المقدمة الموصلة (الدرس ۸۶)

بسم الله الرّحمن الرّحيم

تمّم الشّيخ الآخوند[1] ثمرة صاحب الفصول على تقدير التّسليم بمسلك المقدّميّة في مبحث الضّدّ على نحو تصحّ العبادة المأتيّ بها حال مخالفة ذي المقدّمة على القول بالمقدّمة الموصلة، وذلك بالبيان الّذي تقدّم من أنّ عدم الضّدّ المطلوب هو خصوص الموصل لا العدم المطلق، فحال الاشتغال بالصّلاة لا عدم موصل ولا غير موصل وبحكم استلزم الأمر بالشّيء للنّهي عن ضدّه العامّ فالمنهيّ عنه هو ترك ترك الصّلاة الموصل فلم يقع فعل الصّلاة منهيًّا عنه كما على القول بمطلق المقدّمة.

لكنّ الشّيخ الأعظم أبى التّسليم بهذه الثّمرة قائلًا بالبطلان على المسلكين بلا فرق[2]، فالعصيان يتحقّق في فعل الصّلاة سواء قلنا بالمقدّمة الموصلة أم قلنا بمطلق المقدّمة. غاية الأمر أنّه على الموصلة لا يكون فعلها الفرد المنحصر للنّقيض، فيما على القول بمطلق المقدّمة يكون كذلك، لكنّه فرق غير فارق في النّتيجة. وهذا المطلب استقيناه من عبارة صاحب الكفاية بحيث لا يرد عليها إشكال التّشوّش[3]، كما ذكر السّيّد الصّدر إلّا أنّه تارة عبّر بكون فعل الصّلاة لازمًا لأفراد النّقيض ثمّ بيّنها بقوله مصداق النّقيض، فتنبّه.[4]

وردّ ذلك الشّيخ الآخوند مفرّقًا بين الموردين بأنّ فعل الصّلاة على القول بالمقدّمة الموصلة منفكّ عن ترك التّرك الموصل ولا يلازمه بل قد يقارنه، في حين أنّه على القول بالمقدّمة المطلقة يقع فعل الصّلاة مصداقًا للعصيان أي لترك التّرك، بحيث وإن لم يتّحدا مفهومًا إلّا أنّهما متّحدان مصداقًا وخارجًا، فليس الفعل مقارنًا ولا هو ملازم بل هو عين النّقيض أي ترك التّرك.

والكلام في دفاع المحقّق الأصفهانيّ عن مقالة الشّيخ الآخوند وتفريقه، فإنّه فضلًا عن موافقته على الاتّحاد المصداقيّ على مسلك وجوب مطلق المقدّمة فقد قال بالاتّحاد المفهوميّ أيضًا مغلّطًا الشّيخ الأعظم فيما فهمه من أنّ نقيض الشّيء رفعه. فليس معنى هذا الّذي اشتهر على الألسن أنّ النّقيض عدم دائمًا[5]، بل قد يكون وجودًا لا أنّ الوجود ملازم العدم الّذي هو النّقيض حقيقة بحيث يكون نقيض العدم عدم العدم ويلازم الوجود عدم العدم، هذا غلط. إذ المراد من رفع الشّيء ما هو الأعمّ من الرّفع الفاعليّ والمفعوليّ[6]؛ ومثاله نقيض الإنسان فهو اللّاإنسان ونقيض اللّاإنسان هو الإنسان وليس لا لاإنسان. نعم لو كان المقصود من النّقيض هو الرّفع الفاعليّ خاصّة لكان نقيض إنسان لاإنسان ونقيض لاإنسان هو لا لاإنسان، لكن ليس الأمر كذلك. وكما ترى المناقضة القائمة طرفينيّة لا من طرف واحد، فكما يناقض اللّا إنسان الإنسان كذا يناقض الإنسان اللّاإنسان، لأنّ كلًّا من الوجود والعدم نقيض للآخر. وعلى هذا، فالصّلاة نقيض لتركها على القول بوجوب مطلق المقدّمة، ولذا هي محكومة بالحرمة من باب اقتضاء الضّدّ العامّ؛ والصّلاة ليست نقيضًا لترك الصّلاة الموصل على القول بوجوب المقدّمة الموصلة. نعم غاية الأمر القول بالتّنافر بينهما بحسب تعبير المحقّق الأصفهانيّ[7]، وإلّا لو كانا نقيضين فيكف ارتفعا في التّرك المجرّد؟[8]

