تعارض استصحاب با قرعه

در بحث تعارض استصحاب و قرعه چند نکته باقی است:

الف) ما در اشکال به بیان مرحوم امام مبنی بر حکومت دلیل استصحاب بر قرعه گفتیم همان طور که می‌توان دلیل استصحاب را بر دلیل قرعه حاکم دانست، می‌توان دلیل قرعه را نیز بر استصحاب حاکم دانست. مرحوم اصفهانی به مناسبت ذکر کلام آخوند همین مطلب را فرموده‌اند.

ایشان فرموده‌اند: حکومت بر دو قسم است، گاهی به لحاظ خود دو دلیلی که در حکم متنافی هستند تصور می‌شود مثل حکومت «لاشک لمن کثر شکه» بر ادله شکوک که لسان خود دو روایت با قطع نظر از دلیل حجیت خبر حکومت است و گاهی به لحاظ دلیل دال بر اعتبار دلیل است. مثل دلیل دال بر حرمت واقعی خمر و دلیل دال بر حلیت مشکوک. در این صورت بین دو دلیل تنافی است و حکومت به لحاظ لسان خود دو دلیل نیست بلکه به لحاظ دلیل دال بر حجیت خبر دال بر حرمت خبر بر دلیل حلیت مشکوک حاکم است.

لسان دلیل اعتبار خبر دال بر حجیت استصحاب و دلیل اعتبار خبر دال بر حجیت قرعه با یکدیگر متنافی نیستند و حکومتی هم بر یکدیگر ندارند اما دلیل حجیت استصحاب و دلیل حجیت قرعه متنافی هستند و همان طور که می‌توان حکومت دلیل حجیت استصحاب بر دلیل حجیت قرعه را تصویر کرد، عکس آن هم قابل تصور است.

بعد اشکالی مطرح کرده‌اند که با بیان شارع مبنی بر اینکه قرعه مصاب به واقع است و خطا نمی‌کند، باعث می‌شود قرعه علم به واقع و انکشاف حقیقی باشد و با این دیگر نوبت به حکومت استصحاب بر قرعه نمی‌رسد. و در جواب فرموده‌اند بله قرعه مصاب به واقع هست اما در جایی که مجرای قرعه باشد اما اینکه مجرای قرعه کجاست؟ آیا در موارد تعارض با استصحاب هم قرعه جاری است تا واقع با آن منکشف شود؟ یعنی هر جا قرعه حجت بالفعل باشد مصاب به واقع است نه در هر جا موضوعی برای آن تصور شود و این در جایی است که علم نباشد و معارضی هم نداشته باشد.

البته ظاهر کلام ایشان این است که پذیرفته‌اند لسان ادله حجیت قرعه اصابه به واقع است به این معنا که علم به واقع ایجاد می‌کند، ولی به نظر ما همین هم ظاهر ادله نیست و منظور این است که قرعه از حکم شارع تخطی نمی‌کند نه اینکه از واقع تخطی کند. و لذا این کلام امام صحیح است که ادله حجیت قرعه امضای بنای عقلاء است و در بنای عقلاء هم قرعه کاشفیت از واقع ندارد.

ب) در دوران امر بین استصحاب و قرعه گفتیم قدر متیقن از قرعه موارد علم اجمالی است و استصحاب هم در اطراف علم اجمالی قابل تصور است. در برخی روایات قرعه، مورد مجرای استصحاب است با این حال امام علیه السلام به قرعه حکم کرده‌اند. مثل روایاتی که در مورد تعیین مرد یا زن بودن خنثی برای تعیین سهم ارث به قرعه حکم کرده‌اند در حالی که اینجا هم استصحاب عدم ذکورت جاری است (و با استصحاب عدم انوثت معارض نیست چون اثر ندارد) و بر فرض که استصحاب عدم ازلی را هم جاری ندانیم، استصحاب عدم ملکیت زائد جاری است. و البته استصحاب عدم ملکیت زائد در حق وراث دیگر هم جاری است و تعارض می‌کنند و نوبت به قرعه می‌رسد.

ج) مرحوم نایینی فرمودند قرعه به شبهات موضوعی اختصاص دارد که در موارد تردید شیء‌ بین اشیاء است و در شبهات حکمی که در شیء واحد دو احتمال وجود دارد، قرعه جاری نیست این حرف ایشان مخالف با مثل همین روایت است چون در مثل خنثی که احتمال ذکورت و انوثت او وجود دارد شیء واحدی است که دو احتمال دارد نه اینکه شیء مردد بین اشیاء باشد.

نتیجه نهایی که ما در بحث قرعه بیان کردیم این است که مقتضای صناعت این است که دلیل قرعه مطلق و عام است و در هر مجهول و مشتبهی به قرعه حکم کرده است و در قبال آن هر دلیلی تصور شود که اخص مطلق است بر آن مقدم خواهد بود و همه ادله حجج و امارات از قرعه اخص مطلقند و لذا مخصص دلیل قرعه‌اند غیر از دلیل احتیاط. و بر همین اساس هم در کلمات علماء آمده است که ضعیف‌ترین اصول هم بر قرعه مقدم است چون همه آنها اخص از قرعه هستند. اما اصل احتیاط، دو مبنا و مدرک دارد یکی اطلاقات ادله احکام واقعی و دیگری نصوص خاص بر وجوب احتیاط. نصوص خاص بر وجوب احتیاط از قرعه اخص است و آن را تخصیص می‌زند و البته از آن روایات فقط به شبهات موضوعی که اطراف آن قلیل باشد الغای خصوصیت می‌شود و در بیش از آن حجت نیستند. و اطلاقات ادله احکام واقعی، محکوم اطلاق دلیل قرعه است.

و این مقدار از تخصیص در دلیل قرعه به حد استهجان نمی‌ٰرسد چون باز هم موارد بسیاری (هر چند به عنوان واحد) برای آن باقی است و آن هم تمام شبهات موضوعی است که در آنها اصلی غیر از احتیاط جاری نیست. و همان طور که قبلا گفته‌ایم تخصیص اکثر قبیح نیست بلکه تخصیصی قبیح است که باعث شود عام یا مطلق به فرد نادر اختصاص پیدا کند. تخصیص اکثر مشکل نیست بلکه تخصیص مستجهن صحیح نیست.

این بیان اگر چه مقتضای صناعت است اما در مقام عمل نمی‌توان به آن عمل کرد و علت آن هم موهون بودن دلیل قرعه است به حدی که در هیچ موردی که اصحاب به قرعه حکم نکرده باشند به آن نمی‌توان عمل کرد و این نشان می‌دهد دلیل قرعه محفوف به قرینه‌ای بوده است که در این موارد جاری نبوده است و لذا تا جایی که ممکن است در شبهات موضوعی هم باید احتیاط کرد.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم اصفهانی:

نعم هو كذلك إذا لم يكن هناك حكومة بينهما.

بيانه- أن الحكومة: تارة تلاحظ بين دليلي اعتبار المتعارضين، كما في الخبر المتكفل لحرمة شي‏ء، و الخبر المتكفل لحليّته بما هو مشكوك الحرمة و الحلية فان مفاد الخبرين ليس بينهما حكومة، إذ ليس لسان أحدهما نفي موضوع الآخر، بل الحكومة لدليل الاعتبار، من حيث أنّ الأمر بإلغاء احتمال الخلاف- في طرف الخبر المتكفل للحرمة الواقعية- يوجب نفي موضوع الخبر المتكفل لحكم المشكوك.

و أخرى تلاحظ بين نفس المتعارضين مثل حكومة (لا شك لكثير الشك) على أدلة الشكوك، فان أحد المتعارضين- بنفسه- ينفي موضوع الآخر لا من حيث دليل اعتباره.

فنقول: في الخبر المتكفل لحكم القرعة، و الخبر المتكفل لحرمة نقض اليقين بالشك.

أما بالإضافة إلى دليل اعتبار الخبرين، فلا حكومة، لأن كلًا من الخبرين متكفل لحكم تعبدي في مورد الشك، فان الموضوع في القرعة هو المجهول، و المشتبه، و المشكل. و موضوع الاستصحاب أيضا متقوم بالشك، فإلغاء احتمال الخلاف في كلّ منهما يوجب نفي موضوع الآخر، لأن المفروض تكفل كل واحد منهما لحكم الاحتمال.

و أما بالإضافة إلى نفس الخبرين المتكفلين لحكم القرعة و الاستصحاب، فتوضيح الحال فيهما: أنّ دليل القرعة يدل على أنها لا تخطئ، و أنها سهم الحق، و الحكم المجعول له وجوب و عدم، و الخطأ و الصواب شأن الطريق، كما أنّ لسان دليل الاستصحاب إبقاء الكاشف، ففي الحالة الثانية طريقان أحدهما حدوثاً، و هي القرعة، و الثاني بقاء و هو اليقين السابق، حيث اعتبر بقاءه شرعاً، و كل منهما طريق فعلي مع عدم الطريق إلى الواقع، لفرض نصب القرعة في المجهول، و اعتبار بقاء اليقين مع الشك- أي مع عدم الطريق- فكل منهما بعنوانه قابل في حد ذاته لرفع موضوع الآخر، فلا تختص القرعة بالحكومة على الاستصحاب.

بل ظاهر شيخنا- قدس سرّه- في المتن ورود الاستصحاب عليها، نظراً إلى أن موضوع القرعة هو المجهول بقول مطلق، مع أنه بعنوان كونه على يقين منه سابقاً معلوم الحكم. و إن كان يندفع بما مرّ منا سابقاً: أن موضوع الاستصحاب أيضاً هو الشك بقول مطلق، و من جميع الجهات.

مع أنه بعنوان قيام القرعة المعينة للواقع معلوم الحال، فلا يختص الورود- لو صح- بالاستصحاب، و حينئذٍ يصح المعاملة معهما معاملة المتعارضين، و ملاحظة النسبة بين دليلهما، حيث لا حكومة و لا ورود لدليلهما و لا لدليل دليلهما.

فان قلت: طريقية القرعة ليست كطريقية الطرق العادية، إذ ليس لها في نفسها طريقية- كما هو واضح- حتّى يكون تعبد الشارع بها تتميماً لها عنواناً- كما في الخبر، و اليقين السابق باعتبار بقاء متعلقه غالباً-، بل طريقية القرعة واقعية بتسبيب الشارع الناظر إلى الواقع إلى وقوع السهم على الحق، و لذا ورد في الأخبار جواباً عن قول السائل إنها تصيب و تخطئ: بأنها لا تخطئ إذا كانت في مقام تفويض الأمر إلى اللَّه، و لا في مقام التجربة، فطريقية القرعة تكوينية- منه تعالى- و في موردها المشروع لا تخطئ حقيقة، فلا شك حينئذٍ حقيقة، فتكون واردة حقيقة على الاستصحاب، لا بلحاظ حكمها، كما عليه مسلك شيخنا- قدس سرّه- في ورود الأمارات على الأصول‏.

قلت: نعم ظاهر أخبارها كذلك إلّا أنّ تسبيبه تعالى بإصابة السهم للحق يمكن أن يكون مقيداً بعدم الطرق التعبدية الشرعية، فلا طريقية لها مع وجود أحد الطرق الشرعية، و إذا كان موردها المجهول بمعنى ما لا طريق إليه شرعاً، فلا محالة لا ورود، و لا حكومة لها على ما له طريقية شرعاً، بل إذا كان موضوعها (المشكل) كما في المرسل المحكي في قواعد الشهيد- قدس سرّه- فالأمر أوضح فان المشكل ما يتحيّر فيه المكلف، بحيث لا طريق له أصلًا، بل ربما يعم المبهم الّذي ليس له واقع مجهول.

(نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۳۰۸)

تعارض استصحاب با قرعه

بحث در نسبت بین استصحاب و قرعه است. مرحوم آخوند دلیل استصحاب را مخصص دلیل قرعه دانستند و حرف ایشان تمام بود. اما اگر کسی بیان ایشان را نپذیرد کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم امام از نظر ما ناتمام بود. مرحوم نایینی فرمودند دلیل استصحاب و موضوع اتحاد موضوعی ندارند بلکه بین موضوع آنها تباین است و لذا هیچ وقت مورد واحد مجرای هر دو نخواهد بود تا بین آنها تعارضی شکل بگیرد. چون موضوع دلیل استصحاب شبهه بدوی است و موضوع دلیل قرعه شبهات موضوعی اطراف علم اجمالی است. قرعه در شبهات حکمیه اصلا جاری نیست چون قرعه تعیین شیء از بین اشیاء است و در موارد شبهات حکمی شیء بین اشیاء مردد نیست بلکه احتمالی بین احتمالات است. همچنین بین قرعه و اصل برائت هم تباین موضوعی وجود دارد و هیچ گاه باهم جمع نمی‌شوند. بله قرعه و اصل احتیاط یا تخییر در برخی موارد جمع می‌شوند.

