بِسْمِ اللَّهِ قاصِمِ الْجَبَّارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهارِبِينَ، نَكالِ الظَّالِمِينَ، صَرِيخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، مُعْتَمَدِ المُؤْمِنِينَ.

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

ببالغ الحزن و الأسی تلقی المؤمنون نبأ شهادة سیّد المقاومة و عمیدها المجاهد الصّابر و المدافع المرابط زعیم حزب اللّه في لبنان و حبیب قلوب المؤمنین في سائر البلدان سماحة السیّد حسن نصر اللّه قدّس سرّه.

و هذه المصیبة و إن کانت کبیرة علی المؤمنین إلّا أنّ ألذي یهوّنها أنّها بعین اللّه المأمول منه أن یجبرها بمن یرفع رایته و یقود المؤمنین المجاهدین مکانه و یسیر بهم مسیر العزّ و النّصر و الدّفاع عن الأمّة.

و قد وعد اللّه بالنّصر و الهدایة حین قال: «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً» و قال عزّ من قائل: «وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا».

أسال اللّه العلی القدیر أن یحشر السیّد الشّهید و سائر الشّهداء ألذین إستشهدوا في الأحداث الأخیرة في لبنان مع سیّد الشّهداء أبی عبداللّه الحسین و یأخذ بثارهم من الصّهاینة الظّالمین و غیرهم من أعداء المؤمنین و أساله أن یلهم أهالیهم و المؤمنین الصّبر و أن یحسن لهم العزاء و أن یاخذ بأیدینا إلی الرّشاد و یوفّقنا للعمل بما یحبّه و‍ یرضاه و السّلام علی عباد اللّه الصّالحین.

لیلة ۲۴ من شهر ربیع الأول، قم المقدسة، محمّد بن محمّد الحسین القائنی

جلسه هفتاد و چهارم ۲۸ بهمن ۱۳۹۴

تعیین منفعت

گفتیم در اجاره تعیین مدت لازم است و اگر مدت معین نشود و به صورت مردد انشاء شود مرحوم سید فرمودند اجاره مطلقا باطل است.

مرحوم سید چند صورت مختلف برای اجاره‌ای که مدتش مردد است ذکر کردند از جمله اینکه بگوید آجرتک شهر او شهرین یا بگوید آجرت کل شهر بکذا یا بگوید آجرتک شهر بکذا فان زدت فبحسابه و ما گفتیم صور دیگری نیز قابل تصور است و مختار ما تفصیل بین موارد بود که گذشت.

اما مرحوم سید که قائل به بطلان اجاره شدند فرموده‌اند اگر استحقاق اجرت به صورت جعاله انشاء شود محذوری در نفوذ معامله نیست.

اگر بگوید هر مقدار که اینجا ساکن شدی این مبلغ بدهکار هستی. در جعاله لفظ خاصی معتبر نیست بلکه اگر واقعیت جعاله انشاء شود کافی است.

و در اینجا گفته است هر ماهی که در اینجا ساکن باشی این قدر بدهکار هستی.

فرق بین جعاله و اجاره، فرق بین عقد و ایقاع است. در عقد التزام طرفین یا الزام از یک طرف و التزام از طرف دیگر است به هر حال قوام عقد به دو طرف است اما در ایقاع فقط یک طرف است و التزام طرفین نیست.

در جعاله نیز فقط یک تعهد است و در طرف دیگر تعهد یا الزام یا التزامی وجود ندارد.

در هر صورت جعاله معامله مشروع و نافذ است. و مرحوم سید فرموده‌اند در اینجا جعاله متصور است و صحیح است.

اما مرحوم بروجردی و نایینی و عده‌ای دیگر فرموده‌اند اینجا اجاره قابل تصور نیست. جعاله معهود این است که غیر عامل خود را ملتزم به اجرت می‌داند اما در آنچه شما تصور کرده‌اید مالک مقرر کرده است چیزی از طرف مقابل بگیرد.

در جعاله کسی که صیغه جعاله از او صادر می‌شود قرار پرداخت است در حالی که در اینجا قرار دریافت است.

علاوه که در جعاله، جعل و اجرت بر عمل مقرر می‌شود در حالی که در اینجا بر عمل نیست بلکه بر منفعت و استیفای آن مقرر شده است و لذا گفته‌اند این بحث از جعاله اجنبی است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند می‌توان جعاله را تصور کرد به اینکه جاعل کسی باشد که از منفعت استفاده می‌کند یعنی گفته است هر کس این منفعت را در اختیار من بگذارد این مقدار اجرت به او می‌دهم.