إنّ الأمر بشيء يعني طلب تحقّق ذلك الشّيء المأمور به، وعصيان الأمر يكون بعدم الاتيان بالمأمور به وهذا واضح. وبالعكس الأمر بترك شيء طلب عدم الاتيان ويتحقّق عصيانه بفعله. وكما ترى العصيان يكون بالاتيان بنقيض المأمور به، فنقيض ترك الصّلاة فعلها لا ملازم النّقيض، بحيث إذا أُمر بالتّرك كان العصيان بالفعل. لكنّ الأمر ليس كذلك عندما يكون ترك الصّلاة الموصل هو المأمور به، بحيث لن يكون فعل الصّلاة هو النّقيض ولن يحصل به العصيان، بل العصيان يحصل بترك التّرك الموصل من حيث عنوانه الجامع دون سراية إلى أفراده، أي من حيث عنوانيّته لكنّه خارجًا قد يقارن فعل الصّلاة وقد يقارن فعل النّوم وهكذا.[9]

هذا، وقد دافع السّيّد الصّدر[10] عن مقالة الشّيخ الأعظم قائلًا بأنّ مناط الحرمة هي المبغوضيّة. ولا فرق في المبغوضيّة بين فعل الصّلاة الّذي يقع حال عصيان مطلق ترك الصّلاة وبينه حال عصيان ترك ترك الصّلاة الموصل فكلاهما سواء في المبغوضيّة.

وعلّق شيخنا الأستاذ على هذا الدّفاع مستهجنًا بشدّة قوله بعدم الفرق، ففرق كبير بين المقامين. فعلى الأوّل فعل الصّلاة المحكوم بالبطلان هو مصداق المعصية لكنّه على الثّاني ليس مصداقًا للعصيان بل هو مقارن اتّفاقيّ لا أكثر أو قل هو ملازم بحيث لا يخلو المقام منه أو من صاحبه. لكنّ حكم الملزوم لا يسري إلى اللّازم بل ممنوع أن يحكم أحدهما بخلاف حكم الآخر لا غير، بحيث لا يصحّ حكم ترك  ترك الصّلاة الموصل بالحرمة فيما يُحكم فعل الصّلاة الملازم لترك التّرك بالوجوب.

وعلى هذا الأساس تتفرّع مطالب مهمّة في التّرتّب، وكذا بعدم لزوم اختلاف حكم الضّدّين بحيث يصحّ أن نفرض أنّ كلًّا من الضّدّين لهما محبوبيّة لكن هذا ما لا يستقيم في النّقيضين، فلا يمكن أن يكون لكلّ من النّقيضين محبوبيّة. يعني لا يمكن أن يكون وجود الشّيء وعدمه محبوبين لكن يمكن أن يكون إنجاء زيد وكذا إنجاء عمرو محبوبين مع كونها ضدّين يتنافيان في مقام الامتثال.