گفتیم مرحوم عراقی فرموده‌اند درست است که قاعده قرعه مختص به موارد علم اجمالی است اما جریان استصحاب به غیر موارد علم اجمالی، اختصاصی ندارد بلکه در اطراف علم اجمالی هم استصحاب تصور می‌شود و بعد برای آن به علم اجمالی به جنایت یکی از دو نفر یا قاتل بودن یکی از دو نفر مثال زدند و همان طور که قرعه در اینجا می‌تواند فرد جنب یا قاتل مردد بین دو نفر را مشخص کند، دلیل استصحاب هم مقتضی عدم جنابت یا قاتل بودن هر دو است. مرحوم امام نیز اشکالی مشابه به مرحوم نایینی دارند. اگر دو وکیل دو مرد یک زن را برای آنها عقد کنند که عقد متاخر باطل است در اینجا استصحاب در آن که مجهول التاریخ است جاری است و مجرای قرعه هم هست. البته این اشکال مبتنی بر عدم جریان استصحاب در معلوم التاریخ است که ظاهرا مرحوم نایینی به جریان استصحاب در معلوم التاریخ معتقدند.

عرض ما این بود که بین قرعه و استصحاب به بیان دیگر می‌توان جمع کرد.

دوم) دلیل قرعه به موارد علم اجمالی اختصاص دارد یا به این دلیل که قرعه اصلا در جایی است که یک واقع متعینی وجود دارد ولی در علم مکلف مردد و مجهول است یا حداقل قدر متیقن قرعه (هر چند به لحاظ تطبیق آن در ادله) موارد علم اجمالی است و البته در برخی موارد با اینکه در واقع هم تعینی نداشته است قرعه تطبیق شده است (مثل قرعه انداختن در معین کردن وصیت به عتق ثلث عبید) اما قدر متیقن از آن وجود واقع متعین و جهل مکلف به آن است. و قدر متیقن از دلیل استصحاب هم شبهات بدوی است.

بنابراین حتی اگر دلیل استصحاب و قرعه اطلاق هم داشته باشند اما قدر متیقن از دلیل قرعه موارد علم اجمالی و قدر متیقن از دلیل استصحاب شبهات بدوی است. در نتیجه موارد علم اجمالی مخصوص به قرعه است و موارد شبهات بدوی به استصحاب اختصاص دارد. تعارض نسبت به قدر متیقن شکل نمی‌گیرد چون دلیل نسبت به قدر متیقن نص و قطعی است و لذا قرعه و استصحاب هر کدام در قدر متیقن شان حتما جاری هستند و نوبت به دلیل معارضش نمی‌رسد. به عبارت دیگر هر چند نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد، اما در اکثر موارد مشکل مندفع است چون موارد شبهات بدوی مختص به استصحاب است و اصلا مجرای قرعه نیست و بسیاری از موارد علم اجمالی هم مختص به قرعه است و استصحاب جاری نیست و فقط در مواردی که هم دلیل قرعه و هم دلیل استصحاب جاری باشد مثل همین مثالی که در کلام مرحوم عراقی آمده است تعارض شکل می‌گیرد و هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست و اینجا تعارض محکم است مگر اینکه کسی کلام مرحوم آخوند را بپذیرد.

اما نسبت به اینکه مرحوم نایینی هم بین قرعه و احتیاط تعارض دیدند. به نظر ما می‌توان گفت مقتضای دلیل قرعه این است که در موارد علم اجمالی، باید واقع را با قرعه تعیین کرد. به مقداری که دلیل احتیاط در اطراف علم اجمالی تمام است از اطلاق دلیل قرعه رفع ید می‌شود چون دلیل احتیاط در مورد علم اجمالی است. اگر دلیل احتیاط اطلاق داشت بین قرعه و احتیاط تنافی و تعارض شکل می‌گرفت اما دلیل احتیاط اطلاق ندارد بلکه از مورد الغای خصوصیت می‌شود، از اینکه در دلیل آمده است دو مایع که یکی از آنها نجس است را باید ریخت و تیمم کرد از خصوصیت نجاست به هر حرامی تعدی می‌کنیم اما نمی‌توان از جایی که معلوم به اجمال بین چند مورد محدود مردد است به جایی که بین موارد بیشتر مردد است تعدی کرد. در گله گوسفندی که یکی از آنها موطوئه است با اینکه اطراف علم اجمالی است با این حال شارع احتیاط را نفی کرده و به قرعه حکم کرده است و این باعث می‌شود در دلیل احتیاط نتوان از موارد قلت اطراف احتمال به موارد کثرت آن تعدی کرد. بنابراین در تمامی موارد علم اجمالی قرعه محکم است مگر در مواردی که بر وجوب احتیاط حجت داشته باشیم. یعنی نص خاص بر لزوم احتیاط داشته باشیم نه اینکه به واسطه اطلاقات ادله احکام اولیه به احتیاط حکم کنیم.

وجوب احتیاط هم می‌تواند نتیجه اطلاقات ادله احکام اولیه و حکم عقل باشد و هم مدلول نصوص و روایات خاص در موارد خاص.

اطلاقات ادله احکام اولیه به دلیل قرعه تخصیص می‌خورند چون به اطلاق شامل موارد علم اجمالی هم هستند و با دلیل قرعه اطلاقات ادله احکام اولیه به موارد علم تفصیلی اختصاص پیدا می‌کنند و در موارد علم اجمالی به موافقت احتمالی اکتفا می‌شود در نتیجه در موارد علم اجمالی موافقت قطعی و احتیاط تام لازم نیست و دلیل قرعه ترخیص در مخالفت احتمالی (موافقت احتمالی)‌ است. به عبارت دیگر با قرعه برای حکم عقل به احتیاط موضوعی باقی نمی‌ماند.

اما ادله خاص دال بر احتیاط در موارد خاص، مختص به جایی هستند که اطراف احتمال کم باشند اما در مواردی که اطراف احتمال کثیر باشند، دلیلی وجود ندارد و مرجع اطلاق دلیل قرعه خواهد بود. و نتیجه این است که هر جا در الغای خصوصیت شک کنیم، مجرای دلیل قرعه است.

و احتیاط دلیل دیگری ندارد و ادله و روایات دال بر وجوب احتیاط علاوه که معتبر نیستند به اطلاق شامل موارد علم اجمالی است که در این صورت دلیل قرعه اخص است و باعث تخصیص آنها می‌شود.

مقتضای قاعده در جمع بین ادله قرعه و دلیل احتیاط، همین است که گفتیم و لذا آنچه مرحوم نایینی فرمودند چه فرقی بین گله گوسفند که مجرای قرعه قرار گرفته است و بین علم به نجاست یکی از دو ظرف آب هست، حرف درستی نیست و در مواردی که نص خاص بر احتیاط دلالت نکند دلیل قرعه حاکم است و در مواردی که نص خاص بر احتیاط دلالت کند دلیل احتیاط مقدم است چون اخص مطلق از قرعه است.

با این حال باز هم نمی‌توان به این مقتضای صناعت و قاعده متیقن شد چون هیچ کس بین ادله احتیاط و قرعه این گونه جمع نکرده است و این حاکی از این است دلیل قرعه از نظر علماء بسیار موهون است و لذا نمی‌توان به ادله آن در موارد شک تمسک کرد.

تعارض استصحاب با قرعه

مرحوم آقای خویی فرمودند استصحاب بر دلیل قرعه وارد است چون قرعه تنها در جایی مجرا دارد که حکم به صورت مطلق مشتبه و مجهول باشد و هر جا حکم ظاهری و اصل عملی وجود داشته باشد موضوعی برای قرعه وجود نخواهد داشت. مرحوم آخوند فرمودند همان طور که استصحاب می‌تواند موضوع قرعه را نفی کند، قرعه نیز می‌تواند موضوع استصحاب را نفی کند چون موضوع استصحاب هم شک مطلق است و در جایی که وظیفه ظاهری معلوم باشد، شک مطلق وجود ندارد تا استصحاب جاری باشد.

بیان دیگری را از مرحوم امام نقل کردیم. از نظر ایشان قرعه به موارد تزاحم حقوق و اختلاف و تخاصم منحصر است و نسبت بین استصحاب و قرعه عموم و خصوص من وجه است و لذا دلیل استصحاب مخصص دلیل قرعه نیست (که مرحوم آخوند فرموده بودند) اما دلیل استصحاب بر قرعه حاکم است چون لسان دلیل استصحاب، تعبد به علم است و با آن، جهل و شبهه و مشکل که موضوع دلیل قرعه است تعبدا منتفی است. ایشان می‌فرمایند در بنای عقلاء قرعه فقط به موارد تزاحم حقوق و تخاصم مختص است و قرعه در شریعت حکم تاسیسی نیست بلکه حکم امضایی بنای عقلاء است و به قضایای مختلفی از جمله قضیه حضرت یونس و حضرت مریم اشاره کرده‌اند. و ذیل روایت محمد بن حکیم، اگر چه عام است اما اجمال دلالی دارد چون راوی از امام در مورد «شیء» سوال کرده است و چون مورد سوال مجمل است جواب امام علیه السلام هم مجمل است. در نتیجه قرعه در شریعت مانند بنای عقلاء مختص به موارد تزاحم حقوق و تخاصم است اما دلیل استصحاب بر آن حاکم است.

عرض ما این است که در روایت محمد بن حکیم، اگر خصوصیت سوال در جواب امام دخالت داشته باشد، اخلال او به ذکر سوال با وثاقت یا ضبط راوی ناسازگار است در حالی که مرحوم امام وثاقت محمد بن حکیم را پذیرفته است. لذا اشکال ایشان در دلالت روایت ناتمام است. اما اینکه ایشان استصحاب را بر قرعه حاکم دانستند، بیان تمامی نیست چون حکومت قرعه بر استصحاب هم قابل تصور است. در همان روایت محمد حکیم مذکور است که «كلّ ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ‏» یا در برخی دیگر از روایات آمده است «إلّا خرج سهم المُحق‏» و این لسان حکومت است یعنی قرعه خطا نمی‌کند و درست است. تعبیر اینکه قرعه خطا نمی‌کند و مصیب است اگر چه به معنی این است که احکام واقع را باید بر آن مترتب کرد اما لسان آن این است که قرعه علم است چون می‌گوید قرعه مصیب به واقع است و خطا نمی‌کند و این یعنی قرعه علم است و با قرعه نوبت به استصحاب نمی‌رسد. پس چون هر دو دلیل صلاحیت حکومت بر دیگری دارند و هیچ کدام تعینی ندارند، تعارض باقی است و بیان ایشان نیز نمی‌تواند مشکل بین قرعه و استصحاب را حل کند.

بیان دیگری برای جمع بین استصحاب و دلیل قرعه قابل بیان است: دلیل قرعه به موارد علم اجمالی اختصاص دارد و ادله استصحاب و غیر استصحاب از سایر اصول عملی، به موارد علم اجمالی مختص نیستند و لذا دلیل قرعه یا از ادله اصول عملیه اخص است یا مباین با آنها ست. دو تقریر برای این بیان قابل ذکر است:

اول) آنچه از کلام مرحوم نایینی استفاده می‌شود که قرعه به موارد غیر شبهات بدوی (شبهات علم اجمالی) اختصاص دارد و لذا هیچ جا قرعه و استصحاب موضوعا جمع نمی‌شوند تا متعارض باشند و دنبال وجه تقدم یکی بر دیگری باشیم. درست است که در ادله قرعه تعابیری مثل مشکل و مشتبه و مجهول موضوع حکم قرار گرفته‌اند و شامل شبهات بدوی هم هست اما دلیل قرعه مختص به موارد علم اجمالی است چون خود عنوان قرعه مقتضی تعیین چیزی است که مردد بین اشیاء‌ است. بنابراین متفاهم از دلیل قرعه به خاطر خود عنوان قرعه نه عنوان مجهول و مشتبه و مشکل، تعیین شیء از بین اشیاء است و این یعنی خود قرعه بر وجود علم اجمالی دلالت می‌کند و بر همین اساس هم قرعه در شبهات موضوعی جاری است و در شبهات حکمی جا ندارد چون در شبهات حکمی تردید بین احتمالات است نه بین اشیاء، در حالی که قرعه یعنی استخراج چیزی که مردد بین اشیاء است. پس قرعه فقط در موارد علم اجمالی جاری است و از نظر ایشان استصحاب و هم چنین برائت در اطراف علم اجمالی جاری نیست حتی اگر به ترخیص مخالفت عملی هم نیانجامد. پس بین قرعه و استصحاب و برائت اصلا اتحاد موضوعی وجود ندارد تا متعارض باشند. اما در غیر استصحاب بین قرعه و سایر اصول اتحاد موضوعی وجود خواهد داشت چون در همان موضوعات خارجی، اصل احتیاط یا تخییر هم قابل تصور است. چرا در علم اجمالی به خمر بودن یکی از دو ظرف باید احتیاط کرد اما در غنم موطوئه قرعه انداخت؟ این باعث می‌شود فهم عموم از ادله قرعه مشکل باشد و نتوان در جایی که عمل اصحاب به قرعه ثابت نشده باشد، به قرعه عمل کرد.

ایشان اگر چه تعارض استصحاب و قرعه را به نظر خودشان حل کرده‌اند اما در باقی موارد نتوانستند موارد جریان قرعه را منقح کنند.

مرحوم عراقی فرموده‌اند:

و ذلك تمام، إنّما الكلام في تخصيص مصبّ الاستصحاب أو البراءة في غير المشتبه بالأمور المتباينة مطلقا، لإمكان كون المشتبهين بين الشخصين على وجه لا بأس بجريان الاستصحاب أو البراءة في كلّ منهما.

درست است که قرعه مختص به موارد علم اجمالی است اما دلیل استصحاب و برائت به غیر موارد علم اجمالی مختص نیست و بلکه آنها را در اطراف علم اجمالی هم می‌توان تصویر کرد و لذا در جایی که فرد علم اجمالی دارد یا خودش یا دیگری جنب است با این حال اصل برائت جاری است. در حالی که موضوع قرعه هم وجود دارد.

