جلسه صد و سیام ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
اجاره بر واجبات
بحث در صحت اجاره بر واجبات بود. گفتیم محل کلام جایی است که استیجار غیر بر انجام عمل واجبش عقلایی باشد و اینکه نباید بین وجوب عمل بر شخص و اجاره تنافی نباشد. در هر جایی که اجاره فرد بر عملی غیر عقلایی باشد، اجاره باطل است و این بطلان نیازمند به دلیل خاص نیست بلکه مقتضی صحت در آن نیست.
این مساله دو حیثیت مختلف بحث دارد:
اول: آیا استیجار بر انجام واجب (هر چند توصلی باشد) مشروع و صحیح است؟ (استیجار بر واجبات)
دوم: آیا استیجار بر عمل عبادی (هر چند واجب نباشد) صحیح است؟ (استیجار بر عبادات)
برخی استیجار بر واجبات را باطل میدانند و برای آن دلایلی هم ذکر کردهاند. یکی از ادله این است که تکالیف و الزامات الهی، ملک خداوند هستند یعنی ذمه مکلف نسبت به این عمل، مملوک خداوند است و لذا اجاره آن صحیح نیست.
برای روشن شدن این دلیل باید دید منظور از ملکیت چیست؟ منظور ملکیت احاطهای و تکوینی نیست چون بحث ما در اجاره در ملکیت اعتباری است و بین مکلیت تکوینی و ملکیت اعتباری تنافی وجود ندارد. بلکه منظور ملکیت اعتباری باید باشد و اینکه واجبات ملکیت اعتباری برای خداوند دارند.
آیا بین ملکیت اعتباری خداوند و ملکیت اعتباری بنده بر چیزی با یکدیگر منافات دارند؟ اگر این دو ملکیت در طول یکدیگر باشند تنافی وجود ندارد. محذوری در ملکیت اعتباری عبد نسبت به آنچه خداوند مالک است وجود ندارد. این فرد میتواند مالک نماز فرد دیگری باشد به وصف اینکه آن عمل ملک خداوند است. مثل جایی که مولی مالک همه اموال عبد هم هست یعنی به وصف اینکه ملک عبد است، ملک مولی هم هست و لازمه آن این نیست که مشاع باشد.
پس دلیل اول تمام نیست.
دلیل دومی که برای بطلان اجاره بر واجبات ذکر کردهاند لغویت است. فایده اجاره در الزام اجیر به عمل است و در واجبات حتی اگر اجاره هم نباشد، فرد ملزم به انجام عمل است و لذا اجاره بر آن لغو است.
این دلیل نیز ناتمام است و اجاره لغو نیست. الزام بر انجام کار بدون در نظر گرفتن ملکیت مستاجر، یک چیز است که همه مردم در آن یکسانند و میتوانند فرد را از باب امر به معروف بر انجام آن الزام کنند. این وجوب و الزام حق کسی نیست و ملک کسی نیست.
اما یک وجوب ملکی و حقی داریم همان طور که مثلا خیاطی بر اجیر واجب است و این وجوب حقی است یعنی حق مستاجر است و لذا حق اسقاط آن را هم دارد.
پس در اجاره بر واجبات غیر از الزامی که در این کار وجود دارد، یک الزام حقی هم وجود دارد که آثار خاص خود را دارد مثلا مستاجر میتواند در صورت تخلف اجیر، اجرت المثل عمل را از او بگیرد.
یا مثلا میتواند داعی بر داعی باشد و فرد را بر انجام کار تحریک کند.
