الأخیرتین.
ثم إن الشيخ بعد ذلك تعرّض للبحث عن أصالة اللزوم، وأنّ الأصل في المعاملات بعد ثبوت صحتها هو اللزوم أم الجواز؟وقد ذكر الشيخ ثمانية أدلة على أصالة اللزوم، ستة منها غير عامّة، بل تختص ببعض المعاملات، واثنان منها عامّان.
أما أدلّته فهي:
1. استصحاب بقاء الملك، وهو مختص بالبيع، وفي سائر العقود ينظر إلى المنشأ المعاملی للعقد کلّ بحسبه. لكن هذا استصحاب في الشبهة الحكمية، ومن لا يقول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية (كما لا نقول نحن بذلك) فلا يفيده هذا الدلیل.
2. عموم «الناس مسلطون على أموالهم».
3. عموم «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه».
4. عموم قوله تعالى: «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل».
5. جملة الاستثناء الواردة في الآية الشريفة.
6. أدلة نفوذ البيع، مثل: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»
7. وهذه الستة لا عموم لها بالنسبة لجميع العقود.
8. عموم «أوفوا بالعقود».
9. عموم «المؤمنون عند شروطهم».
وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى.

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است