 

ضمائم:

خلاصه کلام مرحوم امام:

و محصّل الكلام: أنَّه لا إشكال في بناء العُقلاء على العمل بالقرعة في موارد تزاحم الحقوق مع عدم الترجيح عندهم، سواءً كان لها واقع معلوم عند اللَّه أو لا.

و بالجملة: القرعة لدى العُقلاء أحد طرق فصل الخصومة، لكن في مورد لا يكون ترجيح في البين، و لا طريق لإحراز الواقع.

...

و بالجملة: لا إشكال في معروفيّة القرعة لدى العُقلاء من زمن قديم، كما أنَّه لا إشكال في أنّها لا تكون عندهم في كلّ مُشتبه و مجهول، بل تتداول لدى التنازع أو تزاحم الحقوق فقط.

كما أنَّه لا إشكال في أنّها ليست طريقاً عُقلائيّاً إلى الواقع، و لا كاشفاً عن المجهول، بل يستعملها العُقلاء لمحض رفع النزاع و الخصام، و حصول الأولويّة بنفس القرعة؛ ضرورة أنّها ليست لها جهة كاشفيّة و طريقيّة إلى الواقع، كاليد و خبر الثقة، فكما أنّها في الموارد التي ليس لها واقع كتقسيم الإرث و الأموال المُشتركة إنّما هي لتمييز الحقوق بنفس القرعة لدى العُقلاء، كذا في الموارد التي لها واقع مجهول لديهم ليست المقارعة لتحصيل الواقع و كشف الحقيقة، بل لرفع الخصام و التنازع، و هذا واضح.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنَّ المُتتبّع في الموارد المُتقدّمة التي وردت فيها الأخبار الخاصّة، و كذا المُتأمّل في كلمات الأصحاب في الموارد التي حكموا بالقرعة يحصل له القطع بأنَّ مصبّ القرعة في الشريعة ليس إلّا ما لدى العُقلاء طابق النعل بالنعل؛ فإنَّ الروايات على كثرتها بل تواترها- باستثناء موردٍ واحدٍ سيأتي الكلام فيه- إنّما وردت في موارد تزاحم الحقوق، سواء أ كان لها واقع معلوم عند اللَّه مجهول لدى الخصمين أو لا

...

و بالجملة: ليس في جميع الموارد المنصوصة إلّا ما هو الأمر العُقلائيّ.

...

موضوعها و موردها الأمر المجهول و المُشتبه و المُشكل في باب تزاحم الحقوق و التنازع.

و ممّا ذكرنا: يتّضح تقدّم أدلة الاستصحاب على أدلّتها، فيكون تقدّمها عليها كتقدّمها على أدلّة أصالة الحلّ و الطهارة، فتكون أدلّته حاكمة عليها، كحكومتها عليهما، و قد مرّت‏ كيفيّة الحكومة فيما تقدّم. فبين الدليلين و إن كان عموم من وجه؛ لاختصاص أدلّة القرعة بباب تزاحم الحقوق و المُنازعات كما عرفت‏، لكن تتقدّم أدلّة الاستصحاب عليها بالحكومة، فما أفاده المُحقّق الأنصاريّ و تبعه المُحقّق الخراسانيّ: من أعميّة أدلّة القرعة من أدلّة الاستصحاب، فيجب تخصيصها بها كما ترى‏.

هذا كلّه بناءً على أنَّ المُراد من‏ «المجهول» و «المُشتبه» و «المُشكل» الواردة في أدلّة القرعة هو ذلك بحسب الواقع، و يكون معنى قوله: (كلّ مجهول ففيه القرعة). أن كلّ ما تعلّق الجهل بواقعه ففيه القرعة، فإذا دار الأمر بين كون مال لزيد أو عمرو و لم يعلم أنَّه من أيّهما ففيه القرعة، و كذا الحال في المُشتبه و المُشكل.

و هاهنا احتمال آخر قريب بعد الدقّة في مجموع الأدلّة و التتبّع في كلمات الأصحاب، و إن كان مُخالفاً لظاهر بعض الروايات الخاصّة: و هو أنَّ المُراد منها أنَّ كلّ أمر مُشكل في مقام القضاء، و مُشتبهٍ على القاضي، و مجهول فيه ميزان القضاء ففيه القرعة.

فيرجع محصّل المُراد: إلى‏ أنَّ الامور المرفوعة إلى‏ القاضي إذا علم فيها ميزان القضاء- أي كان لديه ما يشخّص المُدّعي و المُنكر، ككون أحدهما ذا اليد، أو قوله مُطابقاً لأصل عُقلائيّ أو شرعيّ- فليس الأمر مجهولًا عنده، و لا القضاء مُشتبهاً و مُشكلًا؛ لأنَّ البيّنة على المُدّعي، و اليمين على المُدّعى عليه.

و أمّا إذا كان الأمر الوارد عليه مجهولًا بحسب ميزان القضاء فلا بدّ من التشبّث بالقرعة لتشخيص من عليه اليمين، و تمييز ميزان القضاء، لا لتشخيص الواقع

...

فالحاصل: أنَّ المُشكل و المُعضل الذي هو موضوع القرعة إنّما هو من قبيل الأمر الوارد على الحاكم و لم يأت فيه كتاب، و لم تجر فيه سنّة للقضاء و الحكم، تأمّل

...

فعلى هذا الاحتمال: يكون تقدّم الاستصحاب على القرعة أوضح؛ لأنَّ الاستصحاب يرفع الإشكال في مقام القضاء؛ لأنَّه إذا كان قول أحد المُدّعيين مُطابقاً للاستصحاب يقضي له و تصير اليمين إليه، لكن هذا الاحتمال و إن كان قريباً بالنسبة إلى‏ جمع من الروايات لكن لا ينطبق على جميعها فراجع.

و المُدّعى هو تطبيق الأدلّة العامّة على ذاك الاحتمال، و هو قريب جدّاً، و لك أن تقول بأوسعيّة نطاقها من رفع الأمر إلى القاضي، و من رفع الأمر إلى الوالي، بل و من موارد التشاحّ بين الرعية، مع حفظ أن يكون المُراد من الأمر المُشكل الإشكال في حلّ العقدة، سواءً كان الإشكال لأجل قضاء القاضي، أو الحاكم السياسيّ أو قضاء المُتخاصمين في حلّ القضيّة لعدم الترجيح، و عدم طريق إلى الحلّ، و على ذلك تنطبق عليه جميع الأدلّة، فتدبّر جيّداً. و على أيّ حال: لا إشكال في تقدّم دليل الاستصحاب على أدلّة القرعة.

(الاستصحاب، صفحه ۳۸۳ تا ۴۱۰)

 

کلام مرحوم نایینی:

أمّا النسبة بينه و بين القرعة: فالظاهر أنّه لا يمكن اجتماعهما في مورد حتّى تلاحظ النسبة بينهما لأنّ التعبّد بالقرعة إنّما يكون في مورد اشتباه موضوع التكليف و تردّده بين الأمور المتباينة، و لا محل للقرعة في الشبهات البدويّة سواء كانت الشبهة من مجاري أصالة البراءة و الحلّ أو من مجاري الاستصحاب، لأنّ المستفاد من قوله عليه السلام «القرعة لكلّ مشتبه» أو «مجهول» هو مورد اشتباه الموضوع بين الشيئين أو الأشياء، فيقرع بينهما لإخراج موضوع التكليف، و لا معنى للقرعة في الشبهات البدوية، فانّه ليس فيها إلّا الاحتمالين و القرعة بين الاحتمالين خارج عن مورد التعبّد بالقرعة، فموارد البراءة و الاستصحاب خارجة عن عموم أخبار القرعة بالتخصّص، لا بالتخصيص، كما يظهر من كلام الشيخ- قدّس سرّه-.

و الحاصل: أنّ عنوان «المجهول» و «المشتبه» و «المشكوك» و إن كان يعمّ الشبهة البدويّة، إلّا أنّ المتفاهم من عنوان القرعة هو أن يكون بين الموضوعات المتعدّدة لا بين الاحتمالين في موضوع واحد. فالحريّ إنّما هو ملاحظة النسبة بين أصالة الاحتياط و التخيير و بين القرعة، لا بينها و بين الاستصحاب أو أصالة الحلّ و البراءة.

و لا إشكال في أنّ مورد القرعة إنّما هو الموضوعات الخارجيّة، و أمّا الأحكام الشرعيّة: فلا مجال للقرعة فيها، بل إن أمكن فيه الاحتياط فهو، و إلّا فالتخيير، فانّ قوله عليه السلام «القرعة لكلّ أمر مشتبه» و إن كان بظاهره يعمّ اشتباه الحكم الشرعي، إلّا أنّ مورد أخبار القرعة هو ما إذا كان الاشتباه في الموضوع الخارجي.

لا يقال: إنّ المورد لا يقتضي التخصيص، لأنّه يقال: نحن لا ندّعي التخصيص من جهة المورد، بل ندّعي أنّه من الموارد يستكشف أنّ مصبّ العموم هو خصوص الموضوعات و لا يعمّ الأحكام.

ثمّ إنّ الموضوع المشتبه تارة: ممّا يتعلّق به حق اللّه (تعالى) و أخرى: ممّا يتعلّق به حقّ الناس. فان كان ممّا يتعلّق به حقّ الناس: فالوظيفة قد تقتضي‏ الأخذ بقاعدة «العدل و الإنصاف» من التثليث و التنصيف و التربيع حسب اختلاف الموارد و الدعاوي كما في موارد اختلاف البيّنات عند تردّد الموضوع بين الشخصين أو الأشخاص، فانّ المتحصّل من مجموع الأخبار الواردة في ذلك و في باب الدرهم الودعيّ هو الأخذ بما يقتضيه العدل و الإنصاف. و قد تقتضي الوظيفة إخراج الموضوع المشتبه بالقرعة.

و كذا الحال فيما إذا كان الموضوع متعلّقا لحقّ اللّه، فانّ الوظيفة قد تقتضي الاحتياط، و قد تقتضي التخيير، و قد تقتضي القرعة. و الإنصاف: أنّ تشخيص موارد القرعة عن موارد الاحتياط و التخيير و قاعدة العدل و الإنصاف في غاية الإشكال، و لذلك قيل: «إنّ العمل بالقرعة إنّما يكون في مورد عمل الأصحاب و لا يجوز الأخذ بعموم أخبارها» فانّه عند اشتباه الموطوء بغيره في الغنم تجري فيه القرعة- كما ورد به النصّ- و أمّا عند اشتباه الحرام بغيره في غير الموطوء لا تجري فيه القرعة، مع أنّ الفرق بينهما غير واضح. و لا بدّ من التأمّل التامّ و المراجعة في كلمات الأعلام.

و على كلّ حال: قد عرفت أنّ المورد الّذي يجري فيه الاستصحاب لا تجري فيه القرعة، و بالعكس، فلا يمكن أن يعارض أحدهما الآخر حتّى نحتاج إلى ملاحظة النسبة بينهما.

(فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۶۷۸)

تعارض استصحاب و قرعه

مرحوم آخوند فرمودند استصحاب بر قرعه مقدم است چون دلیل آن از دلیل قرعه اخص است چون دلیل قرعه اعم از وجود حالت سابق و عدم آن است ولی استصحاب فقط در فرض وجود حالت سابق جاری است و اگر چه حجیت قرعه مختص به شبهات موضوعی است و در شبهات حکمی حجت نیست اما این نتیجه جمع بین ادله است و گرنه لسان خود دلیل قرعه شامل شبهات حکمی و موضوعی است و لذا دلیل استصحاب از آن اخص مطلق است و بر آن مقدم است، علاوه که عموم دلیل قرعه موهون است و حتی با عدم وجود معارض هم به آن نمی‌توان عمل کرد مگر اینکه موید به عمل اصحاب باشد. عموم دلیل قرعه به حد استهجان تخصیص خورده است و این کاشف از این است که دلیل قرعه محفوف به قرینه‌ای بوده است که با وجود آن این تخصیص مستجهن اتفاق نمی‌افتاده است (نه اینکه مخصصات منفصلی برای آن بوده است چرا که مخصص منفصل به همین تخصیص مستهجن منجر می‌شود) و لذا قرینه‌ای همراه آن بوده که باعث می‌شده این موارد به صورت تخصصی از آن خارج بوده‌اند و لذا این عموم از قبیل محفوف به قرینه‌ای است که مانع شکل گیری عموم و اطلاق برای آن است و اصل عدم قرینه در آن جاری نیست (چون می‌دانیم حتما قرینه‌ای وجود داشته است) در نتیجه دلیل قرعه مجمل می‌شود و حتی در موارد عدم معارض هم نمی‌توان به آن عمل کرد.