برخی از معاصرین گفته‌اند در اینجا جعاله معنا ندارد. چون حتی در فرضی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند عامل خود مستاجر است و اجرت را هم او ملتزم شده است و اگر گفته شود مستاجر پول را در مقابل اجازه و اذن استفاده از مال می‌دهد باز هم صحیح نیست چون اجرتی که در نظر گرفته می‌شود در قبال اجازه و ترخیص در استفاده از منفعت نیست بلکه در مقابل استفاده از منفعت است و لذا استفاده از منفعت رایگان نیست بلکه در مقابل اجرتی است که ذکر شده است و این استفاده فعل خود این فرد است. یعنی این طور نیست که اجرت در مقابل اذن و اجازه مالک باشد و بعد از آن استیفای منفعت رایگان باشد بلکه اجرت در مقابل خود همان استیفای منفعت است.

 

ضمائم:

لا معنى للجعالة في نظائر المقام. (الشيرازي).

ليست هذه هي الجعالة المتعارفة و إن لا يبعد صحّتها و لعلّها ترجع إلى الإباحة بالعوض. (الإمام الخميني).

بأن جعل أحد على نفسه لمن أسكنه داره كي مثّل شهر كذا و أمّا إذا جعل المالك لنفسه على من سكن داره كلّ شهر كذا فهو خلاف المعهود من الجعالة و إن كان في خبر السكوني ما يشعر بذلك حيث قال (عليه السّلام) فإنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام و لم يأخذ على الثياب. (الگلپايگاني).

حيث لا خفاء في تقوّم الجعالة بأن يكون تعيين الجعل و الالتزام به ممّن يبذله دون الطرف الآخر و أن يكون بإزاء عمل محترم دون منافع الأموال فكون المعاملة المذكورة أجنبيّة عنها ظاهر و أمّا الإباحة بالعوض فحيث إنّ عوضيّة المسمّى تتوقّف على عقد معاوضة صحيحة و إلّا كان ما أباحه المالك بعوضه مضموناً بالمثل أو القيمة دون المسمّى فلا يجدي الانطباق عليها صحّة هذه المعاملة. (النائيني).

لا معنى للجعالة هنا فإنّ الجعالة هي جعل شي‌ء على نفسه لمن يعمل عملًا له و ها هنا جعل شيئاً لنفسه على من يستوفي منفعة ملكه. (البروجردي).

العروة الوثقی المحشی، جلد ۵، صفحه ۱۸.

 

کلام مرحوم آقای خویی:

قال في الجواهر ما لفظه: أمّا لو فرض بوجهٍ يكون كالجعالة بأن يقول‌ الساكن مثلًا: جعلت لك علي كلّ شهر أسكنه درهماً، لم يبعد الصحّة. ففرض (قدس سره) الجعالة من جانب المستأجر، و أنّه يجعل للمالك على نفسه كذا على تقدير السكنى.

و هذا كما ترى لا ينطبق على ما هو المعهود من عنوان الجعالة، حيث إنّها عبارة عن جعل الجاعل شيئاً على نفسه للفاعل بإزاء ما يصدر منه من عمل محترم. و هنا قد جعل المستأجر شيئاً على نفسه للمالك بإزاء السكنى التي هي عمل يصدر من نفس الجاعل دون المجعول له.

نعم، يمكن تصحيحه بأن يكون الجعل بإزاء الإذن من مالك الدار الذي لا ينبغي الإشكال في أنّه عمل محترم صادر منه، فهو بإزاء الإسكان الذي هو عمل قائم بالمالك، لا السكنى التي هي فعل قائم بالمستأجر، فاختلف العامل عن الجاعل.

و ما عن شيخنا المحقّق في إجارته من أنّ الإسكان لا ماليّة له، بل متعلّق بما له الماليّة و هي سكنى الدار.

غريب جدّاً، بل لم يكن مترقّباً من مثله (قدس سره).

و كيفما كان، فما ذكره في الجواهر من افتراض الجعالة من جانب المستأجر لا يمكن تطبيقه على القاعدة و إن أمكن تصويره على النحو الذي عرفت.

هذا، و الظاهر من عبارة الماتن افتراض الجعالة من جانب المؤجر لا المستأجر، فيجعل على المستأجر شيئاً بإزاء سكناه. و الكلام في تصوير ذلك من هذا الجانب:

فقد علّق شيخنا الأُستاذ (قدس سره) في المقام بما نصّه: حيث لا خفاء في‌ تقوّم الجعالة بأن يكون تعيين الجعل و الالتزام به ممّن يبذله دون الطرف الآخر، و أن يكون بإزاء عمل محترم دون منافع الأموال، فكون المعاملة المذكورة أجنبيّة عنها ظاهر.

