بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

جريان المعاطاة في غير البيع

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین لاسیما بقیة الله فی الأرضین و لعنة الله علی اعدائهم أجمعین الی قیام یوم الدین

هناك تنبيه آخر ذكره الشيخ الأعظم (رضوان الله تعالی علیه) ضمن مباحث المعاطاة، وهو أنّه هل تختصّ صحّة المعاطاة بالبيع، أم تجري في غيره أيضاً من العقود أو الإيقاعات؟ فهل تصحّ المعاطاة مثلاً في الإجارة أو الإبراء؟
وتنبيهٌ آخر ذكره أیضاً، وهو في الحقيقة من متمّمات هذا التنبيه، وهو: هل يجري حكم المعاطاة في الإنشاءات اللفظيّة الفاقدة للشرائط أيضاً أم لا؟ فلو اشترطنا في الصيغة الإنشاءَ بلفظ الماضي وباللغة العربيّة، فهل يكون البيع المنشأ باللفظ ولكن بغير العربيّة أو بغير صيغة الماضي معاطاةً أيضاً، أم أنّ المعاطاة تختصّ بالإنشاء الفعليّ للعقود؟
أمّا في ما يرتبط بأنّ المعاطاة هل تختصّ بالبيع أو تجري في غيره أيضاً، فقد نقل الشيخ الأعظم(رضوان الله تعالی علیه) عن جامع المقاصد أنّ المعاطاة تجري في الإجارة والهبة أيضاً؛ وذلك لأنّهم حكموا في مورد الأمر بالعمل بجواز العمل للأجير وباستحقاق الأجرة بذلك العمل. والأمر بالعمل ليس إجارةً لفظيّة، والحكم بجواز العمل واستحقاق الأجرة لا ينسجم إلّا مع الالتزام بصحّة الإجارة المعاطاتيّة، وإلّا فلا يكون العمل جائزاً ولا يكون الأجير مستحقّاً للأجرة.
وفي باب الهبة أيضاً قالوا: إنّ من قدّم شيئاً إلى غيره جاز للطرف الآخر إتلافه، مع أنّه لو لم تكن الهبة المعاطاتيّة صحيحة، لما جاز الإتلاف، بل لم يجز شيءٌ من التصرّفات أصلاً.
و أشكل الشيخ الأعظم(رضوان الله تعالی علیه) على ذلك بأنّ المعاطاة في الإجارة ـ بناءً على مبناكم ـ لا موضوع لها أساساً؛ لأنّ المعاطاة المقصود بها التمليك عندكم تفيد في البيع ملكيّةً متزلزلة، فمعنى المعاطاة في الإجارة حينئذٍ ـ بمقتضی کونها مفیدة للملك ـ أن يكون الأجير ضامناً للعمل، أي يكون العمل واجباً عليه لا جائزاً، وأن يكون مالكاً للأجرة قبل العمل لا بعده. وعليه، فما ذكره الفقهاء من أنّ الأمر بالعمل يوجب جواز العمل للأجير، وأنّه يستحقّ الأجرة بعد العمل، لا يرتبط بصحّة المعاطاة في الإجارة.
و أشكل عليه أیضاً بأنّ جواز العمل لا يلازم صحّة المعاطاة في الإجارة، حتّى لو كانت الإجارة باطلة؛ إذ يمكن تصوّر جواز العمل، خصوصاً فيما إذا لم يكن العمل مستلزماً للتصرّف في عين مال المستأجر، كما لو استأجره لصنع خاتم، ففي مثل هذه الموارد لا وجه لعدم جواز العمل، ولو كانت الإجارة باطلة.کما أنه إن كان العمل مستلزماً للتصرّف في مال الغير، فإنّ جواز العمل لا يلازم صحّة الإجارة أيضاً، بل قد يكون الجواز من باب استكشاف الرضا بالتصرّف في ماله.
و كما أنّ استحقاق الأجرة على فرض الإتيان بالعمل لا يدلّ على صحّة الإجارة المعاطاتيّة أیضاً؛ لأنّ الأجير يستحقّ الأجرة حتّى مع بطلان المعاطاة، ولكنّه يستحقّ أجرة المثل لا الأجرة المسمّاة.