و بعد به اشکالی اشاره کردند که دلیل قرعه موضوع دلیل استصحاب را نفی می‌کند و لذا بر آن وارد است و جواب دادند که استصحاب هم موضوع قرعه را نفی می‌کند چون موضوع قرعه مشتبه بودن و مجهول بودن و مشکل بودن از همه جهات است و با جریان استصحاب موضوع قرعه از بین می‌ٰرود و چون ورود از دو طرف قابل تصرف است این بیان نمی‌تواند وجه تقدیم قرعه بر استصحاب یا استصحاب بر قرعه باشد. و در نهایت فرموده‌اند «فافهم» که شاید منظور ایشان این باشد در این صورت تقدم استصحاب بر قرعه متعین نیست بلکه باید توقف کرد و لذا بعد از آن مجددا وهن عموم قرعه را بیان کرده‌اند و اینکه نمی‌توان به دلیل قرعه تمسک کرد.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند متحصل از ملاحظه مجموع نصوص و ادله قرعه این است که مورد قرعه باید هم به لحاظ حکم واقعی و هم به لحاظ حکم ظاهری مجهول و مشتبه باشد و با این بیان دیگر شبهه تخصیص مستهجن در دلیل قرعه پیش نمی‌آید. علماء چون برداشت کرده‌اند دلیل قرعه عام است خروج برخی موارد را تخصیص دانسته‌اند که به تخصیص مستهجن رسیده است در حالی که دلیل قرعه از اول فقط شامل مواردی است که حکم از همه جهت (واقعی و ظاهری) مجهول و مشتبه باشد و هر جا حکم ظاهری هم مشخص باشد موضوعا از دلیل قرعه خارج است نه اینکه تخصیص خورده است. بله در برخی از موارد با اینکه وظیفه ظاهری با قطع نظر از قرعه مشخص است با این حال بر اعمال قرعه دلیل داریم مثل همان قرعه در مورد غنم موطوئه. که این در حقیقت تخصیص در احکام ظاهری و ادراج در عموم دلیل قرعه است. ایشان با این بیان خواسته‌اند از عموم دلیل قرعه دفاع کنند و با این حال استصحاب را هم بر آن مقدم بدانند چون موضوع قرعه را نفی می‌کند.

عرض ما این است که اگر مفاد دلیل قرعه این است که قرعه در جایی جاری است که حکم واقعی و ظاهری به طور کامل مشتبه و مجهول باشد به طوری که حتی اصل احتیاط هم نافی موضوع قرعه باشد، در این صورت برای دلیل قرعه موردی باقی نمی‌ماند چون هیچ موردی را نمی‌توان پیدا کرد که در آن یکی از اصول عملیه جاری است و حداقل مجرای احتیاط است. کلام مرحوم آخوند این بود که خروج این موارد از دلیل قرعه به تخصیص است و ایشان ادعا کردند به تخصص است.

اینکه ایشان مثال زده‌اند به اینکه اگر دو نفر مالی را که در دست نفر سومی است ادعا کنند و خود شخص سوم هم معترف باشد که ملک او نیست و فرموده‌اند در اینجا هیچ حکم ظاهری وجود ندارد اشتباه است چون در این مورد هم استصحاب عدم ملکیت در حق دو نفر مدعی جاری است و لذا در نتیجه به عدم مالکیت هر سه نفر حکم می‌شود. اگر به وجود مالک در عده‌ای محصور علم داریم قاعده عدل و انصاف مقتضی تقسیم بین آن افراد است و گرنه مال مثل مباحات خواهد بود و ملک هیچ کس نیست.

بنابراین هیچ موردی را نمی‌توان پیدا کرد که وظیفه ظاهری مشخص نباشد تا نوبت به قرعه برسد. علاوه که ایشان فرمودند با مشخص بودن وظیفه ظاهری نوبت به قرعه نمی‌رسد مغالطه است چون اگر جایی وظیفه ظاهری مشخص باشد حق با ایشان است اما مشکل جایی است که امر دائر بین اطلاق قرعه و اطلاق سایر احکام ظاهری باشد در اینجا همان طور که ممکن است آن حکم ظاهری باشد و به تبع به اطلاق قرعه عمل نشود ممکن است دلیل قرعه بر آن مقدم باشد.

مرحوم امام بیان دیگری برای تقدم استصحاب بر قرعه ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند متحصل از نصوص و ادله قرعه (هر چند به حسب مناسبات) اختصاص حجیت قرعه به موارد خصومات و تنازع و تشاح و تزاحم حقوق است و در سایر موارد قرعه موضوع ندارد و در تمام موارد اصول عملیه، تنازع و تشاح مفروض نیست. فقط یک مورد است که با اینکه تنازعی نبوده به قرعه حکم شده است و آن هم همان مورد غنم موطوئه است که البته آن هم مورد تزاحم حقوق حیوانات است. بنابراین دلیل قرعه مختص به موارد خصومات و تزاحم حقوق است و در موارد اصول عملیه اصلا موضوع ندارد.

عرض ما این است که اگر فرضا بپذیریم قرعه در موارد تنازع و خصومات و تزاحم حقوق است اما باز هم همه قبول دارند در همان موارد هم اگر حکم ظاهری به جریان یکی از اصول عملیه معلوم باشد باز هم به قرعه نوبت نمی‌رسد. علاوه که صرف اینکه قرعه به این موارد اختصاص دارد باعث نمی‌شود نسبت بین قرعه و استصحاب عموم و خصوص مطلق باشد بلکه باز هم نسبت عموم و خصوص من وجه است و باز هم مشکل باقی است.

البته در کلام ایشان ادله قرعه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است و ایشان می‌فرمایند عمده دلیل قرعه عموم روایت محمد بن حکیم است که در توثیق محمد بن حکیم شک هست اما قابل توثیق است. اگر ایشان این دلیل را پذیرفته است و نهایتا آن را به موارد تشاح و تنازع اختصاص داده است چگونه می‌تواند نسبت بین قرعه و استصحاب را عموم و خصوص مطلق تصویر کنند؟

در نتیجه بیان مرحوم آقای خویی و بیان مرحوم امام تمام نبودند و بیان مرحوم آخوند تمام است. به نظر ما بعید نیست دلیل قرعه به موارد علم اجمالی محدود باشد و در نتیجه نسبت بین دلیل قرعه و استصحاب عموم و خصوص مطلق باشد و استصحاب مخصص دلیل قرعه است و این تخصیص هم به حدی نیست که موجب اجمال مراد استعمالی باشد که توضیح آن خواهد آمد.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

و الّذي يستفاد- من مجموع الروايات الواردة في القرعة و مواردها- أنها جعلت في كل مورد لا يعلم حكمه الواقعي و لا الظاهري. و هذا المعنى هو المراد من لفظ المشكل في قولهم: «إن القرعة لكل امر مشكل» و إن لم نعثر على رواية بهذا اللفظ، و هو المراد أيضاً من لفظ المشكل المذكور في متون الكتب الفقهية، فان المراد- من قولهم:

هو مشكل أو فيه إشكال- عدم العلم بالحكم الواقعي، و عدم الاطمئنان بالحكم الظاهري‏ لجهة من الجهات، لا عدم العلم و الاطمئنان بالحكم الواقعي فقط، إذ الإشكال بهذا المعنى موجود في جميع الأحكام الفقهية، سوى القطعيات.

و بالجملة، مورد القرعة نظراً إلى مورد الروايات الواردة فيها هو اشتباه الحكم الواقعي و الظاهري، فالمراد- من المجهول في قوله عليه السلام في رواية: «كل مجهول ففيه القرعة»- هو المجهول المطلق (أي المجهول من حيث الحكم الواقعي و الظاهري).

و ظهر بما ذكرناه أنه يقدم الاستصحاب على القرعة تقدم الوارد على المورود، إذ بالاستصحاب يحرز الحكم الظاهري، فلا يبقى للقرعة موضوع بعد كون موضوعه الجهل بالحكم الواقعي و الظاهري على ما ذكرناه، بل يقدم على القرعة أدنى أصل من الأصول كأصالة الطهارة و أصالة الحل و غيرهما مما ليس له نظر إلى الواقع، بل يعين الوظيفة الفعلية في ظرف الشك في الواقع، إذ بعد تعيين الوظيفة الظاهرية تنتفي القرعة بانتفاء موضوعه.

و ظهر بما ذكرناه أيضا أنه لا أساس لما هو المعروف في ألسنتهم: من أن أدلة القرعة قد تخصصت في موارد كثيرة. و كثرة التخصيص صارت موجبة لوهنها، فلا يمكن الأخذ بها إلا في موارد انجبر ضعفها بعمل الأصحاب فيها. و ذلك، لأن الموارد التي لم يعمل فيها بالقرعة إنما هو لعدم اشتباه الحكم الظاهري فيها لجريان قاعدة من القواعد الظاهرية، لا لأجل تخصيص أدلة القرعة، فلم تثبت كثرة التخصيص فيها الموجبة لوهنها.

نعم قد يعمل بالقرعة في بعض الموارد مع جريان القاعدة الظاهرية، للنص الخاصّ الوارد فيه، كما إذا اشتبه غنم موطوء في قطيع، فانه ورد نصّ دال على انه ينصف القطيع و يقرع. ثم يجعل نصفين و يقرع، و هكذا إلى أن يعين الموطوء، فيجتنب عنه دون الباقي. و لو لا النص الخاصّ، لكان مقتضى القاعدة هو الاحتياط و الاجتناب عن الجميع.

و تحصل مما ذكرناه عدم جواز الرجوع إلى القرعة في الشبهات الحكمية أصلا.

إذ المرجع في جميع الشبهات الحكمية هي الأصول العملية التي مفادها أحكام ظاهرية، فان الشبهة الحكمية إن كانت لها حالة سابقة، فالمرجع فيها هو الاستصحاب. و إلا فان كان الشك في التكليف، فيرجع إلى قاعدة البراءة. و إن كان الشك في المكلف به، فلا بدّ من الاحتياط. و أما التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين، فهو داخل في البراءة، إذ معنى التخيير البراءة عن الوجوب و الحرمة على ما ذكرناه في محله.

فالمورد الوحيد للقرعة هي الشبهات الموضوعية التي لا يعلم حكمها الواقعي. و لا تجري فيها قاعدة من القواعد الظاهرية، كما إذا تداعى رجلان في مال عند ثالث معترف بأنه ليس له، و لم يكن له حالة سابقة، فانه ليس مورداً لقاعدة اليد و لا الاستصحاب و لا غيرهما من القواعد، فلا بدّ من الرجوع إلى القرعة.

بقي شي‏ء، و هو أن المستفاد من أدلة القرعة اختصاصها بموارد اشتباه الواقع، بأن يكون له تعين. و اشتبه على المكلف، كما في المثال الّذي ذكرناه. و يدل عليه قوله عليه السلام: «ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى اللَّه، ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق» و قوله عليه السلام في ذيل رواية بعد قول الراوي: إن القرعة تخطئ و تصيب: «كلما حكم اللَّه به فليس بمخطئ».

فلا يرجع إلى القرعة في مورد لا تعين له في الواقع أيضا، كما إذا طلق أحد إحدى زوجاته بلا قصد التعيين، بأن يقول إحدى زوجاتي طالق، فعلى القول بصحة هذا الطلاق لا يمكن الرجوع إلى القرعة، لتعيين المطلقة. هذا إذا لم يرد نصّ خاص، و إلّا فلا مانع من الرجوع إلى القرعة، و ان كان المورد مما ليس له تعين واقعي كما ورد النص- في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة- أنه يقرع بينهم، فمن اصابه القرعة أعتق.

(مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۴۱)

 

 

کلام مرحوم امام:

و لا بأس بعرض بعض الجهات فيها، حتّى يتّضح حالها و حاله معها، و يتمّ ذلك في ضمن امور:

الأمر الأوّل في ذكر نُبذةٍ من الأخبار الواردة فيها و عدّ بعض موارد ورد فيها النصّ بالخصوص‏

فمن الأخبار العامّة ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عن شي‏ء. فقال لي: (كل مجهول ففيه القرعة). قلت له: إنَّ القرعة تخطئ و تصيب! قال: (كلّ ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ).

و رواه الصدوق بطريقين صحيحين عنه‏، و الظاهر أنَّه الخثعميّ الذي لا يخلو عن الحسن، بل لا تبعد وثاقته؛ لكونه صاحب الأصل، و لكثرة نقل المشايخ بل أصحاب الإجماع عنه‏، و لو كان فيها ضعف فهو مُنجبر باعتماد الأصحاب عليها.

قال الشيخ في «النهاية»: و كلّ أمرٍ مُشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغي أن تستعمل فيه القرعة؛

لما روي عن أبي الحسن موسى، و عن غيره من آبائه و أبنائه من قولهم: (كل مجهول ففيه القرعة). و قلت له: إنَّ القرعة تخطئ و تصيب! فقال: (كلّ ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ).

و هو كما ترى‏ عين عبارة الحديث، و الظاهر منه أنَّه عثر على روايات أخر من‏ سائر الأئمّة عليهم السلام بهذا المضمون، و لم نعثر عليها، و يمكن أن يكون نظره إلى‏ سائر الروايات الواردة في الأبواب المُختلفة، فاستفاد منها بإلغاء الخصوصيّة أنَّ كلّ مجهولٍ يُشتبه فيه الحكم ففيه القرعة.

و عن «الخلاف»: أنَّ القرعة مذهبنا في كلّ أمرٍ مجهول‏، و ادّعى في كتاب تعارض البيّنات إجماع الفرقة على أنَّ القرعة تستعمل في كلّ أمرٍ مجهول مُشتبه‏.

و عن الشهيد في «القواعد»: ثبت عندنا قولهم: (كلّ مجهول فيه القرعة).

يُستفاد من كلام الشيخ في «الخلاف» أنَّ الحكم بهذا العنوان مذهب الخاصّة، و من كلام الشهيد أنَّ هذا الكلام ثابت عند الطائفة من أئمّتهم، مع عدم رواية بهذه العبارة عند الشهيد قطعاً غير رواية محمّد بن حكيم.