وهنا نذكر إلفاتة أنّه على هذا الأساس ذهب صاحب الفصول في بحث الضّدّ العامّ إلى أنّ الأمر بالشّيء عين النّهي عن ضدّه العامّ، لا أنّه يستلزمه كما قال صاحب الكفاية ولا أنّ الأمر يتضمّنه كما قال صاحب المعالم. وبالتّالي محبوبيّة الشّيء تعني مبغوضيّة تركه، فإذا كان فعل الصّلاة محبوبًا فإنّ تركها مبغوض على نحو تكون محبوبيّة الفعل هي بعينها مبغوضيّة التّرك لا أنّها لازمها.[11]

لكن لو أردنا أن نجاري السّيّد الصّدر في المقام، وأن نقول مقالته بأنّنا غير مقيّدين بكلام الحكماء والفلاسفة بحيث نقف على اصطلاحهم الدّقّيّ في النّقيض، فنقبل القول بالتّناقض بين ثلاثة أمور بحيث يكون نقيض ترك الصّلاة الموصل فردين هما فعل الصّلاة والتّرك المجرّد. ولكن فلنجعل الحاكم نفوسنا فنرجع إليها ونرى: هل يمكن أن تجمتع فيها محبوبيّة ترك الصّلاة الموصل مع محبوبيّة فعل الصّلاة؟ لنفرّع على ذلك صحّة مقرّبيّة صلاة وقعت عند عصيان الإزالة؟ يقول السّيّد الصّدر إنّ النّفس تضيق عن ذلك وتقول بالتّناقض بينهما وإن كانا ليسا من المتناقضين بالاصطلاح ولم يكن حبّ أحدهما مستدعيًا بغض الآخر.

لكنّ الصّحيح بحسب شيخنا الأستاذ أنّ النّفس تتسع لهذا ولا تضيق وهذا عهدنا بالسّيّد الصّدر، وتقرّ بالمبغوضيّة لترك التّرك الموصل والمحبوبيّة لفعل الصّلاة بلا بأس ولا حزازة على نحو التّرتّب. ومن هنا ينقدح إشكال السّيّد الخوئيّ في قوله _مع القبول بكبرى التّرتّب_ بأنّ المورد ليس من موارده ولا يمكن تطبيقه فيه، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

 

 

 

 

 

[1]  الكفاية،ج1،ص170-171.

[2]  مطارح الأنظار،ج1،ص378-379.

[3]  أنظر المباحث،ج2 من القسم الأوّل،ص533:"الوجه الثّالث: ما جاء في تقرير بحث الشّيخ الأعظم. والعبارة الّتي يذكرها في الكفاية لا تخلو من تشويش ولم نراجع تقرير الشّيخ لنرى ما هو المستظهر منه".

[4]  [والصّحيح أنّ ما يُدّعى التّشوّش فيه مأخوذ حرفيًّا من عبارة تقرير بحث الشّيخ في المطارح، وليست الألفاظ والقيود والمصطلحات الّتي أوردها الشّيخ الآخوند إلّا ما استقاه ممّا أُثبت هناك، فإن كان تشوّش فهو في المطارح لا الكفاية.(المقرّر)].

[5]  أنظر نهاية الدّراية،ج1،ص406-407:"هذا الالتزام بملاحظة ما هو المشهور في الألسنة من أنّ نقيض كلّ شيء رفعه، والفعل أمر وجوديّ وليس رفعًا للتّرك بل نقيضه اللّاترك، ورفعه وهو غفلة عن المراد بالرّفع، فإنّ الرّفع في هذه العبارة كما عليه أهله بالمعنى الأعمّ من الفاعليّ والمفعوليّ فالإنسان إنّما يكون نقيضًا للّا إنسان حيث إنّه مرفوع به، واللّا إنسان إنّما يكون نقيضًا للإنسان حيث إنّه رافع له، وإلّا لم يتحقّق التّناقض بين شيئين أبدًا، بداهة أنّ اللّاترك وإن كان رافعًا للتّرك لكنّ التّرك ليس رفعًا للّاترك والمناقضة إنّما يكون بين الطّرفين. ومنه ظهر أنّ الفعل نقيض للتّرك لأّنّه مرفوع به حيث لا معنى لترك الفعل إلّا عدمه ونفيه، والتّرك نقيض للفعل لأنّه رفع له، وهكذا الأمر في الوجود والعدم إذا لا معنى للعدم إلّا سلب الوجود ورفعه إلّا أنّ نقيضه منحصر في اللّاوجود".

