بِسْمِ اللَّهِ قاصِمِ الْجَبَّارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهارِبِينَ، نَكالِ الظَّالِمِينَ، صَرِيخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، مُعْتَمَدِ المُؤْمِنِينَ.

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

ببالغ الحزن و الأسی تلقی المؤمنون نبأ شهادة سیّد المقاومة و عمیدها المجاهد الصّابر و المدافع المرابط زعیم حزب اللّه في لبنان و حبیب قلوب المؤمنین في سائر البلدان سماحة السیّد حسن نصر اللّه قدّس سرّه.

و هذه المصیبة و إن کانت کبیرة علی المؤمنین إلّا أنّ ألذي یهوّنها أنّها بعین اللّه المأمول منه أن یجبرها بمن یرفع رایته و یقود المؤمنین المجاهدین مکانه و یسیر بهم مسیر العزّ و النّصر و الدّفاع عن الأمّة.

و قد وعد اللّه بالنّصر و الهدایة حین قال: «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً» و قال عزّ من قائل: «وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا».

أسال اللّه العلی القدیر أن یحشر السیّد الشّهید و سائر الشّهداء ألذین إستشهدوا في الأحداث الأخیرة في لبنان مع سیّد الشّهداء أبی عبداللّه الحسین و یأخذ بثارهم من الصّهاینة الظّالمین و غیرهم من أعداء المؤمنین و أساله أن یلهم أهالیهم و المؤمنین الصّبر و أن یحسن لهم العزاء و أن یاخذ بأیدینا إلی الرّشاد و یوفّقنا للعمل بما یحبّه و‍ یرضاه و السّلام علی عباد اللّه الصّالحین.

لیلة ۲۴ من شهر ربیع الأول، قم المقدسة، محمّد بن محمّد الحسین القائنی

جلسه چهارم ۱۷ شهریور ۱۳۹۵

احکام اجرت

مرحوم سید فرمودند گاهی مورد اجاره شخصی است و گاهی کلی است. و در هر کدام از این دو صورت یا زمان اجاره معین شده است یا نشده است و کلی است.

و اگر زمان معین شده باشد گاهی متصل به عقد است و گاهی منفصل از عقد است.

مرحوم سید عبارتی ذکر کرده‌اند که کمی مشوش است و لذا کلام سید مورد اشکال قرار گرفته است اما به نظر ما عبارت اجمالی ندارد و فقط یک کلمه باعث اضطراب در کلام شده است.

سید فرمودند:

اول) اگر مورد اجاره شخصی باشد (چه عین مشخصی باشد و چه عمل مشخصی) و زمان اجاره هم معین باشد (چه متصل به عقد باشد و چه منفصل از عقد باشد) با تسلیم مورد اجاره و انقضای مدت اجاره، اجرت مستقر می‌شود و قابل برگشت نیست. چرا که استحقاق اجرت منوط به استیفای منفعت نیست بلکه منوط به تسلم عین در مدت اجاره و قابلیت استیفای منفعت از آن است.

ب) اگر مورد اجاره کلی باشد و زمان اجاره هم معین شده باشد (چه متصل به عقد و چه منفصل به عقد باشد) با تسلم یک مصداق از مورد اجاره و انقضای مدت اجاره، اجرت مستقر است.

ج) اگر مورد اجاره کلی باشد ولی زمان اجاره معین نشده باشد مثلا خودرویی را برای یک سال اجاره داده‌اند و مشخص نکرده‌اند آغاز زمان اجاره از چه زمانی تا چه زمانی است یا باغی را برای یک ماه در سال اجاره کرده است ولی معلوم نکرده است این یک ماه در چه برهه‌ای از یک سال واقع شود، در صورتی که مالک عین را تسلیم کند ولی نه عنوان وفای به اجاره، و مستاجر مدت اجاره را استفاده کند، در این صورت سید فرمودند اجاره هنوز باقی است و مستاجر هنوز منفعت را طلبکار است و اجرت المثل مدتی که استفاده کرده است را ضامن است و لذا هنوز اجرت المسمی مستقر نشده است چون زمان اجاره وقت خاص و مشخصی نداشت و صرف استفاده از عین، باعث نمی‌شود زمان اجاره متعین شود.

و در اجاره کلی فی المعین اختیار تعیین زمان استفاده با موجر است همان طور که در بیع کلی فی المعین یا کلی فی الذمة تعیین مصداق مبیع با فروشنده است.

علت هم این است که موجر جامع را بدهکار است و تطبیق آن و تعیینش در ضمن حصه به دست کسی است که مکلف به وفاء و اداء است می‌باشد.

و اگر اختیار در دست او نباشد معنایش این است که به جامع بدهکار نیست بلکه به خصوصیت بدهکار است.