و ملخّصه: أنّه يعتبر في الجعالة كما مرّ فرض عمل محترم من العامل و أن يلتزم الجاعل بشي‌ء على نفسه إزاء هذا العمل، و في المقام لم يجعل المؤجر شيئاً على نفسه لتتحقّق الجعالة من قبله، بل جعل لنفسه شيئاً على غيره قبال ما يستوفيه الغير من المنافع، فهو يأخذ الأُجرة بإزاء ما يعطيه من المنفعة، و أين هذا من الجعالة؟! و بالجملة: تتقوّم الجعالة بأمرين: فرض عمل محترم من شخص، و جعل الباذل شيئاً على نفسه بإزاء هذا العمل، فيقول: من ردّ عليّ ضالّتي فله علي كذا. و في المقام لا يتحقّق ذلك، بل الذي يتحقّق هو أخذ المؤجر شيئاً بإزاء ما يستوفيه المستأجر من المنافع.

أقول: الظاهر أنّ الماتن (قدس سره) يريد بذلك أنّ المالك يجعل شيئاً على نفسه و هو المنفعة لمن يعمل له عملًا و هو بذل الدرهم مثلًا فيجعل منفعة الدار لمن أعطاه الدرهم، فالذي يلتزم به الجاعل و هو المؤجر تسليم المنفعة، و الذي يصدر من العامل هو دفع الدرهم، فالعمل هو إعطاء الدرهم، و الجعل هو منفعة الدار، و لا ريب أنّ الإعطاء المزبور عمل محترم، فلاحظ و تدبّر

السلطنة تخصيص الإباحة بمن يبذل له عوضاً معيّناً فيبيح السكونة في الدار لخصوص من يعطي عن كلّ شهر درهماً مثلًا.

و لكن شيخنا الأُستاذ (قدس سره) ناقش فيه في الهامش بما لفظه: إنّ عوضيّة المسمّى تتوقّف على عقد معاوضة صحيحة، و إلّا كان ما أباحه المالك بعوضه مضموناً بالمثل أو القيمة دون المسمّى.

موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۷۴.

 

کلام آقای شاهرودی:

الجعالة إنّما تكون ببذل المال من قبل شخص بازاء عمل يقوم به الغير له، من قبيل ان يقول: من وجد ضالتي فله درهم. وقد ذكروا انّه لا يضر فيها الجهالة، كما انَّ الابهام والترديد غير جار فيها، إذ لا يتعين الجعل إلّابعد تحقق العمل المساوق مع تعينه لا محالة.

والبحث في المقام تارة: في كيفية تطبيق الجعالة على المقام، واخرى: في كبراها. امّا تطبيقها في المقام فيمكن أن يكون تارة: من طرف المستأجر، بأن يقول من اسكنني الدار شهراً مثلًا فله في قبال كل شهر درهم، واخرى: من طرف المالك فيقول من اعطاني لكل شهر درهماً فله سكنى الدار.

ويمكن أن يناقش في ذلك: بانَّ الجعالة إنّما تكون عند العقلاء في الأعمال فهو كالاجارة على الأعمال، فلابدَّ وأن يكون ما يجعل الجعل بازائه عملًا مرغوباً فيه عقلائياً بحيث يبذل المال بازائه ويصح اجارته، وفي المقام تمليك الدرهم أو تمليك المنفعة الذي هو المراد من الاسكان في المقام ليس إلّاعملًا قانونياً لا مالية له، وإنّما المالية للمال المملّك نفسه بحيث يكون الجعل بازاء ذلك‏ المال فيكون معاوضة، فاذا كان عيناً فهو بيع عرفاً وان كان منفعة كانت اجارة للمنافع، فاذا اشترط في الايجار عدم الجهالة لزم ذلك في المقام ايضاً.

وإن شئت قلت‏: انَّ هذا معناه انَّ التمليك للدرهم أو المنفعة مجاني وانَّ الجعل في قبال عمل التمليك، وهذا خلاف المرتكز في باب الجعالة من انها مبادلة بين مالين، الجعل والعمل الذي له مالية.