و بالجملة: الرواية موثوق بها، و ليس في طرقنا ما يُستفاد منه العموم غيرها، و سيأتي حالها.

و ممّا يُستفاد منه العموم ما روي من طرق العامّة: (إنَّ القرعة لكلّ أمر مُشتبه). و في رواية: (لكلّ أمرٍ مُشكل).

و عن الحلّي دعوى الإجماع على أنَّ كلّ مُشكل فيه القرعة و نقل عنه أيضاً أنَّه قال‏ في باب سماع البيّنات: و كلّ أمر مُشكل يشتبه فيه الحكم فينبغي أن تُستعمل فيه القرعة؛ لما روي عن الأئمّة عليهم السلام، و تواترت به الآثار، و أجمعت عليه الشيعة الإماميّة.

و لعلّه عثر على روايات بهذا المضمون، و إن كان المظنون اصطياده الكلّية من الموارد المُختلفة.

و عن «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين، و أبي جعفر، و أبي عبد اللَّه عليهم السلام: أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل، قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: (و أيّ حكم في المُلتبس أثبت من القرعة، أ ليس هو التفويض إلى اللَّه جلّ ذكره) ثمّ ذكر قصّة يُونس، و مريم، و عبد المُطّلب‏.

و يمكن استفادة الكلّية في باب القضاء ممّا في «المُستدرك» عن الشيخ المُفيد في «الاختصاص» بإسناده عن عبد الرحيم‏ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول (إنَّ علياً عليه السلام كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب، و لم تجرِ فيه سنّة رجم فيه) يعني ساهم (فأصاب) ثمّ قال: (يا عبد الرحيم و تلك من المُعضلات).

و يمكن استفادة العموم في الجُملة ممّا ورد في ذيل صحيحة أبي بصير برواية الصدوق من قول النبيّ صلى اللَّه عليه و آله: (ليس من قوم تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى‏ اللَّه عزّ و جلّ إلّا خرج سهم المُحقّ).

و قريب منه ما عن أمير المؤمنين عليه صلوات اللَّه في ذيل رواية العبّاس بن هلال‏ و مُرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام‏ و مُرسلة «فقه الرضا» عنه عليه السلام قال: (أيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللَّه، أ ليس اللَّه تعالى‏ يقول «فساهم فكان من المُدحضين») و كذا رواية أحمد البرقيّ‏.

و أما الموارد التي ورد فيها النصّ فهي كثيرة:

منها: فيما إذا تعارضت البيّنتان عند فقد المُرجّح، ففي صحيحة داود بن سرحان برواية الصدوق، عن أبي عبد اللَّه في شاهدين شهدا على أمرٍ واحدٍ، فجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه و اختلفوا؟ قال: (يقرع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء). و في صحيحة الحلبي قريب منها، إلّا أنَّ في آخرها:

(فهو أولى بالحقّ) بدل: (أولى بالقضاء).

و في صحيحة البصريّ‏ روايته أيضاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: (كان عليّ عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود، عدلهم سواء و عددهم، أقرع بينهم على‏ أيّهما تصير اليمين ..) الحديث.

و هذه الطائفة عامّة لكلّ قضيّة في باب القضايا المُشكلة الواردة على القاضي إذا تعارضت البيّنات و لا ترجيح فيها، أو لم يتهيّأ فيه الإشهاد، كما يدلّ عليه «الفقه الرضويّ».

و من الموارد الخاصّة:

۱- قضيّة الإشهاد على الدابّة كموثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه سلام اللَّه قال: (إنَّ رجلين اختصما إلى‏ عليّ عليه السلام في دابّة، فزعم كلّ واحدٍ منهما أنّها انتجت على‏ مذوده و اقام كلّ واحدٍ منهما بيّنة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين) الحديث. و مثلها غيرها.

۲- و منها: الإشهاد بالإيداع على الظاهر، و هي رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: رجل شهد له رجلان بأنَّ له عند رجل خمسين درهماً، و جاء آخران فشهدا بأنَّ له عنده مائة درهم، كلّهم شهدوا في موقف؟ قال: (اقرع بينهم، ثمّ استحلف الذين أصابهم القرع ...) الحديث.

۳- و منها: مورد اشتباه الولد بين العبد و الحرّ و المُشرك، ففي صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: (إذا وقع الحرّ و العبد و المُشرك على امرأة في طُهرٍ واحدٍ و ادّعوا الولد اقرع بينهم، و كان الولد للذي يقرع).

۴- و منها: الإشهاد على الزوجيّة.

۵- و منها: قضيّة الشابّ الذي خرج أبوه مع جماعة، ثمّ جاءوا و شهدوا بموته‏.

۶- و منها: قضية الوصيّة بعتق ثلث العبيد.

۷- و منها: عتق ثلثهم‏.

۸- و منها: مورد الاشتباه بين الولد و العبد المُحرّر.

۹- و منها: مورد الاشتباه بين صبيّين، أحدهما حرّ، و الآخر مملوك‏.

۱۰- و منها: مورد الخنثى المُشكل‏.

۱۱- و منها: مورد عتق أوّل مملوك‏.

۱۲- و منها: مورد اشتباه المُعتق بغيره‏.

۱۳- و منها: مورد عتق عبيد في مرض الموت، و لا مال له‏.

۱۴- و منها: مورد اشتباه الغنم الموطوءة.

۱۵- و منها: مورد قسمة أمير المؤمنين عليه السلام المال الذي أتى‏ من أصفهان، المذكور في كتاب الجهاد.

۱۶- و منها: قضيّة مُساهمة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله قريشاً في بناء البيت‏.

۱۷- و منها: استعلام موسى عليه السلام النمّام بالقرعة بتعليم اللَّه تعالى‏.

۱۸- و منها: مساهمة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله بين أزواجه إذا أراد سفراً.

۱۹- و منها: اقتراعه صلّى اللَّه عليه و آله بين أهل الصُّفّة للبعث إلى‏ غزوة ذات‏ السلاسل‏.

۲۰- و منها: اقتراعه في غنائم حنين‏.

۲۱- و منها: اقتراع بني يعقوب ليخرج على واحد فيحسبه يوسف عنده‏.

إلى‏ غير ذلك ممّا يطّلع عليه المُتتبّع‏.

الأمر الثاني القول في التخصيص المستهجن لعمومات القرعة

و هو أهمّ الامور في هذا الباب، و لا بدّ من بسط الكلام في تحقيقه؛ لترتّب الثمرات الكثيرة العمليّة عليه، و هو أنَّه قد اشتهر في ألسنة المتُأخّرين أنَّ عمومات القرعة قد وردت عليها تخصيصات كثيرة، بالغة حدّ الاستهجان، فيُستكشف منه أنّها كانت محفوفة بقرائن و قيود لم تصل إلينا، فلا يجوز التمسّك بها إلّا في موارد عمل الأصحاب على طبقها، و هذا مُساوق لسقوط العمومات عن الحُجّية تقريباً.

و قد ظهر لي بعد الفحص الأكيد عن أقوال الفُقهاء، و التأمّل التامّ في الأخبار الواردة في الموارد المُتقدمة غير ذلك.

و محصّل الكلام: أنَّه لا إشكال في بناء العُقلاء على العمل بالقرعة في موارد تزاحم الحقوق مع عدم الترجيح عندهم، سواءً كان لها واقع معلوم عند اللَّه أو لا.

و بالجملة: القرعة لدى العُقلاء أحد طرق فصل الخصومة، لكن في مورد لا يكون ترجيح في البين، و لا طريق لإحراز الواقع.

و يشهد لما ذكرنا: مُضافاً إلى‏ وضوحه قضيّة مُساهمة أصحاب السفينة التي فيها يونس، فعلى نقل كانت المُقارعة من قبيل الأوّل، و العثور على العبد الآبق‏، و على نقل كانت من قبيل الثاني؛ لأنّهم أشرفوا على الغرق، فرأوا طرح واحدٍ منهم لنجاة الباقين‏، و هذا أقرب إلى الاعتبار، و معلوم أنَّ مُساهمتهم لم تكن لدليل شرعيّ، بل لبناء عمليّ عقلائيّ، بعد عدم الترجيح بينهم بنظرهم.

و قضيّة مُساهمة أحبار بيت المقدس لتكفّل مريم عليها السلام، كما أخبر بها اللَّه تعالى‏ إذ قال: «وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ» تدلّ على أنَّ العُقلاء بحسب ارتكازهم يتشبّثون بالقرعة عند الاختصام و عدم الترجيح، و هذه من قبيل الثاني، كما أنَّ غالب المُقارعات العُقلائيّة لعلّها من هذا القبيل، كالمُقارعات المُتداولة في هذا العصر.

و كذا يشهد لتعارفها قضيّة مُقارعة بني يعقوب‏، و مُقارعة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله قريشاً في بناء البيت‏، بل مُقارعته بين نسائه‏، فإنَّ الظاهر أنّها كانت من جهة الأمر العُقلائيّ، لا الحكم الشرعيّ.

و بالجملة: لا إشكال في معروفيّة القرعة لدى العُقلاء من زمن قديم، كما أنَّه لا إشكال في أنّها لا تكون عندهم في كلّ مُشتبه و مجهول، بل تتداول لدى التنازع أو تزاحم الحقوق فقط.

كما أنَّه لا إشكال في أنّها ليست طريقاً عُقلائيّاً إلى الواقع، و لا كاشفاً عن المجهول، بل يستعملها العُقلاء لمحض رفع النزاع و الخصام، و حصول الأولويّة بنفس القرعة؛ ضرورة أنّها ليست لها جهة كاشفيّة و طريقيّة إلى الواقع، كاليد و خبر الثقة، فكما أنّها في الموارد التي ليس لها واقع كتقسيم الإرث و الأموال المُشتركة إنّما هي لتمييز الحقوق بنفس القرعة لدى العُقلاء، كذا في الموارد التي لها واقع مجهول لديهم ليست المقارعة لتحصيل الواقع و كشف الحقيقة، بل لرفع الخصام و التنازع، و هذا واضح.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنَّ المُتتبّع في الموارد المُتقدّمة التي وردت فيها الأخبار الخاصّة، و كذا المُتأمّل في كلمات الأصحاب في الموارد التي حكموا بالقرعة يحصل له القطع بأنَّ مصبّ القرعة في الشريعة ليس إلّا ما لدى العُقلاء طابق النعل بالنعل؛ فإنَّ الروايات على كثرتها بل تواترها- باستثناء موردٍ واحدٍ سيأتي الكلام فيه- إنّما وردت في موارد تزاحم الحقوق، سواء أ كان لها واقع معلوم عند اللَّه مجهول لدى الخصمين أو لا.

أمّا مورد تعارض البيّنات و الدعاوي كالإشهاد على الدابّة، و الإيداع و الاختلاف في الولد و الزوجة فمعلوم، و أمّا موارد الوصيّة بعتق ثلث العبيد أو عتق أوّل مملوك‏ و أمثالهما فهو أيضاً واضح، لأنَّ العبيد كلّهم سواء في التمتّع بالحرّية، فتتزاحم حقوقهم، و حيث لا ترجيح في البين يقرع بينهم، و كذا الحال في الخنثى المُشكل‏ و غيرها من الموارد.

و بالجملة: ليس في جميع الموارد المنصوصة إلّا ما هو الأمر العُقلائيّ.

نعم: يبقى مورد واحد هو قضيّة اشتباه الشاة الموطوءة ممّا لا يمكن الالتزام بها في أشباهها، فلا بدّ من الالتزام فيه بالتعبّد في المورد الخاصّ، لا يتجاوز منه إلى‏ غيره، و لذا ترى الفُقهاء كما سيأتي نقل فتاويهم‏- يفتون في أشباه الموارد المُتقدّمة في جميع أبواب الفقه إلّا ما ورد فيه نصّ خاصّ، و لا يفتون بل و لا أفتى‏ فقيه مُعتبر كلامه في الفقه في الموارد المجهولة و المُشتبهة بكثرتها في غيرها إلّا في قضيّة الشاة الموطوءة لورود النصّ فيها.

و يمكن أن يقال: إنَّ التعبّد في هذا المورد أيضاً إنّما يكون لأجل تزاحم حقوق الشياه لنجاة البقيّة، كما أشار إليه في النصّ بقوله: (فإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً حتّى يقع السهم بها، فتذبح و تُحرق، و قد نجت سائرها).

و في رواية «تحف العقول»: (فأيّهما وقع السهم بها ذُبحت و احرقت و نجا سائر الغنم).

و التغبير بنجاة سائره لعلّه إشارة إلى‏ أنَّ هذا المورد أيضاً من قبيل تزاحم حقوق الشياه في بقاء حياتها، و ربما يُحتمل أن يكون مورده من قبيل تزاحم حقوق أرباب الغنم، فإنَّ قطيع الأغنام يكون من أرباب مُتفرّقين غالباً، فتتزاحم حقوقهم.

و بالجملة: من تتّبع موارد النصوص و الفتاوى‏ يظهر له أنَّ مصبّ القرعة ليس إلّا ما أشرنا إليه.

مُضافاً: إلى‏ إمكان استفادة ذلك ما أشارت الأخبار و كلمات الأصحاب، ففي مرسلة «الفقيه»: (ما يقارع قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه إلّا خرج سهم المُحقّ) و قريب منها بعض آخر.

