ثمرة وجوب المقدمة (الدرس ۸۹)

بسم الله الرّحمن الرّحيم

ما زال الكلام في ثمرة وجوب المقدّمة. وقد طرح الشّيخ الآخوند ثمرات عديدة في كفايته[1] ذكرنا أنّ بعضها أصوليّ وبعضها فقهيّ. أولاها أصوليّة وهي أصل بيان الحكم الشّرعيّ للمقدّمة والّتي أشكل السّيّد الخوئيّ عليها باللّغويّة وعدم الثّمرة العمليّة[2]. ثمّ تعرّض الشّيخ الآخوند لثمرات فقهيّة أجاب عنها بجواب إجماليّ ثمّ تصدّى لمناقشتها كلّ على حدة من حيثيّة فقهيّة.

أمّا ثمرة النّذر، فقد أبطلها بكونها تابعة لقصد النّاذر ولا تدور مدار وجوب وعدم وجوب المقدّمة. وذكر السّيّد الخوئيّ[3] إلفاتة أنّ هذه الثّمرة لو تمّت فإنّما تتمّ على القول بوجوب مطلق المقدّمة لا المقدّمة الموصلة، إذ إن أوصلت المقدّمة فقد ترتّب واجب نفسيّ عليها وقد حصل برّ النّذر بلا إشكال. فلا بدّ أن يختصّ الكلام بما لو لم توصل وتحقّق واجب غيريّ وهذا لا يكون إلّا على القول بوجوب المطلقة لا المقيّدة بالإيصال. لكنّ ما ذكره السّيّد الخوئيّ غير تامّ لوجهين: الأوّل: يكفي أن تترتّب الثّمرة على بعض التّقادير والمباني دون غيرها، ولا ضرورة لاطّرادها بناءً على الكلّ. فهذه الثّمرة والّتي تترتّب على القول بالمقدّمة المطلقة إن تمّت من سائر الجهات لم يصحّ النّقض عليها بأنّها مترتّبة على هذا القول خاصّة دون غيره. والثّاني: لو نذر النّاذر فعل واجبين اثنين، فقد ضمن حال التّرتّب اتيانه بواجب وهو النّفسيّ، ويضمن الآخر وهو الواجب الغيريّ بناءً على القول بوجوب المقدّمة سواء المطلقة أو الموصلة، فلهذه الثّمرة صورة على القول بالموصلة كذلك.

وأمّا ثمرة الفسق بناءً على كونه يتحقّق بالإصرار على الصّغيرة أو باتيان الكبيرة، على ما هو المشهور عند الفقهاء. وهنا المسألة ترتبط بالإصرار على الصّغيرة وذلك بتعدّد وتكرّر المخالفة في الواجبات ذات المقدّمات الكثيرة. فإنّنا إن قلنا بعدم وجوب المقدّمة فلا تعدّد للمخالفة بل هي مخالفة واحدة للأمر النّفسيّ إذ لا أوامر شرعيّة غيريّة تعلّقت بالمقدّمات، فمهما تكثّرت لم يكن لها مدخليّة في ترتيب الفسق من باب الإصرار على الصّغائر. وإن قلنا بوجوب المقدّمة تعدّدت مخالفة الأمر الشّرعيّ بعدد مقدّمات الواجب مضافًا إليها مخالفة الواجب النّفسيّ إذا ما لم تحصل لن يحصل. فهنا مخالفات متعدّدة ولو لم يتعدّد بتعدّدها العصيان ولم تكن المخالفة للمقدّمة من حيث أمرها مستلزمة للبُعد عن المولى إلّا لا ريب في تعدّد المخالفة، فظهر أنّ الثمرة قد دارت مدار المخالفة المتعدّدة لا المعصية المتعدّدة.

وقد أجاب الشّيخ الآخوند عنها[4] بأنّ مجرّد ترك المقدّمة ليس معصية ولا مخالفة وإنّما تتحقّق المعصية وكذا المخالفة إن فقد بترك المقدّمة التّمكّن من الاتيان بذي المقدّمة. مثاله ما لو ترك المكلّف الوضوء أوّل الوقت فلا معصية ولا مخالفة إذ المطلوب صرف وجود المقدّمة لا حصصًا متعدّدة بحيث لو أتى بأيّ من تلك الحصص امتثل، لكنّه لو ترك الاتيان بالوضوء في وقت يعجز بعده عن الاتيان بذي المقدّمة فقد ترتّب على تركه عدم التّمكّن من امتثال ذيها. فعصى من حيث تعجيز نفسه عن الاتيان به بترك المقدّمات، بل إنّ التّعجيز يحصل بترك المقدّمة الأولى تركًا ينتفي معه التّمكّن، فلا يلزم عليه الاتيان بسائر المقدّمات ولا يُخاطب بوجوب ذي المقدّمة لعجزه، ومن عجّز نفسه بترك المقدّمة فقد خالف أمر ذيها وعلى ذلك استحقّ العقاب لا أكثر.