نعم تصح الجعالة على الاعمال، كما اذا قال من خاط هذه الثياب كل قطعة منه بدرهم صح، ولم يقدح فيها جهالة عددها، فتطبيق الجعالة في المقام مشكل، ولهذا علّق الميرزا النائيني قدس سره في المقام بقوله: «لا خفاء في تقوّم الجعالة بأن يكون تعيين الجعل والالتزام به ممن يبذله دون الطرف الآخر، وأن يكون بازاء عمل محترم دون منافع الأموال، فكون المعاملة أجنبية عنها ظاهر».

ومثله عن السيد البروجردي قدس سره حيث قال: «لا معنى للجعالة هنا، فإنّ الجعالة هي جعل شي‏ء على نفسه لمن يعمل عملًا له، وها هنا جعل شي‏ء لنفسه على من يستوفي منفعة ملكه».

وقد حاول بعض أساتذتنا في مقام دفع الاشكال في المقام تصوير الجعالة تارة من طرف المستأجر بأن من يسكنه داره فله درهم مثلًا، واخرى من طرف المؤجر بأن من يبذل لي درهماً فله سكنى الدار ومنفعته والاسكان والبذل عملان محترمان يمكن بذل الجعل بازائهما كما في سائر موارد الجعالة.

والجواب‏: ما عرفت من انّ هذا ليس عملًا له مالية، وإنّما هو بذل للمال، فليست المالية المطلوبة بهذا العقد إلّاللمبذول صرفاً وهو عين أو منفعة وليس عملًا فلا يكون جعالة.

نعم البذل بمعنى التمليك أو الاذن والاباحة عمل قانوني انشائي وليس الجعل في الجعالة في قباله هنا جزماً، نعم قد يكون فعل التمليك أو أي‏تصرّف قانوني مطلوباً لنفسه كمن يريد من يتصدّى بيع أمواله أو اجارتها فيستأجر وكيلًا للقيام بذلك فيمكن أن يكون بنحو الجعالة، إلّاأنّ هذا خارج عن محلّ البحث. فاشكال الأعلام متّجه في المقام.

کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۵۸.

 

کلام مرحوم اصفهانی:

(أما المسألة الاولى) [و هي ما إذا قال آجرتك الدار كلّ شهر بكذا]

فتوضيح الحال فيها ان الوجوه المتصورة في تمليك منفعة الدار كثيرة:

(منها) أن يكون المراد من قولهم آجرتك الدار كل شهر بدرهم تمليك المقدار الذي يختاره المستأجر خارجا، فإنه لا محالة متعين مع فرض الاستيفاء، فيكون محذورة جهالة المنفعة و الأجرة حال العقد، و هذا أحسن وجه لمن يختار الصحة و يوافق تعليل القائل بالبطلان بلزوم الجهالة.

و (منها) أن يكون المراد تمليك المنفعة الأبدية أي الماهية بشرط شي‌ء بنحو الاستغراق، فيكون قوله كل شهر بدرهم ميزانا للأجرة و هذا أيضا محذورة الجهالة حال العقد إلا انه غير مفروض المسألة، فإن فرض صحته فرض ملكية المنفعة الأبدية و لا يقولون بخروج المنفعة عن ملكه أبدا و لا يكون المستأجر ملزوما بذلك.

و (منها) أن يكون المراد تمليك المنفعة الملحوظة لا بشرط من حيث المدة طولا و قصرا، و مقتضاه استحقاق طبيعي المنفعة المقابلة لتطبيقها على شهر أو أكثر، و لازمه وحدة الأجرة لا كل شهر بدرهم كما هو مفروض المسألة.

و (منها) أن يكون المراد تمليك المنفعة في الشهر الأول بدرهم و ما زاد بحسابه، و هذا يصح في الشهر الأول دون بقية الأشهر إلا انه أيضا خلاف مفروض هذه العبارة. و أما ملاحظة المنفعة من دون التعين اللابشرطي و لا التعين بشرط شي‌ء عموما أو خصوصا و لو بملاحظة ما يختاره المستأجر فلا يجدي شيئا، لما عرفت من ان الماهية غير المتعينة بأحد التعينات لا واقعية لها فيستحيل أن تكون مقومة لصفة الملكية و هذا هو الوجه في عدم صحة مثل هذه الإجارة لا لزوم جهالة الأجرة و المنفعة، لما تقدم من أن العلم و الجهل في ما كان له واقع محفوظ، فما لا واقعية له لفرض عدم أخذه متعينا بأحد التعينات اللازمة في واقعية المفهوم يستحيل أن يقع موقع أية صفة كانت حقيقية أو اعتبارية، و منه يتبين أيضا انه لا موقع للتمسك بالإطلاقات و العمومات في تصحيح أمثال هذه المعاملات، فان مقام الإثبات إنما يجدي بعد إمكان مقام الثبوت.