بنابراین منظور مرحوم سید از اینکه مدت اجاره مشخص نیست این نیست که زمان اجاره معین نشده باشد یا اینکه زمانی که آن مدت اجاره می‌تواند در آن واقع شود مشخص نشده باشد نیست تا اشکال شود مستلزم غرر است و اجاره باطل است بلکه اجاره به شکل کلی در معین است یعنی مدت اجاره مشخص است و مدت زمانی هم که آن مدت اجاره در آن می‌تواند واقع شود مشخص شده باشد اما زمان آغاز و انتهای آن مشخص نشده باشد و تسلیم عین هم به عنوان وفای به اجاره نبوده است.

و البته در کلام مرحوم سید اگر چه نعم ظاهرا استدراک از جایی است که مورد اجاره کلی باشد اما در نکته استدراک تفاوتی نیست که مورد اجاره کلی باشد یا شخصی باشد.

بنابراین از نظر ما نعم استدراک است اما نه از جایی که مورد کلی باشد بلکه به صدر مساله برمی‌گردد که همه صور را شامل است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

(۲) لا تخلو العبارة في هذه المسألة عن نوع من التشويش، و لم يتّضح المراد، فإنّ الظاهر من صدر العبارة أنّه (قدس سره) بصدد التفصيل بين تعيين الوقت و عدمه من غير فرق بين كون العين شخصيّة أو كلّيّة، حيث إنّه (قدس سره) اختار إلحاق الكلّي بالشخصي مع تعيين الوقت.

و الظاهر من الذيل أعني قوله (قدس سره): نعم، مع عدم تعيين الوقت، إلخ الاختصاص بالكلّي و عدم الجريان في العين الشخصيّة. و الحاصل: أنّه لم يتّضح أنّ الاستدراك بقوله (قدس سره): نعم، هل هو عن خصوص الكلّي، أو الأعمّ منه و من الشخصي؟

و على كلّ تقدير، فإن أراد (قدس سره) أنّه مع عدم تعيين الوقت و مضيّ زمان يمكن فيه الاستيفاء سواء أ كانت العين المستأجرة شخصيّة أم كلّيّة فالإجارة باقية و لا يستحقّ الأُجرة المسمّاة.

فهذا ينافي ما سيأتي منه (قدس سره) في المسألة الثالثة من الحكم بالاستقرار فيما لو استؤجر لقلع الضرس و مضت المدّة التي يمكن إيقاعه فيها و كان باذلًا نفسه.

و إن أراد التفصيل بين العين الشخصيّة و الكلّيّة بالاستقرار في الأُولى دون الثانية و من ثمّ فصّل بين المقام و بين المسألة الآتية.

فلم يتّضح أي وجه صحيح لهذه التفرقة، إذ في الكلّي أيضاً قد سلّم العين المستأجرة بتسليم الفرد، فإنّ الفرد هو الكلّي مع الزيادة، حيث إنّ المستأجر إنّما تملّك الكلّي بلا خصوصيّة، فللمؤجّر تطبيقه على أيّ فرد شاء، كما هو الحال في البيع أيضاً، فلو اشترى منه صاعاً من الصبرة فالمبيع و إن كان كلّيّاً إلّا أنّه لدى تسليم فرد من تلك الأصوع و تطبيق الكلّي عليه فقد سلّمه المبيع، لوجود الكلّي الطبيعي بوجود فرده و مصداقه.

و عليه، ففي المقام قد تحقّق تسليم العين المستأجرة بإقباض الفرد كما في العين الشخصيّة بلا فرق بينهما، فالأقوى استقرار الأُجرة المسمّاة في كلتا الصورتين.

هذا، و لمزيد التوضيح نقول: إنّ ما ذكره في المتن من استقرار الأُجرة لدى تسليم العين و مضيّ مدّة الإجارة سواء انتفع المستأجر خارجاً أم لا، مطابقٌ لمقتضى القاعدة، نظراً إلى تحقّق التسليم من قبل المؤجر و أدائه ما في عهدته، و المستأجر هو الذي فوّت المنفعة على نفسه، فمقتضى إطلاقات الأدلّة صحّة الإجارة، مضافاً إلى النصّ الخاصّ الناطق باستقرار الأُجرة فيمن استأجر أرضاً للزراعة و لم يزرعها، فلو استأجر داراً و لم يسكنها، أو دابّة لحمل المتاع و لم يحمل عليها حتى انقضت المدّة و انتهى الزمان الذي يمكن الانتفاع فيه سواء أ كان متّصلًا بالعقد أم منفصلًا، لم يقدح ذلك في صحّة الإجارة و لم يمنع عن استقرار الأُجرة حسبما عرفت.

