بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

رواية إنّما يحلل الكلام و يحرم الكلام

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین لاسیما بقیة الله فی الأرضین و لعنة الله علی اعدائهم أجمعین الی قیام یوم الدین  

 

 ذکرنا أنّ أصل اللزوم في العقود يستفاد من دليل صحّة العقد، وإنَّ إطلاق دليل صحّة العقد يُثبت لزومه أيضاً.وقد أشار الشيخ الأعظم(رضوان الله تعالی علیه)  بعد البحث عن أصل اللزوم، إلى رواية قد يُتوهَّم منها عدم صحّة المعاطاة أو عدم لزومها، وأنَّ الصحّة أو اللزوم متقوِّمان باللفظ،و هو مارواه عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): الرَّجُلُ يَجِي‌ءُ فَيَقُولُ: اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ كَذَا وَ كَذَا. فَقَالَ: أَلَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ. (الكافي، ج 5، ص 201)

وقد ورد هذا المضمون في روايات أُخرى أيضاً.

وقد يُتصوَّر أنَّ مضمون هذه الرواية هو أنَّ صحّة العقد وحصول الحليّة والحرمة بالعقد منوطة باللفظ، وأنَّ الشيء الوحيد الذي يُنشئ الحرمة والحليّة هو الكلام. أي أنّ حليّة المبيع للمشتري وحرمتَه على البائع و کذا حلیة الثمن للبائع و حرمته علی المشتری منوطة بوجود اللفظ.أو على الأقلّ أنَّ لزوم العقد منوط باللفظ، بمعنى أنّه إذا لم يكن هناك كلام كان البيع جائزاً، ويجوز للشخص فسخه، أمّا إذا كان هناك لفظ فلا يحقّ له استرداد العين. أي إنَّ العقد الخالي عن اللفظ لا يوجب الحليّة والحرمة، من جهة كونه جائزاً ويجوز الرجوع فيه؛ فمع أنّ المبيع ـ مثلاً ـ يخرج من ملك البائع بالمعاطاة، إلّا أنّ الحرمة لا تحصل، لأنّ الاسترداد حلال له، والاسترداد إنّما يكون حراماً إذا وُجد الكلام. فمفاد الرواية ـ بناءً على ذلك ـ أنّه إذا لم يوجد الكلام فلا تحريم، وهذا يعني أنّ البيع غير لازم.

وقد ذكر الشيخ بعد نقل هذه الرواية أربعة احتمالات في مفادها:

الأوّل: أن يكون المراد من «الكلام» هو اللفظ، أي إنّ الشيء الوحيد الذي يُحلِّل ويُحرِّم هو اللفظ، فالمعاطاة التي تفتقد اللفظ لا تكون مؤثّرة في التحريم، وهذا يعني أنّ المعاطاة لا تفيد الملكيّة اللازمة.

الثاني: أن يكون المراد من «الكلام» هو اللفظ مع المضمون، فمثلاً في النكاح إذا أُنشئ مضمون الزوجيّة بلفظ «زوّجت» كان مُحلِّلاً ومُحرِّماً، أمّا إذا أُنشئ مضمون آخر غير الزوجيّة، كالصداقة والمعاشرة، فليس بمُحلِّل، وإن كان باللفظ، فضلاً عمّا إذا لم يكن هناك لفظ أصلاً.

الثالث: أن يكون المراد من «الكلام» هو اللفظ بلحاظ الوجود والعدم، أي إنّ وجود اللفظ موجب للحليّة، وعدم اللفظ موجب للحرمة.

الرابع: أن يكون المراد أنّه إذا كان مجرّد مقاولة قبل المعاملة ووعداً بالشراء بعقد جديد فلا إشكال فيه، أمّا إذا كان بيعاً فلا يجوز، لأنّه یکون مصداقاً لبيع ما لا يملك.

قال الشيخ: إن كان مفاد الرواية هو الاحتمال الأوّل فهي تدلّ على اشتراط اللفظ في اللزوم، وأنّه إذا لم يوجد اللفظ فلا حليّة ولا حرمة، ولكنّ هذا الاحتمال لا يناسب مورد الرواية.

وأمّا الاحتمال الثاني فهو مناسب لبعض الروايات الأُخرى، كروايتي سليمان بن خالد والحلبي:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَلِلْبَقَرِ ثُلُثاً. قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَلَا بَقَراً، فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ.