و اما ما في الشرائع من استناد البطلان إلى الجهل بالأجرة مع ان المنفعة أيضا كذلك، فلعله لمناسبة ذكر الفرع في أحكام الأجرة فيناسبه التعليل بلزوم الخلل في الأجرة، لا لما قيل من ان المنفعة لا مالية لها إلا بلحاظ بذل الأجرة بإزائها و إلا فمع قطع النظر عن الأجرة و عن مالية المنفعة بلحاظها لا أثر للعلم و الجهل بما لا مالية له، و حيث ان مالية المنفعة متقومة بالأجرة فلا بد من تعليل عدم قبول المنفعة للملكية بلزوم الخلل في ماليتها من جهة الخلل في الأجرة، و وجه بطلان هذا التخيل ان مالية المنفعة على حد مالية الأعيان ليست بلحاظ بذل المال فعلا بإزائها في المعاملة بل بملاحظة قابليتها للمقابلة بالمال، و هذا المعنى محفوظ مع قطع النظر عن مقام العقد و بذل الأجرة بإزائها فعلا، و لو كانت المالية منوطة بالبذل الفعلي للزم محذور الدور فيما كانت الأجرة أيضا عملا من الأعمال، فإن مالية كل منهما متوقفة على مالية الآخر، و حيث عرفت بطلان الإجارة في هذه المسألة فاعلم أن تصحيح المعاملة بعنوان الجعالة أيضا غير صحيح.

أما ما في الجواهر بأن يقول المستأجر للمؤجر: إني قد جعلت لك على كل شهر أسكنه درهما، فهو خارج عن عنوان الجعل على عمل، فان مقتضى الجعالة ان الجعل للعامل و هو هنا الساكن المستأجر مع ان الأجرة للمؤجر.

و أما ما عن بعض الأعلام بأن يجعل المستأجر الأجرة في قبال إسكان المالك فيندفع عنه الإيراد المتقدم إلا أن الجعالة هي جعل شي‌ء على عمل له مالية، و الإسكان لا مالية له بل متعلق بماله المالية و هي سكنى الدار، و كيف كان فلا بد في الجعالة من أن يكون هناك عمل لمن يأخذ الجعل بحيث تكون له مالية فمع انتفاء أحد الأمرين لا جعالة. هذا كله إذا كانت إجارة الدار بالعنوان المتقدم‌ المتساوي النسبة إلى الشهر الأول و غيره لفرض عدم التعين ثبوتا كما لا أثر لما يدل عليه إثباتا.

و أما إذا قال: آجرتك الدار في هذا الشهر بدرهم و ما زاد بحسابه فهو يتصور بالإضافة إلى ما زاد على وجوه: (أحدها) إجارة ما زاد كل شهر بدرهم، فبالنسبة إلى ما زاد حالها حال المسألة المتقدمة من عدم الصحة لعدم المعقولية، لكن فساد الإجارة فيما زاد لا يوجب فساد الإجارة في الشهر الأول لتعدد الإجارة على الفرض و إن كانتا بإنشاء واحد.

(ثانيها) اختصاص عنوان الإجارة بالشهر الأول و استحقاق ما زاد بالشرط، و حيث إن الشرط متعلق بالمبهم فحاله في عدم المعقولية في تأثيره في الاستحقاق حال الاستحقاق بالإجارة لا انه في الحقيقة شرط مجهول ليلزم منه سراية الجهالة في الشرط إلى العقد حتى يفسد عقد الإجارة في الشهر المعين أيضا فتدبر.

(ثالثها) ان يكون قوله و ما زاد بحسابه مواعدة و مراضاة، فليس هناك ملكية و لا استحقاق بعقد أو إيقاع حتى لا يعقل تعلقه بالمردد أو يقال بلزوم الجهالة في العقد أو الشرط و عليه يحمل ما في صحيح أبي حمزة، مع ان حمله على الشرط لا محذور فيه، فان فيه بعد الاستيجار إلى مكان معين قال المستأجر فإن جاوزته فلك كذا و كذا زيادة و يسمي ذلك؟ قال لا بأس به، فان التجاوز عن المكان المعين أخذ متعينا بالتعين اللابشرط القسمي، و العوض أيضا على الفرض مسمى و معين فلا محذور فيه أصلا. و التعليق في الشرط لا محذور فيه على المشهور.

کتاب الاجارة للاصفهانی، صفحه ۷۸ به بعد.

 

 

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است