بنابراین این طور نیست که این اجاره لغو و بی تاثیر باشد.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
ينبغي أوّلًا تحرير محلّ النزاع:
فنقول: إنّ محلّ الكلام في المقام ما إذا لم يثبت من الخارج بناء العمل على صدوره على صفة المجّانيّة، و إلّا فلا كلام في عدم جواز أخذ الأُجرة عليه، و هذا كما في الأذان على ما سبق البحث عنه في محلّه، و كذلك تجهيز الميت من غسله و كفنه و دفنه، فإنّ دعوى كونه من هذا القبيل غير بعيدة، و أنّه يعلم من الخارج و من بعض الروايات أنّ هذا حقّ من حقوق المؤمن على أخيه المؤمن اعتبره الشارع مجّاناً و ألغى ماليّته.
و بالجملة: فما أُحرز لزوم حصوله مجّاناً سواء أ كان واجباً كالتجهيز أم مستحبّاً كالأذان لم يجز أخذ الأُجرة عليه البتّة، و مثله خارج عن محلّ الكلام.
كما أنّ محلّ الكلام ما إذا كان العمل المستأجر عليه ذا منفعة عائدة إلى المستأجر لتتّصف الإجارة بكونها عقلائيّة و تندرج تحت أدلّة الوفاء بالعقد مع الغضّ عن كونه واجباً و إلّا لأصبح من اللغو العبث اعتبار ملكيّة المستأجر لما لا يستفيد منه أبداً، سواء أ كان واجباً عباديّاً أم لا، كأن يستأجره لأن يأكل أو ينام و نحو ذلك ممّا لا ينتفع منه المستأجر و لا يرتبط به بوجه، فإنّ مثل هذه المعاملة باطلة في حدّ ذاتها.
و بالجملة: فلا بدّ من فرض استجماع شرائط الصحّة من سائر الجهات ما عدا حيثيّة وجوبه أو عباديّته، ليتمحّض البحث في المقام في التكلّم من هذه الناحية فحسب.
إذا عرفت هذا فنقول: يقع الكلام:
تارةً: في أخذ الأُجرة على الواجب من جهة وجوبه، و أنّ هذه الحيثيّة هل تمنع عن أخذ الأُجرة، أو لا؟
و أُخرى: من جهة اعتبار قصد القربة فيه، و أنّ حيثيّة العباديّة سواء أ كان العمل العبادي واجباً أم مستحبّاً هل تجتمع مع أخذ الأُجرة، أم أنّها تضادّه و تنافيه؟ فلو ثبت التضادّ لم يكن إذن فرق بين الواجب و المستحبّ و شملهما الحكم بمناط واحد.
فالكلام يقع في مقامين:
المقام الأوّل: في أخذ الأُجرة على الواجب بما هو واجب مع الغضّ عن عباديّته.
و قد نُسِبَ إلى المحقّق الثاني دعوى الإجماع على عدم الجواز، مستشكلًا على فخر المحقّقين حيث إنّه نسب إلى الأصحاب التفصيل بين الواجب العيني و الكفائي، حسبما نقل شيخنا الأنصاري (قدس سره) عبارته في كتاب المكاسب معترضاً عليه بأنّ الفخر أعرف بكلمات الأصحاب و مقاصدهم.
و كيفما كان، فالظاهر عدم ثبوت الإجماع في المقام، و على تقدير ثبوته فلم يكن إجماعاً تعبّديّاً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) بعد وضوح مدرك المسألة و ما استند إليه القوم ممّا ستعرف، كما نصّ عليه الشيخ الأعظم (قدس سره) أيضاً، فالتعويل على الإجماع و الحالة هذه كما ترى.
إذن فلا بدّ من اتّباع دليل آخر، و قد استُدلّ بعدّة وجوه بعضها واضح الدفع و غير قابل للتعرّض، و العمدة منها وجوه ثلاثة:
أحدها: ما ذكره الشيخ (قدس سره) من أنّ إيجاب العمل يستوجب صيرورته ملكاً للّه سبحانه، و ما كان مملوكاً للغير و لو كان هو اللّه سبحانه لا يجوز تمليكه من شخص آخر، إذ المملوك الواحد لا يملكه على سبيل الاستقلال إلّا مالك واحد كما هو ظاهر.