وقد ردّ شيخنا الأستاذ بما مفاده: متى صار الخطاب فعليًّا فقد صار ثابتًا على ذمّة المكلّف بحيث ما لم يمتثل وعجّز نفسه وسقط الخطاب بالعجز ثبتت عليه المعصية ولو أنّه لا يُخاطب حال عجزه. نعم هو لن يخاطب بعد ترك المقدّمة الّتي بتركها لن يتمكّن من الامتثال لا باتيان المقدّمات الأخرى ولا باتيان ذي المقدّمة لكنّ منشأ ذلك هو التّعجيز بعد الفعليّة وهو موجب لتحقّق المعصية واستحقاق العقاب. وهذا حاله حال من رمى نفسه من شاهق فقتل نفسه، فإنّه وإن لم يكن مخاطبًا بإمساك نفسه عن السّقوط حالما هوى إلّا أنّه معاقب لتعجيز نفسه عن الإمساك، فالتّعجيز يوجب سقوط الخطاب لا سقوط العصيان وهذا ما التزم به الشّيخ الآخوند في محلّه. وبالتّالي، ليس التّعجيز برافع للمخالفة لا من جهة سائر المقدّمات ولا من جهة ذي المقدّمة وعليه لزم تعدّد المخالفة بترك واجبات غيريّة متعدّدة وترك الواجب النّفسيّ وهذا التّعدّد إن كان موجبًا لصدق عنوان الإصرار على الذّنب، فقد تحقّق الفسق. وقد أشار إلى ذلك المحقّق الأصفهانيّ[5].

والجواب الصّحيح على ثمرة الفسق هو ما أشار إليه السّيّد الخوئيّ: أوّلًا: إنّ الإصرار على الذّنب ليس بمعنى تعدّد الذّنب، بل إنّ الإصرار هو التّكرار والتّناوب والاتيان بعد الاتيان والارتكاب مرّة بعد الأخرى، فمن نظر إلى نساء أجنبيّات متعدّدة نظرة محرّمة واحدة كان عاصيًا عصيانًا متعدّدًا، لكنّه لا يُعدّ فعله إصرارًا. [6] وهنا كلام للمحقّق الأصفهانيّ حاول فيه تصوير التّناوب في المقام كتناوب فلسفيّ إلّا أنّ ذلك غير تامّ ففرق بين المراد منه هنا والمراد منه هناك، فراجع[7]. ثانيًا: إنّ الإصرار على الذّنب يحصل بالإصرار على مخالفة أوامر نفسيّة وترك واجبات نفسيّة لا غيريّة. فمن ترك ألف مقدّمة لواجب نفسيّ واحد قد ترك واجبًا نفسيًّا واحدًا وعصى عصيانًا واحدًا، لا يتكرّر بتكرّر المقدّمات ولا يتكثّر بتكثّرها. فالصّحيح أنّ ما يوجب الفسق هو الإصرار على الذّنب، لا تعدّد المخالفة لأوامر شرعيّة أعمّ من نفسيّة وغيريّة. بل إنّ المعصية هي خصوص مخالفة الأمر النّفسيّ، وإنّ الإصرار هو خصوص تكرار مخالفة الأوامر النّفسيّة. ثالثًا: لا نسلّم من رأس كون تحقّق الفسق مترتّبًا على خصوص فعل الكبيرة أو الإصرار على الصّغيرة، بل إنّ مطلق ذنب كبر أم صغر إن كان موجبًا للخروج عن جادّة الشّرع فهو موجب للفسق، ولو لم يتحقّق إصرار بل ولو لم يكن الفعل صغيرة.

وأمّا ثمرة أخذ الأجرة على المقدّمات على نحو لو قلنا بوجوب المقدّمة لحرم أخذ الأجرة عليها، إن كنّا ممّن يقول بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات؛ فقد أجاب صاحب الكفاية عنها بجواب سلّم فيه بالثّمرة لكن على مبنى من يقول بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات. ولذلك تراه ناقش من جهة عدم البأس بأخذ الأجرة على الواجبات مطلقًا سواء كانت توصّليّة أم تعبّديّة، فلا فرق بين القول بوجوب المقدّمة وعدمه بل الفرق من جهة أخرى. أمّا بخصوص الواجبات التّوصليّة الّتي لا ينتظم العيش من دونها، فالمطلوب من وراء وجوبها هو رفع اختلال البلاد والعباد ولا ملازمة بين تحقّق المطلوب والمجّانيّة، حتّى نتأبّى عن القول بجواز أخذ الأجرة لصدق عنوان الواجب عليها، فلا ضير في كونها واجبات غير مجّانيّة. بل ليس ببعيد القول بأنّ عدم أخذ الأجرة عليها موجب لاختلال شؤون العباد[8]. وأمّا بخصوص الواجبات التّعبّديّة فلا بأس به كذلك، من حيث إنّه موجب لتعدّد الدّاعي على نحو يتأكّد قصد القربة بداعي أخذ الأجرة فلا يكون ذلك منافيًا للتّقرّب، إذ ما يؤتى به بداعي أخذ الأجرة هو العمل العباديّ المأخوذ فيه قصد القربة[9].