و يُستفاد منها أنَّ مصبّها ليس مُطلق المجهول و المُشتبه، بل في باب التنازع و إخراج سهم المُحقّ.

و عن «الفقه» أيضاً: (أيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللَّه أ ليس اللَّه تعالى‏ يقول: «فساهم فكان من المُدحضين») و فيها أيضاً إشارة إليه.

و في مرسلة ثعلبة بن ميمون‏ في قضيّة المولود الذي ليس بذكر و لا انثى قال: (و أي قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها السهام؟! يقول اللَّه تعالى‏: «فساهم فكان من المُدحضين») و قال: (ما من أمرٍ يختلف فيه اثنان إلّا و له أصل في كتاب اللَّه، و لكن لا تبلغه عقول الرجال).

تدلّ على أنَّ أصل قضيّة القرعة ما هو في كتاب اللَّه، و معلوم أنّها فيه في باب التنازع و مزاحمة الحقوق لا غير، فكذا ما ينشعب من هذا الأصل.

و في مُرسلة حمّاد المرويّة عن «التهذيب» عن أحدهما قال: (القرعة لا تكون إلّا للإمام).

و في صحيحة معاوية بن عمّار في باب النزاع في الولد قال: (أقرع الوالي‏ بينهم).

و في رواية يونس في قضيّة تحرير من علّمه آية من كتاب اللَّه قال: (و لا يجوز أن يستخرجه أحد إلّا الإمام).

فحصر القرعة بالإمام ليس إلّا لاختصاصها بموارد الخصومة و تزاحم الحقوق، التي يُرفع الأمر فيها إلى الإمام و الوالي، و لو كانت في كلّ قضيّة مجهولة- كاشتباه القبلة و مثله من الموضوعات المُشتبهة- لم يكن وجه للحصر المذكور.

مع أنَّ موارد الاشتباه في غير باب التنازع أكثر بكثير، فلا يمكن أن يحمل على الحصر الإضافيّ؛ لاستهجان الحصر فيما إذا كان الخارج كثيراً، بل أكثر من الداخل، فيعلم أنَّ القرعة إنّما تكون في موارد يكون الأمر راجعاً إلى الإمام و الوالي.

نعم: لو فرض خروج بعض الموارد النادرة منه لا يكون الحصر مُستهجناً، بخلاف ما لو كانت لمُطلق المجهولات و المشتبهات.

بقي الكلام‏ في رواية محمّد بن حكيم المُتقدّمة قال: سألت أبا الحسن موسى عن شي‏ء فقال: (كلّ مجهول ففيه القرعة). حيث يتوهّم منها العموم‏.

و فيه أوّلًا: أنَّ صدرها غير مذكور؛ ضرورة أنَّ السؤال لم يكن بهذا العنوان العامّ المجهول، بل لم يذكر المسئول منه في النقل، فلعلّ السؤال كان على نحو كان قرينة على صرف الجواب إلى‏ مجهول خاصّ.

و ثانياً: أنَّ كون القرعة عُقلائيّة مرتكزة في ذهن العُرف موجب لصرف كلّ مجهول‏ إلى المجهول في باب القضاء؛ و تزاحم الحقوق، لا مُطلقاً، و في كشف كلّ مجهول، خصوصاً مع ورود تلك الروايات الكثيرة في ذلك بخصوصه.

كما أنَّ الفُقهاء على ذلك أيضاً. فهذا شيخ الطائفة شيخنا أبو جعفر الطوسيّ رضي اللَّه عنه قال في كتاب القضاء من «النهاية» في باب سماع البيّنات و كيفيّة الحكم بها و أحكام القرعة في ذيل بعض القضايا المُشكلة: و كلّ أمر مُشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغي أن يستعمل فيه القرعة؛ لما روي عن أبي الحسن موسى و عن غيره من آبائه و أبنائه، ثمّ ذكر رواية محمّد بن حكيم‏.

و معلوم: و أنَّ مُراده من كلّ أمر مُشكل مجهول يشتبه فيه الحكم هو الحكم في موارد القضاء و رفع الأمر إلى القاضي في التنازع و تزاحم الحقوق، لا مطلق الحكم الشرعيّ، كما هو واضح بأدنى تأمّل.

و في «الخلاف» في تعارض البيّنات بعد اختياره القرعة قال: دليلنا إجماع الفرقة على أنَّ القرعة تُستعمل في كلّ أمر مجهول مُشتبه‏.

و فيه أيضاً دعوى الإجماع ظاهراً على أنَّ القُرعة في كلّ أمر مجهول؛ حيث قال في مسألة ما إذا حضر اثنان عند الحاكم معاً في حالة واحدة: إنَّ القرعة مذهبنا في كلّ أمر مجهول‏.

و مُراده من كلّ أمر مجهول هو ما ذكرنا لا مُطلقاً؛ لقضاء الإجماع، بل الضرورة بأنَّ القرعة ليست في مُطلق المجهولات، كالجهل بالأحكام الشرعيّة في مقام الفتوى، و كاشتباه الموضوعات كالإناءين المُشتبهين، و اشتباه القبلة و أشباهها، فدعوى كون القرعة مذهبنا في كلّ أمر مجهول تدلّ بالضرورة على ما ادّعيناه.

و عن «قواعد الشهيد» رحمه اللَّه: ثبت عندنا قولهم: (كلّ أمر مجهول فيه القرعة).

و ذلك لأنَّ فيها عند تساوي الحقوق و المصالح و وقوع التنازع دفعاً للضغائن و الأحقاد، و الرضا بما جرت به الأقدار، و قضاء الملك الجبّار.

و هذا التعليل ظاهر في أنَّ الشهيد فهم من قوله: (كلّ مجهول ففيه القرعة) اختصاصه بباب تساوي الحقوق و تزاحمها و وقوع النزاع، و عليه يحمل ما نقل عن طريق العامّة: (القرعة لكلّ أمر مُشتبه) أو (مُشكل).

كما نقل عن ابن إدريس‏ في باب سماع البيّنات أنَّه قال: و كلّ أمر مُشكل يشتبه فيه الحكم فينبغي أن تستعمل فيه القرعة؛ لما روي عن الأئمّة عليهم السلام، و تواترت به الآثار، و أجمعت عليه الشيعة الإماميّة؛ ضرورة أنَّ الروايات المتواترة إنّما هي في الموارد المُتقدّمة، و كذا إجماع الشيعة في مثلها، لا في مُطلق المُشتبه، و هذا واضح جدّاً.

و بالجملة: المُتتبّع لكلمات الأصحاب يرى إسراءهم الحكم من الموارد المنصوصة التي عددناها في الأمر الأوّل إلى‏ غيرها ممّا هو من قبيلها؛ أي في موارد تزاحم الحقوق و التداعي و التنازع، و الحال أنَّ فقيها منهم ممّن تعتبر فتواه لا يرى الإفتاء في سائر المُشتبهات و المجهولات بالقرعة، و ليس ذلك إلّا من جهة ما ذكرنا.

لا لاحتفاف الأخبار بقرائن و قيود لم تنقل إلينا فإنَّه بعيد جدّاً، بل مقطوع البطلان؛ فإنَّ الرواية العامّة التي تكون أعمّ من سائر الروايات من طرقنا هي رواية محمّد بن حكيم، و هي كانت عند الصدوق و الشيخ من مُتقدّمي أصحابنا بهذه الألفاظ من غير زيادة و نقيصة، و أنّهم لم يفهموا منها إلّا ما ذكرنا كما أشرنا إليه.

و ما ذكر من قضيّة التخصيص الكثير إنّما هو أمر أحدثه بعض مُتأخّري المُتأخّرين‏، و تبعه غيره‏، و ما رأينا في كلام القُدماء من أصحابنا له عيناً و لا أثراً، و المظنون أنَّه حصل من الاغترار بظاهر رواية محمّد بن حكيم و الروايتين من طرق العامّة، فأخذ اللّاحق من السابق حتى انجرّ الأمر إلى‏ ذلك و اشتهر بين المُتأخّرين.

و لو لا مخافة التطويل المُملّ لسردت عبارات القوم في الموارد المُفتى بها من غير نصّ خاصّ حتّى يتّضح لك الأمر، فراجع أبواب التنازع في الكتب، و موارد فرض الاشتباه و التشاحّ في كتاب النكاح، و الطلاق، و التجارة، و اللّقطة، و القضاء، و الإجارة، و الصلح، و الوصيّة، و الميراث، و العتق، و الصيد، و الذباحة، و الإقرار، و الغصب، و إحياء الموات، و الشفعة، و غيرها ممّا لا نصّ فيها، ترى‏ أنَّ الفقهاء عملوا فيها بالقرعة.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنَّ مصبّ أخبار القرعة العامّة و الخاصّة ليس إلّا المُشتبهات و المجهولات في باب التنازع و تزاحم الحقوق، و ليس التخصيص فيها كثيراً، بل هي بعمومها معوّل عليها، معمول بها.

بل يمكن أن يقال: إنَّ التخصيص في أخبارها أقلّ من تخصيص نحو «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و(المؤمنون عند شروطهم) فالمسألة بحمد اللَّه خالية عن الإشكال.

الأمر الثالث هل القرعة أمارة على الواقع أم لا؟

الظاهر أنَّ القرعة ليست أمارة على الواقع، لا لدى العُقلاء و ذلك واضح، و لا لدى الشرع:

أمّا أوّلًا: فلأنَّ الظاهر أنَّ الشارع لم يتّخذ في باب القرعة طريقاً غير طريق العُقلاء، كما لعلّه يظهر من ذيل مرسلة ثعلبة، حيث جعل الأصل فيها قوله تعالى‏: «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ».

و معلوم: أنَّ مُساهمة أصحاب السفينة قضيّة عُقلائية، قرّرها الكتاب الكريم، و استشهد بها الأئمّة عليهم السلام، بل الناظر في الأخبار المُتكثّرة الواردة في القرعة يرى أنَّ مواردها هي الموارد التي يتداول أشباهها لدى العُقلاء، إلّا المورد الذي مرّ الكلام فيه.

و أمّا ثانياً: فلأنَّ جعل الطريقيّة لما ليس له كشف عن الواقع و لو ضعيفاً ممّا لا يمكن، بل قد قرّر في محلّه بطلان جعل الطريقيّة و الكاشفيّة مُطلقاً، و القرعة ليست كاشفة عن الواقع، بل تكون مطابقتها للواقع من باب الاتفاق، لا بمعناه المحال، كما قرّر في محلّه‏، و ما كان حاله كذلك لا معنى لطريقيّته و كاشفيّته، و التصادف الدائميّ أو الأكثريّ- بإرادة اللَّه تعالى‏ و الأسباب الغيبيّة- و إن كان مُمكناً، لكنّه بعيد غايته، بل لا يمكن الالتزام به.

و أمّا ثالثاً: فلأنَّ لسانَ عمومات باب القرعة مثل قوله: (كلّ مجهول ففيه‏ القرعة) و قوله: (القرعة لكلّ أمر مُشتبه) أو (مُشكل)، أو (فيما أشكل) لسانُ الأصل و الوظيفة لدى الجهل و الاشتباه، لا الأمارة، فهي نظير قوله:

(كلّ شي‏ء نظيف حتّى تعلم أنَّه قذر) و قوله: (كلّ شي‏ء حلال حتّى تعرف أنَّه حرام بعينه).

و أمّا قوله: (ما يقارع قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه إلّا خرج سهم المُحقّ) فلعلّ المُراد منه ما في روايات اخر، كصحيحة الحلبي: (فأيّهم قرع فعليه اليمين، و هو أولى بالحقّ) و صحيحة داود بن سرحان: (فهو أولى بالقضاء) أي خرج سهم من هو أولى بالحق و القضاء؛ أي يكون الحقّ معه، فعليه اليمين، و على صحابه الإثبات، و مثل هذا التعبير متداول في باب القضاء.

أو المُراد منه: خرج سهم المُحقّ إذا حلف، و هو عبارة اخرى‏ عمّا في صحيح البصريّ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: (كان عليّ عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء و عددهم أقرع بينهم على‏ أيّهما تصير اليمين، و كان يقول: اللّهمّ ربّ السماوات السبع و ربّ الأرضين السبع، أيّهم كان له الحقّ فأدّه إليه، ثمّ يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف).

و عليه أو على الأوّل يحمل ما في مُرسلة داود في الاختلاف في الزوجة قال: (يقرع بين الشهود، فمن خرج سهمه فهو المُحقّ، و هو أولى بها) فمن تدبّر في الروايات حقّة، و في تعبيرات كتاب القضاء عن الذي عليه اليمين، و عن صاحبه لا يستبعد هذا الحمل، كما تشهد عليه روايات باب القرعة فراجع و تدبّر.