[6]  المصدر نفسه:" بالمعنى الأعمّ من الفاعليّ والمفعوليّ فالإنسان إنّما يكون نقيضًا للّا إنسان حيث إنّه مرفوع به، واللّا إنسان إنّما يكون نقيضًا للإنسان حيث إنّه رافع له". [لا إنسان رافع للإنسان فهو من الرّفع الفاعليّ، وإنسان مرفوع لا إنسان فهو من الرّفع المفعوليّ.(المقرّر)].

[7]  المصدر نفسه، ص405-406:"إن كان الغرض من المعاندة والمنافاة مجرّد عدم الاجتماع في الواقع، فمن الواضح عدم اجتماع الفعل مع التّرك مطلقًا، وإن كان عدم ارتفاعهما معًا فهو لازم أعمّ للنّقيض وللازم النّقيض".

[8]  [من اللّائق التّأمّل هنا جيّدًا في كلام السّيّد الصّدر للإجابة على هذا الاستنكار.(المقرّر)].

[9]  هذه مصادرة، فعين ما نريد معرفته هو ما به يحصل العصيان وعليه الخلاف، وتقريره على نحو كونه مسلّمًا لا يُخرجه عن محلّ النّزاع إلى محلّ الوفاق، إذ لم ينته السّؤال ما المناط في تقرير العصيان على هذا النّحو؟ ولماذا لا يتحقّق العصيان بفعل الصّلاة عندما يكون فردًا لجامع عنوانيّ ويتحقّق حال كونه فرد النّقيض الأوحد؟ وما معنى قصر العصيان على عنوان ترك التّرك الموصل بلا فرد ولا خارج؟ وهل هذا فهم عرفيّ للعصيان المولويّ أم تصرّف عقليّ؟ نتساءل (المقرّر)].

[10]  أنظر المباحث،ج2 من القسم الأوّل،ص536-537-538:"وتحقيق الكلام في هذا المقام أنّه لا ينبغي أن نرجع إلى معنى هذا المصطلح أو تفسير النّقيض وإنّما يجب أن نرجع إلى مسألة: أنّ الأمر بالشّيء يقتضي النّهي عن الضّدّ العامّ الّذي هو منشأ القول بالثّمرة؛ لنرى: أنّه ما هي حدود ما يقتضي الأمر بالشّيء النّهي عنه فلعلّه يكون أوسع من مصطلح النّقيض أو أضيق فيجب أن نلاحظ النّكتة الّتي فصّل بها بين الضّدّ العامّ والخاصّ؛ لنرى: أنّه بلحاظ تلك النّكتة هل يدخل الفعل في الضّدّ العامّ للتّرك المطلق أو للتّرك الموصل أو لا؟

وعليه نقول: يمكن أن يعبّر عن الضّدّ العامّ بتعبيرين كلاهما يمكن أن يطابق الوجدان القائل بالتّفصيل بين الضّدّ العامّ والضّدّ الخاصّ.

الأوّل:أنّ الضّدّ العامّ هو المعاند للشّيء تعاندًا ذاتيًّا، أي: لا يحتاج في تعانده إلى تعاند أسبق كما هو الحال في تعاند الوجود لعدمه، والعدم لمعدومه، فإنّهما متعاندان ذاتيًّا وبلا افتراض أي تعاند آخر سابق، والضّدّ الخاصّ هو الّذي ليس تعانده للشّيء تعاندًا ذاتيًّا أي تعانده يكون على أساس تعاند آخر وذلك كالوجودين المتضادّين[...].

الثّاني:أنّ الضّدّ العامّ للشّيء هو ما يوجد ضيق ذاتيّ في عالم النّفس عن اجتماع حبّه مع حبّ ذلك الشّيء ذاتًا، بخلاف الضّدّ الخاصّ، فالوجودان المتضادّان لا يوجد في عالم النّفس بما هو ضيق عن اجتماع حبّهما ذاتًا بل بالإمكان أن يحبّ كلًّا منهما بعنوانه إلّا أنّه عاجز عن الجمع بينهما، ولكن الوجود مع عدمه أو العدم مع معدومه ليسا كذلك، فإنّ أفق النّفس بما هو أضيق من أن يجتمع في حبّ كلّ من الوجود والعدم بعنوانه.

