بِسْمِ اللَّهِ قاصِمِ الْجَبَّارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهارِبِينَ، نَكالِ الظَّالِمِينَ، صَرِيخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، مُعْتَمَدِ المُؤْمِنِينَ.

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

ببالغ الحزن و الأسی تلقی المؤمنون نبأ شهادة سیّد المقاومة و عمیدها المجاهد الصّابر و المدافع المرابط زعیم حزب اللّه في لبنان و حبیب قلوب المؤمنین في سائر البلدان سماحة السیّد حسن نصر اللّه قدّس سرّه.

و هذه المصیبة و إن کانت کبیرة علی المؤمنین إلّا أنّ ألذي یهوّنها أنّها بعین اللّه المأمول منه أن یجبرها بمن یرفع رایته و یقود المؤمنین المجاهدین مکانه و یسیر بهم مسیر العزّ و النّصر و الدّفاع عن الأمّة.

و قد وعد اللّه بالنّصر و الهدایة حین قال: «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً» و قال عزّ من قائل: «وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا».

أسال اللّه العلی القدیر أن یحشر السیّد الشّهید و سائر الشّهداء ألذین إستشهدوا في الأحداث الأخیرة في لبنان مع سیّد الشّهداء أبی عبداللّه الحسین و یأخذ بثارهم من الصّهاینة الظّالمین و غیرهم من أعداء المؤمنین و أساله أن یلهم أهالیهم و المؤمنین الصّبر و أن یحسن لهم العزاء و أن یاخذ بأیدینا إلی الرّشاد و یوفّقنا للعمل بما یحبّه و‍ یرضاه و السّلام علی عباد اللّه الصّالحین.

لیلة ۲۴ من شهر ربیع الأول، قم المقدسة، محمّد بن محمّد الحسین القائنی

جلسه یازدهم ۳ مهر ۱۳۹۵

حقیقت فسخ

بحث حقیقت فسخ، بحث بسیار مهمی است و ثمرات متعددی هم بر آن مترتب است.

مرحوم سید فرموده بودند مشهور بین فقهاء این است که اگر اجاره در اثناء مدت فسخ شود، نسبت به اجرت المسمی تبعض رخ می‌دهد و اجرت المسمی نسبت به مدت منقضی ثابت و مستقر است و نسبت به مدت بعد از فسخ، اجاره بهم می‌خورد.

قبلا گفتیم استقرار کل اجرت به انقضای همه مدت اجاره است و استقرار برخی از اجرت به انقضای مدت مقابل آن مقدار از اجرت است.

اما مرحوم سید فرمودند اقرب این است که اگر فسخ در اثناء مدت اتفاق بیافتد همه اجاره منفسخ می‌شود و موجر مستحق هیچ چیزی از اجرت المسمی نیست بلکه نسبت به مدتی که استفاده شده است مستحق اجرت المثل است. و بعد فرمودند ممکن است همین حرف را در موارد بطلان نیز بیان کنیم.

عرض ما این بود که کلام مرحوم سید مبتنی بر مبنایی در حقیقت و ماهیت فسخ است.

آیا فسخ، همان نسخ است یا فسخ حل عقد از اول است؟

اگر از قبیل نسخ باشد یعنی تا زمان وقوع فسخ، اجاره واقعا صحیح است و بعد از فسخ، اجاره باطل می‌شود و اجاره قبل از این مدت واقعا صحیح بودند.

اما اگر بگوییم فسخ حل عقد از اول است یعنی بعد از وقوع فسخ، اجاره از ابتداء باطل بوده است.

مشهور قائلند فسخ از قبیل نسخ است و لذا گفته‌اند فسخ از زمان خودش تاثیر می‌کند نه از زمان عقد و لذا منافع عوضین تا قبل از فسخ، ملک مالک جدید است و منافع بعد از فسخ به مالک سابق برمی‌گردد.

بنابراین اگر عقد در روز شنبه باشد و فسخ در روز سه شنبه اتفاق بیافتد، مشتری از شنبه تا سه شنبه واقعا مالک مبیع است حدوثا و بقائا و بعد از فسخ فروشنده مالک می‌شود.

و در مقابل این نظر این است که فسخ عبارت از حل العقد است. بین بطلان و فسخ تفاوت است. بطلان یعنی عقد از ابتداء محکوم به عدم تاثیر است. و اگر کسی فسخ را کشف حقیقی بداند مانند بطلان است.

اما اگر فسخ را کشف انقلابی بدانیم یعنی بگوییم از زمان فسخ، به انحلال عقد از اول حکم می‌شود. یعنی عقدی که از زمان شکل گیری موثر بوده است از زمان فسخ، منحل می‌شود و در نتیجه موثر در انقلاب عقد از تاثیر است. عقد با وقوع فسخ، ملغای از تاثیر از زمان شکل گیری عقد می‌شود و فسخ آن را ملغی می‌کند.