والجواب ما ذكرنا، من أنّ هذا الرّدّ مبنيّ على ما ذهب إليه الشّيخ الآخوند من عدم حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، لكنّ مرتّب الثّمرة قائل بعدم الجواز، وبالتّالي ترتيبه للثّمرة صحيح وتامّ. إذ سبق أن ذكرنا أنّه ليس معيار التّسليم بالثّمرة صحّتها أو إنتاجها على كلّ التّقادير، بل لو ترتّبت على تقدير واحد كان ذلك كافيًا لإثباتها. لكنّ السّيّد الصّدر[10] أبى ترتيب هذه الثّمرة حتّى على القول بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات مناقشًا من جهة منشأ الحرمة. إذ هو أحد أمرين إمّا ظهور خطاب يدلّ على المجّانيّة وإمّا كون الوجوب ينافي أخذ الأجرة بما أنّ المولى المالك لعبده اقتطع حصّة واجبة من أفعال عبده بحيث لا تكون تلك الحصّة مملوكة للعبد ليأخذ أجرة عليها ويبادلها، أي بالوجوب لم يعد العبد مسلّطًا على ذلك المأمور به حتّى تصل النّوبة إلى تقاضي الأجر عليه ومبادلته بمال. وفي الحقيقة يرجع المقام إلى التّهافت بين طبيعة الإجارة الّتي تقتضي التّراضي والتّسلّط على الأفعال وطبيعة الوجوب الّذي اقتطع المولى بمفاده المأمور به عن سلطة الفاعل وأخرجه عن الإباحة إلى الإلزام، فتنافى الإلزام المولويّ مع التّراضي والسّلطة المفروضة في المعاوضات.[11]

وبالتّالي، إن بنينا على أنّ دليل حرمة أخذ الأجرة هو ظهور خطاب شرعيّ، فهنا حكم عقليّ اقتضى وجوب المقدّمة ولا خطاب رأسًا، أي إنّ حرمة أخذ الأجرة لا موضوع لها. وإن بنينا على كون الوجوب منافيًا لأخذ الأجرة، فلا فرق بين الوجوب النّفسيّ والغيريّ كما هو واضح، والمهمّ أنّه لا فرق بين الوجوب الشّرعيّ والعقليّ، إذ جهة الإلزام في الوجوب هي الّتي نافت الإجارة لا جهة كونه شرعيًّا. وعلى هذا فلو لم نقل بوجوب المقدّمة شرعًا لزم التّنافي أيضًا، فلم يؤثّر الوجوب الشّرعيّ في حرمة أخذ الأجرة.

ثمّ ذكر الشّيخ الآخوند[12] آخر المطاف ثمرة منقولة عن الوحيد البهبهانيّ ترجع إلى اجتماع الأمر والنّهي يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.

 

[1]  الكفاية،ج1،ص173-176.

[2]  أنظر المحاضرات،ج2،ص269:"وفيه أنّ هذه النّتيجة وإن ترتّبت على هذه المسألة بناء على ثبوت الملازمة بينهما إلّا أنّها لا تصلح أن تكون ثمرة فقهيّة للمسألة الأصوليّة، وذلك لعدم ترتّب أثر عمليّ عليها أصلًا بعد حكم العقل بلابدّيّة الاتيان بالمقدّمة. ومن هنا سنقول إنّ حكم الشّارع بوجوب المقدّمة لغو محض".

[3]  المصدر نفسه،ص270:"وأمّا ثانيًا:فلأنّها لو تمّت فإنّما تتمّ على القول بوجوب مطلق المقدّمة، وأمّا بناءً على القول بوجوب خصوص الموصلة فلا تظهر إلّا إذا أتى بذي المقدّمة أيضًا وإلّا لم يأت بالواجب وعندئذٍ فلا تظهر الثّمرة كما لا يخفى".

[4]  أنظر الكفاية،ج1،ص174:"ولا يكاد يحصل الإصرار على الحرام بترك واجب ولو كانت له مقدّمات غير عديدة؛ لحصول العصيان بترك أوّل مقدّمة لا يتمكّن معه من الواجب ولا يكون ترك سائر المقدّمات بحرام أصلًا؛ لسقوط التّكليف حينئذٍ كما هو واضح لا يخفى".