و يندفع: بأنّه إن أُريد من ملكيّته سبحانه إلزامه بالعمل و استحقاق العقاب على مخالفته فمنافاته مع التمليك من شخص آخر بحيث تكون له المطالبة أيضاً بما أنّه مالك أوّل الدعوى، فهذه مصادرة واضحة.
بل لا ينبغي التأمّل في أنّ وجوب الشيء من حيث هو لا يمنع عن تعلّق حقّ الغير به بحيث يستحقّ المطالبة أيضاً.
و من ثمّ لم يستشكل أحد من الفقهاء فيما نعلم في جواز جعل الواجب شرطاً في ضمن العقد و إلزام المشروط عليه بالوفاء به، فلا تنافي بين الوجوب و بين المملوكيّة للغير.
و إن أُريد به الملكيّة التكوينيّة أعني: إحاطته التامّة لعامّة الأشياء و أنّه مالك لكلّ موجود فمن البديهي عدم التنافي بين هذه الملكيّة و بين الملكيّة الاعتباريّة المجعولة لشخص آخر، فإنّ المباحات أيضاً و كلّ ما يفرض في العالم من الممكنات فهي تحت قدرته و سلطنته، و هو مالك الملوك، فلا فرق بين الواجبات و غيرها من هذه الجهة.
و إن أُريد به الملكيّة الاعتباريّة فهي غير قابلة للذكر و واضحة الاندفاع.
ثانيها: ما ذكره الشيخ (قدس سره) أيضاً من أنّ العمل إذا كان واجباً على الأجير جاز مطالبته، بل إلزامه و إجباره بإيقاعه و لو من غير رضاه حتى قبل وقوعه مورداً للإجارة، لفرض وجوبه عليه شرعاً، و معه كيف تصحّ الإجارة و ما هي فائدتها و الأثر المترتّب عليها من هذه الجهة لكي يعتبر المستأجر مالكاً للعمل؟! و أنت خبير بأنّ هذا الوجه واضح الاندفاع و إن ذكره الشيخ (قدس سره)، فإنّ الإجبار من الأوّل و إن كان ثابتاً فيما إذا كان العمل واجباً عيناً و تعييناً، إلّا أنّه حقّ نوعي من باب الأمر بالمعروف ثابت لعامّة المكلّفين لدى استجماع الشرائط، لا حقّ شخصي من باب المطالبة بالملك القابل لعرضه على المحاكم الشرعيّة و القانونيّة، فالمطالبة بما أنّه مالك لا بما أنّه آمر بالمعروف لا تثبت إلّا بالإجارة.
ثالثها: ما ذكره شيخنا الأُستاذ (قدس سره)، و حاصله: أنّه لا ريب في اعتبار القدرة في متعلّق الإجارة، و بما أنّها متقوّمة بالطرفين أي له أن يفعل و أن لا يفعل فكما أنّ التحريم الشرعي سالب لها من ناحية الفعل و من ثمّ لا تصحّ الإجارة على المحرّمات، فكذلك الإيجاب الشرعي سالب لها من ناحية الترك، فلا تصحّ الإجارة على الواجبات أيضاً بعين المناط، لما عرفت من تقوّم القدرة و تعلّقها بالطرفين، فلا الحرام مقدور شرعاً الذي هو في قوّة الممنوع عقلًا، و لا الواجب بملاك واحد، فإذا كان الأجير مسلوب القدرة فلا جرم كانت الإجارة باطلة.
و يندفع: بأنّ القدرة المفسّرة بتساوي الطرفين لم ينهض أيّ دليل على اعتبارها في صحّة الإجارة.
و من ثمّ ساغ جعل الواجب شرطاً في ضمن العقد مع أنّ القدرة معتبرة في الشروط أيضاً، و كذلك النذر و العهد و اليمين فإنّها تتعلّق بالواجبات مع اعتبار القدرة في متعلّقاتها بلا إشكال، و لم يحتمل أحدٌ بطلان النذر المتعلّق بالواجب.