بنابراین بعد از فسخ، حکم می‌شود که عقد از ابتداء موثر نبوده است اما قبل از فسخ هم عقد حقیقتا موثر بوده است و لذا اگر مشتری، قبل از فسخ مبیع را فروخته باشد و بعد فسخ اتفاق بیافتد معامله قبل صحیح است اما ضامن مثل یا قیمت مبیع برای فروشنده است.

 

 

کلام مرحوم اصفهانی:

(الثالث) ذكر في الشرائع أنه إذا تجدد فسخ العقد بسبب من الأسباب‌ كان كما إذا تلفت العين في بعض المدة من حيث الرجوع الى باقي الأجرة بالنسبة إلى المنفعة غير المستوفاة، نظرا الى استيفاء ما مضى قبل الفسخ بعقد الإجارة و استقرار الأجرة بمقدار المنفعة المستوفاة بعقد الإجارة. و ربما يقال بالرجوع الى تمام الأجرة و رجوع المؤجر إلى أجرة المثل للمنفعة المستوفاة بتقريب أنه يفسخ العقد الواقع أولا، و مقتضى الفسخ عود كل عوض الى مالكه.

و (التحقيق) أن المنافع المتقدرة بأجزاء الزمان كالأعيان الخارجية المتعددة بذواتها و لا أقل من أن تكون كأبعاض عين واحدة، فما أفيد من أن حقيقة الفسخ تقتضي انحلال العقد رأسا مبني على وحدة العقد، فإما أن يبقى و إما أن ينحل، و أما بناء على تعدده لبا كما هو كذلك قطعا في مثل جعل الخيار برد مثل بعض الثمن و استحقاق حل العقد في بعض المبيع، فلا مجال لهذا التقريب، فإنه يفسخ العقد بالنسبة الى ما بقي من المدة، و مقتضاه عود المنفعة الباقية و ما بإزائها من الأجرة إلى صاحبهما الأول

(کتاب الاجارة للاصفهانی، صفحه ۱۷۴)

 

کلام مرحوم آقای حکیم:

فإنه ذكر في الشرائع: أنه لو تجدد فسخ، صح فيما مضى و بطل في الباقي. و لم يتعرض في الجواهر و المسالك و غيرهما- في شرح العبارة المذكورة- لشبهة أو إشكال. و كذا ذكر في الإرشاد، فيما لو انهدم المسكن ففسخ: أنه يرجع بنسبة المتخلف و لم يتعرض في مجمع البرهان للإشكال فيه. و كذا ذكره في الحدائق من دون نقل خلاف أو إشكال.

و لم أقف على من تعرض لخلاف فيه. بل يظهر من كلماتهم أنه من المسلمات. و قد ادعى بعض الأعيان: ظهور اتفاقهم عليه.

و عن بعض توجيهه: بعدم تعقل الفسخ فيما مضى، لانعدامه، فلا معنى لانتقاله بالفسخ إلى المؤجر. و فيه: أن الانتقال من الاعتبارات الصالحة للتعلق بالمعدوم، كالموجود. مع أنه منقوض بإجارة العين فضولا، فإن المنفعة قبل الإجارة ملك لمالك العين، و بعد الإجارة ملك للمستأجر.

نعم قد يشكل ذلك من جهة أن الفسخ إنما يكون من حينه، لا من حين حدوث العقد. و فيه: أنه مسلم، لكن بالإضافة إلى تمام مضمون العقد، فلا يجوز الفسخ بالنسبة إلى بعضه دون بعض، و في الإجارة المنافع التدريجية بحسب تدرج الزمان، أبعاض موضوع واحد لا يجوز التفكيك بينها فيه، فاذا وقع الفسخ وقع بالنسبة إلى الجميع. و لا مجال للمقايسة بالتلف في أثناء المدة، فإن البطلان في ذلك من أول الأمر، نظير تبعض الصفقة. و يشهد لما ذكرنا ما هو المعروف المدعى عليه الإجماع: أنه لا يجوز‌ التبعيض في الرد إذا ظهر عيب في بعض المبيع، كما لو باعه ثوباً و خاتماً فتبين عيب في الثوب. و يشير اليه ما ذكروه من وجوب مطابقة القبول مع الإيجاب، فلو قبل في بعض المبيع لم يصح العقد. لكن الظاهر بناؤهم على جواز التبعيض في ما لو كان بعض المبيع حيواناً، فإنه يثبت فيه خيار الحيوان، و يجوز رد الحيوان دون البعض الآخر. بل المشهور جواز الإقالة في بعض المبيع دون بعض، و لم ينقل الخلاف في ذلك إلا من ابن المتوج، على ما حكاه عنه الشهيد.

و الإنصاف: أن المرتكزات العرفية لا تساعد على التبعيض في المقامين و إطلاقات مشروعية الإقالة و الفسخ في مورده لا يصلح لإثبات قابلية المحل و مع الشك في القابلية يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر. و هذا بخلاف مسألتنا، فإن الارتكاز العرفي يساعد على التبعيض، و لعله هو الوجه في التسالم و الاتفاق ظاهرا عليه. فلاحظ.

(مستمسک العروة الوثقی، جلد ۱۲ صفحه ۵۱)

 

 

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است