و أمّا قضيّة بحث الطيّار و زرارة كما في صحيحة جميل قال قال الطيّار لزُرارة: ما تقول في المُساهمة أ ليس حقّاً؟ فقال زُرارة: بلى‏ هي حقّ. فقال الطيّار: أ ليس قد ورد أنَّه يخرج سهم المُحقّ؟ قال: بلى‏. قال: فتعال حتّى أدّعي أنا و أنت شيئاً ثمّ نساهم عليه، و ننظر هكذا هو؟ فقال زُرارة: إنّما جاء الحديث بأنَّه (ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه ثمّ اقترعوا إلّا خرج سهم المُحقّ) فأمّا على التجارب فلم يوضع على التجارب. فقال الطيّار: أ رأيت إن كانا جميعاً مُدّعيين ادّعيا ما ليس لهما، من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زُرارة: إذا كان كذلك جعل معه سهم مُبيح‏ فإن كانا ادّعيا ما ليس لهما خرج سهم المُبيح‏ فليس فهمهما حُجّة، و لهذا ترى‏ أنَّ زرارة أجاب أخيراً عن إشكال الطيّار جواباً إقناعيّاً غير صحيح في نفسه، و لا معمولًا به لدى الأصحاب، مع أنَّه من أين يعلم القاضي بطلان دعوييهما حتّى يجعل سهم المُبيح؟! و لو علم لا معنى لجعل ذلك‏

و بالجملة: هذا الجواب فرار عن الإشكال.

مع أنَّ جواب الطيّار- على فرض صحّة ما فهم من أخبار القرعة- أنَّ خروج سهم المُحقّ إنّما هو فيما كان مُحقّ و مُبطل، و إلّا فالقرعة لا تجعل غير المُحقّ مُحقّاً، و الحقّ عدم ورود الإشكال رأساً لما ذكرنا في معنى الحديث.

ثمّ إنَّ الظاهر من قوله: (ما يقارع قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه إلّا خرج سهم المُحقّ) أنَّ القرعة ليست أمارة على الواقع، بل اللَّه تعالى‏ إذا فوّض الأمر إليه يخرج سهم المُحقّ بإرادته و أسباب غيبيّة، و هذا غير أماريّتها كما لا يخفى، لكنّ القول الفصل ما تقدّم‏.

ثمّ إنَّ مثل قوله: (ما يقارع قوم ..) إلى‏ آخرة لا يكون بصدد بيان موضوع القرعة و موردها، فموضوعها و موردها الأمر المجهول و المُشتبه و المُشكل في باب تزاحم الحقوق و التنازع.

و ممّا ذكرنا: يتّضح تقدّم أدلة الاستصحاب على أدلّتها، فيكون تقدّمها عليها كتقدّمها على أدلّة أصالة الحلّ و الطهارة، فتكون أدلّته حاكمة عليها، كحكومتها عليهما، و قد مرّت‏ كيفيّة الحكومة فيما تقدّم.

فبين الدليلين و إن كان عموم من وجه؛ لاختصاص أدلّة القرعة بباب تزاحم الحقوق و المُنازعات كما عرفت‏، لكن تتقدّم أدلّة الاستصحاب عليها بالحكومة، فما أفاده المُحقّق الأنصاريّ و تبعه المُحقّق الخراسانيّ: من أعميّة أدلّة القرعة من أدلّة الاستصحاب، فيجب تخصيصها بها كما ترى‏.

هذا كلّه بناءً على أنَّ المُراد من‏ «المجهول» و «المُشتبه» و «المُشكل» الواردة في أدلّة القرعة هو ذلك بحسب الواقع، و يكون معنى قوله: (كلّ مجهول ففيه القرعة). أن كلّ ما تعلّق الجهل بواقعه ففيه القرعة، فإذا دار الأمر بين كون مال لزيد أو عمرو و لم يعلم أنَّه من أيّهما ففيه القرعة، و كذا الحال في المُشتبه و المُشكل.

و هاهنا احتمال آخر قريب بعد الدقّة في مجموع الأدلّة و التتبّع في كلمات الأصحاب، و إن كان مُخالفاً لظاهر بعض الروايات الخاصّة: و هو أنَّ المُراد منها أنَّ كلّ أمر مُشكل في مقام القضاء، و مُشتبهٍ على القاضي، و مجهول فيه ميزان القضاء ففيه القرعة.

فيرجع محصّل المُراد: إلى‏ أنَّ الامور المرفوعة إلى‏ القاضي إذا علم فيها ميزان القضاء- أي كان لديه ما يشخّص المُدّعي و المُنكر، ككون أحدهما ذا اليد، أو قوله مُطابقاً لأصل عُقلائيّ أو شرعيّ- فليس الأمر مجهولًا عنده، و لا القضاء مُشتبهاً و مُشكلًا؛ لأنَّ البيّنة على المُدّعي، و اليمين على المُدّعى عليه.

و أمّا إذا كان الأمر الوارد عليه مجهولًا بحسب ميزان القضاء فلا بدّ من التشبّث بالقرعة لتشخيص من عليه اليمين، و تمييز ميزان القضاء، لا لتشخيص الواقع، أمّا قوله: (القرعة لكلّ أمر مُشكل) فيمكن دعوى ظهوره في ذلك؛ لأنَّ الظاهر من المُشكل أنَّ الحكم فيه مُشكل، لا أنَّه مجهول واقعه، فلا يقال للأمر المجهول إنَّه مُشكل.

و تدلّ عليه‏ رواية «الدعائم»: أنَّ الأئمّة أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل، و قال أبو عبد اللَّه (أيّ حكم في المُلتبس أثبت من القرعة؟ أ ليس هو التفويض إلى اللَّه جلّ ذكره)

ثمّ ذكر قصّة يونس و مريم و عبد المُطّلب، فإنَّ الظاهر منه أنّهم أوجبوا أن يحكم القاضي إذا أشكل عليه الأمر؛ أي في القضايا المُشكلة بالقرعة، و يؤيّده بل يدلّ عليه تمسّكه بقصّة مريم و يونس؛ فإنَّ الأمر فيهما مُشكل بحسب الحكم و القضاء لا مجهول؛ لعدم واقع فيهما.

و يشهد له‏ ما عن الاختصاص بإسناده عن عبد الرحيم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (إنَّ عليّاً عليه الصلاة و السلام كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب، و لم تجر فيه سنّة رجم فيه) يعني ساهم (فأصاب) ثمّ قال: (يا عبد الرحيم و تلك من المُعضلات).

فإنَّ الظاهر من ورود الأمر عليه رفع الأمر إليه للحكومة، و معنى عدم مجي‏ء كتاب و إجراء سنّة فيه عدم ورود ميزان القضاء و الحكم فيه، و إلّا فليس من موضوع إلّا و له حكم من الكتاب أو السنّة، فالمُساهمة ميزان القضاء حيث لا ميزان من الكتاب و السنّة.

و لعلّ المُراد من عدم إجراء السنّة فيه- مع أنَّ القرعة أيضاً سنّة كما نصّ عليه في‏ رواية سيابة و إبراهيم- هو أنَّه لم تجر عليه السنّة الابتدائيّة؛ لأنَّ القرعة عُقلائيّة قد أمضاها الشارع، و قوله في ذيلها: (و تلك من المُعضلات) بمنزلة التفسير لما ورد من أنَ‏ (القرعة لكل أمر مُشكل) و قوله: «أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل».

فالحاصل: أنَّ المُشكل و المُعضل الذي هو موضوع القرعة إنّما هو من قبيل الأمر الوارد على الحاكم و لم يأت فيه كتاب، و لم تجر فيه سنّة للقضاء و الحكم، تأمّل.

و يدلّ عليه معقد إجماع الحلّي المُتقدّم حيث قال: و كلّ أمر مُشكل يشتبه فيه الحكم فينبغي أن يستعمل فيه القرعة فإنَّ الظاهر منه أنَّ المُشكل و المُشتبه ما يكون الحكم فيه مُشتبهاً و مُشكلًا. و أما قوله: (كلّ مجهول ففيه القرعة) فلم ينقل لنا صدرها، و لعلّ فيه قرينة على ما ذكرنا، و عبارة الشيخ في «النهاية» تدلّ على أنَّه فهم منها ما ذكرنا حيث قال: و كلّ أمر مُشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغي أن يستعمل فيه القرعة، لما روي عن أبي الحسن موسى عليه السلام و روى الرواية المُتقدّمة.

فإنَّ الظاهر من جمعه بين المُشكل و المجهول و المُشتبه في عبارة واحدة، و التمسّك بالرواية التي ليس فيها إلّا عنوان المجهول دليل على أنَّ المُشكل و المجهول و المُشتبه عنده موضوع واحد.

فعلى هذا الاحتمال: يكون تقدّم الاستصحاب على القرعة أوضح؛ لأنَّ الاستصحاب يرفع الإشكال في مقام القضاء؛ لأنَّه إذا كان قول أحد المُدّعيين مُطابقاً للاستصحاب يقضي له و تصير اليمين إليه، لكن هذا الاحتمال و إن كان قريباً بالنسبة إلى‏ جمع من الروايات لكن لا ينطبق على جميعها فراجع.

و المُدّعى هو تطبيق الأدلّة العامّة على ذاك الاحتمال، و هو قريب جدّاً، و لك أن تقول بأوسعيّة نطاقها من رفع الأمر إلى القاضي، و من رفع الأمر إلى الوالي، بل و من موارد التشاحّ بين الرعية، مع حفظ أن يكون المُراد من الأمر المُشكل الإشكال في حلّ العقدة، سواءً كان الإشكال لأجل قضاء القاضي، أو الحاكم السياسيّ أو قضاء المُتخاصمين في حلّ القضيّة لعدم الترجيح، و عدم طريق إلى الحلّ، و على ذلك تنطبق عليه جميع الأدلّة، فتدبّر جيّداً.

و على أيّ حال: لا إشكال في تقدّم دليل الاستصحاب على أدلّة القرعة.

و ممّا ذكرنا: من اختصاص مصبّ القرعة و أخبارها العامّة بباب مُشكلات القضاء أو الأعمّ منها و من موارد تزاحم الحقوق يتّضح عدم تماسها مع أدلّة البراءة و الاحتياط، و التخيير، و الحلّ، و الطهارة.

ثمّ إنَّ بعض الأعاظم ذكر في المقام شيئاً لا يخلو من غرابة: و هو أنَّه لا يمكن اجتماع الاستصحاب و القرعة في مورد حتّى تلاحظ النسبة بينهما؛ لأنّها مُختصّة بموارد اشتباه موضوع التكليف و تردّده بين الامور المُتباينة.

و لا محلّ لها في الشبهات البدويّة؛ فإنَّه ليس فيها إلّا الاحتمالان في موضوع واحد، و القرعة إنّما تكون في الشيئين أو الأشياء، فموارد الاستصحاب كالبراءة و الحلّ خارجة عن عموم أخبار القرعة بالتخصّص، لا بالتخصيص‏ انتهى ملخّصاً.

و فيه نظر واضح؛ ضرورة أنَّ أدلّة الاستصحاب لا تختصّ بالشبهات البدويّة، و موارد اجتماع الاستصحاب و القرعة كثيرة إلى‏ ما شاء اللَّه، خصوصاً في موارد الجهل‏ بتأريخ أحد الحادثين، كما لو عقد الوكيلان المرأة لرجلين، و جهل تأريخ أحدهما، فبناء على تقدّم الاستصحاب على القرعة يحكم بصحّة عقد معلوم التأريخ، كما أفتى‏ به و بنظائره هذا المُحقّق في حواشيه على العروة، و أمّا لو قيل بعدم تقدّمه عليها فيكون من موارد القرعة، و له أمثال كثيرة في باب التنازع و القضاء، تدبّر.

الأمر الرابع هل للأدلّة العامّة للقرعة إطلاقٌ من جميع الجهات أم لا؟

لا إشكال في أنَّ الأحكام التي ثبتت بالقرعة للموضوعات مخالفة للُاصول و القواعد، فيجعل بها ما شكّ في ولديّته ولداً يرث أباه، و تترتّب عليه سائر أحكام الولديّة، و ما شكّ في حرّيّته حرّاً أو عبداً يترتّب عليه جميع آثارهما.

فإذا شكّ في جهة من جهات القرعة و اعتبار شي‏ء فيها من مقرع خاصّ أو كلام أو دعاء مخصوص، و لم يدلّ إطلاق دليل أو دليل خاصّ من إجماع و غيره على عدمه فلا بدّ من الأخذ بالمُتيقّن.

فهل للأدلّة العامّة إطلاق من جميع الجهات حتى يتمسّك به لدفع الشكوك أولا؟

فيه إشكال؛ لأنَّ رواية محمّد بن حكيم: (كلّ مجهول ففيه القرعة) تدلّ بعمومها على أنَّ القرعة ثابتة لكلّ مورد مجهول، مع قطع النظر عن صدرها، و لكن ليس لها إطلاق من جهات اخر، فلو شككنا في اعتبار مُقرع خاصّ كالوالي و القاضي لا يرفع الشكّ بإطلاقها.

مُضافاً: إلى‏ أنَّ عدم ذكر صدرها موهن لإطلاقها؛ لاحتمال كون الكلام محفوفاً بما يضرّ بالإطلاق و العموم، و هذا الاحتمال الناشئ من تقطيع الرواية غير الاحتمال البدويّ الذي لا يعتني به.

هذا كلّه مُضافاً إلى‏ ما رجحناه من أنَّ (كلّ مجهول ففيه القرعة) كقوله: (القرعة لكلّ أمر مُشكل) راجع [إلى‏] باب القضاء و الحكومة، أعمّ من حكومة القاضي في باب الدعاوى أو حكومة الوالي في المنازعات السياسيّة، فحينئذٍ كانت القرعة من شأن القاضي كسائر شئون فصل الخصومات، و إذا رفع النزاع في الثاني إلى الوالي فالظاهر أنَّ القرعة أيضاً من شئونه.