[5]  أنظر نهاية الدّراية،ج1،ص411:"وقد مرّ سابقًا أنّ الأمر وإن كان يسقط بترك أوّل مقدّمة، موجب لامتناع ذيها إلّا أنّ الإسقاط الّذي يكون مصداقًا للعصيان هو المقابل للإسقاط الّذي يكون مصداقًا للإطاعة وهو الإسقاط في ظرفه عصيانًا، أو الإطاعة. فالعصيان من أوّل الأمر لا عبرة به بل العبرة بذلك لإسقاط البديل للامتثال المتّصل بالإسقاط من أوّل الأمر وحيث إنّ سببه اختياريّ فهو كذلك. وهكذا الأمر في مقدّمات الواجب فإنّها واجبة من أوّل الأمر، وبعصيان أوّل مقدّمة يسقط جميع الوجوبات من النّفسيّ والغيريّ، ويكون ترك كلّ واحد في ظرفه عصيانًا لأمره فيتحقّق هناك معاصي مترتّبة إلى أن ينتهي إلى معصية الواجب النّفسيّ وسبب الكلّ ترك المقدّمة الأولى. فليس سقوط الوجوب النّفسيّ من أوّل الأمر موجبًا لعدم اتّصاف التّروك المترتّبة بالمعصية، فتدبّره جيّدًا".

[6]  أنظر المحاضرات،ج2،ص272:"وأمّا الثّاني: فلأنّ الإصرار على المعصية عبارة عرفًا عن ارتكابها مرّة بعد أخرى، وأمّا ارتكاب معاصي عديدة مرّة واحدة فلا يصدق عليه الإصرار يقينًا، بداهة أنّ من نظر إلى جماعة من النّساء الأجنبيّات دفعة واحدة وإن كان يرتكب معاصي عديدة إلّا أنّه لا يصدق على ذلك الإصرار".

[7]  نهاية الدّراية،ج1،في الحاشية،ص412:"فلا مجال هنا إلّا لدعوى أنّ الإصرار هو المعصية بعد معصية لا مجرّد تعدّد المعصية والتّروك غير مترتّبة خارجًا وإن كانت متعدّدة إلّا أن يدّعى تحقّق ملاك الإصرار فإنّ كون المعصية بعد المعصية كبيرة لأجل كشفه عن مرتبة شديدة من التّجرّي على المولى وعدم المبالاة بأمره ونهيه وهذا كما يتحقّق بالتّكرّر فكذا باتيان معاصي متكثّرة دفعة إلّا أنّه لو سلّم فإنّه يصحّ في عصيان واجبات نفسيّة لا في عصيان واجب نفسيّ واحد بترك مقدّماته جميعًا فإنّ كثرة المقدّمة وعدمها لا تؤثّر في زيادة الجرأة على المولى وعدمها، فتدبّر".

[8]  أنظر الكفاية،ج1،ص174-175:"وأخذ الأجرة على الواجب لا بأس به إذا لم يكن إيجابه على المكلّف مجًانًا وبلا عوض، بل كان وجوده المطلق مطلوبًا كالصّناعات الواجبة كفاية الّتي لا يكاد ينتظم بدونها البلاد ويختلّ لولاها معاش العباد، بل ربّما يجب أخذ الأجرة عليها لذلك، أي لزوم الاختلال وعدم الانتظام لولا أخذها. هذا في الواجبات التّوصّليّة".

[9]  المصدر نفسه:"وأمّا الواجبات التّعبّديّة فيمكن أن يقال بجواز أخذ الأجرة على اتيانها بداعي امتثالها لا على نفس الاتيان كي ينافي عباديّتها فيكون من قبيل الدّاعي إلى الدّاعي".

[10]  [لم أجد هذا التّفصيل للسّيّد الصّدر لا في البحوث ولا في المباحث، بل هو للسّيّد الخوئيّ.(المقرّر)].

[11]  أنظر المحاضرات،ج2،ص270:"وفيه أوّلًا أنّنا قد حقّقنا في محلّه [مصباح الفقاهة] أنّ الوجوب بما هو وجوب لا يكون مانعًا من أخذ الأجرة على الواجب سواء أكان وجوبه عينيًّا أو كفائيًّا، توصّليًّا أو عباديًّا، إلّا إذا قام دليل على لزوم الاتيان به مجّانًا كتغسيل الميّت ودفنه ونحو ذلك فعندئذٍ لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وبما أنّه لا دليل على لزوم الاتيان بالمقدّمة مجّانًا فلا مانع من أخذ الأجرة عليه وإن قلنا بوجوبها".

[12]  الكفاية،ج1،ص175.

برچسب ها: ثمرة وجوب المقدمة

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است