و هذا في الإجارة الواقعة على العين الشخصيّة ظاهر.

و كذا في الكلّي مع تعيين الوقت و مضيّه، كما لو آجره دابّة كلّيّة للركوب في هذا اليوم فسلّمه فرداً و لم يركب.

و أمّا إذا لم تكن ثمّة مدّة معيّنة لا متّصلة بالعقد و لا منفصلة حيث عرفت عدم اعتبار تعيين الزمان فيما لم يتوقّف تعيين المنفعة عليه، كالإجارة على الخياطة، أو على حمل المتاع، لا مثل سكنى الدار و نحوها فقد حكم في المتن بعدم الاستقرار، و قد عرفت أنّ عبارته مشوّشة و لم يتّضح مراده تحقيقاً، و أنّه يريد التفصيل بين العين الكلّيّة و الشخصيّة، أو بين كون المدّة معيّنة أو غير معيّنة، للتردّد في أنّ قوله: نعم، مع عدم، إلخ، استدراك عن خصوص الكلّي أو الأعمّ منه و من الشخصي.

و كيفما كان، فإن أراد التفصيل بين المؤقّت و غيره و أنّه يحكم بالاستقرار في الأوّل و بضمان اجرة المثل في الثاني.

ففيه مضافاً إلى ما عرفت من منافاته لما سيجي‌ء منه (قدس سره) في المسألة الثالثة، إذ لا فرق عدا كون الإجارة في المقام على العين و هناك على العمل الذي لا يصلح فارقاً بين الموردين بالضرورة-:

أنّه لم يتّضح أيّ وجه لهذا التفصيل، إذ كيف يمكن القول بعدم الاستقرار بعد تسليم العين و تسلّمها؟! و هل يعتبر في صحّة الإجارة شي‌ء آخر وراء ذلك؟! و من البديهي أنّ عدم انتفاع المستأجر بعد تسلّم العين تفويتٌ لمال نفسه باختياره، لا لمال الغير حتى يضمن، فلا موقع لحكمه بضمان اجرة المثل لتلك المدّة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر.

و إن أراد التفصيل بين العين الشخصيّة و الكلّيّة و اختصاص الاستقرار بالأُولى، نظراً إلى صدق تسليم المنفعة بتسليم العين الشخصيّة بخلاف أداء الفرد من الكلّي، لعدم تعلّق الإجارة به، فما وقعت عليه الإجارة لم يتعلّق به التسليم، و ما كان مورداً للتسليم لم تتعلّق به الإجارة.

ففيه ما لا يخفى، بل هو واضح الفساد، ضرورة أنّ الشخصي يتضمّن الكلّي و زيادة، فلا جرم كان تسليمه تسليمه بعد أن كان اختيار التطبيق بيد المؤجر، فله دفع أيّ فرد شاء وفاءً عن الكلّي كما هو الحال في البيع. و عليه، فقد تسلّم المستأجر المنفعة بتسلّم العين، و معه كيف يمكن القول بعدم استقرار الأُجرة؟! نعم، لو لم يكن التسليم بعنوان الوفاء بل كانت العين في الإجارة الشخصيّة أو الكلّيّة مدفوعة إلى المستأجر بعنوان الأمانة باعتبار أنّ المنفعة لمّا لم تكن مؤقّتة بوقت خاصّ حسب الفرض، و إنّما آجر الدابّة مثلًا لحمل متاعه خلال يوم من هذا الأُسبوع حسبما يختاره المستأجر، فجعلها أمانة عنده لكي يستوفي المنفعة حيثما شاء. فحينئذٍ لا مقتضي للاستقرار بمضيّ زمان يمكن فيه الاستيفاء كما هو واضح، إلّا أنّه لا مقتضي أيضاً لضمان اجرة المثل، إذ المؤجر هو الذي فوّت المنفعة على نفسه بدفع العين أمانة و تسليط المستأجر عليها.

و الحاصل: أنّ ما صنعه في المتن من الجمع بين الحكمين أعني: عدم استقرار الأُجرة و الضمان لُاجرة المثل متعذّر، لعدم ورودهما في مورد واحد.

فإنّ الدفع المزبور إن كان بعنوان الوفاء لعقد الإيجار لم يكن وجه لعدم الاستقرار، و لا لضمان اجرة المثل، و إن كان بعنوان الأمانة فعدم استقرار الأُجرة بمضيّ زمان يمكن فيه الاستيفاء و إن كان وجيهاً إلّا أنّه لا مقتضي عندئذٍ للحكم بضمان اجرة المثل. فهذان الحكمان لا يكاد يجتمعان في مورد واحد، كما لعلّه واضح، فلاحظ.

(موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۶۲)

 

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است