و إنّما المعتبر في صحّة الإجارة: القدرة بمعنى التمكّن من التسليم خارجاً عقلًا و شرعاً، فإذا لم يتمكّن عقلًا بطلت، لعدم اعتبار الملكيّة العقلائيّة بالإضافة إلى غير المقدور، و كذلك شرعاً فيما إذا كان حراماً، لعجزه عن التسليم حينئذٍ، بخلاف ما إذا كان واجباً، لقدرته عندئذٍ على التسليم عقلًا كما هو واضح، و كذا شرعاً فإنّه بأمره يؤكّد التسليم و الإتيان خارجاً لا أنّه يمنع عنه.
نعم، القدرة بالمعنى المتقدّم أعني: تساوي الطرفين مفقودة، لكن لا دليل على اعتبارها بهذا المعنى حسبما عرفت.
و المتحصّل من جميع ما قدّمناه: عدم استقامة شيء من الوجوه التي استدلّ بها على عدم جواز أخذ الأُجرة على الواجبات.
و على تقدير التنازل و تسليم دلالة شيء منها أو جميعها، أو الإذعان بقيام الإجماع التعبّدي، فإنّما يستقيم البطلان فيما إذا كان العمل المستأجر عليه واجباً تعيينيّاً على الأجير، فلا مانع من صحّة الإيجار المتعلّق بأحد الفردين فيما إذا كان الواجب تخييريّاً، لوضوح تغاير المتعلّقين، فإنّ الواجب إنّما هو الجامع بين الفردين، و مورد الإجارة خصوص أحدهما المباح اختياره للمكلّف، فلم يكن من أخذ الأُجرة على الواجب و لا ينسحب إليه شيء من وجوه المنع المتقدّمة كما لا يخفى.
كما لا مانع من صحّته فيما إذا كان الواجب كفائيّاً، لأنّ موضوع الوجوب إنّما هو طبيعي المكلّف كما أنّ متعلّقه هو الطبيعي في الواجب التخييري لا خصوص هذا الفرد، و من ثمّ يسقط التكليف بامتثال واحد و إن أثم الكلّ بترك الجميع، فالشخص بما هو شخص لا يجب عليه شيء، فلا مانع له من أخذ الأُجرة.
كما لا مانع من صحّته أيضاً في الواجب العيني التعييني فيما إذا كانت له أفراد طوليّة أو عرضيّة و قد وقعت الإجارة على اختيار صنف خاصّ منها، لما عرفت من تعلّق الوجوب بالجامع، و كون المكلّف مخيّراً في التطبيق على أيّ منها شاء بالتخيير العقلي لا الشرعي و المفروض تعلّق الإجارة بحصّة خاصّة، فحصل التغاير بين المتعلّقين و لم يجتمعا في مورد واحد، فينحصر مورد الإشكال بما إذا كان الواجب عينيّاً تعيينيّاً و كان متعلّق الإجارة هو متعلّق الوجوب على سعته، أو بما إذا لم يكن له فرد إلّا ما تعلّقت به الإجارة. و هذا نادر التحقّق جدّاً، بل هو نادر في نادر.
فالصحيح أنّه في كلّ مورد علم من مذاق الشرع لزوم صدور العمل على صفة المجّانيّة كما عرفت في الأذان و لا يبعد في التجهيز، بل هو كذلك في الإفتاء و القضاء، حيث إنّ الظاهر أنّهما من شؤون تبليغ الرسالة و قد قال اللّه تعالى قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً* إلخ، فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه، و إلّا ساغ عملًا بعمومات صحّة الإجارة السليمة عمّا يصلح للتخصيص حسبما عرفت.