وفي باب الهبة أيضاً أشكل عليه بأنّ جواز الإتلاف لا يدلّ على صحّة الهبة المعاطاتيّة؛ إذ لو كانت الهبة المعاطاتيّة صحيحة، لكان علیه أن يدّعي أنّ العلماء يرونها مفيدةً للملكيّة بناء علی مختاره من کون المعاطاة مفیدة للملکیة، مع أنّ الفقهاء متّفقون على أنّ الهبة المعاطاتيّة لا تفيد إلّا الإباحة ولا تفيد الملكيّة، وهذا يعني أنّها ليست صحيحةً عندهم.
أقول: بالنسبة الی ما أورده الشیخ الأعظم علی المحقق الثانی(رضوان الله تعالی علیهما) فی الإجارة أنّ عبارة المحقّق المزبور تدلّ على أنّ الفقهاء قالوا إنّ الأجير يملك الأجرة المسمّاة بنفس العمل لا أجرة المثل، وهذا لا يمكن تصوّره إلّا على أساس صحّة المعاطاة في الإجارة. فعلى الشيخ الأعظم(رضوان الله تعالی علیه) أن يبيّن كيف يملك الأجير الأجرة المسمّاة مع بطلان المعاطاة في الإجارة.
نعم، نحن نورد إشكالاً على المحقّق الكركي (رضوان الله تعالی علیه) أيضاً، وهو أنّ ما استند إليه لإثبات صحّة الإجارة المعاطاتيّة لا يرتبط بالإجارة المعاطاتيّة أصلاً؛ لأنّ المورد هو الأمر بالعمل، وهو من مصاديق الجعالة، وعليه فإنّ العامل إذا أتى بالعمل استحقّ الأجرة التي عيّنها الجاعل، لا أجرة المثل.
فالمحقّق الكركي أخطأ حين تصوّر أنّ مورد الأمر بالعمل هو إجارةٌ معاطاتيّة، فاستفاد من حكمهم بجواز العمل وملك الأجرة بالعمل صحّة المعاطاة في الإجارة، مع أنّه ليس إجارةً، بل هو جعالة.
ثمّ إنّ الشيخ بعد نقل كلام المحقّق الكركي (طاب مثواهما) والإشكال عليه أفاد بأنه بناءً على الأدلّة التي أقمناها على صحّة المعاطاة في البيع، فإنّ كلّ عقدٍ لم يدلّ دليلٌ على اشتراط اللفظ فيه، يتحقّق بالمعاطاة وتكون المعاطاة فيه صحيحةً ونافذة.
واستشهد لإثبات ذلك ببعض كلمات العلّامة (رضوان الله تعالی علیه) في التذكرة، حيث قال في باب الرهن: إنّ الخلاف في صحّة وفساد البيع المعاطاتي والبيع بالإيجاب والقبول موجودٌ في الرهن أيضاً.
و استشکل المحقّق الكركي على العلّامة (رضوان الله تعالی علیه) بأنّ حكم المعاطاة لا يجري في الرهن، وقد استحسن الشيخ الأعظم الأنصاري (رضوان الله تعالی علیه) هذا الإشكال. وبيّن أنّ مراد المحقّق الكركي(رضوان الله تعالی علیه) هو أنّ حكم المعاطاة في البيع ـ سواء قلنا إنّها مفيدة للإباحة أو للملكيّة المتزلزلة ـ لا يجري في الرهن؛ لأنّ المعاطاة في البيع إمّا تفيد الإباحة أو الملكيّة المتزلزلة، ولا معنى للإباحة في الرهن، ولا للملكيّة المتزلزلة فيه. فالإباحة في مقابل الملكيّة، وفي الرهن لا يتصوّر ملكيّة المرتهن أصلاً حتّى يقال إنّ المعاطاة لا تفيد الملكيّة بل تفيد الإباحة، كما أنّ الحكم بالترهين المتزلزل لا معنى له، لأنّه خلاف الغرض من الرهن، إذ الغرض منه الاستيثاق، وهو لا ينسجم مع الجواز والتزلزل.

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است