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الْأَرْضَ فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَلِلْبَقَرِ ثُلُثاً. قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئاً، فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ. (الكافي، ج 5، ص 267)

وَ روایة أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَزْرَعُ أَرْضَ رَجُلٍ آخَرَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ثُلُثاً لِلْبَذْرِ وَثُلُثاً لِلْبَقَرِ، فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَلَا بَقَراً، وَلَكِنْ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ: أَزْرَعُ فِي أَرْضِكَ وَلَكَ مِنْهَا كَذَا وَكَذَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ، وَلَا يُسَمِّي بَذْراً وَلَا بَقَراً، فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ. (تهذيب الأحكام، ج 7، ص 194)

و لعل ّوجه ذلك أنّه إذا قال: ثلث للبذر وثلث للحرث، فمن يتحمّل البذر؟ فیصیر العقد غیر قابل للوفاء به، فيكون باطلاً، لعدم تعيین من يتحمّل البذر. أمّا إذا قال: ثلثا الحاصل لك، والبذر والحرث عليك، فهو عقد قابل للوفاء.

و کیف کان لم يقبل الشیخ الأعظم(رضوان الله تعالی علیه)  هذا الاحتمال الثاني أيضاً، لأنّ المضمون في الرواية واحد، لا أنّ هناك مضامين متعدّدة کی يكون أداؤها على نحوٍ محلِّلاً وعلى نحوٍ آخر محرِّماً.

وقال: إنّ الاحتمالين الثالث والرابع محتملان في الرواية، ثمّ قال: إذا كان مدلول الرواية هو أنّ الكلام هو الذي يُحلِّل ويُحرِّم، فهذا يُشعر باعتبار اللفظ، بل یکون ظاهراً في ذلك.

ونحن نقول: إنّ في الرواية احتمالاً خامساً ذُكر في كلمات بعض المحقّقين، وتقريبه  أنّ المراد من «الكلام» ليس اللفظ، بل المراد أنّ مضموناً ما يكون محلِّلاً، ومضموناً آخر يكون محرِّماً. فمثلاً إنشاء الزوجيّة مُحلِّل، وإنشاء الصداقة ليس بمحلِّل ،فقول الإمام (عليه السلام): «لا يسمّي البذر» ليس معناه عدم استعمال اللفظ، بل معناه أن لا يجعل الثلث للبذر والثلث للحرث.

وبهذا المعنى يُنسب الصحّة والفساد إلى الكلام، أي إنّ المضمون هو الصحيح أو الفاسد، لا نفس اللفظ والصوت.وبهذا المعنى أيضاً تُطبَّق الرواية، فلو كان المضمون مجرّد وعدٍ فلا إشكال فيه، أمّا إذا كان مضمونُه بيعاً فلا يجوز، لأنّه إنشاء بيع بالنسبة إلى ما لا يملكه البائع.

وحتّى لو كان «الكلام» بمعنى اللفظ، فإنّ «الألف واللام» فيه للعهد، أي في موردٍ يكون فيه اللفظ مفروضاً، يكون الكلام المفروض قابلاً لأن يكون محلِّلاً أو محرِّماً، لا أنّ التحليل والتحريم منحصِران في الكلام واللفظ.

فالاحتمالات التي ذكرها الشيخ لا يمكن استفادتها من الرواية، كما نُبّه عليه في كلمات أصحاب الحواشي والتعليقات على كلامه.

وأمّا بالنسبة لما ورد في الرواية المذكورة، فإنّ الأمر بشراء شيء من شخص آخر يتصوّر على ثلاثة أنحاء:

الأوّل: أن يكون مقصود الآمر أن يشتري ذلك الشيء وكيلاً عنه، ويعطيه أجرةً معيّنة؛ وهذا وإن كانت الوكالة فيه صحيحة، إلّا أنّ الوكيل لا يستحقّ أكثر من الثمن، لأنّ المضمون عنه لا يضمن إلّا بمقدار الوفاء.

الثاني: أن يشتري الوسيط لنفسه ثم يبيعه للطرف الآخر، ولا إشكال في ذلك، لكن للآمر أن يمتنع عن الشراء.

الثالث: أن يشتري الوسيط لنفسه على نحوٍ تنتقل فيه العين قهراً إلى الآمر بمجرّد المعاملة الأُولى، وهذا هو بيع ما لا يملك، وهو غير صحيح.

وخلاصة الكلام: إنّ الأصل في العقود هو اللزوم، ولا فرق في ذلك بين العقد اللفظي والمعاطاة.

 

 

 

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است