المقام الثاني: في منافاة أخذ الأُجرة لقصد القربة و حيثيّة العبادة، سواء أ كان العمل المستأجر عليه واجباً أم مستحبّاً.
قد يقال بذلك، نظراً إلى أنّ حيثيّة العباديّة و الاتّصاف بالمقرّبيّة يستدعي الانبعاث عن أمر إلٰهي و محرّك قربي و بداعي الامتثال عن نيّة خالصة، فالإتيان بداعي أخذ المال و استحقاق الأُجرة يضادّ عنوان العبادة و ينافيه كما في سائر الدواعي المنضمّة إلى قصد الأمر.
و بالجملة: يعتبر في العبادة أن يكون المحرّك نحو العمل هو الداعي الإلهي على سبيل الاستقلال، و لا يصحّ ضمّ داعٍ آخر فضلًا عن أن يكون مستقلا في الدعوة في عرض داعي القربة، لمنافاته للخلوص المعتبر في صحّة العبادة.
و الجواب عن هذا لعلّه ظاهر، إذ لا ينبغي التأمّل في أنّ استحقاق الأُجرة أو جواز أخذها و كذا التصرّف فيها كلّ ذلك من آثار الملكيّة المتحقّقة بنفس العقد من دون مدخليّة لصدور العمل الخارجي في ترتيب شيء من هذه الآثار، فإنّ عقد الإجارة بعد ما افترض وقوعه صحيحاً استحقّ كلّ من الطرفين ما ملّكه للآخر من اجرة أو عمل، و ساغ له الأخذ لو أعطاه، كما جاز تصرّفه فيه، فإنّه من تصرّف المالك في ملكه، و لا يناط شيء من هذه الأحكام بتحقّق العمل المستأجر عليه خارجاً، غاية الأمر أنّ للمستأجر الفسخ لو لم يتحقّق.
إذن فلا يكون الداعي على إيجاد العمل و الباعث على إتيانه استحقاق الأُجرة لثبوته في مرتبة سابقة، و إنّما الداعي و المحرّك هو وجوب الوفاء بالعقد و تسليم ما يملكه الغير إلى مالكه، و دفع مال الغير إلى صاحبه، و نتيجة ذلك: أنّ العبادة الواقعة مورداً للإجارة تعرضها صفة الوجوب لو لم تكن واجبة في نفسها، و إلّا فيتأكّد وجوبها التعبّدي بالوجوب التوصّلي الناشئ من قبل الإجارة من غير أن يعارضها الوقوع في حيّز الإجارة لو لم يكن معاضداً لها.
و بالجملة: توهّم التنافي نشأ من تخيّل أنّ الداعي على العمل هو أخذ المال، و ليس كذلك، لجواز أخذه بل و مطالبته و لو من غير حقّ من دون أن يعمل أصلًا، بأن يخبر كذباً أنّه قد فعل أو يعمل باطلًا حتى إذا كان بمرأى من المستأجر و مسمع، بأن يأتي بصورة الصوم أو الصلاة أو الحجّ من دون نيّة، أو أن ينوي قضاءً عن نفسه أو عن أبيه، لعدم السبيل لاستعلام الضمير و ما ينويه الأجير في باطن قلبه، فلولا تقاة و خوفه من اللّه و إذعانه بيومي الحساب و العقاب لم ير نفسه ملزماً بالعمل و لكانت له المندوحة و المفرّ.
و عليه، فالأمر الإجاري مؤكّد للواجب العبادي، لا أنّه منافٍ له، نظير نذر العبادة أو الحلف عليها، حيث إنّ الوجوب التوصّلي الناشئ من قبل النذر أو الحلف يؤكّد وجوب العبادة لو كانت في نفسها واجبة و يحدث فيها صفة الوجوب لو كانت مستحبّة من دون شائبة للمنافاة بينهما بوجه.