و تدلّ عليه في الجملة: جملة من روايات الباب، كالتي وردت في المولود الذي ليس له ما للرجال و لا ما للنساء، و كمرسلة حمّاد، و رواية يونس‏، بل و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم. قال: (كان عليّ عليه السلام يسهم بينهم).

حيث يظهر منها أنَّه كان المُتعارف في مثله الرجوع إليه في زمان حكومته.

نعم: الظاهر جواز التراضي بالقرعة في بعض الموارد، كباب القسمة و التزاحم في المُشتركات، كما يجوز التصالح بغيرها، و التفصيل كسائر مباحث القرعة و فروعها موكول إلى‏ محلّه.

(الاستصحاب، صفحه ۳۸۳)

تعارض استصحاب و اصول موضوعی

مرحوم آخوند در ادامه بررسی رابطه استصحاب با سایر ادله و بعد از بررسی رابطه استصحاب و امارات، رابطه استصحاب و سایر اصول عملیه و تعارض دو استصحاب، به رابطه بین استصحاب و اصول موضوعی پرداخته‌اند و فرموده‌اند گاهی استصحاب با قرعه و گاهی با غیر قرعه از اصول موضوعی متعارض است.

در فرض تعارض استصحاب با اصول موضوعی (که منقح موضوعند) غیر قرعه مثل تعارض با قاعده فراغ، تجاوز، ید، اصل صحت فعل غیر و ... بر اساس جمع عرفی آن اصول و قواعد بر استصحاب مقدمند. نسبت بین استصحاب و آن اصول و قواعد عموم و خصوص مطلق است و آن قواعد اصلا در مورد استصحاب جعل شده‌اند و اگر استصحاب مقدم باشد اصلا موردی برای آنها باقی نمی‌ماند. بنابراین دلیل این قواعد و اصول، مخصص دلیل استصحاب است. و اگر هم بین برخی از این قواعد و استصحاب نسبت عموم و خصوص من وجه باشد مثلا برخی از این قواعد در فرض توارد حالتین هم جاری باشند در حالی که استصحاب در آن جاری نیست و از طرف دیگر استصحاب هم در شبهات موضوعی و هم در شبهات حکمی جاری است در حالی که این اصول به شبهات موضوعی اختصاص دارند باز هم این قواعد بر استصحاب مقدمند چرا که بر عدم اختصاص جریان این قواعد به موارد عدم وجود استصحاب اجماع است و از نظر فقهی فقهاء در موارد وجود استصحاب هم این قواعد را جاری می‌دانند. علاوه که اگر اطلاق دلیل این قواعد را به موارد عدم استصحاب مقید کنیم، تخصیص مستهجن لازم می‌آید چرا که مورد چندانی برای این قواعد باقی نمی‌ماند.

حتی اگر موارد موافقت استصحاب و این قواعد را هم در نظر بگیریم باز هم همان تخصیص مستهجن لازم می‌آید. به عبارت دیگر عمومات و اطلاقات نسبت به مقداری از افراد که اگر تخصیص بخورند مستهجن است از قبیل نص است نه ظاهر و لذا بر اطلاق دلیل استصحاب مقدم است. در حالی که در عکس آن این چنین نیست یعنی با تخصیص دلیل استصحاب به غیر موارد جریان این قواعد، تخصیص مستجهن لازم نمی‌آید و حتی تخصیص اکثر یا تخصیص کثیر لازم نمی‌آید بماند که برخی از علماء در قبح تخصیص اکثر و تخصیص کثیر هم تشکیک کرده‌اند و آنچه را مستهجن می‌دانند که تخصیص به اختصاص اطلاق به فرد شاذ و نادر منجر شود. پس امر دائر بین دو تخصیص نیست تا هیچ کدام بر دیگری مقدم نباشد بلکه تخصیص اطلاق این قواعد به استصحاب مستجهن است و تخصیص دلیل استصحاب به این قواعد کاملا پذیرفته شده است.

دلیل دیگری هم در کلام مرحوم شیخ مذکور است که برخی از ادله این قواعد در مورد استصحاب وارد شده‌اند و به این قواعد حکم شده است.

نتیجه اینکه این قواعد بر اساس اخصیت دلیل آنها از استصحاب و اجماع و یا لزوم تخصیص اطلاق دلیل آنها به موارد نادر و شاذ بر استصحاب مقدمند.

و اما در تعارض بین استصحاب و قرعه، استصحاب بر قرعه مقدم است چرا که دلیل استصحاب اخص از دلیل قرعه است. دلیل قرعه شامل یقین به حالت سابق و غیر آن است در حالی که استصحاب مقید به وجود حالت سابق است.

ممکن است گفته شود قرعه مختص به شبهات موضوعی است در حالی که استصحاب در شبهات موضوعی و حکمی جاری است پس نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است.

مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند این بر اساس انقلاب نسبت است که حرف صحیحی نیست و دلیل را باید در مدلول استعمالی با دلیل متعارض سنجید نه اینکه نسبت را در مدلولی که حجت است لحاظ کنیم. در دلیل قرعه مذکور نیست که در شبهات حکمی جاری نیست بلکه ما به دلیل دیگری می‌دانیم قرعه مختص به شبهات موضوعی است و گرنه خود دلیل قرعه، مطلق است و هم شامل موارد شبهات موضوعی و هم شبهات حکمی است.

کسانی که دلیل استصحاب را هم به شبهات موضوعی مختص می‌دانند مثل مرحوم آقای خویی با این حال دلیل استصحاب اخص است علاوه که دلیل استصحاب مطلق است و عدم جریان آن در شبهات حکمی به خاطر تعارض است که خود ناشی از اطلاق است. بله طبق نظر ما که دلیل استصحاب را قاصر از شمول شبهات حکمی می‌دانستیم لسان دلیل استصحاب مختص به شبهات موضوعی است اما با این حال باز هم اخص از دلیل قرعه است.

علاوه که دلیل قرعه به خاطر کثرت تخصیصات بسیار سست است به طوری که حتی اگر معارضی هم نداشته باشد باز هم نمی‌توان به دلیل قرعه عمل کرد و فقط در مواردی می‌توان به آن عمل کرد که معظم فقهاء بر اساس آن عمل کرده باشند بر خلاف دلیل استصحاب که دلیل آن بسیار کم تخصیص خورده است.

و بعد به اشکالی در تبیین ورود قرعه بر دلیل استصحاب بیان می‌کنند که دلیل قرعه موضوع دلیل استصحاب را نفی می‌کند چرا که عمل به قرعه در این موارد نقض یقین به یقین به حجت است پس دلیل قرعه نافی موضوع دلیل استصحاب است.

مرحوم آخوند این اشکال را جواب می‌دهند که ورود از طرفین قابل تصور است. همان طور که اگر قرعه حجت باشد، موضوعی برای استصحاب باقی نمی‌ماند، استصحاب هم اگر حجت باشد موضوعی برای قرعه باقی نمی‌ماند. چون موضوع قرعه مشکل و مجهول و مشتبه مطلق است و با استصحاب اگر چه مورد هنوز به لحاظ حکم واقعی مجهول و مشتبه است اما به قول مطلق مجهول نیست بلکه حکم ظاهری آن با استصحاب مشخص شده است پس استصحاب هم موضوع قرعه را نفی می‌کند.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل و قاعدة الفراغ‏ بعد الفراغ عنه و أصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا القرعة تكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات لتخصيص دليلها بأدلتها و كون النسبة بينه و بين بعضها عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها مع لزوم قلة المورد لها جدا لو بتخصيصها بدليلها إذ قل مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها كما لا يخفى.

و أما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها لأخصية دليله من دليلها لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها و اختصاصها بغير الأحكام إجماعا لا يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لها هذا مضافا إلى وهن دليلها بكثرة تخصيصه حتى صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم كما قيل و قوة دليله ب قلة تخصيصه بخصوص دليل.

لا يقال كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله و قد كان دليلها رافعا لموضوع دليله لا لحكمه و موجبا لكون نقض اليقين باليقين بالحجة على خلافه كما هو الحال بينه و بين أدلة سائر الأمارات فيكون هاهنا أيضا من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجه غير دائر و التخصص.

فإنه يقال ليس الأمر كذلك فإن المشكوك مما كانت له حالة سابقة و إن كان من المشكل و المجهول و المشتبه بعنوانه الواقعي إلا أنه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك و الظاهر من دليل القرعة أن يكون منها بقول مطلق لا في الجملة فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقض الصادق عليه حقيقة رافع لموضوعه أيضا فافهم.

فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الأمر بينه و بين رفع اليد عن دليله لوهن عمومها و قوة عمومه كما أشرنا إليه آنفا

(کفایة الاصول، صفحه ۴۳۲)

 

کلام آخوند در حاشیه رسائل:

تنقيح الكلام في بيان تعارض القرعة مع كلّ واحد من الأصول التّعبديّة، أنّ أخبارها العامّة مثل ما عن الفقيه و التّهذيب عن الكاظم عليه السّلام «كلّ مجهول ففيه القرعة قلت: انّ القرعة تخطئ و تصيب، فقال: كلّما حكم اللَّه به فليس بمخطئ‏» و حكى العامة «أنّ القرعة لكلّ أمر مشكل» كما في رواية، أو «لكلّ امر مشتبه» كما في أخرى‏ إلى غير ذلك، يكون أعمّ من اخبار كلّ واحد منها، فيجب تخصيصها بها من غير اختصاص له باخبار الاستصحاب، فلا وجه لما أفاده (قدّه) من حكومة أدلّة القرعة على أصالتي الإباحة و الاحتياط إذا كان مدركهما التّعبّد بهما في مواردهما، بل يكون حالهما معها حال الاستصحاب معها بلا ارتياب، فيخصّص دليلها بدليلهما، كما يخصّص بدليله، للاشتراك فيما هو العلَّة من دون ما يوجب الاختصاص.

إن قلت: نعم و لكن يلزم من ذلك استيعاب أكثر أفراد دليلها لو لم يلزم استيعاب تمامها، فلا بدّ أن يعامل بين دليلها و مجموع أدلّة الأصول، معاملة التّباين‏، لا العامّ‏ و الخاصّ المطلقتين.

قلت: نعم و لكن مع ذلك يقدّم المجموع لنصوصيّته على دليله لظهوره، و لو سلّم أنّه في غاية القوّة بالنّسبة إلى بعض ما يخرج عن تحته إجمالا من موارد الأصول. نعم لو لزم استيعاب التّمام وجب المعاملة بين مجموع الخصوصيّات و العام معاملة التّباين بلا كلام.

هذا مع أنّه يمكن أن يكون المجهول و المشتبه في بعض اخبارها بمعنى المشكل كما في بعضها الآخر، و معه لا يكون العمل بأدلّة الأصول في مواردها تخصيصا لدليلها أصلا، إذ لا مشكل معها فيها، فيرتفع موضوعه لا حكمه.

لا يقال: هذا إنّما يكون لو عمل بها قباله و هو أوّل الكلام.

لأنّا نقول: لا محيص عن ذلك لأن رفع اليد عنه معها لا يوجب خلاف أصل أصلا، بخلاف رفع اليد عنها فإنّه طرح دليل بلا وجه إلاّ على نحو دائر كما لا يخفى.

إن قلت: وجه تقديم القرعة عليها أنّه يظهر من غير واحد من أخبارها أنّها إنّما اعتبرت لكونها مصيبة إلى الواقع كاشفة عنه، فيكون حالها حال سائر الأمارات الّتي تقدّم على الأصول حكومة أو ورودا، كما تقدّم تحقيقه.

قلت: انّ التّعارض إنّما يكون بين أخبار القرعة و أخبارها، و مفاد أخبارها ليس إلاّ حكما تعبّديّا مجعولا للمشتبه كما هو بعينه مفاد أخبار الأصول، فيكون قضيّة تصديق كلّ إلغاء حكم الآخر، و الخبر إذا كان مفاده جعل أمارة لا يكون هو بنفسه أمارة على حكم واقعيّ. نعم هو أمارة على حكم ظاهريّ كما هو شأن دليل كلّ أصل أيضا، فلا تغفل.

هذا كلّه، مع ما أشار إليه بقوله (قدّه): لكن ذكر في محلّه أنَّ أدلّة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم، و ذلك لكثرة ما ورد عليها من التّخصيص.

إن قلت: كثرة التّخصيص إن لم يكن بمثابة تخصيص الأكثر المستهجن، فهو إن لم يوجب قوّة الظّهور، فلا يوجب وهنا فيه و إن كان بهذه المثابة، فكيف يجبر بالعمل، بل لا بدّ من الحمل و التنزيل على معنى لا يلزم منه ذلك كما لا يخفى.

قلت: نعم كثرة التّخصيص ما لم يكن بتلك المثابة و إن لم يكن بنفسها موجبا للوهن، إلاّ أنّه إذا تفصيلا بما خصّص بها بمقدار علم التّخصيص به إجمالا، و أمّا إذا لم يعلم ذلك المقدار، فلا يجوز العمل بالعامّ بلا كلام إلاّ إذا أحرز أنّ مورد العمل ليس من أطراف العلم الإجماليّ بالتّخصيص و عمل الأصحاب أو معظمهم في مورد يوجب ذلك بلا ارتياب، فلا يكون احتمال المخصّص بالنّسبة إليه إلاّ احتمالا بدويّا، فيكون أصالة العموم لا مانع عنها.

(درر الفوائد، صفحه ۴۱۱)

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است