نعم قد يجتمع حبّ أحدهما مع حبّ الآخر بعنوان آخر، كأن يكون هذا الشّيء محبوبًا لنا وعدمه موجبًا لسرور صديقنا فيكون أيضًا محبوبًا لدينا لكن بعنوان أنّه يسرّ صديقنا لا بعنوانه الأوّليّ.

وهذا التّعبير الثّاني عن الضّدّ العامّ هو التّعبير الأقرب إلى الذّوق الأصوليّ بل التّعبير الأوّل لا يوضّح ابتداءً نكتة حكم الوجدان بالتّفصيل بين الضّدّ العامّ والضّد الخاصّ باقتضاء الأمر بالشّيء للنّهي عن الأوّل دون الثّاني، وإنّما يصلح أن يكون التّعاند الذّاتيّ وعدمه نكتة لما فرض في التذعبير الثّاني من ضيق أفق النّفس عن حبّهما معًا ذاتًا وعدمه الّذي هو بدوره يصلح أن يكون نكتة لتفصيل الوجدان بين الضّدّ العامّ والضّدّ الخاصّ.

وعلى كلّ حال، فكلا هذين التّعبيرين متساويان في التّصادق وكلاهما ينتج أنّ الفعل يدخل في الضّدّ العامّ للتّرك المطلق وللتّرك الموصل؛ إذ هما متعاندان تعاندًا ذاتيًّا ويضيق أفق النّفس عن حبّهما معًا ذاتًا فبهذا البيان تبطل الثّمرة للقول بالمقدّمة الموصلة وعدمه، فإنّ نكتة الوجدان الأصوليّ القائل بالفرق بين الضّدّ العامّ والضّدّ الخاصّ ليست هي: أنّ الضّدّ العامّ لا يمكن أن يرتفع مع المأمور به، والخاصّ يمكن أن يرتفع معه حتّى يقال: إنّ الفعل مع التّرك المطلق لا يرتفعان لكن الفعل مع التّرك الموصل يرتفعان. ولو كانت نكتة الفرق الوجدانيّ بين الضّدّين ذلك لحرمت الأضداد الخاصّة، بتقريب: أنّ الفعل مع جامع نقانضه لا يمكن ارتفاعهما، فإذا وجب الفعل حرم جامع النّقائض وبالتّالي حرم كلّ مصاديق ذلك الجامع، وإنّما نكتة ذلك الوجدان ما عرفته من ضيق أفق النّفس عن حبّهما ذاتًا وعدمه وهذه النّكتة تقتضي جعل الفعل ضدًّا عامًّا للتّرك سواء أريد به التّرك المطلق أو التّرك الموصل".

[11]  [نسلّم عدم صحّة تعلّق المحبوبيّة بالنّقيضين، لكن إن تعلّقت المحبوبيّة بأحدهما امتنع تعلّقها بالآخر فله عدم المحبوبيّة لا أنّ له مبغوضيّةً تثبت بالمناقضة. ففرق بين النّواهي النّفسيّة النّاشئة عن مفاسد ومبغوضيّات وبين النّواهي ذات التّرتّب الطّبعيّ بحيث وإن ثبت النّهي لم تثبت مفسدة له من حيث نفسه وعنوانه، وهذا ما أشار إليه شيخنا الأستاذ غير مرّة. وعلى هذا لا تساوي بين القول باستلزم الأمر بالشّيء للنّهي عن ضدّه العامّ وبين القول باستلزام محبوبيّة شيء لمبغوضيّة ضدّه العامّ، إذ فرق بين مقامي الأمر والنّهي والمحبوبيّة والمبغوضيّة.(المقرّر)].

برچسب ها: المقدمة الموصلة

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است