نعم، لتوهّم المنافاة مجال فيما إذا لوحظت الأُجرة على سبيل الجعالة لا الإجارة، نظراً إلى عدم تملّك الجعل قبل العمل، و بذلك افترق عن الأُجرة التي هي تملّك بنفس عقد الإجارة كما عرفت.
فمن ثمّ يمكن أن يقال كما قيل بأنّ الباعث على الإتيان بالعمل إنّما هو استحقاق الجعل و اكتساب المال و هو مناف لكونه عبادة.
و لكنّه أيضاً بمراحل عن الواقع، فإنّ الضميمة الملحوظة مع قصد الأمر قد تكون داعية إلى ذات العمل في عرض القصد المزبور، كقصد التبريد في الوضوء بحيث ينبعث صبّ الماء عن داعٍ قربي و غيره على سبيل التشريك، و هنا يحكم البطلان لو لم تكن إرادة التبريد تبعيّة.
و قد تكون داعية على العمل لا بما هو، بل بوصف كونه عبادة، فيأتي بذات العمل بداعٍ قربي من غير أن تشترك في هذه المرحلة و في عرض هذه الدعوة دعوة اخرى، و لكن الداعي على إتيان العمل بهذا الداعي شيء آخر و غاية أُخرى في طول الغاية الأُولى، حيث إنّ كلّ فاعل مختار لدى تصدّيه لأيّ عمل اختياري حتى العبادي بوصفه العنواني لا بدّ و أن ينبعث عن غاية و محرّك يدعوه نحو هذا العمل.
إمّا أُخرويّة، كالخوف من الجحيم، أو الطمع في النعيم اللذين لا تنفكّ العبادة الصادرة عن الأشخاص العاديّين لغاية أُخرويّة عن أحدهما، و لا يتيسّر صدورها لأجل أنّه تعالى أهل للعبادة، إلّا عن الأوحدي مثل: مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلّين.
أو دنيويّة، كسعة الرزق المترتّبة على المواظبة على صلاة الليل، أو قضاء الحاجة المترتّب على صلاة جعفر (عليه السلام)، و نحو ذلك من الآثار الكثيرة المترتّبة على العبادات في غير واحد من الأخبار.
فإذا أتى بالعبادة بداعي النيل إلى شيء من هذه الغايات من عزّ أُخروي أو دنيوي فأتى بصلاة الليل مثلًا بداعي الزيادة في الرزق أو طول في العمر، أ فهل يحتمل بطلانها بزعم فقد الخلوص و ضمّ داعٍ آخر غير قربي؟
و على الجملة: فالذي يعتبر في العبادة أن يؤتى بذات العمل بداعي التقرّب، و أن لا يكون له في هذه المرحلة داعٍ آخر، و أمّا الإتيان به بوصف كونه عبادة لأجل غاية أُخرى فلا ضير فيه أبداً، بل لا تخلو عنه أيّة عبادة من أيّ شخص عادي حسبما عرفت.
و عليه، فالجعل المفروض في المقام إن كان مقرّراً بإزاء ذات الحركات و السكنات الصلاتيّة مثلًا فأتى العامل بها لهذه الغاية و لغاية التقرّب بطلت العبادة وقتئذٍ لانتفاء الخلوص كما أُفيد.
و أمّا إذا كان بإزاء عنوان العبادة فأتى العامل بالعمل بداعي العبادة مراعياً لوصفه العنواني إذ لا يستحقّ الجعل بدونه و كان الداعي على إتيان العمل بهذا الداعي استحقاق الجعل و استلامه على سبيل الطوليّة لا العرضيّة، فلا مانع منه، إذ لا يكون منافياً للعباديّة بوجه بعد أن كانت الدواعي من قبيل الداعي على الداعي لا الداعيين العرضيّين.
فالصحيح جواز أخذ الأُجرة على الواجبات، لعدم المانع منه، لا من حيث الوجوب، و لا من ناحية العباديّة حسبما عرفت بما لا مزيد عليه.
موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۳۷۳